الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 2333 لسنة 51 ق جلسة 18/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 41 ص 204

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد الشهاوى.
-----------------
- 1  قضاة " دعوى المخاصمة".
دعوي المخاصمة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي وجواز قبولها . أساسه ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به المادتان 495 و 496 مرافعات . عدم استناد الطاعن في تقرير المخاصمة إلي شهادة الشهود . أثره . لا علي المحكمة إن هي لم تستجب إلي طلبه سماع من أشهدهما أمامها.
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات من فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها و أدلتها و مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل فى دعوى المخاصمة في مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و المستندات المشفوعة به و الأدلة التي يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستند فى الأدلة التي اشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود و لم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تستجب إلى طلب سماع أقوال من أشهدهما أمامها
- 2  تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ ". قضاة " مخاصمة القضاة " . مسئولية .
عدم مسئولية القاضي كأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء . مسئوليته عن التضمينات اذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعماله في أحوال معينة علي سبيل الحصر .علة لك
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته و أساء استعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضي فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به . و من ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
- 3  قضاة " مخاصمة القضاة : أحوال مخاصمة القاضي . الخطأ الجسيم "
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من إطلاقات محكمة الموضوع .
إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادي أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
- 4 تنفيذ " السند التنفيذي".
الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ لا يعد سنداً تنفيذيا. علة ذلك . أثره لا وجوب لوقف التنفيذ بناء علي الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق . علة ذلك .
لما كان الحكم الذى يصدره قاضى التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه إتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها و ما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ و إمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي . و من ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتى فى الحكم الصادر فى إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتى الأول فى السند التنفيذي ، مما لا ينطبق على الحكم الصادر فى الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتى فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول – قاضي تنفيذ محكمة الدخيلة الجزئية – الدعوى رقم 344 لسنة 37 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب الحكم بجواز قبول المخاصمة تم تحديد جلسة للقضاء ببطلان الأمرين الصادرين منه في 8/1/1981، 14/1/1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة، وقال بياناً لذلك أنه اشترى مع آخرين قطعة أرض من...... الذي سبق أن اشتراها من آخرين وقضى له بصحة التعاقد في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية وصار الحكم نهائياً. وقد استشكلت..... في تنفيذ هذا الحكم بالإشكال رقم 23 لسنة 1979 تنفيذ الدخيلة وقضى برفض إشكالها – غير أن أشخاصاً آخرين أقاموا إشكالاً آخر في تنفيذ هذا الحكم قيد برقم 47 لسنة 1980 الدخيلة تدخلت فيه المستشكلة السابعة منضمة إلى المستشكلين في طلب وقف التنفيذ، فأصدر المطعون ضده الأول بصفته قاضياً للتنفيذ حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر في هذا الإشكال كما استشكل في تنفيذه كل من.... بالإشكال رقم 2 لسنة 1981 الدخيلة والبائع للطاعن بالإشكال رقم 3 لسنة 1981 الدخيلة وتدخل الطاعن في هذين الإشكالين تدخلاً هجومياً وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وأقام إشكالاً آخر في تنفيذه أمام المحضر بتاريخ 15/1/1981، ومع ذلك فقد أصدر المطعون ضده الأول أمرين في تاريخي 8/1/1981، 14/1/1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الفصل في موضوع الإشكالات آنفة الذكر مما ينطوي على مخالفة صريحة لنص المادة 312 من قانون المرافعات التي توجب وقف التنفيذ إذا رفع إشكال في التنفيذ قبل إجرائه أو قبل تمامه، وذلك منه يعد خطأ جسيماً يجيز مخاصمته. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعن مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الموضوع سماع أقوال السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية والمحضر الأول بشأن الدوافع التي حدث بالمطعون ضده الأول إلى إصدار أوامره الخاطئة بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب قولاً منها بأن نص المادة 495 من قانون المرافعات يوجب على المخاصم إيداع أدلته وقت التقرير بالمخاصمة في حين أن شهادة الشهود من الأدلة التي يستحيل إعدادها في ذلك الوقت ولهذا فإنها لا تخضع لحكم هذا النص والميقات المحدد به، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المادة 495 من قانون المرافعات إذ أوجبت في فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها وأدلتها ومشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها، وكان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل في دعوى المخاصمة في مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التي يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه – لما كان ذلك وكان الطاعن لم يستند في الأدلة التي اشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود ولم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تستجب إلى طلبه سماع أقوال من أشهدهما أمامها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه في الدعوى على نفي خطأ المطعون ضده الأول بشأن عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 – الدخيلة رغم الإستشكال فيه بالإشكالات الأولى أرقام 2، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة، وذهب تبريراً لذلك إلى القول بأن العبرة في تمييز الإشكال الوقتي الأول الموجب لوقف التنفيذ عن الإشكال الثاني الذي لا يوقفه تكون بالنظر إلى وحدة التنفيذ ومحله مجرداً عن اختلاف السندات التنفيذية، منتهياً إلى أن المنازعة التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه بالإشكالات آنفة البيان هي في حقيقتها إشكال في تنفيذ الحكم الثاني الصادر في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية، فلا يترتب على رفع الطاعن وآخرين لتلك الإشكالات عن ذات التنفيذ الأثر الموجب لوقف التنفيذ باعتبارها إشكالاً ثانياً، وهذا القول من الحكم غير سديد ذلك بأن الإشكال في التنفيذ يستهدف السند التنفيذي ذاته وليس محله بقصد إيقاف مفعول هذا السند والآثار القانونية المترتبة عليه حماية للحق محل التنفيذ من خطر يتهدده، كما يترتب على هذا المذهب الخاطئ للحكم اعتبار حجية الحكم الصادر في منازعة التنفيذ مطلقة في أية منازعة أخرى في التنفيذ ولو كانت بصدد حكم آخر وعلى الرغم من اختلاف أطراف المنازعة وسببها اكتفاء بوحدة المحل في المنازعتين، خلافاً لما تقرره المادة 101 من قانون الإثبات من أن الأحكام ذات حجية نسبية. أما النظر الصحيح فيدل على أن الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة يعتبر سنداً تنفيذياً لما تضمنه من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ كما أصدر المطعون ضده الأول قرارين بتاريخي 1، 14/1/1986 بالاستمرار في تنفيذه، فيترتب على الاستشكال فيه بالإشكالات الأولى أرقام 2، 3، 7 لسنة 1980 وقف تنفيذه إعمالاً للأثر الواقف للإشكال الأول طبقاً لنص المادة 321 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول وقد خالف هذا النص وأمر بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الفصل في موضوع هذه الإشكالات يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية بجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به. ومن ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال. وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، ولما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي. ومن ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لا ينطبق على الحكم الصادر في الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً نهائياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فيها مما له أصله الثابت بالأوراق نفي خطأ المطعون ضده الأول حين أمر بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع الإشكالات أرقام 2، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة في الحكم الصادر في الإشكال الوقتي السابق رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية، مطبقاً بذلك حكم الإشكال الثاني على تلك الإشكالات المرفوعة من الطاعن وآخرين تالية على الإشكال الأول المتعلق بذات التنفيذ مما مقتضاه عدم اعتبار الحكم الصادر في هذا الإشكال سنداً تنفيذياً آخر يتعلق بذات التنفيذ، وانتفاء تعدد السندات التنفيذية فيه فمن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من نتيجة فلا يعيبه من بعد ما استطرد إليه تزيداً من القول في معرض التفرقة بين الإشكال الأول الموقف للتنفيذ عن الإشكال الثاني الذي لا يوقفه أن العبرة في ذلك تكون بالنظر إلى وحدة التنفيذ ومحله مجرداً عن اختلاف السندات التنفيذية طالما أن نافلة قوله هذا لا أثر لها على نتيجته الصحيحة، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2289 لسنة 51 ق جلسة 2 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 173 ص 15

برياسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
------------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني ". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي . أو تركه لها . أثره . امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه م 2/29 ق 49 لسنة 1977 . نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 1977/9/9 . علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضى به المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني ، أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته أو شركائه فى استغلال العين بحسب الأحوال هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة ، و من ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به فى 1977/9/9 ، ذلك أن المراكز القانونية التى نشأت و اكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها و انقضائها ، و العبرة فى ذلك هى بوقف حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني و ليس بوقت المطالبة به .
- 2  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك ".
التناقض الذي يفسد الحكم . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حصل الحكم عليه .
- 3 إيجار " إيجار الأماكن : حق المستأجر في استغلال العين ".
حق المستأجر الأصلي فى إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد لغيره فى إدارة المحل المؤجر . لا يعد بذاته تخلياً عن حقه فى الانتفاع إلى شريكه .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5952 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن الدكان محل النزاع اعتبارا من 11/2/1971 بأجرة شهرية قدرها تسعون قرشا، وقال شرحا لدعواه "أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/6/1937 استأجر المرحوم ..... من ورثة المطعون ضدهم ..... هذا الدكان لاستعماله مكوجي وبعد وفاة المستأجر الأصلي قام ورثته ببيع نصف المحل إلى مورثه المرحوم ...... في 1/12/1961 ثم قاموا بمشاركته في استغلاله بالعقد المؤرخ 12/5/1962 وأصبح وكيلا عنهم في إدارته وإذ تنازل له ورثة المستأجر الأصلي عن كامل المحل في 11/2/1971 باعتباره شريكا لهم فيه، فإنه يحق له وفقا لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه. وبتاريخ 25/11/1980 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار الطاعن عن الدكان محل النزاع بذات شروط العقد السابق المؤرخ 12/6/1937 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 37 ق الإسكندرية. وبتاريخ 23/6/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أهدر أثر عقد الشركة المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي عن الدكان محل النزاع وطبق المادة 594/2 من القانون المدني بشأن بيع الجدك هذا رغم أن المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن هي الواجبة التطبيق باعتبار أن الطاعن خلف لشريك المستأجر الأصلي في الدكان المذكور، ويحق له التمسك بامتداد الإجارة لصالحه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن ما تقضي به المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته أو شركائه في استعمال العين بحسب الأحوال "هو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/9/1977، ذلك أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث أثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن أقام دعواه بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعيا أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له ورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة باعتباره شريكا لهم فيه، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه، واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة ورثة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالمحل وتركهم العين المؤجرة للطاعن، وقد تمت بإقراره سنة 1971 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف عقد الشركة الثابت التاريخ في 12/5/1962 المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي تكييفا مبهما إذ ذكر أنه لا يعدو أن يكون إقرارا لأمر واقع ثم اعتبره عقد بيع الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى تكييف العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1961 المبرم بين الطاعن وورثة المستأجر الأصلي - ببيع نصف الدكان محل النزاع - بأنه عقد بيع الجدك وأجرى تطبيق القواعد المتعلقة بهذا التصرف المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني. وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انحسار وصف المتجر عن الدكان المؤجر مكوجي .... وكان ما ذهب إليه الحكم من أن العقد اللاحق الثابت التاريخ في 12/5/1962 المبرم بين ذات المتعاقدين قد تضمن بحسب الاتفاق على إدارة المحل الذي أصبح ملكا للطرفين مناصفة، وهو استخلاص سائغ لما هو ثابت بالعقد المذكور ومن ثم فإن النعي عليه بالتناقض والغموض يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مورثه ظل ينتفع بالعين المؤجرة لسنوات طويلة وبعلم ورثة المؤجر بتنازل ورثة المستأجر عن نصف الدكان من واقع الإنذار الموجه لهم مما مفاده قبولهم لمورثه كمستأجر أصلي وتجديد الإجارة لصالحه إلا أن الحكم أغفل إدلاله هذه الواقعة وأعمل أحكام الشرط الصريح الفاسخ من تلقاء نفسه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع في البقاء في العين المؤجرة استنادا إلى أن مورثه ظل منتفعا بها مدة طويلة باعتباره شريكا لورثة المستأجر الأصلي دون أية منازعة من المؤجرة رغم إخطارها بقيام هذه الشركة وعرض الأجرة عليها بالإنذار الرسمي المؤرخ 23/5/1962، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكا في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع، وكان البين من الأوراق أن الإنذار الصادر من مورث الطاعن إلى المؤجرة والمؤرخ 23/5/1962 بعرض أجرة الدكان عليها لم يتضمن سوى أنه شريك في المحل المذكور ووكيل عن شركائه ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فلم يكن ثمة محل لاعتراض المؤجرة على وجوده بالعين بوصفه شريكا لورثة المستأجر، ولا ينهض ذلك دليلا على قبول المؤجرة أو ورثتها لقيام علاقة إيجارية مع هذا الشريك وحده طالما أن الطاعن لم يدع إخطارهم من بعد تنازل ورثة المستأجر الأصلي له عن العين المؤجرة، ذلك أن تنازل المستأجر عن الإيجار لا يعد نافذا في حق المؤجر إلا بإقراره له صراحة أو ضمنا، وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق، والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - على سند من انتفاء وصف المتجر عن الدكان محل النزاع الذي يستغله المستأجر في كواء الملابس مما لا يجوز معه إعمال أثر بيعه بالجدك قبل ورثة المستأجر وفقا لنص المادة 594 من القانون المدني ولما كان الحكم لم يستند في قضائه إلى الشرط الصريح الفاسخ حسبما يدعي الطاعن ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2286 لسنة 51 ق جلسة 21 / 10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 261 ص 536

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة و محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.
-------------------
- 1  حكم " عيوب التدليل . الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ".
ابتناء الحكم علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوي أو مسندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها أثره بطلان الحكم
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . توزيع تكاليف المصعد".
وجوب توزيع قيمة تكاليف المصعد كاملة على الوحدات المنتفعة به. تحميل باقي الوحدات غير المنتفعة به. خطأ.
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفه مباني الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت - و التركيبات منها المصاعد مما ينبني عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، و كان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً و أجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقي التكاليف على سند من أنها تخص باقي الوحدات التي لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة .
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرة وحدات العقار المملوك للطاعنات بمبلغ 808.741 جنيه شهرياً، فأقامت الطاعنات الدعويين رقمي 1387، 4512 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1471 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وأقام المطعون عليهما السادس والخامس عشر الدعوى رقم 1726 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، يطلب كل منهم الحكم بتعديل القيمة الإيجارية إلى الحد المناسب على ضوء أوجه الطعن التي بينها كل منهم بالصحيفة وصحيح حكم القانون، ضمت المحكمة هذه الدعاوى وندبت خبيراً لإعادة تقدير الأجرة وبعد أن قدم تقديره حكمت بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات هذا العقار بمبلغ 942.833 جنيه شهرياً موزعة على وحداته على النحو الوارد بتقرير الخبير، استأنف المطعون عليهم من الأول حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى الحادي والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1292 لسنة 93 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً آخر وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1981/6/29 بتعديل الحكم المستأنف بجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 803.335 جنيه شهرياً موزعة على وحدات العقار على النحو الوارد بتقرير الخبير. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق وفي بيان ذلك تقلن إن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف ذهب إلى أن مساحة العقار 1369.80 متراً حال أن الثابت بالمستندات وخاصة عقد البيع المشهر برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة أن مساحته 1396.80 متراً، كما خالف الخبير أسس التقدير السليمة فلم يحتسب قيمة المصعد بالكامل وقدره 4400 جنيهاً على الأدوار المنتفعة به، بل احتسب من قيمته مبلغ 3771.125 جنيهاً بعد أن انتقص منها سبعاً مقابل عدم انتفاع الدورين الأرضي والأول به، في حين أنه كان يتعين توزيع قيمة المصعد بالكامل على الأدوار المنتفعة به، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقدير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقيه، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف احتسب مساحة العقار موضوع التداعي بـ 1369.80 متراً وذلك استناداً إلى ما ورد بمحضر تسليم الطاعنات للأرض المباعة لهن من شركة مصر الجديدة، حال أن الثابت بهذا المحضر أن حقيقة مساحة الأرض هي 1396.80 متراً وهو ما يتفق مع ما ورد بتقدير لجنة الإيجارات وتقدير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وتقدير الخبير الاستشاري ومع ما ورد بعقد البيع المسجل برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير الذي احتسب مساحة الأرض بـ 1369.80 متراً دون سند من الأوراق وأطرح ما تضمنته المستندات على خلاف ذلك دون أن يعن ببحث هذا الخلاف باستجلاء وجه الحق في شأنه فإنه يكون معيباً، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مباني الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً وقيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت والتركيبات الأخرى ومنها المصاعد بما ينبني عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به، وكان البين من تقدير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً وأجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقي التكاليف على سند من أنها تخص باقي الوحدات التي لا تنتفع بالمصعد في حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في تقديره فإنه يكون معيباً كذلك بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2335 لسنة 50 ق جلسة 18 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 40 ص 196

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد الشهاوى.
-------------------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص قاضى التنفيذ".  تنفيذ .
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته الفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته لنظر الإشكال الوقتي ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم.
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للاختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
- 2  قضاة "رد القضاة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من سلطة محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مثال .
تقدير وجود عداوة بين القاضي و أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي استدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها " و إني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله " لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة استعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً .
- 3  قضاة " دعوى المخاصمة"
إقامة دعوي المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد . لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى . علة ذلك . دعوي المخاصمة . عدم جواز اعتبارها سببا للرد ـ طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
لما كان لا يجدى الطاعن التحدي بالتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضي ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز اعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى الرد رقم 1 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلب فيها رد المطعون ضده قاضي التنفيذ بمحكمة الدخيلة الجزئية عن نظر الدعاوى أرقام 48 لسنة 1980، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة المرفوعة منه وآخرين واستشكالا في الحكم الصادر في الإشكال رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة، تأسيسا على أن الأخير أبدى رأيا مكتوبا في الدعوى محل هذا الإشكال الأخير بإصداره الحكم فيها بوقف التنفيذ وإيراده في أسبابه أن الأرض المنفذ عليها بموجب الحكم النهائي هي أرض زراعية خلافا للواقع، كما أصدر أمرين في يومي 8، 14 من شهر يناير سنة 1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الذي أصدره في الإشكال المذكور وبذلك يكون قد أفصح عن رأيه في النزاع مما يجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة البيان ويجيز طلب رده. وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 463 لسنة 47 قضائية واستند أمامها في طلب الرد إلى سبب آخر هو أن المطعون ضده قدم مذكرة ردا على دعوى المخاصمة التي رفعها الطاعن عليه ضمنها عبارات الوعيد له واستعداء المحكمة عليه. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه استند في طلب رد المطعون ضده عن نظر الإشكالات المرفوعة منه وآخرين في الحكم الصادر في الإشكال رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة إلى أنه بإصداره هذا الحكم متضمنا في أسبابه أن الأرض الواردة بالحكم المنفذ به من الأراضي الزراعية وهي بهذا الوصف تخالف الأرض التي يتخذ البائع للطاعن إجراءات التنفيذ عليها، وما تبع ذلك من إصداره قرارين في يومي 8، 14 من يناير سنة 1981 بالاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم قبل الفصل في موضوع تلك الإشكالات المتفرعة عنه فإنه يكون قد أبدى رأيا مكتوبا يجعله غير صالح لنظرها طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات، ومع ذلك قد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون القاضي قد أبدى رأيه في نفس الدعوى المطلوب رده فيها أما إذا كان قد أبداه في دعوى أخرى ولو كانت مشابهة له أو مرتبطة بها فهذا لا يفقده صلاحيته ولا يجيز طلب رده، مع أنه يجوز طبقا لهذا النص طلب رد القاضي عن نظر الدعوى ولو كانت متفرعة عن الدعوى الأصلية التي أبدى رأيه فيها خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادتين 274، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها. ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ومن ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ ولا يصلح سببا لرده في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقا للاختصاصات المخولة له قانونا ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك وكان الإشكال الوقتي في التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة المرفوع من الغير في الحكم الصادر للبائع في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية والذي قضى المطعون ضده بقبوله وبوقف تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه له ذاتيته في كيانه المستقل عن المنازعات الوقتية أرقام 48 لسنة 1980، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة المرفوعة من الطاعن وآخرين استشكالا في الحكم رقم 47 لسنة 1985 تنفيذ الدخيلة، فإن قضاءه في الإشكال الوقتي السابق أو إصداره قرارين وقتيين بالاستمرار في تنفيذ حكمه في هذا الإشكال بعد رفع الإشكالات التالية له آنفة الذكر لا يحول قانونا بينه وبين الفصل فيها ولا يفقده صلاحيته أو يسوغ طلب رده عن نظرها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين المطعون ضده، واستدل على ذلك بعبارات الوعيد التي وجهها إليه الأخير في دعوى المخاصمة رقم 344 لسنة 37 قضائية استئناف الإسكندرية مما يعد سببا لرده عن نظر الإشكالات آنفة الذكر، ومع ذلك فقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا السبب قولا منه بأن هذه العبارات لا تصلح سببا للرد مخالفا بذلك الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات كما لم يفطن الحكم كذلك إلى وجود خصومة بين الطرفين قوامها دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن على المطعون ضده بعد رفع الإشكالات آنفة الذكر من شأنها فقدانه الصلاحية لنظرها، وذلك مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفي ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق، ولما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده ردا على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي استدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما ونصها "وإني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها ولنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله" لا تشير إلى وجود عداوة ولا تعدو أن تكون إفصاحا من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانونا عن إساءة استعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقا لما يسفر عنه الحكم فيها، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانونا، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في نتيجته إلى ذلك سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت، وكان لا يجدي الطاعن التحدي بالتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر، لأنه وإن كانت عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي وأحد الخصوم وتفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى وتستمر إلى حين طرحها على القاضي، وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد وليس قبل ذلك. كما لا يجوز اعتبار دعوى المخاصمة سببا للرد طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع- لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 379 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 52 ص 265

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات . ندب الخبراء ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها - بالنسبة لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير في الدعوى . لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
- 2  إيجار " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية" .
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه . المادة 2/22 قانون 136 لسنة 1981 . اسقطا حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير . وجوب إخلائه للعين المؤجرة له . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 76 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة في الصحيفة وتسليمها له. وقال بيانا لدعواه أن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة بعقد مؤرخ 1/9/1972 وإذ أقام – في تاريخ لاحق – مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات فقد خيره بين تأجير إحداهما لابنه البالغ وترك الشقة سكنه إلا أنه رفض فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3933 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 15/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 استنادا إلى أنه لا يماري في إقامة مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق على استئجاره الشقة موضوع النزاع – في حين أنه لم يقل ذلك – وإلى ما جاء في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم في حين أن محاضر الشرطة يعوزها الثقة لعدم دقتها، فضلا أن أقوال الشاهدين اللذين سئلا في ذلك المحضر لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها الأمر الذي كان يتعين معه الاستجابة لطلبه ندب خبير في الدعوى، وإذ رفضت المحكمة هذا الطلب فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الطاعن أقام استئنافه على أسباب ثلاثة حاصلها أنه تملك المبنى سالف البيان وقام بتأجير وحداته جميعا قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه، وأنه لا دليل في الأوراق على اكتمال أهلية ابن المطعون ضده وحاجته إلى وحدة من وحدات ذلك المبنى مما مؤداه أنه لا ينازع في أنه أنشأ مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات بعد استئجاره الشقة موضوع النزاع، وإذ حصل الحكم المطعون فيه من أقواله هذا المعنى فإنه لا يكون قد خرج بها عن مدلولها، ولما كانت أقوال الشاهدين اللذين سئلا في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم لا تخرج في مضمونها عما استخلصه الحكم المطعون فيه منها فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، وإذ كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي بهذا السبب في جملته لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بافتراض صحة ما انتهى إليه الحكم من توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 فقد كان يتعين على محكمة الموضوع تخييره بين إخلاء الشقة موضوع النزاع وبين توفير وحدة في المبنى الذي أقامه لابن المطعون ضده، وإذا اكتفى الحكم في هذا الصدد بمجرد قيام المطعون ضده بإنذاره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين – إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذي أقامه جميعا بعقود ثابتة التاريخ – قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك ويكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – في نتيجته – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



الطعن 1073لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 329 ص 1010

برئاسة السيد المستشار / حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعي وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
------------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : الكتابة .الأوراق الرسمية ".  تزوير " الادعاء بالتزوير . الأوراق الرسمية".
الأوراق الرسمية . مناطها . اقتصارها على تلك التي يحررها موظفاً عمومياً بمقتضى وظيفته . حجيتها في الإثبات . نطاقها . مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين . لا يقطع بمجرد توافر شروط اختصاصه الإدارة المحلية . عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها أو بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد . علة ذلك
مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزراعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
- 2  إثبات " إجراءات الإثبات . الإحالة إلى التحقيق " " عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
المدعي . التزامه بأثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها . إحالة الدعوي إلي التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع . عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها . لا عيب.
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازي لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على السيد/ رئيس مجلس مدينة مطاي بصفته والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 519 لسنة 1972 أمام محكمة المنيا الابتدائية طالبة الحكم بإلزام الأول بأن يدفع لها بصفته مبلغ 110 مليم 14450 جنيه وبإلزام الثاني بتسليمها الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وفق اختيارها، وقالت بياناً لدعواها أن مجلس المدينة المذكور قام بتحصيل المبلغ المطلوب من مستأجري أرضها الزراعية واحتفظ به وديعة لديه وامتنع عن رده إليها، كما تدخل والمكتب التنفيذي بمطاي لفض نزاع نشب بينها وبين المطعون ضده الأول بشأن وضع يده - وقت أن كان يعمل بخدمتها - على مساحة 8 س ر 1 ط ر 93 ف بوصفه مستأجراً لها وعقد بتاريخ 1968/3/23 مصالحة بينهما أثبت بها التراضي على تنازلها عن مبلغ 1000 جنيه من مستحقاتها لدى المطعون ضده الأول نظير ترك الأخير لها نصف الأطيان التي يستأجرها، وإذ امتنع عن تنفيذ ما اتفق عليه في هذه المصالحة ولعدم قيام المجلس برد المبلغ المودع لديه إليها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 1973/12/26 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 10 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 1975/4/21 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بالمبلغ المطالب به وألزمت مجلس مدينة مطاي بأدائه للطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في الشق الأخير من هذا الحكم بطريق النقض الذي قيد برقم 709 لسنة 45 ق، وبتاريخ 1978/6/15 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل السير في الاستئناف وحال نظره تم إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وبتاريخ 1981/2/17 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها ركنت في مطالبتها بتسليم أطيان التداعي إلى عقد المصالحة المؤرخ 1968/6/23 والذي تم برضاء الطرفين وبمعرفة لجنة شكلت من موظفين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة - المحافظ ورئيس المدينة وأمين المكتب التنفيذي - طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود الاختصاصات التي خولت إليهم بشأن تسوية المنازعات الزراعية حفاظاً على الأمن العام مما يضفي على المحاضر التي انطوت على تلك المصالحة صفة المحررات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نفي تلك الصفة عنها وجردها من حجيتها دون أن ينالها أحد بثمة مطعن الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره كما وأن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاي قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وغيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية وحرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وكانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها تختص بنظرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات، كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع والقواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفي صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى نفي صفة الرسمية عن المحررات التي ارتكنت عليها، كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لعدم توقيع المطعون ضده الأول عليها، كان عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لسمع شهادة الموقعين على تلك المحررات الذين تم الصلح في حضورهم ومن بينهم المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين أمرت المحكمة بإدخالهما واعتذاراً عن عدم الحضور وذلك استعمالاً لسلطتها المخولة لها في القانون وصولاً للحقيقة في الدعوى، إلا أنها تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن المدعي مكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، أما الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازي لها متروك لمطلق تقديرها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها. 
ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.