الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في فى يوم الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ الموافق 16 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 144 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين ش.م.م وكيلاها المحاميان .... و .....
المطعون ضده / ...... ( بحسب بيانات هويته)
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 15 / 12 / 2013 الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه تعرض بتاريخ 18 / 8 / 2011 لحادث صدم من قبل المدعو .... الذي كان يقود المركبة رقم ( .... / دبي ) وتسبب له بإصابات حسب التقرير الطبي ، وقد أدين المذكور في الجنحة رقم .... / 2011 مرور رأس الخيمة بمعاقبته بالغرامة ألف وخمسمائة درهم وأصبح الحكم قطعياً بعدم استئنافه .وأن المركبة المشار إليها مؤمنة لدى المدعى عليها مما دعا لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض.
وبتاريخ 20 / 1 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ثمانين ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامها الرسوم والمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 84 / 2014 .
وبتاريخ 26 / 6 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 17 / 8 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بالنشر لعدم الاستدلال على عنوانه .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.
وعن أسباب الطعن ،
حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك من حيث خلو أوراق الدعوى من دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمطعون ضده وتكبده مبالغ مالية لعلاج إصاباته البدنية.
كما تنعى في السبب الثاني على الحكم بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان إصابته وأثرها على عمله ،
فإن هذا الطعن الوارد بهذين السببين غير سديد. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة إصابته ولا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية أيضاً طالما بينت عناصر التعويض الذي قدرته ، وأن طلب إجراء خبرة طبية يخضع لتقدير محكمة الموضوع لها أن تستجيب له إن رأت في نطاق سلطتها التقديرية مبرراً لذلك .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد ارتكنت بحكمها لما جاء بأوراق الدعوى من بينات ومنها التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ... الذي أشار لوقوع كسر بعظمتي الكعبرة والزند الساعد الأيمن وتخلف عجز بنسبة (5 %) من قواه العامة وهو تقرير نهائي ، وأن التعويض المقضـي به لم يتضمن تعويضاً عن أضرار مادية وإنما عن الإصابات التي وردت في التقرير إضافة للتعويض عن الضـرر الأدبي ، وقد جاء التقرير متفقاً وأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية.
وفي ضوء ما جاء بالتقرير الطبي أنه نهائي فإن المجادلة بوجوب إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية غير مجد مما يتعين معه رفض الطعن.
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.