الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2020

قانون 13 لسنة 2020 بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016


الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون30  جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 13 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المسلسل (أولاً: 1/ أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى:
م
الصنف
المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
1/
2، غيره.. (1، 2)
القيمة
(75%) بحد أدنى 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافى)
1 - يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
2 –
تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المسلسلين (أولاً: 1/ ب/ 3، 1/ ب/ 4) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتى:
م
الصنف
المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
تابع 1/ ب
3 – السجائر... (1، 2)
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
(50%) من سعر بيع المستهلك النهائى بالإضافة إلى: 400 قرش
للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على25 جنيهًا.
650 قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 24 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا.
700 قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 35 جنيهًا.

4 – المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط.... المستورد
القيمة
(200%)

المحلى
القيمة
(165%)
1 – تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2 –
تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركى.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمى (1/ ب/ 7، 14) كالآتى:
م
الصنف
المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
تابع 1/ ب
7 – منتجات التبغ المسخن (3)
الكيلو جرام صافى
1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ
14
السائل الإلكترونى (4)
مليلتر
2 جنيه لكل مليلتر من السائل
3 – يشمل هذا البند التبغ المصنع الذى يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أى أشكال أخرى.
4 –
يشمل هذا البند أى سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوى أو لايتوى على نيكوتين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشهر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (
الموافق 24 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى


قانون 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير


الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون 18 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 9 لسنة 2020
بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.
مادة (2):
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفي، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (3):
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، و يكون لها على الأخص ما يأتي:
1 - عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2 – التوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.
4 – عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.
5 – توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
6 – إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7 – إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8 – أى اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.
مادة (4):
يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (5):
تتكون أجهزة المتحف من:
1 - مجلس الأمناء.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذى.
مادة (6):
يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوًا. ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (7):
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الخص ما يلى:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحسب الختامى.
4 – قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 - إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6 – وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7 – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8 – الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9 – النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.
مادة (9):
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذى ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذى ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذى هيئة المتحف أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (10):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومى، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة.
مادة (11):
لمجلس إدارة هيئة الم تحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى، الموافقة في حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمى متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية.
مادة (12):
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة (13):
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 – القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 – المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات، و الهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – مقابل أداء الأعمال والخدمات التى تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.
مادة (14):
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة الم تحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
مادة (15):
أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقًا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا للقانون.
مادة (16):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (17):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (18):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 12 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية


الجريدة الرسمية - العدد 8 (تابع) - السنة الثالثة والستون 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 10 لسنة 2020
بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.
مادة (2):
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (3):
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، و يكون لها على الأخص ما يأتي:
1 - عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2 - التوثيق القومي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 - تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.
4 - عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.
5 - توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
6 - إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7 - إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8 - أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.

مادة (4):
يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح ت خفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة (5):
تتكون أجهزة المتحف من:
1 – مجلس الأمناء.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذى.

مادة (6):
يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوًا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية مادة (7):
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.
4 – قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 – إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6 – وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7 – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8 – الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9 – النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.

مادة (9):
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذى ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذى ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذى هيئة المتحف أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة (10):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية، وكلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومى، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة.
مادة (11):
لمجلس إدارة هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى، الموافقة في حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمى متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية.
مادة (12):
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

مادة (13):
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 – القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 – المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات و الهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – مقابل أداء العمال والخدمات التى تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

مادة (14):
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
مادة (15):
أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقًا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإدارى وفقًا للقانون.
مادة (16):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (17):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (18):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 11 لسنة 2020 بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس


الجريدة الرسمية - العدد 8 (تابع) - السنة الثالثة والستون26  جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 11 لسنة 2020
فى شأن الإذن لوزير المالية في ضمان
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستي SERV، السويسرية، و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي