باسم الشعـب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائيـة
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديــــب و محمـــود خضـــر
ويوســف قايـــد و الأسمـــر نظيـــر
" نواب رئيـس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الخولى
و أمين السر السيد / رمضان عوف
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من ذي الحجة سنة 1432 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 40889 لسنة 74 القضائيــة .
المرفـوع مـن
النيابــة العامــة
ضـــد
إبراهيم عبد المجيد شيخون
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1778 لسنة 2001 قسم أول طنطا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 69 لسنـة 2001 ) بوصف أنه في تاريخ سابق عن شهر يونيه لسنة 2000 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية . بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية " .
اختلس مبلغ ثمانية عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وخمسون قرشاً وهى قيمة إيصالات مياه الشرب التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مارس سنة 2004 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالغربية " تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الهيئة وهو فقد الإيصالات المسلمة إليه بسبب وظيفته لتحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين وقيمتها 93ر16426 ج ( ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً وثلاثة وتسعون قرشاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . عملاً بالمواد 116مكرر (أ)/1 , 118 ، 118 مكرر, 119/ب , 119 مكرر/هـ , عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم في 19 من مايو لسنة 2004 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التسبب بإهماله فى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه إذ عامله بالرأفة وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل أغفل تأقيت عقوبة العزل مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجنحة التسبب بإهماله في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام المؤثم بالمادة (116 مكرر ج) من قانون العقوبات وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والعزل من وظيفته دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه . وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (118 مكرر) من قانون العقوبات أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية (1) .........(2) .........(3) .........(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر .... " فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة العزل المحكوم بها على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً لحكم المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل محكمة النقض لتصحيح ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ بتحديده مدة عقوبة العزل بجعلها سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأي سبب آخر.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . بجعل عقوبة العزل المقضى بها على الطاعن لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأى سبب آخر.
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائيـة
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديــــب و محمـــود خضـــر
ويوســف قايـــد و الأسمـــر نظيـــر
" نواب رئيـس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الخولى
و أمين السر السيد / رمضان عوف
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من ذي الحجة سنة 1432 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 40889 لسنة 74 القضائيــة .
المرفـوع مـن
النيابــة العامــة
ضـــد
إبراهيم عبد المجيد شيخون
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1778 لسنة 2001 قسم أول طنطا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 69 لسنـة 2001 ) بوصف أنه في تاريخ سابق عن شهر يونيه لسنة 2000 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية . بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية " .
اختلس مبلغ ثمانية عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وخمسون قرشاً وهى قيمة إيصالات مياه الشرب التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مارس سنة 2004 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالغربية " تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الهيئة وهو فقد الإيصالات المسلمة إليه بسبب وظيفته لتحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين وقيمتها 93ر16426 ج ( ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً وثلاثة وتسعون قرشاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . عملاً بالمواد 116مكرر (أ)/1 , 118 ، 118 مكرر, 119/ب , 119 مكرر/هـ , عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم في 19 من مايو لسنة 2004 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــا .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التسبب بإهماله فى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه إذ عامله بالرأفة وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل أغفل تأقيت عقوبة العزل مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجنحة التسبب بإهماله في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام المؤثم بالمادة (116 مكرر ج) من قانون العقوبات وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والعزل من وظيفته دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه . وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (118 مكرر) من قانون العقوبات أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية (1) .........(2) .........(3) .........(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر .... " فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة العزل المحكوم بها على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً لحكم المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل محكمة النقض لتصحيح ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ بتحديده مدة عقوبة العزل بجعلها سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأي سبب آخر.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . بجعل عقوبة العزل المقضى بها على الطاعن لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأى سبب آخر.
أمين الســـر رئيس الدائـــرة