صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017
منشور فني رقم (10) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات
منشور فني رقم (9) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود
منشور فني رقم (8) بتاريخ 9/ 7 /2008 بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 9 /7 /2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع
منشور فني رقم (6) بتاريخ 10/ 6/ 2008 بشأن تملك غير المصريين للعقارات
منشور فني رقم (5) بتاريخ 15/ 5 /2008 بشأن كشف التحديد الهندسي
منشور فني رقم (4) بتاريخ 21/ 4/ 2008 بشأن أملاك الدولة الخاصة
منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات
منشور فني رقم (2) بتاريخ 13 /2/ 2008 بشأن عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات
منشور فني رقم (1) بتاريخ 2 /2 /2008 بشأن رهن المحل التجاري
الاثنين، 20 نوفمبر 2017
الطعن 6101 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 5 ص 64
جلسة 12 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
---------------
(5)
الطعن رقم 6101 لسنة 61 القضائية
(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.
عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.
(2) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (طاعن) (2)...... (قضي ببراءته) (3)...... (طاعن) (4)...... (طاعن) بأنهم: المتهم الأول: - بصفته موظفاً عمومياً (عامل شحن بشركة .....) اختلس كمية البنزين المبينة القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيهاً (أحدى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) والمملوكة لشركة... إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثاني: - بصفته موظفاً عمومياً (محاسب بشركة.......) اختلس صور الفواتير أرقام 67799، 23873، 24000، 67669 وأصول سجل مراقبة البوابة أرقام 77348، 22201، 88673، 11089 والمملوكة لشركة....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. المتهمون الثاني والثالث والرابع: - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة. مع المتهم الأول في اختلاس كمية البنزين آنفة الذكر بأن اتفقوا معه على اختلاسها وأمدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لإخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون الأول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق مع المتهم الثاني في اختلاس صور الفواتير وأصول سجل مراقبة البوابة السابق الإشارة إليهم بأن اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجرائم بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما إنه في الزمان والمكان آنفي الذكر. المتهم الأول - بصفته السابقة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ...... وكان ذلك بطريق التغيير بأن عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلاً من 58555560. المتهم الثالث: - بصفته موظفاً عمومياً (كاتب بإدارة النقل بشركة ........) ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويراً في طلبات صرف المنتجات أرقام 692361، 714906، 716568، 687269 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها. المتهمان الأول والثالث: - استعملا المحررات المزورة آنفة الذكر في صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ ب، 118، 119/ ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون أولاً: - بمعاقبة كل من المتهمين......، .....، ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيهاً (أحد عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما أسند إليهم ثانياً: - ببراءة المتهم الثاني...... مما هو منسوب إليه،
فطعن كل من المحكوم عليه الأول والثاني والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى....... إداري منيا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجرى المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي اختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكابه تزويراً في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقاً للمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113 ب، 118، 119ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أن أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي - وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر...... إداري ...... - والذي تمسك الدفاع بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه - واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر...... إداري...... من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ما لا يسوغ به رفض الطلب أو إطراح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصراً أيضاً بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.
الطعن 3972 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 4 ص 57
جلسة 10 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
----------------
(4)
الطعن رقم 3972 لسنة 61 القضائية
(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". رد. اختلاس أموال عامة. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الادعاء المدني به.
(2) استدلالات. إثبات "بوجه عام". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.
(3) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(4) إثبات "بوجه عام" "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) قانون "تطبيقه". غرفة مشورة. حكم "بطلان الحكم" "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". غرامة. رد. اختلاس أموال عامة.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.
مثال في تصحيح مقدار غرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.
2 - لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل.
3 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
4 - لما كان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى ولا محل له.
8 - لا محل لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة شركة......" اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه المملوك لجهة عمله سالفة البيان واحتبسه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذا الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة عملاً بالمواد 112/ 1، 2 ( أ )، 118، 119 ب، 119 مكرراً ( أ )، (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأن المحكمة سمحت للشركة المجني عليها بالادعاء مدنياً قبله بطلب رد المبلغ المختلس، وهو أمر غير مقبول أمام محاكم أمن الدولة، وعول الحكم في قضائه على استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات مع أنه دفع ببطلان هذا الاستجواب، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، وعلى معاينتي الشرطة والنيابة مع ما بينهما من تناقض في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة، ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه بقعود النيابة عن إجراء معاينة لهذه الحجرة في حضوره، ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ مثار الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، ولم تعن النيابة بتحقيق دفاعه القائم على أن آخرين كانوا يعلمون بالواقعة قبل اكتشافها، وأخيراً فقد قام رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بمفرده، وبغير طلب من الشركة المجني عليها بتصحيح الخطأ في مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما عليه، ودون أن يوقع كاتب الجلسة على هذا التصحيح، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الشركة المجني عليها لم تدع مدنياً قبل الطاعن بطلب رد المبلغ المختلس - خلافاً لما يذهب إليه في أسباب طعنه وكان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا إنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شاهدي الإثبات، ومعاينتي الشرطة والنيابة، وما تضمنه تقرير نوبتجية أمن الشركة، ولم تؤاخذه بغير ذلك من أدلة حتى يصح له أن يشكو منها، وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى لا محل له. ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 6124 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 3 ص 52
جلسة 7 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
----------------
(3)
الطعن رقم 6124 لسنة 59 القضائية
(1) بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر الإحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(2) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
(4) تزوير "أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". أحوال مدنية.
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960.
أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.
- مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضي ببراءتها بصفته موظفاً عمومياً بسجل مدني السيدة زينب ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بدل فاقد البطاقة الشخصية رقم..... سجل مدني الدرب الأحمر الخاص...... المحرر على المطبوع برقم..... الصادرة من سجل مدني...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بوضع صورة شخص آخر مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم إليه آخر مجهول باتفاق معه باستمارة طلب الحصول على بدل فاقد للبطاقة المذكورة منتحلاً فيه اسم.... بأن وقع على المطبوع المذكور بما يفيد صحة الواقعة المذكورة، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 213 عقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بأمر الإحالة ودانه الحكم بالتزوير رغم عدم ضبط المحرر المزور كما عول في الإدانة على شهادة كل من...... و...... التي بنيت على الظن والتخمين واستندت أقوال المتهمة الأولى في توجيه الاتهام للطاعن على التخمين. وقد أورد الحكم اعترافاً نسبه للطاعن يتضمن إنه الموقع على استمارة 38 وقد خلا تقرير المعمل الجنائي من ذلك وما ورد بأقوال الطاعن لا يشكل اعترافاً بقدر ما هو افتراض إنه لو كان التوقيع الوارد بالأوراق صادراً عنه فبصفته أميناً للسجل المدني وهو إجراء شكلي بصفته القائم على الإشراف فضلاً عن عدم علمه بأن البطاقة موضوع الجريمة تخص شخص آخر أو أنه حصل على إعفاء من التجنيد. وأخيراً لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن تغيير الصورة بالبطاقة لا يعد تزويراً حيث لم ينصب التغيير على البيانات التي تضمنها المحرر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدني....... قد استخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن أو أقوال المتهمة الأولى وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلاً اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
