الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 6677 لسنة 80 ق جلسة 23/ 3/ 2013 مكتب فني 57 هيئة عامة ص 5

جلسة 23 مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد علي عبد الرحمن ، حامد عبد الله محمد ، محمد حسام عبد الرحيم ، أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، أحمد عبد الباري سليمان ، بهيج حسن القصبجي ،  محمد عادل الشوربجي ، حسين عواض حسين الجيزاوي وإبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(هيئة عامة)
الطعن 6677 لسنة 80 ق
(1) هتك عرض . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " .
حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء . قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض . شرط ذلك ؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه : بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه . تمامه : بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرة على الجسم أو بوسائل غير مادية . كمفاجأة المجني عليه أو التحيل أو إدخال المتهم في روعه قدرته على علاجه . انعدام الرضا الصحيح . القاسم المشترك بين القوة المادية وغير المادية .
 مبادئ محكمة النقض التي استقرت على أن القوة في جريمة هتك العرض تتسع لكل صورها . ما دامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه . تقرها الهيئة وترفض الأغلبية المقررة في القانون العدول عنها . علة ذلك ؟
(2) حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تطبيقه " " تفسيره " .
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام والمبادئ التي قررتها .
2 - لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " . والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن ، وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهومرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : هتك عرض المجني عليهما / .... و.... بأن قام بخلع ملابسهما عنهما والإمساك بنهديهما ومناطق حساسة من جسدهما وكان ذلك بغير رضاء صحيح منهما وبطريق التدليس الواقع عليهما بأن أوهمهما بقدرته على شفاء المجني عليها الأولى من الحالة المرضية التي تعانى منها عن طريق أعمال الدجل وقام بالأفعال سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليهما وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها إيهامهما بقدرته على شفاء المجني عليها الأولى من الحالة المرضية التي تعاني منها عن طريق أعمال الدجل وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو افتضاح أمره .
    وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 268/1 ، 336/1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
        وبجلسة ..... قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية .... إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمدنية – مجتمعتين – بمحكمة النقض لتقضيا فيه بالتطبيق للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية للعدول عن المبادئ المتضمنة أن ركن القوة في جريمة هتك العرض في مفهوم المادة 268 عقوبات يتسع لكل صورها ما دامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه ، وقصر معنى القوة على صورتي القوة المادية والتهديد التزاماً بصريح نص القانون .
وبجلسة ...... قررت الهيئتان إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لنظره بجلسة اليوم .
    وبتلك الجلسة سمعت المرافعة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــ
الهيئة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات ..... للمحاكمة أنه أولاً : هتك عرض المجني عليهما ..... ، ..... بأن قام بخلع ملابسهما عنهما والإمساك بنهديهما ومناطق حساسة من جسدهما ، بغير رضاء صحيح منهما وبطريق التدليس الواقع عليهما ، بأن أوهمهما بقدرته على شفاء المجني عليها الأولى من الحالة المرضية التي تعاني منها بالاستعانة بأعمال الدجل , ثانياً : شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي ..... وطلبت النيابة - في خصوص التهمة الأولى - عقابه بالمادة 268 من قانون العقوبات . والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ست سنوات ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة في شأن مناط تحقق ركن القوة في جريمة هتك العرض في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد أحالت الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمدنية بمحكمة النقض للفصل فيه ، وإذ عرض الطعن على الهيئتين مجتمعتين قررتا إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية المختصة .
 وحيث إنه يبين من مدونات قرار الدائرة – الذي حمل طلب العدول الماثل – أن معنى القوة في مفهوم المادة 268/1 التي دين بها الطاعن قاصر على حالتي القوة أو التهديد - ليس إلا – ومن ثم فإن سبيل الجاني أياً ما كان في التأثير على إرادة المجني عليه بغيرهما لا يتحقق به معنى القوة في مفهوم النص ، كما في حالتي الخداع أو التحيل – سبيل الطاعن في الجناية الماثلة – أو أية صورة أخرى إذ إن النص صريح على هذا القصر ، وتدل عبارته على هذا المعنى ، ولا يجوز وفقاً لقواعد التفسير في المواد الجنائية الانحراف عن صريح هذه العبارة ، ما دام أن هذه القواعد توجب التحرز في تفسيرها دون تأويل ، وإذ ذهبت المبادئ – المطلوب العدول عنها – بالمخالفة لهذا النظر إلى أن القوة تتسع لكل صورها ما دامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه ، فقد وجب – من وجهة نظر الدائرة المحيلة – التزاماً بصريح النص قصر معنى القوة على صورتي القوة المادية والتهديد ، والعدول عن المبادئ التي تتعداها إلى ما دونهما .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام ، والمبادئ التي قررتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل". والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن ، وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــ

سنة المكتب الفني 57 (2006) جنائي

------------
----------------------

الطعن 23292 لسنة 73 ق جلسة 8/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 73 ص 722

الطعن 15934 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 96 ص 869

الطعن 8321 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب               نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن/ هـــانى مصطفى          و     محمود قزامــــل
                                  و هشـــام الشافعى        و      عــادل مـــاجد                                                                     " نواب رئيس المحكمة "      


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين.                  
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة سنة  1433 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8321 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة                                         " الطاعنة "
ضـــد
..................... " المتهم "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6532 لسنـة 1994 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1266 لسنة 1994 ) بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1993 ـ بدائرة قسم الدرب الأحمر  ـ محافظة القاهرة : ـ
1 ـ حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الأوراق المالية الثلاث المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكى والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها .
2 ـ شرع فى ترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الورقة المالية المضبوطة من بين أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المصدر السرى لضابط الواقعة لاستبدالها بنقد مصرى بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءته مما أسند إليه وبمصادرة العملة المزورة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من رئيس بها .  
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها والشروع فى ترويجها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون , إذ أسس قضاؤه على سقوط الدعوى الجنائية بمضى عشر سنوات لسقوط الجريمة بعد صدور حكم غيابى فى محاكمة تم إعلان المحكوم ضده بإجراءاتها , حال كون الحكم الغيابى الصادر فى جناية لا يسقط إلا بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة وهى عشرون عاماً إذ قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته قبل مضى هذه المدة , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث , من الباب الثانى من الكتاب الثانى - الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين - قد نص فى المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" . ونص فى المادة 395 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ـ على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية , فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة . ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم كما أنه من المقرر قانوناً ـ على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى من النيابة العامة ـ أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً لإعداد ورقة التكليف بالحضور , وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 22/10/1993 وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 26/10/1993 وقدم للمحاكمة الجنائية دون أن يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى وأن المحكمة كلفت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية فلم تقدم ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابياً بحبس المتهم فى 11/1/1995 ومن ثم يكون هذا الحكم باطلاً لصدوره فى إجراءات محاكمة باطلة ولا يرتب ثمة أثر فى قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة والتى تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية والتى تقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضى المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعاً .       
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة