الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 144 لسنة 9 ق مدني جلسة 16 / 6 / 2015








الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في فى يوم الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ الموافق 16 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 144 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين ش.م.م وكيلاها المحاميان .... و .....



المطعون ضده / ...... ( بحسب بيانات هويته)



الوقائــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 15 / 12 / 2013 الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه تعرض بتاريخ 18 / 8 / 2011 لحادث صدم من قبل المدعو .... الذي كان يقود المركبة رقم ( .... / دبي ) وتسبب له بإصابات حسب التقرير الطبي ، وقد أدين المذكور في الجنحة رقم .... / 2011 مرور رأس الخيمة بمعاقبته بالغرامة ألف وخمسمائة درهم وأصبح الحكم قطعياً بعدم استئنافه .وأن المركبة المشار إليها مؤمنة لدى المدعى عليها مما دعا لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض.

وبتاريخ 20 / 1 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ثمانين ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامها الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 84 / 2014 .

وبتاريخ 26 / 6 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 17 / 8 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بالنشر لعدم الاستدلال على عنوانه .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن ،

حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك من حيث خلو أوراق الدعوى من دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمطعون ضده وتكبده مبالغ مالية لعلاج إصاباته البدنية.

كما تنعى في السبب الثاني على الحكم بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان إصابته وأثرها على عمله ،

فإن هذا الطعن الوارد بهذين السببين غير سديد. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة إصابته ولا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية أيضاً طالما بينت عناصر التعويض الذي قدرته ، وأن طلب إجراء خبرة طبية يخضع لتقدير محكمة الموضوع لها أن تستجيب له إن رأت في نطاق سلطتها التقديرية مبرراً لذلك .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد ارتكنت بحكمها لما جاء بأوراق الدعوى من بينات ومنها التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ... الذي أشار لوقوع كسر بعظمتي الكعبرة والزند الساعد الأيمن وتخلف عجز بنسبة (5 %) من قواه العامة وهو تقرير نهائي ، وأن التعويض المقضـي به لم يتضمن تعويضاً عن أضرار مادية وإنما عن الإصابات التي وردت في التقرير إضافة للتعويض عن الضـرر الأدبي ، وقد جاء التقرير متفقاً وأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية.

وفي ضوء ما جاء بالتقرير الطبي أنه نهائي فإن المجادلة بوجوب إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية غير مجد مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 143 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 143 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للنقليات ذ.م.م وكيله المحامي .....



المطعون ضدها / كسارة ... الإمارات يمثلها ..... وكيلها المحامي/ .....

الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 13/12/2011 الدعوى رقم ( 325/2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بمبلغ ( 219000 ) مائتين وتسعة عشر ألف درهم وقالت بياناً لدعواها أنها تقوم بتوريد مواد كنكري وقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد إليها في المواقع التي يطلب منها التوريد إليها وحسب الأسعار المتفق عليها وقد تم توريد المواد وترصد لها مبلغ ( 219000 ) مائتين وتسعة عشر ألف درهم بذمة المدعى عليها امتنعت عن دفعها رغم المطالبة الودية وتوجيه إخطار عدلي بتاريخ 15/7/ 2010 مما دعا لإقامة الدعوى .

وبتاريخ 16/12/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتين وتسعة عشر ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم ( 23/2014 ) حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/8/2014 فقدم بتاريخ 24/8/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 21/4/2015 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :

وعن أسباب الطعن .

حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن قضى في الدعوى رغم عدم اختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً بنظر الدعوى. والفصل فيها ذلك أن المدعية وحسب قولها أن الاتفــاق كان في مقـــــرهــا وأن الفواتير المقدمة منها تشير أن مقرها ( الشارقة ) كما أن مـــوطن الطاعنة ( إمارة دبي) وأن التوريد تم لمشروع واحد في ( أبوظبي) مما يتعين معه نقض الحكم وتحديد الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم ( دبي)

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر قضاء أن القضاء في كل إمارة يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي ، وأن ولاية القضاء المحلي – في الإمارات التي لا تتبع القضاء الاتحادي – تشمل جميع المنازعات في تلك الإمارة عدا المنازعات الاتحادية ، وأن على محاكم تلك الإمارة أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلباً أو إيجاباً وأن تحديد الاختصاص على هذا النحو مستمد من نص المادة (( 104 )) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي أجازت أن يكون لكل إمارة قضاءها المحلي وهو بهذه الصورة من مقتضيات النظام العام

لما كان ذلك وكانت المدعية – المطعون ضدها – قد أشارت في البند الثاني من صحيفة دعواها أن الاتفاق على توريد المواد تم في ( مقر المدعية) وجاء بتقرير الخبرة أن المدعية أفادت أنه تم توريد المواد المحملة في مشروع واحد وهو ( أبوظبي ) .

وجاء في صحيفة الدعوى وشهادة تسجيل الشـركة عليها ( الطاعنة) أن عنوانها(دبي- ديرة )

وجاء في الفواتير التي قدمها المدعية لإثبات دعواها أن مقرها ( الشارقة ) كما جاء في إيصالات القبض الصادرة عن المدعية أن مقرها ( الشارقة).

لما كان ذلك وكان يبين من أوراق الدعوى ومما قدمته المدعية أن مقرها ( الشارقة ) وان موطن الطاعنة ( المدعى عليها ) في ( دبي ) وأن تنفيذ الالتزام تم في ( أبوظبي ) وكان الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها وذلك وفقاً للمادة ( 36) من قانون الإجراءات المدنيـــة .

كما أن القاعدة العامة وفقاً ( 31/3) من القانون في الاختصاص في المــواد التجاريــــة للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله في بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، فإن الفصل في الدعوى يتوقف على التحقق من مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى حيث تمسك به وكيل الطاعنة به لأول مرة أمام محكمتنا .

وحيث أن هذه المسألة من النظام العام فيقتضي ذلك نقض الحكم والإحالة للتحقق من مدى توافر الاختصاص الولائي لمحاكم رأس الخيمة بنظرها وفقاً للنصوص المشار إليه وما جاء بأوراق الدعوى ، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .



لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التامين للطاعنة .

الطعن 138 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 138 لسنـــة 9 ق 2014 مدنى



الطاعن / ......



المطعون ضدهم / 1- دائرة الأراضي والأملاك 2- دائرة التخطيط والمساحة 3- بنك ....



المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 360 لسنة 2012 مدني رأس الخيمة الابتدائي بصحيفة بتاريخ 22 / 11 / 2012 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بتسليم - قطعة الأرض المملوكة له بسند ملكية رقم .... لسنة 1976 ، مع ندب لجنة خبراء لتحديد قيمتها السوقية والتعويض المناسب له عن تعطيل التصرف فيها وعدم الانتفاع بها ، وفي حالة تعذر رد الأرض الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حيث قيمتها والتعويض عنها . وذلك على سند بأنه يمتلك الأرض محل التداعي بموجب الشراء الصحيح من مالكها السابق .... 1976 وتم تسجيلها سند ملكية رقم .... لسنة 1976 في 25 / 4 / 1976 . وحينما تقدم بطلب في 2011 للحصول على خريطة ومخطط جديد للأرض فوجئ بإفادة دائرة الأملاك بأن للأرض ملكية أخرى وتم تخطيطها وفرزها وأن المالك لها هي شركة .... للاستثمارات العقارية بمقتضى وثيقة انتقال ملكية رقم .... لسنة 1983 عن طريق المزاد العلني بأمر صادر من دائرة المحاكم ضد المدعو .... ـــ المالك السابق لهذه الأرض استيفاء لدين المطعون ضده ـــ البنك ـــ في ذمته ، وإذ كان هذا التصرف من البائع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، فكانت الدعوى .

وبتاريخ15/4/ 2013 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2013 مدني لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29 / 5 / 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتحدد له جلسة لنظره وحيث أن حاصل أسباب الطعن ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه مالك للأرض محل التداعي سند ملكية مسجل في 25 / 4/ 1976 وقد تم نزع ملكيته على سبل الخطأ إذ تم الحجز عليها على أنها من أملاك المدعو ..... بناءً على خطأ في تحري المطعون ضدها الثانية رغم أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها ولا نزعها إلا للمنفعة العامة وإن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو المطالبة بالتعويض النقدي في حالة تعذر الرد العيني لا تسقط بالتقادم الطويل ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ووقف عند عدم سماع الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على إقامتها بتاريخ 22 / 12 / 2012 وبعد مضى أكثر من خمسة عشرة عاماً من تاريخ التسجيل ـــ للمشتري الثاني ـــ 11 / 12 / 1983 في حين أنه لم يعلم سلب ملكيته إلا بتاريخ 20/1/2011 حينما تقدم بطلب إلى البلدية لاستصدار مخطط جديد للأرض كافة يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب تنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار ـــ موضوع الغصب ـــ لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب ، كما أنه من المقرر أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك وحده دون غيره وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية ومن ثم فإن دعوى الاستحقاق ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه بما مؤداه أن حق الملكية باقٍ لا يزول ما بقى الشيء المملوك ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقاًراً ولا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم وتسقط مع ذلك الدعوى التي يطالب بها هذا الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



نقضت المحكمة الحكم المطعون وألزمت المطعون ضدهم الرسوم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظره بهيئة أخرى .

الطعنان 126 - 127 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 126-127 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطعن الأول : الطعن رقم ((126/2014)) مدني
الطاعن / .......
وكيلاه المحاميان/ ....... و .......
المطعون ضدهما / 1- مؤسسة ....... الإمارات للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي/ .......
2- مصرف ....... الإسلامي وكيله المحامي / .......

الطعن الثاني :الطعن رقم ((127/2014)) مدني
الطاعن / مصرف ....... الإسلامي وكيلاه المحاميان/ ..... و ......

المطعون ضدهما / 1- مؤسسة ..... الإمارات للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي / ......
2- ...... وكيلاه المحاميان/ ..... و .....

الوقـــــــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية مؤسسة .... الإمارات قد أقامت بتاريخ 12/5/2011 الدعوى رقم ( ..../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : 1 - ..... . 2 - مصرف ... الإسلامي . بموضوع " مطالبة وتثبيت حجز تحفظي " وقالت بياناً لدعواها أنها مؤسسة متخصصة في أعمال مقاولات البناء وأن المدعى عليه الأول أحد مواطني دولة الإمارات ويملك قطعة الأرض رقم (( 17 )) قسيمة (( A286 )) رأس الخيمة / منطقة جلفار والمدعى عليه الثاني أحد البنوك العاملة في الدولة وأنه خلال عام 2007 استصدر المدعى عليه الأول رخصة بناء ( أرضي وأربعة طوابق متكررة ) وعين مكتب عبر الإمارات استشارياً للمشروع وأسند مقاولة البناء للمدعية طبقاً لأحكام عقد المقاولة الذي ورد فيه أن قيمة المقاولة مبلغ مقطوع عشرة ملايين درهم ، وقد قامت المدعية بتنفيذ أعمال المقاولة وإنجازها وصدر بذلك شهادة إنجاز الدفاع المدني وأن المدعى عليه الأول قام بسداد مبلغ تسعة ملايين درهم وتبقى للمدعية مبلغ مليون درهم امتنع عن سدادها رغم إنذاره بذلك وأن المدعية كانت قد استصدرت من بنك دبي التجاري كفالة مصرفية بمبلغ ( 450 ألف درهم ) لضمان الصيانة وذلك لصالح المدعى عليه الثاني .

وحيث أنجزت المدعية المشـروع وانقضت فترة الصيانة وانتهى الغرض منها فيتعين إعادتها وتسليمها للمدعية وقد امتنع المدعى عليه الثاني عن ذلك دون وجه حق رغم إخطاره ، وقد صدر للمدعية أمر على عريضة برقم ( 263/2011 ) يتضمن توقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه الأول لدى البنوك للمديونية المقدرة بمليون درهم .

وطلبت المدعية بصحيفة دعواها إلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع ( 12 %) عن تاريخ 1/3/2010 حتى السداد التام ، وإلزام المدعى عليه الثاني بتسليم المدعية أصل الكفالة الصادرة عن دبي التجاري بمبلغ ( 450 ألف درهم ) والرسوم والفائدة ( 12%) عن هذا المبلغ منذ 1/3/2011 وإلزام كل مدعى عليه برسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 31/3/2013 حكمها المتضمن : أولاً :اختصاصها بالنظر ولائياً في الدعوى ( رداً على الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني بتعلق النزاع في مواجهته بإمارة أبوظبي ). ثانياً : برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول وعدم صحة الحجز التحفظي الموقع

ضده بالأمر على عريضة رقم (( 263/2011 )) بتاريخ 8/5/2011.

ثالثاً :بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ (( 450000 )) أربعمائة وخمسين ألف درهم أصل الكفالة المصرفية رقم (( OLG-07 -0797014)) والفائدة التأخيرية بواقع (( 6%)) سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه الثاني فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعية برقم (( 298/2013 )) وقيد طعن المدعى عليه الثاني برقم (( 302/2013 )).وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/5/2014 حكمها المتضمن : أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم ( 298/2013 ) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى قبل المستأنف ضده الأول والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنفة مؤسسة .... الإمارات مبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف .

ثالثاً :في موضوع الاستئناف الثاني رقم ( 302/2013 ) برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعى عليهما ( .... ومصرف .... الإسلامي ) بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض .

حيث قدم المدعى عليه ( ... ) الطعن رقم ( 126/2014 )) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى ( مؤسسة ... ) بتاريخ 20/7/2014 فقدم وكيلها مذكرة جوابية بتاريخ 4/8/2014 كما جرى إعلانها للمطعون ضده الثاني ( مصـرف .... ) بتاريخ 9/7/2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 15/7/2014.

وقدم المدعى عليه الثاني ( مصرف ... ) الطعن رقم ( 127/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 3/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى " مؤسسة عرين " بتاريخ 20/7/2014 وإلى المطعون ضده الثاني ( المدعى عليه .... ) بتاريخ 14/7/2014 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم ( 126/2014 ) تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث جرى ضم الطعن رقم ( 127/2014 ) إليه وطلب وكيل المطعون ضدها "مؤسسة عرين " اعتبار مذكرته الجوابية في الطعن ( 126/2014 ) جواباً على هذا الطعن أيضاً وطلب وكيل المطعون ضده الثاني ( .... ) اعتبار ما ورد بصحيفة طعنه رقم ( 126 /2014 ) رداً على هذا الطعن وتضمن كل من الطعنين طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعنين موضوعاً وحجز الطعنان للحكم في الموضوع لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعنان والرد عليهما أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن رقم 126/2014 ( المقدم من المدعى عليه خالد )

وحيث ينعي الطاعن في البنود 1و 2و5 من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في التطبيق الصحيح للقانون وذلك من حيث عدم قانونية الاستجواب الذي أجرته محكمة الاستئناف وبطلانه لمخالفة المادة ( 56/3 ) من قانــون الإثبات حيث لــم يوقع من المستجوبين كما لــم يتم مــن مالك مؤسسة .... ( المطعون ضدها ) وإنما من وكيله ( والده ) كما أن الحكم جاء مخالفاً لما ورد بالاستجواب مع أنه تم مع غير مالك المؤسسة .

كما ينعي في السبب الثاني على الحكم بالفساد في الاستدلال من حيث الاستناد لأقوال المطعون ضدها وعدم التعرض لما أدلى به المستجوب مع التحفظ على صفته .

وفي السبب الرابع ينعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ويتمسك باستجواب مالك المؤسسة ومديرها الفعلي ( المهندس .... ) والاستشاري بشأن وجود عقدين عقد حقيقي معمول به وعقد صوري قدم لجهة التمويل وبخصوص أعمال الصيانة والتسليم النهائي وتسهيل الضمان البنكي ويتمسك بحقه بتوجيه اليمين لمالك المؤسسة المدعية بالصيغة التي يقترحها .

وفي السبب الخامس يتمسك الطاعن بأن العقد الحقيقي للمقاولة قيمته الفعلية (8,850,000 ) ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم حسب عرض السعر والعقد موقع بتاريخ 27/12/2007 وهو النافذ بين الأطراف وأنه تم توقيع العقد الصوري بقيمة عشرة مليون درهم وتم تقديمه للمصرف حيث تم أخذ نسخة من العقد الأصلي وقيمته (( 8,850,000 درهم )) وتعديل قيمته لتصبح ( 10,000,000) عشرة مليون درهم وبنفس الشروط ، وتم إصدار سند خطي مؤرخ 27/3/2008 موجه للمصرف باستلام مبلغ مليون درهم الدفعة المقدمة من المالك ، وذلك لأجل صرف الدفعات المستحقة له من قبل الممول ( مصرف .... ) حسب نسب الإنجاز، والغاية من العقد الصوري الحصول على التمويل وسداد الدفعات المستحقة للمقاول فقط.

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سيرد لاحقاً . ففيما يتعلق بالبنود 1/2/5 من السبب الأول وما جاء في السببين الثاني والرابع تجد محكمتنا أنه : من حيث الاستجواب : فإن النص في المادة ( 78/4 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه : للمحكمة أن تستجوب الخصوم . ويتم الاستجواب وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات في المادة ( 56 ) منه بحيث يتوجب على المحكمة مراعاة تلك الإجراءات ومنها ما جاء في الفقرة (3) من حيث توقيع المستجوب على محضر الجلسة .

والغاية من الاستجواب أن تقف المحكمة من الخصوم مباشرة على بعض المسائل الضرورية للفصل في الدعوى وأن تستوضح منهم عن بعض وقائع الدعوى مما تراه ضرورياً لتحقيق العدالة ، لما كان ذلك فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا بسماع الخصوم أنفسهم مما يترتب عليه عدم جواز استجواب وكلائهم من المحامين أو غيرهم كالوكيل العام على النحو الذي تم بهذه الدعوى إذ جرى استجواب الوكيل العام عن مالك المؤسسة المدعية ( المطعون ضدها الأولى ) وليس مالكها ( طلال صالح الشال) وهو ما يخالف صراحة النص والغاية منه وفق ما سبق بيانه / كما يتعين مراعاة ما أوجبه النص من حيث توقيع المستجوب على محضر الجلسة وذلك منعاً لادعاء أحد الخصوم أن ما جاء بمحضر الجلسة لم يرد على لسانه وهو ما وقع بهذه الدعوى على سبيل المثال إذ يدعي الطاعن أنه لا يعلم هل ما ذكره تم قيده بذاته في المحاضر من عدمه ، مما يجعل القول بوجوب التوقيع دفعاً لأي مطعن حول محضر الاستجواب فلا يطعن عليه بحال استكمال شكله إلا بالتزوير .

لما كان ذلك فإن الاستجواب الذي جرى أمام محكمة الاستئناف لم يكن موافقاً للأصول مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في أسبابه على ذلك الاستجواب في غير محله مما يتعين نقضه

ومن حيث تمسك الطاعن باستجواب مالك المؤسسة وللغاية التي يشير إليها الطاعن وحيث توصلت محكمتنا لعدم موافقة الاستجواب الذي يتم أمام محكمة الاستئناف للأصول والقانون فإن الطعن من هذه الجهة في محله .

ومن حيث تمسك الطاعن باستجواب مدير المؤسسة المدعية ( المهندس عادل لطفي ) والاستشاري ففي غير محله ، لأن الاستجواب يتعلق بالخصوم أنفسهم وفيما عدا الخصوم يجري دعوتهم شهوداً وفقاً لما يقره القانون أو تقرره المحكمة وفقاً لصلاحيتها بموجب المادة ( 78/4 ) من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض ما يطلبه الطاعن من هذه الجهة .

ومن حيث تمسك الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة : فقد جاء كطلب على سبيل التناوب بحال نقض الحكم وإعادة الدعوى أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه على محكمتنا الالتفات عن هذه الطلب .

ومن حيث تمسك الطاعن بأن العقد الحقيقي للمقاولة قيمته ( 8,850,000 درهم ) حسب عرض السعر والعقد الموقع في 27/12/2007 وأن العقد بقيمة عشرة مليون درهم قدم للبنك للحصول على التمويل وسداد الدفعات المستحقة للمقاول فقط . فإن الطاعن وفي مذكرته الجوابية المقدمة أمام محكمة الاستئناف في جلسة 25/9/2013 قد أشار عل (ص12) أن : ( قيمة المقاولة على أرض الواقع وحسب البين من اعتراف وإقرار المستأنفة ذاته هو تسعة مليون درهم لا عشرة وأنها تسلمت مبلغ المليون وباقي لها ثمانية مليون تستلم من الممول المالي تسعة مليون وبعدها ترد للمستأنف ضده المليون درهم ).

وهذا الذي أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف يحمل في طياته دفعاً بصورية عقد المقاولة الذي تستند إليه المدعية في دعواها .

لما كان ذلك وكان الطاعن قد أدلى أمام محكمتنا بحافظة مستندات انطوت على صورة عقد مقاولة مؤرخ 27/12/2007 بقيمة ( 8,850,000 ) ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم بدفعه مقدمة خمسمائة ألف درهم وصورة عقد مقاولة في التاريخ ذات بقيمة عشرة ملايين درهم بدفعه مقدمه مليون درهم .

وأن الطاعن قد دفع في السبب الخامس من أسباب طعنه بالصورية وكان لهذه الدفع _ إن صح _ أثره على الحكم المطعون فيه كما أن له ما يسنده – ولو ضمناً – في مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 25/9/2013 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لتتحقق محكمة الاستئناف من توافر الدفع بصورية عقد المقاولة الذي تستند إليه المدعية بدعواها وذلك بعد البت بمدى قبول العقد المؤرخ 27/12/2007 بقيمة (( 8,850,000)) درهم كبينة في الدعوى وفقاً لما يقره القانون والذي يشير الطاعن أنه العقد الأصلي النافذ فيما بينه وبين الجهة المدعية ذلك أن محكمة الاستئناف لم يسبق لها أن اطلعت على هذا العقد وأشار الطاعن لوجود نسخة منه بأرشيف بلدية رأس الخيمة . هذا مع الإشارة إلى أن لمحكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع – أن تستجوب الخصوم حول أية مسألة متعلقة بهذه العقود مما يكون ضرورياً للفصل في الدعوى .

وحيث ينعي الطاعن في البنود 3 ،4، 6، 7 من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفته لما انتهى إليه التقرير الحسابي وتجاهل المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على براءة ذمته من المبلغ المدعى به وأنه كان على المدعية الرجوع على مديرها المسؤول وليس على الطاعن .

كما ينعى في السبب الثامن على الحكم التفاته عن المستندات وعدم التعرض لها . فإن البت بهذه المسائل والطعون فيما يتعلق بمبلغ مليون درهم سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم للبحث بتوافر الصورية في العقد موضوع الدعوى على النحو الذي سبق بيانه مما يتعين معه الالتفات عن هذه المطاعن في هذه المرحلة .

ومن جهة أخرى حيث ينعي الطاعن في البنود 3 ، 4 ، 7 من السبب الأول على الحكم تجاهله للمستندات المتعلقة بعدم استكمال شروط صرف الكفالة البنكية وعدم شرعية صرفها وعدم وجود شهادة بالتسليم النهائي خلافاً لما ورد في الحكم ، كما ينعى على الحكم في البند 8 من السبب الأول الخطأ بعدم إحالة الملف إلى خبير هندسي لتقرير الرأي الفني حول أعمال الصيانة لتبرير الحكم بصـرف الكفالة البنكية كما يتمسك في السبب السادس أن الضمان من حقه فإن محكمتنا تبحث الأسباب المتعلقة بالكفالة البنكية من خلال ردها على أسباب الطعن رقم ( 127/2014 ) المقدم من مصرف .... فيما بعد تفادياً للتكرار فتحيل إليه على اعتبار أنه رد على طعن المدعى عليه فيما يتعلق بالكفالة .

وعن أسباب الطعن رقم ( 127/2004 ) :

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث عدم توافر شروط قبول طلب صرف الكفالة البنكية والإخلال بحق الدفاع من حيث عدم التعرض لطلب ندب خبير هندسي لإعـداد تقــرير حــول أعمــال المطعون ضــدها الأولى ( المدعية ) وما إذا قامت بالتسليم النهائي وما إذا كانت تستحق صرف الكفالة من عدمه وأن المصـرف الطاعن لم يتحصل على قيمة الكفالة حتى تاريخه لعدم تحقق شروط استحقاقها .

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بخصوص الكفالة البنكية على سند من القول بأنه " وإن كانت شروط الكفالة صدور شهادة من المكتب الاستشاري بالتسليم النهائي للمشروع وإخلاء طرف المقاول وتنفيذ أعمال الصيانة إلا أن ذلك محكوم بعدم التعسف في استعمال الحق وأن أوراق الدعوى دلت على أن المستأنف ضده قد استلم البناية وقام بتأجيرها وأنه يدعي بأنه من عمل الصيانة إلا أنه لم يتقدم بادعاء مقابل يثبت فيه هذا الادعاء ولا يقبل منه إبقاء الكفالة المصرفية معلقة ومرهونة بأقواله ".

وأن محكمة الاستئناف في ضوء هذا التعليل قضت برفض الاستئناف المقدم من البنك الطاعن .

ولما كان المقرر في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة وصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

ولما كانت الكفالة المصرفية وفقاً لما تنص عليه المادة ( 411 ) من قانون المعاملات التجارية هي : تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ، ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة . فإن ذلك يوجب التقيد بما يرد في الكفالة من شروط متفق عليها لتحقق استحقاقها أو تحصيلها .

وبالرجوع لسند الكفالة موضوع هذه الدعوى فإن أطرافها هم : الكفيل : بنك .... التجاري . المستفيد : مصرف ... الإسلامي . الآمر أو العميل : مؤسسة ... الإمارات للإنشاء والتعمير ( المدعية ) . وفي ضوء ذلك فإن المستفيد الذي له حق طلب صرف أو تسييل هذه الكفالة من البنك الذي أصدرها هو مصرف أبوظبي الإسلامي وهي ( كفالة حسن تنفيذ المقاول لأعمال صيانة المشروع) .

وأنه يشترط لانتهاء هذه الكفالة انتهاء الغرض منها وتحقق ما جاء في نهاية صيغة الكفالة من حيث : ( صدور شهادة التسليم النهائي للمشروع وكتاب من طرف بنك ... الإسلامي بإخلاء طرف المقاول "... الإمارات للإنشاء والتعمير" لتنفيذه أعمال صيانة المشروع وفقاً للمواصفات والمخططات والجداول الواردة في عقد المقاولة المبرم مع المقاول وعدم وجود أي أضرار ). لما كان ذلك فإن المحكمة مقيدة رعاية لأطراف الكفالة كافة بالتحقق من توافر شروط صرفها أو استحقاقها أو انتهاء الغاية منها . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لإلزام الطاعن بقيمة الكفالة البالغة أربعمائة وخمسين ألف درهم فقد جاء في غير محله من عدة وجود : الوجه الأول : أن المستفيد من الكفالة هو مصرف أبوظبي . الوجه الثاني : أن الكفيل هو بنك دبي التجاري وهو الذي أصدر الكفالة . الوجه الثالث : أن الغاية من الكفالة هي ضمان حسن تنفيذ المقاول لأعمال صيانة المشـروع ولا يعنى ذلك أن للمقاول( الجهة المدعية / المطعون ضدها الأولى ) الحق باستيفاء قيمة الكفالة أو أن يحكم لها بهذه القيمة كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، إنما المقصود أن يكون للمقاول الحق بالمطالبة باستعادة أصل الكفالة ليعيدها بدوره إلى البنك الذي أصدرها ( الكفيل ) فيتم إلغائها من قيود وسجلات البنك المتعلقة بالكفالات وهذه المسألة مرتبطة فيما إذا كان على المقاول أية استحقاقات تحت بند الصيانة خلال مدة الكفالة أم لا . الوجه الرابع : أن المحكمة لم تبحث البينة المقدمة في الدعوى حول مسألة الصيانة والاجتماعات التي تمت لهذه الغاية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها والأعمال التي تبين أن على المقاول إنجازها وبعكس ذلك أي بحال عدم إنجازها بيان مقدار المبلغ الذي يتعين إلزامه في ضوء ذلك مقابل الإفراج عن الكفالة بتسليمه أصلها على النحو الذي أشرنا إليه. وللمحكمة في سبيل التوصل لما أشرنا إليه ووفقاً لسلطتها – كمحكمة موضوع – أن تجري الخبرة الهندسية اللازمة في ضوء البينة المقدمة في الدعوى .

وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل مخالفاً للثابت بالأوراق مما يتعين نقضه .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما بيناه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها مؤسسة عرين الإمارات رسوم ومصاريف الطعنين وإعادة التأمين المدفوع من كل من الطاعنين .

الطعنان 122 - 123 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015 في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـم -123 122 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطعن رقم 122/2014:

الطاعنان / 1- ..... 2- ..... وكيلهما المحامي ....

المطعون ضده / مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله المحامي/ ...

الطعن رقم 123/2014:

الطاعن / مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله المحامي/ ....

المطعون ضدهما / 1- .... 2- .... وكيلهما المحامي/ ....

الوقائــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي مكتب النصر للمحاماة قد أقام بتاريخ 26/9/2010 الدعوى رقم ( 262/2010 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما .... و .... بموضوع ( إثبات حالة – خبير حسابي) وقال بياناً لدعواه أنه مكتب محاماة واستشارات قانونية قائم بدولة الإمارات وأن المدعى عليهما يعملان في مجال الاستشارات الهندسية وقد أبرما اتفاقية أتعاب محاماة مع المدعي للحفاظ على حقوقهما تجاه الغير وتمثيلهما في الدعاوى ، ومدة الاتفاقية ثلاث سنوات من 3/4/2010 وقد كلفا المدعي بموجبها بتسعة عشر قضية منذ ذلك التاريخ حيث قام بواجبه وحقق النتائج المرجوة فيها باستصدار أحكام لصالحهما أو إنهاء النزاعات بطريق التسوية وبهذا يستحق أتعابه المتفق عليها وفقاً للاتفاقية وبنودها الواردة تفصيلاً في صحيفة الدعوى وأن المدعى عليهما وقعا للمدعي وكالة عامة بتاريخ 20/3/2010 وبدأ المدعى عمله .

وبتاريخ 30/8/2010 تم إبرام اتفاقية تصالح على القضايا المتنازع عليها مع خصوم المدعى عليهما وعددهم ستة عشر خصماً يمثلون كبريات الشركات بإمارة رأس الخيمة وتمت التسوية بحصول المدعى عليهما على كامل حقوقهما بالحصول على مبلغ نقدي ( مليون دولار ) وتنازل خصومهما عن القضايا المرفوعة ضدهما وقيمتها تربو على مائتي مليون درهم إضافة للعقارات التي تم تأمينها قانوناً خالصة لصالحهما . وبناء على ما تقدم ترصد بذمة المدعى عليهما بموجب الاتفاقية ( 1029000 ) مليون وتسعة وعشرين ألف درهم ومبلغ ثلاثمائة ألف درهم ) عن تخليص عقارات مرهــونــة واستلم المدعي مبلغ ثمانين ألف درهم فترصد له مبلغ (1249000 ) مليون ومائتين وتسعة وأربعين ألف درهم ، وطلب المدعي ندب خبير حسابي لتحديد الأتعاب المستحقة حسب الاتفاقية وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة. باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 26/12/2010 قدم المدعي صحيفة معدلة بالطلبات تضمنت وقائع الصحيفة السابقة وتفصيلاً للدعاوى والمنازعات التي وكل فيها المدعي عن المدعى عليهما وانتهى فيها للمطالبة بإلزام المدعى عليهمــا متضامنين بمبلــغ ( 1749000 ) مليون وسبعمائة وتسعة وأربعين ألف درهم قيمة الأتعاب المستحقة والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 6/4/2011 قدم المدعي الدعوى رقم ( 88 /2011 ) أمام المحكمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما بموضوع ( ثبوت حق وصحة حجز ) وتضمنت صحيفتها وقائع الدعوى رقم ( 262/2010 ) وأنه استصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليهما بتاريخ 31/3/2011 برقم ( 142/2011 )) وطلب بالنتيجة الحكم بصحة الحجز المشار إليه على الأصول الثابتة والمنقولة والأموال المودعة لدى البنوك بحساب المدعى عليهما مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان عقد اتفاق الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليهما وطلب عدم قبول الدعوى ورفضها وبالتناوب الاكتفاء بالمبالغ المسلمة للمدعي لقاء الأعمال التي قام بها للمدعى عليهما وهي مبلغ ( 268,250 درهم ) ورفض ما عدا ذلك .

وقد تقرر ضم الدعوى رقم ( 88/2011 ) للدعوى رقم ( 262/2010 ) ، وبتاريخ 5/6/2011 حكمت المحكمة بما يلي : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم ( 262/2010 ) لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبقبولها .

ثانياً : وفي موضوع الدعوى رقم ( 262/2010 ) بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 899659 ) ثمانمائة وتسعة وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين درهم وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

ثالثاً : وفي موضوع الدعوى رقم ( 88/2011 ) بتثبيت الحجز على أموال المدعى عليهما الثابتة والمنقولة وكافة أموالهما المودعة بحساباتهما الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة بحدود المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئنافات رقم (257/2011) وطعن عليه المدعى عليهما بالاستئناف رقم ( 299/2011 ) وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 24/3/2013 حكمت المحكمة بما يلي :

أولاً : في موضوع الاستئناف رقم ( 257/2011 ) المقدم من المدعي برفضه وإلزامه بالمصاريف .

ثانياً :في موضوع الاستئناف رقم ( 299/2011 ) المقدم من المدعى عليهما بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنفين ( المدعى عليهما ) بأن يؤديا للمستأنف ضده ( المدعي ) مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف درهم وإلزام المستأنفين بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم (37/2013 )

حيث قضت محكمتنا بتاريخ 31/10/2013 بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف

بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم ( 37/2013 ) أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/4/2014 حكمها رقم ( 257/2011 ) المتضمن رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنا عليه بالنقض حيث قيد طعن المدعى عليهما برقم (( 122/2014 )) وقيد طعن المدعي برقم (123/2014 ).

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم ( 122/2014 ) حيث جرى ضم الطعن ( 123/2014 ) إليه ، وتداولت الدعوى بها حسب المبين بمحضرها وحجز الطعنان للحكم بجلسة 17/3/2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة للاستيضاح عن بعض المسائل الضرورية للفصل في الطعنين وبعد استكمال ذلك حجز الطعنان للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن رقم (( 122/2014 المقدم من المدعى عليهما :

حيث ينعى الطاعنان فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وذلك من حيث عدم نظر الاستئناف رقم (( 299/2011 )) المقدم منهما الذي تقرر ضمه للاستئناف رقم (( 357/2011 )) المقدم من المدعي .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف وبحكمها الصادر بتاريخ 24/3/2013 قضت برفض استئناف المدعي رقم ( 257/2011 ) وقبول استئناف المدعى عليهما ( الطاعنين ) رقم ( 299/2011 ) وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف درهم . وأن المدعي وحده طعن بالنقض رقم ( 37/2013 ) يطلب نقض الحكم الاستئنافي الصادر في 24/3/2013 من حيث : رفض استئنافه رقم ( 257/2011 ) .

ومن حيث قبول استئناف المدعى عليهما رقم ( 299/2011 ) وتعديل المبلغ المحكوم به لصالحه ولم يطعن فيه المدعى عليهما لأي سبب وأن محكمتنا قضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتطبيق القانون الساري المفعول وقت انعقاد اتفاقية أتعاب

المحاماة فيما بين طرفي الدعوى .

وفي ضوء ما تقدم قضت محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة بـــرفض الاستئناف ( .../2011 ) المقدم من المدعي وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ ( 899659 درهم ) .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بهذه الصورة قد استنفد الغاية من الاستئناف رقـم (( 299/2011 )) الذي قدمه الطاعنان لتعديل الحكم وبما يعتبر معه الحكم الاستئنافي الأخير فاصلاً في الدعوى وفقاً لما جاء بحكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم ( 37/2013 وإذ لم يبد الطاعنان أية أسباب موضوعية للطعن مما يتعين معه رفض هذا الطعن .

وعن أسباب الطعن رقم (( 123/2014 )) المقدم من المدعي :

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون من حيث رفض طلبه بالتعويض على سند من تكييف الدعوى بأنها طلب بفسخ عقد رغم أن أساس المطالبة هو عزل الطاعن عن الوكالة التي حددت مدتها بثلاث سنوات وان الطاعن قد بين أوجه الضرر التي حاقت به كما أن الطاعن يستحق تعويضاً أدبياً نتيجة إلغاء الوكالة وأنه يستحق أتعاباً عن الدعاوى التي تفرعت عن الدعاوى التي وكل بها .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضدهما هي علاقة وكالة وهي علاقة عقدية وأن أية مسؤولية تنشأ عن الإخلال بالالتزامات الواردة في عقد الوكالة تحكمها قواعد المسؤولية العقدية .

وأن الوكالة وفقاً لأحكام المادة ( 924 ) من قانون المعاملات المدنية عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم .

وأنه بمقتضى المادة ( 955 ) من القانون المشار إليه . للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

وأنه بمقتضى المادة ( 956 ) من القانون ذاته :يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .

وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة

بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة فيها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكان الخطأ العقدي هو قوام المسؤولية العقدية بالإضافة للضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأن الخطأ العقدي قد يأخذ صورة عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو التأخر في التنفيذ وانه فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر نتيجة إنهاء الوكالة فإن صورة الخطأ هي إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول .

وحيث أجاز القانون للموكل أن يعزل وكيله متى أراد ، فإن ذلك يرجع إلى أن الوكالة عقد غير لازم ، ويستتبع ذلك أنه إذا ادعى الوكيل أن العزل كان في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول فعليه إثبات ذلك لأن الأصل براءة الذمة وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثبات ذلك .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد توصلت إلى أنه لم يرد في بينات الطاعن أنه قد تضرر بفوات أي كسب نتيجة تنحيه عن قضايا المطعون ضدهما ومن حيث الخطأ فلم يرد بأوراق الدعوى ما يثبت خطأ المطعون ضدهما بممارسة حقهما بإنهاء الوكالة مما يخل بعنصر آخر من عناصر قيام المسؤولية العقدية فإن الطعن على الحكم من هذه الجهة لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل أما الإشارة في الحكم المطعون فيه لأحكام المادة (( 272 )) من قانون المعاملات المدنية فإنها وإن لم تكن في محلها لأن الأمر يتعلق بطلب التعويض عن الضرر الذي يدعي الطاعن أنه لحقه من إنهاء الوكالة ولا يتعلق بفسخ العقد لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته إلا أن الحكم قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة إذ تضمن عدم الحكم بالتعويض في ضوء ما توصلت إليه محكمة الموضوع بعدم وجود بينة كافية للحكم بالتعويض على النحو الذي أشرنا إليه مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن برسوم ومصاريف طعنه ومصادرة التأمين المدفوع في كلا الطعنين .

الطعن 119 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 119 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلتها المحامية / .......

المطعون ضدهما / 1- محطة .... لتحلية المياه وكيلاها المحاميان/ .... و ........ 2- ...



الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " قد أقامت بتاريخ 1 / 7 / 2012 الدعوى رقم ... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة
الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما " للمطالبة بمبلغ 104882 درهم وقالت
بياناً لدعواها أنه بتاريخ 16 / 3 / 2010 وأثناء قيــــــــادة المدعى عليه ( ... ) للمركبة رقم ( ... ) البرج رأس الخيــــمة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية صدم المركبــــة ( .... ) نيسان بترول وألحق بها أضراراً بالغــــة وقامت المدعيــة بدفـــــع مبلغ 104882 درهم تعويضاً لمالكها عن ذلك الحادث بصفتها مؤمن لديها على السيارة المتسببة بالحادث وحصلت على سند إبراء ذمة وحلول مما دعا لإقامة هذه الدعـــوى .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13 / 5/ 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بمبلغ 104882 درهم للمدعية والفائدة التأخيرية بواقع ( 6% ) سنوياً من صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها الأولى ( محطة ... ) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم
417 / 2013 وبتاريخ 27 / 4 / 2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها الأولى ( المدعية ) مبلغ ( 104882 درهم ) والفائدة التأخيرية ( 6%).

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 25 / 6 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ
26 / 6 / 2014 وإلى المطعون ضده الثاني بالنشر في 14 / 9 / 2014 و 17 / 9 / 2014 فقدمت الأولى مذكرة جوابية بتاريخ 10 / 7 / 2014 .وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن حيث تنعي الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وما استقر عليه القضاء وخلافاً لما ورد في القرار الوزاري رقم 54 لسنة 987 البند ( 11 ) من الشـروط العامة حيث يجوز الشـركة التأمين أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور أو ورثته إذا كان الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة.

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومعقوله من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أسست حكمها على القول بأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – خطأ عقدي من شأنه الإضرار بالمستأنف ضدها الأولى – المدعية الطاعنة – وأن الخطأ الذي ارتكبه سائق السيارة هو خطأ شخصـي مرتبط به شخصياً لا علاقه للمستأنفة به ، وتوصلت بذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف بحق المطعون ضدها الأولى . فقد جاء حكمها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب مما أدى لمخالفة القانون حيث لم تراع محكمة الاستئناف ما ورد ببوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة المتسببة بالحادث المؤمنة لدى الطاعنة والمملوكة للمطعون ضدها الأولى والتي تعتبر قانون الطرفين ملزمة لهما باعتبارها صادرة كنموذج موحد استناداً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 ، حيث جاء في البند ( 11 / .... ) منها أنه :- يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و / أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية :- فقره ( 9 ) : إذا ثبت لدى أي من الجهات المختصة أو باعتراف سائق المركبة أن الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته ، المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة . ولما كان قد ثبت من الحكم الجزائي رقم 85 / 2010 المبرز ضمن أوراق الدعوى إدانة سائق المركبة المطعون ضده الثاني بجرم قيادة المركبة رقم ( .... ) المؤمنة لدى الطاعنة المملوكة للمطعون ضدها الأولى وهو تحت تأثير شرب الخمر مما تسبب بوقوع الحادث ، كما جاء بحيثيات الحكم المشار إليه أن السائق اعترف بارتكاب التهم المسند إليه الأولى وهي شرب الخمر والثانية قيادة المركبة وهو تحت تأثير الخمر فإن مقتضى ذلك أنه قد تحقق بهذا الاعتراف حق الشركة الطاعنة بالرجوع على المؤمن له / المطعون ضدها الأولى بما أدته من تعويض للمضرور سنداً للبند 11 / 9 من البوليصة ، سيما وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بأن قيادة السائق للمركبة ـــ الذي يعمل لدى المطعون ضدها الأولى ـــ كانت دون موافقتها ، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فإن ذلك يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

لــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المستأنف ضدها الأولى رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

الطعن 118 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015










الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 118 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعن / .... وكلاؤه المحامون/ .... و..... و......

المطعون ضدهما / 1- ..... للمقاولات والهندسة ش.م.ح وكيلاها المحاميان/ .... و ...... 2- ....

الوقائــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" أقام بتاريخ 5/1/2011 الدعوى رقم ..../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية الجزئية الأولى بمواجهة المدعى عليها "المطعون ضدها الأولى" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها (وهي شركة منطقة حرة وتتبع مجموعة شرف – هارشا وتعمل في مجال الهندسة والمقاولات) بوظيفة مدير ومهندس تصاميم منذ 1/6/2008 وأنها لم تقم بأداء رواتبه عن الفترة من شهر 7 إلى شهر 12/2009 كما لم تمنحه وأسرته تذاكر السفر لعام 2009 مما دعاه لشـرائها بنفسه وقدم المدعي شكوى لمكتب العمل في المنطقة الحرة بتاريخ 13/1/2010 للمطالبة بسداد رواتبه المتأخرة بلغت مع استحقاقاته مبلغ 171762.35 درهم وقد عرضت المدعى عليها على المدعي تسوية المبالغ وبناء عليه تم جدولة المبلغ بعد خصم استحقاقات الأخرى دون الراتب حيث أنها تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وتم الاتفاق أن تسدد المدعية مبلغ 142000 درهم على النحو الوارد في البند الخامس من صحيفة الدعوى ثم واصل المدعي عمله لدى المدعى عليها لكنها لم تلتزم بسداد الرواتب وفق الاتفاق المشار إليه كما لم تلتزم بسداد الرواتب الحالية وترتب للمدعي بذمتها رواتب 15 يوم من شهر 4 + 5 و 6 و 7 و 8 لسنة 2010 ما مجموعة 90000 درهم كما ترتب له مقابل الإجازة السنوية مبلغ 20000 درهم ونتيجة تصـرفات المدعى عليها ألجأت المدعي لتقديم استقالته مما يعتبر فصلاً تعسفياً وطلب بصحيفة دعواه الحكم له بالحقوق المشار إليها ومجموعها (376239.15 درهم) والفائدة 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتسليم المدعي شهادة خبرة عن فترة عمله لدى المدعى عليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 14/4/2011 قدم وكيل المدعي مذكرة بإدخال خصم جديد (المطعون ضده الثاني) أشار فيها للوقائع السابقة وأن المطلوب إدخاله هو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة هارشا وللمدعى عليها بصفتها إحدى شركات المجموعة وطلب قبول الإدخال وإلزام الخصم المدخل بإبراز الاتفاق وجدولة الرواتب التي خطها بيده وإلزام المدعى عليها بالتضامن مع الخصم المدخل بسداد مستحقات المدعي مع الفائدة وطلباته الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية.

وبتاريخ 15/7/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام الشركتين المدعى عليها والخصم المدخل بأن تؤديا للمدعي مبلغ 252787 درهم وإلزامهما بتسليم المدعي شهادة خدمة وإلزامهما بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 487/2013.

وبتاريخ 27/4/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق ببدل تذكرة عودة إلى موطنه وإلزام المدعى عليهما فيها ، ورفضه فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به وتضمين المستأنف ضدهما المصاريف.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 9/10/2014 وللمطعون ضده الثاني بالنشر.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ودون البحث بأسباب الطعن،

فإن المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:

1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها.

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:

1-دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2-دعاوى الأحوال الشخصية

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها. فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 – وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها، ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية تبقى من اختصاصها وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال القضية الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها.

كما أن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن:

"1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم".

وأن المادة 178 من القانون ذاته المتعلق بالطعن النقض تنص على أنه: لا يجوز التمسك به أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها". لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ (376239.15) درهم إضافة لتسليمه شهادة خبرة عن عمله لدى المدعى عليها وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل مقابل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وشهادة خبرة. فإن الدعوى والحالة هذه تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً باعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة .

ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي والنوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يسبق إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن فيه وفقاً لأحكام المادة 151 من القانون ذاته.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات المدنية ، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المستأنف المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإعفاء الطاعن من المصاريف.

الطعن 116 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 116 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / شركة ..... للتمويل وكيلها المحامي/ .... ومشاركوه

المطعون ضدها / ....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة "

أقامت بتاريخ 06/12/2012م الدعوى رقم .... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها بموضوع " فسخ عقد وتعويض" وقالت بياناً لدعواها أنها شركة مساهمة عامة تمارس أنشطة التمويل المختلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأنها بتاريخ 06/04/2008 م وقعت مذكرة تفاهم لشراء الوحدة رقم ... ميناء العرب / رأس الخيمة من البائع .... المالك المنفرد لشركة هيئة رأس الخيمة للاستثمار حيث تم بتاريخ 21/05/2008م تحويل ملكية الوحدة المذكورة لدى المطور العقاري شركة رأس الخيمة العقارية إلى المدعى عليها وقد رغبت المدعى عليها بالحصول على تمويل لسداد ثمن شراء الوحدة العقارية وتقدمت للمدعية بطلب لهذه الغاية لشراء الوحدة المشار إليها فوافقت المدعية على تمويل الوحدة بمبلـغ ( 1.260.000 درهم ) مليون ومائتين وستين ألف درهم ما يعادل 90% من قيمة الوحدة السكنية وقامت المدعى عليها بالتوقيع على اتفاقية تنازل وتعديل مع المدعية وشركة رأس الخيمة العقارية مطور ومالك الشروع الكائن به الوحدة السكنية حيث تنازلت المدعى عليها عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن شراء الوحدة إلى المدعية إعمالاً لخطاب العرض الذي وقعته المدعى عليها وفقاً للعلاقة التمويلية بينهما وبين المدعية كما تم إبرام اتفاقية إجارة فيما بين المدعية والمدعى عليها تبعاً للموافقة على التمويل تضمنت تعهداً بالبيع صادر عن المدعي لصالح المدعى عليها وتعهدا منها بالشراء وجدول الأقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها وبناءً على إشعار صادر عن شركة رأس الخيمة العقاريـة (المطور) الذي تطالب فيه باستلام الوحدة موضوع الدعوى قامت المدعية بإخطار المدعى عليها مرتين لإتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة وأن أقساط التمويل تبدأ في 12/03/2012م وأن على المدعى عليها استلام الوحدة ونظراً للإشعار و وفاء المدعية بالتزاماتها قامت المدعية باستلام الوحدة لحساب المدعى عليها لدى ( المطور ) استكمالاً لإجراءات التمويل ونيابة عن المدعى عليها حيث أصبح عقد الإجارة نافذاً بحق المدعى عليها مما يوجب عليها الوفاء بالتزاماتها فقامت المدعية بإخطارها للوفاء بالأقساط لخمس مرات متتالية إلا أنها تخلفت عن ذلك مما اضطر المدعية لمخاطبتها بفسخ عقد الإجارة المنتهية بالتملك بحال عدم سداد الأقساط المستحقة البالغة ( 48923.50 درهم ) إضافة إلى دفعة الإجارة الإضافية البالغة ( 194109.28 درهم ) التي تمثل الربح المتحقق عن المبالغ المدفوعة من المدعية خلال فترة إنشاء الوحدة ورسوم الخدمات البالغة ( 43562 درهم ) وامتنعت المدعى عليها عن الوفاء خلال مدة الإنذار الأمر الذي أصبح معه عقد التمويل المنتهي بالتملك مفسوخاً مما يترتب عليه حق المدعية في استعادة أو حيازة العقار خالياً من الشواغل والمطالبة بالعطل و الضرر الناشئ عن الفســـخ أو مطالبـــــة المدعـــى عليـها بتنفيذ سند التعهــــد بالشــراء بدفـــع الثمــن البالــغ ( 1540687.89) مليون وخمسمائة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين درهماً و 89 فلساً ورسوم الخدمات ، وفي ضوء ما تقدم أقامت المدعية هذه الدعوى للحكم بفسخ اتفاقية الإجارة وجميع ملاحقها وإخطار المطور العقاري بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المدعى عليها وتسجيل الوحدة العقارية موضوع النزاع باسم المدعية والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم العقار – وإعادة حيازتـه للمدعية وإلزامهـــــا بسداد مبلــــــــغ ( 990,689.89) تسعمائة وتسعين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين درهماً 89 فلساً تعويضاً للمدعية عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتضمينها الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 15 / 04 / 2013م حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة فصل المنازعات العقارية لنظرها بجلسة 14/05/2013 وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصاريف .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقــم 333 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 04 / 2014م حكمـــت محكمـــــة الاستئناف بقبــول الاستئناف شكلاً ( حسب ما جاء بمسودة الحكم) ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 06 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بالنشر بتاريخ 30 /09/2014 م و 07/12/2014م .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التحقيق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما أدى بمحكمة الاستئناف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من عده وجوه .

الوجه الأول : حينما اعتبرت العلاقة التمويلية بين الطاعنة والمطعون ضدها علاقة إيجارية مع أن العلاقة هي علاقة تمويلية لشراء الوحدة العقارية موضوع النزاع لصالح المطعون

ضدها في إطار اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك ليتناسب ذلك مع نوع التمويل الذي تقدمه الطاعنة .

والوجه الثاني : أن محكمة الاستئناف أهملت بحث أو الرد على دفاع الطاعنة الوارد بمذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بشأن إثبات ماهية العلاقة من الطاعنة المطعون ضدها وماهية طلباتها في الدعوى وكونها تخرج عن دائرة الطلبات في المنازعات الإيجارية حيث أنصبت على إعادة ملكية الوحدة للطاعنة مع شطب القيد العقاري في قيود المطور باسم المطعون ضدها بما يخرج العلاقة كلياً من دائرة المنازعات الإيجارية .

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن المدعي يبسط وقائع دعواه وطلباته أمام المحكمة التي لها صلاحية إسباغ التكييف القانوني على تلك الوقائع غير مقيدة بما يطلقه المدعي من وصف لدعواه ومن ثم تعمد لتطبيق النص القانوني على الوقائع وفقـــاً للتكييف الذي تـــوصلت إليـــــه .

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة دعوى الطاعنة أن موضوعها ( فسخ العقد والتعويض) وأنها أشارت بوقائع دعواها التي سبق بيانها أنها قدمت تمويلاً للمطعون ضدها لشراء وحدة سكنية وأنه وفقاً للعلاقة التمويلية الطرفين فقد تم : -

أولاً : تمويل ملكية الوحدة السكنية للمدعى عليها . ثم ثانياً : تنازلت المدعى عليها عن حقوقها والتزاماتها الناشئة عن شراء الوحدة للمدعية . ثم ثالثاً : تم إبرام اتفاقية إجارة فيما بين المدعية والمدعى عليها تبعاً للموافقة على التمويل . وبعد أن استلمت المدعية الوحدة السكنية من المطور أصبح عقد الإجارة نافذاً بحق المدعى عليها ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها اضطرت المدعية لمخاطبة

المدعى عليها بفسخ عقد الإجازة المنتهية بالتملك ، و لما لم تمتثل أقامت المدعية الدعــــوى

وانتهت فيها لطلب ( فسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة وجميع ملاحقها وإخطار المطور بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المدعى عليها وتسجيل الوحدة العقارية باسم المدعية وإلزام المدعى عليها بتسليم العقار موضوع الدعوى وإعادة حيازته إلى المدعية .... ) .

لما كان ما تقدم فإن الغاية من الدعوى هي إعادة حيازة الوحدة السكنية للمدعية وأن السبيل لذلك أولاً هو فسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك المعقودة فيما بين طرفي الدعوى بما مؤداه أنه يتعين أولاً فسخ الاتفاقية المذكورة للوصول إلى الطلبات الأخرى الواردة في صحيفة الدعوى التي تعتبر أثراً للفسخ .

ولما كان المرسوم الأميري (لسنة 2010 ) وتعديلاته قد أناط بلجنة فض المنازعات العقارية الفصل في جميع المنازعات الإيجارية بشكل مطلق ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى متعلق بفسخ عقد إجارة فإنه بغض النظر عن الغاية من هذه الإجارة أو العقود التي كانت أساساً لها ، فإن لجنة المنازعات العقارية المشكلة بالمرسوم رقم ( 12 لسنة 2010 ) هي المختصة بنظر هذه الدعوى .

وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه رفضها .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين

الطعن 115 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 115 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الملتمس / ..... وكيله المحامي/ ........ ( مكتب .... للمحاماة )

الملتمس ضده / ...... وكيله المحامي/ ..........

الــــوقائــــع

تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بان ( الملتمس ) قدم بتاريخ 17/06/2014م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعنين رقم ( 48/2013 و 50/2013 نقض مدني ) بتاريخ 18/05/2014م .

وقد أسس طلبه على الأسباب التالية :

1) وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم سنداً للمادة (169 / 1) من قانون الإجراءات المدنية .

2) تناقض منطوق الحكم ، حيث تناقض مع الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي ( نقض تجاري رقم 1241/2009 ) .

3) وتناقض الحكم في منطوقه لاستحالة تنفيذه لأن انتقال ملكية فرع شركة ... للمقاولات العامة لا يمكن أن يتم قانوناً وأن الشركة تجارية وأن التنازل عن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحددة لا يجوز إلا بعقد خطي موثق لدى الجهات الرسمية وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية نص على عدد من الشروط غير ناجزة يستلزم تحققها اتخاذ عدد من الإجراءات المحاسبية والفنية المختصة لإتمامها .

وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً ، وفي الموضوع : أ) بنقض الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلغائه ، ب) بنقض الحكم الملتمس فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للفصل فيه بدائرة مغايرة وإلزام الملتمس ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقد أعلن وكيل الملتمس ضده صحيفة الطلب بتاريخ 17/05/2015م فقدم بتاريخ 18/05/2015م مذكرة جوابية طلب فيها الحكم بعدم جواز نظر الالتماس .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولت فيها حيث وردت ملفات الطعنين ( 48/2013) و ( 50/2013 ) وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على أوراق الطلب وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً ،

ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ،

فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه :- لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طريق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 ) من المادة ( 169 ) .

وتنص المادة ( 169 ) من القانون ذاته على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2) إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .

3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

و تنص المادة ( 41 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أنه : " تكون أحكام محكمة التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية " .

و تنص المادة ( 49/1 ) من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة" .

و تنص المادة ( 9 ) من قانون تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه : " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات .

لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريقة التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بأحكام المادة ( 9 ) من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية .

ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين ( 169 و 187 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يُطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية . والمادة ( 24 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بالالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها سابقاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا يتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .

وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن فيها مهما وجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشـرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الحكام للاعتبارات المتقدمة .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 18/05/2014م في الطعنين رقم ( 48 و 50 / 2013 ) قد اقتصر في قضاءه على قبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع فيهما ولم يفصل في موضوع النزاع بالمعنى المقصود في المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر بذلك الحكم.

لــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بعدم جواز طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض الصادر بتاريخ 18/05/2014م في الطعنين رقم ( 48 و 50 / 2013 ) وإلزام الملتمس بالرسوم ومصادرة التأمين .

الطعـن رقم 9 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 14 / 2 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
فرانس بالدينجر

مطعون ضده:
مؤسسة الخليج هولج للمعدات  الثقيلة والرافعات -لصاحبها/حسين علي عطا الله العنزي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2016/463 استئناف مدني
بتاريخ 23-10-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 28 / 2016 مدنى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بأن تؤدى له مبلغ 9358201 ريال سعودى أو ما يعادل 9283336 درهم اماراتى وفائدة قانونية 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقالت شرحا لدعواها ان الطاعن كان يعمل لديها بوظيفة مهندس ميكانيكي وبالنظر الي خبرته في مجال بيع الرافعات والمعدات الثقيلة والخفيفة وتأجيرها تم تكليفه بإدارة المؤسسة، وبإجراء التدقيق علي القيود والحسابات التجارية تبين قيامه بارتكاب العديد من المخالفات تمثلت في قيامه بتأسيس شركة بذات الاسم التجاري وايداعه الاموال التي كان يتسلمها من العملاء بحساب الشركة التي قام بتأسيسها، ومطالبته عملائها تحويل المديونيات المستحقة لديهم الي حسابه الشخصي رقم 0022025622100 لدى بنك دبي الوطني بلغ مجموعها 9.358.201 ريـال سعودي، وهو الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بالطلبات السالفة وبتاريخ 22-3-2016 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضورى برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 463 لسنة 2016 مدنى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23-10-2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مبلغ
17/8885506 درهم وفائدة 9 % من 22-12-2015 وحتى السداد التام. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى في
6-1-2019 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن بالتمييز رقم 468 لسنة 2018 مدنى.
وحيث أنه عن دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن بالتمييز رقم 468 لسنة 2018 مدنى. فهو سديد ذلك أنه وإن كانت نصوص قانون الإجراءات المدنية قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالتمييز طعنا آخرا عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا وألا تكون محكمة التمييز قد فصلت في موضوع الطعن الأول. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله, لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز بالطعن رقم 468 لسنة 2018 مدنى ونظرت محكمة التمييز هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 27-12-2018. فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتا وبالتالي فلا سبيل إلى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - احتراما لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم والتي تسمو على اعتبارات النظام العام, ومن ثم فإن الطعن الحالي وهو عن ذات الحكم المطعون فيه في الطعن السابق يكون غير جائز.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 468 لسنة 2018 مدني والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعـن رقم 8 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 14 / 2 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
خليل محمد عواضه

مطعون ضده:
شركة عمان للتأمين - (ش.م.ع)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/1203 استئناف مدني
بتاريخ 13-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم101 لسنة 2018 مدنى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 500000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على سند من القول بأنه مالك الوحدة رقم ( 7801 ) الكائنة في برج الشعلة وفقاً للثابت من شهادة ملكية العقار الصادرة من قبل دائرة الأراضي والاملاك وبموجب عقد أبرم بين المطعون ضدها وبين جمعية اتحاد الملاك أمنت الأخيرة لدى المطعون ضدها على البرج الكائن به الوحدة المملوكة له لمدة عام ( 12 شهراً) يبدأ من 25-5-2014 وينتهي في
24-5-2015 وبتاريخ 21-2-2015 نشب حريق في البرج المشار إليه مما أدى إلى إتلاف الوحدة العقارية المملوكة له بحيث تعذر استخدامها من قبل المستأجر لها قبل إعادة إصلاح الأضرار والتلفيات التي حاقت بالوحدة السكنية وهو ما حال بينه وبين الانتفاع بها وتأجيرها لمدة زمنية امتدت إلى ثلاثة أعوام بواقع 190000 درهم عن كل عام, وقد تبين من خلال التقرير المعد من قبل بلدية دبى - قسم ادارة المباني -
لم تذكر الوحدة العقارية المملوكة له ضمن الوحدات التي يمكن اصلاح الاتلاف والأضرار التي حاقت بها من جراء الحريق في ظل وجود السكان بداخلها ونتيجة لتراخي المطعون ضدها الغير مبرر وتقاعسها في أداء التعويض المستحق له فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في31-7-2018 بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 427500 درهم وفائدة 9 % سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 2018 مدنى وبتاريخ
13-11-2018 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به 142500 درهما وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019 طلب فيها نقضه, وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر أن الحد الأقصى للتعويض الذى يستحقه طبقا لما ورد بوثيقة التأمين المبرمة بين المطعون ضدها وجمعية اتحاد الملاك هو مبلغ 285 الف درهم ثم خصم منه المبلغ الذى تسلمه من المطعون ضدها ومقداره 142500 درهما ثم قضى له بالمبلغ المتبقى من الحد الأقصى المشار إليه. في حين أن المبلغ الذى إعتبره الحكم المطعون فيه حدا أقصى للتعويض هو فى حقيقته مبلغ 285 مليون درهم بدل إيجار للبرج كاملا وليس 285 الف درهم للوحدة العقارية كما انتهى الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على هذا الأساس الخاطئ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو تأسيس حكمها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض مبلغ التعويض الذى يستحقه الطاعن على أساس أن الثابت من وثيقة التأمين والجدول المرفق بها أنها تضمنت أن الحد الأقصى لقيمة التأمين عن فقدان الدخل الإيجاري للسكن بمبلغ 285000 درهم في حين أن البين من الجدول الملحق بوثيقة التأمين والمرفقة بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة أنه تضمن حدا أقصى للتأمين عن فقدان الدخل الإيجاري/ السكن البديل / للسكن في حالات الطوارئ بمبلغ 285 مليون درهم وقد جاء هذا البند ضمن ستة بنود وردت في الجدول المشار إليه وورد بكل منها نوع التعويض وحدود هذا التعويض عن البرج كاملا بقيمة اجمالية للتعويضات الستة بمبلغ 900788000 درهم طبقا لما هو ثابت بالجدول سالف البيان وهو ما يؤكد أن مبلغ التعويض عن فقدان الدخل الإيجاري/ السكن البديل / السكن في حالات الطوارئ هو مبلغ 285 مليون درهم عن البرج كاملا وليس 285 الف درهم عن الوحدة العقارية كما انتهى الحكم المطعون فيه بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث أن البين من الجدول المرفق بوثيقة التأمين أنه قد ورد تحت عنوان تفاصيل حد مبلغ التأمين وفى البند الخامس منه " حد إعداد المطالبة بحد 500000 درهم عن أى واقعة واحدة واجمالا. بما مفاده أن الحد الأقصى للتعويض الذى يستحقه الطاعن عن فقدان الدخل الإيجاري للوحدة العقارية محل الدعوى هو مبلغ 500000 درهم باعتبار أن المبلغ الذى يستحقه يزيد عن الحد الأقصى وكان الطاعن قد تسلم من المطعون ضدها مبلغ 142500 درهم ومن ثم فإن المبلغ المتبقى له بعد خصم ما تسلمه هو مبلغ 357500 درهم.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وفى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به ليكون 357500 درهم وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضده بالمناسب من من مصروفات الاستئناف، وبالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.