جلسة 2 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / أنور محمد جبري ، فريد عوض على عوض ، بدر الدين السيد البدوي نواب
رئيس المحكمة وسعيد فنجرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(34)
الطعن 1027 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون
مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات "
اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف
المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه
بعد ذلك .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم
في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) استدلالات .
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير
جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(4) استجواب . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم "
.
الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي . ماهيته ؟
(5) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة
ثاني درجة " الإجراءات أمامها " . محكمة أول درجة . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حق المحكمة الاستغناء عن سماع
الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناَ .
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . عدم
التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .
(6) إثبات "
شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفاع بطلان أقوال الشهود لأول مرة أمام النقض . غير
مقبول .
(7) مراقبة الشرطة .
تشرد . قانون " تفسيره " .
الحكم بالإدانة وفقاً لنص المادة
15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة
مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .
القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون تحديد مبدأ
المراقبة و مدتها . يوجب تصحيح الحكم
(8) نقض " أثر
الطعن" . حكم "تصحيحه". محكمة النقض " سلطتها ".
تصحيح الحكم بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم اللذين
كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية . أساس ذلك وعلته ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
– كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وحسب الحكم كيما يتم تدليله
ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع
الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكان ما أورده
الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه
فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- لما كان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى
غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى
صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وهي من بعد غير
ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك
ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم
فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في
تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني
عليها الإذن - وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه
لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعنان فى هذا الصدد يكون لا محل له .
4- لما كان الاستجواب
المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول
كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
في معرض رده على هذا الدفع أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة
لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته المتهمات في اعتراف كل منهن في حق نفسها
والآخرين في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط
به مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الأصل أن محكمة ثان درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً
لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان
الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع أقوال محرر المحضر لعدم تمسكهما بهذا الطلب
أمام محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم ترى من جانبها حاجة لسماع
الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنين
بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل .
6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة
أمام درجتي التقاضي أن أياً من الطاعنين قد أثار لديها ما يثيره في طعنه من بطلان
أقوال الشهود للإكراه فلا يحل له إثارة هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .
7- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10
لسنة 1961 أنه " يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون
إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ
المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 يتعين تصحيح الحكم في هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة
الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
8- تصحيح الحكم بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم اللذين
كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية لاتصال سبب التصحيح بهم عملاً بحكم المادة 42
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ..... المتهمة الأولى :
أدارت الشقة المبينة إيضاحاً بالتحقيقات لأعمال الدعارة . ب- سهلت دعارة المتهمات
من الثالثة حتى السادسة حال كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة
ميلادية . ﺟ – استغلت بغاء سالفات
الذكر . د – عاونت سالفات الذكر على ممارسة البغاء . المتهم الثاني : عاون المتهمة
الأولى في إدارة الشقة محل الضبط للدعارة وسهل واستغل دعارة النسوة من الثالثة حتى
السادسة حال كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية . المتهمات من الثالثة حتى السادسة : اعتدن ممارسة
الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر . المتهم السابع : أقام في مسكن للدعارة مع
علمه بذلك . وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ، ب ، 6/أ، ب ، 8 ، 9/ج ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 من
القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 30/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح آداب .... قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة
كل من الأولى والثاني بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسمائة
جنيه والمراقبة ، وبمعاقبة كل من الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالحبس مع
الشغل لمدة ثلاث سنوات والمراقبة ، وبمعاقبة المتهم السابع بالحبس مع الشغل لمدة
سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ والمراقبة وبغلق الشقة محل الضبط ومصادرة ما
بها من منقولات ، ومصادرة جميع المضبوطات .
استأنف المحكوم عليهم ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاَ وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف وبحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وبحبس كل من
المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة سنة مع الشغل وبحبس المتهم السابع شهر
والتأييد فيما عدا ذلك ورفض طلب تدخل الخصم الهجومي ، فطعن الأولى والثاني في هذا
الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث
إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إدارة مسكن
للدعارة وتسهيلها والمعاونة على ممارستها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه
جاءت قاصرة عن حمل قضائه بالإدانة ، كما عول في قضائه على أقوال بعض المتهمين في حق
الطاعنين رغم عدم كفايتها بمفردها لإدانتهما كما أغفل الحكم الرد بما يسوغ على
دفوعهما المتعلقة ببطلان القبض لانعدام حالة التلبس وخروجه عن نطاق الإذن وبطلان
ذلك الإذن لعدم جدية التحريات وبطلان استجواب الطاعنين وباقي المتهمين الذى أجراه
مأمور الضبط القضائي – كما أن المحكمة أغفلت طلب مناقشة محرر المحضر رغم جوهريته
كما تساند في الإدانة إلى أقوال الشهود التي جاءت وليدة إكراه مادى وأدبى ولا تؤدي
للإدانة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم الابتدائي المكمل لأسبابه والمؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على
ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وحسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً
كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعنين
على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من
المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته
ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وهي من بعد غير ملزمة
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام
الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم فإن ما
يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين قد تم بناءً على إذن صادر من النيابة العامة
وفى النطاق الذى حدد له – فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو
انتفاء حالة التلبس – كما أن الحكم أطرح هذا الدفع برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله
" فإنه مردود على هذا الدفع بأن المحكمة باطلاعها على محضر التحريات فإنها
تطمئن لجديته وكفايتها فى واقعة الضبط ومن ثم يكون قد جاء على غير سند صحيح من
الواقع والقانون يتعين الالتفات عنه " . وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بني عليها الإذن - وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على
تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه
دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه في معرض رده على هذا الدفع أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في
محضر ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته المتهمات في اعتراف كل منهن
في حق نفسها والآخرين في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن
حدود ما نيط به مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون
غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع
الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا
متنازلين عن طلب سماع أقوال محرر المحضر لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول
درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما
ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق
الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسة المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن
أياً من الطاعنين قد أثار لديها ما يثيره في طعنه من بطلان أقوال الشهود للإكراه
فلا يحل له إثارة هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض ويكون الطعن برمته على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من
القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه " يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . ولما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة
الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيتعين تصحيح الحكم في هذا الشأن وجعل مدة المراقبة
المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس
بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم الذين كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية
لاتصال سبب التصحيح بهم عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ