صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 25 أغسطس 2015
الاثنين، 24 أغسطس 2015
قانون 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وسبع مواد بأرقام (13 مكرراً) (14 مكرراً) و(14 مكرراً (أ)) و(14 مكرراً (ب)) و(14 مكرراً (ج))، (14 مكرراً (د))، نصوصها الآتية:
مادة (10 فقرة ثانية):
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
مادة (13 مكرراً):
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، في كل وقت، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
مادة (14 مكرراً):
يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (أ)):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (ب)):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أيمنهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
مادة (14 مكرراً (ج)):
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب، يترتب على ذلك، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً بحسب الأحوال.
مادة (14) مكرراً (د):
يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائياً، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون 96 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، و(46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى)، و(49/ الفقرة الأولى)، و(56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (8):
"تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل".
المادة (46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى):
"يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17)، و(19)، و(32)، و(46 مكرراً)، و(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة. وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
المادة (49) الفقرة الأولى:
"يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافي الأرباح السنوية".
المادة (56 مكرراً):
"تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة.
ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك".
المادة 2
"يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015".
المادة 3
"يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
"تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام".
المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الخميس، 20 أغسطس 2015
الطعن 18954 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 105 ص 544
جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب
رئيس المحكمة .
--------------
(105)
الطعن 18954 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(3) هتك عرض . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 267 عقوبات . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد .
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام
الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث
قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون
منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث
- وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
.
3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليـل على أن المتهم له سلطـة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من
سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"
الوقائــــع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : هتـك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر
ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها حال كونه من المتولين تربيتها
على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 267 / فقرة ثانية ، 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ ثماني عشرة
عاما وحالة كونه من المتولين تربيتها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أنه جاء قاصراً ولم يبين الواقعة ، كما أنه عول على أقوال المجني عليها
ولم يورد مؤدى أقوالها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه ، كما عول على
تحريات الشرطة ولم يورد عناصرها وفحواها ، كما اطرح دفاعه بأنه ليس من المتولين
تربية وملاحظة المجني عليها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن ما أورده من التقرير
الطبي الشرعي ران عليه الغموض والإبهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام
الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث
قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى
الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة
- ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى
تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد
الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله :
" وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم
تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998
وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني
الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن
المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر
القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية
للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع
فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن
الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ
كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد
. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن
في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد
نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 16181 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 104 ص 536
جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد
التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .
-------------
(104)
الطعن 16181 لسنة 69 ق
(1) أسباب
الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام
حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال . لا يشترط للتمسك به إيراده بصريح لفظه
وبعبارته المألوفة .
حق
الدفاع الشرعي عن النفس . شرع لرد أي اعتداء علي نفس المدافع أو علي نفس غيره .
حق الدفاع
الشرعي عن المال . ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/2 عقوبات ومنها
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهري . وجوب مناقشته
والرد عليها . إغفال ذلك . قصور وإخلال
بحق الدفاع . علة ذلك؟
مثال
.
(2)
إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . إكراه . إجراءات "
إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . ارتباط . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع .
ما يوفره " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . جوهري .
وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه فى الإدانة.
الاعتراف الذي يعتد به . شرطه ؟
الوعيد أو الإغراء . يعد قرين الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟
دفع المتهم بأن اعترافه نتيجة إكراه أدبي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن اجرائه .
قصور وإخلال
بحق الدفاع .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض
لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً .
نقض
الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . ما دام قد
اعتبرها مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها .
مثال
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت
بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن : " المدافع عن
الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم
الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول
وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة
تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي
عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول
وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ... بالتزوير والاستيلاء على العقارات
" كما يبين من المستندات التى قدمها الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من
بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول فى الجنايـات أرقـام ....
لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة ... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير
واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابـة ... الكليـة
فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين .... زوجة الطاعن الأول من أعيـان
النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق الحكم فيها على المجني عليه في
الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع
بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال
والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفـة . ولما كان حق
الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافـع أو على نفس غيره ،
وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِـد اعتــداء أو خطر
اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانيـة من المادة 246
من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالـة الدفاع الشرعي ،
أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهريـة التى ينبغي على المحكمة أن
تناقشها فى حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثـر في
مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في
التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش
وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم
المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم
سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم بمدوناته المستندات التي قدمها
الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز .... وأشار الحكم إلى
أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة
الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو
الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين - ما دام الحكم قد
عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون
اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً
– متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد
قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار
أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو
يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفع أمامها بأن اعتراف المتهم سالف
الذكر كان نتيجة إكراه أدبـي تمثل في الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى
شاهد إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته
بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والاعتراف الذي
عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً
عن القصور . ولا يغني
في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت
إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ،
..... ، ...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن
سير العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم فى تهمه يوجب نقضه فى جميع التهم
المسندة إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائـم مرتبطة وقضى بالعقوبة
المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم
الذيـن صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"
الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كـلاً من (1) ..... – طاعن – (2) ......
– طاعن - (3) ...... (4) ..... (5) ...... (6) ..... (7) .... (8) ...... (9)
..... (10) ..... (11) ..... (12) ..... (13) .... (14) ...... (15) ....
(16) .... بأنهم : أولا :- قبضوا
على ..... وآخرين دون وجه حق وعذبوهم بتعذيبات بدنيـة بأن اعتدوا عليهم بالضرب بأدوات
" عصي وقطع حديد وكعب طبنجة ومطاوٍ " فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير
الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) أكرهوا المجني عليهم سالفي
الذكر بالقوة والتهديد على التوقيع بالإمضاء وببصمة الإصبع على أوراق وشيكات تثبت
وجود حالـة قانونية . ثانيا : المتهم الرابع :- (أ) أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " . (ب) حاز ذخائر عدد "
ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون
مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . ثالثا : المتهمان الخامس والسادس :- أحرزا
سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . رابعاً : المتهم الأول :- أطلق أعيرة نارية داخل المدن . وأحالتهم إلى
محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 28 ، 282 /2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد
1/1، 6 ، 25 مكرراً/1، 5 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائـر
المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول
رقم واحد والبند الأول من الجدول رقم (12) المرافقتين للقانون الأول ، ومع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ،
أولاً : حضورياً بالنسبة للمتهمين .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحـدة بالنسبة لكل منهما عما نسب إليهما وبمعاقبة كل من .... ، ..... ، ..... ، .... ، .... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... بالحبس
لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم .
ثانياً :- غيابياً بمعاقبة كلاً من .... ، .....
، ..... ، ..... ، ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ
عقوبـة الحبس بالنسبة لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة
الأسلحة والذخائـر والأدوات المضبوطـة " .
فطعن الأستاذ ...... عن المحكوم عليهما ..... في هذا
الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانهما بجريـمتي القبض بدون وجه حق المقترن
بتعذيبات بدنية والإكراه على توقيع مستندات بالقوة والتهديد ، قد شابـه القصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعهما المؤيد بالمستندات قام على توافـر
حق الدفاع الشرعي عن المال لثبوت حيازة زوجة أولهما للعقارات محل النزاع والمحمية
بالقرار الصادر من المحامي العام وأن المجني عليه الأول حاول في مرتين سابقتين غصب
حيازة هذه العقارات اعتماداً على أحكام ومستندات ثبت تزويرها ، إلا أن المحكمة
أغفلت هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم تفطن لدلالة المستندات المقدمة والتي أوردها
الحكم بمدوناته، كما تمسك المدافع عنهما ببطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم
الرابع .... لكونه وليد إكراه وقع عليه من الضابط .... بدلالة ما سطر بالمحضر رقم
.... لسنة .... إداري مركز .... والمحرر بشأن بلاغ هذا المتهم ضد الضابط المذكور ،
ورغم أن الحكم تساند في إدانتهما إلى الاعتراف آنف البيان ، وبرغم أنه أشار بمدوناته
إلى المحضر سالف الذكر وبين مضمونه ، إلا أنه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن :
" المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على
الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد
حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان
لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن
الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك
45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ...
بالتزوير والاستيلاء على العقارات " كما يبين من المستندات التي قدمها
الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد
المجني عليه الأول في الجنايـات أرقـام .... لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة
... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر
من محامي عام نيابـة ... الكليـة فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين ....
زوجة الطاعن الأول من أعيـان النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق
الحكم فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما
كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك
بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح
لفظه وبعباراته المألوفة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي
اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن
المال ينشأ كلما وُجِد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي
أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة
ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن
يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع
– لو صح – أن يؤثر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها
مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان
البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان
اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه
سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في
إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم
بمدوناته المستندات التي قدمها الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري
مركز... وأشار الحكم إلى أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع
جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوى في ذلك أن
يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقـع على غيره من المتهمين
- ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي
يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويـل على
الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ،
وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم
فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من
وراء الاعتراف فائـدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفـع
أمامها بأن اعتراف المتهم سالف الذكر كان
نتيجة إكراه أدبـي تمثل فى الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى شاهد
إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه
وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد
والاعتراف الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق
الدفاع ، فضلاً عن القصور . ولا يغني فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا
الدليل الباطـل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ، ..... ،
...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن سير
العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمه يوجب نقضه في جميع التهم المسندة
إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة
لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم الذيـن صدر
الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)