الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 3617 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 252 ص 703


جلسة 17 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
----------------
(252)
الطعن رقم 3617 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال في إيجار بشأن صحة اختصام رئيسا مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأحد الفروع".

----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ..... رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - كان مختصماً في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 164، 11 لسنة 1975، 117 لسنة 1976 التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده الأخير بصفته الدعوى رقم 5733 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 8/ 5/ 1979 استأجر منهم المطعون ضده الأخير بصفته قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وذلك بقصد استعمالها شونة للبنك لمدة خمس سنوات ولعدم رغبتهم في امتداد العقد فقد أنذروا البنك الطاعن والبنك المطعون ضده الأخير بالإخلاء في 2/ 2/ 1984 ولما لم يمتثلا فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد والتسليم استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6904 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1988 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ حينما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للبنك الطاعن لرفعها على غير ذي صفة، في حين أن نصوص المواد 4، 5، 12، 13 من القانون رقم 105 لسنة 1964 تقطع بجلاء ووضوح أن لكل من المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك المحافظات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة لكل منها وهو صاحب الصفة في التقاضي، كما أن نصوص المواد 3، 7، 8 من هذا القانون توضح إلى أن لكل من هذه البنوك والمؤسسات ذمة مالية مستقلة واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقد حل محلها البنك الطاعن بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ولم يغير هذا القانون من وضع بنوك المحافظات شيئاً بل أكد على استمرارها واستقلالها عن البنك الرئيسي، ومن ثم فإن بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الدقهلية - المطعون ضده الأخير - هو صاحب الصفة في التقاضي بالنسبة لكل ما يتعلق بشئون شخص البنك في نطاق دائرة المحافظة ولا صفة لرئيس مجلس إدارة البنك الطاعن في النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ/..... رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة المطعون ضده الأخير - كان مختصماً في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 11 لسنة 1975، 117 لسنة 1976 التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق