الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعنان 16842 و 17214 لسنة 62 ق جلسة 6/9/1992 مكتب فني 43 نقابات ق 4 ص 26

برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسين، وفرغلي زناتي.
-----------
- 1  نقابات
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟ امتداد ولاية القضاء العادي ـ استثناء ـ للفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين . أساس ذلك .
لما كانت الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، إلا أن قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 نهج على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى القضاء العادي - بصفة استثنائية - وذلك استناداً إلى التفويض التشريعي المقرر بالمادة 167 من الدستور - في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 عندما حدد في المواد 134، 135/1 مكرراً، 135/3 مكرراً، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة.
- 2  نقابات
وضوح عبارة القانون . لا يجوز معها الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل . اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 . مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان . علة ذلك . الترشيح لعضوية مجلس النقابة . إجراءاته . إسناد المشرع مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب بهذه المحكمة . مؤداه : إضفاء طابع قضائي عليه . أثر ذلك .
لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 على أنه "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، تختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم 98 لسنه 1992 قاصراً على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مده لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان على مادلت عليه عبارات النص المضاف وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية للقانون، تدخلاً من المشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذه المسألة، وكان الترشيح لعضوية مجلس النقابة يتم بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون المحاماة سالف الإشارة - قبل التعديل بالإضافة للمادة 135 مكرراً بموجب أحكام القانون رقم 98 لسنه 1992 - ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال أجل محدد، بيد أن الشارع عندما أسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند القضاء ببطلان مجلس النقابة، فإنه يكون قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعاً قضائياً لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقوداً لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي.
- 3 نقابات . محاماة . طعن " إجراءاته ".
إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت . خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب ـ خمسون محامياً ـ كفاية رفعه من محام واحد له مصلحه في الطعن . أساس ذلك ؟
لما كان المشرع قد أفصح عن إرادته في إسناد ولاية الفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت - آنف الإشارة إلى محكمة النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بدون حاجة لما استلزمته الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 227 لسنه 1984 من أن يكون التقرير بالطعن مقدماً من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة بالنسبة للطعن على القرارات الصادرة منها أو في تشكيل مجلس النقابة، إذ أن هذا القيد قاصر على حالة دعوة مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس طبقاً لنص المادة 136 من قانون المحاماة وهو ما لا يتصور استلزامه في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة وإسناد هذه المهمة لمجلس مؤقت، إذ أن قرارات هذا المجلس المؤقت - لدى مباشرته اختصاصاته - قد تكون سابقة - لفترة لا تجاوز الأسبوعين المحددين للطعن على قراراته - على اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة وانتخابها للمجلس، ومن ثم فان إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به دون استلزام شرط النصاب بالنسبة لعدد الطاعنين ويكفي في هذا الخصوص أن يكون الطعن مرفوعاً من أحد المحامين الذين لهم مصلحة قائمة في الطعن - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما كان ما تقدم وتماشياً مع قصد الشارع الذي أفصح عنه على نحو ما سلف بسطه فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنه 1992 أمام محكمة النقض يكون جائزاً متى كان ذلك، وكان الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
- 4  نقابات . نقض " أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
توافر الأهلية والصفة والمصلحة في طالب التدخل . أثره : قبول تدخله شكلا . أساس ذلك . طلب محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض التدخل في الطعن دون توكيل محام تتوافر له هذه الصلة لإبداء طلبه. أثره: عدمن قبول تدخله.
حيث أنه عن طلب تدخل كل من المحامين ....... و..... و...... تدخلاً إنضامياً إلى المطعون ضدهما فإنه لما كانت شروط تدخلهم من أهلية وصفة ومصلحة قد توافرت فإنه يتعين القضاء بقبول تدخلهم شكلاً عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما عن طلب تدخل المحامي ...... انضمامياً إلى المطعون ضدهما - أيضاً - فإنه لما كان المحامي المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولم يوكل محامياً تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله مع إلزامه مصروفات تدخله.
- 5  إعلان .
المواجهة التي تنعقد بها الخصومة . تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى .
لما كان قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضاً بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها ومركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو الإعلان الصحيح.
- 6   نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية ".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين . أساس ذلك ؟
لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بجعل الاختصاص إما لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقاً لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل أسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقاً لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعني عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذ كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية. متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد.
- 7   نقابات . محاماة . دستور .
انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 135 / 3 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانون 98 لسنة 1992 . أثره : وجوب الالتفات عنه . أساس ذلك .
حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 - بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتاً على قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنه 59 قضائية والطعون المنضمة إليه، وأنه قد صدر في عجالة ودون اكتمال النصاب المقرر لإصداره من أعضاء مجلس الشعب، فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر من التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه، وأن إصدار هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة - وأن المشرع - بعد صدور هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم، وأن الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت بإصداره - ولا مشاحة في ذلك كما وأن القول بعدم توافر نصاب إصداره لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يسانده الواقع ولم يقم عليه دليل، ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد انتفت عنه الجدية الواجبة وتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979.
- 8 نقابات
سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه . استحداثه أحكاماً موضوعية تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبل صدوره . تعلق الأحكام الخاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالنظام العام أساس ذلك وأثره .
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمره، فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام، قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام - التي يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها - وترجيحاً لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة، فإن تلك الأحكام - بهذه المثابة - تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من يوم 20 من يوليو سنة 1992 قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاص المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، فإن هذا الحكم يسري على كل واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضي به بتاريخ 15 يوليو سنة 1992 وقبل صدور ذلك القانون - ولا يعد ذلك انسحاباً لأثره على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون - خاصة وأن البين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين التي شكلتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين المعقودة بتاريخ 19 يناير سنة 1989 قد انتهت ولايتها في 20 أبريل سنة 1989 طبقاً للتفويض الممنوح لها من الجمعية التي قررت تشكيلها - طالما لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة قبل العمل بأحكامه.
-----------
الوقائع

بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1992 قرر الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن بطريق النقض في قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين بفتح باب الترشيح للانتخاب خلال الفترة من 30 يوليو حتى أول أغسطس سنة 1992 وتحديد يوم 11 سبتمبر سنة 1992 موعداً لإجراء الانتخاب والصادر بتاريخ 23 من يوليو سنة 1992 (قيد بجدول محكمة النقض برقم 16842) وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من الطاعن - طالباً في ختامها: أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القضائية بفتح باب الترشيح لانتخاب المحامين. ثانياً: الحكم ببطلان القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار، كما قرر الأستاذ/ ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن عدد 107 محامياً بالطعن بطريق النقض في ذات القرار بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1992 (قيد بجدول محكمة النقض برقم 17214 لسنة 62 القضائية). وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه طالباً في ختامها ذات الطلبات الواردة في الطعن الأول وبجلسة 3 من سبتمبر سنة 1992 طلب المحامون ..... و...... و...... و....... و...... قبول تدخلهم انضمامياً إلى المطعون ضدهما وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 17214 لسنة 62 ق إلى الطعن رقم 16842 لسنة 62 ق ليصدر فيهما حكم واحد وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

-------------
المحكمة

من حيث إن واقعات الطعن رقم 16842 لسنة قضائية - حسبما يبين من الأوراق - حاصلها أن المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 قرر بتاريخ 21 من يوليو سنة 1992 فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة العامة - نقيبا وأعضاء - وإجراء هذه الانتخابات في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1992. وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى المحامي..... فطعن عليه بطريق النقض في أول أغسطس سنة 1992 - وبذات التاريخ أودع تقريرا بأسباب طعنه اختصم فيه كلا من وزير العدل بصفته ورئيس المجلس المؤقت آنف الذكر. ابتغاء الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه - ثانيا: ببطلان القرار المذكور والآثار المرتبة عليه. وركن في طعنه إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض قضت بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 1992 في الطعن رقم 44331 لسنة 59 القضائية والطعون المنضمة له ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي جرى في التاسع من يونيو سنة 1989 بكامل تشكيله - وهو ما يترتب عليه عودة الحق في إدارة النقابة إلى اللجنة المشكلة برئاسة - الطاعن - من الجمعية العمومية غير العادية المعقودة في التاسع عشر من يناير سنة 1989, والذي لا ينال منه صدور القانون رقم 98 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 19 من يوليو سنة 1992 ونص فيه على العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره - في الجريدة الرسمية يوم صدوره, بما تضمنه من إضافة فقرة ثالثة لنص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ناطت بمجلس مؤقت يرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء النقابة, إذ أن ذلك النص المضاف قد صدر وعمل به في تاريخ لاحق على صدور الحكم آنف الإشارة بتاريخ 15 يوليو سنة 1992, لم يورد حكما بسريانه بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية التي تحددت قبل نفاذه. ويضحى من ثم القرار الصادر من هذا المجلس المؤقت والمطعون عليه مشوبا بعيب البطلان, وأردف الطاعن أن اختصامه للمطعون ضده الأول - وزير العدل - بمقولة أنه قد أصدر قرارا بتشكيل المجلس المؤقت آنف الذكر برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة. كما يبين من الاطلاع على الطعن رقم 17214 لسنة 62 قضائية الذي أمرت المحكمة بضمه إلى الطعن سالف الإشارة ليصدر فيهما حكم واحد أنه قد رفع من المحامي......... عن نفسه وبصفته وكيلا عن بعض المحامين بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1992 بذات الطلبات السابقة قبل نفس الخصوم ومحمولا على ذات الأسانيد القانونية التي بني عليها الطعن السابق
ومن حيث إن دفاع الطاعنين شرح ظروف الطعن وأسانيده وأبدى المحامي...... الحاضر مع الطاعنين في ختام مرافعته دفعا بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1992 ومن حيث إن المستشار......... عضو هيئة قضايا الدولة حضر عن المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - ودفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة له لعدم إعلانه, وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, كما دفع بعدم قبول الطلب المستعجل لتمام إجراءات الترشيح. وقدم مذكرة بدفاعه ساق فيها أسانيده القانونية. ومن حيث أن المحامين......... و....... حضرا عن المطعون ضده الثاني - رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين - ودفعا بعدم قبول الطعن رقم 16842 لسنة 62 قضائية. لرفعه بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة 135 مكرر* من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والفقرة الثالثة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 لعدم توافر شرط النصاب الذي يستلزم رفعه من خمسين محاميا - على الأقل - مصدقا على توقيعاتهم, وبانتفاء صفة رافعه كرئيس للمجلس المؤقت لانتهاء هذه الولاية بتاريخ 19 أبريل سنة 1989, كما دفعا بعدم قبول الطلب المستعجل الخاص بفتح باب الترشيح وقدما مذكرتين شارحتين لدفعهما وحافظة بالمستندات المؤيدة لدفاعهما
ومن حيث أن المحامين........ و..... حضرا وطلبا التدخل انضماميا للمطعون ضدهما ودفع أولهما بعدم اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض واختصاص الدائرة المدنية بنظرها, على سند من القول بأن المادة 135 مكررا من قانون المحاماة سالف الإشارة لم تسند للدوائر الجنائية الاختصاص بنظر مثل هذه الطعون. وأنها بحسب الأصل ذات طبيعة مدنية وينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر المدنية, وقدم الثاني مذكرة بدفاعهما تناول فيها شرح أسانيد هذا الدفاع. كما حضر المحامي..... طالبا التدخل انضماميا إلى المطعون ضدهما ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة, وحيث أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, إلا أن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 نهج على نزع ولاية الفصل في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى القضاء العادي - بصفة استثنائية - وذلك استنادا إلى التفويض التشريعي المقرر بالمادة 167 من الدستور - في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام، وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عندما حدد في المواد 143, 135/1 مكررا, 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة, لما كان ذلك, وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 على أنه "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة, وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة, يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان, فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم, وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة, وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب, وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين "لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فأنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك, ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه, وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم 98 لسنة 1992 قاصرا على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه عبارات النص المضاف وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية للقانون, تدخلا من الشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذه المسألة, وكان الترشيح لعضوية مجلس النقابة يتم بطلب يقدم من المشرح إلى مجلس النقابة في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون المحاماة سالف الإشارة - قبل التعديل بالإضافة للمادة 135 مكررا بموجب أحكام القانون رقم 98 لسنة 1992 - ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال أجل محدد, بيد أن الشارع عندما أسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند القضاء ببطلان مجلس النقابة, فإنه يكون قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعا قضائيا لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقودا لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي, لما كان ذلك, وكان المشرع قد أفصح عن إرادته في إسناد ولاية الفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت - آنف الإشارة إلى محكمة النقض بتقرير في كتاب المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بدون حاجة لما استلزمته الفقرة الأولى من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 من أن يكون التقرير بالطعن مقدما من خمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة بالنسبة للطعن على القرارات الصادرة منها أو في تشكيل مجلس النقابة, إذ أن هذا القيد قاصر على إحالة دعوة مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس طبقا لنص المادة 136 من قانون المحاماة وهو ما لا يتصور استلزامه في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة وإسناد هذه المهمة لمجلس مؤقت. إذ أن قرارات هذا المجلس المؤقت - لدى مباشرته - قد تكون سابقة - لفترة لا تجاوز الأسبوعين المحددين للطعن على قراراته - على اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة انتخاباها للمجلس, ومن ثم فإن إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به دون استلزام شرط النصاب بالنسبة لعدد الطاعنين ويكفي في هذا الخصوص أن يكون الطعن مرفوعا من أحد المحامين الذين لهم مصلحة قائمة في الطعن - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما كان ما تقدم وتمشيا مع قصد الشارع الذي أفصح عنه على نحو ما سلف بسطه فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1992 أمام محكمة النقض يكون جائزا متى كان ذلك, وكان الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين قبولهما شكلا
من حيث إن البين من المستندات المقدمة أن المجلس المؤقت - المطعون على قراره - مشكل طبقا لأحكام قانون المحاماة ودون ما تدخل من وزير العدل في تشكيله - وقد تم إبلاغ رئيسه بصدور هذا القانون من وزير الدولة برئاسة الوزراء ومن ثم فإن الدعوى الموجهة قبله تكون مفتقرة إلى سندها من الواقع والقانون
وحيث إنه عن طلب تدخل كل من المحامين......... و........... و...... تدخلا انضماميا إلى المطعون ضدهما فإنه لم كانت شروط تدخلهم من أهلية وصفة ومصلحة قد توافرت فإنه يتعين القضاء بقبول تدخلهم شكلا عملا بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, أما عن طلب تدخل المحامي........ انضماميا إلى المطعون ضدهما - أيضا - فإنه لما كان المحامي المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولم يوكل محاميا تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله مع إلزامه مصروفات تدخله
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة له لعدم إعلانه بصحيفتي الطعنين. فإنه - وعلى فرض صحته - مردود بما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجه كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضا بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها ومركزه القانون بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده الأول قد حضر وأبدى دفاعه في الطعن المثال سواء في الشكل أو الموضوع بما يدل على إحاطته بموضوع الطعن وبالطلبات فيه, فإن ذلك يكون كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجه لتكليف الطاعن أو قلم كتاب المحكمة بإعلانه بصحيفة الطعنين
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر هذين الطعنين واختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة بنظرهما, فإنه مردود بأن المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعن على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون. وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
يجعل الاختصاص أما لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقا لنص المادة 134. وأما الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقا لنص المادة 44 من ذات القانون, كما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة, ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعني عدولا من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذ كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية, متى كان ذلك, فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض, ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد
وحيث إنه عن الدفع المثار بشأن عدم قبول الطلب المستعجل - فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جدواه إزاء تطرقها للفصل في موضوعه
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59 قضائية والطعون المنضمة إليه. وأنه قد صدر في عجالة ودون اكتمال النصاب المقرر لإصداره من أعضاء مجلس الشعب, فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر من التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه, وأن إصدار هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة - وأن المشرع - بعد صدور هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم, وان الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت بإصداره - ولا مشاحة في ذلك كما وأن القول بعدم توافر نصاب إصداره لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يسانده الواقع ولم يقم عليه دليل، ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد انتفت عنه الجدية الواجبة وتعين الالتفات عنه عملا بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979, لما كان ذلك, وإذ كانت المحكمة قد تناولت الدفوع المثارة من الخصوم فإنها لا ترى مدعاة للنص عليها في المنطوق ومن حيث إنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص أمره, فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانون القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله, وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة, وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام, قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام - التي يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها - وترجيحا لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة, فإن تلك الأحكام - بهذه المثابة - تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام, وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من يوم 20 من يوليو سنة 1992 قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة, فإن هذا الحكم يسري على كل واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم, ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضى به بتاريخ 15 يوليو سنة 1992 وقبل صدور ذلك القانون - ولا يعد ذلك انسحابا لأثره على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون - خاصة وأن البين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين التي شكلتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين المعقودة بتاريخ 19 يناير سنة 1989 قد انتهت ولايتها في 20 أبريل سنة 1989 طبقا للتفويض الممنوح لها من الجمعية التي قررت تشكيلها - طالما لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة قبل العمل بأحكامه, لما كان ما تقدم, فإن النعي ببطلان القرار الصادر بتاريخ 21 يوليو سنة 1992 بفتح باب الترشيح لمجلس نقابة المحامين وتحديد ميعاد إجراء انتخابات مجلس النقابة نقيبا وأعضاء يكون على غير أساس, ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعنين مع إلزام رافعيهما بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

الطعون 44280 و 44280 و 44316 و 44331 لسنة 59 ق جلسة 15/ 7/ 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 3 ص 13

جلسة ١٥ من يوليو سنة ١٩٩٢

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.

---------------

 (٣) نقابات
الطعن رقم ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ القضائية والطعون ٤٤٢٨٠ - ٤٤٢٨١ - ٤٤٣١٦ لسنة ٥٩ القضائية

(١) نقابات. محاماة. بطلان.
حق أي جمعية عمومية في تعديل أو إلغاء قرارات جمعية سابقة عليها. مناطه؟
مثال.
(٢) إثبات "بوجه عام". نقابات. محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. الاستدلال بالكتابة. شرطه: أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه.
المحرر الخالي من التوقيع. لا قيمة له. إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه.
مثال:
(٣) دعوى "ضم الدعاوى".
اختلاف قضيتين سبباً وموضوعاً. ضمهما لا يرتب اندماج إحداهما في الأخرى.
وحدة الطلب في القضيتين. أثره: اندماجهما معاً.
---------------

١ - لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها، وإذا كان الذود عن سيادة القانون من أخص رسالتها فإن توقير أحكام أي جهة قضائية تقوم على تطبيقه تكون فيما بين المحامين أولى وألزم. لما كان ذلك، وكان لا مشاحة في أنه من حق أي جمعية عمومية أن تعدل أو تلغي من قرارات جمعية سابقة عليها إلا أن المناط في ذلك أن يتم التعديل غير مشوب بالبطلان. ولما كان الثابت بجلاء متبادر يطالع المحكمة من واقع مستندات طرفي الخصومة المقدمة في هذه الدعوى والدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة على ما أثبته الحكم الصادر فيها، أن جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين قد انعقدت في ١٩ من يناير سنة ١٩٨٩ وسحبت الثقة من مجلس نقابة المحامين القائم وقتها نقيباً وأعضاءً وأسندت مهام هذا المجلس إلى لجنة مؤقتة برئاسة........ لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ولم يتم الطعن على هذه الجمعية وفق أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فإن قراراتها تظل متسمة بالشرعية وواجبة الإعمال ما لم ينته أثرها أو يتم العدول عنها من جمعية أخرى بإجراءات صحيحة.
٢ - من المقرر أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، وأن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه وإذ كان الكتاب الذي قدمه الأستاذ......... - عن غياب بعض الطاعنين - يعد صادراً منه باعتبار أن العاملين الإداريين بالنقابة تابعين له، وقد ورد هذا الكتاب بالذات خلواً من أي توقيع لمحرره وجاء متناقضاً فيما أورده عن حضور الطاعنين أو غيابهم مع الثابت بمحضر الشكوى الإداري....... قصر النيل، إذ جاء به على سبيل المثال لا الحصر أن كل من المحامين الطاعنين...... و...... و..... قد حضروا الجمعية المطعون عليها خلافاً لما أثبت بالشكوى عن منعهم من دخولها -، وأن...... و....... و....... لم يحضروها رغم أن حضورهم ثابت من التواجد في مقر الجمعية - على ما أثبت بالشكوى بصرف النظر عن منعهم من دخول حيزها للمشاركة في أعمالها - هذا إلى أن البيان الرقمي المدون بعجز الكتاب عن عدد الغائبين يخالف في إحصائه عدد عبارات عدم الحضور المؤشر بها كتابة فيه، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الكتاب الذي لم يعرف شخص وصفة محرره بالنقابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في مجال الطعن في أعمال الجمعية العمومية تعتبر الطاعنين جميعاً ممن حضروها ولو حيل بين بعضهم وبين المشاركة في أعمالها بمنعه من دخول مكانها بمعناها الضيق، ونرى أن هذا الحضور متفق والظاهر من ظروف الدعوى ويعد مدلولاً عليه بالنسبة لكل طاعن بما هو مستفاد من طعنه ومشهود عليه من معية باقي الطاعنين له وهو بحسبانه أمر ظاهر لم يستطع الأستاذ....... إثبات الادعاء بخلافه بعد إطراح المحكمة على السياق المتقدم - كتاب النقابة في هذا الشأن وأي مستند يصدق بشأنه أنه من عمله مما لا يصح الإثبات به على خصومه - خاصة وأن الثابت من دفاتر حضور الجمعية المطعون عليها والمقدمة بجلسة اليوم تكرار أسماء بعض الحاضرين بقصد زيادة عددهم - مثل..... المقيد برقم..... فقد أثبت حضوره تحت مسلسل رقمي.....،....... بتوقيعين مغايرين و....... المقيدة برقم....... والمكرر إثبات حضورها تحت رقمي مسلسل......،....... و....... المقيد بالنقابة برقم....... والمكرر إثبات حضوره تحت مسلسل رقمي......،....... و...... المقيدة بالنقابة برقم...... وتكرر إثبات حضورها تحت مسلسل رقمي.....،....... مما يوهن الثقة أيضاً في دفاتر النقابة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان المستبعدون بسبب التنازل عن الطعن وعدم سداد الاشتراك وعدم القيد الابتدائي لا يقل بهم النصاب المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون غير مقبول.
٣ - من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ....... المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

---------------

الوقائع

بتاريخ...... طعن الأستاذ/ ....... المحامي عن نفسه وبصفته نائباً عن واحد وثمانين محامياً - بقلم كتاب محكمة النقض وبتاريخ..... أودع تقريراً بأسباب الطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للمحامين المنعقدة في...... - وتم التصديق على توقيعات الطاعنين جميعاً - طلبوا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان تشكيل الجمعية العمومية غير العادية وانعدامها، وبطلان جميع قراراتها التي تضمنت إجراء الانتخابات يوم..... لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات ولإدارة النقابة واعتبار الجمعية العمومية غير العادية يوم...... من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني. وتحدد لنظر الطعون أرقام......،........،....... جلسة....... وفيها سمعت المرافعة.

---------------

المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن....... على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأساتذة المحامين....... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و..... و..... و..... و..... و..... و...... و..... تقدموا في....... بطعن إلى محكمة النقض الدائرة الجنائية بطلب مصدق على توقيعاتهم عليه ابتغاء الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم....... وبطلان قراراتها التي تضمنت إجراء الانتخابات يوم..... لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات ولإدارة النقابة واعتبار الجمعية العمومية غير العادية يوم..... من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني - مع ما يترتب على الحكم بالبطلان من آثار. وقالوا في بيان ذلك إن النقيب السابق الأستاذ..... تولى رئاسة مجلس النقابة خمس مرات، ساءت فيها أحوال النقابة وضاعت أموالها وكرامة المحامين لذا أجمعوا - أمرهم على سحب الثقة منه ومن مجلس النقابة وتم ذلك في جمعية عمومية غير عادية انعقدت يوم...... وفق أحكام القانون كان من قراراتها أيضاً تعيين لجنة مؤقتة برئاسة...... يتولى إدارة النقابة وإجراء الانتخابات - بعد انتهاء مدة المجلس المسحوب منه الثقة - وأنه بالرغم من أن هذه الجمعية لم يطعن عليها أمام محكمة النقض مما حصن قراراتها إلا أن الأستاذ...... استمر يغتصب إدارة النقابة ويزاول صفة النقيب وقام بفتح باب الترشيح لانتخابات في...... حدد لها يوم...... وشرع يجمع توقيعات من المحامين لعقد جمعية عمومية في هذا اليوم غير عابئ بحكم مجلس الدولة في الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق الذي قضى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح المشار إليه - بل تعمد وقف تنفيذ هذا الحكم بتكرار الاستشكال فيه ورد العديد من دوائر مجلس الدولة الخاصة بنظره وقد انتهت جميع طلبات الرد إلى الرفض، وأنه قد تجمع بالفعل بعض المحامين يوم...... ونسب لجمعهم أنه جمعية عمومية غير عادية وأنها اتخذت قرارات منها انتخاب النقيب ومجلس النقابة يوم.......، إلا أنه لما كانت هذه الجمعية لم تنعقد وفق حكم المادة ١٢٨ من قانون المحاماة لعدم تقديم طلب دعوتها إلى النقيب الشرعي........ رئيس اللجنة المؤقتة - ولم يتول المذكور رئاستها وإنما رأسها الأستاذ...... باعتباره أكبر الموجودين سناً بينما لا تجوز رئاسة الجمعية للأكبر سناً إلا إذا كان الغرض منها هو سحب الثقة من النقيب ولم يكن الغرض كذلك -، وعولت في قرارها بإجراء الانتخابات على قرار فتح باب الترشيح الذي أصدره في....... النقيب والمجلس المسحوب منه الثقة - والذي قضى حكم مجلس الدولة بعدم شرعيته، وشكلت لجنة للإشراف على الانتخابات غير اللجنة التي شكلها مجلس النقابة، وغير أنها تعرضت للقرارات التي تحصنت والصادرة من الجمعية السابقة عليها، فإن النقيب والمجلس المسحوب منه الثقة قد استأجروا غرباء لمنع المحامين المناوئين لهم من دخول مبنى النقابة للمشاركة في أعمالها وقد بلغ المنع حد الضرب والجرح الذي خلف ببعض المحامين إصابات سجلها محضر شرطة وهو ما شهد على حدوثه الأستاذ....... المحامي عضو مجلس النقابة السابق، ومن ثم كانت طلباتهم آنفة البيان والتي قدموا للتدليل عليها حافظتي مستندات أهم ما طوته: ١ - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم...... موقع عليها من رئيسها...... وآخرين يفيد سحب الثقة من مجلس النقابة وتعيين لجنة برئاسة...... لإدارة النقابة وإجراء انتخابات في موعد أقصاه.......، ٢ - ثلاث صور ضوئية لبطاقات "أمن" صادرة من النقابة في...... وكشف بأسماء الغرباء المنسوب إليهم منع المحامين المناوئين للمجلس المسحوب منه الثقة من دخول النقابة والاعتداء عليهم، ٣ - صورة كشف بأسماء المرشحين للانتخابات المعلن عنها بمعرفة النقابة يوم......، ٤ - صورة حكم مجلس الدولة رقم ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق الصادر من دائرة منازعات الأفراد والهيئات والذي قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم..... موعداً لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومنصب نقيب المحامين، ٥ - صورة صفحة من مجلة المحاماة للتدليل على انتهاء مدة المجلس المسحوب منه الثقة، ٦ - صور من قرارات بعض مجالس نقابات المحامين الفرعية تدعوا إلى ضرورة احترام حكم مجلس الدولة وعدم إجراء الانتخابات المحدد لها يوم......، ٧ - صورة بيان من بعض محامي نقابة قليوب الفرعية يتضمن أن البعض استوقعهم على بياض بدعوى استلام مطبوعات النقابة ثم تبين لهم أن توقيعاتهم استعملت في الدعوة إلى عقد الجمعية المطعون عليها، ٨ - صورة محضر الجنحة...... قصر النيل قام بضبطه مأمور القسم وأثبت على لسانه أن يوم الجمعية كان بداخل نقابة المحامين من يعترض دخول المحامي....... (أحد الطاعنين) وآخرين، وأنه حدث اشتباك بين الفريقين نتج عنه إصابات وإتلافات وقد كان من أطراف الاشتباك....... الذي يعمل "قصاب" و...... "عامل فراشة" و...... "سائق" و...... "قصاب" و..... المحامي، ٩ - صورة محضر الشكوى..... إداري قصر النيل عن بلاغ الأستاذ..... المحامي ضد الأستاذ...... ومجلس النقابة المسحوب منه الثقة ومرفق به بلاغات المحاميين....... و....... وإقرار من مائة وأربعة عشر محام مبينة أسماؤهم يشهدون جميعاً بمنع المحامين من دخول مبنى النقابة والاعتداء عليهم وقت انعقاد الجمعية المطعون عليها، ١٠ - الخطاب المرسل من الأستاذ..... المحامي إلى...... متضمناً ما تناهى إلى سمع مرسله من أن الفريق المناصر للأستاذ...... يرغب في السيطرة على الجمعية المطعون عليها لمنع خصومه من خصورها وقد تأكد بنفسه مرسل الخطاب من قيام بعض أعضاء النقابة بذلك، ولما حاول محاميان الدخول بالقوة انهال عليهما بعض الموجودين بداخل النقابة بالضرب فأصيبا إصابات جسيمة أسالت دماءهما ومزقت ملابسهما، ١١ - صورة محضر جلسة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة يوم...... الذي يسجل أسف النقابة على الاعتداء الذي وقع على المحامين في نقابتهم يوم جمعيتهم العمومية المطعون عليها ومنعهم من دخولها، ١٢ - صورة من حكم الدعويين.....،....... مجلس الدولة يقضي بوقف تنفيذ قرار الدعوى إلى انعقاد الجمعية المطعون عليها، ١٣ - شهادة من جدول مجلس الدولة برفض الطعن الذي أقامه الأستاذ...... في حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق، ١٤ - صور من أحكام صادرة من مجلس الدولة للتدليل بها على عدم شرعية قيام المجلس المسحوب منه الثقة بالدعوة إلى الجمعية المطعون عليها أو إجراء الانتخابات في..... وعلى انعدام صفة الأستاذ...... في النزاع بصفته نقيب المحامين الحالي، ١٥ - صورة من محضر إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح..... بسبب غلق النقابة وشغلها ممن يحملون أدوات اعتداء، مع مذكرات شارحة تمسكوا فيها بزوال صفة النقيب عن الأستاذ...... وأنه لم يقدم المستندات الدالة على صحة إجراءات الجمعية المطعون عليها ولا كشوف انتخاب المجلس، وجحدوا كل الأوراق المنسوب صدورها إلى النقابة أو الممهورة بخاتمها بدعوى أن القائمين عليها غاصبون لها، وأن الأستاذ...... لم ينجح في عرقلة شكل طعنهم بمحاولاته إقلال نصاب عدد الطاعنين الذي يقوم به شكل الطعن قانوناًً.
ومن حيث إن الأستاذ...... مثل في الدعوى ودفع بعدم قبولها شكلاً لقلة نصاب الطاعنين عن العدد المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ وقدم حوافظ مستندات أهم ما طوته للتدليل على دفعه ودفاعه: ١ - كتاب صادر من نقابة المحامين غير موقع ويحمل بصمة خاتم مثلث لها ورد به أسماء الطاعنين ومؤشر قرين كل منهم بدرجة قيده وسداده الاشتراك ورأي النقابة في حضوره أو غيابه عن الجمعية المطعون عليها للتدليل به على أن اثنين وثلاثين طاعناً لم يحضروا الجمعية وثمانية لم يسددوا الاشتراك السنوي وستة لم يقيدوا بعد بالجدول الابتدائي، ٢ - شهادات موقعة من مدير إدارة التحصيل بالنقابة بأسماء من قيل بعدم سدادهم الاشتراك، ٣ - شهادات بأسماء غير المقيدين بالجدول الابتدائي من الطاعنين، ٤ - صورة بيان...... المنشور بجريدة الوفد والذي يعتذر فيه عن عضوية اللجنة المؤقتة التي شكلتها جمعية....... ، ٥ - صورة الطلب المقدم من الأستاذ..... المحامي إلى قاضي الأمور الوقتية والذي يطلب فيه باسم ألف وأربعمائة وتسع وخمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم تمكينه من دخول نقابة المحامين يوم...... لعقد جمعية عمومية غير عادية مؤشر عليه من القاضي بالرفض، ٦ - صور أحكام صادرة من مجلس الدولة ومحكمة النقض للتدليل على أن الطعن في قرارات نقابة المحامين ليس من اختصاص مجلس الدولة وأن قضاء المجلس على أن حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق لا يصادر حرية المحامين في دعوة جمعيتهم العمومية، وعلى رفض طلب تسليم نقابة المحامين للدكتور.....، ورفض وقف تنفيذ القرار الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية، ٧- مذكرتي نيابة أمن الدولة عن وقوع أحداث بنقابة المحامين يومي....... و..... أمرت فيها النيابة بحبس بعض المتهمين فيها ومنهم الأستاذ...... المحامي، ٨ - صورة من حكم الدعوى...... مجلس الدولة والذي يفيد ترك الدكتور...... للخصومة في طلب وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب، ٩ - صورة محضر جلسة الجمعية المطعون عليها وطلب الدعوى إلى عقدها، ١٠ - تنازل كل من المحامين..... و...... و...... عن طعنهم.
ومن حيث إن الدكتور...... مثل وأبدى دفاعاً يؤيد الطعن.
ومن حيث إنه لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها، وإذا كان الذود عن سيادة القانون من أخص رسالتها فإن توقير أحكام أي جهة قضائية تقوم على تطبيقه تكون فيما بين المحامين أولى وألزم. لما كان ذلك، وكان لا مشاحة في أنه من حق أي جمعية عمومية أن تعدل أو تلغي من قرارات جمعية سابقة عليها إلا أن المناط في ذلك أن يتم التعديل غير مشوب بالبطلان. ولما كان الثابت بجلاء متبادر يطالع المحكمة من واقع مستندات طرفي الخصومة المقدمة في هذه الدعوى والدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة على ما أثبته الحكم الصادر فيها، أن جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين قد انعقدت في........ وسحبت الثقة من مجلس نقابة المحامين القائم وقتها نقيباً وأعضاء وأسندت مهام هذا المجلس إلى لجنة مؤقتة برئاسة د..... لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ولم يتم الطعن على هذه الجمعية وفق أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فإن قراراتها تظل متسمة بالشرعية وواجبة الإعمال ما لم ينته أثرها أو يتم العدول عنها من جمعية أخرى بإجراءات صحيحة.
ومن حيث إنه لما كانت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم ٢٦ من مايو سنة ١٩٨٩ لم يقدم طلب الدعوة إلى عقدها إلى رئيس اللجنة المؤقتة القائم بعمل النقيب ولم يتول هو رئاستها عملاً بالمادتين ١٢٥، ١٢٨ من قانون المحاماة وإنما تولى رئاستها من قيل بأنه أكبر الأعضاء سناً ولمثله لا تصح الرئاسة إلا إذا كان الغرض هو سحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة - وهو ما لم يكن الغرض - وإنما كان الغرض إلغاء قرارات الجمعية السابقة عليها واعتبارها من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني وإجراء الانتخابات يوم ٩ من يونيو سنة ١٩٨٩ لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات، وإذ كان الثابت من محضري الشرطة وقت عقد هذه الجمعية من واقع ما شهد به محرر إحداها وما تضمنته أقوال وإقرارات المحاميين المبلغين فيها والمرفقة بها وما شهد به الأستاذ...... المحامي ومن صور محاضر بعض جلسات إحدى النقابات الفرعية أن العديد من المحامين المناوئين لمجلس النقابة المسحوب منه الثقة - قد حيل بينهم وبين الدخول إلى مقر النقابة للمشاركة في أعمالها، فإن هذه الجمعية تكون قد تنكبت في إجراءات عقدها وإدارتها صحيح القانون المنظم لها ولم ينفسح المجال فيها لجمع يربوا على المائة من المحامين وردت أسماؤهم بمحضر الشرطة -، ثم أنها عولت في إجراء الانتخابات التي جرت لمجلس النقابة نقيباً وأعضاء على قرار فتح باب الترشيح الصادر من المجلس المسحوب منه الثقة -، وهو القرار الذي قضى حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة بإيقاف تنفيذه - مما يبطل إجراءات انعقاد هذه الجمعية خاصة بعد ما قيل من أن بعض الموقعين على دعوتها قد تم الحصول على توقيعاتهم لغير غرض عقدها، وتبطل تبعاً لذلك عملية الانتخابات التي جرت يوم ٩ من يونيو سنة ١٩٨٩ كأثر من آثار بطلان قرارات الجمعية المطعون عليها. لما كان ذلك، وكان لا يغير من عقيدة المحكمة في القضاء بالبطلان ما أثاره الأستاذ........ في دفاعه الذي ولاه شطر شكل الطعن ابتغاء عدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم توفير النصاب اللازم للطعن في أعمال الجمعية بعد استبعاد من تنازلوا عن طعنهم، ومن لم يسدد الاشتراك وغير المقيدين بالجدول الابتدائي، ومن غاب عن الجمعية، ذلك أنه بالنسبة لكتاب النقابة - الذي جحده الطاعنون - فإن من المقرر - أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، وأن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه وإذ كان الكتاب الذي قدمه الأستاذ.....- عن غياب بعض الطاعنين - يعد صادراً منه باعتبار أن العاملين الإداريين بالنقابة تابعين له، وقد ورد هذا الكتاب بالذات خلواً من أي توقيع لمحرره وجاء متناقضاً فيما أورده عن حضور الطاعنين أو غيابهم مع الثابت بمحضر الشكوى الإداري....... قصر النيل، إذ جاء به على سبيل المثال لا الحصر أن كل من المحامين الطاعنين........ و....... و..... قد حضروا الجمعية المطعون عليها خلافاً لما أثبت بالشكوى عن منعهم دخولها -، وأن....... و...... و...... لم يحضروها رغم أن حضورهم ثابت من التواجد في مقر الجمعية - على ما أثبت بالشكوى بصرف النظر عن منعهم من دخول حيزها للمشاركة في أعمالها - هذا إلى أن البيان المدون بعجز الكتاب عن عدد الغائبين يخالف في إحصائه عدد عبارات عدم الحضور المؤشر بها كتابة فيه، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الكتاب الذي لم يعرف شخص وصفة محرره بالنقابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في مجال الطعن في إعمال الجمعية العمومية تعتبر الطاعنين جميعاً ممن حضروها ولو حيل بين بعضهم وبين المشاركة في إعمالها بمنعه من دخول مكانها بمعناها الضيق، ونرى أن هذا الحضور متفق والظاهر من ظروف الدعوى ويعد مدلولاً عليه بالنسبة لكل طاعن بما هو مستفاد من طعنه ومشهود عليه من معية باقي الطاعنين له وهو بحسبانه أمر ظاهر لم يستطع الأستاذ........ إثبات الإدعاء بخلافه بعد إطراح المحكمة - على السياق المتقدم - كتاب النقابة في هذا الشأن وأي مستند يصدق بشأنه أنه من عمله مما لا يصح الإثبات به على خصومه - خاصة وأن الثابت من دفاتر حضور الجمعية المطعون عليها والمقدمة بجلسة اليوم تكرار أسماء بعض الحاضرين بقصد زيادة عددهم - مثل....... المقيد برقم....... فقد أثبت حضوره تحت مسلسل رقمي.......،....... بتوقيعين مغايرين و..... المقيدة برقم....... والمكرر إثبات حضورها تحت رقمي مسلسل.......،....... و...... المقيد بالنقابة برقم.... والمكرر إثبات حضوره تحت مسلسل رقمي......،...... و...... المقيدة بالنقابة برقم...... وتكرر إثبات حضورها تحت مسلسل رقمي.....،...... مما يوهن الثقة أيضاً في دفاتر النقابة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان المستبعدون بسبب التنازل عن الطعن وعدم سداد الاشتراك وعدم القيد الابتدائي لا يقل بهم النصاب المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون غير مقبول.
ومن حيث إنه عن طلب الخصوم تأجيل نظر الدعوى لاستكمال المذكرات، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعد أن استوفى طرفي الخصومة الوقت الكافي لتقديم مستنداتهم وما عن لهم من أوجه دفوع ودفاع شفاهة وكتابة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

الطعن 21948 لسنة 61 ق جلسة 16/ 3/ 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة، وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------
نظام عام . نقابات
إجراءات التقاضي من النظام العام . من له حق الطعن في تشكيل الجمعية العمومية للمحامين ؟ وفي القرارات الصادرة منها ؟ وفى صحة انعقادها ؟ وفى إجراءات الطعن ؟ المادة 135 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 . عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري . أثره عدم قبول الطعن . لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض . أساس ذلك ؟
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنه 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ........ إلخ" وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
-------------
الوقائع
أقام الطاعن دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضده طالباً الحكم بصفة مستعجلة باختيار لجنة مؤقتة من كبار المحامين لإدارة شئون نقابة المحامين وتحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات وبإصدار أمر إلى وزير الداخلية برفع الحصار المفروض على نقابة المحامين والأمر بالإفراج عن جميع المحامين المحبوسين والمعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة لتمكينهم من واجب الترشيح والانتخاب وفي الموضوع ببيان أي من القرارات التي صدرت من الجمعية العادية التي انعقدت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 أو الجمعية غير العادية التي انعقدت في 19 من يناير سنة 1989 يعتبر له الشرعية القانونية والتي يجب أن تخضع لها أعضاء النقابة العامة للمحامين. ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الصادر بمحاصرة مبنى النقابة العامة للمحامين وكذلك وقف تنفيذ القرارات التي صدرت من الجمعية العامة لنقابة المحامين الصادرة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 وقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ 19 من يناير سنة 1989 وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من كلا الجمعيتين العادية وغير العادية واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء كل ما يترتب عن ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بمحاصرة مبنى نقابة المحامين. ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19 من يناير سنة 1989 وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة النقض للفصل فيها
وهذه المحكمة نظرت الدعوى ... إلخ.

---------------
المحكمة 
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....... أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخرين طالباً الحكم بصفة مستعجلة باختيار لجنة مؤقتة من كبار المحامين لإدارة شئون نقابة المحامين وتحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات وبإصدار أمر إلى وزير الداخلية برفع الحصار المفروض على نقابة المحامين والأمر بالإفراج عن جميع المحامين المحبوسين والمعتقلين لتمكينهم من واجب الترشيح والانتخاب, وفي الموضوع بيان أي من القرارات التي صدرت من الجمعية العادية التي انعقدت بتاريخ 25/11/1988 أو الجمعية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 19/1/1989 يعتبر له الشرعية القانونية والتي يجب أن يخضع لها أعضاء النقابة العامة للمحامين. ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الصادر بمحاصرة مبنى النقابة العامة للمحامين وكذلك وقف تنفيذ القرارات التي صدرت من الجمعية العامة لنقابة المحامين الصادرة بتاريخ 25/11/1988 وقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ 19/1/1989 وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من كل الجمعيتين العادية وغير العادية واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء كل ما يترتب على ذلك تحقيقاً للصالح العام لجميع المحامين. وبتاريخ ...... حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بمحاصرة مبنى المحامين. ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن المشرع أناط بمحكمة النقض الفصل في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين طبقاً للمادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. لما كان ذلك, وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام, وكانت المادة 135 مكرراً من القانون سالف الذكر تنص على أنه ((يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم, ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ........... إلخ)) وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها, فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 12949 لسنة 61 ق جلسة 5 / 3 / 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، وأحمد جمال عبد اللطيف، وحسن عبد الباقي.
-------------
نقابات
إجراءات التقاضي من النظام العام .لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفى تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن ؟ المادة 135 مكررا من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983 . طاعن تلك عدم إتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري . أثره : عدم قبول الطعن .لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض . علة ذلك .
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 227 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه: "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم" وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق. وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
--------------
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري قيدت بجدولها برقم 1480 لسنة 43 ق ضد نقيب المحامين بصفته طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بصفته رئيس الجمعية العمومية للمحامين يوم 25/11/1988 لبطلان انعقاد الجمعية العمومية في هذا اليوم على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في يوم 25 من نوفمبر سنة 1988 لمخالفتها لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 وبإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده برفع رسوم القيد بالجدول العام والاشتراكات السنوية ورسم الدمغة والمعاشات وتقسيم النقابة الفرعية. ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.

-----------
المحكمة
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1480 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين بصفته رئيس الجمعية العمومية للمحامين طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة منه - بصفته آنفة الذكر - في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 في شأن زيادة رسوم القيد والاشتراك السنوي ودمغة المحاماة والمعاشات والمعاش الإضافي وكذلك القرار الخاص بتقسيم نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة, وفي الموضوع ببطلان انعقاد هذه الجمعية وإلغاء القرارات - سالفة البيان. استناداً إلى أن إجراءات انعقاد هذه الجمعية والقرارات الصادرة عنها تمت بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الرقيم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ولائحة النظام الداخلي للنقابة، وأعلن المدعي صحيفة هذه الدعوى لنقيب المحامين بصفته بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 20 يونيو سنة 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 135 مكرراً المضافة إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 227 لسنة 1984 باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها. وقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. لما كان ذلك, وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه: ((يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق. وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. فإن طعنه يكون غير مقبول, ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 533 لسنة 57 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 115 ص 666


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
---------------
- 1  شهادة سلبية . نقض . نيابة عامة
الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 2/34 من القانون 57 لسنة 1959. خلو الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلا.
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25/2/1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/10/1986 وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/3/1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/10/1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/10/1986. لما كان ذلك، وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه، فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
- 2  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".  إثبات " بوجه عام".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع . إثبات " بوجه عام".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة. مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول أيضا: هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ومصادرة المخدرات المضبوطة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 25/2/1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/10/1986 وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ, وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/3/1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/10/1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/10/1986. لما كان ذلك, وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه, فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وكذا ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات, قد شابه الفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة على تشككها, في حين أن أقوال شهود الإثبات تفيد ثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهم
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى تشككه في توافر حالة التلبس بجريمة تدخين الحشيش, استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوال الشاهد الضابط, لأنه لم يذكر بمحضر الضبط واقعة تدخين الحشيش, ولتناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الآخرين الشرطيين السريين في خصوص واقعة الضبط. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها, وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض, ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

منشور فني رقم 4 بتاريخ 8 / 3 / 2018 بشأن التصرف في أراضي خارج زمام مدينة الشروق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (4) بتاريخ 8 /3 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 22 / 3 / 2016 بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام والحاقا بالمنشور الفني رقم 4 بتاريخ 1 / 7 / 2017 بشأن القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة .
فقد اخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 189 بتاريخ 21 / 2 / 2018 مرفق به كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والمرفق به كتاب السيد / مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة واللذان تضمنا انه بالإشارة الى الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 28 / 2 / 2018 لمتابعة تفعيل الإجراءات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق بضم مساحات الأراضي الصحراوية التي سبق قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيصها لأغراض الاستزراع ثم قام غالبية المواطنين بتغيير النشاط الزراعي الى أنشطة اخرة دون وجود أي مخطط عمراني للمنطقة ودون سداد حق الدولة نتيجة تغيير النشاط .
 والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للقيام بالعمل الجاد للإيقاف الفوري للعشوائيات الجديدة مع السير في تنمية المشروعات بمدينة الشروق والكيانات الصادر بشأنها قرارات .
وانتهى الى طلب التنبيه نحو حظر استخراج أي توكيلات عامة او خاصة او شهر لأي عقود شراء أو بيع لأراضي القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 خارج الزمام الا بموجب كتاب يتضمن تصريحاً واضحاً (مرفقاً به كشف احداثيات الأرض ) معتمد من المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسوة بما تم بشأن مدينة العبور الجديدة .
بناء عليه

يحظر استخراج اية توكيلات عامة او خاصة او شهر لأي عقود شراء او بيع لأراضي القرار الجمهوري 636 لسنة 2017 خارج الزمام الا بموجب كتاب يتضمن تصريحاً واضحاً (مرفقاً به كشف احداثيات الأرض ) معتمد من المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة






منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2018 بشأن الموافقة المسبقة للزواج " السفارة المغربية "

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم واحد بتاريخ 9 /1 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
--------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 21 بتاريخ 1 / 7 / 1996 بشأن حظر عقد قران مواطني ومواطنات دولة الامارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية أيا كانت جنسية الزوج او الزوجة الا بعد الحصول على موافقة الزواج من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة على النحو الوارد به ، والمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 10 / 12 / 2003 بشأن ذات الموضوع .
والحاقا بالمنشور الفني رقم 24 بتاريخ 12 / 11/ 1984 بشأن وجوب تقديم موافقة كتابية من مكتب رعاية المصالح الكويتية بسفارة ماليزيا بالقاهرة لدى توثيق زواج الكويتيين من مصريات او زواج الكويتيات من مصريين ، والمنشور الفني رقم 21 بتاريخ 11 / 11 / 1987 ، والمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 23 / 5 / 1988 بشأن عدم إتمام توثيق او عقد زواج يكون احد طرفيه او كليهما كويتي الجنسية الا بعد تقديم موافقة رسمية ثابتة بكتاب رسمي معتمد لهذا الغرض من سفارة دولة الكويت ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية .
والحاقا بالمنشور الفني رقم 9 بتاريخ 11 / 6 / 2016 ذي الصلة
فقد اخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 289 بتاريخ 19 / 12 / 2017 وارد المصلحة برقم 5492 في 19 / 12 / 2017 المرفق به صورة كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 6140 بتاريخ 11 / 12 / 2017 والمتضمن طلب وقف ابرام وتوثيق عقد زواج المواطنين والمواطنات المغاربة الذين لا يحملون وثيقة الموافقة المسبقة للزواج التي تمنحها السفارة المغربية بالقاهرة .
ولما كان القانون المدني قد نظم علاقات الزواج والطلاق التي يكون احد أطرافها على الأقل غير مصري على النحو التالي :
نصت المادة (11) من القانون المدني على انه : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. .....
كما نصت المادة (12) من ذات القانون على أنه : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
ونصت المادة (13) من ذات القانون على: 1 - يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. 
ونصت المادة (14) على: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وكذلك نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على: فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل التوقيع على العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين المقدمتين من الأجنبي والخاصتين ببيان حالته الاجتماعية وبعدم مانعة الجهة المختصة بالدولة التي ينتمى اليها بجنسيته في إجراء الزواج .
ونصت المادة 5 من القانون 68لسنة 1947 بشأن التوثيق على أنه : فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية: ........ (3) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
.......... ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما نصت المادة 137 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على أنه : يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، كما تسري عليه احكام المادة 114 
بناء عليه 
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق :
يشترط عند توثيق عقود زواج المواطنين والمواطنات المغاربة تقديم موافقة مسبقة بالزواج من سفارة المملكة المغربية بالقاهرة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.







منشور فني رقم 17 بتاريخ 19 / 12 / 2017 بشأن أراضي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي











منشور فني رقم 18 بتاريخ 27 / 12 / 2017 بشأن التصرف في أراضي الأوقاف

وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (18) بتاريخ 27 /12 /2017

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

ورد كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخ 27 / 12 / 2017 والموجه للسيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق والمتضمن وفي ضوء تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المخابرات ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتكليف الهيئة لسرعة اخطار رئيس قطاع الشهر العقاري وذلك بحظر التعامل والتصرف والسير في إجراءات نقل التكليف للمواطنين في الشهر العقاري على أراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية الا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة ومعتمدة من السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف او من يفوضه شخصيا في ذلك وتطبيق ذلك على الطلبات المقدمة من المواطنين سابقا او حاليا او مستقبلا لذا . رفع الامر لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية على وجه الدقة والسرعة . 

وحيث نصت المادة 53 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على انه : " يجب على الموظفين المختصين, في أية جهة كانت, تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى, من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول, ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك. 

ولما كان رأي الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف بالقاهرة وهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة هي من الآراء المتعلقة ببيانات تتصل بالملكية – ومن ثم لا تسري عليها احكام المادة 53 مكرر من القانون 114 لسنة 1946

وعليه لا يجوز السير في إجراءات طلبات الأوقاف الا بعد ورود موافقة صريحة من كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف ( من ممثل الإدارة شخصيا) او مفوض عنه على أن يرفق بالموافقة صورة طبق الأصل من التفويض ومن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية موقعة عليه منه شخصيا أو مفوضا عنه ويرفق صورة رسمية من التفويض . 

بناء عليه 

أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها السير في إجراءات الطلبات القائمة او التي تقدم والمتعلقة بأراضي الأوقاف وعقاراتها الا بعد الحصول على موافقة صريحة من كل من : 

أ - الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف موقع من مدير الإدارة أو مفوض عنه بتفويض يسمح بذلك مع ارفاق صورة طبق الأصل منه . 

ب – هيئة الأوقاف المصرية موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة شخصيا أو مفوض عنه بتفويض يسمح بذلك على ان يرفق بالكتاب صورة طبق الأصل منه . 

ثانيا : يلغى كل ما يخالف ذلك من مدد وتعليمات سابقة . 

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني والجهاز الاشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورؤساء مكاتب فروع التوثيق مراقبة ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة . 

لذا 

يقتضى العلم بما سبق ومراعاة تنفيذه