الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

جواز المطالبة بالرسوم بأثر رجعى من تاريخ العمل بالنص المخالف للدستور


الدعوى رقم 5 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 5 / 10 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمـد عماد النجـار والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

شركة شريف وعادل على السيد قوشة
ويمثلها المصفيان / مروة عادل على السيد قوشة و محمد شريف على السيد قوشة
ضد
1- وزيـــر الماليــة
2- رئيس مصلحة الجمارك
3- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
4- رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية
5- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية



الإجراءات
            بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم:
أولاً: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر مـن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، في الدعــــوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية".
ثانيًا: بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/10/2018، في الطعن رقم 37267 لسنة 54 قضائية عليا، وفى الموضوع بعدم الاعتداد به .
            وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
            وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
            ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
            حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية استوردت بضائع من الخارج، وردت كرسائل جمركية، وإذ قامت مصلحة الجمارك بفرض رسوم إضافية عليها قدرت بمبلغ (706620) جنيهًا، استنادًا إلى قراري وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، و123 لسنة 1994، فقد أقامت الدعوى رقم 23496 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلبًا للحكم بأحقيتها في استرداد المبالغ التي سددتها عن رسوم الخدمات الإضافية، التي فرضتها مصلحة الجمارك، والفوائد القانونية، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرارين سندا هذه الرسوم، وبجلسة 19/6/2008، قضت تلك المحكمة بأحقية الشركة المدعية في استرداد المبالغ التي حصلتها مصلحة الجمارك منها كرسوم الخدمات الإضافية على الرسائل المستوردة من الخارج، والفوائد القانونية. لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 37267 لسنة 54 قضائية عليا، فقضت تلك المحكمة بجلسة 28/10/2018، بإلغاء الحكم المطعون عليه، وفى موضوع الدعوى برفضها، واستندت في ذلك إلى عدم أحقية الشركة المستوردة في استرداد هذه المبالغ؛ إذ جرى العرف التجاري على تحميل المستورد للمستهلك قيمة السلعة المستوردة شاملة ما سدد عنها من ضرائب ورسوم، كما خلت الأوراق مما يثبت تحملها قيمة هذه الرسوم، وعدم تحميلها للمستهلك عند بيع البضائع، الأمر الذى تنتفى معه أحقية الشركة في استرداد ما تم تحصيله منها كرسوم خدمات على البضائع التى استوردتها، حيث يُعد هذا الاسترداد إثراء بلا سبب على حساب الغير. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يُعد عقبة تحــول دون تنفيذ حكـــــم المحكمة الدستورية العليا الصـادر بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.




            وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، ومفاد نص الفقرة المار ذكرها، أن الأصل أن يكون لأحكام هذه المحكمة بعدم الدستورية أثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعــدم دستوريته، ما لم تستقر المراكز القانونية التي نشأت في ظله بحكم بات، ولا يستثنى من ذلك إلا النصوص الضريبية، المحكوم بعدم دستوريتها، فيسري حكم المحكمة من اليوم التالي لنشره، بما يترتب عليه عدم جواز تطبيقه على الخصوم في المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا في تاريخ سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ولا كذلك الرسوم التي تفرض لقاء خدمة تؤديها جهة الإدارة، ذلك أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. وإذا كان النص المشار إليه قد خص بهذا الأثر المباشر الضرائب وحدها، فقد دل بمفهوم المخالفة على عدم سريان هذا الحكم الاستثنائي على الرسوم، ومن ثم يجوز المطالبة بها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالنص المخالف للدستور.
            وحيث إن المحكمة الدستورية العليا    قضت بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمـارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
ثانياً : بسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثاً : بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسـنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسـنة 1994 والقـرارين المعـدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997".
   وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) بتاريخ 16/9/2004.



            ولما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت في حكمها المشار إليه إلى تكييف هذه الفريضة المالية بحسبانها رسمًا، وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية بغية القضاء برد المبالغ السابق سدادها منها، تحت حساب هذا الرسم، الذى فرض استنادًا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها، وكان التزامها ومسئوليتها قبل مصلحة الجمارك بتوريد الرسم نابعًا من التزامها الأصلي، وعلاقتها بالسلع التي تم فرض الرسم عليها، ليظل عبئها بحكم علاقتها بالسلع المستوردة – مناط فرض الرسم- ومسئوليتها القانونية قبل مصلحة الجمارك واقعًا في ذمتها، ولو جرى العرف على تحميل المستهلكين عبء هذا الرسم، عند طرح السلعة للبيع للجمهور، ومن ثم فإن مطالبتها بإزاحة العوائق التي تحول دون رد ما سبق سداده منها تحت حساب هذا الرسم، بعد القضاء بعدم دستورية النصوص الحاكمة لفرضه والالتزام بأدائه، وإنفاذًا لهذا القضاء يكون في محله، وموافقًا لصحيح القانون، ليصير قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 37267 لسنة 54 قضائية عليا عقبة تحول دون ترتيب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، متعينًا لذلك القضاء بعدم الاعتداد به، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم هذه المحكمة.

            وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى الفصل في موضوعها، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/10/2018، في الطعن رقم 37267 لسنة 54 قضائية عليا، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
            أمين السر                               رئيس المحكمة

    صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار حاتم حمد بجاتو الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلًا منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.
            أمين السر                               رئيس المحكمة

حجية الحكم مشروطة بصيرورته نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية

الدعوى رقم 37 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 5 / 10 / 2019 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمـدان حســن فهمى والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 40 قضائية "تنازع". 

المقامة من 
وزيـــــر الماليــــــــــة 
ضـــــد 
الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا ) 

الإجـراءات 
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/11/2014، من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية "عليا"، وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/3/2003، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة الجيزة، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية. 
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط قبولها، ثانيًّا: برفض الطلـب العاجل، ثالثًا: بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية "عليا"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/3/2003 في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمـــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى وآخرين، طلبًا للحكم بإلغاء الربط الضريبى، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349,70 جنيهًا، على الخدمات التى قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصًا بإنشائها من قبل الإدارات المحلية. وبجلسة 27/3/2003، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية. 
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها، بتاريخ 7/12/2011، ضد المدعى وآخر، الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبًا للحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التى تقدمها فروعها غير السياحية على القيمة المدفوعة فعلاً، وليس على إجمالى الفاتورة، وبجلسة 25/11/2014، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأية مبالغ خاصة بهذه الضريبة. وإذ ارتأى المدعى بصفته أن كلًا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد فصل في النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التى تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا في هذا الشأن، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقام دعواه رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باعتباره صادرًا من غير الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى، وبجلسة 7/5/2016 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/3/2003 في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، وبالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية. وأضاف المدعى بصفته أنه كان قد طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الآنف البيان أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيد الطعن برقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا، وبجلسة 24/12/2017 قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وذلك على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" الآنف الذكر، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (أ) في 16/5/2016. ويرى المدعى بصفته أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، الذى انتهى إلى أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في تحصيل الضريبة على نشاط فروع الشركة غير السياحية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، الذى انتهى إلى إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة. 
وحيث إن المادة (195) من الدستور تنص على أنه "تنشر في الجريـدة الرسميـة الأحكـام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمـة للكافـة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.....". 
وتنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن". 
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومؤدى هذا النص أن المشرع - عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعًا لتضارب الأحكام - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات - نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد المنازعات، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقًا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي، إلا إذا اتحد الموضوع، والخصوم، والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها، والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة، ضد الشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 7/5/2016 بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعــــوى المشار إليها. كما أقام المدعى الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/5/2016 في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، وبجلسة 6/7/2019 حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/5/2016 في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا. وهذه الأحكام تثبت لها، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة بالنسبة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، وتكون ملزمة لهم. وإذ أقام المدعى الدعوى المعروضة ضد ذات الخصوم في الدعوى السابقة، للحكم بذات الطلبات، ومن ثم تكون الدعويان السابقتان والدعوى المعروضة الراهنة قد اتحدت خصومًا ومحلاً وسببًا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة لسبق الحكم في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، والحكم الصادر في الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، وذلك عملاً بنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. 

فلهــذه الأسبــاب 
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الدعوى رقم 26 لسنة 40 ق " تنازع" جلسة 5 / 10 / 2019


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمـدان حسن فهمى والدكتور محمـد عمــاد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من
إسماعيل عبدالعال إسماعيل، عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــر العــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
5- رئيس مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الاستئنافين رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 23/4/2014، فيما تضمنه من تطبيق قانون التمويل العقاري على المنازعة القائمة بين جمعية العدالة سابقًا، وحاليًا برج العدالة بالمعادي، والبنك العقاري المصري العربي، ثانيًّا: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام (42، 43، 44، 251، 683، 203 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة، الصادرة جميعهـا في منازعة تنفيذ موضوعية بجلسة 30/3/2010، فيما تضمنه من تطبيق أحكام قانون المرافعات على النزاع القائم بين طرفى الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلب فيها كل منهما عدم قبول الدعوى.
   وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
     حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن جمعية محاكم الجلاء، وهى جمعية تعاونية للبناء والإسكان ومشهرة برقم 851 لسنة 1999، كانت قد اقترضت من البنك المدعى عليه الرابع مبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف جنيه، لتمويل إنشاء مبنى تجارى وسكنى على قطعة أرض مملوكة لها، وأوقعت ضمانًا لهذا القرض عقد رهن رسمي على قطعة الأرض، مشهر برقم 1267 بتاريخ 2/6/2011، لدى مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، وقد استنفدت الجمعية مبلغ القرض الممنوح لها في سداد متبقى أقساط ثمن الأرض وإقامة ثمانية أدوار من المبنى  التجاري السكنى المزمع إقامته، ثم توقفت عن السداد، مما حدا بالبنك المدعى عليه الرابع للتقدم بالطلب رقم 1 لسنة 2007، لمحكمة عابدين الجزئية للتنفيذ على العقار، بموجب عقد الرهن الرسمي المشار إليه، وبجلسة 23/1/2008، صدر حكم بإيقاع البيع على العقار، مقابـل إبـراء ذمة الجمعية مـن مديونيتهـا حتى 8/1/2008. لم ترتض الجمعية وآخرون هذا الحكـم، فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام (42، 43، 44) لسنة 2008، والاستئنافات أرقام (251، 683، 203) لسنة 2008 أمام محكمة مستأنف مستعجـل القاهـرة، التي قضى فيها بجلسة 30/3/2010 بإلغاء الأمر. فتقدم البنك المدعى عليه الرابع بطلب تنفيذ آخر أمام المحكمة الاقتصادية – بعد إنشائها- قيد برقم 29 لسنة 2012، فتظلم منه المدعى وآخرون بالتظلمين رقمي 10 و12 لسنة 2013، وقضى فيهما بجلسة 21/7/2013، برفضهما، وبجلسة 14/9/2013، قضى بإيقاع البيع، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، التى قضت فيها جميعا برفض الدعوى وتأييد حكم إيقاع البيع. وقد ارتأى المدعى وقوع تناقض بين قضاء الأحكام الاستئنافية الصادرة بجلسة 30/3/2010، من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، فيما خلصت إليه من تطبيق قانون المرافعات على النزاع المردد أمامها، وبين الحكم الصادر بجلسة 23/4/2014، من المحكمة الاقتصادية، فيما تأسس عليه من تطبيق قانون التمويل العقارى، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.   
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام القضائية المشار إليها، التي أوردها المدعى، وقدّر وجود تناقض بينها، الصادرة من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 30/3/2010، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بجلسة 23/4/2014، قد صدرت جميعها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وتبعًا لذلك؛ فــــإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصاديـة بجلسـة 23/4/2014، في الاستئنافيـن رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقــدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 14095 لسنة 82 ق جلسة 26 / 4 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد
طارق تميرك وعادل فتحي
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ شريف أبو طه.
وأمين السر السيد/ محمد إسماعيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1438هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14095 لسنة 82 القضائية.

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 964 لسنة 2011 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة – الشركة ...... لنقل الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه حصل على دبلوم فني صناعي دور مايو سنة 1992 والتحق بالخدمة العسكرية الفترة من 10/ 3/ 1993 وحتى أغسطس سنة 1995، وإذ عين لدى الشركة الطاعنة بصفة دائمة اعتبارا من 10/ 1/ 1999 ورفضت ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 12/ 2011 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 6/ 2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 8/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم 44 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات.
وفي 3/ 9/ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
بجلسة 22/ 3/ 2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/ 4/ 2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم كلا من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل عبد السميع محمد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات "أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع"، وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ......."، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق دستورية بتاريخ 31/ 7/ 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر بتاريخ 13/ 8/ 2011 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين" يترتب عليه زوال الأثر الرجعي لتطبيق نص المادة 44 سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم الذي يسري على واقعة النزاع في الدعوى الراهنة ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسي والتحق بالعمل لدى الطاعنة قبل العمل بأحكام القانون 152 لسنة 2009، ومن ثم فإن أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، هذا وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه "أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استنادا للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون 152 لسنة 2009 بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الفقرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 الواجبة التطبيق على واقعة النزاع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا


القضية 193 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 7 / 8 / 2011
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن            أمين السر
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 31 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( اللجنة الخماسية ) بموجب قرارها الصادر في القضية رقم 409 لسنة 2004 اللجنة الخماسية العمالية .

المقامة من
السيد / محمد السيد محمود الفقى

ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
2 - السيد مدير عام فرع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، والتي تعد إحدى الشركات التابعة التي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 2003 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها – القابضة والتابعة – شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التي تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعات بالمعنى الموضوعي مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

شركة المطاحن تعتبر شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص


القضية 224 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 8 / 2 / 2004
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هــ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة   المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمود حسن عامر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
3 - السيد / عادل أحمد عبد التواب بصفته العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995 .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 886 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير ، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 489 يوماً مع الفوائد والتعويض . حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2001 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 11177 جنيه . طعنت الشركة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 118 أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 562 لسنة 1995 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي ، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية ، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر وبالتالي عما سواها .
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها . وتحل الشركات القابضة وفقاً للمادة الثانية محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، دون حاجة إلى أي إجراء آخر . وعلى ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص .
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك كما سبقت الإشارة صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة   .

الطعن 16679 لسنة 84 ق جلسة 19 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى     نـائـــــب رئيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / مصطفى عبد العليـــــــم  و    محمـــــــــــــــــد منيعـــــــــــــــــم
                            محمـــــــــــــد خلــــــــــــف     و    حسام الديــــــن عبد الرشيد
                                                نـــواب رئيــــس المحكمـــــــة
ورئيس النيابة السيد / كريم غانم .
وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 22 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 19 من فبرايـر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16679 لسنة 84 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول بصفته . ومقرها شارع صلاح نسيم - منطقة التربينات - السويس .
        حضر عن الطاعن الأستاذ / ..... .
ضــــــــــــــــــــد
1-  السيد / ....... . المقيـم .... مدينة فيصـل - السويس .
.......... لم يحضر أحد عنهم .
   الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 26/8/2014 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " 9/7/2014 فى الاستئناف رقم 47 لسنــــــة 37 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه والإحالة.  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن وفى الموضوع بنقضه وقبول طلب وقف التنفيذ .
وبجلسة  /  /20 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 19/2/2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر /         مصطفى عبد العليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة السويس لتصنيع البترول - والهيئة المصرية العامة للبترول الدعوى رقم 778 لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف علاوة التسكين اعتباراً من تاريخ 21/11/1999 وما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة والتى عدلت الهيكل التنظيمى لديها مستحدثة وظائف جديدة يتم تسكين العاملين عليها وقد سكن المطعون ضده الأول والثالث والرابع والخامس والسادس على وظيفة منسق بالمستوى الأول والثانى على وظيفة منسق ممتاز بالمستوى الأول وأحيلوا إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية وإذ امتنعت عن صرف علاوة هذه الترقية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 47 لسنة 37 ق وبتاريخ 9/7/2014 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهم فروق علاوة التسكين على درجة منسق ممتاز اعتباراً من 21/11/1999 محسوبة على أساس من الأجر الأساسى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـــــــــــــا .
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها وباعتبارها إحدى شركات القطاع البترولى يخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ولائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً له والتى صدر آخر تعديل لها بتاريخ 21/11/1999 متضمناً وظائف جديدة مستحدثة ينقـل العاملون بموجبها من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى تلك الوظائف المستحدثة والتى تقوم على اعتبارات الأقدمية المطلقة فى الوظيفة التى يشغلها العامل قبل تسكينه على الوظيفة المستحدثة والتى تتطلب مدة خدمة معينة على النحو الوارد بالمادة 23 من اللائحة وأن قواعد شغـل هذه الوظائف بالتسكين والواردة بالمادة 132 باب الأحكام الانتقالية لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات ، وإذ الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسكين المطعون ضدهم على الوظائف المستحدثة بالشركة الطاعنة بمثابة ترقية ورتب على ذلك أحقيتهم فى فروق علاوة التسكين فإنه يكون قد خلط بين قواعد الترقية فى أحكام التسكين بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استيفاء شغل الوظيفة التى يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار وأن قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هى من المسائـل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها . وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول والمعدلة بتاريخ 21/11/1999 قد نصت فى المادة السابقة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكـل التنظيمى وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته " وفى المادة الثامنة على أن " يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً لأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة " وفى المادة التاسعة على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين           أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعادة طبقاً للقواعد الواردة فى هذه اللائحة " وفى المادة 48 منها على أن " لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة " وفى المادة 49 منها على أن " تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطيته أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة " وفى المادة 50 منها على أن يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفية طبقاً لمطالب التأهيل الواردة فى بطاقات وصف الوظائف . ثانياً : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيداً على الأقل فى السنة الأخيرة . ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية " وفى المادة 55 على أن " يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية 000". فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة - أما بشأن ما ورد بالمادة 132 من تلك اللائحة - بباب الأحكام الانتقالية من أنه " لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية لعامليين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : 1- أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - فى تاريخ العمل باللائحة - شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائـف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة 0000 وما نصت عليه المادة 23 من اللائحة من أن " يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستحدثة وما يعادلها قبل التعديـل " مفاده أن اللائحة المعدلة فى 21/11/1999 جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستحدثة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 بذات اللائحة وذلك فى ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة فى الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاءا بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص ، وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت بتاريخ 16/1/2003 قواعد أخذت بها الشركة - تمنح العاملين الذين تم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة ( منسق ممتاز - منسق ملاحظ ) ما يعادل علاوة نسبية 7 % من الأجر الأساسى فى 21/11/1999 بحد أقصى 40 جنيه للمستوى الأول ، 30 جنيه للمستوى الثانى على أن يتام الصرف لنسبة 50 % فى1/7/2003 ، كما جاء بالبند ثالثاً ألا يتم الصرف لمن تم ترقيتهم أو منحهم علاوة جدارة بعد التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد سكنوا على وظائف نمطية مستحدثة بتاريخ 19/4/2000 وذلك اعتباراً من 21/11/1999 والتى تعال الوظيفة التى تعلو وظيفتهم مباشرة فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا تنطبق عليه قواعد الترقيات . ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانى قد حصلا على علاوة التسكين المستحقة لهما عام 2003 ورقى المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس إلى وظيفة منسق ممتاز عامى 2001 ، 2002 ومن ثم فلا أحقية لهم بالعلاوة المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى تلك العلاوة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضـه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 47 لسنة 37 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
   لذلــــــــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 47 لسنة 37 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .