الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 19 لسنة 50 ق جلسة 29 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 77

جلسة 29 من ديسمبر 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

----------------

(18)
الطلب رقم 19 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات. قرار إداري.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.
(2) إجراءات.
توجيه طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.
(3) استقالة.
طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها كانت وليدة إكراه. ثبوت عدم توافر الإكراه. مؤداه. وجوب رفض الطلب.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد عمل تحضيري لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المراكز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بالفصل، فإن الطعن في قرار المجلس وطلب إلغائه يكون غير جائز.
2 - إذ كانت الخصومة في هذا الطلب مرددة بين الطالب وبين الجهة الإدارية التي يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه وكان لا شأن لرئيس الجمهورية بها فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - لما كان الطالب قد أسس طعنه في القرار الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة وإنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل في تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهوري كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما اضطره إلى تقديم الاستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته والنيل منها، وإذا كان يتعين أن يراعي في تقدير الإكراه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس مع وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن في نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق في أن يطلب إلغاء القرار الجمهوري الذي يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة وبالتالي فإن مثله لا تأخذه رهبة من احتمال صدور قرار الفصل ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة ويكون طلب إلغاء القرار الوزاري بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1980 تقدم الأستاذ.... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل بصفته للحكم بإلغاء قرار المجلس المذكور الصادر بفصله من عمله بغير الطريق التأديبي وقرار وزير العدل رقم 510 لسنة 1980 فيما تضمنه من قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه إبان عمله رئيس محكمة أقيمت عليه الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1979 لما نسب إليه فيها من وقائع وقرر مجلس التأديب اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي محاكمته، وأثناء سير الدعوى وبتاريخ 17 سبتمبر سنة 1979 صدر قرار جمهوري بالحركة القضائية وشملته بالتعيين في وظيفة رئيس نيابة. ولما علم بصدور قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصله من وظيفته بغير الطريق التأديبي باعتباره من أعضاء النيابة العامة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية، بادر إلى تقديم استقالته خشية صدور قرار جمهوري بفصله تبعاً لموافقة المجلس على ذلك مما من شأنه الإساءة إلى سمعته والنيل من كرامته واعتباره. وإذ كان قرار المجلس الأعلى بالموافقة على فصله قد صدر دون انتظار نتيجة محاكمته تأديبياً مما يعيبه بالانحراف في استعملا السلطة إلى حد الانحدار به إلى مرتبة العدم، وكانت استقالة الطالب وليدة الإكراه الواقع عليه بسبب هذا القرار فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطلب الأول تأسيساً على أن قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته ليس من قبيل القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بنظر طلب إلغائها أو تعديلها أو التعويض عنها، وطلب رفض الطلب الثاني. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول ورفض الطلب الثاني.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم جواز نظر طلب إلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 إذ نصت على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا النقل والندب...", قد دلت على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد عمل تحضيري لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بالفصل، فإن الطعن في قرار المجلس وطلب إلغائه يكون غير جائز مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 510 لسنة 1980 بالنسبة لرئيس الجمهورية وبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في محله، ذلك أن الخصومة في هذا الطلب مرددة بين الطالب وبين الجهة الإدارية التي يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه, ومن ثم ومتى كان لا شأن لرئيس الجمهورية بهذه الخصومة فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 510 لسنة 1980 بالنسبة لوزير العدل استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أسس طعنه في هذا القرار الصادر بقبول استقالته المقدمة في 11 فبراير سنة 1980 على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة وإنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل في تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهوري كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما اضطره إلى تقديم الاستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته والنيل من اعتباره، وإذ كان يتعين أن يراعي في تقدير الإكراه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس مع وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن في نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق في أن يطلب إلغاء القرار الجمهوري الذي يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة, وبالتالي فإن مثله لا تأخذه رهبة من احتمال صدور قرار الفصل, ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة, ويكون طلب إلغاء القرار الوزاري بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.

الطلب 45 لسنة 50 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 71

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

---------------

(16)
الطلب رقم 45 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) قضاة. صلاحية. تأديب.
عمل مجلس الصلاحية. ماهيته. مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صالحيته للاستمرار في وظيفته القضائية. لا يعتبر من قبل المحاكمة التأديبية.
ثبوت فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء. مؤداه. وجوب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية.

---------------
1 - عمل المجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في دعوى الصلاحية لا يعتبر من قبيل المحاكمة التأديبية بل هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صلاحيته للاستمرار في وظيفته القضائية.
2 - أوجبت المادة 111 من قانون السلطة القضائية على المجلس المختص في حالة ثبوت دعوى الصلاحية أن يقدر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وهما تدبيران يقتضيهما فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء، إذ متى انتفت صلاحيته لها فقد تعين إبعاده عن تولي المناصب القضائية وذلك إما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخري بعيداً عن السلك القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24 يونيه سنة 1979 طلب وزير العدل من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 النظر في أمر صلاحية الطالب لولاية القضاء إعمالاً لحكم المادة 111 من هذا القانون لأنه في المدة من 1 إلى 27 أغسطس سنة 1978 إبان عمله وكيلاً لنيابة غرب الإسكندرية الكلية أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ومقتضياتها بأن تواطأ مع شريك في عقار بالإسكندرية للإضرار بشريك آخر وسلب حيازته للوحدة السكنية التي اختص بها في هذا العقار، وقد تمكن من تحقيق مأربه هذا بما اتخذه من إجراءات قضائية معيبة استغل فيها سلطة وظيفته، مما ينال من الأمانة والنزاهة التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي ويفقده أسباب الصلاحية لتولي منصب القضاء. وفي 1 أبريل سنة 1980 أصدر المجلس قراراً بقبول الطلب ونقل القاضي المدعى عليه إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته الحالية. فتقدم بهذا الطلب في 30 أبريل سنة 1980 للحكم بإلغاء قرار المجلس ورفض طلب وزير العدل النظر في صلاحيته لولاية القضاء. ونعى الطالب على هذا القرار الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وإساءة استعمال السلطة. وفي بيان ذلك يقول إنه بالرغم من أن شهوده في التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش القضائي ومنهم المؤجر نفسه قد أيدوه في أنه عندما استأجر الوحدة السكنية لم يكن يعلم بأنها مخصصة للشاكي وفي حيازته، إلا أن القرار المطعون به طرح شهادتهم دون مبرر وعول في ثبوت علمه بذلك على ما قرره شهود الشاكي في هذا الخصوص مع أن لهم من صلة القربى به والمصاهرة ما يدعوهم إلى مجاملته فضلاً عما شاب أقوالهم من تضارب وتناقض، كما استند القرار في ثبوت تواطئه مع المؤجر لسلب حيازة الشاكي للوحدة السكنية وسلوكه في التقاضي بشأنها مسلكاً غير لائق استغل فيه سلطة وظيفته إلى ما ورد في هذا الخصوص بأسباب الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ الخاصة بتمكينه من العين المؤجرة وما شهد به في التحقيق موظفو محكمة الإسكندرية ممن باشروا بحكم عملهم إجراءات التقاضي في هذا النزاع، في حين أن ما جاء بأسباب ذلك الحكم ليست له حجية الأمر المقضي لصدوره في دعوى مستعجلة وأن ما شهد به موظفو المحكمة لا يفيد استغلاله وظيفته فيما سلكه من إجراءات قضائية تمت جميعها في حدود القانون وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عما لحقه من عيب إساءة استعمال السلطة لعدم ملاءمة الجزاء الموقع لما نسب إليه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن عمل المجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في دعوى الصلاحية لا يعتبر من قبيل المحاكمة التأديبية بل هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صلاحيته للاستمرار في وظيفته القضائية. ولما كان القرار المطعون فيه قد حصل وقائع الدعوى مما له أصل ثابت بالأوراق وأقام الدليل عليها من أقوال شهود الشاكي وموظفي محكمة الإسكندرية الذين باشروا بحكم عملهم إجراءات التقاضي بخصوص العين موضوع النزاع ومن القرائن السائغة التي أوردها ومنها ما استظهره الحكم بعدم الاعتداد بتمكين الطالب من العين - والذي تأيد استئنافياً فيما بعد - من شواهد على مسلك الطالب في النزاع، وهو ما يعززه ما أثبت في التحقيقات على لسان المؤجر نفسه من أنه أخبر الطالب عند استئجار الشقة بأن مفتاحها في حوزة الشريك، كل ذلك مما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها القرار من أن الطالب تواطأ مع المؤجر لسلب حيازة الشريك وأن تصرفاته لا تتفق مع ما يتعين أن يكون عليه مسلك رجل القضاء من البعد بنفسه وبوظيفته عن كل ما يشينها أو ينال من قدسيتها الأمر الذي يفقده أسباب الصلاحية لولاية القضاء، فإن القرار لا يكون قد خالف القانون أو شابه الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكانت المادة 111 من قانون السلطة القضائية قد أوجبت على المجلس المختص في حالة ثبوت دعوى الصلاحية أن يقرر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وهما تدبيران يقتضيهما فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء، إذ متى انتفت صلاحيته لها فقد تعين إبعاده عن تولي المناصب القضائية وذلك إما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخري بعيداً عن السلك القضائي. وإذ لم يقض القرار المطعون فيه بإحالة الطالب إلى المعاش وهو أشد التدبيرين واكتفى بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. فإنه لا مجال للنعي عليه بإساءة استعمال السلطة أو الغلو في الجزاء المناسب، ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير أساس ويتعين رفضه.

الطلب 211 لسنة 46 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 68

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان وجلال الدين أنسي.

-----------------

(15)
الطلب رقم 211 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الصفة" "رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.
(2) إجراءات "عدم جواز نظر الطلب".
رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمية الطالبين إلى ما كانت عليه قبل صدوره. الطعن في القرار اللاحق بذات الطلب. غير جائز.
(3) إجراءات. ترقية.
استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.

---------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التي تقوم بين رجال القضاء وبين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق السابق تقديمه من الطالبين وآخرين أنهم تقدموا به للحكم لهم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وقد قضى برفض الطلب، وكان هذا الطلب هو بذاته موضوع الشق الأول من الطلبات المعروضة في الطلب, الماثل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظره في هذا الخصوص.
3 - متى كان الثابت أن أقدمية جديدة قد تقررت للطالبين بمقتضى القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الذي تحصن بالحكم في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق، فإن القرار الجمهوري رقم 784 لسنة 1976 - المطلوب إلغاؤه - إذ لم يمس الأقدمية الجديدة التي استقرت للطالبين لا يكون قد انطوى على إساءة لاستعمال السلطة ويكون طلب إلغائه متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالبين تقدموا في 18 أكتوبر سنة 1976 بطلب قيد برقم 211 سنة 46 ق "رجال القضاء" اختصموا فيه كلاً من السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد وزير العدل طالبين الحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين بالحركتين القضائيتين في سنتي 1974، 1976 وذلك فيما تضمناه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، وقالوا بياناً لطلبهم إن وزارة العدل تخطتهم في الترقية بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 بدعوى انضمامهم إلى تنظيم الطليعة الاشتراكية القاهرية. وهذا ادعاء ثبت فساده وتم حفظ التحقيقات التي أجريت معهم وأنهم لم يطعنوا في هذا القرار لأن القانون لم يكن يجيز لهم ذلك وإذ أجريت الحركة القضائية في سنة 1974 دون تعديل أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل تخطيهم وذلك رغم سبق ترقية من نسب إليهم الانضمام إلى التنظيم المشار إليه دون المساس بأقدمياتهم ثم صدر القرار الجمهوري بالحركة القضائية في سنة 1976 معيباً بذات العيب الذي ينطوي على تفرقة في المعاملة وإساءة لاستعمال السلطة فقد تقدموا بطلبهم. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية لرفعه على غير ذي صفة لأنه لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالبين ووزارة العدل وبعدم جواز نظره بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق، والتمس رفض الطلب في شقه الآخر لعدم مساس القرار بالأقدميات التي استقرت للطالبين، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذين الدفعين ورفض الطلب في شقه الثاني.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التي تقوم بين رجال القضاء وبين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الصادر في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق السابق تقديمه من الطالبين وآخرين أنهم تقدموا به للحكم لهم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وقد قضى برفض الطلب وإذ كان هذا الطلب هو بذاته موضوع الشق الأول من الطلبات المعروضة في الطلب الماثل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظره في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1976 وتعديل أقدمية الطالبين بإعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل تخطيهم بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت أن أقدمية جديدة قد تقررت للطالبين بمقتضى هذا القرار الذي تحصن بالحكم في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق المشار إليه آنفاً فإن القرار الجمهوري رقم 784 لسنة 1976 إذ لم يمس الأقدمية الجديدة التي استقرت للطالبين لا يكون قد انطوى على إساءة لاستعمال السلطة ويكون الطلب في هذا الخصوص متعين الرفض.

الطلبان 60 لسنة 49 ق و 104 لسنة 50 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 64

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر, محمود حسن رمضان, جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

----------------

(14)
الطلبان رقما 60 لسنة 49 ق، 104 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات. تأمينات اجتماعية.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) تأمينات اجتماعية "التحكيم الطبي".
لجوء المؤمن عليه إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً. اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه. أثره. وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم. علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب رقم 60 لسنة 49 ق قد رفع على هذه المحكمة في 23 ديسمبر سنة 1979 دون أن يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإنه يكون غير مقبول.
2 - أجازت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم إصابته بمرض مهني، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه، فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1979 تقدمت السيدة... عن نفسها وبصفتها - بطلب قيد برقم 60 لسنة 49 ق "رجال القضاء" للحكم باعتبار وفاة المرحوم الأستاذ.... إصابة عمل وتسوية المعاش المستحق عنه على هذا الأساس مع صرف الفروق المستحقة. وقالت بياناً لطلبها إن زوجها المذكور توفى بتاريخ 9 يونيه 1977 إبان عمله رئيس محكمة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بعد إصابته بجلطة في القلب وضغط دم مرتفع نتيجة إجهاده وإرهاقه في العمل، مما يعد إصابة عمل، فطالبت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه على هذا الأساس، ورغم أن الهيئة نوهت في كتابها المؤرخ 24 مارس سنة 1979 إلى مدير اللجان الطبية بأن الحالة تعتبر إصابة عمل، فقد أخطرتها اللجنة الطبية المختصة في 1 أبريل سنة 1979 بأن وفاة مورثها لا تعتبر إصابة عمل، فلجأت إلى لجنة التحكيم الطبية التي انتهت بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1979 بعدم الموافقة على اعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، ولأن المستندات التي قدمتها تقطع باعتبار حالة الوفاة ناتجة عن الإجهاد في العمل فقد تقدمت بالطلب للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1980 تقدمت بطلب آخر عن ذات الطلبات قيد برقم 104 لسنة 50 ق أبانت فيه عن سبق تقديمها طلباً إلى اللجنة المختصة بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب رقم 60 لسنة 49 ق لرفعه قبل التقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتمس رفض الطلب رقم 104 لسنة 50 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة الطالبة إلى طلباتها.
وحيث إن النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين, قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان, وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب رقم 60 لسنة 49 ق قد رفع إلى هذه المحكمة في 23 ديسمبر سنة 1979 دون أن يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم إصابته بمرض مهني، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن, ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه، فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة طلبت إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 1 أبريل سنة 1979، أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة، وصدر قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار الحالة إصابة عمل، فإن الطلب إذ بني على تعييب موضوعي لقرار اللجنة سالف البيان، يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

الطلب 50 لسنة 50 ق جلسة 3 /11 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 60

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

----------------

(13)
الطلب رقم 50 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) إعارة. خدمات "صندوق الخدمات، الإعانة الاجتماعية".
(1) إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.
(2) إحالة الطالب إلى المعاش. استمراره في ممارسة المحاماة. أثره. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن القانون رقم 36 لسنة 1975 إذ خول لوزير العدل إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الإنفاق منه فإن ما أورده في قراراته من شروط للانتفاع بخدمات الصندوق هدف بها تحقيق الغاية من التشريع لا يشكل مخالفة للقانون أو الدستور، وإذ كانت المادة 30 مكرر أولاً من القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أنه "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية في الفترة من 26 يونيه سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 جنيه ولا يسري ذلك إذا كان العضو قد سبقت إعارته للعمل بالخارج أو كان قد عمل بطريق التعاقد الشخصي في أيه جهة خارجية أو هيئة دولية حتى ولو لم يكن معاراً بالفعل وكانت مدة عمله في مصر بعد عودته إليها من الإعارة أو التعاقد تقل عن المدة التي قضاها بالخارج،. وكان لا خلاف بين الطالب والحكومة في أنه كان معاراً للعمل بدولة البحرين في المدة من 21 أبريل سنة 1974 إلى 20 أبريل سنة 1976، ثم عاد إلى مصر وعمل بها إلى أن أحيل إلى التعاقد في 22 أغسطس سنة 1976، وبذلك لا يكون قد قضى في العمل بعد عودته مدة مساوية على الأقل لمدة الإعارة، ومن ثم فإن مطالبته بالإعانة المقررة بالمادة سالفة الإشارة تكون على غير أساس.
2 - إذ كان الطالب قد أقر بمحضر جلسة 13 أكتوبر سنة 1981 أنه بعد إحالته إلى التقاعد عمل ولا يزال يعمل بالمحاماة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نظام الصندوق والخدمات يوقف سريانه بالنسبة لمن يعمل بالمحاماة أو أي عمل آخر عملاً بنص المادة 15 - 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 والمادة 31 - ب من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1977، فإنه لا يحق للطالب التمتع هو وأسرته بهذه الخدمات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق.... تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبأحقيته وأسرته في استمرار التمتع بما يوفره الصندوق من خدمات صحية واجتماعية أخرى وبما تقدره المحكمة من تعويض عن الحرمان من هذه الحقوق. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد في 22 أغسطس سنة 1976 دون أن يتقاضى الإعانة الاجتماعية المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 في شأن تنظيم خدمات الصندوق كما حرم وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي كفلها القانون المشار إليه وذلك بحجة عدم استيفائه الشرائط التي أوجبت القرارات الوزارية توافرها فيمن يحق له صرف الإعانة الاجتماعية والتمتع بتلك الخدمات. وإذ كان ما وضعه القراران رقمي 1734 لسنة 1975 و3 لسنة 1977، والقرارات الأخرى الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء الصندوق من قيد على عموم النص في هذا القانون من كفالة الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية على إطلاقهم الحاليين منهم والسابقين لا سند له من نصوصه ويخالف حكم المادة 144 من الدستور فقد تقدم بطلبه.
وحيث إن الحاضر عن الحكومة قدم مذكرة تمسك فيها برفض الطلب لقيام المانع من صرف الإعانة إلى الطالب إذ أنه لم يقض في العمل بمصر بعد عودته من الإعارة مدة مساوية على الأقل لمدة إعارته - وهو ما شرط لصرف الإعانة الاجتماعية للعضو الذي أعير للعمل في الخارج قبل إحالته إلى المعاش، وأيضاً فإنه يمارس مهنة المحاماة فلا يحق له ولأسرته الانتفاع بالخدمات التي يقدمها الصندوق طوال مدة اشتغاله بهذه المهنة إعمالاً للقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 ولا أساس بالتالي لطلبه التعويض عن حرمانه من هذه الخدمات، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 36 لسنة 1975 إذ خول لوزير العدل إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الإنفاق منه فإن ما أورده في قراراته من شروط للانتفاع بخدمات الصندوق هدف بها تحقيق الغاية من التشريع لا يشكل مخالفة للقانون أو الدستور وكانت المادة 30 مكرر أولاً من القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أنه "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية في الفترة من 26 يونيه سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 ج ولا يسري ذلك إذا كان العضو قد سبقت إعارته للعمل بالخارج أو كان قد عمل بطريق التعاقد الشخصي في أيه جهة خارجية أو هيئة دولية حتى ولو لم يكن معاراً بالفعل وكانت مدة عمله في مصر بعد عودته إليها من الإعارة أو التعاقد تقل عن المدة التي قضاها بالخارج" وكان لا خلاف بين الطالب والحكومة في أنه كان معاراً للعمل بدولة البحرين في المدة من 21 أبريل سنة 1974 إلى 20 أبريل سنة 1976. ثم عاد إلى مصر وعمل بها إلى حتى أحيل إلى التقاعد في 22 أغسطس سنة 1976 وبذلك لا يكون قد قضى في العمل بعد عودته مدة مساوية على الأقل لمدة الإعارة فإن مطالبته بالإعانة المقررة بالمادة سالفة الإشارة تكون على غير أساس متعينة الرفض.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الاستمرار في التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية فلما كان الطالب قد أقر بمحضر جلسة 13 أكتوبر سنة 1981 أنه بعد إحالته إلى التقاعد عمل ولا يزال يعمل بالمحاماة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نظام الصندوق والخدمات يوفق سريانه بالنسبة لمن يعمل بالمحاماة أو أي عمل آخر عملاً بنص المادة 15 - 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 والمادة 31 - ب من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1977، فإنه لا يحق للطالب التمتع هو وأسرته بهذه الخدمات وبالتالي يكون هذا الطلب في غير محله واجب الرفض.
وحيث إنه وقد تبين عدم أحقية الطالب في تحصيل الخدمات موضوع الطلب فإن طلبه التعويض عن حرمانه منها يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.

الطلب 62 لسنة 50 ق جلسة 23 /7 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 57

جلسة 23 من يوليه سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي, مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، هاشم قراعة.

-----------------

(12)
الطلب رقم 62 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات. تعيين.
(1) تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.
(2) تعيين الزميل المطلوب المساواة به قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب. أثره. طلب الأخير مساواة مرتبه به. لا محل له. لا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب به من حقوق إعمالاً للمادة 1 من القانون 11 لسنة 1981.

----------------
1 - مفاد الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - يدل، وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية، على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فراداً منهم.
2 - إذ كان الثابت أن الأستاذ... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب له من حقوق إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... القاضي تقدم بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بتعديل مرتبه إلى مبلغ 91.433 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ تعيينه ثم إلى 108.012 ج اعتباراً من مايو سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه والأستاذ.... عيناً من غير رجال القضاء والنيابة العامة في وظيفة قاض بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر في 15 فبراير سنة 1977 كما عين الأستاذ... في ذات الوظيفة بقرار صادر من مايو سنة 1978، ولما كان مرتبه الأساسي قد حدد بمبلغ 80 جنيهاً شهرياً في حين حدد مرتب زميله الأول بمبلغ 91.433 ج ومرتب زميله الثاني بمبلغ 108.012 ج رغم أنه يسبقهما في الأقدمية وكان يجب طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يتساوى مرتبه من تاريخ تعيينه بمرتب الأول وأن يتساوى بمرتب الثاني اعتباراً من تاريخ تعيين هذا الأخير فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة بياناً بالحالة المالية لكل من الطالب وزميليه المذكورين وفوضت الرأي للمحكمة في تعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 91.433 ج من تاريخ تسلمه العمل ورفض ما عدا ذلك، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في شقه الأول ورفضه في شقه الثاني.
وحيث إن النص في الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" يدل - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فراداً منهم. وإذ كان الثابت أن الأستاذ..... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض وإذ حدد مرتب الطالب عند تعيينه بمبلغ 80 جنيه على حين حدد مرتب زميله الأستاذ... خلاف المعين معه تالياً له في الأقدمية في ذات الوظيفة بمبلغ 91.433 ج فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه في شأن مساواة مرتبه بمرتب هذا الزميل اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل, ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب له من حقوق إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

الطلب 94 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 54

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

-------------------

(11)
الطلب رقم 94 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

ترقية "تخطي في الترقية". أقدمية.
تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

-----------------
إذ كان الثابت من الإخطارين المؤرخين 2 فبراير سنة 1976 و12 يونيو سنة 1978 المقدمين من الطالب ومن مطالعة ملفي الطلبين 212 لسنة 46 ق، 80 لسنة 48 ق "رجال القضاء" المرفقين أن تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادرة سنة 1978 لم يكن مرده عدم وجود تقارير تفتيش على أعماله بل يرجع إلى أن كفايته قدرت بدرجة متوسط في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنتي 1975، 1977 وقد تظلم منهما إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه فأقام الطلب 212 لسنة 46 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من أول التقريرين والطلب رقم 80 لسنة 48 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من التقرير الثاني وعلى قرار تخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 1978 فقضت هذه المحكمة في 25 مارس سنة 1980 برفض الطلبين استناداً إلى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط في كل من التقريرين يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها وأنه لم يحصل في تقريرين متواليين على درجة فوق المتوسط قبل أي من الحركات التي تخطى فيها، لما كان ذلك وكانت أقدمية الطالب قد عدلت نتيجة لتخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدرت سنة 1978 وأصبحت له أقدمية جديدة استقرت بالحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 48 ق، وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد التزم بترتيب أقدمية الطالب بين أقرانه على نحو ما استقرت عليه، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1980 تقدم الأستاذ.. رئيس المحكمة من الفئة "ب" بهذا الطلب مبدياً أن وزارة العدل أخطرته قبل صدور الحركتين القضائيتين في سنتي 1978 و1979 بأنهما لم تشملاه رغم حلول دوره في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة لعدم استيفائه تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية لها، وبعد إيداع تقريرين عن كفايته صدر قرار جمهوري في 5 سبتمبر سنة 1980 متضمناً ترقيته إلى رئيس بالمحكمة "ب" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً في وظيفة قاض قبل الحركتين المشار إليهما مخالفاً بذلك ما استقر من مبادئ مقتضاها رد أقدميته بعد الترقية إلى ما كانت عليه من قبل وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل القرار الجمهوري المطعون فيه ورد أقدميته في وظيفة رئيس بالمحكمة إلى سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن كفاية الطالب قدرت بدرجة متوسط في تقريري التفتيش على أعماله خلال سنتي 1975 و1977 مما استتبع تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية الصادرة في سبتمبر سنة 1978 وهو ما أدى إلى تعديل أقدميته فأصبحت له أقدمية جديدة استقرت برفض طعنه على قرار تخطيه في الترقية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن الثابت من الإخطارين المؤرخين 2 فبراير سنة 1976 و12 يونيه سنة 1978 المقدمين من الطالب ومن مطالعة ملفي الطلبين رقمي 212 سنة 46 ق، و80 سنة 48 ق رجال القضاء المرفقين أن تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادرة سنة 1978 لم يكن مرده عدم وجود تقارير التفتيش على أعماله بل يرجع إلى أن كفايته قدرت بدرجة متوسط في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنتي 1975 و1977 وقد تظلم منهما إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه فأقام الطلب رقم 212 لسنة 46 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من أول التقريرين والطلب رقم 80 لسنة 48 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من التقرير الثاني وعلى قرار تخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 1978, فقضت هذه المحكمة في 25 مارس سنة 1980 برفض الطلبين استناداً إلى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط في كل من التقريرين يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها وأنه لم يحصل في تقريرين متواليين على درجة فوق المتوسط قبل أي من الحركات التي تخطى فيها، لما كان ذلك وكانت أقدمية الطالب قد تعدلت نتيجة لتخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدرت سنة 1978 وأصبحت له أقدمية جديدة استقرت بالحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 48 ق وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد التزم بترتيب أقدمية الطالب بين أقرانه على نحو ما استقرت عليه، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض الطلب.

الطلبان 37 و 83 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 51

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد عادل سالم، وهاشم قراعة.

(10)
الطلب رقم 37/ 83 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1) حكم. ترقية. "تخطي في الترقية".
الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.
(2) أهلية. ترقية. أقدمية.
الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

------------------
1 - إذ كان الحكم الصادر في الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" قد قضى بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة أ لما شابه من عيب شكلي وأورد بأسبابه أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، فإن طلب الطالب تفسير هذا الحكم بأنه ترتب عليه بمجرده أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة يكون متعين الرفض.
2 - إذا كان الثابت في الأوراق أنه تم التفتيش على عمل الطالب - بعد الحكم بإلغاء تخطيه في الترقية إلى ذات الدرجة - خلال شهري ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980 وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وتمت ترقيته إليها بالفعل بما يتساوى بها مع أقرانه اللذين سبقت ترقيتهم بالقرار رقم 400 لسنة 1979 فإن القرار المطعون فيه الصادر بترقية الطالب إلى تلك الوظيفة إذ لم يرتد بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979 يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ كان قد تدرج في وظائف القضاء حتى رقى رئيساً للمحكمة من الفئة "ب" ثم استقال وأعيد تعيينه في ذات الوظيفة بموجب القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 على أن يكون أقدم الرؤساء فيها. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 مغفلاً ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إليها، ودون أن تخطره الوزارة بهذا التخطي، فقد طعن في هذا القرار بالطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" لإلغائه في هذا الخصوص. وفي 10 يونيو سنة 1980 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المذكور لما شاب تخطي الطالب من عيب شكلي. تقدم الطالب بطلب لتفسير هذا الحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" في تاريخ إقرار الحركة التي تخطي فيها كأثر من أثار الحكم بإلغاء تخطيه. وبعد أن فتش على عمل الطالب وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وصدر القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 بترقيته إليها دون أن يرتد هذا القرار بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت تخطيه، فقد تقدم بالطلب رقم 83 سنة 50 ق "رجال القضاء" لإلغائه فيما تضمنه من عدم رد أقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979. ضمت المحكمة طلب التفسير إلى الطلب رقم 83 سنة 50 ق "رجال القضاء" ليصدر فيها حكم واحد، طلبت الحكومة رفض الطلبين، إذ لا يشوب الحكم المطلوب تفسيره غموض أو إبهام، ولا يجوز أن ترتد ترقية الطالب إلى تاريخ ترقية أقرانه بالقرار رقم 400 لسنة 1979 لأنه لم يكن قد توافرت له وقتئذ الأهلية اللازمة لذلك. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر في الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء" قد قضى بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" لما شابه من عيب شكلي, وأورد بأسبابه أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، فإن طلب الطالب تفسير هذا الحكم بأنه يترتب عليه بمجرده أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة يكون متعين الرفض.
وحيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أنه تم التفتيش على عمل الطالب خلال شهر ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980 وثبتت أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وتمت ترقيته إليها بالفعل بما يتساوى بها مع أقرانه الذين سبقت ترقيتهم بالقرار رقم 400 لسنة 1979, فإن القرار المطعون فيه الصادر بترقية الطالب إلى تلك الوظيفة إذ لم يرتد بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979 يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

الطلب 2 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 48

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي ومصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

----------------

(9)
الطلب رقم 2 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء. تأمينات اجتماعية.
اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب. المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975.

-----------------
- إذ نص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في المادة 157 منه على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه". وكان قد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 365 لسنة 1976 ومن ثم فإنه من تاريخ نشر هذا القرار في 9 يناير سنة 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب رفع طلبه إلى هذه المحكمة في 8 يناير 1979 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل أن المستشار تقدم بهذا الطلب في 8 يناير سنة 1979 للحكم بتعديل معاشه ليكون مساوياً لمعاش الوزير اعتباراً من 8 ديسمبر سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لطلبة أنه بلغ سن التقاعد في 8 ديسمبر سنة 1978 وسوى معاشه على أساس مبلغ 166.670 في حين أنه يستحق معاشاً مساوياً لمعاش الوزير إذ تجاوزت مدة اشتراكه عشرين سنة وقضى في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض مدة تزيد على سنة، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اتباع الطالب ما تقضي به المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 من وجوب تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه قبل رفع الدعوى أبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نص في المادة 157 منه على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين, قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 365 لسنة 1976, ومن ثم فإنه من تاريخ نشر هذا القرار في 9 يناير سنة 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب رفع طلبه الماثل إلى هذه المحكمة في 8 يناير 1979 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول.

الطلب 82 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 45

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

-------------------

(8)
الطلب رقم 82 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء. كتابة.
طلب تعديل كفاية الطالب في تقرير التفتيش إلى درجة "فوق المتوسط". ثبوت أن مآخذ التقرير لم يكن لمعظمها أثر وأنه فصل في عدد كبير من القضايا اقتضت جهداً في الفصل فيها. أثره. إجابته طلبه.
(2) ترقية. "تخطي في الترقية". قرار إداري.
تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.

-----------------
1 - إذ يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب في شهري ديسمبر 1979 ويناير 1980 أنه كان رئيساً لدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وتجارية كلية وإيجارات وضرائب وإفلاس. وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها قد فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا قدم الطالب صور الأحكام التي حرر أسبابها اقتضت جهداً في الفصل فيها ولم يعرض لها التقرير بالإفصاح أو يتناولها بالتقدير, وكان الكثير من المآخذ التي حواها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الحكم، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط".
2 - إذ كان تقدير كفاية الطالب على هذا النحو يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه، فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 6 سبتمبر سنة 1980 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى أن كفايته قدرت بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله في شهري ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980، ولما كان هذا التقرير وإن سلم بوفرة إنتاج الطالب إلا أنه نسب إليه أن ما فصل فيه كان من النوع السهل اليسير وأنه عزف عن الفصل في عديد من القضايا كما عني بتقصي المآخذ على عمل الطالب ولو كانت من قبيل الهنات، وبذلك أهدر ما بذله الطالب من جهد في عمله يشهد به تعدد أنواع القضايا التي فصل فيها والبحوث القانونية التي عرض لها، ولما كانت اللجنة الخماسية رغم ذلك، ورغم سبق تقدير كفاية الطالب بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متتاليين وقت أن كان قاضياً، قد رفضت تظلمه من هذا التقرير وأقرت تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة بالقرار المطعون فيه، فإنه تقدم بهذا الطلب. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه إذ تبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب في شهر ديسمبر 1979 ويناير سنة 1980 أنه كان رئيساً لدائرة نيط بها الفصل في قضايا مدنية وتجارية كلية وإيجارات وضرائب وإفلاس, وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها قد فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا قدم الطالب صور الأحكام التي حرر أسبابها اقتضت جهداً في الفصل فيها ولم يعرض لها التقرير بالإفصاح أو يتناولها بالتقدير, وكان الكثير من المآخذ التي حواها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الحكم، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان تقدير كفايته على هذا النحو يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه، فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.

كتاب دوري 7 لسنة 2017 بشأن الإرشادات القضائية في تحقيق قضايا حوادث العهد


النيابة الإدارية
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2017
بشأن الإرشادات القضائية في تحقيق قضايا حوادث العهد
لما كان المقصود بقضايا حوادث العهد أفعال الاختلاس والاستيلاء والسرقة والحريق والإهمال والتبديد والإتلاف ، وغيرها من أفعال ترتب ضرر مالي يقع على العقد سواء كانت نقدية أو مخزنية أو أوراق أو سندات مالية ، ولو تم جبره .
وكانت أحكام الدستور قد عقدت الولاية القضائية للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، سواء الناشئة عن خطأ أو إهمال أو عمد على مقتضى المواد 197 ، 217 فقرة أخيرة و 218 منه .
وكان القانون قد عقد للنيابة الإدارية دون غيرها الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها .
وكانت حوادث العهد تمثل النسبة الأكبر من حجم القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية ، ولما هذه الحوادث من أهمية بالغة واثر مالي واقتصادي ينعكس على حسن سير وانتظام الجهاز الإداري والمرافق العامة للدولة ، وعلى مستوى الأداء الخدمي والإنتاجي وحقوق المواطنين .
متى كان ذلك ، وكانت التشريعات المالية والعقابية التي نظمت الإجراءات المتعلقة بها قد تعددت ، ومنها قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ، والباب السادس من الكتاب الثاني من اللائحة المالية للموازنة العامة والخدمات المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2012 ، والمواد من 294 إلى 345 من لائحة المخازن .
وكذلك المواد من 112 إلى 117 مكرر و 151 و 152 ومن 206 إلى 224 من قانون العقوبات وما تقرر بشأنها من مبادئ أصدرتها المحاكم العليا .
لذلك
يسترعى نظر السادة المستشارين وأعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا :
تحديد نوع الحادث ، وتاريخ ارتكابه ، وتاريخ اكتشافه ، واسم مرتكبه أو المتسبب فيه ووظيفته ، وقيمة الخسارة التي ترتبت على الحادث ، وتاريخ إبلاغ النيابة الإدارية بها .
وكذا تحديد أوجه القصور في القواعد والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالحادث ، وسبل تلافيها إن امكن
ثانيا : يراعى اتخاذ الإجراءات التالي بيانها قرين حوادث العهد وفقا لما يلي :
في حوادث حريق العهد :
يطلب من الجهة الشرطية المختصة ، التقارير التالي بيانها ان وجدت :
1 – التقرير الفني المعد من إدارة الحماية المدنية عن الحريق واسبابه ( نموذج نيابات 14 إعلانات وإجراءات ).
2 – التقرير المحرر بمعرفة الضابط المكلف – على مقتضى قرار وزير الداخلية رقم 183 لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بالأقسام والمراكز – بالانتقال لمكان الحريق من قسم الشرطة المختص ، والمثبت به معاينة مكان الحادث والتلفيات وقيمتها ، وكيفية وقوع الحريق ، ومركز بداية الحريق ، وكذا صورة من التحقيق الذي اجراه الضابط المكلف بالمعاينة مع المسئول عن العهدة وغيرهم ممن شهدوا الحادث .
( نموذج نيابات 15 إعلانات وإجراءات ).
فاذا تبين عدم ابلاغ إدارة الحماية المدنية في الأحوال التي تستدعي هذا الإبلاغ او التراخي فيه ، يحدد المسئول عن ذلك ، وأسباب فعله ، والخسائر المترتبة وعلاقتها بواقعة الإبلاغ او عدم التراخي .
في حوادث السرقة والاتلاف العمدي من الغير :
1 – الاستعلام من المسئول عن العهدة او الرئيس الإداري عن سبق ابلاغ قسم او مركز الشرطة المختصة فور اكتشاف الحادث ، وتحديد مسئولية كل من امين العهدة والرئيس الإداري في الأحوال التي يتكشف فيها عدم الإبلاغ او التراخي فيه ، ويطلب على وجه عاجل من التفتيش الإداري جرد العهدة على ان توجه الجهة الى ندب مفتش غير مختص مكانياً بالتفتيش على العهدة محل الحادث .
2 – يطلب تحريات قسم او مركز الشرطة الكائن بدائرته محل العهدة ، على ان يبين بالتحريات – كلما امكن لمجريها – ما يلي  ( نموذج نيابات 16 إعلانات وإجراءات ).
أ – الوقوف على الطرق التي تم اتباعها في ارتكاب الحادث .
وذلك للوصول الى حقيقة الحادث ما اذا كان سرقة ، ام عائد الى اختلاس او استيلاء ، وما اذا كان اتلاف من الغير ام من المسئول عن العهدة .
ب – الظروف التي سهلت ارتكاب الحادث ، والوسائل المستخدمة لتأمين العهدة محل الحادث ، ومدى كفايتها ، وتحديد أوجه القصور في هذا الشأن ان وجد .
وذلك للوقوف على ما اذا كان الحادث ناشئ عن اهمال في الحفاظ على العهدة ، ام عائد الى خطأ مرفقي .
ج – جميع المعلومات عن مرتكب الحادث ، وامين العهدة .
على ان يرفق بمحضر التحريات محاضر جمع الاستدلالات والمعاينة .
فاذا ورد البلاغ عن الحادث فور اكتشافه .

أ – يكلف الرئيس الإداري بالتدابير اللازمة لمنع ارتياد مكان العهدة .










الطلب 29 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 38

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

------------------

(7)
الطلب رقم 29 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) نقض "اختصاص محكمة النقض". تأمينات اجتماعية. رجال القضاء.
طلبات رجال القضاء والنيابة بحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. من المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظرها ولو كانت المدة محل النزاع سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة العامة.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "طلب ضم مدة خدمة".
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له بوزارة الداخلية طبقاً للمادة 32 من القانون 79 لسنة 1975. وجوب عرض المنازعة على اللجنة المختصة بهيئة التأمين. لجوئه إلى المحكمة مباشرة. أثره. عدم قبول الطلب. مادة 157 من القانون 79 لسنة 1975. طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975. توجيهه إلى وزير العدل. جواز اللجوء إلى القضاء مباشرة دون عرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.
(4) رجال القضاء. تأمينات اجتماعية "الفصل بغير الطريق التأديبي".
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقاً طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل. شرطه. أن يكون قد فصل من عمله السابق بغير الطريق التأديبي.

-------------------
1 - إذ كانت المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد جعل مدة الاشتراك في التأمين هي الفيصل بين استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد، وجعلها من أسس تحديد مقدارها ومقدار بعض المزايا الأخرى التي كفلها للعاملين بأحكامه، فإن المنازعة المتعلقة بطلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تكون من صميم المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت التي تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيها بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة ولورثتهم، ولو كانت المدة المتنازع بشأنها سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة لما لها من أثر في تحديد مستحقاتهم وورثتهم من المعاش أو المكافأة ومن المزايا الأخرى التي كفلها القانون، ويكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب على غير أساس.
2 - إذ كان الطالب قد لجأ إلى محكمة النقض للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي سوى معاشه على أساسها، أولاهما المدة التي قضاها في وظيفة بوزارة الداخلية، والثانية المدة من تاريخ انتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعينه في القضاء، ولما كان حق الطالب في حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التي أوردها ذلك القانون سواء فيما تعلق بتقديم الطلب والفصل فيه والتداعي بشأنه، ومن ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة، ويسري في شأنه الحكم العام الذي أورده المشرع في المادة 157 من ذات القانون ومن مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 9 يناير سنة 1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون عليها لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض منازعاتهم على تلك اللجان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة اشتراكه في التأمين عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته، ومن ثم فإن لجوءه إلى محكمة النقض مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة - هيئة التأمين - بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة.
3 - أما بالنسبة لطلب ضم المدة الثانية والتي استند فيها الطالب إلى نص المادة 176 من قانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذ نصت تلك المادة على أن طلبات الإفادة من حكمها تقدم إلى الوزير المختص وليس إلى هيئة التأمينات المختصة بما مفاده أن الطعن على القرار يرفع مباشرة إلى القضاء فتخرج المنازعة عن نطاق المنازعات التي حظرت المادة 157 من القانون المذكور اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب لعرضها على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فيها.
4 - مفاد نص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا ينطبق - وعلى ما يدل عليه صريح لفظها - إلا على حالات من فصلوا بغير الطريق التأديبي، ولا يفيد منه من انتهت خدمته عن غير ذلك الطريق، أياًَ كان سبب انتهاء الخدمة، ولما كان الثابت من ملف خدمة الطالب وما حواه من مستندات أنه لم يفصل من خدمته بوزارة الداخلية وإنما رفع اسمه من سجل العاملين بتلك الوزارة لاعتباره مستقيلاً بانقطاعه عن العمل بغير إذن أو عذر رغم إنذاره، فإنه لا يفيد من حكم تلك المادة، ويكون طلبه حساب المدة من تاريخ انتهاء خدمته في تلك الوزارة وإلى تاريخ تعيينه في القضاء دون مقابل ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها - على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم إلى هذه المحكمة في 19 مارس سنة 1980 بطلب ضد وزير العدل ووزير الداخلية ووزيرة الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفاتهم أبدى فيه أنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عين بتاريخ 24 مايو سنة 1945 بوزارة الداخلية في وظيفة فنية بإدارة الجوازات والجنسية ثم فصل منها بغير الطريق التأديبي اعتباراً من 6 يناير سنة 1951 فاشتغل بالمحاماة إلى أن عين رئيس محكمة فئة "أ" في 21 أكتوبر سنة 1974 وإذ كانت مدة خدمته منذ تعيينه في القضاء وإلى حين بلوغه سن التقاعد في 15 أكتوبر سنة 1980 لا تعطيه الحق في معاش وكانت المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تجيز لمن انتهت خدمته قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 ثم أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أن يطلب حساب مدة خدمته السابقة التي قضيت بإحدى وظائف الدولة ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي المعاش على أساسها، كما أجازت المادة 176 لمن سبق فصله بغير الطريق التأديبي قبل 11 مارس 1963 وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش أن يطلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرار الفصل متى ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً، فإنه تقدم بطلبين إلى وزير العدل لحساب مدة الخدمة التي قضاها في وزارة الداخلية، والمدة من تاريخ فصله من عمله فيها إلى تاريخ تعيينه في القضاء، ضمن مدة الاشتراك في التأمين عملاً بالمادتين سالفتي الذكر، وإذ قررت اللجنة المشكلة بوزارة العدل طبقاً للمادة 176 عدم اختصاصها بنظر الطلب لاختصاص وزارة الداخلية به فإنه أقام هذه الدعوى للحكم بحساب المدتين المذكورتين دون مقابل في مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها. دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لتعلقه بشئون سابقة على تعيين الطالب في القضاء، وطلب في الموضوع الحكم برفضه تأسيساً على أن الطالب لم يفصل من عمله السابق بوزارة الداخلية وإنما أنهيت خدمته باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل بدون إذن فلا تنطبق في شأنه المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي دفعت النيابة بعدم قبول الطلب إذ لم يتقدم الطالب قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية عملاً بالمادة 157 من القانون المذكور.
وحيث إنه إذ تنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد جعل مدة الاشتراك في التأمين هي الفيصل بين استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد، وجعلها من أسس تحديد مقدارهما ومقدار بعض المزايا الأخرى التي كفلها للمعاملين بأحكامه، فإن المنازعة المتعلقة بطلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تكون من صميم المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيها بالنسبة لرجال القضاء والنيابة ولورثتهم، ولو كانت المدة المتنازع بشأنها سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة لما لها من أثر في تحديد مستحقاتهم وورثتهم من المعاش أو المكافأة ومن المزايا الأخرى التي كفلها القانون، ويكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم القبول، فإنه لما كان الطالب قد لجأ إلى هذه المحكمة للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها، أولاهما المدة التي قضاها في وظيفة بوزارة الداخلية، والثانية المدة من تاريخ انتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعيينه في القضاء، ولما كان حق الطالب في حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التي أوردها ذلك القانون سواء فيما يتعلق بتقديم الطلب والفصل فيه والتداعي بشأنه، ومن ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة، ويسري في شأنه الحكم العام الذي أورده المشرع في المادة 157 من ذات القانون, ومن مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه اعتباراً من 9 يناير سنة 1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان. أما بالنسبة للمدة الثانية والتي استند فيها الطالب إلى نص المادة 176 فإنه إذ نصت تلك المادة على أن طلبات الإفادة من حكمها تقدم إلى الوزير المختص - وليس إلى هيئة التأمينات المختصة - وناطت بلجنة أو أكثر في كل وزارة تشكل على النحو الذي حددته تحقيق الطلب والفصل فيه بقرار مسبب ونهائي - نصت على أنه "ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات اللجنة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها". مما مفاده أن الطعن على القرار يرفع مباشرة إلى القضاء فتخرج المنازعة عن نطاق المنازعات التي حظرت المادة 157 اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب لعرضها على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فيها. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة اشتراكه في التأمين عملاً بالمادة 32 وإنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته، ومن ثم فإن لجوءه إلى هذه المحكمة مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة - هيئة التأمين - بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة.
وحيث إن الطلب بالنسبة للمدة الثانية قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي آنف البيان المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 إذ تنص على أنه "ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم, ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.. وينتفع بالأحكام المتقدمة من سبق فصله بغير الطريق التأديبي وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً.." فإن حكمها لا ينطبق - وعلى ما يدل عليه صريح لفظها - إلا على حالات من فصلوا بغير الطريق التأديبي، ولا يفيد منه من انتهت خدمته عن غير ذلك الطريق أياًَ كان سبب انتهاء الخدمة. ولما كان الثابت من ملف خدمة الطالب وما حواه من مستندات أنه لم يفصل من عمله في وزارة الداخلية وإنما رفع اسمه من سجل العاملين بتلك الوزارة لاعتباره مستقيلاً بانقطاعه عن العمل بغير إذن أو عذر رغم إنذاره، فإنه لا يغير من حكم تلك المادة، ويكون طلبه حساب المدة من تاريخ انتهاء خدمته في تلك الوزارة وإلى تاريخ تعيينه في القضاء دون مقابل ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها - على غير سند من القانون.

الطلب 96 لسنة 50 ق جلسة 28/ 4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 33

جلسة 28 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: مصطفي قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

----------------

(6)
الطلب رقم 96 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1, 2) رجال القضاء. قانون. ترقية. إجراءات.
(1) الشروط الواجب توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف القضائية. الهدف منها. ليس لجهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية.
(2) التعيين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء أو بطريق الترقية. بلوغ سن معينة. شرط للتعيين وليس قيداً لمباشرة أعباء الوظيفة.
(3) رجال القضاء. قرار إداري. "سحب القرار الإداري".
صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.

------------------
1 - الشروط التي يوجب القانون توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فلا يجوز أن يعين في الوظيفة إلا من توافرت فيه هذه الشروط، كما لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها، ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية.
2 - المادتان 38، 116/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دلتا بعبارة صريحة لا لبس فيها على أن السن شرط من شروط التعيين في هذه الوظائف وليست مجرد قيد لمباشرة أعبائها. وإذ تنص المادة 119/ 2 على أنه "ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف" وكانت كلمة "يعين" الواردة في النصوص المتقدمة قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من يعين في أي من هذه الوظائف مباشرة من غير رجال القضاء والنيابة أو من يعين فيها بطريق الترقية، فإنه لا يسوغ تخصيص هذه النصوص بقصرها على من يعين في الوظيفة مباشرة، لأن ذلك تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، يؤكد ذلك أن المشرع عندما أراد تخصيص حكم بعض النصوص ضمنها ما يدل على هذا التخصيص صراحة، وإذ خلت المواد 38، 116/ 1، 119/ 2 من مثل هذا التخصيص فإنه يتعين التقيد بالشروط التي أوجبتها ومنها شرط السن فيمن يعين في إحدى الوظائف المبينة بها سواء في ذلك من يعين فيها مباشرة أو بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها. ولو ترتب على ذلك حجب الترقية ممن لم يستوف السن المحددة لمن يشغل الوظيفة الأعلى، وأنه وإن بدا أن هذا الأثر قد يجافي اعتبارات العدالة فإن علاج ذلك ليس بالأمر الذي يتوجه فيه إلى القضاء بل التوجه فيه يكون إلى التشريع. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 49 - والتي أحالت إليها المادة 130 - من أن تكون الترقية بالأقدمية مع الأهلية أو بالاختيار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية لأن الترقية لا تكون بداهة إلا لمن استوفى شروط التعيين في الوظيفة الأعلى ومنها شرط السن.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطالب لم يكن قد بلغ الأربعين من عمره وقت صدور القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1980 وبالتالي ما كان يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ولا في وظيفة المحامي العام، فإن جهة الإدارة إذ سحبت القرار الذكور فيما تضمنته من تعيين الطالب في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون. وإذ لم توجب المادة 79 إخطار من تمت ترقيته على خلاف أحكام القانون بقرار سحب الترقية قبل إصداره، وكانت جهة الإدارة إذ تسحب القرار المعيب لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه إنما تقوم بذلك على مسئوليتها وتحت رقابة محكمة النقض فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان أو بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ رئيس النيابة من الفئة "أ" تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1980 فيما تضمنه من سحب القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1980 الصادر بتعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1980 بترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف طبقاً لأقدميته عادت وزارة العدل واستصدرت القرار المطعون فيه بسحب هذه الترقية استناداً إلى أنه لم يكن قد بلغ سن الأربعين التي تطلبتها المادة 38 من قانون السلطة القضائية فيمن يولى القضاء بمحاكم الاستئناف ولما كان سحب ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف يعتبر تخطياً له في الترقية إلى هذه الوظيفة وكانت وزارة العدل لم تخطره بهذا التخطي وسببه قبل صدور القرار المطعون فيه فإن هذا القرار يكون باطلاً. هذا إلى أنه لما كانت المادة 49 من قانون المسلطة القضائية لم تشترط للتعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف بطريق الترقية سوى الأقدمية مع الأهلية، وكان لا تلازم بين الترقية إلى هذه الوظيفة والقيام بأعبائها، فإن عدم بلوغه السن المحدد في المادة 38 لولاية القضاء بمحاكم الاستئناف لا يحول دون ترقيته إلى وظيفة مستشار بهذه المحاكم مع إسناد عمل آخر إليه, أو تعيينه في وظيفة محام عام التي لا يباشر شاغلها ولاية القضاء، حفاظاً على الأقدمية التي اكتسبها بين أقرانه التي لا يجوز إهدارها لغير سبب يتصل بأهليته أو كفايته. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الشروط التي يوجب القانون توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة إنما تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فلا يجوز أن يعين في الوظيفة إلا من توافرت فيه هذه الشروط، كما لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية. وإذ تنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يشترط فيمن يولى القضاء: 1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. 2 - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.." وتنص المادة 116/ 1 على أنه "يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة". فقد دلتا بعبارة صريحة لا لبس فيها على أن السن شرط من شروط التعيين في هذه الوظائف وليست مجرد قيد لمباشرة أعبائها. وإذ تنص المادة 119/ 2 على أنه: "ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف" وكانت كلمة "يعين" الواردة في النصوص المتقدمة قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من يعين في أي من هذه الوظائف مباشرة من غير رجال القضاء والنيابة أو من يعين فيها بطريق الترقية، فإنه لا يسوغ تخصيص هذه النصوص بقصرها على من يعين في الوظيفة مباشرة، لأن ذلك تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، يؤكد ذلك أن المشرع عندما أراد تخصيص حكم بعض النصوص ضمنها ما يدل على هذا التخصيص, صراحة، من ذلك ما نص عليه في المادة 41 من أنه: "متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً في وظائف القضاء قضاة المحاكم الابتدائية السابقون.." وما نص عليه في المادة 116 من أنه : "ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا ..." وكذلك ما نصت عليه في المادة 117 من أنه: "يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون, ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفنيين "ب" و"أ" من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39 و41" وإذ خلت الماد 38، 116/ 1، 119/ 2 من مثل هذا التخصيص فإنه يتعين التقيد بالشروط التي أوجبتها ومنها شرط السن فيمن يعين في إحدى الوظائف المبينة بها سواء في ذلك من يعين فيها مباشرة أو بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها, ولو ترتب على ذلك حجب الترقية عمن لم يستوف السن المحددة لمن يشغل الوظيفة الأعلى وأنه وإن بدا أن هذا الأثر قد يجافي اعتبارات العدالة فإن علاج ذلك ليس بالأمر الذي يتوجه فيه إلى القضاء بل التوجه فيه يكون إلى التشريع. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 49 - والتي أحالت إليها المادة 130 - من أن تكون الترقية بالأقدمية مع الأهلية أو بالاختيار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية, لأن الترقية لا تكون بداهة إلا لمن استوفى شروط التعيين في الوظيفة الأعلى ومنها شرط السن. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن الطالب لم يكن قد بلغ الأربعين من عمره وقت صدور القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1980 وبالتالي ما كان يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ولا في وظيفة المحامي العام فإن جهة الإدارة إذ سحبت القرار المذكور فيما تضمنه من تعيين الطالب في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون. وإذ لم توجب المادة 79 إخطار من تمت ترقيته على خلاف أحكام القانون بقرار سحب الترقية قبل إصداره، وكانت جهة الإدارة إذ تسحب القرار المعيب لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه إنما تقوم بذلك على مسئوليتها وتحت رقابة محكمة النقض فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان أو بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

الطلب 46 لسنة 50 ق جلسة 14 /4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30

جلسة 14 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

-----------------

(5)
الطلب رقم 46 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1, 2, 3) رجال القضاء. تأديب.
(1) لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. للعضو حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه.
(2) إيداع أصل التنبيه المطعون عليه ملف الطالب، خلو صورته المبلغة إليه من توقيع وزير العدل. لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.
(3) ثبوت أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره. النعي عليه بمخالفة القانون أو إساءة استغلال السلطة. خطأ.

-----------------
1 - خولت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 وذلك بطلب يرفعه القاضي خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المشار إليها وإذا لم يوجب القانون تبليغ أصل التنبيه إلى القاضي فإنه يجوز - إذا كان أصل التنبيه قد أودع ملف القاضي - تبليغه إياه بصورة منه, ذلك أن الغاية من هذا التبليغ هو إحاطة القاضي علماً بمضمون التنبيه الذي أودع ملفه وتمكينه من الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي حدده القانون والذي يبدأ من تاريخ هذا التبليغ.
2 – إذ كان يبين من مطالعة الملف الخاص بالطالب أن أصل التنبيه المطعون عليه قد أودع الملف موقعاً عليه من وزير العدل. فإن خلو صورته المبلغة إلى الطالب من هذا التوقيع لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.
3 - إذ كان يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 15 لسنة 1975، والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره فإن النعي عليه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم أصلياً بانعدام التنبيه المبلغ إليه بكتاب رئيس التفتيش القضائي المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1975 واحتياطياً بإلغائه لصدوره مشوباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة, وقال بياناً لطلبه أنه تلقى رفق كتاب رئيس التفتيش القضائي المشار إليه صورة خالية من التوقيع من تنبيه وجه إليه من وزير العدل بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1975 تضمنت أنه بعد أن أصدرت الدائرة التي يرأسها الطالب حكماً في الجنحة 1646 سنة 1975 مستأنف الزقازيق قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وتأشر به على ملف القضية وفي دفتر تنفيذ الأحكام ورول النيابة، قام بمحو منطوق الحكم واستبدل به منطوقاً آخر يقضي بسقوط الاستئناف مما ترتب عليه تحرير نسختين أصليتين لحكمين مختلفين وقعهما وأودعتا ملف الجنحة مما ينطوي على تغيير حقيقة حكم بعد النطق به فضلاً عما في التوقيع على الحكمين من دلالة على الاستهتار بالواجب وعدم العناية به، وإذ اعترض على هذا التنبيه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون السلطة القضائية رفضت تظلمه في 27 ديسمبر سنة 1975 ولم يخطر بقرارها حتى تاريخ رفع الطلب، ونعى الطالب على التنبيه خلوه من توقيع وزير العدل الذي يستمد منه قوته وينتج آثاره، هذا إلى أنه لم يحدث تغييراً في الحكم القاضي بسقوط الاستئناف، أما ما جرى على خلاف ذلك فمرده خطأ قلم الكتاب الذي درج على تحرير أسباب مثل هذه الأحكام على نماذج يوقعها القضاة، وغاية ما يمكن نسبته إليه هو توقيعه خطأ على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف مما لا يستوجب التنبيه, وطلب ضم ملف تظلم من تنبيه وجه إلى قاضي لتسببه بإهماله في فقد قضايا قبلته اللجنة الخماسية وألغت التنبيه، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن ما وقع من الطالب يمثل إخلالاً جسيماً بالعمل القضائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد خولت وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 - وذلك بطلب يرفعه القاضي خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المشار إليها. وإذ لم يوجب القانون تبليغ أصل التنبيه إلى القاضي فإنه يجوز - إذا كان أصل التنبيه قد أودع ملف القاضي. تبليغه إياه بصورة منه، ذلك أن الغاية من هذا التبليغ هو إحاطة القاضي علماً بمضمون التنبيه الذي أودع ملفه وتمكينه من الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي حدده القانون والذي يبدأ من تاريخ هذا التبليغ، وإذا كان يبين من مطالعة الملف الخاص بالطالب أن أصل التنبيه المطعون عليه قد أودع الملف موقعاً عليه من وزير العدل, فإن خلو صورته المبلغة إلى الطالب من هذا التوقيع لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 15 لسنة 1975 والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره فإن النعي عليه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض طلب إلغائه.