الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 10277 لسنة 75 ق جلسة 27 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 85 ص 483

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مکي، جرجس عدلي، معتز مبروك نواب رئيس المحکمة وفيصل حرحش.
---------------
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
التزام المحكمة بالحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. صلاحية الدعوى للحكم فيها بإبداء الخصوم أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها. بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون السير فيها. أثره. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. للمدعى عليه التمسك بذلك في حال تعجيل المدعي دعواه بعد انقضاء تلك المدة. م 82 مرافعات. شرطه أن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون. مؤداه. بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفاً لأحكام القانون. أثره. للخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بهذا الميعاد.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى: بيانات الصحيفة".
قلم الكتاب. التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة التي تنظر الدعوى. م 67 مرافعات. إجراؤه تغيير في تلك البيانات. وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي. تخلف ذلك. أثره. انتفاء أثر ذلك التغيير.
إن النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أي تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعى أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.
- 3  استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف".
سريان حكم المادتين 67، 82 مرافعات على خصومة الاستئناف. المادتان 230، 240 من ذات القانون.
يسرى حكم المادتين 67، 82 من قانون المرافعات وآثارهما على خصومة الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات.
- 4  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها. إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات. قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه. قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات. مؤداه. قيام قرار الشطب بغير سند من القانون. أثره. جواز تجديد الاستئناف بعد الشطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد. تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقالة أن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم ...... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم ...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني في غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمي، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفي الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتي لا شأن لقلم الكتاب بها، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائما واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب استصدار أمر بالأداء بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ 7009647,60 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 9% من تاريخ التوقيع على العقد حتى تمام السداد، وذلك على سند أن هذا المبلغ يمثل باقي ثمن أطيان مباعة له تحررت بقيمته شيكات امتنع الطاعن عن سداده رغم إنذاره رسمياً، وإذ رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم ...... لسنة 2003 مدني کلي شمال القاهرة ولدى تداولها بالجلسات وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بطلب أحقيته في تخفيض نسبة الفوائد إلى 3% مع إيقاف تنفيذ التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأول وذلك مراعاة لحالة الكساد في سوق العقارات والتي نالت من تنفيذ التزامه بالسداد حتى أوصلته إلى حد الإرهاق. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم وقام قلم الكتاب بقيده برقم..... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني فقام الطاعن بإعلان المطعون ضده بصفته بهذا الاستئناف وبالجلسة المحددة غير أن قلم الكتاب قام بتغيير رقم الاستئناف بجعله...... لسنة 8 ق القاهرة واحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني وفي هذه الجلسة لم يحضر طرفا الخصومة فقررت المحكمة شطب الاستئناف فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة لم تعلن للمطعون ضده بصفته فتمسك الأخير باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبجلسة 19/4/2005 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تغيير قلم الكتاب لرقم الاستئناف والجلسة المحددة لنظره وأمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة تم في غفلة عن الطاعن أو من يمثله وعلى خلاف ذات البيانات التي أثبتها قلم الكتاب في أصل صحيفة الاستئناف، المعلنة للمطعون ضده بصفته وهو الأمر الذي حال دون حضور الطرفين بالجلسة التي شطب فيها الاستئناف فيكون قرار المحكمة بالشطب باطلاً ويحق للطاعن تجديده من الشطب دون التقيد بالميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع واعتد بصحة قرار الشطب محتسباً تاريخ صدوره كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً التي يجب إعلان المطعون ضده بصفته بصحيفة التجديد من الشطب خلالها وبفواتها أجاب المطعون ضده إلى دفعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك على ما تساند إليه من أنه كان على المستأنف متابعة وموالاة السير في الاستئناف ومراعاة اتخاذ إجراءات الإعلان في الميعاد وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان، كما وأن النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحدة الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم، ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أي تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً، ويسري حكم المادتين67، 82 من قانون المرافعات وآثارهما علي خصومة الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم کتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم..... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني في غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمي، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفي الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتي لا شأن لقلم الكتاب بها، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوما المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعييه ويوجب نقضه.

الطعن 7753 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 84 ص 478

جلسة 27 مايو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، معتز مبروك، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
--------------
(84)
الطعن 7753 لسنة 65 ق
(1) بطلان "بطلان التصرفات : إبطال التصرف للسفه ".
التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه. جوازه بطلب ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة. علة ذلك.
(2) تقادم "التقادم المكسب: التمسك به".
القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد بالتقادم الطويل. أثره. منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية لذات السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير دون قول بعدم قابلية الدفوع للتقادم. علة ذلك. خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً للمادة 140 مدني.
(3) دفوع "الدفوع الموضوعية: من صورها: الدفع بالتقادم المكسب".
الدفع بالتقادم. دفع موضوعي. الحكم بقبوله. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام به. لازمه. القضاء برفض الدعوى واستنفاد المحكمة ولايتها في النزاع.
(4) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع".
القضاء النهائي السابق الصادر بسقوط دعوى إبطال عقدي بيع محجور المطعون ضده أطيان النزاع للطاعن بفوات أكثر من خمس عشرة سنة على التعاقد. اكتسابه حجية تعلو على اعتبارات النظام العام. مؤداه. امتناع إثارة موضوع بطلان العقدين في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في تلك المسألة بالحكم الأول سواء أصاب أو اخطأ. تمسك الطاعن بنهائية الحكم السابق وامتناع إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع بقالة أن الدفع ببطلان العقدين للسفه دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه. خطأ.
--------------
1 - المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية.
2 - إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيما قانونيا لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني، ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.
3 - إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك القضاء برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدي البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدي البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ – ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي (بأن القضاء النهائي الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته قيماً على والده كان قد أقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني طهطا الجزئية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين له من محجوره على سند أنهما صدرا بعد تسجيل قرار الحجر، فدفع الطاعن بسقوط الحق في التمسك بالبطلان بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة من وقت تسجيل العقدين فقضت المحكمة بتاريخ 27/1/1992 بإجابة الطاعن إلى ما تمسك به، فأعاد المطعون ضده بصفته مخاصمة الطاعن في الدعوى الحالية والمقيدة برقم ...... سنة 1992 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" بطلب الحكم بثبوت ملكيته بصفته لذات الأطيان المباعة للطاعن من محجوره ودفع ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين للطاعن فتمسك الأخير بعدم جواز إثارة هذا الدفع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني طهطا الجزئية حكمت المحكمة بتاريخ 24/5/1992 برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم برقم ...... لسنة 68 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده بصفته لطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القضاء الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا وصيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وبنى قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما أورده من تغاير دعوى بطلان العقد عن الدفع بالبطلان على قالة إن هذا الأخير لا يسقط أبدا مما يعييه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن من المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية، وأن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني، ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه – مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها، وذلك لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدي البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدي البيع موضوع تصرف محجورة للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ – ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

الطعن 1 لسنة 77 ق (نقابات) جلسة 24 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 83 ص 476

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-----------
نقابات "نقابة الأطباء: الطعن في قراراتها".
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة. إجراءاته. م 41 ق 45 لسنة 1969، عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري. أثره، عدم قبوله.
إذ كانت المادة 41 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تنص على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على المطعون ضده – نقيب الأطباء – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الأطباء بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يومي 17/3/1995، 24/3/1995 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقالوا بياناً لها إن مجلس نقابة الأطباء قرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 17/3/1995 وتحديد الاجتماع الثاني لنقدها حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بتاريخ 24/3/1995 بالمخالفة لنص المادتين 15, 20 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/10/2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 1 لسنة 77 نقابات
وحيث إن النيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تنص على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 506 لسنة 68 ق جلسة 24 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 82 ص 466

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
-------------
- 1 تعويض "تقدير التعويض: التعويض التكميلي".
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. م 231 مدني. حدوث ضرر استثنائي للدائن وثبوت سوء نية المدين. دفاع الطاعن بتوفر الشرطين سالفي البيان. اعتباره دفاعاً جوهرياً. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع. قصور.
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، كما وأن مؤدي ما جاء بصدر المادة 231 من القانون المدني أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ......" أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلي معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلي فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته في التعويض التكميلي عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التي أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي النهائي غير القابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظي على أموالها تحت يدى بنكي ...... و...... - المطعون ضدهم الثاني والثامن والعاشر - بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين، وهو الأمر الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائي وبات، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلي لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 231 من القانون المدني وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المقضي به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
- 2  جمعيات "الجمعية التعاونية الزراعية".
اكتساب الجمعية التعاونية الزراعية الشخصية الاعتبارية. م 10 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي. رئيس مجلس إدارتها هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير ولدى القضاء. المادتان 52، 53 مدني. التفات الحكم المطعون فيه عن الفصل في النزاع بشأن ممثل الجمعية. قصور.
مفاد النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فأن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأي إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي، وكذا مفاد المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والمادتين 42، 43 من النظام الداخلي للجمعية الطاعنة يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانوني لها فإذا نازعه كل من ......، ...... المتدخلين انضمامياً له في طلباته في الاستئناف في تلك الصفة بزوالها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة 28/2/1998 بمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم ......، ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الزقازيق الابتدائية أشار إليها الحكم المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم ...... المؤرخ 5/6/1993 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظ الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه، وإزاء هذا الخُلف كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التصدي له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذي يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن الفصل في هذا النزاع على قاله إنه غير منتج، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوي رقم ...... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية على شركة ...... والمسماة حالياً بشركة ...... المطعون ضدها الأولى وباقي المطعون ضدهم العشر الأول بطلب ختامي الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 19.986.354 جنيهاً تعويضاً تكميلياً لما أصابه من أضرار، وبصحة الحجزين "ما للمدين لدى الغير" الموقعين تحت يد بنك ...... المطعون ضده الثاني وبنك ...... المطعون ضده الثامن والعاشر وجعلهما نافذين بعد أن تنازل عن مخاصمة باقي البنوك المطعون ضدهم، وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى من كبرى شركات مصدري الأبقار بدولة أيرلندا لجميع دول العالم ومنها مصر، وقد اتفق معها بوصفه صاحب مزرعة أبقار تعاونية على أن تقوم بتوريد كمية من الأبقار إليه بالأسعار وفي المواعيد الموضحة بالاتفاق، وإذ أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن تنفيذه قام يطرح الأمر على محكمة التحكيم الدولية بلندن بناء على شرط التحكيم ونظرت النزاع، وبتاريخ 1/4/1990 قضت بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 387200 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار وفائدة 9.4% سنوياً اعتباراً من 1/12/1987 حتى تاريخ هذا الحكم أي مبلغ 84925.81 دولار أمريكي وحصل على أمر ولائي رقم ..... لسنة 1992 من السيد رئيس محكمة شمال القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم الأجنبي الذي أصبح نهائياً واجب النفاذ، وإزاء امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم باستعمال كافة الطرق الملتوية في المماطلة والتنصل من التنفيذ كتغيير اسمها من ..... إلى ...... وغيرها من وسائل التحايل وانقضت مدة طويلة أمام هذا الموقف فقد لحقه خسائر جسيمة إذ اضطر لتصفية أعماله وجدولة ديونه بخلاف ما فاته من كسب لو قام بتشغيل المزرعة موضوع عقد التوريد فضلاً عن ارتفاع الأسعار واستحالة شراء أبقار غيرها مما يرتب مسئولية المطعون ضدها المذكورة عن الأضرار المباشرة بسبب خطئها اللاحق لصدور حكم التحكيم، وإذ قام باستصدار أمر الحجز رقم ...... لسنة 1992 شمال في 21/10/1992 وأوقع بمقتضاه حجزاً تحت يد البنوك المطعون ضدهم بتاريخ 22، 25/10/1992 علي ما تستحقه المطعون ضدها من مبالغ تتمثل في اعتمادات مستندية وودائع وحسابات جارية وفاءً لدينه المشار إليه وأضاف أن دعواه هي دعوى بطلب تعويض تكميلي عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تنفيذ حكم التحكيم والمطعون ضدها كانت سيئة النية لتعمدها عدم الوفاء بالتزامها وهي تعلم بما تحدثه له من ضرر وهو ليس ضرراً مألوفاً ناشئاً عن مجرد التأخير بل هو ضرر استثنائي يجوز إثباته هو سوء نية المدين وتعمد عدم تنفيذ حكم التحكيم بشهادة الشهود أو بندب خبير إعمالاً لنص المادة 231 من القانون المدني فأقام الدعوي. تدخل من يدعي ..... في الدعوى بطلب الحكم بقبول تدخله هجومياً ورفض الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الأعمال والطرق التي اتبعها الطاعن والتي أساءت بسمعته المادية والأدبية لدى جميع الجهات المصرية والأجنبية على قالة إن الطاعن أعلنه بالصيغة التنفيذية لحكم التحكيم وبصحيفة الدعوى على أنه وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى بالمخالفة للقانون دون ذكر رقم التوكيل وتاريخ صدوره مما ترتب عليه دخوله في منازعة لا شأن له بها فأساء لسمعته لمكتب يقوم بمزاولة جميع الأعمال التجارية، وبصحيفة معلنة وجه الطاعن بصفته طلباً عارضاً بإلزام بنك ...... المطعون ضده الثاني في مواجهة باقي المطعون ضدهم بان يؤدي له المبلغ المطالب به لامتناعه عن التقرير بما في الذمة. أقامت المطعون ضدها الأولى الدعويين رقمي ...../ ...... لسنة 1992 شمال القاهرة الابتدائية الأولى تظلم من أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1992 شمال الصادر بتاريخ 21/10/1992 بطلب الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند انقطاع صلنه بالأمر المتظلم منه فالشركة الصادر ضدها حكم التحكيم هي شركة ...... وهي غير الشركة المتظلمة الصادر ضدها أمر الحجز شركة ...... رغم علم الطاعن – المتظلم ضده – بذلك بالإضافة إلى المبالغة في التعويض المحكوم به بحكم التحكيم، والثانية هي تظلم من الأمر الولائي رقم ...... لسنة 1992 شمال الصادر من قاضي الأمور الوقتية بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بطلب الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن على قالة عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصداره علاوة إلى عدم وجود صلة بينها والشركة الصادر ضدها حكم التحكيم، وبتاريخ 17/4/1993 حكمت المحكمة أولاً في الدعويين رقمي ....../ ...... لسنة 1992 شمال بقبول التظلمين شكلاً ورفضهما موضوعاً، ثانياً: في الدعوى الأصلية ...... لسنة 1992 شمال أ- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب العارض. ب- بقبول تدخل ...... خصماً هجومياً في الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً. جـ- بصحة الحجز رقم ...... لسنة ...... شمال وتثبيته، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بالمنطوق. ثم سماع شاهدي الطاعن وقرر الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بتنازله عن مناقشة الشاهدين وأنه ليس لديه شهود. بتاريخ 26/6/1992 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن بصفته مبلغ 17 مليون جنيه مصري أو ما يعادله يوم الحكم بالدولار الأمريكي تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....../ ...... لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الحادي عشر ...... بالاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، وأقام المطعون ضده السادس...... استئنافه رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، كما أقام الطاعن بصفته استئنافاً فرعياً رقم ...... لسنة 110 ق، وبعد تداول الاستئنافات الأربع الأخر وضمها إلى الاستئناف الأول بالجلسات تدخل كل من المطعون ضدها الثانية عشر ...... والثالث عشر ...... انضمامياً للطاعن الأول بصفتها مؤسسة بالنظام الداخلي للجمعية والأخيران بصفتيهما ممثلين للجمعية الطاعنة وقدما مستندات تفيد وجود نزاع حول الممثل القانوني للجمعية. بتاريخ 30/7/1996 قضت المحكمة في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 110 ق برفض طلب وقف التنفيذ وقبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوعها بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 6/5/1998 أولاً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق المرفوع من المطعون ضدها الأولى" بعدم جوازه. ثانياً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضده الحادي عشر ......" بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. ثالثاً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضدها الأولى" بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/6/1992 والقضاء برفض دعوى التعويض. رابعاً: في الاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من الطاعن بصفته" بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. خامساً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضده السادس المصرف ......" بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 17/4/1993 فيما قضى به بصحة الحجز رقم ...... لسنة 1992 شمالي والقضاء بالرفض وذلك بالنسبة له فقط. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق برفض دعوى التعويض وفي الاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 110 ق المقام منه برفضه موضوعاً، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بالتعويض التكميلي على قالة إنه لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 221 من القانون المدني بطلب الفوائد وطلب التعويض عن الضرر الاستثنائي مع إثباته وسوء نية المدين وأن المطعون ضدها الأولى لم توف بالدين لمنازعتها الجدية فيه في حين أنه طلب الفوائد وأثبت الضرر وسوء نية المطعون ضدها ولم يكن الدين محل منازعة منها لصدوره بحكم تحكيم نهائي غير قابل للمنازعة وامتنعت عن تنفيذه ولجأت إلى طرق احتيالية بتغيير اسمها بقصد الهروب من التنفيذ ومنازعتها لم تكن في الدين وإنما انصب على أنها شخصية أخرى خلاف شخصية المدين وأسفر تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركتين مسميان لشخص واحد والطاعن أحقية في التعويض التكميلي وتمسك بمذكرة دفاعه بالمادة المذكورة ووجه انطباقها من واقع أوراق الدعوى وبحكم محكمة أول درجة إلا أن الحكم التفت عن كل ذلك ولم يتناوله بالرد، فإنه يكون معيباً بما يتوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 221 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، كما وأن مؤدى ما جاء بصدر المادة 221 من القانون المدني أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ......" أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلي معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلي فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته في التعويض التكميلي عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التي أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي النهائي الغير قابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظي على أموالها تحت يدي بنكي ...... و...... "المطعون ضدهم الثاني والثامن والعاشر" بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين وهو الأمر الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائي وبات، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلي لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 221 من القانون المدني وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المقضي به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالنسبة للخلف بينه بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية وبين الخصوم المتدخلين معه تدخلاً انضمامياً ومنازعتهم في زوال صفته وهم أصحاب الصفة ويمثلون الجمعية على سند أن النزاع حول الصفة غير منتج والخصم الأصيل هو الشخصية القانونية للجمعية أياً كان من يمثلها وتعتبر ممثلة بأحدهم "في حين أنه قدم الدليل القاطع وهو حكم نهائي يفيد استمراره رئيساً وممثلاً قانوناً للجمعية وكان على الحكم التصدي والفصل في الصفة، وإذ تخلى عن ذلك يكون معيباً يما يستوجب نقصه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52, 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأي إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 – بإصدار قانون التعاون الزراعي – على أن "تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي" وجاءت المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - ونصت على أنه يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي 1– ....... 2– ....... 3- ....... 4- ....... 5- 6- ...... 7- ....... 8- .... 9- ........ 10- من يمثل الجمعية أمام الغير، وفي المادتين 42, 43 من النظام الداخلي للجمعية الطاعنة على أن "يمثل مجلس إدارة الجمعية أمام الغير من جهات القضاء والجمهور والحكومة وغيرها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وسكرتيراً وأميناً لصندوقها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أمام الجهات والهيئات المشار إليها ......" يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانوني لها فإذا نازعه كل من ...... و...... المتداخلين انضمامياً له في طلباته في الاستئناف في تلك الصفة بزوالها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة 28/2/1998 بمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم ......, ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الزقازيق الابتدائية أشار إليها الحكم المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم ..... المؤرخ 5/6/1993 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظة الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه، وإزاء هذا الخلف كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التصدي له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذي يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن الفصل في هذا النزاع على قالة إنه غير منتج، فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه.

الطعن 1546 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 81 ص 462

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي ، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة لها".
ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره. على مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. المادتان 1، 6/1 ق 11 لسنة 1991. اتفاقه مع المؤدي إليه الخدمة أن يتحملها الأخير. جائز. علة ذلك.
مفاد نصي المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدى الخدمة - كأصل - باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة لها".
إسناد الطاعنة لمقاولين إقامة مبنى على قطعة أرض مملوكة لها. أثره. اعتبارهم مؤدوا الخدمة والمكلفون بتحصيل ضريبة المبيعات منها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر رغم خلو الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بالضريبة إلى الطاعنة. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبنى عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه، بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة، ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2001 ضرائب المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت في طلباتها الختامية إلى طلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 141197 جنيهاً وإلغاء تسجيلها لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وقالت بيانا لذلك إن مأمورية الضرائب أخطرتها بالنموذج (15 ض. ع) متضمناً المبلغ سالف الذكر قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطها في مجال المقاولات بشأن العمارة السكنية التي أقامتها، رغم أن دورها اقتصر على شراء قطعة الأرض التي أقيم عليها المبنى وأسندت إلى مقاولين متعددين أعمال المقاولة، فيعدون ملزمين بأداء هذه الضريبة دونها. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 2003 بإجابة الطاعنة إلى طلبها. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق، وبتاريخ 12 من مايو سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي محمد علي – نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبرها مكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات على الخدمة المؤداة لها من المقاولين الذين تعاقدت معهم على إقامة مبنى سكني بمقولة إنها هي التي تلقت الخدمة واستفادت منها في حين أنها تعد رب عمل لا تلتزم بها وإنما يكلف بها هؤلاء المقاولون باعتبارهم مؤدي خدمة المقاولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ........ المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة ... مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ........." وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون" مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب، إلى مؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفا بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانونا. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبنى عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه. بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا إلى براءة ذمة الشركة المستأنف عليها فإنه يتعين تأييده.

الطعن 299 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 80 ص 457

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف, صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس المحكمة، محمود حسن التركاوي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الإعفاء منها: خدمات الفنادق والمطاعم السياحية".
مغايرة ق 11 لسنة 1991 في أحكامه بين المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية وبين خدمات الفنادق والمطاعم السياحية. مناطها. إعفائه الأولى من ضريبة المبيعات وإخضاع الثانية لها. علة ذلك. المادتان 2/1، 2 و3/2، 3 من القانون سالف البيان.
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية 5% والتي زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى 10% من قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات الفنادق والمطاعم السياحية" تلك التي تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلى 10% من قيمة الخدمة، وذلك دون فئة ذوى الدخول المحدودة التي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الإعفاء منها: خدمات الفنادق والمطاعم السياحية".
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا إلى إخضاع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لضريبة المبيعات. لا ينال منه تمسكها بتطبيق م 1/2 من ق 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية أو قصوره في أسبابه القانونية. علة ذلك.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها، وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الربط الضريبي الصادر من المطعون ضده بفرض مبلغ 451349.700 كضريبة مبيعات على الفروع غير السياحية التابعة للطاعنة خلال الفترة من يوليه سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999 واعتباره كأن لم يكن، وذلك على سند من عدم خضوع هذه المطاعم التي تصدر التراخيص بشأنها من إدارات الحكم المحلي والتي توجد داخل النوادي أو الجامعات لقانون ضريبة المبيعات. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق، التي قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على سند من القول بأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن الأفرع غير السياحية التابعة لها والتي تمارس نشاطها داخل النوادي والجامعات لا تؤدي خدمات سياحية, وإلى أن الطاعنة لم ترد على ما تمسكت به المصلحة المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير من أن هذه الفروع تقدم ذات الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة الأم والأسعار ومستوى الخدمة، في حين أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية وغير مسجلة سياحياً ولم يصدر لها قرار من وزير السياحة بشأنها إلى، وأن الفروع التابعة لها سالفة الذكر ليست سياحية ولا تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الذي أعفى المأكولات التي تضعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، ويقصد بالخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى منه (كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق، والنص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة منه على أن "ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات" وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) (خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية 5%) والتي زيدت بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى 10% من قيمة الخدمة مفاده أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات الفنادق والمطاعم السياحية" تلك التي تؤدى لفئة معينة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلى 10% من قيمة الخدمة، وذلك دون فئة ذوي الدخول المحددة التي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية والمملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها، وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2ي من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.