الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 751 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 30/10/2005م.
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار /   عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيــــــــــد الأستـــــــــــــــاذ /  أحمد سعيد على هلال   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / تامر يوسف طه عامر   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / خيري محمد على     وكيل أول النيابة الإدارية
وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / محمد أحمد يوسف    أميــــن ســـر المحكمــــة



     الوقائع

بتاريخ 16/8/2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة والمتضمن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 431 لسنة 2003 صحة أول وتقرير باتهام منى أحمد علي تمراز ممارس العلاج الطبيعي والمكلفة بالعمل  بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من الدرجة الثالثة.
لأنها اعتباراً من 28/3/2003 وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية أو استلامها العمل أيهما أقرب بوصفها السابق وبدائرة عملها المذكورة، لم يؤد العمل المنوط بها تكليفا ولم ينفذ الأوامر بأن خالفت أحكام قانون التكليف خارجا بذلك على مقتضي الواجب الوظيفي بأن : امتنعت عن استلام العمل بمديرية الشئون  الصحية بالقاهرة بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 115/2003 على النحو الموضح  بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1، 77، 78 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 المعدل بالقانون رقم 115/1983 والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29/1974 بِان تكليف الأطباء وهيئات التمريض، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالة طبقا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه وبالمادتين 80، 82 من ذات القانون وبالمادة 14 من القانون رقم 117/58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15 أولا، 19/1 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتدوول نظر هذه الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وبجلسة 24/9/2005 حضرت المحالة  شخصياً وقدمت حافظة مستندات انطوت على صورة قرار  بتعديل مكان تكليفها وإقرار باستلامها العمل مؤرخ 2/9/2003، وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة المقررة قانوناً.
ومن حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالة عن المخالفة السالف ذكرها.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 الصادر بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن لوزير الصحة
تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض ... للعمل في الحكومة أو في الوحدات الإدارية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ونصت المادة السادسة من القانون المشار إليه على أنه "على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال بصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة".
ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يتحتم على المكلف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفته وعليه طوال مدة التكليف الأصلية أو التي حددتها، وأن انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانونا حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبي عليه ما دام لم يعمل مكلفا خلال مدة التكليف كاملة، وإلا كان امتناعه عن أداء واجب التكليف تحريرا له من أداء هذا الواجب على عكس ما يقضي به القانون، وعلى خلاف فإن المشرع ومقاصده من أحكامه التي فرضها".
(في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2383 لسنة 31ق بجلسة 16/3/1998).
ومن حيث إنه من المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضي القانون ولا تحقق الغاية من التأديب وهى ردع المتخلف عن التكليف وزر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب ومؤدي ذلك: أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل ويجوز توقيع عقوبة الخصم من الأجر على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته.
"في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 268 لسنة 34ق بجلسة 10/6/1989".
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحالة من أنها اعتباراً من 28/3/2003 امتنعت عن استلام العمل بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 115/2003 فهذه المخالفة ثابتة  في حقها بشهادة زين العابدين زكي نمر مسئول التكليف بمديرية الشئون الصحية والذي شهر بمضمون المخالفة المتقدمة في التحقيقات وبما قدمت المحالة أمام هذه المحكمة من أنها تسلمت العمل بعد تعديل قرار تكليفها بتاريخ 2/9/2003 الأمر الذي يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بمجازاة المحالة .... بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها.
سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 826 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئـيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار          / محمد شفيق سيد الهلالي  عضــــو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار         / طارق عادل مرسى خفاجي  عضــــو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار         / خـــيري محمد علي   وكيل أول النيابة الادارية
وسكرتارية السيد           / محمد أحمد يوسف   أمـــــــين الســـــر


     الوقائع

أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/9/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 583لسنة2003 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممرضة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بالدرجة الرابعة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29لسنة1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتبارا من 20/3/2003 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/18, 12/89 وبالمادتين 15/أولا, 19/1 من القانون رقم 47/72 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 2/10/2005 حضرت المتهمة وقدمت حافظة مستندات تفيد استلامها العمل بتاريخ 13/10/2003 كذا كتاب وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للأمانة العامة تفيد منح المتهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام أول اعتباراً من 7/1/2005 حتى 6/1/2006 لرعاية الطفل.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبيا عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن: " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها....... وذلك لمدة سنتين, ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: "يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون, ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار, وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن: " على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثنائه من وزير الصحة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أيا من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة, ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانونا المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - إذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها, و إلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده , لذلك فأنه يعامل تأديبيا باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقا للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31 ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 359 وما بعدها).
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب, تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته, يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34 ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 357 ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 582 لسنة2003  صحة         
أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم (17) لسنة2001 الصادر بتاريخ 17/11/2000م بتكليفها اعتبارا من 6/12/2000 بوظيفة ممرضة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 20/3/2003 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 21/3/2003 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف وهو جمال محمد أحمد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 2/10/2005  حضرت المتهمة وأودعت حافظة مستندات طويت على ما يفيد استلامها العمل بتاريخ 13/10/2003 كذا كتاب وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للأمانة العامة تفيد منح المتهم إجازة خاصة بدون مرتب  لمدة عام أول اعتباراً من 7/1/2005 حتى 6/1/2005 لرعاية الطفل.
أي أن الثابت من الأوراق والقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتبارا من 2/3/2003 حتى 13/10/2003 .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهى مخالفة تمثل خرقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبيا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بمجازاة المتهمة : ..... بخصم عشرون يوماً من أجرها.
سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 831 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 30/10/2005م.
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار /   عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيــــــــــد الأستـــــــــــــــاذ /  أحمد سعيد على هلال   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / تامر يوسف طه عامر   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / خيري محمد على     وكيل أول النيابة الإدارية
وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / محمد أحمد يوسف    أميــــن ســـر المحكمــــة


     الوقائع

بتاريخ 22/9/2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة والمتضمن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 105 لسنة 2003 صحة أول وتقرير باتهام سميرة سيد شحاتة أسعد الممرضة بمركز ناصر للبحوث والعلاج من الدرجة الرابعة.
لأنه اعتباراً من 15/19/2002 وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية أو استلامها العمل أيهما أقرب بوصفها السابق وبدائرة عملها المذكورة، لم يؤد العمل المنوط بها تكليفا ولم ينفذ الأوامر بأن خالفت أحكام قانون التكليف خارجا بذلك على مقتضي الواجب الوظيفي بأن : امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمركز ناصر للبحوث والعلاج حال كونها مكلفة بالقرار رقم 312/2002 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1، 77، 78 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 المعدل بالقانون رقم 115/1983 والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29/1974 بِان تكليف الأطباء وهيئات التمريض، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالة طبقا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه وبالمادتين 80، 82 من ذات القانون وبالمادة 14 من القانون رقم 117/58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15 أولا، 19/1 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتدوول نظر هذه الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث حضرت المحالة شخصياً بجلسة 24/9/2005 وقدمت إقرار استلامها العمل وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة المقررة قانوناً.
ومن حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالة عن المخالفة السالف ذكرها.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 الصادر بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن لوزير الصحة
تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض ... للعمل في الحكومة أو في الوحدات الإدارية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ونصت المادة السادسة من القانون المشار إليه على أنه "على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال بصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة".
ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يتحتم على المكلف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفته وعليه طوال مدة التكليف الأصلية أو التي حددتها، وأن انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانونا حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبي عليه ما دام لم يعمل مكلفا خلال مدة التكليف كاملة، وإلا كان امتناعه عن أداء واجب التكليف تحريرا له من أداء هذا الواجب على عكس ما يقضي به القانون، وعلى خلاف فإن المشرع ومقاصده من أحكامه التي فرضها".
(في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2383 لسنة 31ق بجلسة 16/3/1998).
ومن حيث إنه من المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضي القانون ولا تحقق الغاية من التأديب وهى ردع المتخلف عن التكليف وزر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب ومؤدي ذلك: أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل ويجوز توقيع عقوبة الخصم من الأجر على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته.
"في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 268 لسنة 34ق بجلسة 10/6/1989".
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحالة من أنها اعتباراً من 15/9/2002 امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمركز ناصر للبحوث والعلاج حال كونها مكلفة بالقرار رقم 312/2002 فهذه المخالفة ثابتة  في حقها بشهادة حمادة محمد محمود مسئول التكليف بمركز ناصر للبحوث والعلاج والذي ردد في التحقيقات مضمون المخالفة المتقدمة، وبما قدمته المحالفة أمام هذه المحكمة من أنها بادرت بتسلم عملها المكلفة به بتاريخ 25/9/2003 الأمر الذي يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بمجازاة المحالة ................... بخصم شهر من أجرها.
سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

[الطعن رقم 856 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد 30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعد علي هلال                                                 عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                                                      عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                        أمين الســــــــر


     الوقائع
    أقام  المدعي دعواه الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق و ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،  وإلزام الإدارة المصروفات .
     وذكر المدعي  شرحا لدعواه  أنه يعمل بالإدارة الصحية بإطسا في وظيفة فني معمل - بالدرجة الرابعة - ويستحق صرف الحافز المقرر بموجب مقابل قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا ،  وقد طالب الجهة الإدارية بصرفه له دون جدوى ، مما حدا به  إلى اللجوء إلي لجان فض المنازعات طبقا لحكم القانون رقم 7/2000 والتي أوصت بأحقيته في صرف المقابل النقدي للجهود غير العادية طبقا للقرار المشار إليه ، ونظرا لعدم امتثال جهة الإدارة الأمر الذي  دعاه لإقامة الدعوى الماثلة .
    وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وقد  قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : -
أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم العرض علي لجان التوفيق .
واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي  في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 80% من المرتب الأساسي عملا بأحكام القرار رقم 488 لسنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وذلك اعتبارا من 18/8/1998 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها -  وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي  يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته  في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب  قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الإدارة المصروفات.
    ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  المالية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء -  وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى بما فيها العرض علي اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7/2000 فمن ثم تضحى مقبولة شكلا .
     ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن  " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
وتنص المادة (50) منن ذات القانون علي أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء علي أن يتضمن هذا النظام  فئات الحوافز المادية وشروط منحها.... ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى  على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار ".
 كما صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن  " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ".
وقد صدر هذا القرار في 30/12/1996 .
    ومن حيث إن جاء بقواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من وزير الصحة في 20/7/1997 " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز:-
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف :
 أ- .............................
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد .
ج- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام وتطوير العمل وتطوير الأداء به.
د- يصرف الحافز للعاملين المتفرغين من مختلف التخصصات ولا يجوز لهم مزاولة المهنة بالخارج بأية صورة من الصور ومن يثبت مخالفته لذلك يخصم منه ما سبق صرفه من حوافز أيا كانت المدة .
هـ-.........................................
و- تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة و معامل المستشفيات العامة و المركزية و النوعية كمعامل الحميات و الأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
     ومن حيث إنه جاء  بالجداول المرفقة بالقواعد المشار إليها أنه يصرف لطوائف الفنيين والإداريين والكتبة والعمال العاملين بالجهات سالفة الذكر - بمحافظة الفيوم - الحافز المقرر بالقرار رقم 488/1996 سالف الذكر - وذلك بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا .
    ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ،أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 488/1996 في 30/12/1996 يستحق العاملين بالمعامل المحلية بالجهات  المشار إليها لحافز شهري وفقا للقواعد والنسب المبينة سلفا ومنها استحقاق الفنيين والإداريين والكتبة والعمال لهذا الحافز بنسبة 80% من المرتب الأساسي شهريا متى كانوا من العاملين بالجهات المذكورة بمحافظة الفيوم (أطسا).
ومن حيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي  يعمل بوظيفة فني معمل بالإدارة الصحية بأطسا - بالدرجة الرابعة - ومن ثم فإنه يستحق صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه  بنسبة 80 % من المرتب  الأساسي شهريا اعتبارا من 18/8/1997عملا بأحكام التقادم الخمسى .
    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه  الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996و بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 25/8/1997 و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 882 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                             رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعد على هلال                          عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه                        عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب                           مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم                                        أميــــن الســــر


     الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60%  من المرتب الأساسي اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الصحة وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملات المدنيات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة 60%  من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها كل من طرفى التداعى ما عن له من مستندات .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 60% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 2/5/2000 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها نائب الدوله مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة  رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ‌- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب‌- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء
وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة أخصائية  تمريض بالدرجة الثالثة بقسم الاستقبال بمستشفى الحوامدية العام وتم تعيينها فى 2/5/2000 ومن ثم فأنها تستحق صرف مقابل جهود غير عاديه بنسبة  60% من الراتب الاساسى طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 وذلك لأنها تعمل بقسم من الأقسام المتخصصة الواردة بالبند رقم ب  من المادة  الثانية من القرار المشار إليه على أن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ تسليمها العمل فى 2/5/2000 وحيث أن الأجر مقابل العمل وبدل الجهود غير العادية من ملحقات الأجر ويدور معه وجودا وعدما ومن ثم فأنها تستحق الاجر من تاريخ استلامها للعمل فى 2/5/2000 .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الاساسى اعتبارا من تاريخ استلامها للعمل فى 2/5/2000 وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 886 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار   / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار   / خالد احمد حسن           عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار   /محمد فاروق محمد    عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار   / سامح عبد الفتاح حرب   مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد     / عصام الدين محمد ابراهيم  أميــــن الســــر



     الوقائع

أقامت الدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبة في ختامها الحكم بقول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة    من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعية وإخطار بتوصية لجنة فض المنازعات وبجلسة 10/3/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 3/8/1997 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/10/2005 قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من راتبها الأساسي اعتباراً من 3/8/1991 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة  رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ‌- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب‌- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء
وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الوظيفية للمدعية أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة بمستشفى الحوامدية العام بمحافظة الجيزة وأنها من العاملات بالأقسام العامة فينطبق عليها البند (ب) من المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 المشار إليه وتستحق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بصحيفة الدعوى من مطالبة المدعية باستحقاق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي كونها تعمل بقسم الاستقبال بمستشفى الحوامدية العام وهو ما يدرجها بفئة العاملين بالأقسام المتخصصة وذلك مردود عليه بأن زعمها في هذا الصدد قد ورد مرسلاً لا سند له يخالف الثابت ببيان حالتها الوظيفية من أنها تعمل بالأقسام العامة ومن ثم يتعين طرح هذه الدعوى وعدم التعويل عليها.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بواقع 40% من المرتب الأساسي على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 899 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد  30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                      رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعد علي هلال                                                عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                                                     عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                       أمين الســــــــر



     الوقائع
    أقام  المدعي دعواه  الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/8/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق و ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية،  وإلزام الإدارة المصروفات .
     وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بمعمل مستشفي وحدة عزبة قلمشاه التابعة للإدارة الصحية بمركز أطسا في وظيفة عامل معمل بالدرجة الثالثة ويستحق صرف الحافز المقرر بموجب مقابل قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي ،  وقد طالب الجهة الإدارية بصرفه له دون جدوى ، مما حدا به  إلى اللجوء إلي لجان فض المنازعات طبقا لحكم القانون رقم 7/2000 والتي أوصت بأحقيته في صرف المقابل النقدي للجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة ، ونظرا لعدم امتثال جهة الإدارة الأمر الذي  دعاه لإقامة الدعوى الماثلة .
    وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وقد  قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : -
أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون 7/2000 و احتياطيا وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية بواقع 80% من الراتب الأساسي طبقا  لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996اعتبارا من 7/10/1997  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
    وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة علي غلافهما وقد طالعتهما المحكمة ، كما قدم نائب الدولة مذكرتي دفاع طلب في ختامهما أصليا :- عدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات القانون 7/2000 .
واحتياطيا:- رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالتين
وقد تم ضم ملف لجنة التوفيق في بعض المنازعات - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .


ومن حيث إن المدعي  يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته  في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب  قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من المرتب  الأساسى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفورق مالية ، وإلزام الإدارة المصروفات.
    ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  المالية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء -  وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى بما فيها العرض علي اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7/2000 فمن ثم تضحى مقبولة شكلا .
     ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن  " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
وتنص المادة (50) منن ذات القانون علي أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء علي أن يتضمن هذا النظام  فئات الحوافز المادية وشروط منحها.... ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى  على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار ".
 كما صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن  " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ".
وقد صدر هذا القرار في 30/12/1996 .
    ومن حيث إن جاء بقواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من وزير الصحة في 20/7/1997 " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز:-
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف :
 أ- ................................
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد .
ج- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام وتطوير العمل وتطوير الأداء به.
د- يصرف الحافز للعاملين المتفرغين من مختلف التخصصات ولا يجوز لهم مزاولة المهنة بالخارج بأية صورة من الصور ومن يثبت مخالفته لذلك يخصم منه ما سبق صرفه من حوافز أيا كانت المدة .
هـ-................................................

و- تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة و معامل المستشفيات العامة و المركزية و النوعية كمعامل الحميات و الأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
     ومن حيث إنه جاء  بالجداول المرفقة بالقواعد المشار إليها أنه يصرف لطوائف الفنيين والإداريين والكتبة والعمال العاملين بالجهات سالفة الذكر - بمحافظة الفيوم - الحافز المقرر بالقرار رقم 488/1996 سالف الذكر - وذلك بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا .
    ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ،أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 488/1996 في 30/12/1996 يستحق العاملين بالمعامل المحلية بالجهات  المشار إليها لحافز شهري وفقا للقواعد والنسب المبينة سلفا ومنها استحقاق الفنيين والإداريين والكتبة والعمال لهذا الحافز بنسبة 80% من المرتب الأساسي شهريا متى كانوا من العاملين بالجهات المذكورة بمحافظة الفيوم (أطسا).

ومن حيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي  يعمل بوظيفة عامل معمل بوحدة عزبة قلمشاه بالإدارة الصحية للوحدة المحلية لمركز أطسا - بمحافظة الفيوم - ومن ثم فإنه يستحق صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه  بنسبة 80 % من المرتب  الأساسي شهريا اعتبارا من 25/8/1997عملا بأحكام التقادم الخمسى .
    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه  الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996و بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 25/8/1997 و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 902 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السـيد الأســتاذ المسـتشـــــــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد ألعال                     رئيــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد                                     عضــو المحكمـــــــــــة
                                          و / طارق عادل مرسى                                   عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السـيد الأســتاذ المسـتشــــــــار/ سامح عبد الفتاح حرب                               مفوض الدولــــــــــــــة
وســــــــــكرتـارية السـيــــــــــــــــــــــد / عصام الدين محمد إبراهيم                           أمين الســـــــــــــــــــــر



     الوقائــــــــــــــــــع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف باقي متجمد رصيدها من الأجازات التي لم تصرف لها عند بلوغها سن المعاش مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 و ذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت تعمل  بوظيفة مساعد خدمة بالجهة الإدارية المدعى عليها حتى انتهت خدمتها بتاريخ 25/7/2002 لبلوغها السن القانونية  ، وقد قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف  المقابل النقدي عن رصيدها من الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة اشهر فقط ، وبصدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مراجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فانه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية.
 وأضافت المدعية شرحا لدعواها ، انه وفقا للقانون رقم 7لسنة2000 تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات ، ثم أقامت دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها أنفة الذكر.
وقد تداولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها مع خصم ما تم صرفه وإلزام الجهة  الإدارية بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والذي بها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
   المحكمـــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المداولة .
ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لكامل رصيدها من  الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث انه عن شكل  الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم يتعين قبولها شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع  الدعوى .
ومن حيث أن المادة رقم (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".

وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 219لسنة1991 على أن :
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
1 - 15 يوما في السنة الأولى                2 - 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة
3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة     4 - 45 يوما لمن تجاوزت  سنه الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل .
 ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات  استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219لسنة1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ".

وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/12/1991 .
 ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الحصول على  الأجازة السنوية  كحق مقرر له  يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ، وفى المقابل أجاز المشرع  للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد  أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمتعه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 219لسنة1991 والذي يسرى اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين المدنيين بالدولة والمعاملين بنظم وظيفية خاصة  قيد اقتضاء هذا البدل بعدم تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية. دستورية  الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وإذ  نشر هذا الحكم  في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، ومن ثم يتعين التقييد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما
لحق بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقد  قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها.

ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة " 65 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المحكوم بعدم ألدستوريه قد حجب المدعى اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 قضائية " رجال قضاء " الصادر بجلسة 3/4 2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7/2/ 2001- وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي  3364و 5435 لسنة 44 ق.عليا جلسة 23/6/2001 ).

ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها او اقتصر على المدعى و ذلك انه فضلا عن  أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره ، فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فعله المنح المقابل النقدي هو عدم القيام  وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالأجازة ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة  وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى  لمقابل الأجازات بأنها أربعه اشهر ، ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا إلا إذا كان ذلك راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.

فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارية يقع - حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة اشهر كانت عن رغبته وإرادته، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لان هذا المسلك لاقى قبولا من جهة الإدارة باعتباره  محققا لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة اشهر.
ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أثناء  خدمته والتي جاوزت مدتها  الأربعة اشهر يرجع إلى رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم فانه يتعين التقرير بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في المقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي يحصل عليها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية في بدل المقابل النقدي لكامل رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من أثار  -  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

   سكرتير المحكمة                                                                                                    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 903 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعد على هلال                           نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب              مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                  / عصام الدين محمد                                 أمين السر



     الإجراءات

أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر لهم بقراري وزير الصحة رقم 212 لسنة 96 واللائحة الأساسية المرفقة به، والقرار رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً وذلك اعتبارا من 30/12/1996 وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويعملون بوظيفة فني مساعد معمل بالدرجة الثالثة الفنية بوحدة نعيم الصحية التابعة لمديرية الصحة ببني سويف ويقومون ببذل جهود غير عادية في تنفيذ مهامهم لذلك يستحقون صرف مقابل جهود غير عادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 96 والقرار رقم 212 لسنة 96 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً إعتباراً من 30/12/1996 وبأثر رجعي خمس سنوات، وأضاف المدعون أنهم تقدموا للجان فض المنازعات وقيد طلبهم تحت رقم 201 لسنة 2002 إلا أن جهة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما انتهت إليه التوصية الصادرة من اللجنة مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من الراتب الأساسي إعتباراً من 25/6/1998 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية المقررة لهم بقراري وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996 واللائحة الأساسية المرفقة به، والقرار رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً إعتباراً من 30/12/1996.
ومن حيث أنه ومن المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانوناً الاستثناء عن الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الإستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
[ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق.ع جلسة 19/5/1968 - مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً الجزء الثاني ص 1040 وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق.ع جلسة 4/12/2001]
 ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم وتطبيقاً له فالثابت من الأوراق أن طلبات المدعيين بالدعوى متماثلة في موضوع إلا أن لكل منهم مركزاً قانونياً خاصاً ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

[الطعن رقم 956 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

 27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
-------
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  30/10/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                  رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد سعد على هلال                             عضو المحكمة
                                          و   / تامر يوسف طه                                عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ                       / سامح عبد الفتاح حرب                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد                 /   عصام الدين  محمد                         أمين السر



     الوقائع
 بتاريخ 14/9/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت  قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها اعتبارا من تاريخ تقرير البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 وقرر المدعى شرحا لدعواه انه من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب الخاضعين لأحكام القانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، وحيث استجمع المدعى كافة الشروط المتطلبة لمنح هذا البدل ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرفه له فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة والتي قررت رفض طلب مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات انطوت على بيان الحالة الوظيفية له وإخطار لجنة توفيق المنازعات وصورة من القرار رقم 711 لسنة 1986 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى صورة من شهادة مكتب صحة 6 أكتوبر بالأعمال التي يقوم بها وصورة طبق الأصل من قرار لجنة توفيق
المنازعات كما ورد إلى ملف توفيق المنازعة الخاص بالمدعى وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
     المحكمـــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولةالمقررة قانونا .
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تغدو مقبولة شكلا لاسيما وإنها استوفت أيضا الإجراءات المنصوص عليها في قانون توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000
 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان المادة الأولى من القانون  رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة  1985، ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب ..... "
 وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الاصلى تبعا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء "
 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ومن حيث انه نفاذا لذلك صدر قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن  وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة (1) منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على أساس الأجر الاصلى للعامل : 
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :
- تطهير السرندات      - نقل وتركيب أجهزة الكلور .
2- 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :
أ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات .
ب - تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة .
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية .
د - تشغيل وصيانة ناقلات المياة إلى السفن .
هـ تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن..
ز - صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها .
ح - العمل بالمعامل الكيماوية .
ط - تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه .
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1، 2 من هذه المادة .
3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :
أ - الإدارة والأشراف العام للمحطات        ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية .
ج - أعمال مخازن المعدات بالمحطات        د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية .
هـ - صيانة المعدات                              و - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات  بالمحطات
ز - أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
4 - 20% لشاغلي الوظائف الآتية :-
- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
- وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة (1) ما ياتى :-
1- يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب.2- يصرف البدل للمستبقين بالخدمة العسكرية والمستدعين للاحتياط بالنسبة المقررة لوظائفهم.
3- يسرى على البدل ما يسرى على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيف أو وقف صرفه كله أو بعضه.
4- مع مراعاة البندين السابقين يحسب البدل على أساس مدد العمل الفعلية التي يزاولها شاغلوا الوظائف المقرر لها
5- يجوز الجمع بين البدل وأية بدلات وظيفية أخرى إذا توافرت شروط استحقاقها وذلك استثناء بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وتنص المادة (4) من هذا القرار على أن " يمنح العاملين بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى :-
أ - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 5% خمسة عشر جنيها شهريا.
ب - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986
ومن حيث أن مفاد ما تقدم  أن المشرع حرص على  منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية العامة ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ ، وذلك عندما نص على استحقاق البدل لمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه  الشرب أو الاتصال به على أى نحو يمثل في ذاته خطر يقتضى تقرير البدل إلا أن المشرع فرق في مقدار البدل والنسبة التي يحتسب على أساسها إما بالنظر إلى موقع العمل أو طبيعة ، فبعد أن قرر منح البدل بنسبة 50% ، 40% لبعض العاملين تناول فىالاعمال بالجهات التي يسرى على العاملين فيه القانون رقم 26 لسنة 1983 سواء داخل المحطات أو خارجها ، فقرر منح العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30% من الأجر الاصلى وبعد أن عدد هذه الأعمال في البند (3) عمم الحكم بالاستحقاق لأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها ثم انتقل المشرع في البند (4) ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20% من الأجر الأصلي. ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 479 لسنة 37 ق جلسة 25/10/1997 )
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على انه" إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركان ومقوماته ، فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ، ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخرى أيا كان مصدرها طالما لم يقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره.
( يراجع حكمها في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق0ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 24/2/2003 أن المدعى يعمل بوظيفة فني مراقبة صحية بالدرجة الثالثة وانه يقوم بالعمل في مجال الأوبئة وإذا تطلب منه اخذ عينات
مياه أو تطهير خزانات يقوم به ، ولما كانت الأعمال التي يقوم بها المدعى تدخل في البند الأول من قرار منح بدل الظروف والمخاطر حيث ذكرت جهة الإدارة على نحو ما سلف بيانه أن يقوم بتطهير الخزانات إذا طلب منه ذلك فمن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيها شهريا ، لا سيما وان جهة الإدارة لم توضح للمحكمة الفرق بين العمل بتطهير السرندات أو العمل بتطهير الخزانات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 
  سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة