الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 5176 لسنة 54 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 149 ص 850

جلسة 13 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-------------

(151)
الطعن رقم 5176 لسنة 54 القضائية

غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها.
دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد اليه مصنعة ومغلفة وتقديمه فواتير معتمدة ودالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري. على المحكمة أن تقول كلمتها فيه. اعراضها عنه. يعيب الحكم.

---------------
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الأدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: 1 - المتهم الاول (الطاعن) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان "بيرة" مغشوشا على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق 2 - غش الاغذية سالفة الذكر والمعدة للبيع. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابيا بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع النشر في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض "بيرة" مغشوشة للبيع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه أغفل ايرادا وردا دفاع الطاعن الجوهري المؤيد بحافظة مستندات والقائم على ان المضبوطات ترد اليه في زجاجات مغلقه من شركة بيرة الاهرام وانه لا دخل له في صناعتها او الاشراف عليها الامر الذي ينتفي معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه انه اخذت عينة من البيرة المعروضة للبيع بمحل عام يقوم الطاعن بإدارته. وتبين من تحليل العينة انها غير مطابقة لاحتوائها على رواسب بيضاء غريبة وقش. واستند الحكم في ادانة الطاعن الى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 -بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

الطعن 6464 لسنة 54 ق جلسة 27 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 169 ص 931

جلسة 27 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

-------------

(169)
الطعن رقم 6464 لسنة 54 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة استئنافية. محكمة الأحداث.
التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الاحداث غيابيا بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟.

-------------
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن ان سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: باع سلعة مسعرة "بطيخ" بأزيد من السعر المقرر قانونا. ثانيا: لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الاحداث للاختصاص. وبتاريخ.... قضت محكمة جنح الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة اتخاذ شئونها واعلان المتهم بتلك الجلسة. وبتاريخ 12 من يونيه 1982 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من وكيل نيابة جنوب القاهرة الابتدائية ومعتمد بتوقيع رئيس النيابة.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.

الطعن 6931 لسنة 54 ق جلسة 6 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 178 ص 984

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام.

---------------

(178)
الطعن رقم 6931 لسنة 54 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.

--------------
من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليه لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 240، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه الا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقلل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة 24 من ابريل سنة 1982 التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية، انه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر الى حضور محامى الطاعن ولا الى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7571 لسنة 54 ق جلسة 5 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 177 ص 981

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

-------------

(177)
الطعن رقم 7571 لسنة 54 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "الحكم في الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ذبح خارج المجزر.
غلق المحل التجاري في حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت اللحوم تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.

مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بغلق المحل التجاري المخالف. وجوب تصحيحه - م 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
لما كانت المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه... "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده....... بأنه: أولا ذبح انثى بقر دون أن تبلغ نموها الحد المقرر قانونا. ثانيا: ذبح حيوانا معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في 14 من يناير سنة 1984 عملا بالمواد 109/ 1، 136، 137/ أ، 139/ 1، 143 مكررا، 1، 2، 3، 4 جـ من القانون 53 لسنة 1966 المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، انه اذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح انثى بقر دون بلوغها النمو المقرر وذبح حيوان معد لحمله للاستهلاك الآدمي خارج المجزر - وقضى بمعاقبته بالحبس والمصادرة، فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى ضبطت فيه اللحوم مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ." لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإضافة عقوبة غلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر الى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

الطعن 7028 لسنة 54 ق جلسة 10 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 182 ص 1002

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

-----------

(182)
الطعن رقم 7028 لسنة 54 القضائية

حكم "اصداره. إجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها". بطلان.
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. إغفال النص فيه على صدوره بالإجماع يبطله. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء. علة ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وتأييد حكم البراءة المقضي به ابتدائيا.

------------
لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق والاشهار لمدة شهر واحد فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة المسندة اليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

الطعن 7604 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 184 ص 1007

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

--------------

(184)
الطعن رقم 7604 لسنة 54 القضائية

نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.

--------------
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطاعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه: تعدى على الارض الزراعية بأن قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 107 مكرراً، 107 مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 والقرار رقم 98 لسنة 1974 المعدل ومحكمة جنح....... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا....... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في المعارضة........ بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 2691 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 183 ص 1005

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-------------

(183)
الطعن رقم 2691 لسنة 54 القضائية

نقض "الطعن بالنقض. سقوطه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة. وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.

-------------
إن المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط العين المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنه باع سلعه مسعرة جبريا بسعر يزيد عن السعر المقرر، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة جنح...... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطاعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه - وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

الانكماش

 Deflation

الانكماش في الاقتصاد هو أزمة اقتصادية، تُعبر عن قصور في الطلب، بالقياس إلى العرض، عن مستوى الأسعار السائدة من قبل. وبعبارة أخرى، هو انخفاض حجم الإنفاق النقدي بنسبة، تزيد على مثيله في العرض الكلي من السلع والخدمات؛ أو هو زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنفاق النقدي. وفي العادة، يكون الانكماش مصحوباً بتدهور في الأثمان. ومن أسبابه حالة الحرب، المضاربة، الاحتكارات، انحسار التصدير.

الإنفاق العام

الإنفاق العام Public Spending

هو ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنساني؛ ويُصرف من موازنة الدولة العامة، والموازنات الملحقة، وحسابات الخزينة الخاصة، وموازنات الهيئات المحلية. وازدياد نشاط الدولة وتدخُّلها في جميع الميادين: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتغير مفهومها الدولة في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية ـ أَدَّيَا إلى زيادة الإنفاق العام. ويُعَدّ هذا الإنفاق، في الدول الرأسمالية، من أهم وسائلها المالية للتأثير في الميزان: الاقتصادي والاجتماعي. أمّا في الدول الاشتراكية، فالإنفاق العام وسيلة من أهم وسائلها للسيطرة على مجموع النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيهه.

الاندماج الاقتصادي

الاندماج الاقتصادي Economic Integration

هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً إدارياً لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة، تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كلّ منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع، في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا. وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي، لا يحتاج إلا إلى خطوات محدودة، للوصول إلى وحدة سياسية فعلية.

الإنتاج الكبير

الإنتاج الكبير Large Scale Production

يقصد به إنتاج السلع بمقادير كبيرة. ويستطيع المشروع، أن يرفع طاقته الإنتاجية، أو يوسع نطاق إنتاجه، بأن يزيد المقادير الموظفة من عناصر الإنتاج، وخاصة من رأس المال والعمل؛ وأن يزيد من كفاءة هذه العوامل، من طريق تقسيم العمل، أو الأخذ بأحدث المبتكرات التكنولوجية، مثلاً. وكان تقدم هذا التنظيم منبثقاً من النتائج المترتبة على نمو الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج. وأصبح، الآن، من السمات، التي يتميز بها النظام الصناعي الحديث بوجه خاص. وينطوي الإنتاج الكبير على تحقيق التخفيضات الداخلية؛ والاستفادة من تقسيم العمل؛ والتخصص على أفضل وجه ممكن، وتوافر الإمكانيات لدى المشروع الكبير، من ناحية إجراء الأبحاث والتجارب، المؤدية إلى تنمية نشاطه؛ وتوزيع المصروفات غير المباشرة على إنتاج أكبر؛ وإمكانية التوسع في الإنفاق على الدعاية والإعلان؛ ما يزيد من مبيعات المشروع؛ واستطراداً، من الأرباح. كما أن المشروعات الكبيرة هي أقدر من غيرها على توفير مختلف الخدمات الاجتماعية للعاملين فيها.

اقتصاديات العمل

اقتصاديات العمل Labour Economics

هي دراسة، تشمل جميع الموضوعات الاقتصادية، التي تتصل بالعمل والعمال، كطبيعة اليد العاملة وتدريبها وتوزعها: الجغرافي والمهني، وسوق العمل والبطالة، وساعات العمل والتحليل الاقتصادي للأجور.

اقتصاديات التنمية

اقتصاديات التنمية Development Economics

يُقصد بها الدراسة المؤدية إلى وضع السياسيات الاقتصادية، التي تستهدف زيادة دخول الأفراد، بالانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، من طريق إعداد خطط التنمية الاقتصادية. الموصلة لتحقيق هذه الأهداف، وإعادة تشكيل البناء والقيم الاجتماعية المختلفة.

الاقتصاد الموجَّه

الاقتصاد الموجَّه Planned Economy

يقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية، أو على نطاق واسع. وقد تتحقق السيطرة من طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في البلاد الآخذة بالنظام الاشتراكي؛ أو من طريق تخطيط الإنتاج والتنمية، أو الرقابة على الائتمان، أو التوزيع بالبطاقات، أو توجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية، أو تعديل سياسة الرسوم الجمركية بصفتها إحدى وسائل تنظيم تجارة البلد الخارجية.

الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي Macro-Economics

هو ذلك الفرع من الدراسة الاقتصادية، الذي يختص بتحليل الاقتصاد القومي بوجه عام؛ إذ يتناول البحث في الكميات الاقتصادية، التي تأخذ في نطاق تحليلها الاقتصاد القومي، ومثال ذلك: تحليل الناتج القومي، أو الدخل القومي، أو الإنفاق القومي، أو الدورة الاقتصادية. وتتميز هذه الدراسة عن الاقتصاد الجزئي Micro-Economics، الذي يتناول بالدراسة سلوك وحدة من الوحدات الاقتصادية الجديدة في المجتمع الاقتصادي، سواء كانت وحدة استهلاكية Household، أو وحدة إنتاجية Productive Unit؛ على أساس أن سلوك كلّ وحدة من هذه الوحدات، يمثل الغالبية العظمى من سلوك الوحدات الأخرى.

إفلاس

إفلاس Bankruptcy

حالة قانونية تتضمن تصفية موجودات الشخص المفلس، أو المشروع التجاري المفلس، وتتضمن توزيع النقدية الباقية على دائني المفلس، وتتسبب هذه الحالة، عادة، من عدم قدرة المفلس على دفع ديونه، عند استحقاقها.

الإغراق

الإغراق Dumping

الإغراق، من الناحية الاقتصادية، ظاهرة معروفة في الأسواق، تتضمن بيع سلعة في دولة أجنبية، بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، ومن ثم تُعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي.

الإعسار

الإعسار Default

وضع يكون فيه الطرف المدين غير قادر على دفع الفائدة أو المبلغ الذي اقترضه، عندما يحين موعد الدفع.

الاعتماد البسيط

الاعتماد البسيط Simple Credit

يُعد الاعتماد البسيط من بين أهم عمليات الائتمان المصرفية، وأكثرها شيوعاً بين المصارف وعملائهم. وهو اتفاق يتعهد المصرف بموجبه، أن يضع تحت تصرف عميله الأموال اللازمة، خلال مدة معينة، مقابل ضمانات عينية، أو شخصية، أو من دون ضمانات.

الأعباء الاجتماعية

الأعباء الاجتماعية Social Expenses

هي ما ينفقه مشروع معين، لمساعدة العاملين أو تحقيق رفاهيتهم، كاشتراكات التأمينات الاجتماعية، والإجازات المدفوعة، وإنشاء المساكن للعمال؛ ما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم. كما يقصد بالأعباء الاجتماعية مساهمة الدولة في مساعدة بعض المشروعات، التي تنتج سلعاً ضرورية، لتوزيعها بسعر أقلّ من سعرها الحقيقي.