الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 894 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 938 ص 921


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(938)
القضية رقم 894 سنة 19 القضائية

نقض.
حكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث. هو حكم غير منهٍ للخصومة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام.
---------------
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث هو حكم غير منهٍ للخصومة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى - في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام - إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سببه.


المحكمة
حيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهمين بأنهم سرقوا حافظة نقود لإبراهيم موسى على حالة كون الأول والثاني عائدين، فقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل، فاستأنفوا فحكمت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن المتهم الثاني حدث تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في الدعوى العمومية المرفوعة عليه فطعنت النيابة العمومية في هذا الحكم بطريق النقض وقالت في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أسس قضاءه على القول بأن محكمة الأحداث وحدها دون غيرها من المحاكم هي المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، وذلك لأنه لم يصدر بإنشائها قانون بل أنشئت بقرار من وزارة العدل لتنظيم العمل والتخصص فيه، وهذا لا يسلب المحاكم العادية حقها في نظر القضايا التي تقع في دائرة اختصاصها بمقتضى لائحة ترتيبها. يضاف إلى هذا أن حكم عدم الاختصاص سيقابل حتماً من محكمة الأحداث بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى بنظر الدعوى لسبق الفصل فيها من محكمة الجنح الجزئية المختصة.
وحيث إنه ما دام الحكم المطعون فيه لم ينهِ الخصومة أمام محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً. وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سببه.

الطعن 2181 لسنة 18 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 939 ص 922


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(939)
القضية رقم 2181 سنة 18 القضائية

محال عمومية.
قهوة مرخص في إدارتها. إزالة مبانيها وإعادة بنائها. إدارتها بعد ذلك من غير إخطار الجهات المختصة بهذا التغيير. لا عقاب.
----------------
إن المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على المستغل للمحل العمومي، وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير (ولو كان وقتياً في نوع المحل أو الغرض المخصص له) يطرأ على البيانات الواردة في الإخطار الأول. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم كان مرخصاً له في إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه وأعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها، إذ المتهم قد فتح المحل العمومي أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه، والتغيير الذي حدث في المحل الذي يديره ليس من قبيل ما نص عليه في المادتين المذكورتين.

الطعن 682 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 941 ص 923


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(941)
القضية رقم 682 سنة 19 القضائية

صيدلي.
الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.
-----------------
ما دام الصيدلي الحاصل على دبلوم الصيدلة والمرخص له في مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة، فلم يقدم معارضته في أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية في الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها أوجه تظلمه، وما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف.

الطعن 646 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 940 ص 923


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(940)
القضية رقم 646 سنة 19 القضائية

تعويض.
اختصاص المحاكم الجنائية بدعاوى التعويض. شرطه أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح على المحكمة. طلب الحكم بالتعويض على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التي وقع بها الحادث. لا يصح.
----------------
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوبة معاقبة مرتكبه جنائياً، فإذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه، فتدخلت زوجة المجني عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، فإن المحكمة إذا قبلت الفصل في دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت، إذ أن مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذي لا صلة له بالفعل الضار.

الطعن 802 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 942 ص 924


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(942)
القضية رقم 802 سنة 19 القضائية

اشتباه.
آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. متهم حكم عليه قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور. هو ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه. يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور.
-----------------
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل، كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره. ونص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة.
وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه (في 3/ 3/ 1942) بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه (في 2/ 3/ 1947) بالحبس لارتكابه جريمة سرقة، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى عقوبة الحبس قولاً منه بأن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 يقطع صلة المشتبه فيه بالأحكام التي صدرت عليه تحت حكم القانون رقم 24 لسنة 1923 لأن هذا القانون قد ألغي، ولا يصح الاعتداد بهذه الأحكام في إثبات حالة العود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة العود بحجة أن الأحكام التي استندت إليها النيابة سابقة على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهذا منه غير سديد لأن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره، ونص المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ما هو إلا تطبيقاً لهذه القاعدة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 2/ 3/ 1943 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه, ثم حكم عليه بحبسه سنة ونصف شغل لأنه في 2/ 3/ 1947 ارتكب جريمة سرقة فإنه يكون إذن قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبته بالحبس والغرامة معاً.

الطعن 858 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 943 ص 925


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(943)
القضية رقم 858 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. إصابة خطأ.
إدانة المتهم. عدم بيان الظروف التي وقع فيها الحادث ولا وجه الإهمال الذي وقع من المتهم. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى في قوله إن المجني عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وإن هذا أخطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التي كان يقودها ولم يحسب حساباً لضيق الطريق الذي كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم، ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التي وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذي وقع من المتهم وواقعته، وهل كان في مقدور المتهم رؤية المجني عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسيارته، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.


الطعن 4875 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 178 ص 1103


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
---------------
(178)
الطعن رقم 4875 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
 (2)بناء على أرض زراعية. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك؟
اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وإغفاله استظهار طبيعة الأرض التي أقيمت عليها القمينة. قصور.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الدعوى تخلص فيما جاء بمحضرها المؤرخ 29/ 12/ 1984 والمحرر بمعرفة المشرف الزراعي من أنه وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات، وبجلسة 15/ 1/ 1985 حضر المتهم ووكيله وطلب ندب خبير، وحيث إن الخبير قدم تقريره الذي انتهى إلى أن المتهم قام وقت تحرير محضر المخالفة بعمل قمينة طوب بأرض الاتهام، وعقب تحرير محضر المخالفة أعاد الأرض إلى حالتها الأولى وزراعتها، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً أخذاً مما جاء بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون" كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 4622 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 179 ص 1108


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.
----------------
(179)
الطعن رقم 4622 لسنة 58 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام.
ما يتطلبه القانون في الحكم بالإدانة في جريمة فك الأختام المؤثمة بالمادة 147 عقوبات.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
مثال.

---------------
المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بفض الأختام الموضوعة على العين المبينة بالمحضر التي أغلقت بناء على أمر صادر من إحدى الجهات الحكومية وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 سنة 1982 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يعن بإيراد مضمون الأدلة التي استند إليها في ثبوت الجريمة قبله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي الغيابي أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبت بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قد قام بفض الأختام الموضوعة على محله دون إذن من جهات الحكومة ثم انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن أخذاً بما جاء بمحضر الضبط" وكان البين من مراجعة الحكم الصادر في معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة - والذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه - أنه لم يأخذ بأسباب الحكم الغيابي وإنما اقتصر في الإحالة إليه على بيان واقعة الدعوى وأنشأ لنفسه أسباباً خاصة استعرض فيها المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه وأطرحها ثم استطرد إلى القول بثبوت التهمة قبله مما هو ثابت بالأوراق دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها، لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 4764 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 180 ص 1112


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
-------------------
(180)
الطعن رقم 4764 لسنة 58 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير "محررات عرفية". دعوى مدنية. دعوى جنائية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك. قصور.
(2) محكمة مدنية. محكمة جنائية. حكم "حجيته". حجية الشيء المحكوم فيه.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك؟
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 221 إجراءات. عدم تقيدها - في محاكمة المتهم عن الجرائم المعروضة عليها - بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت.

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب.
2 - من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح حدائق القبة ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي "عقد قسمة" وكان ذلك بأن وقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إليه (المدعي بالحقوق المدنية) واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وطلب عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانياً: - برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. ثالثاً: - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على حكم المحكمة المدنية الذي قضى برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل عن صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحق المدني وصف الاتهام الذي نسبه إلى الطاعن وهو التزوير في محرر عرفي واستعماله انتهى إلى إدانته بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً ومؤيداً بما جاء بحافظة مستندات المدعي المدني ومن عدم دفع المتهم لها بدفاع جدي مقبول ويتعين معاقبة المتهم طبقاً لمادة الاتهام" ويبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب حكم محكمة أول درجة انتهى إلى تأييده بقوله "وحيث إنه في الموضوع فالثابت من حافظة مستندات المدعي بالحق المدني أن المتهم اقترف تزويراً في محرر هو عقد القسمة المؤرخ...... وقد قضى برد وبطلان هذا العقد في..... ومن ثم يكون المتهم قد اقترف جريمة تزوير في محرر عرفي الأمر المؤثم قانوناً بموجب المادة 211 من قانون العقوبات الذي ثبت معه إدانة المتهم بمادة الاتهام" لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني، والحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يبين مضمون هذه المستندات ويتحرى بنفسه أوجه الإدانة فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4821 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 181 ص 1117


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------------
(181)
الطعن رقم 4821 لسنة 58 القضائية

 (1)أغذية. محلات صناعية. قانون "سريانه" "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
النص في المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية للمنتجات المبينة به. سريانه اعتباراً من 17/ 4/ 1984. أساس ذلك؟
عدم وضع بيان تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.
 (2)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بنفي إنتاجه للغلاف الموضوع على السلعة وتقديمه مستندات تظاهر ذلك. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه.
الدفاع المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه: أن تضمن حكمها ما يدل على مواجهتها عناصر الدعوى والإلمام بها. قعودها عن ذلك. قصور.

-----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أولاً: لم يدون تاريخ الإنتاج وانتهاء مدة الصلاحية على أحد المنتجات الغذائية (شاي). ثانياً: غلف السلعة المذكورة بغلاف غير مطابق لقرار الأوعية. وخلصت محكمة أول درجة إلى معاقبة الطاعن عن التهمتين وأيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة، واستند الحكم في معاقبة الطاعن عن التهمة الأولى إلى قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983، لما كان ذلك، وكان القرار آنف الذكر بعد أن نص في البند الرابع من المادة الثانية منه على إلزام المنشآت الصناعية المحلية المنتجة للمنتجات الغذائية المعلبة والمجمدة والمعبأة بأن تضع على عبواتها بياناً بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وعدد المنتجات التي ينطبق عليها ومن بينها الشاي - موضوع الاتهام - نص في المادة الرابعة منه على أن يبدأ العمل بأحكام القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره الذي تم في 17 من إبريل سنة 1983، وكان قرار وزير الصناعة رقم 836 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على مد المهلة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 153 لسنة 1983 سالفة الذكر ستة أشهر أخرى اعتباراً من 17 من أكتوبر سنة 1983 حتى 16 من إبريل سنة 1984 فإن مفاد ذلك أن أحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 لا يبدأ العمل بها إلا اعتباراً من 17 من إبريل سنة 1984، لما كان ذلك، وكان قرار وزير الصناعة رقم 580 لسنة 1980 بشأن إلزام المنشآت الصناعية المنتجة للمواد الغذائية المعلبة والمجمدة بالبيانات الواجب وضعها على عبواتها من المنتجات الغذائية، الذي ألغي بالقرار رقم 153 لسنة 1983، قد خلا من النص على الإلزام بوضع أية بيانات على السلع المعبأة، وكانت واقعة عدم وضع بيان تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على إحدى السلع المعبأة - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن - قد حدثت بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أي قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على ما سلف البيان، فإنها تكون بمنأى عن التأثيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعن عنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم - في خصوص هذه التهمة - مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون وذلك بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الطاعن من التهمة الأولى المسندة إليه.
2 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة - عن التهمة الثانية - على أن الشركة التي يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذي يتم وضعه على تلك السلعة وأنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة واشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة...... يتضمن أن الغلاف من إنتاجها وأن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسي، وخلص الطاعن من ذلك إلى انتفاء مسئوليته عن هذه التهمة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً - في خصوصية هذه الدعوى - إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وإنها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.
3 - الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: لم يقم بوضع تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على منتج غذائي "شاي" ثانياً: غلف السلعة بغلاف غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمتين والمصادرة والنشر في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عدم وضع بيان بتاريخ الصلاحية على السلعة المنتجة بمصنعه، وتغليفها بغلاف غير مطابق لقرار الأوعية، قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الواقعة محل التهمة الأولى غير مؤثمة عملاً بقراري وزير الصناعة رقمي 153، 836 لسنة 1983، وجاءت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في عبارة قاصرة، كما أن الحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع خلا من الأسباب، والتفت عن دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - القائم على أن تبعة الاتهام بالنسبة للتهمة الثانية تقع على عاتق الشركة المصنعة للغلاف التي أقرت بسلامة الأغلفة. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أولاً: لم يدون تاريخ الإنتاج وانتهاء مدة الصلاحية على أحد المنتجات الغذائية (شاي). ثانياً: غلف السلعة المذكورة بغلاف غير مطابق لقرار الأوعية. وخلصت محكمة أول درجة إلى معاقبة الطاعن عن التهمتين وأيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة، واستند الحكم في معاقبة الطاعن عن التهمة الأولى إلى قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983، لما كان ذلك، وكان القرار آنف الذكر بعد أن نص في البند الرابع من المادة الثانية منه على إلزام المنشآت الصناعية المحلية المنتجة للمنتجات الغذائية المعلبة والمجمدة والمعبأة بأن تضع على عبواتها بياناً بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وعدد المنتجات التي ينطبق عليها ومن بينها الشاي - موضوع الاتهام - نص في المادة الرابعة منه على أن يبدأ العمل بأحكام القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره الذي تم في 17 من إبريل سنة 1983، وكان قرار وزير الصناعة رقم 836 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على مد المهلة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 153 لسنة 1983 سالفة الذكر ستة أشهر أخرى اعتباراً من 17 من أكتوبر سنة 1983 حتى 16 من إبريل سنة 1984 فإن مفاد ذلك أن أحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 لا يبدأ العمل بها إلا اعتباراً من 17 من إبريل سنة 1984، لما كان ذلك، وكان قرار وزير الصناعة رقم 580 لسنة 1980 بشأن المنشآت الصناعية المنتجة للمواد الغذائية المعلبة والمجمدة بالبيانات الواجب وضعها على عبواتها من المنتجات الغذائية، الذي ألغي بالقرار رقم 153 لسنة 1983، قد خلا من النص على الإلزام بوضع أية بيانات على السلع المعبأة، وكانت واقعة عدم وضع بيان تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على إحدى السلع المعبأة - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن - قد حدثت بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أي قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على ما سلف البيان، فإنها تكون بمنأى عن التأثيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعن عنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم - في خصوص هذه التهمة - مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون وذلك بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الطاعن من التهمة الأولى المسندة إليه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة - عن التهمة الثانية - على أن الشركة التي يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذي يتم وضعه على تلك السلعة وأنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة واشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة..... يتضمن أن الغلاف من إنتاجها وأن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسي، وخلص الطاعن من ذلك إلى انتفاء مسئوليته عن هذه التهمة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً - في خصوصية هذه الدعوى - إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. هذا إلى أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به من معاقبة الطاعن عن التهمة الثانية.

الطعن 5482 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 182 ص 1126


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وفريد عوض ومحمد طلعت الرفاعي.
--------------
(182)
الطعن رقم 5482 لسنة 58 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (2)نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات. ما يلزم لتوافرها؟
ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر؟

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات وكان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ..... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بأنه قد عثر على مظروف به مبلغ 850 جـ وقام بإعطائه إياه وتمكن المتهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأشياء. وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ولم يستظهر دور الطاعن فيها ولم يبين وجه استدلاله ببلاغ المجني عليه على ثبوت التهمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً مما جاء ببلاغ المجني عليه بما مؤداه أنه أثناء تواجده بمنطقة الإبراهيمية استفسر منه أحد الأشخاص عما إذا كان المظروف الملقى أرضاً يخصه فأجابه نفياً فالتقطه المتهم واصطحب المجني عليه في اتجاه سيدي جابر لاستطلاع محتويات المظروف فتبين أن به نقوداً لا يعلم قيمتها وأن المتهم وضع المظروف ملفوفاً في منديل داخل حقيبته. وأثناء سيرهما قابلهما شخص آخر واستفسر من المتهم عن المظروف وقرر أن بداخله مبلغ 850 جنيه فأنكره المتهم ثم عاد إليه ذلك الشخص ثانية وادعى أن أحد المارة قد شاهد المتهم أثناء التقاطه المظروف فوعده المتهم بإعادته بعد أن ادعى للشخص السائل بأن المجني عليه شقيقه وقد طلب المتهم من المجني عليه تسليم ذلك الشخص ما يتحلى به من خواتم ضماناً لإعادة المظروف. وبعد ذلك تبين أن المظروف يحتوي على بعض الأوراق البيضاء. وبعد أن أورد الحكم واقعة الدعوى على هذه الصورة استطرد إلى القول بثبوت التهمة قبل المتهم من أقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات وكان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الصلة بين الطاعن والشخص الآخر الذي سلمه المجني عليه ماله وما صدر عن المتهم من قول أو فعل مما حمله على التسليم في ماله فإنه يكون قاصر البيان هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على بيان واقعة الدعوى كما وردت ببلاغ المجني عليه دون إيراد فحوى أقواله بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.