الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 3672 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 236 ص 614

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي وشكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة فتيحه قره ومحمد الجابري.
---------------
(236)
الطعن رقم 3672 لسنة 58 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: بعض أنواع الإيجار". اختصاص.
 (1)الامتداد القانوني لعقد الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة باتفاق الطرفين بتعهده بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد محدد. أثر ذلك. انتهاء العلاقة الإيجارية بحلول الميعاد المذكور وصيرورته شاغلاً لها دون سند.
 (2)اختصاص المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي بكافة التعاقدات المبرمة مع الغير. حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الإشراف المالي والإداري على هذه التصرفات فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 55 ق 43 لسنة 1979، 3، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. "مثال في إيجار بشأن صحة نزول مدير إدارة صحية عن امتداد عقد إيجار عين مؤجرة كجراج".

-----------------
1 - المقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند.
2 - مفاد نصوص المادتين الثانية، 55 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، والمادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة في اختصاصها وأن التعاقدات بين المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي والغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل في حدود اختصاصه وبالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها وكل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها خاضعة للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 أن مدير الإدارة الصحية بملوي هو الذي تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم...... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذي وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه في التعاقد وإنهاء العقد حسب متطلبات الجهة التي يعمل بها فيكون هذا نزولاً من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهي به العلاقة التأجيرية بينهما وهذا النزول تصرف قانوني صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوي أو المحافظ سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإداري والمالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1393 لسنة 1983 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بتمكينه من الانتفاع بالجراج المبين بالصحيفة. ثانياً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 وإخلاء الجراج المبين بالصحيفة والتسليم وإلزام الطاعن الثالث بأن يؤدي له مبلغ 63.600 مليمجـ مقابل الانتفاع بخلاف ما يستجد حتى تاريخ الحكم. وقال بياناً لها إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن الثالث الجراج محل النزاع بإيجار شهري قدره 1.200 مليمجـ لإيداع السيارة رقم......... حكومة التابعة للإدارة الصحية، وإذ أنذره المستأجر المذكور في 9/ 8/ 1979 بعدم سريان عقد الإيجار سالف البيان لبيع تلك السيارة الأمر الذي يفيد إنهاء العلاقة الإيجارية إلا أنه ظل واضعاً يده على العين المؤجرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 21/ 6/ 1988 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن مدير الإدارة الصحية من الموظفين التابعين لرئيس مجلس مدينة ملوي، ويخضع لرئاسة المحافظ بحسبانه الرئيس الأعلى للموظفين داخل محافظته وذلك عملاً بالمواد 1، 2، 4، 27، 29، 30، 55 من القرار الجمهوري بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي، والمواد 6، 51، 52، 54، 66، 67، 68، 70 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإذ أصدر الطاعن الثالث مدير الإدارة الصحية الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1989 بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 دون أن يكون له تفويض بذلك من المحافظ الطاعن الأول وقد أبدى الأخير رغبته في عدم إنهاء العقد، ورغم ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً". والمادة 55 منه تنص على أن "ويكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية......" وتنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة" وتنص المادة الثالثة من تلك اللائحة على أن "تتولى وحدات الحكم المحلى في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وذلك عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها". مما مفاده أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة في اختصاصها وأن التعاقدات بين المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي والغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل في حدود اختصاصه وبالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها وكل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها خاضعة للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 29/ 11/ 1964 أن مدير الإدارة الصحية بملوي هو الذي تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم..... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذي وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 9/ 8/ 1979 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه في التعاقد وإنهاء العقد حسب متطلبات الجهة التي يعمل بها فيكون هذا نزولاً من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهي به العلاقة التأجيرية بينهما وهذا النزول تصرف قانوني صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوي أو المحافظ سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإداري والمالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3674 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 237 ص 620


جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
---------------
(237)
الطعن رقم 3674 لسنة 58 القضائية

 (1)قانون "إلغاء القانون".
إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل. الخطأ في القانون: ما يعد كذلك". قانون "سريان القانون".
سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد في تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. خطأ في القانون. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
2 - إذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأي من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه واعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبي على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة في 19/ 12/ 1982 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته في البلاد في 29/ 12/ 1982 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 47 لسنة 84 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1966 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها له وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه المطعون ضده الأول - الفلسطيني الجنسية - هذه الشقة، وإذ انتهى عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامته بجمهورية مصر العربية في 16/ 12/ 1982 فقد أقام الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الثانية فلسطينية الجنسية - منضمة لزوجها المطعون ضده الأول في طلب رفضها على سند من أنها تقيم بتلك الشقة ويمتد لصالحها عقد إيجارها. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 27 استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 15/ 8/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الثانية وهي غير مصرية الجنسية إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على وقائع النزاع والتي قصرت امتداد عقد الإيجار الصادر للأجنبي على الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه ولم يغادروا البلاد نهائياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وإذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأي من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه واعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبي على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة في 19/ 12/ 1982 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته في البلاد في 29/ 12/ 1982 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2622 لسنة 58 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 250 ص 695


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.
---------------
(250)
الطعن رقم 2622 لسنة 58 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محاماة. وكالة.
(1) حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
 (2)أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. مناطه منازعة المستأجر في مقدارها.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
2 - أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء في هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع في مقدارها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2887 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالأوراق والتسليم وقال بياناً لها إن الطاعن استأجر منه هذه العين بموجب عقد مؤرخ 22/ 3/ 1977 وإذ تأخر في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 1/ 1985 حتى نهاية شهر مارس سنة 1985 رغم إنذاره بتاريخ 9/ 3/ 1985 فقد أقام الدعوى، أقام المطعون عليه الدعوى رقم 7915 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة ضد الطاعن بطلب الحكم بطلبيه سالفي الإشارة لتأخره في سداد الأجرة المستحقة عن تلك العين عن المدة من إبريل سنة 1985 حتى نهاية سنة 1985 رغم إنذاره بتاريخ 16/ 10/ 1985، وبتاريخ 27/ 1/ 1987 وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت في الدعوى الأولى بإجابة المطعون عليه إلى طلبيه وفي الثانية بعدم قبولها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت في 4/ 5/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد تخلف عن سداد المصاريف الفعلية التي قدرها المطعون عليه بدون سند.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 18 فقرة "ب" من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وأن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء في هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع في مقدارها. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في تقدير المطعون ضده لهذه المصروفات. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت المصروفات الفعلية تشمل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والدعوى الأخرى المنضمة رقم 7915 لسنة 1985 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قضى فيها بعدم قبولها لثبوت الوفاء فيها بالأجرة وبما يزيد عن المصروفات الفعلية المستحقة عليه وهو ما يدل على أنه لم يتخلف عن الوفاء بهذه المصروفات في الدعوى الحالية.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن مطالبة المطعون عليه الطاعن عن المصروفات الفعلية قد اقتصرت على تلك الخاصة بالدعوى الأصلية وحدها واستند الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء إلى عدم وفاء الطاعن بهذه المصروفات وحدها رغم عدم منازعته في مقدارها دون الخاصة بتلك الدعوى المنضمة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3549 لسنة 58 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 251 ص 699


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة وفؤاد شلبي ومحمد خيري أبو الليل.
---------------
(251)
الطعن رقم 3549 لسنة 58 القضائية

 (1)دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول". دعوى "شروط قبولها".
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار". دفوع "الدفوع الشكلية". استئناف "نطاقه".
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.

---------------
1 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2587 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وتسليم العين المؤجرة وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منه الشقة محل النزاع بموجب هذا العقد وإذ قام باستئجار شقة أخرى بذات البلد فإنه يكون محتجزاً أكثر من مسكن بدون مقتض فأقام الدعوى. وبتاريخ 16/ 6/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبولها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري فإنها لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها بالفصل في موضوعها، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، غير أنه وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون قد أهدر بذلك درجة من درجتي التقاضي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3617 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 252 ص 703


جلسة 17 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
----------------
(252)
الطعن رقم 3617 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال في إيجار بشأن صحة اختصام رئيسا مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأحد الفروع".

----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ..... رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - كان مختصماً في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 164، 11 لسنة 1975، 117 لسنة 1976 التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده الأخير بصفته الدعوى رقم 5733 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 8/ 5/ 1979 استأجر منهم المطعون ضده الأخير بصفته قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وذلك بقصد استعمالها شونة للبنك لمدة خمس سنوات ولعدم رغبتهم في امتداد العقد فقد أنذروا البنك الطاعن والبنك المطعون ضده الأخير بالإخلاء في 2/ 2/ 1984 ولما لم يمتثلا فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد والتسليم استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6904 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1988 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ حينما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للبنك الطاعن لرفعها على غير ذي صفة، في حين أن نصوص المواد 4، 5، 12، 13 من القانون رقم 105 لسنة 1964 تقطع بجلاء ووضوح أن لكل من المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك المحافظات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة لكل منها وهو صاحب الصفة في التقاضي، كما أن نصوص المواد 3، 7، 8 من هذا القانون توضح إلى أن لكل من هذه البنوك والمؤسسات ذمة مالية مستقلة واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقد حل محلها البنك الطاعن بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ولم يغير هذا القانون من وضع بنوك المحافظات شيئاً بل أكد على استمرارها واستقلالها عن البنك الرئيسي، ومن ثم فإن بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الدقهلية - المطعون ضده الأخير - هو صاحب الصفة في التقاضي بالنسبة لكل ما يتعلق بشئون شخص البنك في نطاق دائرة المحافظة ولا صفة لرئيس مجلس إدارة البنك الطاعن في النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ/..... رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة المطعون ضده الأخير - كان مختصماً في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 11 لسنة 1975، 117 لسنة 1976 التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزيـر العدل 3797 لسنة 2020 بإلغاء قرار إنشاء محكمة جزئية لنظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 153 اصلى بتاريخ 7/7/ 2020

قرار وزير العدل 
رقم 3797 لسنة 2020 

وزيـر العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ 

وعلى قرار السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 10129 لسنة 2015 الصادر فى 15/12/2015 ؛ 

وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 16/6/2020 ؛ 

وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم من عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 10129 لسنة 2015 حتى تاريخه ؛ 

قـــــرر : 

(المادة الأولى) 
يلغى القرار الوزاري رقم 10129 لسنة 2015 الصادر في 15/12/2015 فيما تضمنه من إنشاء محكمة جزئية تتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية تختص بنظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات ويكون مقرها محافظة القاهرة مبنى هيئة السكة الحديد برمسيس وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره . 

(المادة الثانية) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . 

(المادة الثالثة) 
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره . 

صدر في 18/6/2020 

وزير العدل 

المستشار / عمر مروان 

الطعن 2018 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 312 ص 124


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------------
(312)
الطعن رقم 2018 لسنة 59 القضائية

 1)،2 ) نقض "حالات الطعن". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره عدم جواز الطعن بالنقض.
 (2)القضاء بإلزام مستأجر الأرض الزراعية بأداء الأجرة للمؤجر. عدم تناقضه مع الحكم بإنهاء عقد إيجار وإخلاء المستأجر من تلك الأرض وتسليمها ورفض طلبه إلزام المؤجر بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار وعدم امتداده قانوناً. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الأخير بدعوى تناقضه مع الحكم الأول.

-----------------
1،  2 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات - مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع. وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. وكان يبين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدني مستأنف المنيا أن المطعون علية الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامي 1981، 1982 ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة في هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع، بينما ثار النزاع في الدعويين رقمي 53/ 75 لسنة 1985 مدني أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقة الإيجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزرعة واحدة أو ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفض طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع في الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما في الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو في الأولى المطالبة بأجرة أرض التداعي الذي امتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم موقوتاً لزرعة واحدة بينما هو في الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكليف المطعون علية بالتوقيع على عقد إيجار، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص بين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 53 سنة 1985 مدني أبو قرقاص ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتكليف المطعون عليه الأول بالتوقيع على عقدي الإيجار - موضوع التداعي - وفي حالة امتناعه يقوم رئيس الجمعية الزراعية - المطعون عليه الثالث - بالتوقيع عليهما نيابة عنه، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر من المطعون عليه الأول مساحة 13 ف موضحة بالصحيفة وإزاء امتناعه عن تحرير عقد إيجار له عنها أقام الدعوى، أيضاً أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 75 سنة 1985 مدني أبو قرقاص ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء أطيان النزاع وتسليمها له بما عسى أن يكون عليها من زراعة قولاً منه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن هذه الأطيان لزراعتها زرعة واحدة في المدة من مايو سنة 1980 حتى آخر نوفمبر سنة 1980 إلا أنه استمر واضعاً يده عليها رغم انتهاء مدة العقد دون سند من القانون، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1988 في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من أطيان التداعي وتسليمها للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنيا الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالدعوى رقم 130 سنة 1988 وبتاريخ 27/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة الإيجارية الناشئة بينه وبين المطعون عليه الأول كانت محل النزاع في الدعوى رقم 47 سنة 1984 مدني أبو قرقاص التي أقامها الأخير ضده وصدر الحكم فيها بإلزامه بأن يدفع له - كطلبه - إيجار سنتي 1981، 1982 الزراعتين تأسيساً على امتداد العلاقة الإيجارية وتأيد ذلك الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 169 سنة 1984 مدني مستأنف المنيا، وصار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية وأقام قضاءه بانتهاء العقد على سند من أن العلاقة الإيجارية كانت لزرعة واحدة فإنه يكون قد ناقض ذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً بالمنطوق، سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع. وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدني مستأنف المنيا - المودعة صورتها التنفيذية – ملف الطعن - أن المطعون علية الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامي 1981، 1982 ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة في هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع، بينما ثار النزاع في الدعويين رقمي 53/ 75 لسنة 1985 مدني أبو قرقاص الصادر فيها الحكم المطعون فيه، حول ماهية العلاقة الإيجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزرعة واحدة أو ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفض إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة، وكان السبب والموضوع في الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما في الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما، إذ هو في الأولى المطالبة بأجرة أرض التداعي الذي امتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم موقوتاً لزرعة واحدة، بينما هو في الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكليف المطعون علية بالتوقيع على عقد إيجار، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص بين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز.

الطعن 796 لسنة 33 ق جلسة 4 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 135 ص 754

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------------
(135)
الطعن رقم 796 لسنة 33 القضائية
(أ، ب) سرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة. جريمة.
(أ) يلزم لإعمال المادة 151 عقوبات - في شأن أوراق المرافعة القضائية - أن تكون متعلقة بالحكومة، على عكس ما استلزمته لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها. مثال.
(ب) مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 عقوبات: هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. مثال.
(جـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
----------------
1 - تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه "إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً". وتنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على "وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس". ولما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - وهى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التي شملها نص المادة 151، وكانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها في شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما استلزمته بالنسبة لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151، 152 عقوبات، يكون غير سديد.
2 - مراد الشارع من استعمال ألفاظ والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. ومن ثم فإنه يستوي أن يكون الطاعن قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها ذلك أن القصد الذي رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة وأوراق المرافعة القضائية
3 - من المقرر أنه متى آخذت محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مارس سنة 1961 بدائرة مركز الزقازيق: سرق أوراق التنفيذ المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة (قلم محضر محكمة مركز الزقازيق) والتي كانت مسلمة لشخص مأمور بحفظها بعهدته (محضر محكمة المركز) وطلبت عقابه بالمادتين 151 و152/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة إلى أن الأوراق محل الجريمة متعلقة بصاحبها لا بالحكومة ودانت الطاعن طبقاً لنص المادتين 151 و152 من قانون العقوبات حالة أنه يتعين لإعمال المادتين أن تكون الأوراق المسروقة متعلقة بالحكومة لا بأفراد الناس.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه سرق أوراق التنفيذ المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة "قلم محضري محكمة الزقازيق" والتي كانت مسلمة لشخص مأمور بحفظها "محضر محكمة المركز" وطلبت معاقبته عملاً بالمادتين 151 و152/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحسبه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعد أن عدلت وصف التهمة بأن أسندت إلى الطاعن سرقة الأوراق القضائية "أوراق التنفيذ" المبينة بالمحضر والتي كانت مسلمة لمحضر محكمة مركز الزقازيق لتنفيذها وحفظها بعهدته. لما كان ذلك، وكانت المادة 151 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً". وتنص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات على أن من سرق أو اختلس أو اتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس - لما كان ذلك، وكانت أوراق التنفيذ محل الجريمة. وهى في واقعة الدعوى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التي شملها نص المادة 151، وكانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها في شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما استلزمته بالنسبة لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يردده بوجه طعنه ذلك أنه طبقاً للنظر الذي ذهب إليه فإن الفعل المنسوب له ينطوي على جريمة سرقة والعقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن بياناً للأوراق المسروقة، ولم يورد الدليل على سبق تسليمها إلى قلم المحضرين، وأنها كانت مع المحضر وقت التنفيذ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على أن المحضر لم يعرض أوراق التنفيذ على الشهود قبل ضياعها حتى يمكن أن يقال إنها بذاتها التي سرقت، ولا على ما دفع به من أن الشهود أصحاب مصلحة فلا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من أقوالهم خاصة وقد اختلفت رواياتهم إذ شهد أحمد مصطفى نوار - بأن شخصاً آخر غير الطاعن هو الذي خطف الأوراق، كما أن الحكم لم يرد على ما شهد به المحضر من أن الطاعن لم يكن يقصد بفعلته سرقة الأوراق بل عرقلة التنفيذ.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المحضر أحمد رفعت جميل ومحمد صبري وحامد فرج وحصل أقوال الشاهد الأول بأنه "قام لتنفيذ حكم رد حيازة صادر ضد إبراهيم محمد حسن لصالح على محمد قنديل وأثناء القيام بإجراءات التنفيذ قام المتهم بخطف أوراق التنفيذ واستولى عليها وهرب وأن الحاضرين أسرعوا خلف المتهم إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبطه". وأورد أقوال الشاهدين محمد صبري وحامد فرج بأنهما "شهدا بما شهد به الشاهد السابق" وبذلك يكون الحكم قد استخلص أن الأوراق محل الجريمة كانت حكماً باسترداد الحيازة وما رافقه من أوراق التنفيذ واستظهر سبق تسليمها للمحضر وأنه كان قائماً على تنفيذها بالفعل وقت الحادث وهو إيضاح كاف ينفى عنه قالة القصور في البيان - أما ما يثيره الطاعن من أن الشهود أصحاب مصلحة فلا يطمأن إلى شهادتهم فإنه مردود بأنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - وأما ما يثيره بشأن أقوال الشاهد أحمد مصطفى نوار فإنه لا محل له، إذ لم تعتمد المحكمة في قضائها بالإدانة على أقوال هذا الشاهد وأما النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على ما قال به المحضر من أن الطاعن كان يقصد عرقلة التنفيذ لا سرقة الأوراق فمردود بأن مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151 و152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. لما كان ذلك، فإنه سيان أن يكون الطاعن قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها ذلك أن القصد الذي رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة وأوراق المرافعة القضائية - ومتى كان القصد الجنائي - طبقاً للنظر السالف إيراده مستفاداً من سياق الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.