الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ
22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة
أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة
الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية
المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع
على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها
التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق
المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو
باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع
وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون
وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 3
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما
بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من
واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط
والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على
مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير المالية.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية
أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المادة 4
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع
الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة
والخاضعة لولايتها.
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي
ليس لها جهة ولاية.
المادة 5
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس
الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل
المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات
والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء
الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة
الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو
الجهاز على حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة
الثالثة من هذا القانون.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية
إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا
يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة
جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر
يوما من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه،
دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة 6
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب
اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار
إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة
ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو
المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة
بشئون الموارد المائية والري.
المادة 7
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط
بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر
مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء
نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة 8
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير
الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها
بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد
كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا بطلانا مطلقا
أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي
إجراء آخر.
المادة 9
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم،
أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته
وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة
الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20%
من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض
المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية
داخل المحافظة.
المادة 10
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة
ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض
المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم
المشار إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من
يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه
ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة
ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من
منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة 12
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة
المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها
وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما
يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.