صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 9 مارس 2017
الطعن 18028 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 80 ص 485
الأربعاء، 8 مارس 2017
الطعن 6863 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 14 ص 82
---------------
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه
"يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل
المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية
أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص
طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من
إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر
سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه
الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد
القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند
المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة
"يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة
في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة
في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذي
تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير
الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر
عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع
الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم
تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار
الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم
القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول
هذا النص ويؤدي إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد
فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام
به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط
الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدي إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها
على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن
الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول
إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلا،
هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى
استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو
قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا
للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في
الأصل لمصلحته وشرع لنفعه، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل
المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا
كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى
الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب
القاهرة بطلب الحكم بإلزامه برد ما دفعه بغير حق كرسم للدعوى رقم .... لسنة 1991
مدني كلي جنوب القاهرة، على سند من أنه أقام الدعوى الأخيرة على المدعو .....
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/1/1982 والمتضمن بيع الأخير
له العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره مائتا ألف دولار أمريكي وقدر ثمن
العقار عند رفع الدعوى بمبلغ 160000 جنيه وتحدد الرسم على هذا الأساس، وبتاريخ
31/12/2001 قضت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 29/10/2001 بمحضر الجلسة وإثبات
محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وقام بدفع رسم نسبي قدره 45110.45 جنيهات
ورسم خدمات قدره 22555 جنيها لاستخراج صورة تنفيذية من الحكم حيث تم تقدير الدعوى
على أساس سعر الدولار يوم التحصيل دون مراعاة أن النزاع انتهى صلحا. ندبت المحكمة
خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم .... لسنة 121ق، وبتاريخ 4/7/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطعن 10334 لسنة 76 ق جلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 152 ص 865
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ علي
محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو
الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
(152)
الطعن رقم 10334 لسنة 76
القضائية
(1) قانون "تطبيق
القانون".
عدم جواز إهدار القانون
الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2،3 ) شركات
"الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة" "حل الشركة وتصفيتها".
(2)خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط
الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
(3)دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية
العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية.
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً
لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة. قصور.
1 - المقرر أنه مع قيام
القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من
أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من
منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - المقرر أن عقد الشركة
كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف
العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن
هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3 - إذ كان الثابت من عقد
الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو
في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة
التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة
المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع
عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس
المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه
إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد
إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة
التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال
الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع
وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من
المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من
عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في
التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى
رقم ..... لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة
الهندسية الشرقية "شركة مساهمة مصرية" وحلها وتعين المطعون ضده الأول
مصفياً بلا أجر لتصفيتها وتوزيع ناتج التصفية على الشركاء كلا بحسب نصيبه في رأس
مال الشركة تأسيساً على أنهم والطاعن وآخرون شركاء في الشركة محل الدعوى كل بحصة
قدرها 33.5% من رأسمالها واتفقوا فيما بعد على تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة مساهمة وتم شهر عقد التعديل وأن نشوب الخلاف بين المطعون ضده الأول
والطاعن أدى إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 7/4/1999 والتي أصدرت فيها قراراً بعزل
المطعون ضده الأول وتعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة ومنذ ذلك التاريخ لم تباشر
الشركة أي نشاط ما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، بتاريخ 30 من
يناير سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها وحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي قضائي .... الخ, استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 9 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الأول
للثاني وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بحل وتصفية الشركة
وفقاً لنصوص القانون المدني رغم أنها شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات المساهمة
رقم 159 لسنة 1981 وهو القانون الواجب التطبيق بشأن تصفية الشركات سالفة البيان
كما لم يطبق نص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة وهو دستورها والتي توجب على
الشركاء اللجوء للجمعية العامة للشركة قبل الالتجاء للمحكمة، بما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون
العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة
إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون
الخاص، ومن المقرر أيضاً أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي
يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام
كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان
ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية
بناءً على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم
وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال
مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات
المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا
يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو
ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية
العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة
قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج
هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل
وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن
بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا، الأمر
استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها،
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
الثلاثاء، 7 مارس 2017
الطعن 3139 لسنة 82 ق جلسة 17 / 9 / 2015
الطعن 1988 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 40 ص 271
(2) قضاء الحكم الابتدائي
بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها. لازمه. وجوب تسوية الرسوم على
أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى. مناطه. الكتاب الدوري
رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحصيل رسوم على الدعاوى المقضي برفضها. صدور أمري تقدير
الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر. وتأييد الحكم المطعون فيه لهما. مخالفة
للقانون وخطأ.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة التاسعة من
القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون
126 لسنة 2009 والنص في المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964
والنص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/ 8/ 2010
في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية - آنفة
البيان - يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و
لا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم
الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر
الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر
في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول
الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس
الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياسا على الحالات المنصوص
عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 - وإذ صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي
بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ورفض دعوى
الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى
رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك
المحكمة بطلب الحكم أصليا بإلغاء أمري التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009،
2010 بمبلغ 1449910 جنيه رسوم نسبية، ومبلغ 724955 جنيه صندوق الخدمات، وبراءة
ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة في التقدير، واحتياطيا ندب خبير لتقدير
الرسوم تقديرا صحيحا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه. استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... لسنة 128 ق، وبتاريخ
19/ 12/ 2011 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة