الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

عدم دستورية حرمان أقارب السائق من التأمين عن حوادث السيارات



قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .
[المقامة من]
السيد / شعيب حسن عبد الحميد
ضد
1. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
2. السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها

الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 14/3/2004 أصيب شعيب حسن شعيب وآخر في حادث سيارة أجرة كان يقودها والده ، وقدمت النيابة العامة الأخير إلى محكمة الجنح حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وأمام محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات التي أقامها المدعى على المدعى عليهما بطلب التعويض ، دفعت شركة التأمين المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 باعتبار أن المدعى المصاب طالب التعويض ابن قائد السيارة الأجرة وهو ما يخرج عن نطاق التغطية التأمينية . ارتأت المحكمة أن نص المادة السابعة المشار إليه فيه شبهة عدم الدستورية فأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر .
وحيث إن النص في المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة على حوادث السيارات المطعون عليها على أن " لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب " . وإذ كان النزاع الموضوعي يتعلق بالتعويض عن إصابة ابن قائد السيارة الأجرة الذي كان من ركابها وقت الحادث ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر في الشقالأخير من النص المتعلق بذلك .
وحيث إن حكم الإحالة قد نعى على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة بتمييزه بين ركاب السيارة الأجرة ، والنص على شمول مظلة التأمين لهؤلاء الركاب دون من يكون منهم من أبناء قائدها ، وذلك بغير أساس موضوعي .
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ، وهو بذلك يُعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها . إذ كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة .إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة وأخراها فئة الركاب الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء ، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب هذا النوع ، في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة ، حال أن جميع هؤلاء الركاب في مركز قانوني متماثل ، فهم جميعاً ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضراراً لحقت بهم من جرائه . وكان يلزم ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهما قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها . وإذ أقام النص المطعون فيه ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين ، فإنه يكون مناقضاً للمساواة التى فرضتها المادة (40) من الدستور .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث .

الجمعة، 16 يناير 2015

طعن 14 لسنة 2003 جلسة 31/ 5 / 2004 ( التماس )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير شرط حدوث أو ظهور وقائع بعد الحكم أو تقديم أوراق غير معلومة للمحكمة أثناء المحاكمة ومن شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
التماس إعادة النظر . حكم .
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير جوازه . شرطه حدوث أو ظهور وقائع بعد الحكم أو تقديم أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه م 257/5 إجراءات جزائية . مثال : تقديم طلب إعادة النظر في حكم صادر بإدانة المتهم دعمه الملتمس بحكم نهائي صادر ببراءته – لم يكن تحت نظر المحكمة وقت المحاكمة .
لما كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية رقم 403 لسنة 1991 جزاء الشارقة إن التهمة المسندة إلى الملتمس كانت حيازة مشروبات كحولية وقد قضي بجلسة 19/3 / 1991 ببراءته مما اسند إليه من اتهام . وأصبح هذا الحكم نهائياً .
وحيث انه ثابت من أوراق القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس تتمثل في انه عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية والمؤثمة بأحكام المواد 1 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
وحيث نص المادة 257 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية منها تنص على انه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير ......... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه المعلومات أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ". ولما كان الحكم الصادر في القضية رقم ( 403 ) لسنة 91 المنوه عنه لم يكن مطروحاً أو معلوماً للمحكمة عند نظرها في القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة وكان من شأن ذاك الحكم لو نظرته المحكمة وقت المحاكمة أن يغير وجه الرأي فيما أصدرته من حكم أخير لها . ولما كان الأمر كذلك فانه يقتضي الحكم بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 9727 لسنة 2003 المستأنفة برقم 1216 لسنة 2003 استئناف الشارقة والحكم ببراءة طالب الإلتماس مما اسند إليه من إتهام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يتبين من تصفح أوراقها ومستنداتها فيما أسندته النيابة العامة إلى الملتمس ....... في انه في يوم 2/8 / 2003 وهو أجنبي عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح من وزير الداخلية . وطلبت معاقبة وفق المواد 1 ، 28 ، 31 القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
بتاريخ 13/9 / 2003 حكمت محكمة جنح الشارقة غيابياً بإدانة الملتمس وبمعاقبته عن ذلك بالغرامة ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده من البلاد بسبب سبق الحكم عليه بتاريخ 19/3/91 في القضية رقم 413 لسنة 1991 جنح الشارقة بالحبس شهرين وإبعاده عن البلاد . بتاريخ 6/10/2003 أقام الملتمس الاستئناف رقم 1216 لسنة 2003 طعنا على الحكم المذكور وقضت محكمة الاستئناف برفضه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وصيرورة الحكم نهائياً .
تقدم الملتمس من خلال محاميه بطلب إلى النائب العام ملتمساً إعادة النظر في الحكم سالف الذكر معللا إلتماسه بأن الحكم الصادر في القضية رقم 403 لسنة 1991 قضي ببراءة موكله مما اسندا إليه من إتهام ولم يسبق أن صدر ضده حكماً بالإبعاد عن البلاد . ولظهور أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من شأنها إثبات براءة موكله يلتمس عرض الطلب على المحكمة الاتحادية العليا دائرة النقض الجزائية .
وحيث إن طلب الالتماس قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن بني على سبب وحيد يتمثل في أن الحكم الصادر في القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة الشارقة قد حكم بإدانة الملتمس لسبق الحكم عليه بالحبس شهرين من تدبير الإبعاد تأسيساً على محضر استدلالات الشرطة وصورة سوابق الملتمس المؤرخين في 3/8 / 2003 رغم إصراره في جميع مراحل الدعوى بعدم سبق إبعاده وهو الأمر الذي كان يوجب على تلك المحكمة أن تمحص بهذا الدفاع ولما لم تفعل ذلك فان حكمها بالإدانة يكون قد شابه خطأ واقعي يقتضي إصلاحه وتبرئة طالب الالتماس .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ثابت من الإطلاع على أوراق القضية رقم 403 لسنة 1991 جزاء الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس كانت حيازة مشروبات كحولية وقد قضي بجلسة 19/3 / 1991 ببراءته مما اسند إليه من إتهام . وأصبح هذا الحكم نهائياً .
وحيث انه ثابت من أوراق القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس تتمثل في انه عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية والمؤثمة بأحكام المواد 1 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
وحيث نص المادة 257 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية منها تنص على انه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير ... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه المعلومات أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ". ولما كان الحكم الصادر في القضية رقم ( 403 ) لسنة 91 المنوه عنه لم يكن مطروحاً أو معلوماً للمحكمة عند نظرها في القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة وكان من شأن ذاك الحكم لو نظرته المحكمة وقت المحاكمة أن يغير وجه الرأي فيما أصدرته من حكم أخير لها . ولما كان الأمر كذلك فانه يقتضي الحكم بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 9727 لسنة 2003 المستأنفة برقم 1216 لسنة 2003 استئناف الشارقة والحكم ببراءة طالب الإلتماس مما اسند إليه من اتهام .


طعن 289 لسنة 31 ق جلسة 17 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها هي جريمة عمدية متحققة بقيام العلم لدى الجاني بكون العملة التي بحوزته مزيفة وقيامه بطرحها للتداول رغم ذلك.
2- وجوب قيام الدليل على علم الجاني بحيازته للعملة المزيفة.
3- العبرة في المحاكمات الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
4- كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة شرط إحاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حيازة . تزييف . ترويج . أمن دولة . قصد جنائي . جريمة .
حيازة العملة المزيفة وترويجها . ماهيتها جريمة عمدية تتحقق بقيام العلم لدى الجاني أن العملة مزيفة وقام بطرحها للتداول على اعتبار أنها عملة صحيحة .
العلم لا يفترض بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة . مؤداه يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
( 2 ) إثبات . حكم .
العبرة في المحاكمات الجنائية اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . شرطه الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
1 - من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام العلم لدى الجاني أن العملة التي بحوزته مزيفة وقام بطرحها للتداول على إعتبار أنها عملة صحيحة ، ولا يصح إفتراض هذا العلم بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة بل يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
2 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وأنه يكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وإذ كان ذلك وكان البين من إستقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم الأول ولئن إعترف بتسليمه سائق سيارة الأجرة العملة الورقية المزيفة ثمناً لأجرة توصيل إبنته إلا أن ذلك لا يقطع بالدلالة على تحقق العلم لديه بأن العملة مزيفة ذلك أن الثابت من أقوال السائق وإبنة المتهم الأول أن المتهمة الثانية هي التي أعطت الورقة النقدية لهذا الأخير وقام هو بدوره بتسليمها إلى السائق وهو ما تستخلص منه المحكمة أن مصدر العملة المزيفة هي المتهمة الثانية وأن وصولها إلى يد المتهم الأول وحيازته لها لا يفيد بطريق اللزوم إتصال علمه بزيفها وهو المناط في تأثيم فعل تزييف العملة أو ترويجها ولا سيّما أنه لم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك وإذ كان ذلك وقد خلت الأوراق من دليل على تحقق العلم اليقيني لدى المتهم الأول بأن العملة الورقية المضبوطة عند ترويجها بطرحها للتداول كانت مزيفة فإن عنصراً من العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه يكون قد تخلف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة حسبما يبين من الأوراق وفيما قرره المدعو / عبد الرحـمن ................ – الملازم بالشرطة من أنه ورد بلاغ من المصرف المركزي يفيد بأن سائق أجرة كانت بحوزته مائة دولار أمريكي أتجه إلى صرفها فتبين أنها مزيفة ، وبإستدعاء السائق وبسؤاله قرر بأن المدعوة / نورة أحمد علي فرحان ركبت معه بسيارة الأجرة فقام بتوصيلها من أبوظبي إلى الشارقة ثم أن المتهم الأول / أحمد علي فرحان والد المدعوة نورة قام بتسليمه مبلغ مائة دولار قيمة أجرة التوصيل وكان برفقته امرأة عراقية فتوجه سائق الأجرة بالمبلغ إلى أحد محلات الصرافة وهناك إكتشف أنها مزيفة وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهم الأول وأضاف أي الملازم أن ابنة هذا المتهم أفادت عن مصدر العملة المزيفة بأن المتهمة الثانية / إبتسام عبد الستار عبود هي التي سلمت والدها هذه العملة وقد غادرت البلاد . وبسؤال المدعو / بهروس خان باتاوى - سائق سيارة الأجرة - في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قـرر بأنه قام بتوصيل المدعوة / نورة من الشارقة إلى أبوظبي والعكس حيث قام والدها المتهم الأول والذي كان برفقته امرأة بتسليمة قيمه الأجرة وهي ورقة نقدية فئة المائة دولار أمريكي أخذها من المرأة المذكورة - المتهمة الثانية - فأرجع له الباقي مائة وخمسون درهم وعندما توجه إلى محل الصرافة لصرف المبلغ تبين له أن الورقة النقدية مزيفة ، وبسؤال المدعوة ....... ردّدت مضمون ما قرره الأخير من أن المتهمة الثانية هي التي سلمت والدها المتهم الأول العملة الورقية المضبوطة وهو بدوره سلمها إلى السائق المذكور وكان ذلك نظير نقل إبنته بسيارة الأجرة ، وبسؤال المتهم الأول قرر بأن المتهمة الثانية أخبرته في اليوم التالي للواقعة بأنها قامت بإعطاء سائق سيارة الأجرة أجرة التوصيل وأنه لا يعرف هذا السائق ولم يلتقِ به كما أنه لم يسلمه العملة المضبوطة ، وفي تحقيقات النيابة قرر بأنه لا يذكر عما إذا كان سلم السائق العملة الورقية أم لا لأنه كان في حالة سكر على أثر تناوله مشروبات كحولية ثم أنكر حيازته للعملة المزيفة وترويجها .
وقـد أورى تقريـر المختـبر الجنـائي أن الورقـة النقـدية فئـة المائـة دولار أمريكــي رقــم B 36932273 AL " موضوع الفحص " مزيفة .
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين إنهما في يوم 6/5 / 2003 وفترة سابقة بدائرة الشارقة :-
روّجا عملة ورقية متـداولة قــانوناً في الــدولة هي الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكي رقم B 36932273 AL وذلك بأسلوب الطباعة تقليداً للعملات الورقية الصحيحة المناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن طرحاها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بتقليدها على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي والتحقيقات .
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987
وبجلسة المرافعة مثل المتهم الأول وأنكر التهمة المسندة إليه والحاضر معه قدّم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على إنتفاء القصد الجنائي المبني على عدم علمه بزيف العملة لأن المتهمة الثانية هي التي سلمته العملة ثمناً لأجرة التاكسي لكي يعطيها لسائق السيارة وهو ما أكده كل من هذا الأخير وأبنه المتهم ولا سيّما إن الإختلافات بين الورقة النقدية المضبوطة وأخرى صحيحة جعلت هذا المتهم غير قادر على تبين الزيف في الورقة مما يقطع بنفي القصد الجنائي لديه , ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام العلم لدى الجاني أن العملة التي بحوزته مزيفة وقام بطرحها للتداول على إعتبار أنها عملة صحيحة ،
ولا يصح إفتراض هذا العلم بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة بل يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
وأنه يكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وإذ كان ذلك وكان البين من إستقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم الأول ولئن إعترف بتسليمه سائق سيارة الأجرة العملة الورقية المزيفة ثمناً لأجرة توصيل إبنته إلا أن ذلك لا يقطع بالدلالة على تحقق العلم لديه بأن العملة مزيفة ذلك أن الثابت من أقوال السائق وإبنة المتهم الأول أن المتهمة الثانية هي التي أعطت الورقة النقدية لهذا الأخير وقام هو بدوره بتسليمها إلى السائق وهو ما تستخلص منه المحكمة أن مصدر العملة المزيفة هي المتهمة الثانية وأن وصولها إلى يد المتهم الأول وحيازته لها لا يفيد بطريق اللزوم إتصال علمه بزيفها وهو المناط في تأثيم فعل تزييف العملة أو ترويجها ولا سيّما أنه لم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك وإذ كان ذلك وقد خلت الأوراق من دليل على تحقق العلم اليقيني لدى المتهم الأول بأن العملة الورقية المضبوطة عند ترويجها بطرحها للتداول كانت مزيفة فإن عنصراً من العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه يكون قد تخلف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه عن المتهمة الثانية فإن الثابت من أقوال المتهم الأول وشاهدي الإثبات حيازتها للعملة المزيفة المضبوطة وقد سلمتها إلى المتهم الأول ليدفع بها أجرة السائق ولم تحضر لكي تدفع التهمة المسندة إليها بثمة دفع أو دفاع أو بيان المصدر التي حصلت منه على تلك العملة ولا سيّما أن مجرد تسليمها للمتهم الأول ثمناً للأجرة لكونه ترافقه في السيارة مما تستخلص منه المحكمة أن حيازتها للعملة الورقية المضبوطة كان مصحوباً بعلمها بأنها مزيفة وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإدانتها ومعاقبتها عن الجريمة المسندة إليها طبقاً لمواد الإتهام . مع الأخذ بالإعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى التي تستدعي النزول بالعقوبة إلى الحبس المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم وذلك عملاً بالرخصة الممنوحة للمحكمة – بما لها من سلطة في تقـدير العقوبة – بمقتضى المادة 98 / ح من قانون العقوبات الإتحادي مع الأمر بإبعادها عن البلاد بعد ضبطها وتنفيذ العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 121 من هذا القانون .

طعن 14 لسنة 26 ق جلسة 17 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- سقوط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في حال عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف سندا للمادة 238 اجراءات جزائية.
2- القضاء بسقوط استئناف المحكوم لعدم تسليمه نفسه بالرغم من حضوره اول جلسة لنظر الاستئناف وطلبه التأجيل لتعيين محام للدفاع عنه وتقديمه طلبا بذلك لرئيس المحكمة هو حكم مخالف للقانون.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استئناف . عقوبة . حكم . إجراءات . محاماة .
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف م 238 إجراءات جزائية . علة ذلك احترام الأحكام مفاده التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وأصبح التنفيذ أمراً واقعياً على المحكوم عليه كفايته . مثال : حضور المحكوم أول جلسة لنظر الاستئناف وطلبه التأجيل لتعيين محام للدفاع عنه وقدم طلب لرئيس المحكمة لتكفيله . القضاء بسقوط استئنافه لعدم تسليم نفسه مخالف للقانون .
إذا كان القانون قد اشترط لعدم سقوط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بقصد إعطاء قدراً كافياً من الاحترام للحكم واجب النفاذ فإذا لم يتحقق ذلك فان للمحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية – الا أن الاستئناف لا يسقط إذا كان المحكوم عليه تقدم للتنفيذ عليه قبل وقت النداء على الدعوى في أول يوم محدد لنظرها ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً وممكناً قبل نظر الاستئناف بل يكفي إن يكون المحكوم عليه قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة لمحددة لنظر الاستئناف .
وحيث أنه بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين أن المطعون ضده قد حضر أول يوم جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 6/1 / 2003 وطلب تأجيل الدعوى لتعيين محام للدفاع عنه وقدم طلباً تكفيله لرئيس المحكمة التي تنظر دعواه وتم التأشير على طلبه بأنه لا مانع من استمرار كفالته السابقة بذات الشروط لحين صدور الحكم . الأمر الذي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف المطعون ضده لعدم تسليم نفسه قبل جلسة المحاكمة الاستئنافية معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخران إنهم بتاريخ سابق على 31/ 3 / 2003 بدائرة عجمان بما يلي :-
1 - إشتركوا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محرر عرفي هو خطاب الضمان رقم ( 33431 ) المنسوب صدوره لبنك الشرق الأوسط وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالأوراق والبيانات اللازمة لتحريره فقام الأخير بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي بنك الشرق الأوسط وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق .
2 - إستعملوا المحرر العرفي المزور المبين بوصف التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدموه للموظف المختص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النحو المبين بالأوراق .
وقيدت النيابة العامة الواقعة جنحة بالمواد 45/2 - 3 ، 47 ، 216 ، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي وطلبت معاقبتهم .
وبإحالة المطعون ضده مع باقي المتهمين إلى محكمة جنح عجمان أصدرت الأخيرة حكمها بجلسة 16/12/2003 حضورياً بحبس كل من المتهمان الأول والثاني ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليهما وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وغيابياً بحبس المتهم الثالث ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
لم يرتض المطعون ضده قضاء محكمة أول درجة فاستأنفه برقم 616/2003 وأصدرت محكمة استئناف عجمان بتاريخ 17/2 / 2004 حكمها بسقوط الاستئناف .
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حين قضى بسقوط الاستئناف المقدم من المطعون ضده تأسيساً على انه لم يتقدم لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بعقوبة مقيدة للحرية .
ذلك إن المطعون ضده قد تقدم بتاريخ 6/1 / 2003 وهو أول يوم جلسة لنظر استئنافه بطلب تكفيله من محكمة الاستئناف والتي أشر رئيسها بأنه لا مانع من استمرار كفالة الطاعن لحين صدور حكم الاستئناف وبالكفالة السابقة كما أنه حضر أول جلسة وطلب التأجيل لحضور محامية وتصوير ملف الدعوى وختمت النيابة العامة طلباتها بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة جديدة .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك وأن كان القانون قد اشترط لعدم سقوط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بقصد إعطاء قدراً كافياً من الاحترام للحكم واجب النفاذ فإذا لم يتحقق ذلك فان للمحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية – الا أن الاستئناف لا يسقط إذا كان المحكوم عليه تقدم للتنفيذ عليه قبل وقت النداء على الدعوى في أول يوم محدد لنظرها ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً وممكناً قبل نظر الاستئناف بل يكفي أن يكون المحكوم عليه قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
وحيث أنه بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين أن المطعون ضده قد حضر أول يوم جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 6/1 / 2003 وطلب تأجيل الدعوى لتعيين محام للدفاع عنه وقدم طلباً تكفيله لرئيس المحكمة التي تنظر دعواه وتم التأشير على طلبه بأنه لا مانع من استمرار كفالته السابقة بذات الشروط لحين صدور الحكم . الأمر الذي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف المطعون ضده لعدم تسليم نفسه قبل جلسة المحاكمة الاستئنافية معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
والقضاء بإلغاء ما قضى به من سقوط الاستئناف مع الإحالة .


طعن 139 لسنة 32 ق جلسة 17/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته.
2- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بالاعتراف في المسائل الجنائية كونه من عناصر الاستدلال شرط اطمئنانها لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
3- عدم اشتراط كون التقليد متقنا في جريمة تقليد العملة الورقية بل كفاية التشابه بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة لقبولها في التعامل والعبرة في ذلك بمسلك الرجل المعتاد.
4- الجنون او العاهة في العقل المترتب عليها الاعفاء من المسؤولية هو المفقد الجاني وقت ارتكابه الجريمة الشعور او الاختيار سندا للمادة 60 عقوبات.
5- اعفاء الجاني من العقوبة في حال ابلاغه السلطات ومساعدتها في القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة سندا للمادة 210 عقوبات.
6- الجرائم المسندة الى المتهم من تقليد عملة ورقية وترويجها هي وليدة تصرف اجرامي واحد ومرتبطة بشكل غير قابل للتجزئة وبالتالي اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الاشد بينها سندا للمادة 88 عقوبات.
7- الحكم بوقف تنفيذ العقوبة نظرا لظروف المتهمين وكونهم في مقتبل العمر وفي سن المراهقة وكونهم طلابا في المدارس اضافة الى سلامة ماضيهم هو قضاء سائغ.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اعتراف . إثبات . استدلال . حكم . محكمة الموضوع .
العبرة في المحاكمات الجنائية اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
- الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات لها الأخذ به شرط الاطمئنان لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع .
( 2 ) أمن دولة . تقليد . تزييف . جريمة .
جريمة تقليد العملة الورقية لا يشترط أن يكون التقليد متقناً . كفاية التشابه بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة لتكون مقبولة في التعامل . العبرة في هذا بمسلك الرجل المعتاد .
( 3 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . مسئولية جنائية . قصد جنائي . عاهة عقلية . خبرة .
الجنون أو العاهة في العقل الذي يترتب عليه الإعفاء من المسئولية ماهيتها الذي يجعل الجاني وقت ارتكابه للجريمة فاقد الشعور أو الاختيار م 60 عقوبات .
مثال : لادعاء المتهم لعدم توافر القصد الجنائي لديه لعدم إدراكه لأفعاله بينما ورد بتقرير الطبيب الشرعي أنه كان مدركاً لفعله وقت الجريمة وأن مرضه لا يجعله ذو عاهة عقلية .
( 4 ) عقوبة . أسباب الإباحة وموانع العقاب . مسئولية جنائية . ترويج .
تحقق موجبات الإعفاء من العقوبة شرطه أن يكون إبلاغ الجاني هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . م 210 عقوبات . مثال : لم يتحقق فيه موجبات الإعفاء من العقوبة في جريمة ترويج عملة ورقية مقلدة .
( 5 ) ارتباط . تقليد . ترويج . عقوبة .
الجرائم المسندة للمتهم الأول – تقليد عملة ورقية وترويجها – وقعت وليدة تصرف إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة مؤداه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد م 88 عقوبات .
( 6 ) عقوبة . محكمة الموضوع . أحداث . أعذار مخففة .
ظروف المتهمين في مقتبل العمر وسن المراهقة . وكونهم طلاب في المدارس ولسلامة ماضيهم مؤداه الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . مواد 83 ، 96 ، 97 عقوبات .
1 - أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، كما أن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنه المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم الأول اعترف بقيامه بتقليد العملة الورقية المضبوطة بواسطة آلة تصوير وبعد ذلك عرضها على باقي المتهمين باعتبارهم زملائه في المدرسة واخبرهم عن كيفية اصطناعها ، وقد لاقت فكرة المتهم الثاني بترويجها قبولاً لديهم ثم توجهوا مجتمعين بسيارته إلى محل البقالة وقدم له هذا الأخير – أي المتهم الثاني – العملة الورقية المضبوطة بعد إن طلب منه إحضار زجاجات مياه غازية ومبلغ ستة وتسعون درهماً المتبقى من ثمن الشراء ثم غادروا المكان وتقاسموا هذا المبلغ فما بينهم بالتساوي ، كما اعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع بما لا يخرج في مضمونه عما قرره المتهم إلى صحة اعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض لكونها جاءت صحيحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض دالة بذاتها على وقوع الجريمة وبما يتفق مع تصوير الواقعة التي جرت على أقوال شاهد الإثبات – عامل محل البقالة – وبما أثبته تقرير المختبر الجنائي من أن العملة الورقية المضبوطة مزيفة ومن ثم فقد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين قد اتفقوا بمحض إرادتهم على ترويج العملة المزيفة المضبوطة بعد أن قلدها المتهم الأول واخبرهم بها حتى قبلها الشاهد على أنها صحيحة واستوفى منها ثمن المشروبات وأعاد لهم الباقي ، وهو ما يجعلهم فاعلين أصلين في جريمة الترويج المسندة إليهم وقد توافرت العناصر القانونية المكونة لها .
2 - من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبوله في التعامل وهو ما تحقق في واقعة الدعوى من قبول الشاهد الورقة المزورة على أنها صحيحة بدليل انه استوفى منها ثمن المشروبات وأعاد الباقي إلى المتهمين ولم ينكشف حصول الزيف منها الا بعد مغادرتهم مكان الجريمة ولو كان التزييف مفضوحا ظاهراً بمجرد النظر إلى العملة لما تقبلها في التعامل ، والعبرة في هذا بمسلك الرجل المعتاد ولا سيمّا أن تقرير المختبر الجنائي قد اثبت أن الورقة المالية المزيفة محل الجريمة من الممكن أن تجوز على الشخص العادي .
3 - الجنون أو العاهة في العقل اللذان أشارت إليهما المادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختيار فيما يقع منه من أفعال وهو ما لم يتوافر في جانب المتهم الأول حسبما قرره الطبيب الشرعي في تقريره المكتوب وأقواله في تحقيقات النيابة من أن المتهم الأول كان مدركاً لفعله وقت الجريمة وان المرض المصاب به لا يجعله ذو عاهة عقلية .
4 - القانون اشترط لتحقق موجبات الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 210 سالفة البيان أن يكون إبلاغ الجاني هو الذي مكّن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، فموضوع الإبلاغ في هذه الحالة يتجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى المعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على المتهمين ، فان كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . وإذ كان الثابت من الشاكي هو الذي أبلغ عن المتهمين جميعهم بما وقع منهم حتى تم القبض عليهم ومن ثم فان اعتراف كل منهم على الآخر في معرض أقوالهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة تحقيقاً لأوجه دفاعهم ليس هو الذي مكن الشرطة من ضبطهم بل إن أمرهم قد تكشف على أثر إبلاغ الشاهد عنهم باعتبارهم كانوا متواجدين سويا في مكان وقوع الجريمة ، وأن إقرارهم السالف البيان لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه والتي أدلى بها تفصيلاً ذلك الشاهد المذكور من شأنه تمكين السلطات من القبض على كل منهم حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد في المادة سالفة الذكر .
5 - لما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول قد وقعت وليدة تصرف إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وذلك إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي .
6 - لما كانت المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمين أنهم لا زالوا في مقتبل العمر وسن المراهقة ولا سيّما إن المتهم الأول مصاب بمرض الصرع يتلقى له علاجاً منذ عام 1993 بما يجعل قدراته العقلية أدنى من الطبيعي ولا يقدر معها عاقبة الأمور لفعله ، كما أن المتهم الرابع حسبما قرره مركز التأهيل الطبي ذو شخصية بسيطة متوازنة ولا يبدو عليها العدوان أو الأجرام بالإضافة إلى إنهم طلاب في المدارس دفعهم الطيش والتهور إلى الإقبال على الجريمة كل ذلك مما يستخلص منه أن في الظروف التي ارتكب بها هؤلاء الجريمة ما يبعث على الاعتقاد إنهم لن يعودوا إلى ارتكاب جريمة أخرى ولا سيما أن الأوراق خلت من وجود أي سوابق إجرامية لهم بما يدل سلامة ما ضيهم . وإذ كان ذلك فان المحكمة أراء حداثة سن المتهمين الأول والثاني والثالث تنزل بعقوبة السجن إلى الحبس لمدة ستة أشهر مع شمول هذه العقوبة – أي الحبس - بوقف التنفيذ وذلك إعمالاً لنص المادتين 96 ، 97 وعملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 83 من قانون العقوبات الاتحادي .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة حسبما قرره المدعو / ....... من أن المتهمين حضروا إلى محل البقالة الذي يعمل فيه مستقلين سيارة بيضاء اللون وطلب منه المتهم الثاني / ...... أربعة زجاجات مياه غازية ومبلغ ستة وتسعون درهماً باقي المائة درهم وبعد أن سلمه المشتريات والباقي وتسلم منه العملة الورقية فئة المائة درهم تبين له أنها مزيفة ، فطلب منه الانتظار الا أنه تحرك بسيارته مسرعا ثم أبلغ الشرطة ، وأضاف أن العملة واضحة الزيف من خلال شكلها وملمسها ، وبسؤال المتهم الأول /....... في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه استخدم آلة طابعة لديه في تصوير عملة ورقية فئة المائة درهم صحيحة من الجهتين وبعد ذلك عرض تلك الورقة المالية المقلدة على المتهمين الثلاثة باعتبارهم زملائه بالمدرسة واخبرهم عن كيفية اصطناعها ثم عرض عليهم المتهم الثاني فكرة ترويجها وبعد تردد وافق جميعهم على ذلك وذهبوا سوياً مستقلين سيارته إلى محل البقالة وقدم المتهم الثاني للشاهد المذكور أعلاه العملة الورقية المضبوطة بعد أن طلب منه إحضار أربعة زجاجات مياه غازية وستة وتسعون درهماً تقاسموها بينهم بعد أن غادروا المكان ، وبسؤال المتهمين الثاني والثالث والرابع لم تخرج أقوالهم في مضمونها عما أدلى به المتهم الأول .
- وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الورقة المالية رقم ( 123051616 ) فئة المائة درهم إماراتي والمنسوب صدورها إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة هي ورقة مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لورقة مالية صحيحة مناظرة وأنها من الممكن أن تجوز على الشخص العادي .
_ كما أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 13/4 / 2004 أن المتهم الأول / ......... يعاني من الصدع ويتناول علاجاً له بمستشفى المفرق منذ عام 1993 وأن هذا المرض من الأمراض العصبية يكون خلالها المريض فاقداً للوعي تماماً وبحسب الثابت علمياً فان النوبات التشنجية التي يتميز بها هذا المرض قد يعقبها فترات من قلة التركيز والإدراك ، وإنه بالنظر لحالة المتهم العقلية فانه يعاني من تدني في قدراته العقلية الأمر الذي يؤثر على التركيز والانتباه وتمييز وتقدير عواقب الأفعال والأقوال بالشكل المناسب والصحيح .
- كما ورد تقرير اجتماعي صادر عن مركز أبوظبي للتأهيل الطبي مؤرخ 3/4 / 2004 تضمن حالة المتهم الرابع / بندلي ناصر شاه وتوصيات المركز بشأنها .
وإذا سئل الطبيب الشرعي في تحقيقات النيابة قرر بأن المتهم الأول كان مدركاً لفعله وقت ارتكاب الجريمة وأن ما أورده في تقريره من أنه يعاني من تدني في قدراته العقلية كان مقصوداً به انه غير مقدر لعواقب فعله كأثر ناتج عن أن قدرته العقلية أقل من الطبيعي وبالتالي فلا يمنح لنفسه فرصة للتفكير في عاقبة الفعل ونتائجه إلا إن هذا الأمر لا يؤدي به إلى الإضرار بالغير أو الإخلال بالأمن لأنه مدرك لما يقع منه من أفعال وقادراً على تميزها .
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم 1/3 / 2004 وبتاريخ سابق عليه بدائرة العين :-
المتهم الأول :-
1 / قلد عملة ورقية متداولة قانوناً في الدولة [ فئة المائة درهم رقم 23051616 ] بأن اصطنعها بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً للعملة الورقية الصحيحة المناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن المصرف المركزي للدولة .
2 / حصل على الطابعة المبينة وصفا بالأوراق واستعملها في تقليد العملة الورقية المبينة بالوصف الأول .
المتهمون جميعاً :-
روّجوا العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن طرحوها للتداول على أنها صحيحة مع علمهم بتقليدها .
وطلبت معاقبتهم بالمواد 204/1 ، 205 ، 209 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين .
- وبجلسة المرافعة مثل المتهمون وقدم الحاضر معهم مذكرة بدفاعهم طلب في ختامها الحكم ببراءتهم مما اسند إليهم تأسيسا على انتقاء نية ترويج العملة الورقية المضبوطة في مسلكهم وأن القصد من اصطناع هذه الورقة هو تجريب آلة التصوير بعد استعادتها من التصليح ثم استعمالها بقصد المزاح فيما بين المتهمين بالإضافة إلى أن حالة المتهم الأول حسبما أثبته تقرير الطبيب الشرعي تنفي لديه القصد الجنائي بتقليد العملة لترويجها وأدل على ذلك موافقته على إجابة طلب المتهم الثاني بترويجها دون أن يكون مدركاً لعاقبة هذا الفعل ، كما أن الركن المادي لجريمة الترويج غير متوافر لأن العملة المضبوطة لم تجز على أي شخص بمجرد مناظرتها وهو ما قرره الشاهد من انه لاحظ زيف العملة عند تسلمها من المتهم الثاني طالباً منه الانتظار ، ثم طلب محامي المتهمين إعفائهم من العقاب – حال إدانتهم – لأن كلاً منهم قد اعترف على الآخر مما أدى إلى ضبطهم جميعاً وذلك اعمالاً لنص المادة 210 من قانون العقوبات سالف الذكر . وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث أن من المقرر قانوناً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ،
كما أن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنه المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم إن المتهم الأول اعترف بقيامه بتقليد العملة الورقية المضبوطة بواسطة آلة تصوير وبعد ذلك عرضها على باقي المتهمين باعتبارهم زملائه في المدرسة واخبرهم عن كيفية اصطناعها ، وقد لاقت فكرة المتهم الثاني بترويجها قبولاً لديهم ثم توجهوا مجتمعين بسيارته إلى محل البقالة وقدم له هذا الأخير – أي المتهم الثاني – العملة الورقية المضبوطة بعد أن طلب منه إحضار زجاجات مياه غازية ومبلغ ستة وتسعون درهماً المتبقى من ثم الشراء ثم غادروا المكان وتقاسموا هذا المبلغ فما بينهم بالتساوي ، كما اعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع بما لا يخرج في مضمونه عما قرره المتهم إلى صحة اعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض لكونها جاءت صحيحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض دالة بذاتها على وقوع الجريمة وبما يتفق مع تصوير الواقعة التي جرت على أقوال شاهد بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل وهو ما تحقق في واقعة الدعوى من قبول الشاهد الورقة المزورة على أنها صحيحة بدليل الإثبات – عامل محل البقالة – وبما أثبته تقرير المختبر الجنائي من أن العملة الورقية المضبوطة مزيفة ومن ثم فقد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين قد اتفقوا بمحض إرادتهم على ترويج العملة المزيفة المضبوطة بعد أن قلدها المتهم الأول واخبرهم بها حتى قبلها الشاهد على أنها صحيحة واستوفى منها ثمن المشروبات وأعاد لهم الباقي ، وهو ما يجعلهم فاعلين أصلين في جريمة الترويج المسندة إليهم وقد توافرت العناصر القانونية المكونة لها ،
ولا يجدي الدفاع التذرع بالقول أن العملة المضبوطة بين زيفها بما لا يمكن أن ينخدع بها الغير
ذلك أن من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق انه استوفى منها ثمن المشروبات وأعاد الباقي إلى المتهمين ولم ينكشف حصول الزيف منها الا بعد مغادرتهم مكان الجريمة ولو كان التزييف مفضوحا ظاهراً بمجرد النظر إلى العملة لما تقبلها في التعامل ، والعبرة في هذا بمسلك الرجل المعتاد ولا سيمّا أن تقرير المختبر الجنائي قد اثبت إن الورقة المالية المزيفة محل الجريمة من الممكن أن تجوز على الشخص العادي .
ولم يثبت في الأوراق خلاف ذلك على النحو الذي جرى عليه دفاع المتهمين ، كما لا وجه لما يتمسك به الدفاع من أن المتهم الأول غير مدرك لأفعاله توصلاً إلى انتفاء القصد الجنائي لديه ذلك
أن الجنون أو العاهة في العقل اللذان أشارت إليهما المادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختيار فيما يقع منه من أفعال وهو ما لم يتوافر في جانب المتهم الأول حسبما قرره الطبيب الشرعي في تقريره المكتوب وأقواله في تحقيقات النيابة من أن المتهم الأول كان مدركاً لفعله وقت الجريمة وان المرض المصاب به لا يجعله ذو عاهة عقليه ،
كما لا يجدي الدفاع التذرع بأعمال نص المادة 210 من قانون العقوبات سالف الذكر وذلك بإعفاء المتهمين من العقاب بمقولة أن اعتراف كل من المتهمين على آخر بدءاً بالمتهم الأول قد مكّن الشرطة من القبض عليهم بما يوجب إعفائهم من العقوبة ،
ذلك إن القانون اشترط لتحقق موجبات الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 210 سالفة البيان أن يكون إبلاغ الجاني هو الذي مكّن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، فموضوع الإبلاغ في هذه الحالة يتجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى المعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على المتهمين ، فان كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . وإذ كان الثابت من الشاكي هو الذي أبلغ عن المتهمين جميعهم بما وقع منهم حتى تم القبض عليهم ومن ثم فان اعتراف كل منهم على الآخر في معرض أقوالهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة تحقيقاً لأوجه دفاعهم ليس هو الذي مكن الشرطة من ضبطهم بل إن أمرهم قد تكشف على أثر إبلاغ الشاهد عنهم باعتبارهم كانوا متواجدين سويا في مكان وقوع الجريمة ، وأن إقرارهم السالف البيان لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه والتي أدلى بها تفصيلاً ذلك الشاهد المذكور من شأنه تمكين السلطات من القبض على كل منهم حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد في المادة سالفة الذكر .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وقد ثبتت الجرائم المسندة إلى المتهمين ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً ومما قرره شاهد الإثبات ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتهم ومعاقبتهم عنها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم الأول قد وقعت وليدة تصرف أجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبار ها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وذلك إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحيث إن المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمين أنهم لا زالوا في مقتبل العمر وسن المراهقة ولا سيّما إن المتهم الاول مصاب بمرض الصرع يتلقى له علاجاً منذ عام 1993 بما يجعل قدراته العقلية أدنى من الطبيعي ولا يقدر معها عاقبة الأمور لفعله ، كما أن المتهم الرابع حسبما قرره مركز التأهيل الطبي ذو شخصية بسيطة متوازنة ولا يبدو عليها العدوان أو الأجرام بالاضافة الى انهم طلاب في المدارس دفعهم الطيش والتهور الى الاقبال على الجريمة كل ذلك مما يستخلص منه أن في الظروف التي ارتكب بها هؤلاء الجريمة ما يبعث على الاعتقاد انهم لن يعودوا الى ارتكاب جريمة أخرى ولا سيما ان الأوراق خلت من وجود أي سوابق إجرامية لهم بما يدل سلامة ما ضيهم . وإذ كان ذلك فان المحكمة أراء حداثة سن المتهمين الأول والثاني والثالث تنزل بعقوبة السجن الى الحبس لمدة ستة أشهر مع شمول هذه العقوبة – أي الحبس - بوقف التنفيذ وذلك إعمالاً لنص المادتين 96 ، 97 وعملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 83 من قانون العقوبات الاتحادي .


طعن 115 لسنة 32 ق جلسة 17 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ورضوان عبد العليم .
1- اصطناع تجديد الاقامة وتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيع منسوب زورا الى الكفيل وتقديمه لادارة الجنسية والاقامة لاعتماده هو تزوير في محرر رسمي مختصة به المحكمة العليا سندا للمادة 34 من قانون دخول واقامة الاجانب 13/1996.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اختصاص . أمن دولة . كفالة . دخول وإقامة الأجانب . محكمة عليا . جريمة .
اصطناع تجديد الإقامة وتدوين بياناته وتزيلها بتوقيع نسبه زوراً إلى الكفيل وتقديمه لإدارة الجنسية والإقامة لاعتماده . اعتباره تزوير في محرر رسمي تختص به المحكمة العليا . م 34 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 .
لما كان الثابت من أن المتهم اصطنع طلب تجديد الإقامة ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل وقدمه للضابط المختص بإدارة الجنسية والإقامة الذي تدخل باعتماده ومن ثم فالتزوير الحاصل فيه تزوير في محرر رسمي مما تختص به المحكمة العليا باعتباره جناية طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن المتهم إصطنع طلب تجديد إقامة ...... ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل ..... وقدمه للمختصين بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمه بتزويره .
وحيث إن الواقعة على الصورة السابقة قد تحقق وقوعها من أقوال الشهود والتقرير الفني ومن اعتراف المتهم .
فقد شهد ...... مدير العلاقات العامة بشركة ساس أنه استدعى إلى إدارة الجنسية والإقامة وعرض عليه الموظف المسئول طلب تجديد الإقامة محل الدعوى وجواز سفر صاحبه فتبين له أن التوقيع الموجود على الطلب ليس توقيع صاحب الشركة وأضاف أن المتهم هو المسئول عن تخليص المعاملات وليس مخولا في التوقيع عن صاحب الشركة .
وشهد ..... بأنه سلم أوراق تجديد الإقامة للمتهم وشهد ......... بأن صاحب الشركة وحده هو صاحب الحق في التوقيع على طلبات تجديد الإقامة .
وثبت من التقرير الفني أن المتهم سمير ادمون هو الموقع على طلب تجديد الإقامة محل الدعوى .
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه وقع على طلب تجديد الإقامة وان صاحب الشركة وحده هو صاحب الحق في التوقيع وبالجلسة أنكر الاتهام وقدم محاميه مذكرة انتهى فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وببراءته لعدم توافر أركان الجريمة وإحتياطيا الاكتفاء بمدة توقيفه .
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة تأسيسا على أن الواقعة صحة فهو مردود بما هو ثابت من أن المتهم اصطنع طلب تجديد الإقامة ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل وقدمه للضابط المختص بإدارة الجنسية والإقامة الذي تدخل باعتماده ومن ثم فالتزوير الحاصل فيه تزوير في محرر رسمي مما تختص به المحكمة العليا باعتباره جناية طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
وحيث أنه عن إنكار المتهم فهو من أوجه الدفاع التى تلتفت عنها المحكمة .
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم في تاريخ سابق على يوم 27/10/2003 بدائرة أبوظبي : -
1 / ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو طلب تجديد إقامة رقم 169648/2 / 2003 الخاص بـ .......... بأن اصطنعه ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل .......... وقدمه لإدارة الجنسية والإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 / استعمل المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزوير بأن قدمه للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمه بتزويره ويتعين لذلك عقابه بالمادة 34 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان وجب اعتباراهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا لنص المادة 88 من قانون العقوبات .
وحيث أنه نظرا لظروف الواقعة فان المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في ضوء ما يسمح به نص المادة 98 من قانون العقوبات .


طعن 98 لسنة 24 ق جلسة 10 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- قيام الموظف العام او المكلف بخدمة عامة بالامتناع عمدا وبغير وجه حق عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم مؤد الى عقابه بالحبس والغرامة شرط دخول هذا الامر في اختصاصه ومضي ثمانية ايام على انذاره رسميا.
2- الجزاءات التأديبية غير مانعة للمحاكمة الجنائية بسبب اختلاف موضوع كل منهما عن الاخرى فموضوع الاولى هو توقيع الجزاء التأديبي وموضوع الثانية توقيع العقوبة.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط بين الجرائم مع وجوب تدخل محكمة النقض عند وجود خطأ قانوني في تكييف هذا الارتباط.
4- جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن مأمورية الخبرة لهما فكر جنائي واحد وجامعة بينهما وحدة الغرض وبالتالي اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الاشد للارتباط سندا للمادة 88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) موظف عام . خبرة . تعطيل الإجراءات القضائية . جريمة . قصد جنائي .
الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة الذي يمنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم . معاقبته . شرطه . أن يكون الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه وأن يتوافر في الجريمة ركنيها المادي والمعنوي ، ومضى ثمانية أيام من إنذاره بالتنفيذ . مادتان 269 ، 270 عقوبات . مثال : لاستخلاص سائغ لحكم أثبت أن أمر صدر للمتهم – خبير – برد ما قبضه من أمانة الخبير ، وأنه تم إنذاره برد ما قبضه – إلا أنه أمتنع عمداً عن التنفيذ دون وجه حق .
( 2 ) تأديب . خبرة . موظف عام . دعوى جزائية .
الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية . سبب ذلك اختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى . مثال : خاص بخبير امتنع عن رد ما قبضه من أمانة الخبير دون وجه حق .
( 3 ) محكمة الموضوع . ارتباطه . خبرة . عقوبة . نقض . تعطيل الإجراءات القضائية . جريمة .
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . وجوب تدخل محكمة النقض عند وجود خطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط .
- جريمة الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة ، والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة برد قيم ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة . انتظمتها فكر جنائي واحد . وجمعت بينهما وحدة الغرض . مؤداه اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد للارتباط . م 88 عقوبات .
1 - إن المادة 270 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بتعطيل الإجراءات القضائية نصت على أنه " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة [ الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو أحدى هاتين العقوبتين م 269 عقوبات ] كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إمتنع عمدا وبغير وجه عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحدى المحاكم بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاصه ] والواضح من هذا النص انه جاء مطلقاً من كل قيد ومن ثم ينسحب حكمه على ما تصدره المحكمة من أحكام وأوامر – وليس فيه ما يفيد قصره على الأحكام دون الأوامر ولا يوجد ما يفيد تخصيص الحكم الوارد به ويتطلب القانون لتطبيق المادة 270 من قانون العقوبات توافر الأركان الاتية .. أن يكون المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة مختص بتنفيذ الحكم أو الأمر وان يتوافر ركناها المادي والمعنوي والركن المادي يتحقق بمجرد الامتناع بغير حق عن تنفيذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها وأن يقترن هـذا الامتناع بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجنائي بأنه لا ينفذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها إليه وأخيرا لأن من توافر شرط للعقاب هو أن يحصل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذار الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتنفيذ .
لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت أن أمرا صدر إلى المتهم برد ما قبضه من أمانة الخبير [ وهو حكم لا يقبل الطعن بنص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية ] وتم إنذاره بتاريخ 3/10/2001 برد ما قبضه من أمانة أتعاب الخبرة في حالة عدم استلام المأمورية خلال خمسة عشر يوماً الا انه امتنع عمدا عن التنفيذ دون وجه حق ومن ثم فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
2 - الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية لإختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى فموضوع الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي و الموضوع في الدعوى الجنائية توقيع العقوبة .
3 - من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط بينها فان ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة تلك قد انتظمها فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما وكانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ أوامر الحكم بالرد هي الجريمة الأشد فقد كان ينبغي الإكتفاء بعقوبتها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وبتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن التهمة الأولى .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإدانته بالجريمتين المسندتين إليه على الرغم من عدم توافر أركانهما وما وقع منه لا يعدو ان تكون مخالفات قد تستدعي مساءلته تأديبياً طبقاً لمواد القانون 8 لسنة 1974 بشأن الخبرة وقانون الإثبات في المواد المدنية دون أن تكون خاضعة للتجريم والعقاب مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث إن المادة 270 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بتعطيل الإجراءات القضائية نصت على أنه " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة [ الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو أحدى هاتين العقوبتين م 269 عقوبات ] كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إمتنع عمدا وبغير وجه عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحدى المحاكم بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاصه ] والواضح من هذا النص انه جاء مطلقاً من كل قيد ومن ثم ينسحب حكمه على ما تصدره المحكمة من أحكام وأوامر – وليس فيه ما يفيد قصره على الأحكام دون الأوامر ولا يوجد ما يفيد تخصيص الحكم الوارد به ويتطلب القانون لتطبيق المادة 270 من قانون العقوبات توافر الأركان الاتية .. أن يكون المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة مختص بتنفيذ الحكم أو الأمر وان يتوافر ركناها المادي والمعنوي والركن المادي يتحقق بمجرد الامتناع بغير حق عن تنفيذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها وأن يقترن هـذا الامتناع بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجنائي بأنه لا ينفذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها إليه وأخيرا لأن من توافر شرط للعقاب هو إن يحصل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذار الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتنفيذ .
لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت أن أمرا صدر إلى المتهم برد ما قبضه من أمانة الخبير [ وهو حكم لا يقبل الطعن بنص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية ] وتم إنذاره بتاريخ 3/10/2001 برد ما قبضه من أمانة أتعاب الخبرة في حالة عدم استلام المأمورية خلال خمسة عشر يوماً الا انه امتنع عمدا عن التنفيذ دون وجه حق ومن ثم فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
أما ما أثاره الطاعن بأوجه النعي بشأن خضوعه لجزاءات عدة نص عليها قانون الخبرة رقم 8 لسنة 1974 وقانون الإثبات المشار إليه أنفا فمردود
بأن هذه الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية لإختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى فموضوع الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي و الموضوع في الدعوى الجنائية توقيع العقوبة .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط بينها فان ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .
ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة تلك قد انتظمها فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما وكانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ أوامر الحكم بالرد هي الجريمة الأشد فقد كان ينبغي الإكتفاء بعقوبتها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وبتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن التهمة الأولى .
ولا جدوى للطاعن من بعد بشأن ما أثاره من عدم توافر أركان الجريمة الأولى ما دام أن المحكمة على النحو السابق بيانه قد أعملت في حقه المادة 88 من قانون العقوبات وأوقعت عليه العقوبة الأشد المقررة للجريمة الثانية لما كان ذلك وكان للمحكمة العليا عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أقره الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد أمانة أتعاب الخبرة التي قبضها على ذمة القضية رقم 7 لسنة 1998 كلي وهي عقوبة لم ترد في النص المنطبق و كان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون . وثم فإن المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً من هذه الناحية أيضاً وتصححه بإلغاء هذه العقوبة .