الوقائع المصرية العدد 152 بتاريخ 3
/ 7 / 2011
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض
الاختصاصات؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة
2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 في شأن الهيكل التنظيمي
للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية
المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10960 لسنة 2007 بشأن الهيكل التنظيمي
للجهاز الإداري لشئون مكاتبتسوية المنازعات الأسرية واعتماد جداول ترتيب
وبطاقات وصف الوظائف الخاصة به؛
وتحقيقًا لصالح العمل؛
المادة 1
تُنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للمحاكم
المتخصصة" تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل, يتولى الإشراف عليها أحد نواب
رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف, ويلحق بها العدد الكافي من
العاملين بوزارة العدل والمحاكم.
المادة 2
يُشكل مكتب فني لإدارة المحاكم المتخصصة يتألف من عدد كاف من القضاة
وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.
المادة 3
تختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه حُسن أداء
المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية
لاختصاصاتها, وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.
2- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.
3- الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها
العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها.
4- اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة
والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.
5- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش
دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل.
6- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد
ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.
المادة 4
يُعدل قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بشأن الإدارة العامة لمكاتب تسوية
المنازعات الأسرية, وذلك بإلغاء المادتين الأولى والثالثة منه, وتلحق الإدارة
المذكورة - باعتبارها إدارة فرعية - بإدارة المحاكم المتخصصة وتمارس اختصاصاتها
الواردة بقرار وزير العدل المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 5
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات, وعلى إدارات وزارة العدل المختصة
تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.