جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة،
أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------------
(312)
الطعن رقم 2018 لسنة 59
القضائية
1)،2 ) نقض "حالات الطعن". حكم "حجية
الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين.
شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره عدم جواز الطعن بالنقض.
(2)القضاء بإلزام مستأجر الأرض الزراعية بأداء الأجرة للمؤجر. عدم
تناقضه مع الحكم بإنهاء عقد إيجار وإخلاء المستأجر من تلك الأرض وتسليمها ورفض
طلبه إلزام المؤجر بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار وعدم
امتداده قانوناً. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الأخير بدعوى تناقضه مع الحكم
الأول.
-----------------
1، 2 - النص
في المادة 249 من قانون المرافعات - مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد
ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي
الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة
ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع. وسواء
كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك
احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب
على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. وكان يبين من مدونات
الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر في
الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدني مستأنف المنيا أن المطعون علية الأول أقامها ضد
الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامي 1981، 1982 ودار النزاع فيها حول
مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة في هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة
إجراءات الحجز التحفظي الموقع، بينما ثار النزاع في الدعويين رقمي 53/ 75 لسنة
1985 مدني أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقة الإيجارية
عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزرعة واحدة أو ممتدة بقوة القانون وقد
فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى
بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء الطاعن من
الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفض طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار
تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب
والموضوع في الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما في الدعويين المطعون على الحكم الصادر
فيهما إذ هو في الأولى المطالبة بأجرة أرض التداعي الذي امتنع الطاعن عن سدادها عن
مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون
أم موقوتاً لزرعة واحدة بينما هو في الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول
إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكليف
المطعون علية بالتوقيع على عقد إيجار، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة
ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره في الدعوى
رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص بين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى
صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 53
سنة 1985 مدني أبو قرقاص ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتكليف المطعون عليه الأول
بالتوقيع على عقدي الإيجار - موضوع التداعي - وفي حالة امتناعه يقوم رئيس الجمعية
الزراعية - المطعون عليه الثالث - بالتوقيع عليهما نيابة عنه، وقال بياناً لذلك
إنه يستأجر من المطعون عليه الأول مساحة 13 ف موضحة بالصحيفة وإزاء امتناعه عن
تحرير عقد إيجار له عنها أقام الدعوى، أيضاً أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم
75 سنة 1985 مدني أبو قرقاص ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء أطيان النزاع وتسليمها له بما عسى أن يكون
عليها من زراعة قولاً منه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن هذه الأطيان
لزراعتها زرعة واحدة في المدة من مايو سنة 1980 حتى آخر نوفمبر سنة 1980 إلا أنه
استمر واضعاً يده عليها رغم انتهاء مدة العقد دون سند من القانون، ضمت المحكمة
الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1988 في الدعوى الأولى
برفضها وفي الثانية بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من أطيان التداعي وتسليمها
للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنيا الابتدائية -
منعقدة بهيئة استئنافية - بالدعوى رقم 130 سنة 1988 وبتاريخ 27/ 3/ 1989 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر
المقضي وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة الإيجارية الناشئة بينه وبين المطعون عليه
الأول كانت محل النزاع في الدعوى رقم 47 سنة 1984 مدني أبو قرقاص التي أقامها
الأخير ضده وصدر الحكم فيها بإلزامه بأن يدفع له - كطلبه - إيجار سنتي 1981، 1982
الزراعتين تأسيساً على امتداد العلاقة الإيجارية وتأيد ذلك الحكم استئنافياً في
الدعوى رقم 169 سنة 1984 مدني مستأنف المنيا، وصار نهائياً حائزاً لقوة الأمر
المقضي، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية وأقام قضاءه بانتهاء العقد على
سند من أن العلاقة الإيجارية كانت لزرعة واحدة فإنه يكون قد ناقض ذلك الحكم السابق
مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد،
ذلك أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مؤداه - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث
يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن
مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في
منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً بالمنطوق، سواء دفع بهذا لدى
محكمة الموضوع أو لم يدفع. وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم
تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي
أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق
لأصحابها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة
1984 مدني أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدني
مستأنف المنيا - المودعة صورتها التنفيذية – ملف الطعن - أن المطعون علية الأول
أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامي 1981، 1982 ودار النزاع
فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة في هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها
وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع، بينما ثار النزاع في الدعويين رقمي 53/ 75
لسنة 1985 مدني أبو قرقاص الصادر فيها الحكم المطعون فيه، حول ماهية العلاقة
الإيجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزرعة واحدة أو ممتدة بقوة القانون
وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى
بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 15/ 5/ 1980 وإخلاء الطاعن من
الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفض إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار
تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة، وكان السبب
والموضوع في الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما في الدعويين المطعون على الحكم الصادر
فيهما، إذ هو في الأولى المطالبة بأجرة أرض التداعي الذي امتنع الطاعن عن سدادها
عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة
القانون أم موقوتاً لزرعة واحدة، بينما هو في الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه
الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده
وتكليف المطعون علية بالتوقيع على عقد إيجار، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من
محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره في
الدعوى رقم 47 لسنة 1984 مدني أبو قرقاص بين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه
بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق