الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

قرار وزير العدل 6383 لسنة 2011 بإنشاء الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة.


الوقائع المصرية العدد 152 بتاريخ 3 / 7 / 2011
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية 
المنازعات الأسرية؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 10960 لسنة 2007 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لشئون مكاتبتسوية المنازعات الأسرية واعتماد جداول ترتيب وبطاقات وصف الوظائف الخاصة به؛ 
وتحقيقًا لصالح العمل؛

المادة 1
تُنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة" تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل, يتولى الإشراف عليها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف, ويلحق بها العدد الكافي من العاملين بوزارة العدل والمحاكم.
المادة 2
يُشكل مكتب فني لإدارة المحاكم المتخصصة يتألف من عدد كاف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.
المادة 3
تختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه حُسن أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها, وعلى وجه الخصوص ما يلي
1- متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
2- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها
3- الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها
4- اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري
5- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل
6- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.

المادة 4
يُعدل قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بشأن الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية, وذلك بإلغاء المادتين الأولى والثالثة منه, وتلحق الإدارة المذكورة - باعتبارها إدارة فرعية - بإدارة المحاكم المتخصصة وتمارس اختصاصاتها الواردة بقرار وزير العدل المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 5
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات, وعلى إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.

قرار وزير العدل368 لسنة 2008 بتعديل ندب الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية


الوقائع المصرية العدد 18بتاريخ 23 / 1 / 2008
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المعدل بقرار وزير العدل رقم 3092 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2007 بقوائم الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛ 
وعلى قراري وزير العدل رقمي 11318 لسنة 2007، 11399 لسنة 2007 بإنشاء كل من
((محكمة أسرة عين شمس، محكمة أسرة المرج، محكمة أسرة السلام، محكمة أسرة الشرابية والزاوية))؛ 
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي؛ 
قرر:
المادة 1
يعدل ندب السادة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية على الوجه التالي
مكتب عين شمس لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
إيناس عزيز عبد المسيح رئيس المكتب 
سباعي عبد الغني إبراهيم قانوني 
شرين مصطفى كامل قانوني 
نفين جرجس ميخائيل اجتماعي 
آمال حسن السيد اجتماعي 
مروة عرفة حلمي نفسي 
داليا علاء برعي نفسي 

مكتب المرج لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
جوليت وسيلي نبيل رئيس المكتب 
حمادة عبد الحكيم أحمد قانوني 
رانيا محمد بهاء قانوني 
فاطمة الزهراء محمد طه اجتماعي 
رهام عارف علي حسن اجتماعي 
سلوى حامد عبد الرحيم نفسي 

مكتب السلام لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
هويدا محمدي عبد الرحمن رئيس المكتب 
عمرو عادل محمد قانوني 
أميرة سامي عبد اللطيف قانوني 
هيام عرفات عبد المنعم اجتماعي 
رابحة صابر ألماظ اجتماعي 
سوسن محمد إبراهيم نفسي 
رشا محمد طه نفسي 

مكتب الشرابية والزاوية لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
أميرة جبرة سلامة رئيس المكتب 
هاني نبيل أسعد قانوني 
سلوى علي حسين قانوني 
رانيا عبد العظيم حسن اجتماعي 
نجوى محمد حامد اجتماعي 
ياسمين فوزي راغب نفسي 
زينب رضوان علي نفسي
المادة 2
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قرار وزير العدل 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية


الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
يعد بالإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل جدول لقيد رؤساء هذه المكاتب المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه.
المادة 2
يشترط للقيد في الجدول المشار إليه في المادة السابقة ما يأتي
(1) ألا يقل سن طالب القيد عن أربعين سنة
(2) أن يكون متزوجاً
(3) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع
(4) أن يكون من ذوي الخبرة في شئون الأسرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات
(5) ألا يكون مشتغلاً بمهنة المحاماة
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
(7) أن يبدي رغبته كتابة في رئاسة أحد مكاتب التسوية على سبيل التفرغ
(8) أن يوافق وزير العدل على قيده في الجدول.
المادة 3
يكون القيد في الجدول طبقاً للإجراءات الآتية
(1) يقدم طلب القيد إلى الإدارة العامة المشار إليها مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة، وعلى الأخص ما يأتي
(أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
(ب) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب
(ج) المستند الدال على الخبرة المطلوبة
(د) صحيفة الحالة الجنائية
(2) يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها في سجل ينشأ لهذا الغرض بالإدارة العامة المذكورة
(3) يودع الطلب ومرفقاته في ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده في السجل المشار إليه، ويدون على الملف كذلك رقم القيد في الجدول في حالة تمام هذا القيد
(4) تعرض ملفات الطلبات على المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي فيها بعد إجراء مقابلة شخصية لكل طالب
(5) يتولى مساعد الوزير المختص عرض أسماء من توافرت فيهم الشروط على وزير العدل للنظر في الموافقة على قيدهم في الجدول
(6) تقيد في الجدول الأسماء التي يوافق وزير العدل على قيدها.
المادة 4
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار وزير العدل 2724 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات اختيار الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية


الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليها، ما يأتي
(1) أن يكون متزوجاً
(2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع
(3) ألا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خمس سنوات
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
(5) أن يبدي كتابة رغبته أو موافقته علي اختياره في تشكيل مكاتب التسويةويجوز لوزير العدل، عند الضرورة، التجاوز عن شرط مدة الخبرة.
المادة 2
على من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم إلى الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
(2) وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها
(3) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب
(4) المستند الدال على الخبرة المطلوبة
(5) صحيفة الحالة الجنائية.
المادة 3
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الأخصائيين المرشحين يدون عليه اسم صاحبه، ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة. وتودع بالملف كل الأوراق والمستندات الخاصة به.
المادة 4
تعرض ملفات المرشحين على المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحيتهم، وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم.
المادة 5
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وتعرض على مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية.
المادة 6
تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن
وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.
المادة 7
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.