الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (10) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 في القضية المقيدة بجدولها برقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى (بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلي إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف )
وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 20 (مكرر) بتاريخ 19/5/2008
وحيث نصت المادة (49/3) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه :" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم تاريخا آخر
ومن ثمة فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار ورثة الواقف المتوفى هم المستحقون للوقف دون غيرهم وفقا للأنصبة الشرعية.
بناء على ما تقدم
أولا :-- يستبدل بنص المادة (245) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي:
يصبح ما ينتهي في الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية لورثته كل بقدر حصته في الميراث.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (249) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي: يتبع في شأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات القواعد الآتية:
أ‌- يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف أو المأموريات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليه من الوارث المستحق طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه أو من ذوي الشأن وأن يشتمل على اسم الواقف وأسماء الورثة المستحقين الذين تلقى عنهم الوارث الأخير حقه في الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الميراث إليه والبيانات المتعلقة بالعقارات والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح في البندين ثالثا وخامسا من المادة 20
ب‌- يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
1 - الاشهاد الشرعي بالوقف
2 - ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد
3 - كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني
ثالثا: -- يلغى العمل بإحكام المواد أرقام 250، 254/2 من تعليمات الشهر طبعة 2001
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (9) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي (11) بتاريخ 20/5/1984 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، (36) بتاريخ 24/9/1996 بشأن وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل على مشروعات المحررات أو العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا بلغت قيمتها 5000 جنيه فأكثر مع التصديق على توقيع المحامي من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
فقد صدر القانون رقم 97 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) الصادر في 23/6/2008 ونص في مادته رقم 59 على أنه:
ّ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين إلف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات إمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أما الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لهاّ
فالمستفاد من النص سالف الذكر أن المشرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية رفع القيمة التي يطالب عند بلوغ قيمة العقد أو مشروع المحرر إياها وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الفرعية التابع لها وليس من النقابة الفرعية فقط.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 486 من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص الآتي ّ يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذي يتضمن تعاقدا بين أطرافه إذا بلغت قيمته عشرين ألف حنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثانيا: -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 26 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتيّ لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو الصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها عشرين أل جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثالثا: يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات وردت بالمنشورين الفنيين رقمي 11 لسنة 1984، 36 لسنة 1996 المشار إليهما بعاليه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (8) بتاريخ 9/ 7 /2008 بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 24/2/2008 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي قرر قبول إيداع المحررات الموثقة أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إسوة بالمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
ولما كان ذلك التعديل لا يشمل المحررات المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرة ضمن المحررات التي يقبل إيداعها لم يتضمن نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لذوي الشأن
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4807 بتاريخ 4/6/2008 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 137 بتاريخ 15/6/2008
وقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فقرة ثالثة نصها الآتي:
(3) المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 19 من اللائحة سالفة الذكر النص الآتي:
مادة (19) تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على صل المحرر ويوقع هذا التأشير 
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
بناء عليه
أولا :-- يستبدل بنص البند (آ) من المادة رقم 4 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي ّ (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة والمحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي: ّ(تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير على أن تتضمن هذه الصور جميع المرفقات)
ثالثا: -- يضاف إلى نص المادة (75) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 فقرة أخيرة نصها الآتي: (ولا يسري ذلك على المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية التي تم إيداعها والمشار إليها بالمادة رقم (4) بند (آ) من تعليمات التوثيق إذ يجب على مكاتب التوثيق وفروعها نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لأصحاب الشأن متى طلبوا ذلك وبعد سداد الرسوم المستحقة.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (7) بتاريخ 9 /7 /2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 4/7/1979 بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لدى شهر المحررات بطريق الإيداع.
لما كانت المادة رقم (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه:
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق
ولما كانت المادة رقم (34) من المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري سالف الذكر تنص على أنه ّ لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التي يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم وفي هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن إلى مكاتب الشهرّ
وحيث نصت المادة 29 من القانون 114 لسنة 1946 على أنه : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية
فإنه يستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الشهر بطريق الإيداع يعد استثناء على الأصل في الشهر بطريق التسجيل عن طريق تقديم طلب إلى المأمورية المختصة ثم تقديم مصالح الحكومة على المحررات التي يطلب شهرها وتكون طرفا فيها يكون قاصرا على توقيعات موظفيها فقط على تلك المحررات
بناء عليه
أولا: -- يستبدل بنص البند رقم (3) من المادة 562 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي:" يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقع عليها من أطراف التعامل ومصدقا إداريا من الجهة الرسمية المختصة على توقيعات موظفيها على أن يتم التصديق على توقيع الطرف الآخر بأحد مكاتب أو فروع التوثيق وتقديم خطاب معتمد يفيد ذلك يؤشر به بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقّ
ثانيا: -- تضاف فقرة رابعة للمادة رقم (21) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها الآتي ّ أما المحررات التي تشهر بطريق الإيداع فلا مانع من قبول التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها دون اشتراط التأشير عليها بالصلاحية للشهر من المأمورية المختصة وذلك بعد تقديم خطاب معتمد من مكتب الشهر العقاري المختص (قسم المراجعة الفنية) يفيد ذلك مع التأشير بمضمون ذلك الخطاب بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقاتّ
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (6) بتاريخ 10/ 6/ 2008 بشأن تملك غير المصريين للعقارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (18) بتاريخ 14/12/1998 بشأن الحظر الوارد على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
وإلحاقا بالمنشور الفني (1) بتاريخ 24/1/2007 بشأن إجراءات قيد وتجديد وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 12/5/2008 وارد المصلحة برقم 1960 بتاريخ 13/5/2008 والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا للقانون المشار إليه
وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
بناء عليه
أولا:-- يضاف إلى المادة رقم 452 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (5) بتاريخ 15/ 5 /2008 بشأن كشف التحديد الهندسي

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

----------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 7/12/2003 بشأن عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل بطلب الشهر العقاري الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق الطلب السابق وطلب الامتداد عنه في كافة بياناتهما والعقار موضوع التعامل بهما
وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (103) بتاريخ 16/3/2004 بشأن بيان القواعد والإجراءات التي يتعين على المراجع الهندسي بمأموريات الشهر العقاري والسجل العيني اتباعها لدى قيامه بإعداد بحث هندسي تكميلي عن طلب الامتداد الذي لم يحرر عنه كشف تحديد طبقا للمنشور الفني رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر
ولكا كانت المادة 27/1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها
ولما كانت المادة 88/1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للبيانات المقررة لأشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 14/4/2008 وارد المصلحة برقم 1595 بتاريخ 15/4/2008 بالآتي نوجه إلى انسحاب الإجراءات التي تتم بالنسبة لطلبات الامتداد بخصوص كشوف التحديد على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات التي سقطت لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على أن تبع الضوابط المشار إليها بالمنشور الفني رقم 10 بتاريخ 7/12/2003
بناء عليه
أولا:-- تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (62) من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001، المادة رقم (143) من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 نصها الآتي ويتعين عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل بطلب الشهر العقاري أو السجل العيني الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق الطلب السابق وطلب الامتداد في كافة بياناتهما والعقار موضوع التعامل بهما ويسري ذلك على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات التي سقطت لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على تاريخ قيد الطلب بدفتر أسبقية الطلبات مادامت لم تنقض المدة القانونية لدشت ملف الطلبّ
ثانيا:-- يتم إعداد البحث الهندسي التكميلي بمعرفة المراجع المساحي بالمأموريات بذات القواعد المحددة بالكتاب الدوري رقم 103 لسنة 2004
ثالثا: إن الأحكام سالفة الذكر لا تخل بحق صاحب الشأن في طلب استخراج كشف تحديد عن العقار موضوع التعامل إذا ما رغب في ذلك وذلك بعد سداد تكاليف الأعمال المساحية المستحقة للهيئة المصرية العامة للمساحة المحددة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5425 لسنة 2006
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والإدارة العامة للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (4) بتاريخ 21/ 4/ 2008 بشأن أملاك الدولة الخاصة

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
لكا كان المشرع قد تولى بالقانون رقم 143 لسنى 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تحديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها
فقد أخطرنا السيد المستشار الدكتور/مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتابي سيادته رقمي 62 بتاريخ 2/3/2008 ،75 بتاريخ 23/3/2008 مرفقا بهما كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء رقم 1393 بتاريخ 19/2/2008 بشأن قيام كافة الجهات القائمة على تقسيم وبيع الأراضي الواقعة في ولايتها بموجب القوانين والقرارات الصادرة في شأنها بعدم التصرف فيها إلا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لإصدار التراخيص.
وقد وجه سيادته إلى تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب وتعميمه وعدم شهر المحررات في أغراض الاستثمار قبل الحصول على كافة الموافقات واعتماد التخطيط من الجهات المعنية.
بناء على ما تقدم
أولا:-- يتعين عدم شهر المحررات الصادرة من الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة المملوكة لها أو المخصصة لها بموجب القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها والمتضمنة التصرف فيها لأغراض الاستثمار إلا بعد التأكد من أن الجهة المتصرفة قد استوفت شروط الاستخدامات والموافقات اللازمة واعتمادها من الجهة المعنية بإصدار التراخيص وذلك بخطاب معتمد من تلك الجهة الصادر منها التصرف متى كان التعامل صادر منها لصالح المستثمرين (أفراد أو شركات)


ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:
1 - ...............


10 - قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية

ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) 
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (2) بتاريخ 13 /2/ 2008 بشأن عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (2) بتاريخ 7/4/2004 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 84/2004 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشور الفني رقم (3) بتاريخ 11/4/2004 بشأن إذاعة قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178/2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سالف الذكر، فقد أخطرنا السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 9 بتاريخ 14/1/2008 بشأن قيام المصلحة بتسجيل كيانات تحت مسمى شركات مدنية أو مراكز تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاستيثاق من استيفاء الجمعيات للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 84/2002 ووجه سيادته إلى : مراعاة عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية الخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية والخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية على ذلك من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن نكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أي مخالفة بشأن ذلك على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

كتاب دوري 19 لسنة 2008 بشأن فهرس أسماء الاشخاص الخاضعين للحراسة






منشور فني رقم (1) بتاريخ 2 /2 /2008 بشأن رهن المحل التجاري

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 9 بتاريخ 8/10/2006 بشأن إذاعة الفقرة الأخيرة من المادة 102 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض إحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المستبدلة بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه (مع عدم الاخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص).
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالفقرة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر تنص على أنه:
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ومفاد النصوص السابقة أنه يجوز رهن الأصول العقارية لمؤسسات التمويل الدولية كما يجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية
بناء عليه
أولا:-- يتعين قبول طلبات رهن الأصول العقارية رهنا رسميا لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية بذات الضوابط الواردة بالمنشور الفني رقم 7 لسنة 2004.
ثانيا:-- يتعين قبول توثيق رهن المحال التجارية رهنا تجاريا لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ثالثا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 6101 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 5 ص 64

جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.

---------------

(5)
الطعن رقم 6101 لسنة 61 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.
عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.
(2) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

-----------------
1 - لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أن أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد إنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور.
2 - من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (طاعن) (2)...... (قضي ببراءته) (3)...... (طاعن) (4)...... (طاعن) بأنهم: المتهم الأول: - بصفته موظفاً عمومياً (عامل شحن بشركة .....) اختلس كمية البنزين المبينة القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيهاً (أحدى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) والمملوكة لشركة... إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثاني: - بصفته موظفاً عمومياً (محاسب بشركة.......) اختلس صور الفواتير أرقام 67799، 23873، 24000، 67669 وأصول سجل مراقبة البوابة أرقام 77348، 22201، 88673، 11089 والمملوكة لشركة....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. المتهمون الثاني والثالث والرابع: - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة. مع المتهم الأول في اختلاس كمية البنزين آنفة الذكر بأن اتفقوا معه على اختلاسها وأمدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لإخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون الأول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق مع المتهم الثاني في اختلاس صور الفواتير وأصول سجل مراقبة البوابة السابق الإشارة إليهم بأن اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجرائم بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما إنه في الزمان والمكان آنفي الذكر. المتهم الأول - بصفته السابقة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ...... وكان ذلك بطريق التغيير بأن عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلاً من 58555560. المتهم الثالث: - بصفته موظفاً عمومياً (كاتب بإدارة النقل بشركة ........) ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويراً في طلبات صرف المنتجات أرقام 692361، 714906، 716568، 687269 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها. المتهمان الأول والثالث: - استعملا المحررات المزورة آنفة الذكر في صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ ب، 118، 119/ ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون أولاً: - بمعاقبة كل من المتهمين......، .....، ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيهاً (أحد عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما أسند إليهم ثانياً: - ببراءة المتهم الثاني...... مما هو منسوب إليه،
فطعن كل من المحكوم عليه الأول والثاني والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى....... إداري منيا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجرى المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي اختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكابه تزويراً في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقاً للمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113 ب، 118، 119ب، 119 مكرر/ أ، هـ، 211، 214 من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أن أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي - وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر...... إداري ...... - والذي تمسك الدفاع بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه - واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر...... إداري...... من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ما لا يسوغ به رفض الطلب أو إطراح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصراً أيضاً بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.

الطعن 3972 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 4 ص 57

جلسة 10 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.

----------------

(4)
الطعن رقم 3972 لسنة 61 القضائية

(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". رد. اختلاس أموال عامة. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الادعاء المدني به.
(2) استدلالات. إثبات "بوجه عام". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.
(3) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(4) إثبات "بوجه عام" "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) قانون "تطبيقه". غرفة مشورة. حكم "بطلان الحكم" "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". غرامة. رد. اختلاس أموال عامة.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.
مثال في تصحيح مقدار غرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.

-----------------
1 - لما كان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به.
2 - لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل.
3 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
4 - لما كان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى ولا محل له.
8 - لا محل لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة شركة......" اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه المملوك لجهة عمله سالفة البيان واحتبسه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذا الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة عملاً بالمواد 112/ 1، 2 ( أ )، 118، 119 ب، 119 مكرراً ( أ )، (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأن المحكمة سمحت للشركة المجني عليها بالادعاء مدنياً قبله بطلب رد المبلغ المختلس، وهو أمر غير مقبول أمام محاكم أمن الدولة، وعول الحكم في قضائه على استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات مع أنه دفع ببطلان هذا الاستجواب، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، وعلى معاينتي الشرطة والنيابة مع ما بينهما من تناقض في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة، ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه بقعود النيابة عن إجراء معاينة لهذه الحجرة في حضوره، ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ مثار الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، ولم تعن النيابة بتحقيق دفاعه القائم على أن آخرين كانوا يعلمون بالواقعة قبل اكتشافها، وأخيراً فقد قام رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بمفرده، وبغير طلب من الشركة المجني عليها بتصحيح الخطأ في مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما عليه، ودون أن يوقع كاتب الجلسة على هذا التصحيح، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الشركة المجني عليها لم تدع مدنياً قبل الطاعن بطلب رد المبلغ المختلس - خلافاً لما يذهب إليه في أسباب طعنه وكان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا إنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شاهدي الإثبات، ومعاينتي الشرطة والنيابة، وما تضمنه تقرير نوبتجية أمن الشركة، ولم تؤاخذه بغير ذلك من أدلة حتى يصح له أن يشكو منها، وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى لا محل له. ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6124 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 3 ص 52

جلسة 7 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.

----------------

(3)
الطعن رقم 6124 لسنة 59 القضائية

(1) بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر الإحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(2) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
(4) تزوير "أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". أحوال مدنية.
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960.
أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.
- مثال.

----------------
1 - من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدني السيدة زينب قد استخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلاً اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر وضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضي ببراءتها بصفته موظفاً عمومياً بسجل مدني السيدة زينب ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بدل فاقد البطاقة الشخصية رقم..... سجل مدني الدرب الأحمر الخاص...... المحرر على المطبوع برقم..... الصادرة من سجل مدني...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بوضع صورة شخص آخر مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم إليه آخر مجهول باتفاق معه باستمارة طلب الحصول على بدل فاقد للبطاقة المذكورة منتحلاً فيه اسم.... بأن وقع على المطبوع المذكور بما يفيد صحة الواقعة المذكورة، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 213 عقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بأمر الإحالة ودانه الحكم بالتزوير رغم عدم ضبط المحرر المزور كما عول في الإدانة على شهادة كل من...... و...... التي بنيت على الظن والتخمين واستندت أقوال المتهمة الأولى في توجيه الاتهام للطاعن على التخمين. وقد أورد الحكم اعترافاً نسبه للطاعن يتضمن إنه الموقع على استمارة 38 وقد خلا تقرير المعمل الجنائي من ذلك وما ورد بأقوال الطاعن لا يشكل اعترافاً بقدر ما هو افتراض إنه لو كان التوقيع الوارد بالأوراق صادراً عنه فبصفته أميناً للسجل المدني وهو إجراء شكلي بصفته القائم على الإشراف فضلاً عن عدم علمه بأن البطاقة موضوع الجريمة تخص شخص آخر أو أنه حصل على إعفاء من التجنيد. وأخيراً لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن تغيير الصورة بالبطاقة لا يعد تزويراً حيث لم ينصب التغيير على البيانات التي تضمنها المحرر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدني....... قد استخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن أو أقوال المتهمة الأولى وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلاً اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.