الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 ديسمبر 2019

الطعن 588 لسنة 41 ق جلسة 1 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 38 ص 139

جلسة أول يناير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.
-------------
(38)
الطعن رقم 588 لسنة 41 القضائية
استئناف "نطاق الاستئناف" دعوى "الطلبات في الدعوى".
الطلب الاحتياطي الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه. عدم جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف. م 235 مرافعات.
------------
متى كانت طالبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهري ونفقة علاجه طوال فترة غير محددة وحتى تمام شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاه، وإذ قضى برفض دعواه. فقد استأنف هذا الحكم وطلب أصليا أن يقضى له بذات الطلبات واحتياطيا الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضا عن العجز. ولما كان موضوع هذا الطلب الاحتياطي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة ولا يتدرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات الحالي الذي نظر الاستئناف في ظله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 437 سنة 1969 عمال جزئي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له شهريا نفقة تعادل أجره الشهري ومقداره 26 جنيها و500 مليم ومصاريف علاجه ومقدارها عشرة جنيهات وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1978 وحتى يتم شفاؤه أو تثبت استحالته أو الوفاة، وقال بيانا لدعواه أنه يعمل "زياتا" على سفن الشركة المطعون ضدها منذ سنة 1939 وقد أصيب خلال مدة عمله بأمراض عديدة في صدره وعينيه وقامت الشركة بعلاجه ودفع أجره ثم توقفت عن ذلك من 1/ 7/ 1978 بحجة أنه شفى من أمراضه وبلغ سن الستين. وإذ كان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 24/ 12/ 1967 أن مرضه يستدعى موالاته بالعلاج، وكانت الشركة طبقا للمادة 77 تجاري بحري تلزم بدفع أجره ونفقات علاجه حتى شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاة، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 10/ 1969 قضت المحكمة بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 3388 سنة 1969 سنة 1969 كلى الإسكندرية وفى 8/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي بالإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن وبيان ما به من أمراض وسببها وما إذا كانت لها علاقة بعمله على سفن الشركة والحالة التي انتهى إليها مرضه من حيث الشفاء أو استحالته أو نسبة العجز إن كانت والحاجة إلى الاستمرار في العلاج، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره قضت في 18/ 10/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 1263 سنة 26 ق وطلب أصليا القضاء له بطلباته المتقدمة، واحتياطيا الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 900 ج تعويضا عن العجز. وبتاريخ 27/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم استحقاقه الأجر ونفقة العلاج لاستحالة شفائه اعتبارا من 3/ 2/ 1968 وهو التاريخ الذي رأى الطبيب الشرعي أن حالته قد استقرت فيه بعجز نسبته 80% في حين أن الطبيب الشرعي قد قرر أن حالة الطاعن تتحسن بالعلاج وهو ما ينتفى معه القول باستحالة الشفاء، وبالتالي يكون من حقة تقاضى الأجر ونفقة العلاج ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواه خالف أحكام المادة 77 من قانون التجارة البحري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي - الذى أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه - قد أسس قضاءه برفض الدعوى على استحالة شفاء الطاعن استنادا إلى ما حصله من التقرير الطبي الشرعي من أن حالته قد استقرت منذ تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه في 3/ 2/ 1968 بعجز نسبته 80 % من إجراء أمراضه مجتمعة، وإن ما جاء في نهاية ذلك التقرير من أن أحوال الطاعن المرضية الصدرية والقلبية تتحسن بموالاته بالعلاج لتحد من تدهورها إلى أسوأ مؤداه أن هذا العلاج هو السبيل نحو عدم تدهور حالة الطاعن وليس طريقا إلى شفائه الذى أصبح مستحيلا، وكان هذا التحصيل من الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقرير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه الاحتياطي طلبا جديدا لا يقبل في الاستئناف في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة 235 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه وإذ كان الطاعن يطالب أصلا بتعويض مقسط هو الأجر ونفقة العلاج من تاريخ توقف الشركة المطعون ضدها عن أدائها له ومقدارها 900 ج فقد طالب بذات المبلغ على أساس أنه تعويض عن العجز الذى أثبته التقرير الطبي، إلا أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 235 من قانون المرافعات المشار إليها وقضى بعدم قبول ذلك الطلب مع أنه لم يتغير به موضوع الطلب الأصلي.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة كانت الزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهري ونفقة علاجه طوال فترة غير محددة وحتى تمام شفائه أو ثبوت استحالته أو الوفاة، وإذ قضى برفض دعواه أخذا بما أثبته التقرير الطبي من أن حالته قد استقرت بعجز نسبته 80% وبالتالي استحالة شفائه، فقد استأنف هذا الحكم وطلب أصليا أن يقضى له بذات الطلبات واحتياطيا الحكم بالزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 900 جنيه تعويضا عن هذا العجز ولما كان موضوع هذا الطلب الاحتياطي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يتدرج في مضمونه، فإنه يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات الحالي الذى نظر الاستئناف في ظله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب الاحتياطي فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 46 ق جلسة 26 / 10 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 أحوال شخصية ق 273 ص 1583

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
(273)
الطعن رقم 1 لسنة 46 ق " أحوال شخصية"
(1، 2، 3 ) أحوال شخصية " النسب. الزواج".
 (1)الأصل في الشهادة معاينة الشاهد للنسب بنفسه عيانا أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينة منها النكاح والنسب في الفقه الحنفي وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضي بأنه يشهد تسامعاً.
(2) العشرة أو المساكنة لا تعد وحدها دليلاً شرعيا على قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح في الفقه الحنفي. شرطياً. لا يجوز أن يكون مصدرها هو مدعى النكاح.
 (3)نصاب الشهادة الشرعية رجلان أو رجل وامرأتان.
------------
1 - إنه وإن كان الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه عيانا أو سماعاً، إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح والنسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً، ولئن أطلقت المتون والنقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، إلا أن الظاهر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً في المواضع التي بينوها وجب أن يقضى بشهادته وأن فسر، وإلا كان في المقام ما يشبه التناقض، إذ كل ما في الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضي ذلك، ولا معنى لبقاء القضاء في مثل هذا على القياس والأخذ في الشهادة بالاستحسان، ولما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات وأكثر، وعندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى، بالإضافة إلى إقامة الطاعن والمطعون عليها في منزل مجاور فترة من الزمن، فإن هذه الأقوال لا تنبئ عن معنى التفسير ولا تكشف للقاضي أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وكان ما أجله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح وهو رأي الصاحبين، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد استشهاده، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثاني شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها، وبناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعا.
3 - إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة هو رجلان وامرأتان يستكمل لافتقاد شرطها في الشاهد الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 294 لسنة 1972 " أحوال شخصية" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت نسب الولد "حمدي" إليه وقالت شرحاً لها أن الطاعن تزوجها بتاريخ 3/ 8/ 1969 بموجب عقد عرفي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية ولدهما المذكور وإذ أنكر الطاعن بنوة الصغير فقد أقامت دعواها، أجاب الطاعن على الدعوى بإنكار الزوجية والنسب، بتاريخ 27/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون عليها أنها أتت بالولد "حمدي" من الطاعن على فراش الزوجية، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 12/ 3/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 1974 "أحوال شخصية" الإسكندرية طالبة إلغاءه، وبتاريخ 2/ 11/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت نسب الولد "حمدي" إلى أبيه الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذاكرات أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بثبوت النسب المدعى أخذاً بأقوال شاهدي المطعون عليها حالة أنها غير مقبولة شرعاً فلا يثبت بها نسب، ذلك أن فقهاء الحنفية أوجبوا لقبول الشهادة بالتسامع ألا يفسر الشاهد للقاضي بأنه يشهد تسامعا، واشترطوا لأدائها أن يكون المشهود به أمرا مشتهراً متواترا أو يخبر به الشاهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، وإذ فسر أو الشاهدين طريق علمه بأن ما سمعه من زواج المطعون عليها من الطاعن نقلاً عن أهل الحى دون أن يذهب إلى أنه اشتهر عنه، أو أنه تلقى الخبر من رجلين عدلين أو رجل وامرأتان ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما أسند الشاهد الثاني علمه بالزوجية إلى المطعون عليها نفسها، فإنه ينبغي رد الشهادتين. هذا إلى أنه بفرض اعتبار أقوال الشاهد الثاني شهادة بالمعاشرة أو المساكنة فإنها لا تنهض دليلاً على قيام الزوجية، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك إنه وأن كان الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه عيانا أو سماعا، إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح والنسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحسانا، ولئن أطلقت المتون والنقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، إلا أن الظاهر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً في المواضع التي بينوها وجب أن يقضى بشهادته وأن فسر، وإلا كان في المقام ما يشبه التناقض، إذ كل ما في الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضي ذلك، ولا معنى لبقاء القضاء في مثل هذا على القياس والأخذ في الشهادة بالاستحسان، ولما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات وأكثر، وعندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى، بالإضافة إلى إقامة الطاعن والمطعون عليها في منزل مجاور فترة من الزمن، فإن هذه الأقوال لا تنبئ عن معنى التفسير ولا تكشف لقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس ويكون النعي في خصوص هذه الشهادة غير وارد. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وكان ما أحله مذهب الحنفية للشاهدين من أن من يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح وهو رأي الصاحبين، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد استشهاده، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثاني شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها نفسها وبناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعا. لما كان ما تقدم وكان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة وهو رجلان وامرأتان يستكمل بهذه المثابة لافتقاد شرطها في الشاهد الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة للتعرض لسبب الطعن الآخر.

الطعن 913 لسنة 43 ق جلسة 26 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 272 ص 1579

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري؛ وصلاح نصار. ومحمود رمضان. وإبراهيم فراج.
------------
(272)
الطعن رقم 913 لسنة 43 القضائية
(1، 2  ) إيجار " إيجار الأماكن " بيع.
 (1)بيع الجدك. أثره. انتقال حقوق المستأجر المتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار. إبرام عقد جديد بين المتنازل إليه والمالك متضمناً شروطاً وعقوداً جديدة. أثره. وجوب الاعتداد بها.
(2) الحكم بإخلاء مستأجر المحل لمخالفته نصاً في العقد يحظر استعمال الآلات والمداخن. استناداً إلى انطوائه على ضرر للمؤجر. لا خطأ.
-----------------
1 - ولئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إلية - المستأجر الجديد - عقد إيجار يتضمن شروطاً وقيوداً تحكم العلاقة بينهما، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى ارتضيا التعامل على أساسه.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه في 1/ 1/ 1968 هو شريعة العاقدين وأن عباراته صريحة في أن المحل مؤجر بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، وأن الطاعن - المستأجر - تعهد بعدم استعمال أية آلات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وأن مخالفة الطاعن لذلك الخطر الوارد بالعقد ينطوي على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه وانصرافهم وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بارتضاء المطعون عليه - المؤجر - استعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر استعمالها في العقد، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق والمستندات المقدمة، ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه فساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1973 مدنى أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1968 وتسليمها له. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1968 استأجر منه الطاعن دكاناً بملكه الكائن بشارع الجلاء بدمياط، بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، واشترط في العقد حظر استعمال أي آلات تدار بالكهرباء أو تركيب مداخن، وإذ خالف المستأجر شروط العقد وقام بتركيب ماكينة كهربائية ومقلاة يتصاعد دخانها على الفندق الذي يديره المالك بالمبنى ويقلق راحة نزلائه، فقد أقام دعواه. بتاريخ 20/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 70 سنة 5 ق مدنى دمياط طالبا القضاء له بطلباته وبتاريخ 3/ 12/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الري برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أس قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن عقد الإيجار المحرر بين طرفي الدعوى منصوص فيه صراحة على منع المستأجر من إقامة مداخن أو وضع آلات كهربائية، وأن الطاعن أجرى عدة تغييرات لم يسبق الاتفاق عليها من شأنها الإساءة إلى إدارة واستغلال الفندق الكائن بالمبنى والذى يديره المطعون عليه، كما أن ترك الأخير الدعوى المقامة منه قبل المستأجر السابق لا يعد قرينة على قبوله الاستعمال المخالف لأنه كان مقروناً بإخلائه العين وتأجيرها فيما بعد للطاعن، في حين أن التغييرات المدعى حدوثها كانت موجودة منذ عهد المستأجر السابق الذى بقى بالعين حتى اشتراها الطاعن وتنازل له عن رخصة المتجر في 20/ 12/ 1967 وعقد بيع الجدك هو الذي يحكم مركز الطاعن دون عقد الإيجار الصادر إليه من المالك في 1/ 1/ 1968 وهو ما يقطع برضاء المطعون عليه استمرار قيام هذه الإنشاءات وينفى القرينة التي استخلصها الحكم من أن ترك الدعوى ضد المستأجر السابق كان مصحوباً بإخلائه العين. هذا إلى أن الطاعن تمسك في مذكرته أمام محكمة الموضوع بأنه لم يستحدث أية تعديلات وأن الآلات الموجودة من قبل لا تشكل ضرراً، وإذ لم يبين الحكم الأدلة التي استند إليها في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطعن مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 594/ 2 من القانون المدني أن المشرع استثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة، ولئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إليه المستأجر الجديد عقد إيجار يتضمن شروطاً وقيوداً تحكم العلاقة بينهما، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى ارتضيا التعامل على أساسه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه في 1/ 1/ 1968 هو شريعة العاقدين وأن عباراته صريحة في أن المحل مؤجر بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، وأن الطاعن تعهد بعدم استعمال أية آلات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وأن مخالفة الطاعن لذلك الخطر الوارد بالعقد ينطوي على الحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق، ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه وانصرافهم، وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل، أو بارتضاء المطعون عليه استعمالها لتجافى ذلك مع قبول الطاعن النص على حظر استعمالها في العقد، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق والمستندات المقدمة، ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه فساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فان النعي على استخلاصه القرينة من ترك الدعوى مع المستأجر السابق - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. لما كان ما تقدم وكانت الأوراق خلواً من مذكرات الطاعن أمام محكمة الموضوع والتي ينفي فيها حدوث ضرر للمالك أو استحداثه آلات محظورة، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون عاريا عن دليله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 202 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 202 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ......... وكيله المحامي/ .....



المطعون ضدها / شركة .... لمقاولات البناء يمثلها / ..... وكيلاها المحاميان/ .... و .....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 3/2/2014 الدعوى رقم ..../2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " بموضوع مطالبة بباقي مستحقات مالية قدرها 102073 مائة واثنين ألف وثلاثة وسبعون درهماً، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 10/5/2004 تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ مشروع إنجاز فيلا دورين ومدة التنفيذ 12 شهراً مقابل مبلغ 450.000 أربعمائة وخمسين ألف درهم وتم إبرام ملحق للعقد بتاريخ 10/5/2004 بأن تكون قيمة عقد الفيلا دورين بمبلغ 700 ألف درهم وأن المدعية أنهت إعمالها وقامت بتسليم الفيلا طبقاً للاتفاق والمواعيد المحددة واستلمت مبالغ من بدل المقاولة وترصد لها المبلغ المدعي به باقي قيمة التعاقد وقد رفض المدعى عليه دفع هذا المبلغ رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

وبتاريخ 12/6/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ (102073) مائة واثنين ألفاً وثلاثة وسبعين درهماً والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عليه بنسبة (6%) من تاريخ المطالبة القضائية في 3/2/2014 حتى السداد التام ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014.

بتاريخ 30/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 18/3/2015 فقدم ممثلها بتاريخ 2/4/2015 مذكرة جوابية.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 28/5/2015 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. وعن أسباب الطعن ،والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك من حيث ما ذهب إليه الحكم بأن على الطاعن سداد التزاماته خلافاً للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية وأن الحكم جاء قاصراً في التسبيب إذ ألزم المدعى عليه بالإثبات مع أن ادعاء المطعون ضدها جاء خالياً من الدليل ولا يوجد ما يؤيد صحة المطالبة وأن الطاعن طلب ندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال والخطأ في التنفيذ مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة لمحكمة الاستئناف.

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها ولا رقابة عليها في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 872 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة : "عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر" وأن المادة 885 من القانون ذاته تنص على أنه : يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

فإن مؤدى ما ورد في المادتين المشار إليهما أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للمقاول بدل المقاولة المتفق عليه عند تسليم العمل موضوع العقد،

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن صاحب العمل "الطاعن" قد استلم البناء المتفق عليه بتاريخ 12/7/2006 بعد أن تمت المعاينة نهائياً له وأن المقاول قام بإنجاز كامل أعمال الصيانة اللازمة وأن المالك وافق على هذه الأعمال واستلام مسكنه نهائية ، وذلك وفقاً لما جاء بالشهادة الصادرة من مكتب المركز الهندسي الدولي "استشاري المشروع" الموجهة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والموقعة من الاستشاري والمقاول والمالك "الطاعن". وكذلك ما ورد بكتاب الاستشاري الموجه للمالك بتاريخ 7/4/2008 لدفع المبلغ المترصد من قيمة المقاولة وهو المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى ، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم بإلزام الطاعن بهذا المبلغ موافق للثابت من أوراق الدعوى ومستمد منها بصورة سائغة ومقبولة.

أما الطعن على الحكم بنقل عبء الإثبات فغير وارد لأن المدعي قدم ما يثبت دعواه وفقاً للمستندات التي سبق الإشارة إليها وأن الطاعن لم يقدم بينه على براءة ذمته من المبلغ المدعى به، أما الادعاء بوجود عيوب أو إخلال المقاول بالتزاماته فإن محله ادعاء متقابل من صاحب العمل وفقاً للأوضاع التي يقرها القانون ضمن أحكام عقد لمقاولة وبحال توافر مبرراتها، وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 201 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقم 201 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .........

المطعون ضدها / شركة ........ للأعمال الهندسية ذ.م.م وكيلها المحامي /........

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 29/12/2013م الدعوى رقم ..../2013 بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بمبلغ 101250 درهم وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 25/10/2011م اتفقت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتصنيع الهيكل المعدني وسقف الألمنيوم لمعرض تجاري مملوك للمدعى عليه بمبلغ 365 ألف درهم وأن المدعى عليه سدد النسبة المتفق عليها وأنه أثناء العمل وتنفيذ المشروع طلب المالك عن طريق الاستشاري أعمالاً إضافية خارج العقد المشار إليه وتم تقديم عرض أسعار للأعمال الإضافية اعتمدها الاستشاري بتاريخ 20/10/2012م وهي بقيمة خمسة وخمسين ألف درهم ونفذت المدعية الأعمال الإضافية وسدد المدعى عليه قيمتها واستمرت بتنفيذ أعمال المشروع الأصلي وانتهت منها وحرر محضر استلام المشروع من الاستشاري بتاريخ 16/4/2013م وترصد للمدعية مبلغ ( 91250 درهم ) لم تدفع دون مسوغ شرعي أو قانوني مما دعا لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ إضافة لمبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عما أصاب المدعية من ضرر نتيجة مماطلة المدعى عليه بسداد المستحق عليه .

وبتاريخ 31/3/2014م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 91250) درهم للمدعية والرسوم النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014 ، وبتاريخ 30/10/2014م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/1/2015م فقدم بتاريخ 8/2/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/2/2015م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.

وعن أسباب الطعن ،

وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتفسيره من حيث عدم الرد على الدفع الذي أبداه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقية المؤرخة 25/10/2011م المبرمة فيما بينه وبين المطعون ضدها .

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن الحكم المستأنف قد تضمن رد الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وأن الطاعن وفي مذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تتعرض لهذا الدفع ولم تقسطه حقه إيراداً ورداً ولم تبد فيه رأيها سلباً أو إيجاباً .

لما كان ذلك وكان من واجب المحكمة التصدي لأي دفاع جوهري يبديه الخصم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يشتمل حكمها على الأسباب القانونية الكافية للرد على ذلك الدفاع الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد أغفل الرد على دفع الطاعن بوجود شرط التحكيم قد جاء قاصراً في التسبيب مخلاً بحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

الطعن 199 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015













الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 199 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / .... لمقاولات أنظمة وحدات التكييف وكيلها المحامي/ .....



المطعون ضدها / شركة .... المتكاملة يمثلها / ........

الوقائــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية ( الطاعنة ) أقامت بتاريخ 23/06/2013م الدعوى رقم .../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بموضع مطالبة وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال مقاولات تركيب أنظمة تكييف الهواء وأنه بتاريخ 30/08/2012م وبموجب عقد مقاولة اتفقت مـــــع المدعـــى عليهـــا علـــــى تـــوريد وتـــركيب وحــدات تكييف بقيمـــة إجماليـــة (825000 درهم) وتم الاتفاق على طريقة الدفع وعلى أن تسلم المدعى عليها شيكاً مقابل الدفعة الأولى يكون ضماناً يسلم بعد انتهاء العمل وهو بمبلغ (165000 درهم) وأن المدعية قامت باستلام عدة دفعات وأن المدعى عليها طلبت إعمالاً إضافية تم إنجازها إلا أنها ماطلت في الدفع وتوقفت عنه رغم الأعمال المتفق عليه وتسليم المشروع واستلام المالك له وقد ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ ( 210000 ) مائتين وعشرة آلاف درهم بموجب كشف موقع بالاستلام من الجهة المدعى عليها ومبلغ ( 15000 درهم ) ونسبة 10% غرامة تأخير ، وطلبت المدعية بدعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف درهم ورد شيك الضمان للدفعة الأولى و 10% غرامة تأخير وعطل و ضرر والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 24/02/2014م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض دعوى المدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( ..../2014 )

وبتاريخ 30/10/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2014م ولم يتم إعلانها حيث رفض المحامي الوكيل الاستلام .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث حضر ممثل المطعون ضدها وأفاد أنه لا يرغب بتوكيل محام أمام هذه المحكمة وأن الوكيل ليس موكلاً أمام هذه المحكمة ، ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً

وعن أسباب الطعن ، التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لابتنائه على ما ورد بتقرير خالف كل أصول الخبرة والمأمورية الموكلة إليه من حيث التفات محكمة الموضوع عن طلب مناقشة الخبرة أو أخذ رأي استشاري المشروع وأن الخبير إداري ليس فنياً متخصصاً ولم يعاين المبني جيداً ولم يراع أن التسليم تم للاستشاري حسب المخططات والأصول القانونية وأن الخبير لم يقم بمراجعة الأوراق مما يتعين الالتفات عن تقرير الخبرة ومما يستوجب نقض الحكم والإعادة لإجراء خبرة جديدة .

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وإنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، وأنه لا معقب على محكمة الموضوع إن هي التفت عن الاعتراضات التي يبديها الخصوم على تقرير الخبرة إذ أنها باعتمادها الخبرة تكون قد طرحت هذه الاعتراضات جانباً كما أن دعوه الخبير للمناقشة يعود أيضاً لسلطتها التقديرية .

لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة الذي اعتمدتـــــه محكمـــة الموضوع قد أعــــد من قبل خبير ( هندسة كهرباء/ تكييف) بحسب ما ورد بقائمة الخبراء فهو بهذا خبير فني هندسي متخصص وليس خبيراً إدارياً كما تشير الطاعنة ، وقد تضمن التقرير تفصيلاً للإجراءات التي قام بها من حيث زيارة المبنى للمعاينة ودراسة كافة المستندات المقدمة من طرفي الدعوى كما تضمن تفصيلاً للإنجاز والدفعات وتواريخ تنفيذ الصيانة وصوراً ومخططات وأشار للمواصفات الفنية المخالفة والأضرار الناجمة عنها ومن ذلك سوء المصنعية وما قامت به المدعى عليها من أعمال نيابة عن المدعية وغرامة التأخير بحسب العقد وكلفة اختبار الضغط للمواسير وأعمال التصليحات للتشطيبات بسبب تسرب مياه التكييف وأعمال تنظيف المكيفات ثم ترصيد الحساب بين الطرفين في ضوء الدفعات التي استلمتها المدعية وتوصل إلى أن المدعية لا يستحق لها بذمة المدعى عليها أية مبالغ بل أن للمدعى عليها مبلغ ( 93670 درهماً ) وبحال دفعه تسترد المدعية شيك الضمان كما تضمن التقرير محاضر الاجتماعات والمستندات التي استمدت منها نتيجة التقرير .

وحيث جاء تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستوفياً لشروطه وللغاية التي لأجلها جرت الخبرة وتوصل لنتيجة مستندة لأسس سليمة ، فإن أسباب الطعن لا تعدو كونها طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومما يتعين معه رفض الطعن .

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 192 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015














الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 192 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ......... وكيله المحامي/ .........

المطعون ضدهم / 1) ..... 2) ..... 3) .... وكيلهم المحامي/ .....

الوقــــائــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 01/07/2009م الدعوى رقم ( .../2009 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الجزئية بمواجهة المدعى عليهم " المطعون ضدهم " بموضوع " فسخ وإعادة القسمة عادلة " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 02/04/2008م توفى مورث المدعي والمدعى عليهم وصدر حصر إرث رقم ( .../2008 ) وقد ترك ما يورث عنه شرعاً تركه تضمنت الأموال المشار إليها تفصيلاً بصحيفة الدعوى وأن المدعي قام بإعطاء المدعى عليه الأول وكالة وقام المدعى عليه بإعطاء المدعي وكالة مقابلة وعلى أن يقوم باقي الورثة بإعطاء المدعي وكالة تخوله تسيير أعمال التركة لحين توزيعها وقد فوجئ لدى مراجعة الجهات الرسمية بعدم وجود وكالة له من جميع الورثة وأن المدعى عليه الأول عين نفسه مديراً للمصنع الذي تركه المورث وبعد مفاوضات تم الاتفاق بين الورثة على تقييم التركة التي ما زالت على المشاع حيث تم تقييم أعيان التركة وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وتعهد المدعى عليهم بصحة هذا التقييم للأراضي وتم الاتفاق على أجراء قسمه رضائية وكان من نصيب المدعي أرض ... الصغيرة وقيمتها المقدرة أربعة ملايين درهم على اعتبار أنها تمثل قيمة حصته من التركة وتمت القسمة بناءً على ذلك وقد عرض المدعي هذه الأرض للبيع بسعر السوق تبين أنها متأثرة بالمخطط الجديد بحيث أصبحت غير صالحة للبيع أو الشراء إلا للدولة وأن سعرها ( 811 ) ألف درهم فقط واتضح أن المدعى عليه الأول كان على علم بذلك وهكذا يتأكد الغبن الفاحش والغلط والتدليس بتحميل هذه الأرض للمدعي مقابل حصته في التركة مما يجعل المخارجة باطلة ويقتضـي إبطال القسمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبلها وإعادة توزيعها بحسب الأنصبة الشرعية ، وطلب بصحيفة دعواه فسخ العقد واعتبار القسمة باطلة وتعيين مصفٍ للتركة وتعيين حارس قضائي على المصنع واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علم المدعى عليهم بشمول التخطيط للأرض التي خصصت للمدعي .

وبتاريخ 28/01/2010م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها بجلسة 26/04/2010م واعتبار النطق بالحكم إعلاناً للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف .

وبتاريخ 07/02/2010م قيدت الدعـوى أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم ( 70/2010 ) .

وبتاريخ 18/07/2010م حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( ...../2010 )

وبتاريخ 25/10/2010م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم ( ..../2010 ) حيث قضت محكمتنا – بهيئتها السابقة – بتاريخ 27/03/2011م بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وإلزام المطعون ضدهم الرسم والمصروفات – وإعادة التأمين إلى الطاعن .

بعد النقض والإعادة واستكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 30/10/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئناف ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهم بتاريخ 06/01/2015م فقدم وكيلهم بتاريخ 18/01/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . وعن أسباب الطعن ، التي ينعى فيها الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق وفهم القانون وأن نص المادة ( 192 ) من قانون المعاملات المدنية مشروط بالإجازة مما يعني أن السقوط مشروط بالإجازة وأن المحكمة أخطأت فيما يتعلق بعدم النظر بطلب التعويض الذي أثاره الطاعن أمام محكمة أول درجة .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المادة ( 192 ) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : " يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له حق في طلب الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته".

مما مفاده أن التصـرف في المعقود عليه تصرفاً ناقلاً للملكية يترتب عليه سقوط الحق في طلب الفسخ وأن المقرر أن استخلاص تنازل المتعاقد صراحةً أو ضمناً عن حقه بالتمسك بفسخ العقد للتغرير و الغبن الفاحش وسقوط حقه تبعاً لذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز حتى كان استخلاصها مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها .

لما كان ذلك ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة بأن الطاعن وبعد إقامة هذه الدعوى وبتاريخ 07/02/2010م قد تصـرف بقطعة الأرض التي آلت إليه بموجب عقد البيع رقم (( 215/2010 )) وحيث أشار الخبير لهذا البيع في تقرير الخبرة وأرفق صور عقد البيع فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بسقــوط الحـــق في طلب الفســخ للتغــرير والغبن استناداً لأحكام المــادة (( 192)) من قانون المعاملات المدنية قد صادف صحيح القانون وله أصله الثابت بأوراق الدعوى مما يضحي الطعن والحالة هذه الحالة طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما من حيث طلب التعويض فقد أشار الطاعن بطلباته في مذكرته بجلسة 11/10/2009م أمام محكمة أول درجة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به ومنها رواتبه وخسارة المصنع وخسارته في تقييم الأرض .

فإن هذه الطلبات تترتب على مسألة قبول طلب فسخ القسمة للتغرير والغبن.

وحيث توصلت المحكمة لرفض الدعوى بطلب الفسخ استناداً لتصرف الطاعن في المعقود

عليه فإن مطالبته بالتعويض المشار إليه تغدو هي الأخرى مستوجبة الرفض لهذا السبب خلافاً للتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف مما يتعين معه رفض الطعن بهذه المسألة من حيث النتيجة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 190 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015






باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 190 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنان / 1- .....بصفته مديراً وشريكاً لشركة .... للأثاث والديكور (ذ.م.م )

2- .... بصفته شريكاً لشركة .... للأثاث والديكور( ذ.م.م ) وكيلهما المحامي/ ....



المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ ...



الوقائــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن الطاعنين أقاما بتاريخ 15 / 10 / 2012 الدعوى رقم .... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المطعون ضده بموضوع ( إثبات حالة / ندب خبير ) وقالا بياناً لدعواهما أنهما شركاء في شركة .... للأثاث والديكور ( ذ.م.م ) وتم الاتفاق بينهما وبين المدعى عليه على إدخاله شريكاً عرفياً بنسبة ( 22 % ) من رأس المال على أن يتولى إدارة الشركة حسب الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 / 11 / 2010 إلا أنه نتيجة لسوء إدارة المدعى عليه للشركة مرت بظروف مالية صعبة تمثلت بانخفاض حجم المبيعات وعليه تم بتاريخ 27 / 8 / 2014 اجتماع تقرر فيه الموافقة على طلب المطعون ضده بالإعفاء من مهام مدير الشركة من 31 / 8 / 2011 وتم تكليف الشريك .... بمهام الإشراف الإداري الذي تبين له وجود مخالفات وجاء رد مدقق الحسابات حول هذه المخالفات المبينة تفصيلاً في صحيفة الدعوى وترتب عليها وجود عجز في السيولة البنكية للوفاء بالتزامات الشركة حيث قام الطاعنان بضخ مبالغ مالية لهذه الغاية من أموالهم الخاصة وتم توجيه إخطار للمطعون ضده وتقديم شكوى خيانة الأمانة رقم 6370 / 2011 تقرر إجراء الخبرة فيها ولا زالت قيد النظر .

وأن المطعون ضده قدم دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على الشركة برقم .../ 2011 تقرر فيها الحكم بعدم الاختصاص وتأيد استئنافاً ثم أقام الدعوى رقم ..../ 2012 لإخراجه من الشركة وتصفية نصيبه وتقرر رفض هذه الدعوى وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه استئنافاً.

كما قدم المطعون ضده دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية حيث صدر حكم بإلزام الشركة بمبلغ 7800 درهم وأصبح الحكـم نهائياً وتم سداد المبلــغ له ،

وحيث أن مدقق الحسابات قام بإعداد الميزانية العامة للشركة عن الفترة المنتهية في
31 / 1 2 / 2011 وتم اعتمادها وتبين فيها انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ إجمالي 186184,38 درهم مما دعا لإقامة الدعوى .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وخلال ذلك قدم المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 99 / 2014 بمواجهة الطاعنين للمطالبة بمبلغ مائة وأربعة عشـر ألف درهم وأشار بوقائع دعواه إلى الدعوى الأصلية 322 / 2012 وما تم بها من إجراءات وما توصل إليه الخبير المنتدب بها من حيث استحقاق المطعون ضده لمبلغ 114000 مائة وأربعة عشر ألف درهم مما دعاه لإقامة دعواه المتقابلة .

وبتاريخ 13 / 5 / 2014 حكمت المحكمة بما يلي:- أولاً: رفض دعوى المدعيين الأصلية رقم 322 / 2012 وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتقابل بأن يؤديا للمدعي بالتقابل في الدعوى
99 / 2014 مبلغ مائة وأربعة عشر ألف درهم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعيان بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمـــــة بتــاريخ 21 / 12 / 2014 جرى إعــلانها لوكيـــل المطعــون ضــده بتاريخ 8 / 1 / 2015 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 22 / 1 / 2012 طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 10 / 2 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن موضوعاً.

وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.



المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالمستندات والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ، وذلك من حيث أن عملية بيع المطعون ضده لنصيبه في الشركة للطاعنين لم تتم لأن الحكم في القضية رقم 118 / 2012 هو إقرار من المطعون ضده بعدم تمام عملية البيع ، وأن الطاعنين قدما اعتراضات جوهرية على تقرير الخبرة الذي توصل إلى أن الشراكة انتهت بين الطرفين بتاريخ 14 / 12 / 2011 وأن محكمتي الموضوع التفتتا عن هذه الاعتراضات ، كما أن الطاعنين دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم .... / 2012 مدني كلي ،

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ،

كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى وما قدم للخبير من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكلة إليه وفقاً لقرار المحكمة المتخذ بشأن الخبرة.

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت من أدلة الدعوى إلى أن المطعون ضده كان قد شارك الطاعنين في شركة .... للأثاث والديكور وأن هذه الشراكة لم توثق أمام الدوائر الرسمية كما يقتضي قانون الشركات وبالتالي لم يعتبر المطعون ضده شريكاً وذلك بحكم قضائي

قطعي في الدعوى ..... / 2012 مما يترتب عليه حقه باستعادة ما دفعه بناءً على المحاسبة التي أجراها الخبير الحسابي وما قدم إليه من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكلة إليه وما توصل إليه بأن الشراكة بين الطرفين قد انتهت فعلياً بتاريخ 14/12/2011 وأشار بتقريره لما قام به الطاعن .... من حيث تصـرفه بمقر الشركة والتنازل عنه والإعلان عن بيع الشركة دون موافقة المطعون ضده ، وأنه كان قد تم التوصل بين الطرفين إلى بيع حصة المطعون ضده للطاعن بمبلغ مائة وعشـرين ألف درهم ، وتجد محكمتنا أن هذا المبلغ لا يعتبر ثمناً للحصة لأن المطعون ضده ليس شريكاً إنما هو تسوية بين الطرفين لحقوقه الشخصية .

لما كان ذلك فقد جاء الحكم المستند لهذه الخبرة في محله من حيث النتيجة ولا ترد عليه أسباب الطعن . ذلك أن التمسك بعدم تمام البيع غير وارد لأن الأمر من الناحية الفعلية قد تم في ضوء تصرف المدعيين بمقر الشركة والإعلان عن بيعها بمعزل عن رأي ووجود المطعون ضده لأنه لا يعتبر شريكاً ، أما الإشارة للدعوى رقم 118 / 2012 كقضية مقضية تمنع من سماع هذه الدعوى فأمر غير وارد لاختلاف موضوع هذه الدعوى عن تلك الدعوى ذلك أن الدعوى 118 / 2012 قدمت من المطعون ضده بطلب إخراجه من الشـركة وتصفية نصيبه وتعيين مصف لها ، وقد صدر حكم بتاريخ 25 / 6 / 2012 برفضها باعتبار أنه لا يعد شريكاً في الشركة ولم يستأنف ، أما الدعوى المتقابلة 99 / 2014 فقد قدمت من المطعون ضده في ضوء ما تبين نتيجة الخبرة المحاسبية ما يستحق له من حقوق نتيجة اتفاقه مع الطاعنين وبالتالي فإن شروط القضية المقضية وقوة الأمر المقضي قد اختلت وهو ما توصل إليه صائباً الحكم المطعون فيه .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ تقرير الخبرة الذي توصل لما يستحقه المطعون ضده بذمة الطاعنين بعد خصم ثمن ما أخذه من موجودات الشركة ، وليس على المحكمة حين تعتمد تقرير الخبرة تتبع الخصوم في جميع مناحي اعتراضاتهم على ذلك التقرير إذ أنها باعتمادها عليه تكون قد طرحت جانباً تلك الاعتراضات مما يتعين معه رفض الطعن برمته.



لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 10 / 2 / 2015 وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 189 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ...... للتأمين وكيلها المحامي .....



المطعون ضدها / شركة .... ( م.م.ح ) وكيلاها المحاميان .... و......

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية" المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 15/5/2014م دعوى مستعجلة رقم 3/2014 بموضوع إثبات حالة " ندب خبير " وقالت بياناً لدعواها أنها شركة مرخصة داخل المنطقة الحرة برأس الخيمة في مجال الاستيراد والتصدير للملابس والأنسجة التجارية ، وبموجب عقد إيجار مؤرخ 9/6/2013م استأجرت من المنطقة الحرة مخازن لزوم مباشرة نشاطها وأن العقد ينتهي في 8/6/2014م وترفض المنطقة الحرة تجديده مما يحتاج إلى سرعة المعاينة على مكان الحادث حتى لا تضيع معالم الأضرار وأنه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/11/2013م قامت المدعية بالتأمين لدى المدعى عليها على كافة ممتلكاتها من كافة المحاضر ، وأنه بتاريخ 7/2/2014م شب حريق بمخازن المدعية نتج عنه احتراق كافة محتويات المخازن المؤجر للمدعية وهو ما تحرر عنه البلاغ ..../2014 شرطة الرمس الشامل الذي قيد ضد مجهول وعليه تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن دفع قيمة الأضرار وفق ما ورد بوثيقة التأمين إلا أنها رفضت دون مسوغ قانوني مما دعا لتقديم هذه الدعوى للمحكمة بصفة مستعجلة بندب خبير حسابي للانتقال لمكان الحادث لمعاينته وتقدير جملة الأضرار التي لحقت بالمدعية وتقدير قيمتها من خلال المعاينة والمستندات التي ستقدم للخبير وما سوف يلحق بالمدعية من أضرار جراء الحادث تمهيداً لتحديد المدعية طلباتها .

وفي ضوء تقديم تقرير الخبير وفقاً للمهمة المكلف بها أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2014م قراره المتضمن انتهاء الدعوى وإبقاء الفصل في المصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014 وبتاريخ 23/11/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن عدم جواز الاستئناف وتضمين المستأنفة المصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 29/12/2014م فقدم وكيلها بتاريخ 30/12/2014م مذكرة جوابية .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لوكيل الطاعنة بتقديمه مذكرة لاحقة بأسباب الطعن مشيراً إلى أنها تتعلق بالنظام العام ، فقــدم هذه المذكرة بتاريخ 1/2/2015م وضمت لأوراق الدعوى



المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

وعن أسباب الطعن ،

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه حيث أن المدعية شركة منطقة حرة يتعين خضوعها لقانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 بموجب المرسوم 7 لسنة 2012 وكان عليها تبعاً لذلك سلوك طريق الديوان الأميري للحصول على موافقة المستشار القانوني لتقديم الادعاء .

ومن حيث بطلان عمل الخبير الحسابي المنتدب ، ولعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل لانتفاء ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، وانتفاء شرطي المصلحة والجدية في المنازعة الماثلة من المدعية .

فإن هذا الطعن غير سديد ،فمن حيث إقامة الدعوى فإن المدعية وأن كانت شركة منطقة حرة فإن المنازعة فيما بينها وبين شركة التأمين ( الطاعنة ) لا ينطبق عليها ما جاء في المرسوم رقم 7 لسنة 2012 وبالتالي فلا تلزم بمراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 من حيث وجوب الحصول على موافقة المستشار القانوني للديوان قبل إقامة الدعوى ، إذ أن المرسوم 7 لسنة 2012 يتعلق بالمنازعات فيما بين الشـركات المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين فيها وأي نزاع أو أدعاء ينشأ بينها وبين هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة . ولما كان النزاع محل هذه الدعوى متكون فيما بين المدعية كشـركة منطقة حرة والمدعى عليها (الطاعنة ) وهي ليست شركة منطقة حرة وإنما شركة مساهمة عامة فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرد.

ومن حيث الطعن بعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعمل لانتفاء ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . فهو غير وارد ، ذلك أن دعوى إثبات الحالة التي تقام وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 68 من قانون الإثبات إنما شرعت لغايات إثبات حالة يخشى ضياع معالمها كما هو الحال في الدعوى الماثلة إذ تعلق الأمر بحريق وانصبت دعوى إثبات الحالة على المعاينة على مكان الحادث حتى لا تضيع معالم الأضرار وهو أمر لا يمس أصل الحق وهذه الدعوى بالإضافة لما تقدم تطبيق للمصلحة المحتملة التي تكفي لإقامة الدعوى إذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع منه وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ تحقق قاضي الأمور المستعجلة من توافر عنصر الاستعجال من ظروف الدعوى المقدمة إليه والمتمثلة بأضرار حريق فلا معقب عليه في هذه المسألة .

لما كان ذلك وكانت هذه الدعوى لا تهدف لتقرير حق موضوعي يمس بأصل الحق وأن الغاية منها إثبات الحالة لإمكانية حصول نزاع موضوعي بين طرفي الدعوى ، فإن مآل هذه الدعوى انتهاء الدعوى بتقديم تقرير الخبير وتعليق الأطراف عليه أو هذه الصورة ولم يقضي حكم إثبات الحالة بحق موضوعي على الجهة الطاعنة حتى يجوز لها الطعن عليه وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى لعدم جواز الاستئناف فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه رفضها .

ومن حيث الأسباب الواردة في المذكرة التكميلية التي قدمها وكيل الطاعنة بتاريخ 1/2/2015م فقد تضمنت توضيحاً للسبب المتعلق بالاختصاص النوعي للقضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى وقد ردت عليه محكمتنا فيما سبق ، أما الطعون حول عمل الخبير فإن قبول تقرير الخبرة في دعوى إثبات الحالة يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي ستنظر النزاع الموضوعي بين الطرفين مما يتعين معه الالتفات عما جاء بهذه المذكرة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 187 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 187 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعن / بنك ...... التجاري وكيله المحامي/ ......

المطعون ضدهما / 1- ...... وكيلاه المحاميان /...... و ......

2- ......

المـحكمــــــة

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده الأول" أقام بتاريخ 9/5/2011 الدعوى رقم ..../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما: 1 - ...... 2 - بنك .... التجاري (الطاعن)

وذلك للمطالبة بمبلغ 702000 سبعمائة واثنين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه تقدم بطلب قرض شخصي للبنك المدعى عليه وقابل المدعى عليه الأول .... موظف البنك الذي قام بأخذ جميع الأوراق وسأله إذا كان يرغب بالحصول على دفتر شيكات فأجابه بالنفي إلا أنه فوجئ باليوم التالي بوجود دفتر شيكات مرسل له عن طريق ... ، ولدى مراجعته المدعى عليه سامي طلب منه توقيع شيكين ضماناً للقرض وأبلغه أن مبلغ القرض سيكون في الحساب بتاريخ 2/9/2009 إلا أنه لم يجد سوى مبلغ 1122 درهم، واتصل بهاتف المدعى عليه ... فكان مغلقاً واتصل بالموظف المسؤول فأعلمه أن القرض نزل بحسابه بتاريخ 30/8/2009 وأنه تم خصم مبلغ 7000 درهم لتأمين القرض وأنه تم سحب مبلغ 341000 درهم بموجب شيك من فرع ديره / دبي ، وبناء على ذلك تقدم شكوى قيدت برقم (2791/2009) حيث صدر حكم بحبس المدعى عليه الأول ثلاث سنوات حكماً غيابياً تم إعلانه بالنشر وفي ضوء هذا الحكم ثبتت مسؤولية المدعى عليه الأول ويستتبع ذلك مسؤولية المدعى عليه الثاني استناداً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة مما دعا للمطالبة بقيمة القرض 350.000 درهم إضافة لطلب الإعفاء من فائدة القرض من تاريخ القرض حتى صدور حكم نهائي ودفع المبلغ للمدعي وكذلك رد المبالغ التي تم استقطاعها من راتب المدعي حتى تاريخه مع فائدة عليها 12% وطلب التعويض عما لحق المدعي من أضرار وكسب فائت وضرر أدبي وبما مجموعة المبلغ المدعى به.

وبتاريخ 25/11/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامن بمبلغ 341000 ثلاثمائة وواحد وأربعين ألف درهم ورفض المطالبة فيما عدا ذلك وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعى عليه الثاني (بنك ... التجاري) بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 665/2013.

وبتاريخ 26/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده الأول بتاريخ 6/1/2015 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 19/1/2015 وجرى إعلانها للمطعون ضده الثاني بالنشر.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن، وحيث ينعى الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث الالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم التيقن من صيرورة الحكم الجزائي رقم ..../2009 نهائياً وباتاً أو أنه تم إعلانه على الوجه الصحيح.

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن الحكم الجزائي رقم .../2009 الصادر بتاريخ 24/8/2010 غيابياً بحق المحكوم عليه (المطعون ضده الثاني) قد جرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية بتاريخ 19/9/2012 وهو إعلان صحيح ينتج أثره في ضوء عدم الاستدلال على المطلوب إعلانه وفقاً لأحكام المادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية بدلالة المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه (تسري سريان أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص في هذا القانون) وقد قدم المطعون ضده الأول شهادة من المحكمة الجزائية بهذا الخصوص.

لما كان وكانت محكمة الموضوع وفي ضوء ما ورد بهذه الشهادة من حيث عدم وقوع طعن في الحكم الجزائي حتى تاريخه فلا معقب عليها في اعتمادها عليها لغايات الفصل في الدفع المثار في الدعوى المطروحة أمامها، يضاف لذلك أن الطاعن لا ينازع بأنه تم صرف الشيك موضوع القضية الجزائية لصالح (المستفيد) الموظف لديه (المطعون ضده الثاني) من حساب المدعي (المطعون ضده الأول) حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 27/1/2013 الموجهة للمحكمة الابتدائية فينحصر البحث بعد ذلك بمدى مسؤولية الطاعن عن فعل موظفه بالاستيلاء على قيمة الشيك من حساب المدعي، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث ينعى الطاعن في الوجه الثاني من السبب الأول وفي السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالتفاته عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمطعون ضده الثاني حال حصول المسؤولية الناجم عنها موضوع الدعوى لأن ما وقع من المطعون ضده الثاني كان خارج مكان العمل وأن المطعون ضده الأول اشترك بفعله في حصول الضرر وأن الدعوى قامت وانعقدت على أساس المسؤولية التقصيرية.

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن الأصل أن مسؤولية البنك تجاه عميله من حيث المحافظة على أموال العميل المودعة بحسابه أو المقيدة بحسابه نتيجة تسهيلات هي مسؤولية عقدية ، وهذه الأموال أمانة لدى البنك عليه أن يعيدها لعميله في أي وقت وفقاً للشـروط المتفق عليها في عقد فتح بحساب لدى البنك، إلا أن مسؤلية البنك قد تكون مسؤولية تقصيرية تأسيساً على أنه مسؤول عن أفعال موظفيه استناداً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بمقتضى المادة 313/1 من قانون المعاملات المدنية إذ أن المطعون ضده الثاني فد استولى على مبلغ 341000 درهم من حساب المدعي المطعون ضده الأول لدى الطاعن من خلال استعماله أحد الشيكين الموقعين من المطعون ضده الأول على بياض ضماناً للقرض، ولم يكن بمقدور المطعون ضده الثاني بأن يتحصل على الشيك المذكور إلا من خلال تأديته لوظيفته لدى الطاعن وبسبب هذه الوظيفة مما يقطع بوجود الصلة فيما بين فعل التابع والوظيفة التي يشغلها لدى الطاعن كمتبوع والضرر الذي وقع للمطعون ضده الأول كعميل لدى الطاعن، مما يرتب مسؤولية الطاعن عن فعل متبوعه على النحو الذي توصل إليه الحكم المطعون فيه.

أما القول بمساهمة المدعي بوقوع الضرر فقد خلت أوراق هذه الدعوى مما يثبت ذلك مما يجعل هذا القول مرسلاً خالياً من الدليل متعيناً رفضه.

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين


الطعن 186 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015



السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة

وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني




و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 186 لسنـــة 9 ق 2014 مدني -




الطاعن / شركة ..... للإنشاءات ذ.م.م وكيلها المحامي /..........

المطعون ضدها / مؤسسة .... للصيانة العامة وكيلاها المحاميان/ .... و ....

الوقائـع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية المطعون ضدها قد أقامت بتاريخ 12/6/2013 الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما: 1 - شركة .... للإنشاءات ذ.م.م "الطاعنة". 2 - ..... بصفته المدير العام للمدعى عليها الأولى.

وذلك بموضوع "إثبات حالة وندب خبير" وقالت بياناً لدعواه أنه بموجب عرض اتفاق محرر مع المدعى عليها الأولى مؤرخ 09/05/2010م قامت المدعية بأعمال الحفر بالجدران والأسقف لوضع المواسير لأعمال التوصيلات الكهربائية والصرف الصحي داخل مشروع (....) الخاص بالمدعى عليها وترصد للمدعية مبلغ 145 ألف درهم من واقع الفواتير الموقعة من المهندسين المسؤولين عن المشروع والتابعين للمدعى عليها وقد امتنع المدعى عليهما عن سداد المبلغ رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى لندب خبير حسابي للاطلاع على الفواتير وتدقيقها وحصر المبالغ المستحقة للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي جلسة 23/3/2014 قدم وكيل المدعية لائحة معدلة طلب فيها إلزام المدعى عليهما بمبلغ 141170 درهم الذي توصلت إليه الخبرة، وبتاريخ 16/6/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ 141170 مائة وواحد وأربعين ألفاً ومائة وسبعين درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الثاني.

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014.

وبتاريخ 26/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 14/12/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 28/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم في الموضوع بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن، حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب من حيث رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

فإن هذا الطعن غير سديد،ذلك أن المدعو ... بصفته مالك (مؤسسة .... للصيانة) قد وكل المدعو .... فيما يتعلق برخصة تلك المؤسسة بموجب وكالة رقم .../2008 تاريخ 5/1/2008 كاتب عدل العين /أبوظبي . وأن الوكيل المذكور يملك بموجب الوكالة المشار إليها صلاحية تعيين الوكلاء والمحامين وبناء على هذه الصلاحية فقد وكل المحاميين ... و ...... بإقامة هذه الدعوى.

لما كان ذلك وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل عند إقامة هذه الدعوى بتاريخ 12/6/2013 وأن الأصل سريان الوكالة ما لم يثبت بسند رسمي انتهائها كما أن انتهاء عمل الوكيل لدى صاحب المؤسسة لا يعني بالضرورة انتهاء الوكالة وأن استدعاء صاحب المؤسسة ليس له ما يبرره في ضوء ما أشرنا إليه، فإن ما توصلت إليه المحكمة برفض الدفع الذي أثاره الطاعن قد جاء في محله وتكون الدعوى مقامه من ذي صفة قانونية يملك حق توكيل المحامي لإقامتها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث عدم الأخذ بسجلات الطاعنة التي ورد بها عدم وجود مديونية للمدعية ومن حيث بطلان تقرير الخبير وعدم الرد على الاعتراضات الموجهة إليه ومن حيث عدم مراعاة أن موضوع الدعوى يتطلب خبرة هندسية وليست محاسبية ومن حيث رفض المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق.

فإن هذا الطعن برمته غير سديد، ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة قد جرت وفق إجراءات سليمة واستندت لمصدر صحيح من أوراق الدعوى.

وفي هذه الدعوى نجد فيما يتعلق بما قدمته المدعى عليها من فواتير تضمنت عدم وجود مديونية هي مستندات من صنعها وهي وإن كانت تفيد بعدم وجود رصيد مدين فقد أوضح

الخبير في تقريره أن مرد ذلك اختلاف طريقة حساب المدعى عليها للمستحق عن الأعمال التي أنجزتها المدعية والمتمثل بطريقة عمل الفتحات استناداً إلى أوامر العمل التي أشار إليها الخبير مما يجعل استبعاد هذه السجلات واقع في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أما من حيث الاعتراضات الموجهة لتقرير الخبرة فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه باعتماد تقرير الخبرة وليس عليها تتبع الخصوم في كافة اعتراضاتهم الموجهة للتقرير طالما أنها بينت في حكمها أسباب قناعتها بما توصلت إليه وفي ذلك الرد المسقط لتلك الاعتراضات وفيما يتعلق بهذه الدعوى فقد اعتمدت محكمة الموضوع التقرير استناداً لما تضمنه من فواتير العمل وحساب قيمة الأعمال المنفذة وفقاً للاتفاقية وسبب الخلاف بين الطرفين حول طريقة احتساب الأعمال المنفذة ولا يتطلب ذلك خبرة هندسية وإنما محاسبية ترجع للأسس المتفق عليها بين الطرفين بطريقة احتساب الأعمال مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

أما طلب إحالة الدعوى للتحقيق فإن ذلك من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذ لم تلتفت لهذا الطلب في ضوء ما رأت أن ما قدم في الدعوى من أدلة بما فيها تقرير الخبرة كاف للفصل في الدعوى مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من حيث عدم أحقية المطعون ضدها بتقاضي فائدة بنسبة (9%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لأنها ليست مدينة بأي مبلغ.

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن العلاقة فيما الطرفين تجارية فكل منهما شركة مقاولات بما يترتب عليه أن الدين المستحق هو دين تجاري فيستحق عليه فائدة وفقاً لما تقضي به المادتان 76 و 77 من قانون المعاملات التجارية بدلالة المادتين 88 و 90 من القانون ذاته مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/1/2015 وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 185 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 185 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .......... وكيله أ/ المحامي ......

المطعون ضده / ...... وكيله أ/ المحامي ......

الوقائــــــــــــــع

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن .... أقام الدعوى رقم ..../2010 كلي رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ 30/11/2006 وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقال بياناً للدعوى أنه كان قد أبرم مع المدعى عليه العقد المشار إليه الذي تضمن التزام المدعى عليـــه (الطاعن) بأن يقــوم بتوريد مائــــة سيارة من شركة .... بألمانيا موديل 2007 إلى جمهورية مصر العربية ميناء السويس بمبلغ (1.502.500 يورو) وفقاً للبندين الرابع والخامس مع الالتزام بتأمين السيارات خلال موعد متفق عليه (45 يوماً) ، وفي حالة إخلاله يتحمل غرامة بنسبة 5% من قيمة كل سيارة عن كل شهر تأخير. وبتاريخ (7/12/2006) قام المدعي بتحويل مبلغ (335.534.81 دولار أمريكي) من بنك ... بالرياض إلى البنك ... فرع عمان / الأردن.

وبتاريخ (11/12/2006) حول مبلغاً أخر قدره (234.275 دينار أردني) من البنك .... بالرياض إلى البنك ... عمان / الأردن وهذا هو المبلغ الملتزم بسداده، وقام المدعى عليه باستلام المبالغ إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزامه وأغلق مكتبه في ألمانيا واختفى عن الأنظار وبعد ملاحقته في أكثر من دولة ظهر – بموريتانيا أين صدر القرار رقم (247/2008) بإدانته بتهمة النصب والتحايل على المدعي وصدر أمر قبض ضده تنفيذاً لذلك وتلاه أمر قبض دولي وقام بالهروب وظهر له محل بدولة الإمارات بإمارة رأس الخيمة ، وأن التحقيقات التي اتخذت قبله بمثابة أعذار له بتنفيذ التزامه أو رد المبالغ المدفوعة له مع الغرامة التأخيرية عن (44) شهراً مقدارها (16031675 درهم) .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ (30/1/2012) بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في (30/11/2006) وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (335.534.81 دولار أمريكي) و (234.275 دينار أردني) أو ما يعادل قيمتها بالدرهم الإماراتي وقت ردها.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم (..../2012) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ (30/10/2014) قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ (7/12/2014) طلب فيها نقضه جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ (16/12/2014) فقدم بتاريخ (28/12/2014) مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن

– وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين :

أولاً: لما قضي برفض دعواه بناء على "أن الادعاء بالتزوير كان على صورة ضوئية غير مصدقه بالكامل حسب الأصول وأن التصديقات عليها ليست من الجهات الرسمية خلافاً للمادة 13 من قانون الإثبات إذ تلاحظ المحكمة أن التصديق جاء على صورة عن صورة مصدقة ولم يتضح من هي الجهة التي صدقت عليها أي أنها ليست عن أصل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بعض الصور مصدقه عن صور مصدقه من البنك وهذا لا يكسبها صفة المحرر المصدق حسب الأصول" في حين أن المستندات المودعة أصولياً من الطاعن بملف الدعوى هي عبارة عن صور طبق الأصل من ملف الدعوى رقم (2007/266) بداية حقوق عمان / الأردن وموضح ذلك بأصل التصديق وخاتم المحكمة وهي مأخوذة عن طريق قرار صادر من المحكمة للبنك العربي الذي قدم هذه الصور طبق الأصل المأخوذة من ملف المطعون ضده ذاته لدى البنك المذكور فتكون مقبولة في الإثبات كونها محررات صادرة خارج الدولة ومصدق عليها من الجهات الرسمية في البلد وهي محكمة عمان الأردن ووزارتي العدل والخارجية الأردنية والسفارة الإماراتية بالأردن مما يدل على قيام البينة القانونية الكافية على صحة الدعوى التي تعززت أيضاً من ناحية أخرى بما كان الطاعن أفاد به محكمة البداية عند استجوابه بتاريخ 2/1/2012 حول ظروف إبرام العقد سند الدعوى بالفاكس الذي قام بإرساله إلى المطعون ضده فقام بتعديل بعض البيانات عليه وإرساله إلى الطاعن مرة أخرى مع صورة الإخطار المرسل إلى البنك العربي بعمان الأردن الأخير بتوقيع للمطعون ضده مشابه لتوقيعه بالعقد وأيضاً بصدور جميع المستندات من المطعون ضده عن طريق فاكس واحد من ألمانيا كما تعزز ذلك بنسخة المختبر الذي أكد مطابقة توقيع المطعون ضده لتوقيع المستندات المقدمة في الدعوى.

ثانياً: أ/ لما أغفل الحكم المطعون به أن هناك طعن بالتزوير من المطعون ضده ترتب عليه أن إثبات الورقة من عدمها يكون على عاتقه ولا يجوز إنكار الورقة بعد الطعن بالتزوير وإثبات صحة توقيعه وإذ أعرض الحكم المطعون به عن هذه المبررات الواقعية والقانونية فإنه يكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وعن الوجه الأول من هذا السبب فإنه غير سديد . ذلك أن النص بالمادة (11/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية انه " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... " والمادة 14 من ذات القانون أنه "1-تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

2-وإذا لم يوجد أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس" وبالمادة (23) منه "وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه أمَا من ينكر صدور المحرر العرفي منه ..... فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه .... ".

وبالمادة (29) منه "على الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده .... وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فوراً إلى قلم الكتاب وإلا أمر بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ... ".

بما مؤداه أن الشارع قد جعل المحرر العرفي الذي تأخذ حكمه البرقيات وما من قبلها من الإرساليات الإلكترونية حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ما لم ينكر ذات الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً أو انتهج طريق الطعن عليه بالتزوير مما يقتضي أن إنكار الخصم لذلك المحرر العرفي أو طعنه عليه بالتزوير لا يكون إلا حيث يكون المحرر العرفي المحتج به أصلاً وليس صورة لأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجود فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو مصدر وشرط إضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن لم يقدم أصول مستنداته فيها اكتفاء منه بتقديم صورها وكان المطعون ضده جحد هذه الصور وطلب من محكمة البداية بمذكراته جميعها إلزام خصمه الطاعن بإبراز أصولها كما ذلك بصـريح ما ورد بمذكراته بجلسات (8/11 و 20. 27/12/2010) وبمناسبة استجوابه من المحكمة المذكورة بجلسة (10/1/2011) وكذا أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه وكان المطعون ضده قــــرن طلبه إحالة هذه المستندات على المختبر الجنائي لإثبات التزوير بإبراز أصولها من قبل الطاعن الذي لم يفعل برغم ما أبداه عن طريق وكيله الحاضر بجلسة الاستجواب المشار إليها من استعداد لذلك مما يقطع بعدم تسليم المطعون ضده بالصور الضوئية لهذه المستندات وقبوله إجراء تحقيقات التزوير على أساسها لتكون هذه الصور حجة عليه في الإثبات يجوز اعتمادها سنداً لإجراء تحقيقات صحة ما هو منسوب إليه بها مــن خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع وإذ خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى عدم ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بناء على صور المستندات المقدمة من الطاعن دون أصولها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه بأن "المقصود في المحرر الرسمي أو العرفي المطعون فيه بالتزوير الوارد في المادة (23) من قانون الإثبات هو المحرر الأصلي أما في حالة هذه الدعوى فإن المستندات المنكرة والمدعي بتزويرها هي صور ضوئية وأن المادة (23) ذاتها قد وضحت جلياً أن من ينكر صدور المحرر العرفي عنه فيقع على خصمه إثبات صدوره منه أو من سلفه" و "أن المستأنف كان قد أنكر وجود أصل العقد وجحده ولم يقدم المدعي بينه قانونية لإثبات هذا العقد وحيث أن البينة على من أدعى وأن المادة (1) من قانون الإثبات تنص- أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وحيث لم تجد في أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعي قدم بينة قانونية صحيحة لإثبات دعواه فإنه يتعين والحالة هذه الحكم برفض الدعوى"، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بغض النظر عما أورده في خصوص استيفاء صور سندات الدعوى شروط التصديق أم لا- أياً كان وجه الرأي فيه - إذ لا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة صحيحة قانوناً حاصله ولو توفرت هذه الشـروط ما دامت سندات الدعوى وأخصها فاكس عقد الاتفاق المؤرخ في (30/11/2006) وفاكس الرسالة الموجهة من المطعون ضده للبنك ... بالأردن عمان بتاريخ (4/12/2006) هي محررات عرفيه يجوز للخصم المحتج بها عليه إنكارها إذا ما قدمت بأصولها ومن باب أولى إذا ما قدمت صورها مستوفيه لشروط التصديق عليها أم لاومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من السبب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في غير محله.

وعن الوجه الثاني من السبب فإنه غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن انتهاج الخصم المنسوب له المحرر العرفي طريق الطعن عليه بالتزوير وعدم وقوفه عند حد الإنكار يترتب عنه تحمله عبء إثبات هذا التزوير الذي يدعيه ويمنعه من أن يلجأ بعد ذلك إلى الإنكار ليسقط حجية الورقة العرفية ، فإن ذلك مشروط باستظهار المحتج بهذا المحرر بأصله إذا ما لم يسلم خصمه بصورته ولو استوفت شروط التصديق عليها، ما لم يثبت أن الأصل بيده لأن الأصل وحده هو الذي يحمل توقيعه ويكسب المحرر العرفي حجيته فيصح دون الصورة سنداً لإتمام إجراءات تحقيقات صحته عند إنكاره أو ادعاء تزويره. وإذ لم يدع الطاعن وجود أصل صورة رسالة الفاكس الموجهة مــن المطعـــون ضــده للبنك العـربي بالأردن / عمان بتاريخ (4/12/2002) لدى هذا الأخير ولم يدل بدوره بأصل هذه الرسالة بالفاكس موضوع تحقيقات التزوير المأذون بها من محكمة البداية وكان لا يترتب عن مجرد رمي الخصم المنسوب له المحرر العرفي مقروناً – باشتراط إبراز أصله من خصمه المحتج به عليه إذا كان قد اكتفى بتقديم صورته ولو استوفت شروط التصديق عليها، زوال حق المحتج عليه بهذا المحرر العرفي بالإصرار على إنكاره الأول لصورة هذا المحرر ما لم يدل المحتج بما عليه بأصل المحرر فينغلق عليه باب العودة إلى إنكاره الأول للمحرر ويصير ملزماً بإثبات تزويره وإلا قضي لخصمه على أساس هذا المحرر إذا لم يثبت تزويره،

وكان الحكم المطعون فيه خلص في حدود سلطته الموضوعية مما ثبت لديه من عجز الطاعن عن إبراز أصل الرسالة بالفاكس المشار إليها وعجز المختبر الجنائي عن إجراء خبرة التزوير على هذه الصورة وعدم إثبات الخبرة نسبة التوقيع إلى المطعون ضده خلافاً لما جاء بالنعي جواز الأخذ بتواصل إنكار المطعون ضده تبعاً لذلك صورة الرسالة المذكورة وعدم إثبات الطاعن بناءً على ذلك دعواه على ما أورده بمدوناته من أن "المطعون ضده أنكر وجود أصل العقد وجحده" فإنه يكون بذلك قد رد ضمنا على ما يثره الطاعن بوجه النعي وبصحة تواصل تمسك المطعون ضده بإنكاره وجود أصل العقد وجحد صورته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من السبب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين

الطعن 183 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمــــودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 183 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي / ....

المطعون ضدها / شركة ..... ش.م.ح – ذ.م.م وكيلها المحامي / ....

الوقائع

تتخلص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 27/2/2012 الدعوى رقم 56/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية /الدائرة العمالية الجزئية للمطالبة بمستحقات عمالية عبارة عن عمولات مالية طبقاً لعقد العمل، وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاق مؤرخ 24/12/2007 كمدير تنفيذي بالقسم التجاري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 14/1/2008 بـراتب أساس قدره ( 45000 ) خمسة وأربعـون آلف درهــم وبدل سكن ( 8000 درهم ) وبــدل توصيل ( 3000 درهم ) وبدل تعليم ( 7000 درهم ) كحد أقصى شهرياً واشتمل العقد على بند مستقل يضاف للأجر وهو عمولة مبيعات بنسبة (1% ) يستحقها من إجمالي المبيعات التراكمي بواسطة القسم التجاري تدفع نقداً ، وأن المدعي عمل في الفترة من الأول من يناير 2008 ولغاية أكتوبر 2008 وتحصل على كامل راتبه ومستحقاته المالية خلال تلك الفترة وقد طالب بحقوقه بنسبة ( 1% ) من المعاملات المستحقة له عن مبلغ 12 مليار درهم شارك في جلبها والتخطيط لها والتوقيع عليها نيابة عن المدعى عليها وقد تهربت المدعى عليها من دفعها وتعادل 12 مليون درهم ، وتقدم المدعي بشكوى لدى المستشار القانوني للمنطقة الحرة وحيث تعذر تسوية الأمر ودياً فقد أحيل للمحكمة وطلب المدعي بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ اثنى عشر مليون درهم مستحقة للمدعي وتعادل (1% ) كعمولة من المعاملات التي شارك بجلبها للشركة المدعى عليها .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 4/3/2014 حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى وإعفاء المدعي من المصاريف .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014 وبتاريخ 28/9/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأيد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 10/12/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 22/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي والمقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن في السبب الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،وذلك من حيث خروج النزاع عن نطاق النزاع العمالي لان العقد الموقع بين طرفي الدعوى ليس بعقد عمل لأنه غير مسجل بوزارة العمل وان الطاعن لم يخضع لرقابة وإشراف أحد وان ما ينطبق على العلاقة هو عقد شراكة بالعمل بنسبة من الأرباح على هذا العقد .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن عقد العمل وعلى ما تقضـي به المادة ( 1) من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل ، يتعهد فيه الأخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل . وأن الأجر وفقاً للمادة ذاتها :" هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً وعلى أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات ..... "

وان ما يتبين من أوراق الدعوى أن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها ينظمها العقد الموقع بينهما بتاريخ 24/12/2007وقد تضمن صراحة شروط وأحكام تعيين الطاعن لتقديم خدمات مهنية لصاحب العمل وتضمن الراتب المتفق عليــه إضافة للامتيازات الأخرى كما تضمن مسمى الوظيفــة ( مدير تنفيذي – القسم التجاري ) ويقوم برفع التقارير لمدير التشغيل وحدد في العقد ساعات العمل والاتفاق على سرية المعلومات وان عليه تسليم البيانات الفنية وتقارير التقييم ومنتج الأعمال الذي قام بتطويره إلى الشخص الموقع على العقد عند إكماله لكل مهمة موكلة إليه وانه سيبدأ بتقديم الخدمات المشار إليها بناء على توجيهات مكتوبة من الشخص الموقع على عقد العمل وتضمنت المزايا والمهام المسندة للطاعن.

لما كان ذلك وكانت عناصر عقد العمل تتكون من ( العمل والأجر وعنصـر التبعية ) وأن معيار التفرقة فيما بين عقد العمل وما يشتبه به من عقود هو عنصـر التبعية الذي يتميز به عقد العمل ، وأن العمل المتفق عليه واضح في العقد المشار إليه وكذلك الأجر ،وأن عنصر التبعية والإشراف من قبل صاحب العمل على أداء الطاعن لعمله واضح أيضاً مما استعرضته محكمتنا من مضمون العقد الموقع من الطاعن والمطعون ضدها الأمر الذي يغدو معه القول بأن هذا العقد ليس عقد عمل وأنه عقد شـراكة قول مخالف للواقع والثابت من الأوراق ومناقض لادعاء الطاعن في صحيفة دعواه أن العلاقة هي علاقة عمل .

أما الطعن بأن العقد غير مسجل لدى وزارة العمل فإن قانون العمل لم يشترط لصحة العقد أو وجوده تسجيله لدى وزارة العمل بل أن المادة ( 35) من القانون أجازت إثبات كافة شروط العقد بجميع طرق الإثبات .

لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثالث في غير محله مما يتعين رفضه

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة صحيح الواقع والقانون وذلك من حيث أن الإقرار الصادر عن المطعون ضدها كتابة هو بمثابة عقد مكمل بشان طبيعة العلاقة بين الطرفين وان كتابها المؤرخ 10/12/2008 تضمن كيفية استحقاق الطاعن لحقوقه على أساس التحصيلات النقدية على المبيعات عن التحصيل مما يعتبر اتفاقاً جديداً .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن مناط الفصل في الطعن هو بيان مدة مرور الزمن على الحقوق المدعى بها وفي ذلك نجد أن الطاعن أشار بصحيفة دعواه أن العمولة التي يطالب بها مستحقة عن فترة عمله من بداية عام 2008 وحتى شهر أكتوبر 2008 وأن كتاب المستشار القانوني لهيئة رأس الخيمة للاستثمار مؤرخ 26/2/2012 بشأن مراجعة الطاعن للهيئة وتعذر حل النزاع فيما بينه وبين المطعون ضدها كما أن كتاب وكيليه الأستاذين (عادل بن محمد القاسمي و حسن البنا عبدالعزيز كحله ) الموجه للهيئة مرفقة بوكالتهما عنه مؤرخة 4/1/2012 الأمر الذي يتضح منه أن مراجعة الهيئة كانت بتاريخ 4/1/2012 على اقرب تقدير ، وفي ضوء ذلك فقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على الحقوق المدعى بها وإذ توصل الحكم المطعون فيه لعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة على تلك الحقوق سنداً للمادة (6) من قانون العمل فقد جاء في محله لا ينال منه سبب الطعن ، مما يوجب رفضه من هذه الجهة .

أما كتاب المطعون ضدها المؤرخ 10/12/2008 فلا يشكل عقداً جديداً أو عقداً مكملاً بشان طبيعة العلاقة بين الطرفين إنما يتضمن شروط الموافقة على طلب الطاعن للعمولات وأيا كان وجه الرأي بهذا الكتاب فقد مضت مدة مرور الزمن بشأنه أيضا سنداً للمادة(6) من قانون العمل مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضا .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإعفاء الطاعن من المصاريف .