الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 فبراير 2017

الطعن 6759 لسنة 73 ق جلسة 20 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 8 ص 52

جلسة 20 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، منتصر الصيرفي وبهاء محمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(8)
الطعن 6759 لسنة 73 ق
(1)   سلاح . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير حــالة الــتلبس " . حــكم " تــسبيبه . تــسبيب غير معيب " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
   مشاهدة رجل الضبط القضائي سقوط سلاح أبيض ظاهر من الطاعن. يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح التي تجيز له القبض عليه وتفتيشه .
   مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن .  ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
  لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه والتعويل على قول له دون آخر . مادامت قد اطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة شيء بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) دفوع " الدفــع بــتلفيق التهمة " . دفــاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . إثبات      " بوجه عام " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟
مثال .
(6) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بطلانه " .
إغفال الحكم الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها . لا يبطله. إغفاله الإشارة إلى نص القانون الموضوعي . يبطله . علة وأساس ذلك ؟
        مثال .
(7) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقالة انتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ، ذلك إن المقرر قانوناً أن أولى حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، وأن المقرر أيضاً أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تحقق من تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه حال استيقافه إحدى السيارات الأجرة القادمة في اتجاه الكمين رئاسته لفحص تراخيصها أبصر المتهم يهرول من باب السيارة محاولاً الهرب بطريقة أثارت شكوكه في أمره وأثناء ذلك سقط من طيات ملابسه سلاح أبيض – مطواة قرن غزال – أبصرها بعينه فأسرع بالتقاطها ومن ثم تتوافر في حق المتهم حالة التلبس بجنحة إحراز هذا السلاح الأبيض والمعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والتي تجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات ، وإذ أجرى ضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه بجيب بنطاله الأيمن على علبة تبغ سجائر – ماركة ..... – بفضها عثر بداخلها على ثلاثة وثلاثين لفافة ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه مخدر الهيروين ، ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه صحيحاً في حكم القانون ، ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه" . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن - يسقط منه سلاحاً أبيض ظاهر يعتبر بذاته تلبساً بجريمة إحراز السلاح التي تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . 
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، ولها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تعول على قول له دون آخر ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، وخلصت بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى نفي قصد الاتجار عن الطاعن لعدم الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة في هذا الشأن ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك ، وهي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
5- لما كان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط محلياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص  فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
6- من المقرر أن خطأ الحكم في ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى أنها المادة 21304 بدلاً من المادة 304 /2 لا يعيبه ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادي عند تحريره ولم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم ، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد العقاب التي أنزلها في حق الطاعن ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون في غير محله .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 , 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعــن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر- هيروين - بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وبطلان ، ذلك بأن المحكمة ردت على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، واعتمدت في ذلك على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وعلى الرغم من أن أقواله دلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، فإن المحكمة لم تسند هذا القصد إليه ولا سيما وأن ظروف الواقعة ترشح لتوافر قصد التعاطي لديه ، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بتلفيق التهمة من الضابط للخصومة بينهما بسبب استيلاء الأخير على مبلغ من المال ، فضلاً عن أن القبض والتفتيش تما خارج الاختصاص المحلي للضابط ، وأخيراً قد أخطأ الحكم في ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيِّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقالة انتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ، ذلك أن المقرر قانوناً أن أولى حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، وأن المقرر أيضاً أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تحقق من تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً. ولما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه حال استيقافه إحدى السيارات الأجرة القادمة في اتجاه الــكمين رئـاسته لــفحص تــراخيصها أبـصر الـمتهم يـهرول مـن بـاب الـسيارة مـحاولاً الـــهرب بطريقة أثارت شكوكه في أمره وأثناء ذلك سقط من طيات ملابسه سلاح أبيض – مطواة قرن غزال – أبصرها بعينه فأسرع بالتقاطها ومن ثم تتوافر في حق المتهم حالة التلبس بجنحة إحراز هذا السلاح الأبيض والمعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والتي تجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات ، وإذ أجرى ضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه بجيب بنطاله الأيمن على علبة تبغ سجائر – ماركة .... – بفضها عثر بداخلها على ثلاثة وثلاثين لفافة ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه مخدر الهيروين ، ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه صحيحاً في حكم القانون ، ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه" . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن -  يسقط منه سلاحاً أبيض ظاهر يعتبر بذاته تلبساً بجريمة إحراز السلاح التي تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستـخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته ، وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض  ولها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على قول له دون آخر ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، وخلصت بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى نفي قصد الاتجار عن الطاعن لعدم الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة في هذا الشأن ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك ، وهي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط محلياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص  فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى أنها المادة 304 / 1 بدلاً من المادة 304/ 2 لا يعيب ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادي عند تحريره ولم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم ، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد العقاب التي أنزلها في حق الطاعن ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانـون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10306 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 4 ص 32

جلسة 16 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(4)
الطعن 10306 لسنة 79 ق
رد اعتبار . استدلالات . إثبات "بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . المادة 310 إجراءات .
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
   إجراءات رد الاعتبار المحددة بالمواد من 537 إلى 541 إجراءات . ماهيتها ؟
لمحكمة الموضوع التعويل في عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم .
اتخاذ الحكم المطعون فيه التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار دون بيان مضمون الطلب أو التحقق من توافر شروطه القانونية من عدمه أو التعرض لدفاع الطاعن بعمله في شركة وبحسن سيره وسلوكه . قصور وفساد في الاستدلال . أثر ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم ، كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالي : أولاً : أن تكون العقوبـة قد نفذت تنفيذاً كامــلاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة . ثانياً: أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها . ثالثاً: يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً: أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ...... من أن تحرياته دلت على " أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سيء السير والسلوك بالمنطقة " دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التي حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار ، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
       تقدم الطاعن بتاريخ ..... بطلب للسيد المستشار المحامي العام لنيابة ... وذلك بشأن رد اعتباره والمقيدة برقم ... وبعد أن حققت النيابة العامة طلب رد الاعتبار رفعته إلى محكمة جنايات .... طالبة قبول الطلب ورد اعتبار الطالب .     
       والمحكمة المذكورة قضت برفض الطلب .
فطعن الأستاذ / .....المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب رد اعتباره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من الأسباب وعول على تحريات الشرطة وأقوال الضابط رغم عدم صلاحيتهما ولم يعرض لدفاعه من أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم ، كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالي : أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة . ثانياً: أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها . ثالثاً: يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً: أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصــله من قول الرائد .... من أن تحرياته دلت على " أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سيء السير والسلوك بالمنطقة " دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التي حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار ، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 20 فبراير 2017

كتاب دوري 5 لسنة 2017 بشأن أحكام قانون الاحصاء والتعداد

ورد الينا كتاب السيد اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المؤرخ 15 / 1 / 2017 متضمناً ان الجهاز المذكور بصدد تنفيذ التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2017 على اربع مراحل على النحو الموضح بالجدول الملحق بهذا الكتاب .

ولما كانت سياسة التخطيط القومي في شتى المجالات تتطلب توافر بيانات احصائية دقيقة عن جميع الموارد الطبيعية والبشرية وكافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ونظراً لما يمثله هذا التعداد من اهمية بالغة في رسم سياسة التخطيط الاقتصادي للبلاد فقد صدر القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 متضمناً كافة المسائل المتعلقة بالإحصاء والتعداد ، وضمانا لتنفيذ احكام هذا القانون على الوجه الصحيح فقد رصد المشرع لمن يخالف احكامه – بمقتضى نص المادة الرابعة منه – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي ضوء ما تقدم وحتى يحقق التعداد الاهداف المنشودة منه ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى بذل العناية اللازمة فيما يعرض عليهم من محاضر تتعلق بمخالفة احكام القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 واسباغ القيود والاوصاف الصحيحة المنطبقة عليها والتصرف فيها على وجه السرعة سواء بإصدار امر جنائي فيها وفقاً لأحكام المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية او احالتها الى المحكمة المختصة وتحديد جلسات قريبة لنظرها .
والله ولي التوفيق 
صدر في 7 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق




كتاب دوري 4 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة مركز القرنة الجزئية


قرار
وزير العدل رقم 541 لسنة 2017
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 9 / 1 / 2017
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة مركز القرنة الجزئية ، تتبع نيابة الاقصر الكلية ، ويكون بالعقار الكائن بمدينة القرنة الجديدة بجوار مركز شرطة القرنة الجديد بالبر الغربي لمحافظة الاقصر.
(المادة الثانية)
تحال الى النيابة المشار اليها في المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي اصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .
 (المادة الثالثة)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من 1/2/2017 .
صدر في 31/1/2013
وزير العدل
المستشار 

محمد حسام عبد الرحيم


نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 541 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة مركز القرنة الجزئية ، تتبع نيابة الاقصر الكلية للعلم به وتنفيذه 
والله ولي التوفيق
صدر في 7 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق





الطعن 8577 لسنة 65 ق جلسة 12 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 93 ص 537

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض, ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
--------------
- 1  قانون "تطبيق القانون: في اكتساب الملكية".
قانون السجل العيني. تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها. وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. مخالفة ذلك. أثره. عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير. المواد 3, 4/ 2, 26, 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. القيد في السجل العيني. له قوة مطلقة. ماهيته. كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل. وجوب التأثير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه. المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه.
النص في المواد 3، 4/ 2، 26، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها. التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م 32 من ق 142 لسنة 1964. استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها. مؤداه. استيفاء الدعوى لشروط قبولها. أثره. التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها. عدم سريان حكم المادة 65/ 3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.
إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها، ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/ 3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. مؤداه. عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/ 3 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ 3 مرافعات. خطأ ومخالفة.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1984 والساري اعتباراً من 1/ 6/ 1988، وأن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 9/ 1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات، وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم...... لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/ 7/ 1993، وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/ 7/ 1993، ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم...... لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/ 3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3168 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم من الثانية إلى التاسعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/2/1991 والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترت من المطعون ضدهم سالفي البيان أرضا زراعية مساحتها 1 ف (فدان واحد) مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 26400 جنيه (ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه) والتي آلت إليهم ملكيتها بالميراث الشرعي، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن تقديم المستندات اللازمة لنقل الملكية ومن ثم فقد أقامت الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 تأسيساً على أنه المالك للأرض موضوع النزاع وأقام الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 مدني طنطا الابتدائية على ذات المطعون ضدهم من الثانية إلى التاسعة بطلب الحكم – في مواجهة المطعون ضده العاشر بصفته – بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 المتضمن بيعهم له أرضاً زراعية مساحتها 1 ف (فدان واحد) المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة والتسليم لقاء ثمن مقداره 26400 جنيه (ستة وعشرون ألفا وأربعمائة جنيه) مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى للارتباط وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت أولاً: في الدعوى رقم 3168 لسنة 1991: أ- بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/2/1991. وفي موضوع التدخل برفضه. ثانياً: برفض الدعوى رقم 2090 لسنة 1993. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 511 لسنة 45ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين رقمي 3168 لسنة 1991، 2090 لسنة 1993 وبعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسن يحيى فرغل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ اختصم مدير عام السجل العيني بصفته وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات في صحيفة الوحدة العقارية وضمن الصحيفة البيان المساحي للطلب رقم 899 لسنة 1992 سجل عيني طنطا وسدد الأمانة القضائية على ذمة تسجيل الحكم وتم التأشير بهذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن ثم فلا محل لشهر صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها عملاً بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 3 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه" وفي الفقرة الثانية من المادة 4 على أن "يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى" وفي المادة 26 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم القيد أو الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وفي المادة 32 على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات" يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه وأن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 19 فبراير 2017

كتاب دوري 32 لسنة 2008 بشأن إجراءات بنك التنمية ضد عملائه

في سبيل حل مشكلات عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 546 المؤرخ 13/5/2008 وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31/12/2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31/12/2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن .
وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31/12/2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدا التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد ، ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13/5/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31/12/2006 . حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/5/2008 إلى 31/12/2008 ، وبناء على ذلك أصدرنا الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2008 – المرفق صورته – في هذا الشأن .
وبتاريخ 24/12/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1248 المؤرخ 20/12/2008 متضمنا أنه تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/12/2008 إلى 31/3/2009 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
- ان الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31/12/2008 قد تم مدها إلى 31/3/2009 مما يقتضي الاستمرار في تطبق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف سير الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31/12/2006 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 31/3/2009 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ، أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- وقف السير في الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرفات في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1/1/2007 وما بعده حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 25/12/2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري 31 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة الاسماعيلية الاقتصادية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11656 لسنة 2008 والذي صدر في 21/12/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية ونشر في العدد 295 والعمل به اعتبارا من الخميس الموافق 1/1/2009 وجاء فيه :
تعقد جلسات الدائرة الأولى بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية والمختصة بنظر القضايا المتعلقة بتوظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة بورسعيد الابتدائية بدلا من مقرها الحالي .

كتاب دوري 30 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمتي الإسكندرية وطنطا الاقتصاديتين

صدر في 18/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 والذي صدر في 17/12/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الخميس الموافق 1/1/2009 وجاء فيه :
تعقد جلسات محكمة الإسكندرية الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية الكائن مقرها بمبنى عرابي المواجه لقبر الجندي المجهول بطريق 26 يوليو بدلا من مقرها الحالي ويكون انعقاد الجلسات الساعة الرابعة عصرا .
كما تعقد جلسات محكمة طنطا الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف طنطا الكائن مقرها بمجمع محاكم طنطا بشارع طه الحكيم بجوار ميدان المحطة بمدينة طنطا محافظة الغربية بدلا من مقرها الحالي 

كتاب دوري 29 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة قنا الاقتصادية

صدر في 7/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 والذي صدر في 30/11/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 13/12/2008 وجاء فيه : يكون مقر محكمة قنا الاقتصادية بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو بمدينة قنا بدلا من مقرها الحالي

كتاب دوري 28 لسنة 2008 بشأن إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور

صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ووفقا لنص المادة 80 من قانون المرور يجوز التصالح الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية عدا الجرائم الآتية :
- امتناع قائد المركبة الأجرة – بغير مبرر – عن نقل الركاب .
- امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيل العداد .
- طلب قائد المركبة الأجرة أجرا أكثر من المقرر .
- قبول قائد المركبة الأجرة عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر .
- نقل قائد المركبة الأجرة ركابا من غير مواقف الانتظار المخصصة .
(المادة 70)
- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة .
- تغيير حالة الرخصة الأولى بطريقة غير مشروعة .
- الاتفاق أو المساعدة والمساهمة في استخراج رخصة قيادة جديدة بديلا عن الرخصة المسحوبة (أو الملغاة ) على خلاف القانون . (المادة 73 مكرر / 2 )
- استخدام مركبة "التوك توك" في نقل البضائع والأشياء .
- تسيير مركبة "التوك توك " في عاصمة المحافظة أو في الطرق إلى عاصمة المحافظة أو في الطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة في ترخيصها لسيرها .
( المادتان 7 ، 74 / 6 )
- عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
- عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص اقرب رجل مرور ( أو شرطة أو إسعاف ) بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74 / 6 )
- عدم إرشاد رجل الشرطة (والمرور ) باسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين . ( المادتان 68 ، 74 / 6 )
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون بالمركبة .
- تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها بالمركبة
( المادتان 69 ، 74 / 6 )
- عدم حمل قائد مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المنصرف لها .
- استعمال قائد مركبة النقل السريع لوحات معدنية غير خاصة بها .
(المادة 75/ 4)
- قيادة مركبة بدون فرامل .
- قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
(المادة 75/ 5)
- إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج وطلبات المرور .
(المادة 75/ 6)
- تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
(المادة 75/ 7)
- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
(المادة 75/ 11)
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات .
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز صالح للاستعمال لتسجيل معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق .
- حيازة أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات – أو تؤثر في عملها .
- حيازة أجهزة في المركبة تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات .
- استعمال أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها .
( المادتان 11 ، 75 مكررا )
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر .
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مسكر .
( المادتان 66 ، 76)
- تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام .
(المادة 63 مكررا )
ونفاذا لأحكام قانون المرور المشار إليه أصدرنا الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2008 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تطبيق هذه الأحكام ومن بينها دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق اثر التصالح الفوري في انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم المرور .
كما تضمنت مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 28/7/2008 أهم العناصر التي يجب مراعاتها في شان تطبيق أحكام التصالح الفوري في جرائم المرور والتي تتمثل فيما يلي :
يجوز للمخالف التصالح الفوري أمام مأمور الضبط القضائي ويشترط لذلك الآتي :
- أن يتم التصالح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط .
- أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
- أن يكون الدفع لمأمور الضبط القضائي أو في احد مكاتب البريد أو احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
- أن تثبت إجراءات التصالح في تقرير المخالفة .
يترتب على التصالح الفوري في جميع الحالات :
- انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- عدم سحب التراخيص
- إلغاء القرارات التي صدرت بشان سحب التراخيص .
- ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وفي سبيل تيسير وتبسيط إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور ، وإعمال اثر هذا التصالح في حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية ، وضمانا لتحصيل المبالغ المقررة قانونا مقابل هذا التصالح وتوريدها لحساب الخزانة العامة وفقا لضوابط دقيقة يجب إتباع ما يلي ك
أولا : يقوم مأمور الضبط القضائي – ضابط شرطة المرور – بتحرير محضر التصالح الفوري على النموذج الذي أعدته الإدارة العامة للمرور لذلك ، وإرفاقه بتقرير مخالفة المرور (نموذج رقم 125"مرور") ، والتأشير على تقرير المخالفة المشار إليه بما يفيد تحصيله للمبلغ مقابل التصالح الفوري من المخالف والتوقيع على ذلك بتوقيع مقروء .
ثانيا : ترسل الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة للنيابات – شهريا – شيكا أو أكثر بإجمالي المبالغ المحصلة بمعرفة جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية من التصالح الفوري في جرائم المرور ، كما ترسل أيضا كشفا يوضح بيان ما تم تحصيله بكل إدارة مرور من قيمة هذا الشيك .
ثالثا : تقوم إدارة تفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات بمطابقة إجمالي المبالغ الواردة بكشف التحصيل المشار إليه في البند السابق على المبلغ الإجمالي المدون بالشيك .
رابعا : يرسل الشيك عقب إجراء المطابقة سالفة البيان إلى إدارة الحسابات بالإدارة العامة للنيابات لتحصيل قيمته لحساب النيابة العامة بالبنك المركزي المصري ح رقم 3/ 42802 / 055 / 9 الإيرادات تطبيقا للمادة 435 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، حيث يتم عمل التسوية اللازمة لتعلية هذا المبلغ لحساب الإيرادات ( دفتر 81 ع ح ) نظير قيد الشيك بدفتر شيكات مالية تحت التحصيل ( استمارة 78 ع ح) .
خامسا : تقوم إدارة الحسابات بإرسال الشيك إلى البنك المركزي المصري بعد تظهيره بتوقيع مدير الحسابات أو وكيله – بحسب الأحوال – على أن يوضح به رقم الحساب بالبنك الذي تضاف له القيمة ، وذلك بموجب الحافظة رقم ( 47 ع ح مكرر ) وتعتمد الحافظة من مدير الحسابات أو وكيله .
سادسا : يتم قيد حافظة الإضافة بالبنك المركزي المصري بدفتر البنك الخاص بالنيابة العامة تمهيدا لإضافة قيمة الشيك لحساب الخزانة العامة في نهاية السنة المالية .
سابعا : تقوم الإدارة العامة للمرور عقب تسليم الشيك المشار إليه إلى الإدارة العامة للنيابات بإرسال كتاب إلى إدارة المرور في كل محافظة يبين به رقم هذا الشيك وقيمة ما خص هذه الإدارة من قيمة الشيك .
ثامنا : ترسل إدارة المرور بالمحافظة إلى نيابة المرور المختصة محاضر المخالفات المرورية ( نموذج رقم 125 "مرور") مرفقا بها محاضر التصالح الفوري وصورة من بيان متحصلات مقابل التصالح الفوري التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن تلك المخالفات ، وأيضا صورة من كتاب الإدارة العامة للمرور المشار إليه في البند السابق ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر .
تاسعا : يقوم الموظف المختص بأعمال المطالبة بنيابة المرور بمطابقة مفردات المبالغ التي تم تحصيلها بموجب محاضر التصالح على صورة بيان متحصلات مقابل التصالح التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن المخالفات المرورية ، للوقوف على ما إذا كان إجمالي المبالغ الواردة في هذا البيان مطابقا تماما لإجمالي المبالغ التي تم توريدها إلى الإدارة العامة للنيابات بالشيك المبين رقمه في كتاب الإدارة العامة للمرور السالف بيانه ، مع إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة خلال أسبوع بما أسفرت عنه المطابقة .
عاشرا : في حالة عدم المطابقة المشار إليها في البند السابق – سواء بالعجز از الزيادة – يتم إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات فورا لاتخاذ إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
حادي عشر : يقوم عضو النيابة المختص بعد إجراء أعمال المطابقة سالفة البيان ، وبعد التأكد من توافر شروط التصالح الفوري المقررة قانونا بالتأشير على كل تقرير مخالفة مرور ( نموذج رقم 125 "مرور")بحفظ الأوراق قطعيا لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويحظر تقديمها إلى المحكمة أو إصدار أمر جنائي بالعقوبة فيها .
ثاني عشر : إذا تم التصالح الفوري على جريمة لا يجوز التصالح فيها قانونا ، أو كان المبلغ الذي تم دفعه مقابل التصالح اقل من نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا . أو تم التصالح بعد ثلاثة أيام من تاريخ الضبط يعتبر التصالح كان لم يكن ، ويتم التصرف في الأوراق على أساس عدم التصالح ، وإذا كان التصرف فيها ينعقد إلى نيابة مرور أخرى أو نيابة جزئية فيتم إرسالها إلى تلك النيابة – عن طريق النيابة الكلية – للتصرف ، على أن يراعى قبل إرسال الأوراق قيدها بدفتر يخصص لذلك والتأشير على تقرير المخالفة من الموظف المختص بأعمال المطالبة بما يفيد توريد مبلغ التصالح إلى الإدارة العامة للنيابات ورقم الشيك حتى يتم خصم هذا المبلغ من الغرامة التي تحكم بها أو يتضمنها الأمر الجنائي بعد ذلك .
ثالث عشر : تختص نيابة المرور بدائرة النيابة الكلية بالتصرف في مخالفات المرور التي تم التصالح الفوري فيها وفقا لأحكام قانون المرور والواردة إليها من إدارة المرور حتى بالنسبة إلى مخالفات المرور التي تختص بها النيابات الجزئية وفقا لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن .
رابع عشر : يتبع في شأن التصالح في جرائم المرور أمام النيابة العامة – التصالح غير الفوري – والمشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون المرور قواعد تحصيل مقابل هذا التصالح وتوريده خزينة المحكمة المنصوص عليها في التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والمالية والإدارية) .
خامس عشر : على المفتشين الإداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة – كل في اختصاصه – مراجعة السجلات والمستندات والكشوف المشار إليها سلفا ، للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والمالية والإدارية من أوجه قصور والإجراءات المقترح اتخاذها لأحكام الرقابة على تحصيل مبالغ التصالح وتوريدها إلى الإدارة العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20/11/2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري 27 لسنة 2008 بشأن تشديد العقوبة في الجرائم التي تقع على الطفل

سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل متضمنا دعوة السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما تضمنه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من أحكام في سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة .
وكان من بين ما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان الإشارة إلى الظرف المشدد للعقوبة والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل بزيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
وإذ نؤكد على ضرورة إعمال المادة 116 مكررا من قانون الطفل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
1 – أن الظرف المشدد للعقوبة - زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل في الجرائم التي تقع على الطفل – والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل يتحقق في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ – وقوع الجريمة من بالغ على طفل .
ب - إذا ارتكب الجريمة على الطفل احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
2 – يجب عند إسباغ القيود والأوصاف - في القضايا التي يتوافر فيها الظرف المشدد للعقوبة في إحدى الحالتين السالف ذكرهما في البند السابق – تضمين القيد المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – إلى جانب مواد القانون المنطبق – والإشارة في وصف التهمة إلى أن الجريمة وقعت حال كونه " المجني عليه طفلا " .
3 – يجب مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع على الطفل مراجعة دقيقة للوقوف على مدى توافر الظرف المشدد للعقوبة على النحو السالف بيانه وقيام المحكمة بإنزال العقوبة المشددة على المحكوم عليه ، مع اتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لحكم القانون
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 4 / 11 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري 25 لسنة 2008 بشأن تحديد مقار المحاكم الاقتصادية

صدر في 19/10/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 86035 لسنة 2008 والذي صدر في 13/10/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الأربعاء الموافق 1/10/2008 وجاء فيه :
1 – يكون مقر محكمة القاهرة الاقتصادية بالدورين الثاني والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية .
2 - يكون مقر محكمة الإسكندرية الاقتصادية بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية بمدينة الإسكندرية .
3 – يكون مقر محكمة طنطا الاقتصادية بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد .
4 - يكون مقر محكمة المنصورة الاقتصادية بالدور الأرض بمقر محكمة استئناف المنصورة بمدينة المنصورة .
5 – يكون مقر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد .
6 – يكون مقر محكمة بني سويف الاقتصادية بالدور الثالث بمجمع أهناسيا الجزئية بمدينة اهناسيا .
7 – يكون مقر محكمة أسيوط الاقتصادية بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم أ بمجمع محاكم أسيوط .
8 – يكون مقر محكمة قنا الاقتصادية بالعقار رقم 351 حوض 10 مدينة قنا

كتاب دوري 24 لسنة 2008 بشأن اختصاص محاكم ونيابات الأقصر

صدر في 24/9/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 8345 لسنة 2008 والذي صدر في 24/9/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الأربعاء الموافق 1/10/2008 وجاء فيه : نقل كافة قضايا مركز القرنة إلى نيابة مركز الأقصر

كتاب دوري 23 لسنة 2008 بشأن اختصاص محكمتي مدينة نصر الجزئية ومدينة نصر لشئون الأسرة

صادر بتاريخ 12 / 9 / 2008
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7776 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 11 / 9 / 2008 بخصوص اختصاص محكمتي مدينة نصر الجزئية ومدينة نصر لشئون الأسرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لهما .
وكذلك إنشاء نيابة قسم ثان مدينة نصر الجزئية وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر ويكون مقرها مجمع محاكم مدينة نصر بشارع حافظ بدوي بالحي السابع
و إنشاء نيابة قسم ثان مدينة نصر لشئون الأسرة وتتبع نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة وتختص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بدائرة قسم ثان مدينة نصر ويكون مقرها مجمع محاكم مدينة نصر بشارع حافظ بدوي بالحي السابع
تعديل مسمى نيابة مدينة نصر الجزئية ليكون نيابة قسم أول مدينة نصر الجزئية و تعديل مسمى نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة ليكون نيابة قسم أول مدينة نصر لشئون الأسرة
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7 / 10 / 2008

كتاب دوري 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون

سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 2 / 12 / 1999 – المرفق صورته – متضمنا بيانا لبعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 417 لسنة 1996 والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تلك الأحكام .
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه كما صدر قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام للقرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه ، وفي ضوء ما طرأ على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من تعديل نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
ثانيا : يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .
ثالثا : تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية :
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح . (ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه .
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد : رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون .
رابعا : لا يشترط موافقة احد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من البند ثالثا .
خامسا : يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها ، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون ، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى .
سادسا : لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك . سابعا : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة .
وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا ، ومن اجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام ، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة ، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي ، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت ، وتصير غير صالحة للاستخدام .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 15 / 9 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود