الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 فبراير 2019

قائمة التحاليل الطبية Tests Guide





 5-HIAA - 5-hydroxyindoleacetic acid - urine

 5-HIAA - 5-hydroxyindoleacetic acid - plasma

 5'-Nucleotidase - activity - serum

 17-Hydroxy-Corticosteroids - urine

 17-Ketosteroids - urine
--------------
A
ABO blood grouping & Rhesus Factor 
   ACE - Angiotensin Converting Enzyme 
   Acetone 
   Acetylcholine Esterase
   Acetylsalicylic acid 
   Aciclovir 
   Acid phosphatase (prostatic)
   Acid phosphatase (total) 
   ACTH
   Activated Partial Thromboplastin Time - aPTT
   Activated protein C resistance
   Adenosine Deaminase - ADA 
   Adenovirus - serology
   Adenovirus - screening - stool
   ADH - Antidiuretic hormone - plasma
   ADH - Antidiuretic hormone - urine
   AFP - Alpha fetoprotein
   AFP - Alpha-fetoprotein - amniotic fluid
   Albumin  - CSF
   Albumin - serum
   Aldolase 
   Aldosterone  - serum
   Aldosterone  - urine
   Alkaline phosphatase - isoenzymes
  Alkaline phosphatase
   Alpha-1 Antitrypsin 
   Alpha-1 Antitrypsin - stool
   Alpha-1 Microglobulin  - urine
   Alpha-2 Macroglobulin
   Aluminium - urine
   Aluminium - heparinized blood
   AMH - Anti-Müllerian hormone 
   Aminogram - plasma
   Aminogram - urine
   Amiodarone
   Ammonia in Blood
   Amoebiasis - serology 
   Amphetamines - urine
   Amylase Level
   Anaerobic Culture
   Androstenediol - serum
   Androstenediol - urine
   Anti-acetylcholine receptor antibodies
   Anti-cardiolipin antibodies - IgG 
   Anti-cardiolipin antibodies - IgM
   Anticoagulant protein C - activity
   Anticoagulant protein S - activity 
   Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies - CCP 
   Anti-D antibodies (Indirect Coomb's) 
   Anti-DNA antibodies - dsDNA
   Anti-ENA (Extractable Nuclear Antibodies) (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl-70) 
   Anti-endomysium antibodies - IgG 
   Anti-GAD antibodies 
   Anti-gliadin antibodies - IgA 
   Anti-gliadin antibodies - IgG 
   Anti-glomerular basement membrane antibody
   Anti-histone antibodies 
   Anti-insulin antibodies
   Anti-intrinsic factor antibodies
   Anti-islet cell antibodies - ICA
   Anti-keratin antibodies 
   Anti-LKM (Liver Kidney Microsome) antibodies
   Anti-mitochondrial antibodies
   Anti-MPO antibodies - myeloperoxidase
   Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies - ANCA 
   Anti-platelet antibodies (Direct)
   Anti-platelet antibodies (Indirect)
   Anti-reticulin antibodies - IgA 
   Anti-ribosome antibodies 
   Anti-smooth muscle antibodies 
   Anti-sperm antibodies (Serum or Cervical or Semen)
   Anti-striated muscle antibodies 
   Antithrombin III 
   Anti-thyroglobulin antibodies 
   Apolipoprotein A1 
   Apolipoprotein B 
  ASCA IgG & IgA


B

 Barbiturates - urine
 BCR-ABL - gene 
 Bence Jones - urine
 Benzodiazepines - urine
 Beta-carotene 
 Beta-2 microglobulin
 Bicarbonates - CO2 
 Bile acids -  serum
 Bilirubin (Total and Direct)
 Blood culture 
 Blood karyotype 
 Brucellosis - serology

C

   CA 125 antigen 
   CA 15-3 antigen
   CA 19-9 antigen
   CA 50 antigen
   Cadmium 
   Calcitonin 
   Calcium – Total & Ionized 
   Calculi analysis
   Calprotectin - stool
   Cannabis - urine
   Carbamazepine
   Catecholamines - urine
   Catecholamines - plasma
   CEA - Carcinoembryonic antigen 
   Ceruloplasmin
   Chromium  - blood
  Chromium  - urine
   Chromosomal study
   CH50 - Total haemolytic complement 
   Circulating immune complexes - CIC
   Class I HLA 
   Class II HLA - HLA-DQ and HLA-DR genotyping
   Cocaine - urine
   Cold agglutinins 
   Copper - serum
   Copper - urine
   Cortisol 
   C-peptide
   CPK - Creatine phosphokinase total
   CPK - Creatine phosphokinase MB 
   CPK - Creatine phosphokinase - isoenzymes 
   CRP - C-reactive protein
   CRP - C-reactive protein - ultrasensitive
   Cryptosporidia - stool
   Cyclosporin
   Cystatin C 
   Cystic fibrosis - CFTR gene - detection of 36 mutations 
   Cystine - plasma
   Cystine - urines
   Cytomegalovirus - CMV – IgG & IgM serology
   C2 - complement fraction 
   C3 - complement fraction
   C4 - complement fractio

D

  D-Dimers [A traduire] - plasma
   DHEA - Dehydroepiandrosterone - urine
   DHEA - Dehydroepiandrosterone - serum
   DHT - Dihydrotestosterone 
   Diazepam 
   Digoxin

E

  Echinococcosis - serology
   Epstein-Barr Virus - EBV - IgA EA serology
   Epstein-Barr Virus - EBV - IgG EA serology 
   Epstein-Barr Virus - EBV - VCA IgG, EBNA, IgG serology
   Epstein-Barr Virus - EBV - VCA IgM serology
   Epstein-Barr Virus - EBV - direct diagnosis - PCR
   Epstein-Barr Virus - EBV - VCA IgG, EBNA, IgG serology
  Estradiol 
  Estriol
   Ethyl alcohol


F

 Factor I - Fibrinogen - activity
   Factor II - Prothrombin - activity
   Factor II - Prothrombin - G20210G>A mutation
   Factor IX - Antihaemophilic B 
   Factor V 
   Factor V Leiden mutation 
   Factor VII 
   Factor VIII - Antihaemophilic A
   Factor X
   Factor XI 
   Factor XII
   Factor XIII 
   Familial Mediterranean fever - MEFV gene mutation  
   Fatty acids with long chains
   Fatty acids with very long chains 
   Fatty acids free non-esterified - serum
   FDP - fibrinogen and fibrin degradation products
   Ferritin
   FibroMAX 
   Fibrotest - Actitest
   Filaria Antibodies 
   Filaria Antigen
   Folic acid
   Fragile X - FRAXA site - Triplet repeat expansion of the FMR1 gene 
   Free T3 - Free triiodothyronine
   Free T4 - Free thyroxine
  Free testosterone 
   Fructosamine
   Fructose - semen 
   FSH - Follicle-stimulating hormone
   Full Neonatal screen – Filter paper


G

Gastrin
  Genetic testing for the anticoagulant therapy dose
   GH - Growth hormone
   GHRH - Growth-Hormone-Releasing-Hormone
   G6PD - Glucose-6- phosphate dehydrogenase

H

Haemoglobin Level
   Haemoglobin - electrophoresis 
   Haloperidol
   Haptoglobin 
   hCG - free beta chain - subunit
   hCG - whole molecule 
   Helicobacter pylori - culture - biopsy
   Helicobacter pylori - IgG serology 
   Helicobacter pylori – 14 C urea breath test 
   Helicobacter pylori - antigen - stool
   Hepatitis A - IgG antibody 
   Hepatitis A - IgM antibody
   Hepatitis B - viral load – Real Time PCR 
   Hepatitis B - HBs antigen 
   Hepatitis B - anti-HBc antibodies - IgM - ultrasensitive
   Hepatitis B - anti-HBe antibodies 
   Hepatitis B - anti-HBs antibodies 
   Hepatitis B - HBe antigen 
   Hepatitis B - total anti-HBc antibodies 
   Hepatitis C - genotyping
   Hepatitis C - RIBA 
   Hepatitis C - viral load – Real Time PCR
   Hepatitis Delta - total antibodies 
   Hepatitis Delta - antigen
   Hepatitis Delta - viral RNA
   Hepatitis Delta - IgM antibody 
   Hepatitis E - IgG antibody
   Hepatitis E - IgM antibody
   Hepatitis G - viral RNA 
   Herpes simplex virus 1/2 - HSV - IgG serology 
   Herpes simplex virus 1/2 - HSV - direct diagnosis - PCR
   Herpes simplex virus 1/2 - HSV - IgM serology 
   Herpes virus type 6 - IgG serology (IgM on specific request) 
   Herpes virus type 6 - Viral DNA detection - PCR 
   HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - c-erbB-2 protein  
   HER2 - status - invasive breast tumors - FISH
   HIV - Human Immunodeficiency Virus - p24 antigen
   HIV1 - Human Immunodeficiency Virus - viral load 
   HIV1/2 - Human Immunodeficiency Virus - serology 
   HLA-B27 
   Homocysteine - plasma
   Homocysteine - urine
   Human Placental Lactogen - HPL
   Human tissue transglutaminase antibody - IgA 
   Human tissue transglutaminase antibody - IgG 
   Hyaluronic acid
   Hydroxyproline - plasma
   Hydroxyproline total - urine
   Hydroxyproline - total + free – urine

I

 IgA - Immunoglobulins A 
   IgD - immunoglobulins D 
   IgG - immunoglobulins G
   IgM - immunoglobulins M 
   Inhibin A - ultrasensitive
   Inhibin B 
   Insulin
   Interferon alpha - neutralizing antibody 
   Interferon alpha  
   Interferon beta - neutralizing antibody 
   Interferon gamma
   Interferon gamma production - Quantiferon® [A traduire] - .
   Interleukin (IL)-1 beta
   Interleukin (IL)-2 
   Interleukin (IL)-2 - receptor 
   Interleukin (IL)-4
   Interleukin (IL)-5 
   Interleukin (IL)-6
   Interleukin (IL)-6 - receptor 
   Interleukin (IL)-8
   Iron - total binding capacity 
   Iron - saturation percentage 
   Iron level

J

   JAK2 - gene - VAL617PHE (V617F) mutation

K

 Kappa free light chains - serum
   Kappa free light chains - urine
   Ketoconazole - serum


L
Lactic acid 
   Lambda free light chains - serum
   Lambda free light chains - urine
   LDH - Lactate dehydrogenase - isoenzymes
   LDH - Lactate dehydrogenase 
   Lead - urine
   Lead - blood
   Legionellosis - serogroups 1 to 6 - screening serology 
   Legionellosis - direct diagnosis - PCR
   Leishmaniasis - serology 
   LH - Luteinising hormone 
   Lipase - serum
   Lipase - urine
   Lipoprotein Lp(A) 
   Lipoprotein Lp(A-I) 
   Lipoproteinogram 
   Lithium
   Lymphocytes CD4 memory
   Lymphocytes CD4 helper-inducer 
   Lymphocytes CD4 and CD8 - BAL
   Lymphocytes CD3-CD4-CD8 
   Lymphocytes B - CD19 
   Lymphocytes CD20 
   Lymphocytes CD16 - Natural Killer Cells 
  Lymphoma panel (15 CDs) 
   Lysozyme  - serum
   Lysozyme  - urine

 M
Magnesium  - serum
   Magnesium  - urine
   Malaria antigen
   Malaria - serology
   Measles - IgG/IgM serology 
   Mercury  - blood
   Mercury  - urine
   Mercury  - hair specimen
   Mercury - saliva
   Methyl alcohol
   Microalbumin  - urine
   Mumps - IgG/IgM serology
   Mycobacteria - culture 
   Mycobacteria - direct examination 
   Mycoplasma pneumoniae - direct diagnosis - PCR
   Myoglobin - serum
   Myoglobin – urine


N

Neonatal screen – Filter paper
   Nickel - serum
   Nickel - urine
   NSE - Neuron-Specific Enolase  - serum
   NSE - Neuron-Specific Enolase  - CSF
   NSE - Neuron-Specific Enolase  - aspiration biopsy
   NT-proBNP - N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide


O

Opiates - urine
   Organic acids - urine
   Ornithine - plasma
   Ornithine - urine
   Osmolarity -  serum
   Osteocalcin
   Oxalic acid  - serum
   Oxalic acid  - urine


P

PAP - Prostatic acid phosphatase 
  PAPP-A  - Pregnancy Associated Plasma Protein A (maternal blood) 
   Papillomavirus - HPV - direct diagnosis - PCR 
   Papillomavirus - HPV - typing 
   Parvovirus B19 - IgG/IgM serology 
   Parvovirus B19 - direct diagnosis - PCR 
  Pathology specimens 
   Paul-Bunnell - PB - heterophile antibodies 
   Phenobarbital 
   Phenol - urine
   Phenylalanine  - plasma
   Phenylalanine  - urine
   Phenytoin 
  Philadelphia chromosome 
   Phosphorus - serum
   Phosphorus - urine
   Plasminogen
   Porphyrins  - urine
   Porphyrins  - stool
   Prealbumin 
   Procalcitonin 
   Progesterone 
   Proinsulin 
   Prolactin 
   Proline  - plasma
   Proline  - urine
   Protein electrophoresis - urine
   Protein immunoelectrophoresis  - urine
   Protein immunoelectrophoresis  - serum
   PSA - Prostate-specific antigen free 
   PSA - Prostate-specific antigen total 
   PTH - Intact parathormone 
   Pyruvate kinase 
   Pyruvic acid 
   P1NP - Intact N-Terminal Propeptide of Type I Procollagen


Q
Quinine

R

Rabies - serology
   Renin active - plasma
   Respiratory syncytial virus - RSV - IgG/IgM serology 
   Rheumatoid factor 
   Ribavirin
   Rotavirus - serology
   Rotavirus - rapid screening - stool
   Rubella - IgG serology 
   Rubella - direct diagnosis - PCR
   Rubella - IgM serology

S

Salmonellosis - serology
  Schistosomiasis – antigen – serum 
  Schistosomiasis – antigen – urine 
   Schistosomiasis - serology
   Schistosomiasis - egg screening - urine
   Selenium  - urine
   Selenium  - serum
  Semen examination
  Semen examination culture & sensitivity
  Semen examination & processing
   Serotonin - urine
   Serotonin - blood
   Serum amyloid A protein - SAA 
   Sex-Binding Globulin - SHBG 
  SGOT 
  SGPT 
   Shigellosis - serology 
   Silicon - plasma
   Sirolimus
   Somatostatin 
   Specific IgE : food allergen testing
   Specific IgE : inhalant allergen testing
  Specific IgE : mixed allergen testing
  Specific IgE : pediatric allergen testing
   Steatorrhoea - fat stool 
  Stool examination 
  Stool examination culture & sensitivity 
  Sugar level (fasting, postprandial, random) 
   Syphilis - IgM confirmation serology 
   Syphilis - IgG confirmation serology

T

Tacrolimus - FK-506
   Testosterone 
   Thalassemia - gene study 
   Theophylline 
   Thyroglobulin 
   Thyroxine-binding globulin - TBG
   Tissue plasminogen activator - antigen 
   TNF-alpha - Tumour Necrosis Factor 
   Total IgE 
   Total lipids - urine
   Total lipids - serum
   Total T3 - Total triiodothyronine
   Total T4 - Total thyroxine 
   Toxocariasis - serology 
   Toxoplasmosis - IgG/IgM serology 
   Toxoplasmosis - PCR
   TPA - Tissue Polypeptide Antigen
   Transferrin 
   Treponema - direct examination
   Trisomy 21 - maternal serum markers (triple) 
   Troponin 
   TSH - Thyroid-stimulating hormone - Third generation
  Tuberculosis – culture
  Tuberculosis – rapid culture - bactic
   Tuberculosis – direct diagnosis - PCR
   Type III procollagen

U
Urine analysis 
   Urine analysis culture & sensitivity 
   Urobilinogen - urine
   Urogenital mycoplasmas - serology 
   Urogenital mycoplasmas – culture

V
Valproic acid
   Vanilmandelic acid - urine
   Varicella zoster virus - IgG/IgM serology 
   Varicella zoster virus - Viral DNA detection - PCR
   VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide 
   Viral antibody screen - screening - serum
   Vitamin B1 - Thiamin 
   Vitamin B12 
   Vitamin B2 - Riboflavin 
   Vitamin B6 - Pyridoxal phosphate
   Vitamin C - Ascorbic acid 
   Vitamin K1 - Phylloquinone
   Von Willebrand factor
   Von Willebrand factor – activity

W
Water analysis - chemical 
   Water analysis – bacteriological

X
Xylose  - urine
   Xylose  - plasma

Y

   Y chromosome - Microdeletions (Yq regions AZFs,AZFb,AZFc) 
   Yeasts - antifungal susceptibility testing 
   Yersinia - screening - stool
   Yersinia - serology – serum

Z

Zinc - sperm
   Zinc - serum
   Zinc - urine

الطعن 5612 لسنة 53 ق جلسة 3 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 3 ص 27


برياسة السيد المستشار /فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
---------
- 1  أسباب الاباحة وموانع العقاب " موانع العقاب" .  إثبات " بوجه عام".
مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته
الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته، وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون المتهم - وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.
- 2  عاهة عقلية . نقض " أسبابه . ما لا يقبل منها ".
اخلاء سبيل المتهم المودع مستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه . لا محل لإعادة ايداعه .
لما كان المطعون ضده قد استقرت حالته منذ أكثر من عامين سابقين على أول يولية سنة 1982 - أي قبل صدور الحكم المطعون فيه - أخلى سبيله من المستشفى لهذا السبب ومن ثم فإن إعادة إيداعه المستشفى لا يكون له محل الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده 1- وضع عمداً النار في مسكن ..... بان ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها . 2- أحدث عمداً بكل من ..... و..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين 242/1، 252/1 من قانون العقوبات
ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه لامتناع عقابه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 1983..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لامتناع عقابه بسبب ما ثبت لدى المحكمة من إصابته بعاهة في عقله فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، إذ فات المحكمة أن تأمر بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حسبما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه يبين من الأوراق - ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 19 مايو سنة 1976 أولا: وضع النار عمدا في مسكن..... بأن ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها
ثانيا: أحدث عمدا بكل من..... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وإذ أحيل المطعون ضده إلى المحاكمة، فقد قررت محكمة الجنايات بجلسة 13 من أبريل سنة 1977، بناء على طلب المدافع عن المطعون ضده، أحالته لمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لفحص قواه العقلية ومدى مسئوليته عن أعماله، ثم قضت بجلسة 20 مايو سنة 1978 بوقف محاكمة المطعون ضده حتى يعود إليه رشده مع حجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وذلك عملا بأحكام المادتين 399 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ما تضمنه تقرير مستشفى الأمراض العقلية من أن المطعون ضده يعاني من اضطراب عقلي ويحتاج للعلاج والرعاية داخل المستشفى. لما كان ذلك، وكان البين من كتاب دار الصحة النفسية بالخانكة المؤرخ 16 من أغسطس سنة 1982 أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية قرر بجلسة أول يوليه 1982 إخلاء سبيل المطعون ضده نظرا لاستقرار حالته منذ أكثر من عامين ونصف، وكانت المحاكمة - حسبما يبين من الأوراق - قد استؤنفت بناء على ذلك - بعد زوال مبرر وقف نظر الدعوى - حيث قضت المحكمة بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1982 بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده، وإذ كان مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم براءته، وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون المتهم - وقت صدور الحكم مصابا بعاهة في عقله، ولما كان الثابت من كتاب دار الصحة النفسية المار ذكره أن المطعون ضده قد استقرت حالته منذ أكثر من عامين سابقين على أول يوليه سنة 1982 - أي قبل صدور الحكم المطعون فيه - أخلى سبيله من المستشفى لهذا السبب ومن ثم فإن إعادة إيداعه المستشفى لا يكون له محل الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس.

الطعن 5605 لسنة 53 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 2 ص 23


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن عمار ومحمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي
-----------
- 1  رشوة . موظفون عموميون . إثبات " بوجه عام".
اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة المادة 111 / 2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها, وأن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس.
- 2  بطلان . حكم " بطلان الحكم". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محضر الجلسة . نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
خلو محضر الجلسة من اثبات الدفاع كاملا لا يعيب الحكم طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً (رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الإسكندرية) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب بواسطة المتهم الثاني من ...... مبلغ أربعة آلاف جنيه وأخذ منه مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خطوط تنظيم المنطقة محل عقاريهما حتى يتمكنا من استغلالهما اقتصادياً. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107، 111/ط من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما هو منسوب إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان، ذلك بأنه ليس موظفا عاما فضلا عن أنه غير مختص بالعمل المطلوب أداؤه لأن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يملك سوى إصدار توصيات والتوصية تصدر من المجلس وليس منه وحده، كما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كاملا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنها تتحصل في أنه صدر قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خط تنظيم معتمد بشارع الغرباوي الكائن بقسم الجمرك كانت تدخل فيه أراضي بناء مملوكة.... بما رتب استفادتهما من قرار الإلغاء ولكن المجلس الشعبي المحلي لحي غرب الإسكندرية لم يوافق على هذا القرار بما رتب عدم تمكن الأولى من استخراج ترخيص بالبناء في أرضها آنفة البيان وقد وافق المتهم الأول - الطاعن بصفته رئيسا لذلك المجلس على تقاضي مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة بزعم توزيعه على أعضاء مجلسه مقابل قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم سالف البيان وتوسط المتهم الثاني.... في ارتكاب هذه الجريمة بصفته مهندس تراخيص البناء بحي غرب الإسكندرية وتوجه يوم.... إلى مسكن.... التي وافقت على دفع مبلغ الرشوة مناصفة بينها و.... لتوصيله للمتهم الأول نظير ذلك الإنجاز وأبلغت الشرطة وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم الثاني يوم..... وبيده مبلغ ألف جنيه تسلم منهما كدفعة أولى من جملة مبلغ الرشوة ووعدا بدفع القدر الباقي وإذ سئل اعترف بتسلمه ذلك المبلغ كوسيط لتوصيله للمتهم الأول رشوة له على النحو سالف البيان ووعد بالإرشاد عنه لضبطه وهو يتقاضاه منه ومن ثم جرى تزويده بجهاز إرسال لاسلكي صغير كما سلم له المبلغ المضبوط معه وفي اليوم التالي.... تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبجيبه ذات المبلغ بعد أن سلمه إياه المتهم الثاني الذي كان مازال بصحبته عقب تسجيل مادام بينهما من حديث اعترف فيه أولهما بتقاضي الألف جنيه المضبوطة لديه خصما من جملة مبلغ الرشوة نظير اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمجلس المحلي الذي يرأسه بغية الموافقة على قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم لصالح.... و...... وتمت هذه الإجراءات بناء على إذن النيابة العامة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال كل من...... و...... و...... و...... و...... واعتراف المتهم الثاني واعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5752 لسنة 53 ق جلسة 1 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 1 ص 19


برياسة السيد المستشار /أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور وصلاح خاطر
---------
إيجار اماكن . خلو رجل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضا عن تركة العين المؤجرة للمالك . لا تأثيم . أساس ذلك . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - وهو وكيل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة - تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفي جنيه من أخرى، ثم قضت المحكمة بمعاقبته طبقاً لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، استناداً إلى أن المبلغ الذي حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من المالك أو المؤجر. لما كان ذلك، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد" .. وكان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا يسري إلا على المستأجر الذي يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلى غير ويتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانوناً, باعتبار أن ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة اقتضاء المستأجر مقابل التنازل من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ يستوي في هذا الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعاً من المؤجر أو غيره - طالما أن ما حصل عليه المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة لمستأجر آخر، وإنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار وتسليم العين لمؤجرها أو مالكها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه تقاضى من مستأجر المبالغ المبينة بالمحضر بمناسبة تحرير عقد الإيجار وخارج نطاقه. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
ومحكمة أمن الدولة بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه ما يعادل مثل ما تقاضاه من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومجموعها 4000 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 2000 جنيه ما تقاضاه من المجني عليها من مبالغ
فاستأنف المحكوم عليه
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وهو وكيل المستأجر - بجريمة خلو الرجل لاقتضائه مبلغا - مقابل إخلائه العين المؤجرة - قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأن أحكام القانون 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن، لا يؤثم فعل المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل إلا في حالة قيامه بتأجير من الباطن أو التنازل عن إيجارها إلى مستأجر آخر، أما المستأجر الذي يتقاضى مبالغ لتعويضه نظير تركها للمالك - كما هو الحال في واقعة الدعوى، فلا عقاب عليه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - وهو وكيل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة - تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفي جنيه من أخرى، ثم قضت المحكمة بمعاقبته طبقا لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، استنادا إلى أن المبلغ الذي حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من المالك أو المؤجر. لما كان ذلك، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد".. وكان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا يسري إلا على المستأجر الذي يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلى غير ويتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانونا، باعتبار أن ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضا عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة اقتضاء المستأجر مقابل التنازل من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ يستوي في هذا الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعا من المؤجر أو غيره - طالما أن ما حصل عليه المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة لمستأجر آخر، وإنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار وتسليم العين لمؤجرها أو مالكها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

الطعن 680 لسنة 54 ق جلسة 11 / 12 / 1984 مكتب فني 35 نقابات ق 3 ص 11


برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
---------
- 1  نقابات
قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وخضوعها لرقابة القضاء . أساس ذلك .
لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول أبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي ".
انعقاد الاختصاص للقضاء العادي . الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . أساس ذلك . القانون رقم 17 لسنة 1983 ومذكرته الايضاحية
لما كان من سلطة المشرع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله.
- 3  اختصاص " تنازع الاختصاص". قانون " تطبيق القانون وسريانه".
تنازع القوانين من حيث الزمان لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراضي في عرض طلبه علي اللجنة المختصة . أساس ذلك .
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتباراً من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه يطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد أستوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت، كما أستوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري لعرضه على اللجنة، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله، وأن عرضه بعد ذلك كان مرفوضاً، على الرغم من استيفائه شروط قبوله عند تقديمه، لما كان ذلك. وكان الطاعن - فضلاً عن استيفائه لشرط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
صدر قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض - المطعون فيه - بتاريخ 31 من مايو سنة 1983 برفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يعلن هذا القرار إلى الطاعن كما جاء بأسباب الطعن. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1983 طعن الأستاذ المحامي في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1983، فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة في 31 من أكتوبر سنة 1983، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ...... وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على سند من أنه لم تنقض عشر سنوات على اشتغال الطاعن بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقا لما يوجبه القانون رقم 17 لسنة 1983، في حين أنه قدم طلبه مستوفيا لشروط قبوله في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 وتم نظره في عدة جلسات قبل إلغاء هذا القانون الذي كان يتطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض سبق الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة سبع سنوات فقط مما يعيب القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض
وحيث إن القرار المطعون فيه إذ صدر أول أبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالا للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة المشرع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالا لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظرا لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولا به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات إلى دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة، بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة، مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي، وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد
ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقا لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفي عليها طابعا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذات تشكيل إداري بحت، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم فإنه إتباعا لمشيئة المشرع - التي أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض مازال معقودا لهذه المحكمة، وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 28/9/1975، ثم تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، أرفق به كافة الأوراق المبينة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، وصورا معتمدة لمذكرات مقدمة أمام محاكم الاستئناف، وإيصالا مؤرخا 21/2/1983 يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي، وعرض طلبه بجلسة 23 من مارس سنة 1983 حيث أرجئ الفصل فيه مع طلب تقرير التفتيش، ثم أعيد عرضه بجلسة 31 من مايو سنة 1983 - طبقا للثابت من قائمة الجلسة - حيث صدر فيها القرار المطعون فيه قاضيا برفض طلبه، وتأشر على قائمة الجلسة وغلاف ملف الطعن بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء شرط الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتبارا من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتبارا من نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه يطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد استوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت، كما استوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفيا شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقا على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري لعرضه على اللجنة، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله، وأن عرضه بعد ذلك كان مرفوضا، على الرغم من استيفائه شروط قبوله عند تقديمه، لما كان ذلك. وكان الطاعن - فضلا عن استيفائه لشروط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.