الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 992 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 19 ص 53


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(19)
القضية رقم 992 سنة 24 القضائية

إجراءات. محاكمة.
الأصل فيها أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً. شاهد وحيد. تمسك المتهم بسماع شهادته. إدانة المتهم دون سماع الشاهد أو بيان سبب عدم سماعه. تأييد الحكم استئنافية لأسبابه. بطلان الحكم.
-----------------
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم استناداً إلى التقرير المقدم من المفتش البيطري دون أن تسمعه بالجلسة, رغم أنه هو الشاهد الوحيد في الدعوى, ورغم تمسك المتهم بسماع شهادته, وعند نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية أمرت المحكمة بإعلان الشاهد المذكور ثم قضت في الجلسة التالية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع شهادته أو تبين السبب في عدم سماعها فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع لحوماً فاسدة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2، 7، 8،10، 13، 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية - فعارض - وقضى في معارضته بتاريخ 23 مايو سنة 1953 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 حصل الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فقرر بالطعن بطريق النقض فيه إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, إنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بطلب مناقشة شاهد الإثبات, واستجابت المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب, وأجلت نظر الدعوى لإعلانه غير أنها قضت بعد ذلك بإدانة الطاعن دون أن تسمع الشاهد, فأخلت بذلك بحق الطاعن في الدفاع. وجاء حكمها مشوباً ببطلان الإجراءات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن, استناداً إلى التقرير المقدم من الدكتور يوسف الشريف المفتش البيطري دون أن تسمعه بالجلسة رغم أنه هو الشاهد الوحيد في الدعوى, ورغم تمسك الطاعن بسماع شهادته, وعند نظر القضية أمام الدائرة الاستئنافية أمرت المحكمة بإعلان الشاهد المذكور, ثم قضت في الجلسة التالية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع شهادته. ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً, وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية, قد نصت على أن تسمع المحكمة الاستئنافية الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق, فإن المحكمة, إذ أسست قضاءها بإدانة الطاعن على ما أثبته الشاهد في تقريره دون أن تسمع شهادته بالجلسة أو يتبين السبب في عدم سماعها يكون حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن, ونقض الحكم المطعون فيه, دون حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

الطعن 982 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 18 ص 49


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين.
---------------
(18)
القضية رقم 982 سنة 24 القضائية

(أ ) نقض.
الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم لعدم توقيعه في المدة القانونية. هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. الشهادة الصادرة في نهاية ساعات العمل في اليوم الثلاثين. لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك.
)ب) تضامن.

ثبوت استقلال كل من المتهمين بما أحدثه من الضرر. لا محل للتضامن.
)ج) نقض.

إيقاف الدعوى المدنية. هو ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
------------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. وإذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين، حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند انتهاء الميعاد.
2 -  لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.
3 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ محمد خليل زايد الطاعن الأول 2ـ مبروك عوض زيد و3ـ محمد محمد أحمد زايد و4ـ زكى أحمد زايد و5ـ عطا مصطفى عطا زايد " الطاعن الثاني" و6 - عبد الصمد عبد الغنى زايد الطاعن الثالث بأنهم في يوم 14 من أغسطس سنة 1951 الموافق في 11 ذي القعدة سنة 1370 بناحية الطود مركز كوم حماده مديرية البحيرة. أولاً ـ المتهمون من الأول للرابع أولاً ـ قتلوا محمد حسن الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة راضه "عصاً وفؤوساً" وتوجهوا إلى منزله وانهالوا عليه ضرباً في صحن داره بالآلات التي يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانياً ـ المتهم الخامس ضرب عبد العاطى حسن الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بآلة صلبة راضة "فأس" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته
وثالثاً ـ المتهم السادس ـ ضرب حسن مصطفى الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأربعة الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 236/ 2 من القانون سالف الذكر. فقررت ذلك. وقد ادعت مبروكة عبد النبي زوجة حسن الوكيل ووالدة محمود عبد العاطى حسن الوكيل بحق مدني قبل المتهمين جميعاً متضامنين. وطلبت القضاء لها بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والخامس والسادس "الطاعنين". أولاً ـ بمعاقبة محمد خليل زايد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبروكة عبد النبي مهينه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ـ بمعاقبة عطا مصطفى عطا زايد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبروكة عبد النبي مهينه مبلغ ثلثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً ـ بمعاقبة عبد الصمد عبد الغنى زايد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ووقف الدعوى المدنية قبله حتى تقدم المدعية بالحق المدني ما يثبت وراثتها شرعاً للمجني عليه حسن مصطفى الوكيل في مواجهة المتهم. رابعاً ـ ببراءة كل من مبروك عوض زايد ومحمد محمد أحمد زايد وزكى أحمد زايد مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه المدعية بالحقوق المدنية وحصل الطاعن الأول محمد خليل زايد على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه وقد أعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم في 23 من فبراير سنة 1954 مختوماً فقدم الأستاذ مصطفى مرعى المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 6 من مارس سنة 1954 "بعد الميعاد" أما الطاعنان الثاني والثالث فقد قدم الأسباب عنهما الأستاذ مصطفى مرعى المحامي أيضاً في الميعاد القانوني. كما قدم الأستاذ فتحي محمود الشرقاوي المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية تقريراً بالأسباب في الميعاد القانوني.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول، وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يحصل على الشهادة الدالة على تعذر حصوله على صورة الحكم المطعون فيه إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة لإجراء الطعن قانوناً، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الباقين قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه، أنه أصبح باطلاً بمضي ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية كما شابه فساد في التدليل باعتماده في الإدانة على أقوال شهود قال بعضهم بحصول الاعتداء بعصا، والبعض الآخر بحصوله بفأس هذا إلى أن المحكمة أطرحت أقوال شاهدي النفي بغير مبرر.
وحيث إنه لما كانت الشهادة التي قدمها الطاعنان، تأييدا للوجه الأول من الطعن، قد صدرت في يوم 23 من فبراير سنة 1954، أي في اليوم الثلاثين من صدور الحكم المطعون فيه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون، وإذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين، حتى في نهاية ساعات العمل، لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند انتهاء الميعاد. ويؤكد ذلك أن الحكم المطعون فيه مؤشر عليه بإيداعه فعلاً في نفس تاريخ تحرير الشهادة، وأن الطاعنين أعلنا بإيداعه في ذات التاريخ، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان غير ذلك من اختلاف الشهود في تعيين أداة الضرب، واطراح المحكمة شهادة النفي دون مبرر، لا يعيب الحكم في شيء، فهو في حقيقته جدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض، فإن الطعن المقدم من هذين الطاعنين يكون على غير أساس في موضوعه، واجباً رفضه.
وحيث إن المدعية بالحق المدني تعيب على الحكم عدم قضائه بتضامن المتهمين في التعويض، ووقف الدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن الثالث حتى تقدم الطاعنة ما يثبت وراثتها شرعاً للمجني عليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه، أن كلا من المتهمين قد استقل بفعل ضار مستقل دون أن تتوافق إرادتهم جميعاً على إحداث ضرر واحد مشترك، وكان لا محل للتضامن عند اختلاف الضرر، واستقلال كل من المتهمين بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد، لما كان ذلك وكان الطعن على الحكم لوقفه الدعوى غير جائز لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 980 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 17 ص 46


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين.
--------------
(17)
القضية رقم 980 سنة 24 القضائية

طعن. المصلحة فيه.
عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال في جريمة ضرب مع سبق الإصرار نشأت عنه عاهة.
---------------
إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، فلا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في الاستدلال على توافر ركن سبق الإصرار، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته الواقعة، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عبد الصمد محمد حسن حجاب عمداً مع سبق الإصرار، فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من غطاء الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وتعرض حياته للخطر وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا ونظراً لخطورة ما قد ينشأ من هذه المضاعفات فلا يمكن تقدير مدي العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد العظيم بكري يماني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبني الطعن قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على توفر سبق الإصرار لدى الطاعن إذ المقرر أن سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره واعتزم مقارفة الجريمة في هدوء يسمح بتروي الفكر بين الإقدام والإحجام واختيار أولهما بعد إعمال فكر وروية. والحكم إذ تحدث عن هذا الركن في واقعة الدعوى قال،" إنه ثابت من حصول المشاحنة بين المتهم والمجني عليه في الصباح في بلدة آخري وما قاله المجني عليه من أن المتهم حاول الاعتداء عليه مرة آخري ثانية بعد ركوبهما من محطة بير عمارة إلى محطة أنشاص ومن أنه توعده بالإيذاء بعد هذه المشاحنة وما شهد به أخو المجني عليه من أنه سمع المتهم يعلن عزمه على الاعتداء على المجني عليه , ويقول إنه أقسم أن يعتدي، عليه وذلك قبل حضور المجني عليه, وقبيل ارتكاب الحادث ومن عدم حصول مشاحنة بين المجني عليه والمتهم قبيل حصول لاعتداء مما يدل على أن المتهم أصر من الصباح على الاعتداء علي المجني عليه عقب المشاحنة التي قال الدفاع عنها في مرافعته إنه أهانه فيها وأنه انتظر وجوده بدكان أخيه المجاور للمقهى ليعتدي عليه من تلك الإهانة التي لحقته". ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك يدل على أن ثورة الغضب كانت لا تزال تتملك الطاعن من وقت حصول المشاحنة الأولي حتى وقوع الحادث وبذا يكون عنصر التفكير الهادئ والروية قد انعدم، وبالتالي يكون استدلال الحكم بما قاله على توافر ركن سبق الإصرار هو استدلال خاطئ وإذ طبق الحكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن، فكان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها فقال عن سبق الإصرار" وبما أن ركن سبق الإصرار ثابت في الدعوى من حصول المشاحنة بين المتهم والمجني عليه في الصباح في بلدة آخرى ومما قاله المجني عليه من أن المتهم حاول الاعتداء عليه مرة ثانية بعد ركوبهما من محطة بير عمارة إلى محطة أنشاص ومن أنه توعده بالإيذاء بعد هذه المشاحنة، ومما شهد به أخو المجني عليه عبد السلام محمد حجاب من أنه سمع المتهم يعلن عزمه على الاعتداء على المجني عليه ويقول إنه أقسم بالطلاق ليضربه، وذلك قبل حضور المجني عليه وقبيل ارتكاب الحادث ومن عدم حصول مشاحنة بين المجني عليه والمتهم قبيل الاعتداء عليه، كل ذلك يقنع المحكمة بأن المتهم إنما أصر من الصباح على الاعتداء على المجني عليه عقب المشاحنة التي قال الدفاع عنه بالجلسة إنه أهانه فيها, وأنه انتظر حضوره لدكان أخيه عبد السلام حجاب المجاور للمقهى ليعتدي عليه انتقاماً من تلك الإهانة التي لحقته" ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك سائغ في العقل والمنطق للتدليل على توفر سبق الإصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. على أنه لا جدوى مما يقوله في طعنه لأن المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فقد أوقعت عليه من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذى ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 589 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 16 ص 43


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------
(16)
القضية رقم 589 سنة 24 القضائية

طعن.
المصلحة فيه. عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال.
---------------
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه, واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة, ما دامت العقوبة التي أوقعتها عليه المحكمة (وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين) تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مستقلة عن أي ظرف آخر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل بدوى أحمد سليمان عمداً بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية آخرى هي أنه والمتهمين المجهولين في نفس المكان والزمان سالفي الذكر شرع في سرقة بقرة المجني عليه السابق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية بقصد تعطيل مقاومته وشل حركته للتمكن من السرقة وخاب اثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو استغاثة المجني عليه واستجابة الشهود لاستغاثته وفرار المتهم الأمر المنطبق على المواد 314/ 1 – 2 و 45 و 46 عقوبات. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 317/ 6 من قانون العقوبات بمعاقبة فادى أحمد إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بفساد التدليل على ثبوت التهمة. لأنه استند في ذلك إلى شهادة المجني عليه الذي تردد في رواية الحادث على صور متضاربة. فجاء بالبلاغ نقلاً عنه أن الجناة ثلاثة عرف منهم الطاعن مع أن الحادث وقع في وقت مظلم لا يمكن معه الرؤية. ولا يستطاع تمييز الأشخاص مما يدل على أن هذا القول ألقى جزافاً دون تحقيق أو يقين وقد صيغت عبارة البلاغ في أسلوب ينطوي على التظنين. ثم عاد المجني عليه في التحقيقات إلى الادعاء بأن الحادث وقع في ضوء النهار كذلك جاءت شهادة الشاهد الثاني علي عبد الرحيم متناقضة مع أقوال المجني عليه إذ بينما يقرر الشاهد أنه جاء من الجرن الذي يقع على مسافة كبيرة من مكان الحادث يقول المجني عليه إنه أدركه بمجرد الاستغاثة هذا إلى أن تصوير الحادث كما ذهب إليه الشاهدان غير مستساغ في العقل إذ كيف يقدم الطاعن على ارتكاب سرقة بإكراه في مكان قريب من القرية وفي وضح النهار على حد قوله ثم كيف يصاب من الطاعن وحده بخمس إصابات في منطقة واحدة من جسمه مع أن غريزة الدفاع عن النفس تقتضي أن تتوالى الحركة فيتغير الوضع وتتعدد الإصابات في مواضع مختلفة كل أولئك يدل دلاله واضحة على أن الحادث هو سرقة بإكراه اشترك فيه أكثر من شخص لكن المحكمة رأت على غير ما تقتضيه الدعوى أن تسقط السرقة بإكراه استناداً على أن الشروع في القتل كان بقصد التأهب لارتكاب جريمة سرقة مع أن الوقائع كما أوردها الحكم هي أفعال مكونة لظرف الإكراه ثم إن القتل الذي يقصد به التأهب لارتكاب جنحة لا ينصرف بداهة إلى جنحة السرقة بل إلى الجنح الأخرى التي لا تتغلظ العقوبة فيها بظرف الإكراه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان للمحكمة وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداه إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تقتنع به من صحة هذه الأقوال وقد أثبت الحكم أخذاً بأدلة سائغة أن الحادث وقع بعد بزوغ الفجر، وأن الطاعن أطلق خمسة أعيرة على المجني عليه، الذي كان يتراجع إلى الخلف والطاعن يتبعه ويطلق عليه النار وأن المجني عليه ظل متشبثاً ببقرته وهو يستغيث حتى حضر له الشهود، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه وإثباته أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها عليه المحكمة تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مستقلة عن أي ظرف آخر. ومن المقرر أن مثل هذا الخطأ الذي يقول به الطاعن مع التسليم به جدلاً لا يؤثر على سلامة الحكم. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى ـ وتقدير الأدلة فيها مما يختص به قاضي الموضوع دون معقب عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 569 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 15 ص 39

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
----------------
(15)
القضية رقم 569 سنة 24 القضائية

نقض.
طعن لا مصلحة منه. عدم قبوله. مثال في جريمة التزوير.
-------------
إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه في مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولاً – بصفته موظفاً عمومياً من مأموري التحصيل (كاتب نيابة الدلنجات للأحوال الشخصية) ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أوراق رسمية هي قسائم تحصيل, وذلك بأن غير أرقام وتفقيط المبالغ التي أثبتت أصلاً بهذه القسائم وأثبت بها مبالغ تقل عن الأولى كما غير تاريخ ونوع الرسم المستحق ورقم القضية الخاصة في بعضها. ثانياً – استعمل القسائم المزورة المذكورة مع علمه بتزويرها بأن ورد بموجبها إلى خزانة المحكمة بالدلنجات ما حصله من مبالغ على أساس ما أثبته بها بعد التزوير. ثالثاً – بصفته السالفة اختلس مبلغ 27 جنيها و 290 مليماً من الأموال الأميرية التي في عهدته والتي توصل إليها بتزوير تلك القسائم. رابعاً – بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في ورقتين رسميتين هما صورتان رسميتان لقرارين صادرين من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية في القضية رقم 20 سنة 1950 حسبي الدلنجات في تركة المرحوم محمد عبد المجيد الجالى أحدهما بجلسة 3/ 5/ 1951 والآخر بجلسة 29/ 11/ 1951 وذلك بأن اصطنع هاتين الصورتين حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان هذا يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن نسب صدور هذين القرارين من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية وأثبت بصورة القرار الأول تصريح المحكمة للوصي علي محمد عبد المجيد الجالى بالتوقيع على عقد مشترى ما يخص القصر في العشرة أفدنة المدرجة بمحضر جرد التركة نيابة عن القصر وأثبت بصورة القرار الآخر تصريح المحكمة للوصي المتقدم ذكره بالتوقيع نيابة عن القصر على عقد فك رهن الفدان المشار إليه بالطلب المقدم من الوصي وتسجيله نيابة عن القصر, وقد توصل المتهم بذلك إلى اختلاس مبلغ مائة قرش من مال الوصي المذكور والذي سلم إليه بسبب وظيفته. خامساً – استعمل صورة القرارين السالفين وهو عالم بتزويرهما بأن سلمهما للوصي علي محمد عبد المجيد الجالى سالف الذكر. سادساً - بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في ورقة رسمية هي دفتر قيد طلبات صور القرارات الصادرة من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية قرين الطلب رقم 96 سنة 1951 المقدم من الوصي محمد عبد المجيد الجالى حالة تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما وذلك بأن وقع بإمضاء نسب صدوره زوراً إلى الوصي المذكور في الخانة المعدة لاستلام الصور. سابعاً – بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في ورقة رسمية هي دفتر الصور المشار إليه قرين الطلب رقم 18 سنة 1952 حالة تحريره المختص بوظيفته يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن اثبت قرين هذا الطلب استلام الوصي عبد العزيز حسن صورة رسمية من قرار صادر من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية بجلسة 29/ 11/ 1951. ثامناً – بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في ورقة رسمية هي قرار صادر من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية في القضية رقم 2 سنة 1938 حسبي الدلنجات بعزل الوصية عائشة خميس عيسى حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن أثبت على هامش هذا القرار أن الرسم المستحق وقدره 500 مليم قد ورد للخزانة في 31/ 1/ 1951 بموجب القسيمة رقم 9525635. تاسعاً – ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو طلب مؤرخ 1/ 1/ 1952 باستلام صورة قائمة الجرد في القضية رقم 21 سنة 1951 حسبي الدلنجات تركة المرحوم سعد محمد حسن بأن اصطنع هذا الطلب ونسبه للوصية مقبولة عبد الحميد حسن أبو غنيمة ووضع عليها ختماً مزوراً منسوباً إليها. عاشراً – استعمل ذلك الطلب المزور مع علمه بتزويره بأن أودعه ملف القضية السالفة رقم 21 سنة 1951 حسبي الدلنجات , وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112 و 211 و 213 و 214 و 215 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك في هذه القضية وفى قضية الجناية رقم 380 سنة 1952 دلنجات ورقم 87 سنة 1952 كلى المتهم فيها مصطفى محمد عبد الرسول (الطاعن) التي أمرت محكمة الجنايات بضمها. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 عن التهمة الأولى و40/ 3 و 41 و211 عن التهمة الثانية مع تطبيق المادة 325/ 2 من قانون العقوبات. أولاً – بضم القضيتين رقمي 380و495 سنة 1952 دلنجات للقضية رقم 381 سنة 1952 دلنجات للارتباط والفصل فيها جميعاً بحكم واحد. ثانياً – بمعاقبة مصطفى محمد عبد الرسول بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة 27 جنيهاً و290 مليماً وإلزامه برد مبلغ 27 جنيهاً و290 مليماً وذلك عن جميع التهم المسندة إليه وأمرت بمعاملته معاملة حرف ( أ ) المنصوص عليها في لائحة السجون. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الطاعن مصاب بخلل في قواه العقلية يجعله غير مسئول عن أفعاله الجنائية ودليل ذلك انعدام مصلحته في ارتكاب التزوير وإيراد الحكم عبارات يستشف منها حيرة المحكمة في تعليل إقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة مما كان يوجب عليها إجابة الدفاع إلى طلبه عرض الطاعن على طبيب أخصائي لفحص قواه العقلية ولكن المحكمة رغم ذلك رفضت هذا الطلب استناداً إلى أسباب لا تبرر رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الباعث الذي حمل الطاعن على ارتكاب التزوير وقال إنه ارتكبه لاختلاس المبالغ التي تصل إلى يده عرض للطلب المشار إليه في طعنه ورد عليه بقوله "إن الدفاع عن المتهم أثار بالجلسة أن بالمتهم خبلاً وطلب عرضه على طبيب أخصائي لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله ولما كان المتهم قد ظل يباشر عمله ثلاث سنين لم يلاحظ عليه أحد من رؤسائه أو المفتشين شيئا مما بزعمه الدفاع , وقد استمر التحقيق معه في الجرائم المسندة إليه مدة طويلة لم يثر المتهم ولا المحامي عنه شيئا عن ذلك المرض النفسي ولم يتقدم الدفاع بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام بما يقطع بأن الدفع غير جدي إذ لو كانت هذه الحالة قائمه بالمتهم وكانت سبيله الوحيد في الدفاع عن نفسه لما أغفل الدفاع الإشارة إليها أمام غرفة الاتهام وهى مما لا يمكن التغاضي عنه , وفوق ذلك فإن المحكمة تلاحظ أن إجابات المتهم سواء في التحقيق أو بالجلسة كانت متزنة تتنافى مع الدفع الذي تقدم به الدفاع أخيرا , ومن ثم لا ترى المحكمة محلا لإجابة هذا الطلب, ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن النيابة العامة اعتبرت الأشخاص الذين قيل إنهم أعطوا الطاعن نقودا شهود إثبات ضده مع أنهم على هذا الفرض يعتبرون شركاء له في جريمة التزوير وقد نبه الدفاع عن الطاعن محكمة الموضوع إلى هذه الحقيقة فلم تلق لها بالا ولم ترد عليها وفى ذلك قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الوجه ولا شأن له في التحدث عن وجوب إقامة الدعوى الجنائية على من يدعى أنهم أعطوه نقودا ليرتكب التزوير لمصلحتهم لأن ذلك من شئون السلطة التي خولها القانون حق إقامة الدعوى العمومية لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرها القانونية, فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه المزعومين في مقارفة الجريمة.
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 979 لسنة 24 ق جلسة 5/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 14 ص 35

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------
(14)
القضية رقم 979 سنة 24 القضائية

(أ) تفتيش. 
عدم ذكر اسم الشخص بالدقة في الأمر الصادر بتفتيشه. ثبوت أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش. لا بطلان.
(ب) مواد مخدرة. 
مجرد إحرازها يكفي لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951. توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم. محلة أن يثبت أن الإحراز كان بقصد التعاطي.

--------------
1 - إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
2 - لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة, وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه, ولا محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة" أفيوناً" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 7 و 33/ ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول (ا) المرفق بهذا المرسوم بقانون, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قالت بأن الدفع في غير محله, ثم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوبة0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لأنه بنى على تحريات غير جدية وغير دقيقة, إذ لم يذكر في الأمر بيان دقيق عن اسم الشخص المطلوب تفتيشه واسم ابنه ورقم المنزل, فردت المحكمة على هذا الدفع رداً ينطوي على الخلط بين بطلان أمر التفتيش وبطلان التفتيش ذاته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله: "إن هذا الدفع في غير محله ذلك لأنه ثابت من أقوال ومذكرة اليوزباشى السباعي الشيوى الذي قام بالتحريات التي أنبنى عليها الإذن بالتفتيش أنه يطلب ضبط وتفتيش المدعو محمد الهندي الذي يسكن بحارة زاوية القلعي رقم 26 بالمنشية لأنه يتجر في المخدرات ويساعده في ترويجها ابنه الصغير المدعو علي محمد الهندي والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات وظاهر من ذلك أن التحريات صحيحة ودقيقة لأنها عينت شخصية المراد ضبطهما وتفتيشهما وهما الشخصان اللذان قصدهما رجال مكتب المخدرات, أما عدم ذكر اسم ولد المتهم فلا يعيبها لآن الضابط اكتفى بذكر اسم المتهم ولقبه وعين سكنه تعييناً صحيحاً, وليس في الأوراق ما يشكك في شخصية هذا المتهم أو ما يخلط بين اسمه وبين اسم أي شخص آخر. أما القول بأن الصاغ فؤاد سبق أن أخطأ في ذكر رقم المنزل الذي يقيم فيه المتهم حيث قال إن الرقم 27 وليس 26 فإن هذه الوقعة حصلت في تحريات سابقة. لا دخل لها في التحريات الصحيحة التي صدر الإذن بناء عليها, بل إن تلك التحريات السابقة حفظت إدارياً فلا قيمة لها في هذه القضية, أما عن الخطأ في اسم الغلام الذي كان يساعد المتهم, فقد قرر الصاغ فؤاد واليوزباشى السباعي الشيوى أنهما يعرفان أنه مشهور باسم علي, وظاهر من أقوال السباعي الشيوى أمام النيابة قبل إصدار الإذن أن الغلام المطلوب ضبطه وتفتيشه هو ابن المتهم وأنه يبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات, وفى هذا البيان ما يكفى لتعيين شخصية المراد اتخاذ الإجراءات ضده, خصوصاً وظاهر من أقوال المتهم والتحقيقات أنه ليس لديه ابن في مثل هذه السن خلاف المتهم الذي أذنت النيابة بتفتيشه... يضاف إلى ذلك أن التهمة بالنسبة للغلام ليست معروضة الآن, لأنه فصل فيها من محكمة الأحداث ومن ثم لا محل للأخذ بهذا الدفع" ويبين من ذلك أن الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش, لما كان ذلك , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل0
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث هو أن المحكمة لم تبين في حكمها ما إذا كان الإحراز بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار, ومع هذا القصور في البيان فقد أنزلت بالطاعن العقوبة المقررة للإتجار, دون أن تبين في حكمها صلته بالمواد المخدرة التي ضبطت مع ابنه, واطرحت شهادة شهود النفي لأسباب لا تبرر اطراحها, وكان عليها أن تجرى تحقيقاً ليتبين لها صدق شهادتهم.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين مردود بأنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم351 سنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة, وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ولا محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال
الشخصي. على أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من الأدلة التي ساقتها ومن ضبط قطعة أفيون مع الطاعن ووجوده على مقربة من ابنه الصغير الذي ضبط يحمل ست عشرة قطعة مماثلة من الأفيون اعترف بأنها لأبيه الذي أمره بحفظها معه حتى يتمكن من بيعها. استخلصت المحكمة من ذلك أن إحراز الطاعن وحيازته للأفيون الذي ضبط إنما كان بقصد الإتجار فيه. لما كان ذلك، وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي – إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إليه من تلك الأقوال , فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 959 لسنة 24 ق جلسة 5/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 13 ص 32


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
--------------
(13)

القضية رقم 959 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع شرعي. نفيه بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك. مثال.
---------------

إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه بالسكين, فأهاج ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة, فأحطوا به, وانهالوا عليه ضرباً, ولم يدعوه حتى سقط على الأرض، وتمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده ـ فإن هذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة: (1) عبد الستار خلف الله سليم "الطاعن"

(2) عبد العظيم أبو زيد خليفه ـ بأنهما في ليلة غرة شعبان سنة 1372 الموافق 15 من أبريل سنة 1953 بناحية مركز اهناسيا مديرية بني سويف ـ شرعاً في سرقة الأواني النحاسية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لزكية محمد عقل حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً "مسدساً" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس ـ والمتهم الأول أيضاً ـ شرع عمداً في قتل طه فارس سلطان وسيد كامل متولي بأن أطلق عياراً نارياً على أولهما قاصداً قتله فأخطأه وأصاب الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمتين لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأولى ومداركة المجني عليه بالعلاج بالنسبة للثانية. وقد اقترنت هاتان الجنايتان بجناية أخرى تلتهما هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع عمداً في قتل عبد العظيم مياس سرحان بأن طعنه بآلة حادة "سكين" قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف البريتوني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها الأول بالمواد 45 و 46 و 316 و 234\ 1 و 2 من قانون العقوبات و الثاني بالمواد 45 و 46 و 316 من ذات القانون، فقررت بذلك.
ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا أولاً. بمعاقبة عبد الستار خلف الله سليم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن تهمة شروعه في قتل عبد العظيم مياس سرحان وذلك عملاً بالمواد 45 و46 و234\ 1 من قانون العقوبات وثانياً ببراءته من باقي التهم المسندة إليه عملاً بالمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وثالثا ـ ببراءة عبد العظيم أبو زيد خليفة مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ..



المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن دافع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وأيد دفاعه بما فيه من إصابات عدة، وبأن السكين التي ضبطت معه مما يستعمل في شئون البيت، وليست سلاحاً قاتلاً بطبيعته ومع ذلك فقد اعتبرته المحكمة معتدياً، وأهدرت دفاعه، فشاب حكمها القصور والخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن، وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه، وطعنه بالسكين، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة، فأحاطوا به، وانهالوا عليه ضرباً، ولم يدعوه حتى سقط على الأرض وتمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده وهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فلا محل لما يثيره في طعنه، ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 954 لسنة 24 ق جلسة 5/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 12 ص 27

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
---------------
(12)
القضية رقم 954 سنة 24 القضائية
(أ ) حكم. تسبيبه. 
نية القتل. استظهارها. مثال.
(ب) حكم. تسبيبه. 
دفاع شرعي. الدفع به. تأسيسه على أن الحادث الذي ارتكبه المتهمون يعتبر وحدة غير قابلة للتجزئة. نفي قيام حالة الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث يكفي لنفي قيامها عن باقي المتهمين.
--------------
1 - يكفي لاستظهار نية القتل لدي المتهمين قول الحكم إنها ثابتة " من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بنادق خرطوش) ومن تصويبهما في مقتل من المجني عليهما (بطنيهما) وإصابتهما فعلاً في تلك المواضع الإصابات الخطرة التي كانت سببا في وفاة أولهما " .
2 - إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه إذا ما نفي قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه من المتهمين وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلى زملائه، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً.
_________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا ـ المتهم الأول قتل عمداً عثمان حسن خلف بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ وثانيا ـ المتهم الثاني قتل عمداً عبد المقصود محمد خلف بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ وثالثا ـ المتهم الثاني أيضاً شرع في قتل فايد محمد عبد الله عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج – ورابعاً – المتهم الثالث شرع في قتل محمد سعيد حماد عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وخامسا ـ المتهمان الثاني والثالث ـ أيضا ضرباً عمداً أحمد حسن خلف فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 و 45 و 234/ 1 و 242/ 1 و 32/ 2 من قانون العقوبات - أولاً ـ بمعاقبة كل من عبد الرحمن أحمد وهبه وطه عزوز وهبه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا ـ بمعاقبة عزوز عبد اللطيف وهبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثالثا ـ ببراءة عزوز وهبه من تهمة الشروع في قتل فايد محمد عبد الله.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
____________
المحكمة
وحيث إن مبني الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن الطاعنين طلبوا إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث، وإجراء معاينة، لأن المعاينة التي أجرتها النيابة في التحقيقات جاءت قاصرة بسبب إجرائها في المساء قبل أن يبدأ التحقيق، ولم تكن النواحي التي يتطلب الأمر استجلاءها قد تكشفت، فضلاً عن أن الرسم الكروكي المرافق لها يناقضها ولا يتفق مع مدلولها وهي وإن أشارت إلى أن هنالك طريقاً يفصله عن الأرض الزراعية حاجز من البوص .إلا أن إعادة المعاينة كانت لازمة لإثبات أن الجناة كانوا حين إطلاق النار, على ذلك الطريق, وأن المجني عليهم, وقد كانوا بالأرض الزراعية ما كان في وسعهم أن يروا الجناة مع قيام هذا الحاجز الذي كان موجوداً وقت وقوع الحادث, والذي ظل موجوداً على الطبيعة حتى إبداء هذا الطلب إلى المحكمة, إلا أنها التفتت عنه بمقولة إنه يستوي إن كان الجاني على الطريق أو بالحقل, إذ كان الاعتداء في كل حال على مرأى من الشهود, وقد وقع الحادث وقت الغروب, والضوء كاف للرؤية, والمتهم الأول على مقربة منهم والزراعة التي بالحقل قصيرة, مما لا يجعل هناك محلاً لإجابة طلب الدفاع إلى إجراء معاينة جديدة. ويقول الطاعنون أيضاً إنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس يبرر الاعتداء الذي وقع منهم على فرض حصوله, ذلك لما ثبت من شهادة الشهود من أنه بعد فض النزاع وقع بين الطرفين في بدء الأمر, تربص فريق المجني عليهم لفريق الطاعنين, حتى إذا مر بهم الطاعن الأول اعتدوا عليه بالضرب, وكانوا يحملون العصي والفؤوس, وكان الاعتداء شديداً, حتى أن الطاعن الأول ألقى نفسه في الترعة فراراً من الفتك به, لكنهم بالرغم من ذلك واصلوا ملاحقة الطاعنين حتى وقع الحادث بالقرب من منازلهم. وقد جاء رد الحكم على هذا الدفاع قاصراً مستنداً إلى وقائع لا سند لها من الأوراق إذ قالت المحكمة إن المجني عليهم لم يكن معهم سلاح على خلاف الثابت بالتحقيقات من أنهم كانوا يحملون عصياً وفؤوساً, هذا إلى الخطأ في القول بأن حق الدفاع رهن بوجود سلاح ناري مع البادئ بالاعتداء, مع أن هذه الحالة تتحقق متى كان المعتدى مذوداً بأية وسيلة من وسائل الاعتداء الأخرى الأمر الذي لم ينفه الحكم عن المجني عليهم. هذا إلى أن الحكم وهو يتحدث عن نفى قيام حالة الدفاع الشرعي, قصر ذلك على الطاعن الأول مع أن هذا الدفاع يتمسك به الطاعنون جميعاً, وبذا يكون الحكم قد سكت على الرد على هذا الدفاع فيما يختص بالطاعنين الثاني والثالث ويضيف الطاعنون أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً أولا في الرد على دفاع الطاعن الأول من أن إصابة المجني عليه الأول كانت قاتلة فور حصولها لأنها أصابت القلب فما كان في مكنته أن يتكلم وطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك استجلاء لهذه النقطة, ولتكذيب الشاهد الذي قرر أن المصاب تكلم، غير أن المحكمة ردت على هذا الطلب بأن الإصابة ليست في المخ وهو مركز النطق, ومن ثم كان في استطاعة المصاب أن يتكلم وإن كانت الإصابة في القلب وهذا قول تنقصه الدقة، لأن إصابة القلب لا تقل خطورة عن إصابة المخ. هذا إلى أن المحكمة لم ترد على باقي أوجه الدفاع الأخرى، وأهمها شاهد نفي الطاعن الأول الذي صادقه على دفاعه من أنه لم يكن على مسرح الجريمة ولم يشترك في ارتكابها ـ ثانيا: في التحدث عن توفر نية القتل بالنسبة إلى الطاعنين الثاني والثالث، وهو ركن أساسي في جرائم القتل يجب أن تتحدث عنه المحكمة استقلالاً وإلا كان حكمها معيباً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، والأدلة على ثبوتها، وتحدث صراحة عن نية القتل لدي الطاعنين الثاني والثالث خلافاً لما يقوله الطاعنان فقال إنها ثابتة " من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بنادق خرطوش) ومن تصويبهما في مقتل من المجني عليهما (بطنهما) وإصابتهما فعلاً في تلك المواضع الإصابات الخطرة التي كانت سبباً في وفاة أولهما ". وإذ تحدث عن نفي حالة الدفاع الشرعي قال: إن فريق المجني عليهم لم يكونوا مسلمين واستند في ذلك إلى ما شهد به العمدة من أن وكيل شيخ الخفراء المجني عليه ترك بندقيته الحكومية في منزله قبل قدومه لمحل الحادث، وأن ما صدر منه من أقوال وقتذاك يدل على أنه لم تكن لدي فريق المجني عليهم نية الاعتداء، بل جاءوا إلى حقل المجني عليه الآخير لإحضار ولده وماشيته خوفاً عليهما من اعتداء فريق الطاعنين وهناك وقعت الواقعة " ثم انتهي إلى القول بأن لا أساس لما دفع به الطاعن الأول من أن قدوم فريق المجني عليهم كان بقصد الاعتداء، بل إن هذا الطاعن وهو ابن كبير عائلته عز عليه أن يعتدي عليه من أحد فريق المجني عليهم ويهان على الصورة التي أوضحتها المحكمة، فثارت ثائرته، واستدعي ولدي عمه الطاعنين الثاني والثالث للانتقام لشرفه المهان، وأراد أن يثأر من أحسن شخص من خصومه، وهو وكيل شيخ الخفراء المجني عليه الأول، فوقع الاعتداء الذي توالي بأن أطلق الطاعنون النار على المجني عليهم. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً، ومتفقاً مع الوقائع التي أوردتها المحكمة في الحكم ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة من أن الاعتداء الذي وقع من أحد المجني عليهم على الطاعن الأول كان قد انقطع، وأن عودة ذلك الطاعن مع زميليه واعتداءهم على المجني عليهم كان انتقاماً وأخذاً بالثأر ـ لما كان ما تقدم، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين إذ استند في دفاعه عنهم جميعاً إلى قيام حالة الدفاع الشرعي، فإنه خص بالذكر ما وقع من اعتداء أحد فريق المجني عليهم على الطاعن الأول، ورغبة هذا الفريق في الانتقام منه هو بالذات ولم يفرد للطاعنين الثاني والثالث دفاعاً خاصاً في هذا الصدد غير ما يشملهما مع الطاعن الأول، فإذا كان الحكم قد خص هذا الآخير بالذكر عند تحدثه عن نفي حالة الدفاع الشرعي، فذلك لأن الحادث بدأ معه، ولأنه هو الذي استفز زميليه الثاني والثالث لكي يسهما معه في الأخذ بالثأر. هذا إلى أن منطق الحكم ينحو على أن ما أثير من أن الطاعنين كانوا في حالة دفاع شرعي، إنما أسس على أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإذا ما نفي قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه، وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلي زميليه، فقد انتفت حالة الدفاع عن الطاعنين جميعاً.
وحيث إنه فيما يختص بطلب المعاينة، فإن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الطلب بما يفيد أن المحكمة لم تكن غافلة عما قاله الدفاع من وجود سور من البوص بين الحقل والطريق، وأنها إنما التفتت عن هذا الطلب للأسباب التي ذكرتها إذ قالت: "إن الطبيب الشرعي قال في نتيجة تقريره إن العيار أطلق من الأمام واليسار إلى الخلف واليمين بميل بسيط إلى أسفل، بينما الثابت من شهادة الشهود أن الضارب والمضروب كان كلاهما بالحقل أي في مستوى واحد، وعليه يستنتج الدفاع أن الضارب كان على الطريق، وليس بداخل الحقل، وهذا الاستنتاج لا يوهن من صحة الإسناد، لأنه سواء كان الضارب بداخل الحقل أم على حافته، فإنه كان على كل حال على مرأى من شهود الواقعة، والحادثة حصلت وقت الغروب، والضوء كاف للرؤية، والمتهم الأول على مقربة منهم وزراعة القصب كما قرر الشهود بالجلسة، لا يعدو ارتفاعها عشرة سنتيمترات ومن أجل هذا لا ترى المحكمة محلاً لإجابة طلب الدفاع انتقالها إلى مكان الحادث لإجراء المعينة وتحديد مكان الضارب من المضروب، وبعد أن مضى على الواقعة خمس سنوات أصبح من العسير على الشهود أن يحددوا الموقف والمكان، ولكن المهم أن شهادتهم بالرؤية تقنع المحكمة وليس هناك ما يضعف الثقة بها أو يزعزعها " ويبين مما تقدم أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الصدد في حدود ما أثاره وما تضمنه من طلب. على أن الدفاع لم يبين لمحكمة الموضوع ما يقوله الآن من وجود تعارض بين ما أثبتته المعاينة التي أجرتها النيابة وبين الرسم الكروكي المرافق لها. كما أنه لا تعارض بين ما أثبته الحكم من أقوال الشهود والكشف الطبي الشرعي، إذ افترض الحكم احتمال أن يكون الضارب واقفاً على حافة الطريق عند إطلاق النار مما يجعل العيار يسير مسراه الذي وصفه الحكم بأنه من أعلي إلى خلف بميل بسيط إلى أسفل ـ لما كان ما تقدم، وكان لم يثبت بمحضر الجلسة أي طلب للدفاع عن ندب الطبيب الشرعي لمناقشته على قدرة المجني عليه الأول على التكلم من عدمه، بل إن هذه العبارة وردت في صيغة تفويض الأمر إلى المحكمة، وكانت هي في حدود سلطتها التقديرية لم تر ضرورة إليها، وكان ما يقوله الطاعنون من عدم الرد على أوجه الدفاع الأخرى مردوداً بأن المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل ما يثيره من وجوه الدفاع الموضوعية ما دام الرد عليها مستفاداً من أخذ المحكمة بأدلة الشهود التي بينتها في الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.