الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 58 لسنة 10 ق2015 جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 58 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة .... للمقاولات العامة وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضدهم / 1) شركة ... للمقاولات العامة 
2) .... – خصم متدخل - وكيله المحامي/ .... 
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 145 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية تطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين طرفي التداعي ، والحكم بما يسفر عنه . وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 31/01/2018 تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى . المقاول من الباطن – على قيامها بتطوير مشروع حبل .... برأس الخيمة ، وبعد مزاولة إعمالها تم إيقاف العمل بالمشروع رغم أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بأموال لصالحه تمثلت في أعمال نفذتها لصالحها وثمن مواد وعدد وآلات تحت حيازتها، فكانت الدعوى ، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره ، تدخل المطعون ضده الثاني بها . وبتاريخ 14 / 4 / 2014م حكمت المحكمة بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 62 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة ، استأنفت الشـركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 2014 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي بتاريخ 27 / 01/ 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وفيها حددت جلسة لنظره . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون واخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن مناط طلباتها في الدعوى رقم 61 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة المحاج بها اقتصر على المبالغ التي أقرت بها الشركة المطعون ضدها الأولى وتركت باقي الطلبات دون أن تتنازل عنها وهي طلبات الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى المحاج بها سالفة البيان رغم اختلاف الطلبات يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من المنازعة في شأنها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع أو في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة واستئنافها رقم 354 لسنة 2010 قد فصل في ما للطاعنة من حقوق قبل الشركة المطعون ضدها في شأن تنفيذ أعمال من الباطن لتطوير جبل جيس برأس الخيمة وقد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الصدد ، وكان قوام الدعويين الحالية والمحاج بها هو تصفية الحساب بين الطرفين لذات الأسباب التي أقيمت عليها الدعويين والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي في الدعوى المحاج بها فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة النزاع في هذا الخصوص سواء بطريق الدعوى أو الدفع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن مجتمعة على غير أساس ويكون الطعن غير مقبول . 

الطعن 57 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــارة رأس الخيمـــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة برقـم 57 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة .... للأثاث والخشب وكيلها المحامي/ ... 

المطعون ضدها / شركة ... العقارية – وكيلها المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن النعي استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
حيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 351/2012 بمواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بتعيين خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على أوراق وملف الدعوى ومعاينة مقر العمل لبيان ما أنجزته من أعمال والقيمة الإجمالية للمشروع وما سدده منه المدعى عليها الأولى للمدعية والمتبقي منه والمسئول عن سداده مع بيان ما اذا كانت هناك غرامات تأخير تتحملها المدعية من عدمه وما اذا كانت أعمالها قد تمت كامله أو بها نواقص وقيمة تلك النواقص إن وجدت وتحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها الثانية العلى للإنشاء والتعمير 
ومحكمة أول درجة حكمت : ا- بعدم قبول الدعوى ضد شركة ... العقارية لعدم الخصومة 2- بالزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 102.101.20 درهم والرسوم والمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها كذلك برد ضمان حسن التنفيذ .3 - رفض المطالبة بباقي المبلغ المدعى به 
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 15/2014 واستئنافه الطاعنة بالاستئناف رقم 36/2014 لدى محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 27/1/2015 حكمت المحكمة : بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بقبول الاستئناف الأول موضوعاً وتبعاً له تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنفة) ... للإنشاء والتعمير بأن تدفع إلى المدعي ... للأثاث والخشب المحدودة ذ.م.م مبلغ وقدره 29.106.95 درهم والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها برد ضمان حسن التنفيذ وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصروفات ومبلغ 150 درهم أتعاب محاماة وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه موضوعاً وبالزام المستأنفة بمصروفات استئنافها . 
طعنت المطعون ضدها الأن في هذا الحكم بالطعن رقم 117/2014 . 
وبتاريخ 13/10/2014 حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف فصدر الحكم المطعون فيه من محكمة الإحالة 
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة نص المادة 114 / 1 من قانون الإجراءات المدنية حيث شارك في إصداره المستشاران السيدان شكري الأخضر وأحمد ولد علي اللذين كانا من ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى الذي قضت محكمة التمييز بنقضه والإعادة في الطعن رقم 117 / 2014 . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وهو المنطبق في الدعوى دون نص المادة 154 من ذات القانون الذى نص على أنه إذا نقضت محكمة التميز وقررت الإحالة إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فلها ما لم ترى اتجاه نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أن تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضـي فيها من جديد بما مؤداه أن الأصل عند صدور عن صدور حكم بالنقض من محكمة التمييز أن يعاد النظر في الدعوى من ذات المحكمة التي أصدرته بتشكيلتها الأولى ما لم ترى محكمة النقض خلاف ذلك فتقرره بمنطوق حكمها . وإذ لم يتضمن الحكم الصادر في الطعن رقم 117/2014 التنصيص على وجوب إعادة النظر في الدعوى مجددا من محكمة الاستئناف من هيئة مغايرة للأولى فان الحكم يكون قد صدر صحيحاً ومن ثم فان النعي يكون قائم على غير أساس ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة قضاء الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 117 / 2014 حين تعاطي النظر مجدداً في قيمة المبلغ 72993,75 درهم مصاريف الاعتماد المستندي برغم اكتساب النزاع في شأنه قوة الأمر المقضي بقضاء الحكم الناقض الصادر في الطعن المشار إليه. 

وحيث أن هذا الطعن غير سديد لما هو ثابت من أسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 117/2014 الصادر عن هذه المحكمة أن غاية ما تضمنته في خصوص مبلغ 72993.75 درهم بان "هذا المبلغ وافقت الجهة المدعية على تحمله لغايات فتح الاعتماد لتسديد المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة الفرعي مما لا يجوز اعتباره فيما بعد جزءاً من أي مبلغ تستحق عن الأعمال المنجزة ......" مما مؤداه انه لا يجب أن يحتسب هذا المبلغ عند تصفية الحساب بين الطرفين جزءاً من مستحقات الطاعنة قبل المطعون ضدها الأولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا القضاء باعتماد ما انتهى إليه خبير الدعوى من خصم مبلغ ال72993.75 درهم من مستحقات الطاعنة قبل المطعون ضدها الأولى فيكون قد صدر مطابقاً لقضاء الحكم الناقض ومن ثم فان النعي يكون غير قائم على أساس. 

حيث تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه قضائه بخصم قيمة غرامة التأخير وقدرها 650000 درهم دون أن يناقش الخبرة – مكتفياً بما ذكره من عبارات عامة بأن هذا التقرير قد جاء واضحاً وشاملاً ومستوفياً للغرض منه لينتهي من ذلك الى أنه لم يرد ما يمس من سلامة التقرير وإجراءاته دون توضيح برغم أن الطاعنة قدمت للمحكمة عدة اعتراضات على تقرير الخبرة وطلبت إعادة المأمورية لذات الخبرة لبحث اعتراضاتها فيما تتعلق بالأعمال الناقصة وسبب خصمها من مستحقات الطاعنة برغم ما أثبته الخبير في الاجتماع المنعقد بين طرفي النزاع بتاريخ 19/12/2010 بأن المدعية (الطاعنة) وافقت على تحمل أية غرامات يتم فرضها على المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) من قبل المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) مما يشكل اتفاقاً على تحمل الطاعنة أية غرامات تأخير لو تم فرضها على المطعون ضدها الثانية لا ينفصل بحال عن عقد المقاولة سند الدعوى ولا يجوز لذلك الفصل في الدعوى بمعزل عن هذا الاتفاق ودلالته ومؤداه اتفاق الطرفين على عدم استحقاق المطعون ضدها الثانية أية غرامات تأخير في حال عدم فرض تلك الغرامات عليها من قبل المطعون ضدها الأولى وإذ لم تثبت الأخيرة سداد مثل هذه الغرامات المشار إليها بالحكم الناقض ومسؤولية الشركة الطاعنة في توقيع هذه الغرامات عليها فلا يجوز إلزام الطاعنة بها خاصة ان المطعون ضدها الأولى كانت تتأخر عن سداد دفعات الطاعنة في مواعيدها وأن كثيراً من المعوقات حالت بينها وبين متابعة أعمالها مما أدى إلى حصول التأخير كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدها الثانية نتيجة التأخر في تنفيذ العقد برغم أن غرامات التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً خاضعاً للقواعد العامة للتقدير ومنها بيان عناصره ليكون التعويض مساوياً للضرر . 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه فيها وإطراح ما عداها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وكان تقدير ما اذا قد نفذ المقاول أعمال المقاولة المسندة إليه طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه فإنه يعتبر جزءاً من أسباب حكمها ولها أن تقيم قضاءها على النتيجة التي خلص إليها الخبير بغير حاجة للرد صراحة على الطعون الموجهة إليه إن لم تكن ذات تأثير فيكون في أخذ المحكمة بهذه النتيجة الرد الضمني بعدم إنتاجيتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه بثبوت مسؤولية الطاعنة عن تأخر إنجاز الأعمال موضوع التعاقد إلى ما انتهت إليه الخبرة من حصول تأخير مدته 95 يوماً الذي احتسبه خبير الدعوى من تاريخ لاحقاً لتاريخ الانتهاء التعاقدي للأعمال في 31/10/2010 . حيث اعتمد تاريخ لاحق له التزم الطاعن به للمطعون ضدها خلال اجتماع انعقد بينهما في 19/12/2010 بإتمام الأعمال يوم 20/1/2011 وبعد أن أثبت أن الطاعنة لم تحتج بداية من اليوم الموالي لتاريخ 13/1/2011 قبل المطعون ضدهما بأي رسالة تنسب لهما فيها التسبب في التأخير بما حاصله في كل الأحوال وقد تم تسليم الأعمال من الطاعنة في 13/4/2011 أن الطاعنة استغرقت لإنجاز الأشغال مدة أطول من المتفق عليها على الأقل ب53 يوماً من تاريخ 14/1/2011 في حين أن المدة الإضافية الممنوحة لها للغرض قد حددت 37 يوماً فقط باجتماع 19/12/2010 الذى التزمت فيه الطاعنة بإنهاء الأعمال في 25/01/2011م و إذ ثبت من الأوراق تمسك صاحب المشروع قبل المطعون ضدها الثانية بالغرامة التأخيرية كما ذلك بكتابه ..... بتاريخ 13/12/2011 فيضحى ما تدعيه الطاعنة من حصول اتفاق بينها و بين المطعون ضدها الثانية على قيد التزامها بأداء غرامة التأخير بتحميل المقاول الأصلي بها غير منتج و إذا قضى الحكم المطعون فيه بناء على ذلك بتحميل الطاعنة بمبلغ الغرامة التعاقدية صحيحاً وقد توافر الخطأ التعاقدي في جانب الطاعنة بتجاوزها المدة الأخيرة الممنوحة لها لإتمام تنفيذ الأشغال وقدرها 37 يوماً من 19 / 12 / 2010 إلى 25 / 01 / 2011م حيث لم تتم أعمال المقاولة ويقع التسليم إلا في 13 / 04 / 2011 . لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 390 أنه إذا اتفق المتعاقدان على استحقاق أحد طرفي العقد غرامة تأخير قبل الطرف الآخر وهو ما اصطلح عليه بالشرط الجزائي فإن هذا الاتفاق يجعل الضرر واقعاً في تقدير طرفيه وهو إقرار بالضرر عند الإخلال بالعقد فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات عدم وقوعه وإذ لم تدل الطاعنة بما يثبت عدم حصول ضرر لمعاقدتها المطعون ضدها الثانية من تأخيرها في إتمام الأعمال موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما في المدة المحددة لها سواء الأولى الواردة بالعقد أو الثانية المتفق عليها بينهما في اجتماع 19/12/2010 فيكون قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الغرامة وخصمها من مستحقات الطاعنة قد صادف صحيح القانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 117 / 2014 حينما قضى بخصم غرامة التأخير من مستحقات الطاعنة دون أن تكون المطعون ضدها الثانية قد قامت بطلب عارض في شأنها طبقاً لأحكام المادة 97 / 2 من قانون الإجراءات المدنية . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول حيث كان الحكم الناقض المشار إليه بسبب النعي قد تعرض له عند رده عن الوجه الأول من سبب النعي في الطعن موضوعه بالقول بأن ( البحث بغرامات التأخير هو أحد عناصر الدعوى ولابد من بحثها للتوصل إلى المبلغ الذي تستحقه الجهة المدعية بعد حساب قيمة ما أنجرته من أعمال وقيمة النواقص من تلك الأعمال وقيمة غرامات التأخير المستحقة بموجب العقد ...... وأن الحكم للمدعية بالرصيد بعد خصم غرامات التأخير – إن كان له ما يبرره - لا يستوجب في مثل هذه الدعوى بالشكل الذي وردت به تقديم دعوى متقابلة من المدعى عليه - لإجراء المقاصة بالنسبة لغرامات التأخير) وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قضاء الحكم الناقض في هذه المسألة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 
ولما تقدم فإن النعي يكون مستوجباً للرفض .

الطعن 49 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بـإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / بنك ..... وكيله المحامي/ ...... 

المطعون ضدها / مؤسسة .... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 393 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 417,851,68 درهم وما يستحق من الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي الموقع على المؤسسة. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 14 / 4 / 2011 أعطى قرضا للمطعون ضدها بمبلغ 450000 درهم وفوائده الاتفاقية بمبلغ 229824 درهم يسدد على 48 قسط شهري قيمة كل قسط 14163 جنية، وبعد أن قامت المطعون ضدها بسداد بعض الأقساط توقفت عن السداد وأصبح في ذمتها مبلغ 417,851,68 فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره. 
حكمت بتاريخ 12 / 5/ 2014 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 155793 درهم والفائدة الاتفاقية 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 2014 قد أقام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 27 / 1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن عقد القرض المؤرخ 14 / 4 / 2011 الذي بموجبه أقرض البنك الطاعن المطعون ضده مبلغ 450000 درهم وفوائد الاتفاقية ورد فيه بالبند التاسع أن حق الطاعن في إنهاء القرض عند تقاعس المقترض المطعون ضدها عن سداد أي قسط من الأقساط ويحيل أجل باقي الأقساط غير أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر وأعتد بعدد 11 قسط فقط حل أجلهم قبل رفع الدعوى ولم يعتبر بعدد 20 قسط لم يحل بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضى بان العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، كما أنه من المقرر أن القرض المصـرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده في المواعيد بالشروط المتفق عليه بما مفاده أنه إذ تقاعس المقترض عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط ويلتزم بسداد قيمة القرض وفوائده. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المقدم صورته أمام محكمة الموضوع سند الدعوى أنه ورد في البند التاسع منه أنه حالة تقاعس المقترض عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط ويلتزم بسداد كامل مبلغ الدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد فقط بالأقساط التي حلت ميعادها قبل رفع الدعوى دون الأقساط الأخرى ولم يلتفت إلى أن جميع الأقساط حلت ميعادها وتلتزم المطعون ضدها بسداد كامل الدين. القرض وفوائده فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 48 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيــة 
الدائــرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحاميان / ... و ..... 

المطعون ضدهما / 1) .... وكيله المحامي / .... 

2) .... عن نفسها وبصفتها مالكة ومديرة مكتب ... للعقارات وكيلها المحامي/... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : - 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعــن أقــام علـى المطعون ضدهما الدعوى رقــم 286 لسنة 2013 رأس الخيمـة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ثمن الأرض المبيعة وقال بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة الملكية الصادرة من دائرة الأرضي والمؤرخة 6/10/1997م يمتلك عدد من الأراضي الكائنة بإمارة رأس الخيمة ومن هذه الأراضي الأرض رقم ... لسنة 1975 والمبينة الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة وقد قام الطاعن بعرض عدد من الأراضي للبيع لدى مكتب ... للعقارات برأس الخيمة والذي تمتلكه المطعون ضدها الثانية وقامت الأخيرة بدور الوساطة في بيع الأرض محل النزاع لصالح المطعون ضده الأول وتم البيع ونقل الملكية للأخير إلا أنه لم يقم بسداد ثمن الأرض للطاعن وأفاد بأنه قد سلم المطعون ضدها الثانية ثمن الأرض في الوقت الذي تنكر المطعون ضدها الثانية تسلمها لثمه مبالغ مالية أو شيكات مقابل ثمن الأرض الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة الدعوى رقم 276 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة بطلب ندب خبير أراضي لتحديد مساحة وتثمين الأرض محل النزاع وفق القيمة السوقية لها وقت البيع وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم استئنافياً وقد علم الطاعن من خلال اتفاقية البيع المؤرخة 25/03/1997م والتي تم بموجبها بيع الأرض من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول نظير مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم تسلمت المطعون ضدها الثانية قيمة المبيع بشيكات مسحوبة على بنك دبي الإسلامي وإزاء إخفاء المطعون ضدها الثانية ما تم بخصوص الأرض محل النزاع من بيع وثمن حقيقي فضلاً عن عدم تسلم الطاعن قيمة المبيع فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 27/1/2015م قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن مما ينعى به الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم سماع الدعوى على سند من انقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سند من تاريخ التنازل عن العقار محل النزاع لدى دائرة الأراضي عن طريق وكالـــة خاصــــة صادرة من المطعون ضده الأول تخوله بيع هذه الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة عام 2013 برغم أن سريان مرور الزمان المسقط لا يبدأ ألا من تاريخ علمه بالبيع واستحقاقه الثمن والتي أخفته عنه المطعون ضده الثانية الوكيلة عنه في بيع الأرض والثمن وديعة لديها ولم تقم بإبلاغه بأنها أتمت البيع وقبضت الثمن ولم يعلم بعقد البيع واستحقاق الثمن إلا بتاريخ 25/3/2010م وتمسك الطاعن في دفاعه بعدم العلم مما يعد عذراً مانعاً بوقف مرور الزمان إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم تورده رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى – أن تتفهمها وفقاً لوقائعها وللطلبات المقدمة فيها وللسبب المستندة إليه تلك الطلبات ، وأن تكييفها التكييف القانوني الصحيح وصولاً إلى تطبيق القانون الواجب تطبيقه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس دعواه قبل المطعون ضدهما عن إخلالهما بما التزاما به باعتبار أن المطعون ضدها الثانية وكيله عنه في بيع الأرض وأخفت عنه ما تم بشأن بيع الأرض محل النزاع والمطعون ضده الأول كمشتري لم يوفى بالتزامه بأداء الثمن ومن ثم فإن دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما – تكون في صحيح الوصف والتكييف القانوني السليم وفقاً لوقائعها وللطلبات المقدمة فيها وللسبب المستندة إليه هي مطالبتهما بحق من الحقوق المترتبة له بمقتضى عقد وكالة . وحيث تنص المادة 948 من قانون المعاملات المدنية على أنه : " يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها " مما مفاده أنه يجب على الوكيل أن يقدم للموكل كافة المعلومات التي يهمه العلم بها وأن يوافيه بكل المعلومات التي وصلت إليه من جراء تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها مؤيداً بالمستندات وذلك لأن الوكيل نائب عن الموكل وقائم مقامه في الأمور الموكل بها وكانت المادة 473 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : " لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة " . وفي المادة 487 منه على أن : " تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق " ، وفي المادة 481 من ذلك القانون على أن : " 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ، 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة " يدل على أن مرور الزمان المسقط للدعوى لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ويقف سريان كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ، وترك المشرع للقاضي تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذي يعتبر سبباً لوقف سريان مرور الزمان المسقط للدعوى ، بما يوجب على محكمة الموضوع متى دفع أمامها بمرور الزمان المسقط أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع ، لأن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال المدة ، مما يقتضـي التحقق من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، وعلى المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع سريان مرور الزمان المسقط متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه ، وكانت علاقة الموكل بالوكيل تعد مانعاً من المطالبة القضائية فيما يدخل في حدود الوكالة ومن ثم تعتبر سبباً لوقف سريان مرور الزمان المسقط ما بقيت الوكالة قائمة ، ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما لأن دين أيهما قبل الآخر قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى سريان مدة سقوط دعوى الطاعن بالمطالبة بالثمن الذي بيعت به الأرض محل النزاع من تاريخ ما أسماه ( تنازل عن الأرض ) قاصداً بذلك في الحقيقة ( وثيقة انتقال ملكية العقارات والأراضي الزراعية المؤرخة في 6/10/1997 الحاملة لإمضاء المطعون ضده الأول وكيل الطاعن بوصفه بائعاً بصفته تلك وبوصفة مشتري بصفته الشخصية ورتب على ذلك سقوط دعواه لرفعها بعد انقضاء أكثر من خمس عشـر سنة من تاريخ التنازل المذكور في حين أولاً : أن علاقة المطعون ضدهما بالطاعن هي علاقة وكالة وذلك كما هو ذلك ثابت بالتوكيل الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 10/09/1997م وبالنسبة للمطعون ضدهـا الثانية بعقد البيع المؤرخ في 25/3/1997م الذي أبرمته بحق الطاعن مع المطعون ضده الأول وأن مدة سقوط الدعوى في عقد الوكالة لا تبدأ ألا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب بين الطرفين وثانياً / برغم أن عبء إثبات قيام شروط الدفع بعدم سماع الدعوى محمولاً على من تمسك به وكان المطعون ضده الأول لم يدعي انتهاء الوكالة القائمة بينه والطاعن بتصفية الحساب فضلاً عن عدم تقديم المطعون ضدهما الدليل على إعلامهما الطاعن ببيع الأرض محل النزاع أو حصول العلم له بذلك وتاريخ هذا العلم بل ودل عقد الوكالة المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول بتاريخ 10/09/1997م فهو تاريخ لاحق على عقد البيع المبرم بين هذا الأخير بصفته مشتري والمطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن الطاعن البائع على أن الطاعن لم يكن يعلم بالبيع المذكور في تاريخ التوكيل الذي ما كانت تدعو له الحاجة على الأقل بالنسبة للتوكيل بالبيع فلا يصح لذلك اعتبار الطاعن عالماً بالبيع بداية من تاريخه كما جاء بالحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . 

الطعن 30 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 30 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة .... (منطقة حرة) وكيله المحامي د/.... 
ضــــــــــــــــد 
المطعون ضدهما / 1- .... 2- .... وكيله المحامي /...... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية : 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 205 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بسداد مبلغ 320 ألف درهم قيمة عمولة السمسرة المستحقة لها عن عملية الوساطة لحساب الطرفين . وقالت بياناً لذلك أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة العقارية وعملت كوسيط عقاري للمطعون ضدهما ونتيجة لدور الوساطة التي قامت بها الشركة الطاعنة بين الطرفين تم إبرام البيع بينهما إلا أنهما امتنعا عن سداد حقوقها في إتمام البيع فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 581 لسنة 2013 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تتحصل على ترخيص بممارسة أعمال السمسرة والوساطة العقارية وأن الترخيص المقدم لاحق على رفع الدعوى على الرغم من أن الشركة الطاعنة مرخص لها بالقيام بأعمال السمسرة والوساطة العقارية وبيع وتأجير وتنظيم الوحدات من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وذلك بقرية الحمرا والواقع بها الوحدات محل الوساطة محل النزاع والصادرة بتاريخ 31/8/2006 قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعنى ببحث ذلك والرد عليه رداً سائغاً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 254 من قانون المعاملات التجارية على أن (السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر) والنص في المادة 11/6 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة وملاحقاتها ولائحته التنفيذية من أنه ( يجب على المكتب العقاري أن يبرم اتفاقية مع عميله خطياً وبصورة واضحة ....) يدل على أنه يشترط لاستحقاق السمسرة أن يوجد عقـد سمسرة يربط السمسار بالعميل .بمعنى أن يكون توسط السمسار بناء على تكليف وتفويض من العميل .ويقع إثبات عقد السمسرة على عاتق السمسار المدعي بالأجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق عدم وجود أي اتفاق خطي وأية أدلة تثبت أن هناك اتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يدل على ما تدعيه وهي الملزمة بإقامة الدليل أو تطلب تمكينها من إثباته وفقا للأوضاع المقررة في القانون على الرغم من تمسك المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بمذكرتهما المقدمة بجلسة 23/9/2013 بعدم وجود اتفاق بالسمسرة بينهما والشركة الطاعنة مما يتعين رفض الدعوى . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضائه إذ لمحكمة التمييز أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه. فإن النعي على الحكم بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ولا جدوى منه 
ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين الرفض .

الاِسْتِحْسَانُ

الاِسْتِحْسَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا وَاعْتِقَادُهُ كَذَلِكَ .


وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: الْعُدُول عَنِ الدَّلِيل إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ، كَدُخُول الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالأُْجْرَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلاَفِ الدَّلِيل .

قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الاِسْتِحْسَانُ: إِيثَارُ تَرْكِ مُقْتَضَى الدَّلِيل عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِثْنَاءِ وَالتَّرْخِيصِ، لِمُعَارَضَةِ مَا يُعَارَضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ،

وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ مِنْهَا: تَرْكُ الدَّلِيل لِلْعُرْفِ، وَتَرْكُهُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَتَرْكُهُ لِلتَّيْسِيرِ لِرَفْعِ الْمَشَقَّةِ وَإِيثَارِ التَّوْسِعَةِ .

فَالْعُرْفُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِحْسَانِ.

الْحَسَبُ

الْحَسَبُ هُوَ: الْكَرَمُ وَالشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الآْبَاءِ، وَقِيل: هُوَ الْفِعَال الصَّالِحَةُ مِثْل الشَّجَاعَةِ، وَالْجُودِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالْوَفَاءِ، 

وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الْحَسَبُ هُوَ الشَّرَفُ الثَّابِتُ لِلشَّخْصِ وَلآِبَائِهِ. 


وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ غَالِبًا الْحَسَبَ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، أَيْ: مَآثِرِ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ وَشَرَفِ النَّسَبِ

الخميس، 6 أغسطس 2020

عِرْض

مِنْ مَعَانِي الْعِرْضِ - بِالْكَسْرِ -: النَّفْسُ وَالْحَسَبُ: يُقَال: نَقِيُّ الْعِرْضِ، أَيْ: بَرِيءٌ مِنَ الْعَيْبِ، وَفُلاَنٌ كَرِيمُ الْعِرْضِ أَيْ: كَرِيمُ الْحَسَبِ، 

وَيُقَال: عَرَّضَ عِرْضَهُ: إِذَا وَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ سَاوَاهُ فِي الْحَسَبِ . 

وَجَمْعُ الْعِرْضِ أَعْرَاضٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. 

أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 158) من حديث أبي بكرة.


وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ النَّفْسِ أَوِ الدَّمِ وَالْمَال فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَسَبُ فَقَطْ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ . 

أخرجه مسلم (4 / 1986) من حديث أبي هريرة.


وَهَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرُ: الْحَسَبُ هُوَ الْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ عِرْضٍ.

عَرْضٌ

الْعَرْضُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي - فِي اللُّغَةِ يَأْتِي لِمَعَانٍ مِنْهَا: الإِْظْهَارُ وَالْكَشْفُ، يُقَال: عَرَضْتُ الشَّيْءَ، أَظْهَرْتُهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا} سورة الكهف / 100

قَال الْفَرَّاءُ فِي مَعْنَى الآْيَةِ: أَبْرَزْنَاهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا الْكُفَّارُ وَمِنْهَا الْمَتَاعُ.


وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ


وَأَمَّا الْعَرْضُ بِمَعْنَى الْمَتَاعِ.  فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (عُرُوض) 

الْفِنَاءُ

فِنَاءُ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ، وَقَال الْكَفَوِيُّ: فِنَاءُ الدَّارِ هُوَ: مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهَا، أَوْ هُوَ مَا اتَّسَعَ مِنْ أَمَامِهَا .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: نَقَل الْحَطَّابُ عَنِ الأَْبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْفِنَاءُ: مَا يَلِي الْجُدْرَانَ مِنَ الشَّارِعِ الْمُتَّسِعِ النَّافِذِ

الْحَرِيمُ

الْحَرِيمُ لُغَةً: مَا حَرُمَ فَلاَ يُنْتَهَكُ، وَهُوَ أَيْضًا فِنَاءُ الدَّارِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَيَأْتِي كَذَلِكَ بِمَعْنَى الْحِمَى .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَرِيمُ الشَّيْءِ: مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ، 

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الاِنْتِفَاعِ، وَإِنْ حَصَل أَصْل الاِنْتِفَاعِ بِدُونِهِ .

عَرْصَةٌ

عَرْصَةُ الدَّارِ فِي اللُّغَةِ: سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ. وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ وَعَرَصَاتٌ، وَقِيل: هِيَ كُل مَوْضِعٍ وَاسِعٍ لاَ بِنَاءَ فِيهِ .


وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْعَرْصَةِ بِالْمَعْنَيَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي اللُّغَةِ:

أ - الْمَعْنَى الأَْخَصُّ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرْصَةَ: اسْمٌ لِسَاحَةِ الدَّارِ وَوَسَطِهَا، وَمَا كَانَ بَيْنَ الدُّورِ مِنْ خَلاَءٍ، فَقَدْ قَال الدُّسُوقِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ: لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةٍ، وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَ بُيُوتِهَا، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْحَوْشِ ، وَفِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ: الْعَرْصَةُ اسْمٌ لِلْخَلاَءِ بَيْنَ الدُّورِ .

ب - الْمَعْنَى الأَْعَمُّ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَرْصَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الأَْرْضِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بَيْنَ الدُّورِ أَمْ لاَ.

جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ، يَدْخُل فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ قَال الشَّبْرَامُلْسِيُّ: الْفُقَهَاءُ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ، بَل أَشَارُوا إِلَى أَنَّ الأَْلْفَاظَ الأَْرْبَعَةَ (الأَْرْضَ - السَّاحَةَ - الْعَرْصَةَ - الْبُقْعَةَ) عُرْفًا بِمَعْنًى وَهُوَ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَْرْضِ لاَ بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ

الزِّفَافُ

الزِّفَافُ لُغَةً: إِهْدَاءُ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا، يُقَال: زَفَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالاِسْمُ الزِّفَافُ.


وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

وَالْعُرْسُ أَعَمُّ مِنَ الزِّفَافِ

عُرْسٌ

الْعُرْسُ فِي اللُّغَةِ: مِهْنَةُ الإِْمْلاَكِ وَالْبِنَاءِ، وَقِيل: اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ خَاصَّةً، 

وَالْعَرُوسُ: وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَا دَامَا فِي إِعْرَاسِهِمَا، 

وَأَعْرَسَ الرَّجُل بِامْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَل بِهَا، 

وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، 

وَالْعُرْسُ بِالضَّمِّ: الزِّفَافُ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ .



وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

عَرَج

انْظُرْ: أَعْرَج

اللُّغَةُ

اللُّغَةُ: اللَّسْنُ وَهِيَ أَصْوَاتٌ يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ، وَالْجَمْعُ لُغَاتٌ وَلُغُونٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: لَغَا فُلاَنٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ: إِذَا مَال عَنْهُ، 

قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: وَاللُّغَةُ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ تَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ مَالُوا فِيهِ عَنْ لُغَةِ هَؤُلاَءِ الآْخَرِينَ .

وَعَلَى ذَلِكَ فَاللُّغَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا

عُجْمِيَّةٌ

فِي اللُّغَةِ: الْعُجْمُ وَالْعَجَمُ خِلاَفُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ، يُقَال: عَجَمِيٌّ وَجَمْعُهُ عَجَمٌ وَالْعُجْمُ: جَمْعُ الأَْعْجَمِ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ، وَالْعَجَمِيُّ: الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ أَفْصَحَ أَوْ لَمْ يُفْصِحْ.


وَرَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَأَعْجَمُ: إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْعَجَمِيَّةِ.

وَيُقَال: لِسَانٌ أَعْجَمِيٌّ إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعُجْمَةُ وَالْعَجَمِيَّةُ خِلاَفُ الْعَرَبِيَّةِ

عَرَبِيَّةٌ

فِي اللُّغَةِ: عَرُبَ لِسَانُهُ عُرُوبَةً: إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا، وَرَجُلٌ عَرَبِيٌّ: ثَابِتُ النَّسَبِ فِي الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَرَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ: إِذَا كَانَ بَدَوِيًّا صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلأَِ وَتَتَبُّعِ مَسَاقِطِ الْغَيْثِ، وَأَعْرَبَ: إِذَا كَانَ فَصِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، وَعَرَّبَ مَنْطِقَهُ أَيْ: هَذَّبَهُ مِنَ اللَّحْنِ، وَعَرَّبَهُ: عَلَّمَهُ الْعَرَبِيَّةَ.

وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: مَا نَطَقَ بِهِ الْعَرَبُ، قَال قَتَادَةَ: كَانَتْ قُرَيْشُ تَخْتَارُ أَفْضَل لُغَاتِ الْعَرَبِ حَتَّى صَارَ أَفْضَل لُغَاتِهَا لُغَتَهَا فَنَزَل الْقُرْآنُ بِهَا.

قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَجَعَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل الْقُرْآنَ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيًّا؛ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِل بِلِسَانِهِمْ .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

عُرْبُون

انْظُرْ: بَيْعَ الْعُرْبُونِ

عَرَايَا

انْظُرْ: بَيْعُ الْعَرَايَا

عُرَاة

انْظُرْ: عَوْرَة

الْكَاهِنُ


وَالْكَاهِنُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْعَرَّافِ

الْعَرَّافُ



وَقَال النَّوَوِيُّ : الْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

أخرجه مسلم (4 / 1751)



الطعن 485 لسنة 60 ق جلسة 23 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 121 ص 879

جلسة 23 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعمار وإبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

---------

(121)
الطعن رقم 485 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
كون الحكم لم يصبح نهائياً. أثره: عدم جواز الطعن فيه.
 (2)اختلاس أموال أميرية. غرامة "الغرامة النسبية". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية"، نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الغرامة النسبية المقررة لجناية اختلاس الأموال الأميرية تحديدها بمقدار المال المختلس.
اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟
 (3)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
 (4)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم عنه استقلالاً - غير لازم - كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.
 (5)إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مساهمة جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إبلاغ الطاعن عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها، لا ينفي بطريق اللزوم مساهمته في الجريمة.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز أمام النقض.
 (6)اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ثبوت توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن وأنه من الأمناء على الودائع، اختلاسه لها، اندراجه تحت المادة 112 عقوبات.

--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث. ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز.
2 - لما كان البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه. وهو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التي كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
3 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر إنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهديه على اعتبار أنه مملوك له، وليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى وظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار هذا القصد يكون في غير محله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه، وأطرحه بأسباب سائغة، واتخذ من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث التي أفصح عن اطمئنانه لها. والتي لا يماري الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها. سنداً ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن في شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها وتقديم صورتها للمحكمة. إذ أن ذلك وحده - وبفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة واللزوم نفي مساهمته في الجريمة، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفي ولا جناح على الحكم إن هو التفت عنه حتى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة واستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم ومنتج فيها، ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من واقعة الدعوى أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها - .... - وهو يواكب ما أقر به الطاعن من قيامه بتسليمه السيارة للمتهم الثاني - مما يؤكد صفته الفعلية كأمين على تلك السيارة فإنه بهذه المثابة تتوافر له صفة الموظف العام ومن الأمناء على الودائع، ويكون اختلاسه لها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، ومن ثم تضحى منازعته في هذا الصدد وما يثيره بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - أولاً المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً وكيلاً معيناً لإدارة أطيان...... المتحفظ عليها بقرار النائب العام رقم 3 لسنة 1986 اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بأن اختلس الإطارات البالغ قيمتها أربعة آلاف جنيه الخاصة بالسيارة رقم...... نقل غربية والمتحفظ عليها نفاذاً للقرار سالف الذكر بأن اتفق مع باقي المتهمين على تغيرها وبيعها لحسابهم بعد وضع أخرى قديمة مكانها حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة - ثانياً: المتهمين الثاني والثالث: اشتركا - وآخرين قضي ببراءتهما - بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الاختلاس المنوه عنها بالبند أولاً ذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك بإحضار إطارات قديمة لإحلالها إلى مكانها دون حق فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ 1 - 2 - أ، 118، 119/ أ، 119/ مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمهم سبعمائة جنيه عما أسند إليهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعنت كل من النيابة العامة والمحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز.
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ احتسب الغرامة النسبية المقضى بها على أساس الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وقيمة الإطارات التي استبدلت بها في حين إنه كان يتعين التقدير على أساس قيمة المال المختلس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه. وهو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التي كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه........:
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى في صورة غامضة ومجهلة وتتسم بالعموم ولا يبين منها أركان الجريمة، ولم يوضح الأفعال المادية التي قارفها، واتخذ من مجرد ضبط المتهمين الثاني والثالث في مكان ضبط السيارة دليلاً على توافر الركن المادي للجريمة، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي بما يكفي ويسوغ قيامه في حقه، ولم يورد الحكم أدلة ثبوت الاتهام قبله ووجه الاستدلال بأقوال من استشهد بهم، وأعرض عن تمحيص دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة تأسيساً على عدم ضبط أي من الإطارات في حوزته وأنه لم يكن طرفاً في الاتفاق الذي جرى بشأن استبدالها، وأن شخصاً آخر عين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وجاءت تحريات الشرطة مجهلة لاسمه ولم تورده تحديداً رغم وجود شخص آخر منوط به ذات العمل، وأن الطاعن - لم يظهر بمظهر المالك لتلك الإطارات ولم يتول عرضها للبيع، هذا إلى إنه قد أبلغ الشرطة بواقعة تأخر وصول السيارة وحرر عن ذلك محضرين قدم صورتهما للمحكمة، واكتفى الحكم في الرد على ذلك بعبارة عامة مستمدة من اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة واعترافات المتهمين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها ويبين وجه الاستدلال بها، وأخيراً فقد طبقت المحكمة بالنسبة له الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات على الرغم من أنه ليس من الأمناء على الودائع ولم يتسلم أي مال بسبب وظيفته وإنه معين لإدارة الأطيان الخاصة بالمتحفظ عليه وأن شخصاً آخر هو المعين لإدارتها، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بنظرية العقوبة المبررة طالما أن المحكمة قد أفصحت عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات والتزمت في تقدير العقوبة بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر بما لا يصرف أثره فيما لو تفطنت المحكمة للتكييف القانوني الصحيح على الواقعة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله إنه أثر دلالة تحريات الشرطة على أن الطاعن بصفته المسئول عن المصنع المتحفظ عليه من قبل إدارة الأموال اتفق مع المتهمين الثاني والثالث - وأولهما يعمل بقسم الصيانة بالمصنع والآخر ميكانيكي سيارات - على بيع إطارات السيارات الجديدة المتحفظ عليها بقرار من النائب العام، واستبدالها بأخرى قديمة واقتسام فارق السعر فيما بينهم، ونفاذاً لذلك خرج المتهمان المذكوران بموافقة الطاعن بإحدى سيارات النقل المتحفظ عليها في حيازة وأمانة الطاعن وتوجهاً بها إلى المقابر وأثناء إجراء عملية تغيير إطاراتها بأخرى مستعملة وقديمة تم ضبطهما بعد أن تمكنا من استبدال بعضها بإطارات قديمة - وفي حوزتهما الإطارات الست الجديدة الخاصة بتلك السيارة ومعهما من تم الاتفاق معهم على شرائها بواسطة المتهم الثالث لقاء مبلغ سبعمائة جنيه، وذلك بعرفة رئيس وحدة المباحث وبعض رجال الشرطة ثم حصل الحكم أقوال شهود الواقعة واعترافات المتهمين الثاني والثالث في بيان كاف يتفق وما أورده في بيان الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، وليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى وظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار هذا القصد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه، وأطرحه بأسباب سائغة واتخذ من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث التي أفصح عن اطمئنانه لها والتي لا يمارى الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها. سنداً ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن في شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها وتقديم صورته للمحكمة. إذ أن ذلك وحده - وبفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة واللزوم نفي مساهمته في الجريمة، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفي ولا جناح على الحكم إن هو التفت عنه حتى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة واستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم ومنتج فيها، ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل لإدارة أموال المتحفظ عليه....... - وهو يواكب ما أقر به الطاعن من قيامه بتسليمه السيارة للمتهم الثاني - مما يؤكد صفته الفعلية كأمين على تلك السيارة فإنه بهذه المثابة تتوافر له صفة الموظف العام ومن الأمناء على الودائع، ويكون اختلاسه لها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، ومن ثم تضحى منازعته في هذا الصدد وما يثيره بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 495 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 122 ص 890

جلسة 26 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس وحسن أبو المعالي أبو النصر.

---------------

(122)
الطعن رقم 495 لسنة 60 القضائية

 (1)مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها". جمارك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. عدم اقتصاره على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، امتداده ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب جواهر مخدرة.
 (2)مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات، عدم فائدة التبليغ وصدقه وعدم جديته وكفايته، لا يعفي صاحبه من العقاب. أساس ذلك؟

--------------

1 - إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فسحب، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها. فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريق التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي سياق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعته مانع من إيراد لفظ "استيراد" قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن نقل الجوهر المخدر من إطار طاف خارج بوغاز رأس البر - في نطاق المياه الإقليمية - وخبأه في المركب التي يعمل بها - إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة. وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف في القانون.
2 - لما كان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة. فإذا لم يكن للتبليغ فائدة ولم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجرى عنها الإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة وإذ كان الثابت أن الأقوال التي أدلى بها الطاعن لم يتعد مجرد قول مرسل عار من دليله، ولم يساهم في تحقيق غرض الشارع لضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم...... بأنهم أولاً: جلبوا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "حشيش" قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة - ثانياً: هربوا البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى داخل أراضي جمهورية مصر العربية بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة - وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 71 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة جلب جوهر مخدر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم اعتبر الجريمة جلباً بحسبان أن نقل المخدر في نطاق المياه الإقليمية يوفر الركن المادي لهذه الجريمة حال أن القانون يقصر الجلب على تخطي الخط الجمركي فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن طلب إعفائه من العقاب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مستنداً إلى أن أقواله أدت إلى توافر الدليل ضد المتهم...... غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسبغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه واقعة الدعوى أو في صدد استخلاصه من أدلة الثبوت عنها إنه استقر على أن الطاعن قام بنقل الجوهر المضبوط من الإطارات الطافية - في البحر بعد خروجها من بوغاز....... - إلى داخل السفينة التي يعمل بها. لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فسحب، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصورة التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها. فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريق التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي سياق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعته مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في نهجة القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن نقل الجوهر المخدر من إطار طاف خارج بوغاز....... في نطاق المياه الإقليمية - وخبأه في المركب التي يعمل بها - إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة. وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر بدون ترخيص التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن وتقرير التحليل عرض لما أثاره الدفاع في شأن إعفاء الطاعن من العقاب ورد عليه في قوله "أن المتهم والحدث...... كان ضمن طقم المركب في عرض البحر وعند رسو المركب في بوغاز...... وبتفتيشه بمعرفة طاقم التفتيش شغالة البوغاز....... تم العثور على المخدر أولاً ثم ضبط طاقم المركب بما فيهم الحدث..... وعليه لم يبادر المتهم بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمه بها ولا مجال لإعفائه من العقاب طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 48 سالفة الذكر. وإنه بعد علم السلطات العامة بالجريمة وضبط جميع طاقم المركب ومن بينهم الحدث..... فإن إقرار المتهم في تحقيقات النيابة من أن الحدث كان موجوداً وقت إطراحه المخدر من البحر وأثناء إخفائه المخدر بالمركب وإنه قام بوضع الخبز على فإن هذه قول مرسل عار من دليله ولم تسهم أقواله إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات في ضبط باقي الجناة فاعلين أو شركاء في الجريمة إذ أن تم جمع طاقم المركب المحملة بالمواد المخدرة ومن بينهم الحدث قبل إدلاء المتهم بأقواله وبذلك لم يتحقق من اعتراف المتهم النتيجة التي توخاها الشارع وتنتفي معه الحكمة التي هدف منها المشرع من الإعفاء وعليه لا يتمتع المتهم من الإعفاء من العقوبة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من قانون المخدرات". لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإعلانه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35، من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة. فإذا لم يكن للتبليغ فائدة ولم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجرى عنها الإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة وإذ كان الثابت أن الأقوال التي أدلى بها الطاعن لم يتعد مجرد قول مرسل عار من دليله، ولم يساهم في تحقيق غرض الشارع لضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في رفض طلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من قانون المخدرات ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد، لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.