جلسة أول يناير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب
قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين
خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.
-------------
(38)
الطعن رقم 588 لسنة 41
القضائية
استئناف "نطاق الاستئناف" دعوى
"الطلبات في الدعوى".
الطلب الاحتياطي الذي
يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه. عدم جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.
م 235 مرافعات.
------------
متى كانت طالبات الطاعن
أمام محكمة أول درجة هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهري ونفقة علاجه
طوال فترة غير محددة وحتى تمام شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاه، وإذ قضى برفض
دعواه. فقد استأنف هذا الحكم وطلب أصليا أن يقضى له بذات الطلبات واحتياطيا الحكم
بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضا عن العجز. ولما كان موضوع هذا الطلب
الاحتياطي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة ولا يتدرج في مضمونه،
فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء
نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات الحالي الذي نظر
الاستئناف في ظله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
437 سنة 1969 عمال جزئي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلزامها
بأن تدفع له شهريا نفقة تعادل أجره الشهري ومقداره 26 جنيها و500 مليم ومصاريف
علاجه ومقدارها عشرة جنيهات وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1978 وحتى يتم شفاؤه أو تثبت
استحالته أو الوفاة، وقال بيانا لدعواه أنه يعمل "زياتا" على سفن الشركة
المطعون ضدها منذ سنة 1939 وقد أصيب خلال مدة عمله بأمراض عديدة في صدره وعينيه
وقامت الشركة بعلاجه ودفع أجره ثم توقفت عن ذلك من 1/ 7/ 1978 بحجة أنه شفى من
أمراضه وبلغ سن الستين. وإذ كان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 24/ 12/
1967 أن مرضه يستدعى موالاته بالعلاج، وكانت الشركة طبقا للمادة 77 تجاري بحري
تلزم بدفع أجره ونفقات علاجه حتى شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاة، فقد أقام
دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 10/ 1969 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 3388 سنة 1969 سنة 1969
كلى الإسكندرية وفى 8/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي بالإسكندرية
لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن وبيان ما به من أمراض وسببها وما إذا كانت لها
علاقة بعمله على سفن الشركة والحالة التي انتهى إليها مرضه من حيث الشفاء أو
استحالته أو نسبة العجز إن كانت والحاجة إلى الاستمرار في العلاج، وبعد أن قدم
الطبيب الشرعي تقريره قضت في 18/ 10/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم
أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 1263 سنة 26 ق وطلب أصليا
القضاء له بطلباته المتقدمة، واحتياطيا الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع
له مبلغ 900 ج تعويضا عن العجز. وبتاريخ 27/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 1976
وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول
من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول الطاعن
إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم استحقاقه الأجر ونفقة العلاج لاستحالة شفائه
اعتبارا من 3/ 2/ 1968 وهو التاريخ الذي رأى الطبيب الشرعي أن حالته قد استقرت فيه
بعجز نسبته 80% في حين أن الطبيب الشرعي قد قرر أن حالة الطاعن تتحسن بالعلاج وهو
ما ينتفى معه القول باستحالة الشفاء، وبالتالي يكون من حقة تقاضى الأجر ونفقة
العلاج ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواه خالف أحكام المادة 77 من قانون
التجارة البحري.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي - الذى أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه - قد أسس
قضاءه برفض الدعوى على استحالة شفاء الطاعن استنادا إلى ما حصله من التقرير الطبي الشرعي
من أن حالته قد استقرت منذ تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه في 3/ 2/ 1968 بعجز نسبته
80 % من إجراء أمراضه مجتمعة، وإن ما جاء في نهاية ذلك التقرير من أن أحوال الطاعن
المرضية الصدرية والقلبية تتحسن بموالاته بالعلاج لتحد من تدهورها إلى أسوأ مؤداه
أن هذا العلاج هو السبيل نحو عدم تدهور حالة الطاعن وليس طريقا إلى شفائه الذى
أصبح مستحيلا، وكان هذا التحصيل من الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى
إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا في تقرير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني
الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه
الاحتياطي طلبا جديدا لا يقبل في الاستئناف في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة
235 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة
تغيير سببه والإضافة إليه وإذ كان الطاعن يطالب أصلا بتعويض مقسط هو الأجر ونفقة
العلاج من تاريخ توقف الشركة المطعون ضدها عن أدائها له ومقدارها 900 ج فقد طالب
بذات المبلغ على أساس أنه تعويض عن العجز الذى أثبته التقرير الطبي، إلا أن الحكم
أخطأ في تطبيق المادة 235 من قانون المرافعات المشار إليها وقضى بعدم قبول ذلك
الطلب مع أنه لم يتغير به موضوع الطلب الأصلي.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن
أمام محكمة أول درجة كانت الزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهري ونفقة
علاجه طوال فترة غير محددة وحتى تمام شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاة، وإذ قضى
برفض دعواه أخذا بما أثبته التقرير الطبي من أن حالته قد استقرت بعجز نسبته 80% وبالتالي
استحالة شفائه، فقد استأنف هذا الحكم وطلب أصليا أن يقضى له بذات الطلبات
واحتياطيا الحكم بالزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 900 جنيه تعويضا عن هذا العجز
ولما كان موضوع هذا الطلب الاحتياطي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي الذى نظرته محكمة
أول درجة ولا يتدرج في مضمونه، فإنه يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف،
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235/ 1 من قانون
المرافعات الحالي الذى نظر الاستئناف في ظله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب الاحتياطي فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق
القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.