الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 1035 لسنة 42 ق جلسة 18 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 315 ص 1400


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني. وحسن المغربي.
------------
(315)
الطعن رقم 1035 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) ضرب. إثبات. "بوجه عام". "خبرة". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(أ) الضرب بقبضة اليد على العين. إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ذلك دون حاجة إلى الاستعانة بخبير. عدم جواز النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها أو عدم الرد على دفاع ظاهر الفساد.
(ب) حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. عدم جواز مجادلتها في ذلك.
(ج، د، هـ) إثبات. "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب. "أحدث عاهة". عاهة مستديمة نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
(ج) وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن. موضوعي. تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
اعتماد المحكمة. في قضائها بالإدانة. على شهادة المجني عليه. سائغ. ما دام الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم منها له أصل في الأوراق.
(د) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.
(هـ) الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً. كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها. رداً عليه.

----------
1 - إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف بجانبه على السواء، مما لا يحتاج في تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها. ولما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ولما كانت المحكمة مع اعتمادها في حكمها على ما أورده التقرير الطبي الشرعي قد انتهت في تدليل سائغ إلى أن إصابة المجني عليه حصلت من الضرب بقبضة اليد على الوجه الذي شهد به هذا الأخير، وكان فيما أورده الحكم فيما تقدم ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن الخاص بكيفية حصول إصابة المجني عليه، فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص الذي فصلت فيه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية، مما لا يصح مصادرتها في عقيدتها بشأنه.
3 - إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها - كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجني عليه له أصله الثابت في الأوراق، فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادة المجني عليه في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادته.
4 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - إن ما ينعاه الطاعن في خصوص التفات الحكم عما أثاره في دفاعه عن علة اتهام المجني عليه له، مردود بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد عليه على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 13 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز الشهداء محافظة المنوفية - المتهم الأول (الطاعن) أحدث عمداً بـ... إصابات وجهه الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمني مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 %. المتهم الثاني - أحدث عمداً بالمجني عليه سالف الذكر باقي إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً لمواد الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1969 وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1971 عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 50 و55/ 1 و56/1 و17 من نفس القانون بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق به. ومعاقبة المتهم الثاني بتغريمه خمسة جنيهات، وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه على الرغم من التناقض البين في أقواله والتفت عن دفاع الطاعن المؤسس على أن اتهامه كان يقصد الكيد له لنزاع بينه وبين المجني عليه وأن إصابة الأخير قد حدثت نتيجة سقوطه من دابته على الأرض الأمر الذي أثبت التقرير الطبي الشرعي احتمال حدوثه طبقاً لهذا التصوير. وقد عول الحكم في إدانة الطاعن على ذلك التقرير مع أنه لم يقطع بأن إصابة المجني عليه حدثت من اعتداء الطاعن عليه هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته في وجه الخلاف بين ما قرره المجني عليه من أنه كان يقف بجوار الطاعن وقت إصابته وما ورد بتقريره من أن إصابة المجني عليه لا تحدث إلا إذا كان المتهم يقف أمامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في صباح يوم الحادث حصل نزاع بين الطاعن وآخر والمجني عليه.... لخلاف على امتداد إيجار أرض زراعية ولما حضر الدلال وأجري قياس أرض النزاع لم يوافق الطرفان على مقاسه وتبع ذلك اعتداء المتهم على المجني عليه بأنه ضربه بقبضه يده على عينه اليمني فأحدث به الإصابات التي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة. وساق الحكم في التدليل على ثبوت واقعة إحداث العاهة على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه من أنه أثناء قياس الأرض بمعرفة دلال المساحة ضربة الطاعن بقبضة يده على عينه اليمني وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن الحالة المشاهدة بالعين اليمني للمجني عليه إصابة حدثت من المصادمة بجسم صلب راض وأنه يجوز حصولها من اصطدام العين بإصبع المتهم وقد أدت تلك الإصابة إلى فقد إبصار العين بما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 25 % لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أيضاً أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجني عليه له أصله الثابت في الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادة المجني عليه في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادته، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في خصوص التفات الحكم عما أثاره في دفاعه عن علة اتهام المجني عليه له مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد عليه على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة مع اعتمادها في حكمها على ما أورده التقرير الطبي الشرعي قد انتهت في تدليل سائغ إلى أن إصابة المجني عليه حصلت من الضرب بقبضة اليد على الوجه الذي شهد به هذا الأخير. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم فيما تقدم ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذي ردده في طعنه خاصاً بكيفية حصول إصابة المجني عليه فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص الذي فصلت فيه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية مما لا يصح مصادرتها في عقيدتها بشأنه. لما كان ذلك، وكان من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف بجانبه على السواء مما لا يحتاج في تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي مما يتلاءم به فحوي الدليلين بغير تناقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1036 لسنة 42 ق جلسة 18 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 316 ص 1406

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
---------------
(316)
الطعن رقم 1036 لسنة 42 القضائية
(أ) معارضة. "ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه". محال صناعية وتجارية. نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". "ميعاده".
عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في جريمة من جرائم قانون المحال الصناعية والتجارية.
ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره.
(ب) جريمة. "أنواع الجرائم. الجريمة المستمرة". محال عامة. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة.
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه. من الجرائم المستمرة. محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.
إقامة الدعوى على المتهم في قضيتين لإدارته محلاً عاماً سبق غلقه. وثبوت أن المحل العام واحد في الدعويين وأنه لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف أمام هيئة واحدة وفى الجلسة ذاتها. كان على المحكمة ضم الدعويين والحكم فيهما بعقوبة واحدة. الحكم بعقوبة في كل منهما خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.
---------------
1 - لئن كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد صدر حضورياً اعتبارياً إلا أنه لا تجوز المعارضة فيهما عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي نصت على أن الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لا تجوز المعارضة فيها - ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح.
2 - من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وأن محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده في قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضي في كل منهما حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف، وكان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد, فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة. أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحدة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يومي 21/ 2 و11/ 3/ 1971 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أدار محلاً "جراجاً" سبق الحكم بغلقه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و19 و20 و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. محكمة البلدية الجزئية قضت في الدعويين غيابياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم في كل من القضيتين عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المحكوم عليه الحكمين. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في كل من الاستئنافين حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه وإن كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد صدر حضورياً اعتبارياً إلا أنه لا تجوز المعارضة فيهما عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي نصت على أن الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له لا تجوز المعارضة فيها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنح.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكمين المطعون فيهما أنهما إذ قضيا بتأييد الحكمين الصادر كل منهما بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق عن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه قد شابهما الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وإذ كانت محاكمة المطعون ضده عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة السابقة على رفع الدعوى وصدور حكم بات فيها، وما دام لم يكن قد صدر حكم بات في أي من الدعويين بل نظر الاستئناف فيهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد, فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين لتصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الدعوى رفعت على المطعون ضده في القضيتين رقمي 158، 205 سنة 1971 جنح الزيتون لأنه في يومي 21 فبراير، 11 مارس سنة 1971 بدائرة قسم الزيتون أدار محلاً "جراج" على الرغم من سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في كل منهما بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضي في كل منهما حضورياً اعتبارياً في 18 أكتوبر سنة 1971 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحل العام الذي دين المطعون ضده في كل من القضيتين المشار إليهما بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد - جراج وورشة ميكانيكية بشارع....... - وكانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات, بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد, فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة, أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحدة.

الطعن 1142 لسنة 42 ق جلسة 18 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 317 ص 1410


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
------------
(317)
الطعن رقم 1142 السنة 42 القضائية

(أ) نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "طرق الطعن في الأحكام". طعن. معارضة.
الطعن بالنقض. لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
صدور حكم حضوري اعتباري والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض. والقضاء في المعارضة. في تاريخ لاحق للتقرير بالطعن بالنقض. بقبولها وإلغاء الحكم. المعارض فيه والبراءة مفاده أن ذلك الحكم لم يكن نهائياً وقت الطعن فيه بالنقض. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض.
(ب) معارضة. "المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري". حكم. "طرق الطعن في الأحكام". طعن. "طرق الطعن في الأحكام".
المادة 241 إجراءات. أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
(ج) نقض. "سقوط الطعن". "نظره والحكم فيه". طعن.
سقوط الطعن بالنقض. إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-------------
1 - لا تجيز المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، كما أن المادة 32 منه تنص بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الثالث وقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض، وأن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي في معارضته - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه، فإن طعن الطاعن الثالث في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز.
2 - من المقرر، وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقدميه قبل الحكم.
3 - تنص المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.... "، ولما كان الطاعنان الأول والثاني لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن, وكانت العقوبة المحكوم بها عليهما من العقوبات المقيدة للحرية، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم منهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 31 من أغسطس سنة 1967, بدائرة قسمي عابدين وحلوان محافظة القاهرة - المتهمون الأول والثاني والثالث: برعوا في التعامل في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر (ألفين وثلاثمائة دولار أمريكي وألف وخمسة وثلاثين جنيهاً إسترلينياً) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك من وزير الاقتصاد - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. المتهم الرابع - أولاً: أشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها واتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن سلمهم النقد الأجنبي كما يعرضوه للبيع على خلاف أحكام القانون فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة. ثانياً: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وعن طريق أحد المصارف المعتمدة، ويسعر الصرف الرسمي ما دخل في حوزته من أوراق النقد الأجنبي السالف ذكرها والتي بلغت حصيلة استبدالها مبلغ ألفين ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً مصرياً. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والمواد 3 و8 و16 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 والمواد 1 و5 و11 و12 و36 من القرار رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد الأجنبي والمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 14 مايو سنة 1968، عملاً بمواد الاتهام. أولاً - برفض الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث وتفتيشه. ثانياً - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والرابع شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثالثاً: مصادرة أوراق النقد الأجنبي المضبوطة. رابعاً: براءة المتهم الثالث مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للثالث بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من المتهمين (المستأنفين) الثاني والثالث, ثانياً: برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الثالث وقرر وكيله بالطعن فيه بالنقض في 28/ 10/ 1969، ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي في معارضته في أول أبريل سنة 1972، أي بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً بالنسبة لهذا الطاعن وقت أن بادر إلى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن الطاعن الثالث في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز, ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.
وحيث إنه كان الطاعنان الأول والثاني لم يتقدما للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن, وكانت العقوبة المحكوم بها عليهما من العقوبات المقيدة للحرية, وكانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة".... فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم منهما.



الطعن 409 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 318 ص 1414


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه دنانة.
--------------
(318)
الطعن رقم 409 لسنة 42 القضائية

عمل. أجور. قانون حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.
خضوع الحد الأدنى لأجورهم لأحكام الأمر العسكري رقم 91 سنة 1950 في المنشأة الصناعية التي لا تجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه. سند ذلك.
وجوب بيان الحكم لنوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ومدي دخوله في الأنشطة التي حصرتها القرارات الوزارية ومقدار التكاليف الكلية للمنشأة لتحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى والعقوبة التي يقضي بها. إغفال الحكم إبراز هذه العناصر. قصور يستوجب النقض والإحالة.

---------------
ينظم القانون رقم 102 سنة 1962 الحد الأدنى لأجور عمال المحال الصناعية الذين يزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة إذا توافر شرطان (الأول) أن تكون التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية التي يعملون فيها ألف جنيه. (والثاني) أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في فروع صناعية معينة واردة على سبيل الحصر في قرارات وزير الصناعة أرقام 140،141 سنة 1952 و680 و684 سنة 1960 وهي القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 الصادر في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. أما إذا كانت المنشأة الصناعية لا تتجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه، فلا يلتزم صاحبها بإتباع الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون رقم 102 سنة 1962 وإنما يخضع الحد الأدنى لأجر عمالها للأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 ذلك أن قانون العمل الوحيد رقم 91 سنة 1959 قد نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يستمر العمل بأحكام هذا الأمر إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة لوضع حدود دنيا للأجر والمنصوص عنها في المواد من 156 إلى 159 من القانون نافدة المفعول وهذه اللجان لما تجتمع بعد و بالتالي لم تصدر عنها أي قرارات في هذا الشأن وترتيباً على ذلك فإن أجور عمال المحال الصناعية لا تخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 بل تظل خاضعة لأحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فيها. لما كان ذلك، وكان الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 قد نص في المادة السابعة منه على معاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجر عمال المحال الصناعية بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 8 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 وهى الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً فضلاً عن أنه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة لمستحقيها من العمال بينما ينص القانون رقم 102 سنة 1962 في مادته الثانية على معاقبة صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة الأولى الخاصة بتحديد حد أدني للأجر بالغرامة فقط على ألا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يستلزم بيان نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية وهل يدخل ضمن فروع الأنشطة المنصوص عنها في القرارات الوزارية السابق الإشارة إليها ويستلزم أيضاً بيان مقدار التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية وهل تقل عن ألف جنيه أو تجاوزه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه العناصر التي يتعين إبرازها لتحديد القانون الواجب التطبيق والعقوبة التي يقضي بها مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة القانون على الوجه السليم والتقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: (أولاً) لم يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص البيان النصف سنوي المقرر. (ثانياً) لم يحرر عقد عمل لكل عامل من عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر (ثالثاً) لم ينشئ لكل عامل من عماله الموضحة أسماؤهم بالمحضر ملفاً مستوفياً للبيانات المقررة قانوناً. (رابعاً) لم يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية المقررة (خامساً) شغل العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر حالة كون سن كل منهم يزيد عن ثمانية عشر عاماً (سادساً) لم يستوف النسبة المقررة للعمال العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً من مجموع عماله. وطلبت عقابه بالمواد 17 و29 و43 و65 و69 و216 و217 و 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 1 و2 من القانون رقم 102 لسنة 1962. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى (ثانياً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثانية والثالثة والرابعة على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. (ثالثاً) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الخامسة (رابعاً) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة السادسة بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتاريخ 26 مايو سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الرابعة وخمسين جنيهاً عن التهمة الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الخامسة ومائة قرش عن التهمة السادسة وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تشغيل عمال يزيد عمر كل منهم عن ثمانية عشر سنة بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً موضوع التهمة الخامسة - وقضي بتغريمه عنها خمسة جنيهات دون أن يقضي بإلزامه - فضلاً عن الغرامة - بدفع فروق الأجر لمستحقيها من العمال وفقاً لأحكام الأمرين العسكريين رقم 358 لسنة 1942 و99 لسنة 1950 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المصنع ينتج الأساسات المعدنية وهي صناعة لا تدخل ضن الصناعات المحصورة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 والتي يخضع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962، ولا يؤثر في ذلك أن النيابة العامة طلبت معاقبة المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون الأخير لأن المحكمة عليها أن تبحث الوصف القانوني الصحيح وتأخذ المتهم بالنص الواجب التطبيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 29/ 8/ 1964 شغل العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر حالة كونهم يزيد سن كل منهم عن ثمانية عشر سنة - موضوع التهمة الخامسة - وطلبت معاقبته عن هذه التهمة بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 102 لسنة 1962 وقضي الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده عن التهمة المذكورة بغرامة خمسة جنيهات عملاً بمادتي الاتهام، ويبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن مفتش مكتب العمل أثبت في محضر ضبط الواقعة الذي قام بتحريره أن المطعون ضده صاحب شركة للأساسات المعدنية ولم يرد بالأوراق أي بيان لمنتجات هذه الشركة أو لمقدار التكاليف الكلية لإقامة المصنع. لما كان ذلك، وكان عمال المحال الصناعية الذين يزيد سنهم عن ثمانية عشر سنة ينظم الحد الأدنى لأجورهم القانون رقم 102 لسنة 1962 إذا توافر شرطان: (الأول) أن تكون التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية التي يعملون فيها ألف جنيه. (والثاني) أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في فروع صناعية معينة واردة على سبيل الحصر في قرارات وزير الصناعة أرقام 140 و141 سنة 1958 و680 و684 سنة 1960 وهى القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 الصادر في شأن تنظيم الصناعية وتشجيعها. أما إذا كانت المنشأة الصناعية لا تتجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه فلا يلتزم صاحبها بإتباع الحد الأدنى للأجر المقرر بالقانون رقم 102 سنة 1962 وإنما يخضع الحد الأدنى لأجر عمالها للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 ذلك أن قانون العمل الوحيد رقم 91 لسنة 1959 قد نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يستمر العمل بأحكام هذا الأمر إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة لوضع حدود دنيا للأجر والمنصوص عنها في المواد من 156 إلى 159 من القانون نافدة المفعول وهذه اللجان لما تجتمع بعد و بالتالي لم تصدر عنها أي قرارات في هذا الشأن وترتيباً على ذلك فإن أجور عمال المحال الصناعية لا تخضع لأحكام القانون 102 لسنة 1962 بل تظل خاضعة لأحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فيها. لما كان ذلك وكان الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 قد نص في المادة السابعة منه على معاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجر عمال المحال الصناعية بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وهى الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً فضلاً عن أنه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة لمستحقيها من العمال بينما ينص القانون رقم 102 سنة 1962 في مادته الثانية على معاقبة صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة الأولى الخاصة بتحديد حد أدنى للأجر بالغرامة فقط على ألا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يستلزم بيان نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية وهل يدخل ضمن فروع الأنشطة المنصوص عنها في القرارات الوزارية السابق الإشارة إليها ويستلزم أيضاً بيان مقدار التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية وهل يقل عن ألف جنيه أو تجاوزه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه العناصر التي يتعين إبرازها لتجديد القانون الواجب التطبيق والعقوبة التي يقضي بها مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه السليم والتقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الطعن 1051 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 319 ص 1419


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفه، وطه دنانه، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
(319)
الطعن رقم 1051 لسنة 42 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد. لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. مثال لتسبيب غير سائغ للشك في أقوال الشاهد في مواد مخدره.

-------------
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متي أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك بأن ما قرره الضابط في كلا الدعويين من أن المطعون ضده - وقت ضبطه - كان يجلس في مدخل مسكنه ليس من شأنه أن يدعو للشك في أقواله أو أن ينال من مسئولية المطعون ضده عن واقعة إحراز المخدر مما يعيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر، قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح أقوال الضابط شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "إن المحكمة تلحظ من مطالعة الدعوى رقم 54 سنة 1969 مصر القديمة (1136 سنة 1969 كلي) المنظورة بنفس الجلسة مع هذه الدعاوى أن الضابط.... قد ذكر في محضر ضبط كلاً من الدعويين. أنه وجد ذات المتهم يجلس بالطرقة بداخل المنزل سكنه, وصور واقعة الدعوى في كلا الدعويين في صورة واحدة الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة تصويره لواقعة الدعوى بالقدر الذي يتسرب فيه الشك إلى وجدان المحكمة في صحة الاتهام". لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وإن كان لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متي أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما تقدم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك بأن ما قرره الضابط في كلا الدعويين من أن المطعون ضده - وقت ضبطه - كان يجلس في مدخل مسكنه ليس من شأنه أن يدعو للشك في أقواله أو أن ينال من مسئولية المطعون ضده من واقعة إحراز المخدر. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1052 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 320 ص 1422


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
(320)
الطعن رقم 1052 لسنة 42 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها " مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد. لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. مثال لتسبيب غير سائغ للشك في أقوال الشاهد في مواد مخدره.
)ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها. تقريره تارة أنها بيع مخدر في مكان وتارة أخري أنها تخلي عن المخدر في مكان آخر. يفصح عن عدم استقرار الواقعة وعناصرها في ذهن المحكمة. فساد في الاستدلال يعيب الحكم ويوجب نقضه.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن توجه الضابط الشاهد وحده متنكراً في زي بلدي إلى المتهم وشراءه المخدر منه لا يدعو إلى الشك في تصرفه كما أن هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم ومعهم كيس النقود والميزان لا أثر له في مسئولية المتهم عن واقعة إحراز المخدر ثم أنه ليس بلازم أن يصطحب الضابط أفراد القوة معه عندما تقدم لشراء المخدر من المتهم وليس من شأنه أن يدعو إلى الشك في أقواله، الأمر الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ.
2 - إذا اضطرب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلي عن المخدر وقعت بحارة المخللاتى فإن ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار، قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أطرحت بغير سند مقبول قول النقيب...... شاهد الإثبات بأن المتهم باعه كمية الأفيون، وعابت على الضابط توجهه وحده إلى المتهم لشراء المخدر، وافترضت وجوب اصطحاب الضابط لباقي أفراد القوة أثناء واقعة الشراء فضلاً عن اضطراب المحكمة في بيان الواقعة ومكان حصولها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن النقيب.......... معاون مباحث قسم الدرب الأحمر تنكر في زى بلدي، وانتقل في الساعة الرابعة من مساء يوم 1/ 10/ 1969 وبصحبته بعض رجال الشرطة، لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، فوجده جالساً أمام المنزل بشارع جبل الدراسة ويقوم ببيع الجواهر المخدرة وحوله بعض الأشخاص فتقدم إليه وحده وطلب منه شراء أربع أوقيات من مخدر الأفيون، وبعد الاتفاق على الثمن قام المتهم بوزن المخدر وسلمه للضابط، فضبطه وأعطي الإشارة المتفق عليها لباقي أفراد القوة فحضرت عقب ذلك. واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه "إن اتهام المتهم - المطعون ضده - بحيازة قطعة المخدر المضبوطة, وجلوس المتهم على الأرض أمام المنزل الكائن بحارة المخللاتى رقم 2 المقول بأن المتهم ووالدته يقيمان به وحوله مجموعة تزيد على العشرة أشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة تشبه الأفيون، وبجواره على الأرض كيس من الورق كان يضع فيه النقود الفكه, وعرض الضابط شراء أربع أوقيات، وقيام المتهم بوزن المخدر له، وإعطاء الضابط إشارة إلى باقي أفراد القوة التي كانت تلازمه للحضور وفرار العشرة أشخاص بعد ذلك ومعهم كيس النقود والميزان, كل ذلك يعوزه الدليل على ثبوت نسبة واقعة تخلي المتهم عن المخدر على الأقل رغم أن مفهوم العقل ومدلوله يؤكد أن في هذا الصدد أنه يستحيل على السيد الضابط أن يقوم بمفرده بمداهمة المتهم والقبض عليه وضبط قطعة المخدر المضبوطة، الأمر الذي لا يتوافر معه للمحكمة الاطمئنان الكامل على أن الضبط قد تم بالصورة التي يرويها الضابط وإذ يتسرب الشك إلى وجدان المحكمة من هذا الوجه، فلا يكون إلا الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه".
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ, وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن توجه الضابط الشاهد وحده متنكراً في زى بلدي إلى المتهم وشراءه المخدر منه لا يدعو إلى الشك في تصرفه, كما أن هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم ومعهم كيس النقود والميزان لا أثر له في مسئولية المتهم عن واقعة إحراز المخدر, ثم إنه ليس بلازم أن يصطحب الضابط أفراد القوة معه عندما تقدم لشراء المخدر من المتهم, وليس من شأنه أن يدعو إلى الشك في أقواله، الأمر الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ. فضلاً عن اضطرابه في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة, وتارة يقول إنها واقعة تخلي عن المخدر وقعت بحارة المخللاتى, الأمر الذي يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة, وهذا يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويوجب نقضه.

الطعن 1144 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 321 ص 1426


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه دنانه.
-------------
(321)
الطعن رقم 1144 لسنة 42 القضائية

(أ) اختلاس أموال أميرية. جريمة. "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية. المادة 112/ 2 عقوبات. النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور تحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
(ب) اختلاس أموال أميرية. عقوبة. "تقديرها". "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. وصف التهمة. نقض. "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات. لا جدوى من النعي بأن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقرره لهذه الفقرة. أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة وتقديرها العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة لا يغير من ذلك. علته: تقدير العقوبة مداره ذات للواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة. إعمال المحكمة حقها الاختياري في استعمال الرأفة تطبيقاً للمادة 17 عقوبات هو تقدير العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من الظروف.
(جـ) عقوبة. غرامة. اختلاس أموال أميرية.
الحد الأدنى للغرامة طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.

--------------
1 - تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته لتوريده لحساب الحكومة, ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أن تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 112/ 2 من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور للتحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الاختلاس هي الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة ولا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الوقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
3 - وضعت المادة 118 من قانون العقوبات حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً - مندوب بمكتب ضرائب الأزبكية - اختلس مبلغ أربعمائة تسعة وتسعين جنيهاً وخمسمائة مليم لمصلحة الضرائب والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل المختصين بتحصيل الضرائب من الممولين. (ثانياً) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي صورة للقسيمة رقم 205133 مجموعة 3 وحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 حال تحريرها المختص بوظيفته يجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالصور الخاصة بمصلحة الضرائب أن المبلغ المدفوع 500 م من..... في 10 من أكتوبر سنة 1966 بينما حقيقة الأمر أن المبلغ المدفوع إليه هو 500 ج من...... في 5 من أكتوبر سنة 1966 كما أثبت هذا البيان أيضاً على خلاف الحقيقة بحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 ليتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الفرق بين المبلغين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 3 يونيه سنة 1967, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 7 مارس سنة 1972 عملاً بالمواد 111/ 1, 112/ 1 - 2، 118، 119، 211، 213، 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وطبق في شأن جريمة الاختلاس المادة 112/ 2 من قانون العقوبات باعتباره من محصلي الأموال الأميرية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن كان في إجازة مرضية في يوم 5/ 10/ 1966 الذي حصل فيه المبلغ المختلس ويعتبر في هذا الوقت أنه تجرد من صفته كمأمور بالتحصيل وأصبح إما موظفاً عادياً تنطبق عليه الفقرة الأولى من 112 من قانون العقوبات أو مجرد فرد عادي ارتكب جريمة تبديد مما يترتب عليه أنه كان يمكن للمحكمة وقد أعملت في حقه المادة 17 عقوبات أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ستة شهور فضلاً عن عدم توقيع عقوبة العزل - هذا إلى أن المحكمة قضت بتغريم الطاعن 500 ج في حين أنه ما كان يحوز القضاء بغرامة تزيد عن مبلغ 499 ج و 500 م وهو قيمة المبلغ المختلس، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن في خصوص ما أثاره من أنه كان في إجازة مرضية في المدة من 1/ 10/ 1966 إلى 5/ 10/ 1966 وأنه كان فرداً عادياً في هذا الوقت ورد عليه بقوله: "إن المتهم (الطاعن) حين تسلم المبلغ من الممول بتاريخ 5/ 10/ 1966 وحرر له الإيصال المثبت لهذا السداد قد قام بعمل يختص به حسب وظيفته الرسمية وكان المفروض عليه توريد هذا المبلغ إلى خزانة الدولة بمجرد عودته إلى عمله في اليوم التالي مباشرة وهو 6/ 10/ 1966 بعد انقضاء أجازته فلا يصح في القانون القول بتغيير الوصف القانوني للجريمة بسبب عارض هو كون المتهم حين اقترف الفعل المكون لها في إجازة لأي سبب من الأسباب وإنما يتقيد التكييف القانوني للفعل بحسب تغير العمل والاختصاص كأن يسند إلى المتهم في تاريخ مقارفته الجريمة - عمل آخر مغاير للتحصيل". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك بأن صفة مأمور التحصيل تتحقق متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته لتوريده لحساب الحكومة, ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أنه تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 112/ 2 من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد - وفوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الاختلاس هي الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة, ولا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة, إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الوقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف. لما كان ذلك, وكانت المادة 118 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن قد وضعت حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد فإنه لا محل لتعيب الحكم فيما قضي به من تغريم الطاعن 500 جنيه ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.