﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 30 مارس 2014
(الطعن 8664 لسنة 75 ق جلسة 1 /10/ 2005 س 56 ق 65 ص 439)
المحكمة
الطعن 6589 لسنة 67 ق جلسة 4 /9/ 2005 مكتب فني 56 ق 64 ص 433
جلسة 4 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي،
أنس عماره , عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(64)
الطعن 6589 لسنة 67
القضائية
(1)جريمة
"أنواعها. الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". دفوع "الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء على أرض زراعية. بناء.
التمييز بين الجريمة
الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه. الوقتية. تمامها بمجرد ارتكاب
الفعل. المستمرة. باستمرارها فترة من الزمن. العبرة في الاستمرار بتدخل إرادة الجاني
في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعًا متجددًا.
جريمة التعدي على أرض
زراعية بالبناء. من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو
الشروع فيه. ولو اندرج الفعل المادي المكون لها تحت وصف آخر. أساس ذلك؟
جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص. من الجرائم متتابعة الأفعال. خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد
على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
(2) نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
اقتصار العيب الذى شاب
الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة
لتحديد جلسة لنظر الموضوع. علة وأساس ذلك؟
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين طبقًا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ طبقًا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بوصف أنها: أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة
جنح....... قضت حضوريًا عملاً بمادتي الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين
جنيهًا لوقف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها ورفض الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. استأنفت ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقضى
فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت
حضوريًا - بهيئة مغايرة - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والغرامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية
بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أهدر الدفع المقدم منها
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وذهب إلى أن الجريمة المسندة إليها من الجرائم
المستمرة مع أنها جريمة وقتية انتهت بإقامة الأعمدة الخرسانية على الأرض منذ أربعة
سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة، وأن ما قامت به من أعمال فوق تلك الأعمدة
عند تحرير محضر المخالفة لا يعد اعتداءً على أرض زراعية كما لا يمكن اعتباره تتابع
للأفعال المكونة للجريمة على نحو ما ذهب إليه الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إن البين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة واطرحه في قوله " وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع
فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادًا لها
وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض
الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء
فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما
أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونة لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على
الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء
الدعوى بمضي المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينًا رفضه......
". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية
والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم
وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من
الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل
إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعًا متجددًا، وكانت الواقعة كما
أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على أرض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي
من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة
وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي
على الأرض الزراعية بالبناء عليها، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك
الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء
تم في قرية ".... " التابعة لمركز....". وكانت المادة 29 من
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون
رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان
أحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا طبقًا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول
بقيام جريمة البناء بدون ترخيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق
بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ
أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى
في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة
لها بالبناء على أرض زراعية، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية
المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربع
سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على أرض زراعية، مما تنقضي
معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه، ولا يغير
من ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربع سنوات من إنشائها، إذ لا
يعد ذلك كما سبق البيان تتابع للأفعال المكونة للجريمة، لما كان الأمر كذلك، وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة
إلى الطاعنة متتابعة الأفعال، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب
نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن ولما كان العيب الذى شاب الحكم
مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين طبقًا للمادة 39 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن
وتصحح الخطأ طبقًا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام
تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى
الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة.
(الطعن 30784 لسنة 67 ق جلسة 26 /7/ 2005 س 56 ق 63 ص 428)
الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة. قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
(الطعن 17633 لسنة 75 ق جلسة 21 /7/ 2005 س 56 ق 62 ص 412)
(20) ...... (21) ....... " طاعن " بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1 بصفته فى حكم الموظف العام رئيس مجلس إدارة الشركة ......... طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية معاشرتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشار للشركة رئاسته ، وعاشرها جنسياً تحقيقاً لذلك . 2 بصفته موظفاً عمومياً رئيس مجلس إدارة ............ ، ووحدة الخدمات ..... التابعين لوزارة الزراعة طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول على ترخيص من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الرابع إبرام عقدى اتفاق بين الشركتين اللتين يمثلهما الأخير ( ...... ، ..... ) وبين الشركة ........... التى يرأس مجلس إدارتها ، تكون بموجبهما الأخيرة هى المحتكرة تسويق منتجات هاتين الشركتين من المبيدات بجمهورية مصر العربية فتم إبرام العقدين وذلك مقابل تدخله لدى المختصين بوزارة الزراعة لتسجيل تلك المبيدات لتداولها بالسوق المحلية ، دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً فى هذا الشأن . 3 بصفته موظفاً عاماً رئيس مجلس إدارة البنك .......... حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمة السادسة عشر على منفعة لصالحها بأن قدم لها المواصفات الخاصة بأجهزة الفاكس وماكينات التصوير الضوئى المطلوب توريدها لجهة عمله لتعديل تلك المواصفات على نحو يتفق ومواصفات الأجهزة التى تبيعها الشركة التى تعمل بها ومكنها بذلك من إرساء عطاء توريد تلك الأجهزة على شركتها وبما قيمته ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه ، فحققت المنفعة لها على النحو المبين بالتحقيقات . 4 - بصفته موظفاً عاماً رئيس مجلس إدارة وحدة الخدمات ..... أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن صرف مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه كأجر لمائة واثنين وعشرين موظفاً من العاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عملاً فعلياً بتلك الجهة وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية على النحو المبين بالتحقيقات . 5 بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن أصدر أوامره بإلحاق سبع وثلاثين سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية خلال المدة من 1/7/1997 وحتى 22/8/2002 وهو ما ترتب
عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول ، وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها التى بلغت مائتين وستة وعشرين ألف وأربعمائة وواحد وسبعين جنيهاً . ثانياً : المتهمة الثانية : 1 - بصفتها فى حكم الموظف العام المستشار الفنى للشركة ...... الزراعية طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها ، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الرابع والخامس مبلغ خمسة وثمانين ألف وأربعمائة وستة وستين دولار ، وقيمة فاتورتى مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام 2001 وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة ...... ، وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها . 2 - بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ عشرين ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيد " الدينوسيد " من شركته ، وكذا تسهيل إجراءات صرف قيمته من جهة عملها . 3 - بصفتها السابقة طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه ، وقيمة فاتورة مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها تسعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدى " الساترين والبانكول " من شركته وصرف قيمتها من جهة عملها . 4 - بصفتها السابقة طلبت وأخذت وعداً لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الخامس وعداً بأن يدفع لها مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات فتح الاعتماد المستندى الخاص بتوريد بعض مبيدات مكافحة آفات القطن لعام 2002 لصالح شركته . 5 - قدمت لموظف عمومى رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن مكنت المتهم الأول من معاشرتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشاراً فنياً بالشركة التى يرأس مجلس إداراتها موضوع البند (1) من التهمة أولاً . ثالثاً : المتهم الثالث : 1 - بصفته موظفاً عاماً مدير الوحدة .......التابعة لوزارة الزراعة أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن ورد للإدارة العامة للمشتريات بوزارة الزراعة خمسة وثمانين طناً من مبيد " السيبركال " المستخدم فى مكافحة آفات القطن لعام 2002 قيمتها مليوناً وثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهاً غير مطابقة للمواصفات الفنية المقررة مع علمه بذلك بما يرتب ضرراً جسيماً فى مكافحة الآفة الزراعية المستخدم لأجلها هذا المبيد . 2 - بصفته سالفة البيان أخل بواجبات وظيفته نتيجة توصية ،
بأن تقدم إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة طلب فيها أن يسند بالأمر المباشر إلى جهة عمله تصنيع وتوريد مبيدات آفات القطن عام 2001 لصالح وزارة الزراعة ضمنها معلومات غير صحيحة وبيانات خاطئة عن قيمة هذا التوريد وقدرة الجهة المذكورة على التصنيع وكان ذلك استجابة من جانبه لتوصية المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق . 3 -بصفته السابقة أخل بواجبات وظيفته نتيجة توصية بأن تقدم إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة ضمنها معلومات غير صحيحة على النحو المشار إليه بالوصف السابق ، طلب فيها أن يسند بالأمر المباشر إلى جهة عمله تصنيع وتوريد مبيدات آفات القطن عام 2002 لصالح وزارة الزراعة وكان ذلك استجابة منه لتوصية المتهم الأول .
والمنسوب صدوره للشركة المذكورة وكان ذلك بطريق الاصطناع وبجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعت المتهمة الثانية ذلك التفويض على غرار المحررات الصحيحة ومهره المتهم الرابع بتوقيعه بوصف أنه المدير التنفيذى للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمل المتهم الرابع ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه لبنك ...... فرع القاهرة للحصول منه على ما يفيد صحة التوقيع عليه . سابعاً : المتهم الخامس : قدم وعداً لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن وعد المتهمة الثانية أن يدفع لها خمسة وعشرون ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات فتح الاعتماد المستندى الخاصة بتوريد بعض مبيدات مكافحة آفات القطن لعام ........ لصالح شركته . ثامناً : المتهمان الرابع والخامس أيضاً : قدما رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهمة الثانية مبالغ الرشوة موضوع البند (1) من التهمة ثانياً مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن لعام 2001 وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة ...... وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها . تاسعاً : المتهمان الأول والثانية أيضاً والمتهمان السادس والعاشر : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب الجريمة موضوع البند (1) من التهمة ثالثاً بأن اتفقوا معه على توريد كمية قدرها 85 طناً من مبيد " السيبركال " إلى وزارة الزراعة غير مطابقة للمواصفات الفنية المقررة مع علمهم بذلك وساعداه المتهمان السادس والعاشر بعدم إصدار الأخير شهادة تحليل تفيد عدم مطابقة الكمية المذكورة للمواصفات الفنية ، بينما قام المتهم السادس بتسليم تلك الكمية إلى مخازن البنك الرئيسى ..... لتوريدها إلى وزارة الزراعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . عاشراً : المتهم السابع : بصفته فى حكم الموظف العام عضو بالمكتب الفنى بالشركة ........ طلب وأخذ عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العشرين مبلغ ثمانية عشر ألف وأربعمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد تعبئة مبيد " الدينوسيد " إلى مصنعه وصرف مستحقاته من جهة عمله . حادى عشر : المتهم الثامن : بصفته فى حكم الموظف العام مدير إدارة المبيدات بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لتوريد مبيد " النومينى " لجهة عمله ووضع عرض آخر بدلاً منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانى عشر : المتهم الرابع أيضاً : قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثامن المبلغ المالى المبين بالوصف السابق على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لجهة عمله واستبدال آخر بدلاً منه . ثالث عشر : المتهم التاسع : وهو من أرباب الوظائف العمومية مدير المعمل بوزارة ...... ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى شهادات تسجيل المبيدات المنسوب صدورها لمكتب تسجيل المبيدات بوزارة ....... والصادرة لصالح .......... والمؤرخة 26/11/2000 وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن اعتمد تلك الشهادات على ما دون فيها على خلاف الحقيقة من أن المبيدات الصادرة بشأنها قد تم تجربتها وتحليلها وأنها خالية من المواد المسرطنة فقيدها برقم تسجيل محلى ومهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية الخاص ..... بوزارة ....... مع علمه بتزويرها . رابع عشر : المتهم العاشر : 1 - وهو من أرباب الوظائف العمومية مدير ..... ومقرر مكتب تسجيل ...... بوزارة ....... ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى شهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية فى الفترة من منتصف عام 2001 وحتى أغسطس 2002 وكان ذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ، بأن أثبت بتلك الشهادات بيانات تفيد أن تلك المبيدات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المحظورة ، وأثبت بكل منها تاريخاً لا يتفق وتاريخ صدورها ومهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية مع علمه بتزويرها . 2 - بصفته سالفة البيان استجاب لتوصية المتهم الأول بالإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وذلك بعدم إصداره شهادة تفيد عدم صلاحية مبيد " السيبركال " على الرغم مما ثبت له من عدم صلاحيته وفقاً لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه . خامس عشر : المتهمون الأول والثانية والتاسع والعاشر : بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون ويتصلون بها بحكم عملهم ، بأن امتنعوا عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة البالغ قدرها مائة وتسعة آلاف دولار ، وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيه ، والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لصالح الشركة ..... والواجبة السداد لوزارة ..... واستصلاح ..... على النحو المبين بالتحقيقات . سادس عشر : المتهمون الأول والثانية والرابع أيضاً : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع فى ارتكاب التزوير فى المحررات الرسمية موضوع التهمة الثالثة عشر ، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة مع علمهم بذلك ، بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه بأن أثبت بها المتهم الرابع أن المبيدات موضوع تلك الشهادات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المسرطنة على خلاف الحقيقة وقدمها إليه المتهم الأول فمهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . سابع عشر : المتهمان الأول والثانية أيضاً : اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى تزوير المحررات الرسمية موضوع البند (1) من التهمة الرابعة عشر ، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه ببيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك المبيدات موضوع تلك المحررات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة فاعتمدها المتهم العاشر بتوقيعه ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضع عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقى فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثامن عشر : المتهمون من الحادى عشر وحتى الخامس عشر : وهم من أرباب الوظائف العمومية أعضاء لجنة المبيدات والإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ارتكبوا تزويراً فى محررات رسمية هى الموافقات الاستيرادية وأوامر التوريد الصادرة لصالح ..... ووحدة الخدمات ..... بوزارة ...... ، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالموافقات الاستيرادية أرقام 13 ، 16 ، 17 الصادرة عام 1997 والموافقات الاستيرادية أرقام 176أ ، 176ب ، 84 ، 13 الصادرة عام 1998 وأوامر التوريد الخاصة بها أن المبيدات المطلوب استيرادها غير محظورة ولها رقم تسجيل سارى وأن مستنداتها كاملة وأنها أجيزت من لجنة المبيدات بقصد استخدامها بالمزارع الخاصة بالبورصة الزراعية مع علمهم بتزويرها . تاسع عشر : المتهم الأول أيضاً : 1 - اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الحادى عشر حتى الخامس عشر فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى الموافقات الاستيرادية وأوامر التوريد موضوع التهمة السابعة عشر ، وكان ذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معهم على إصدار الموافقات الاستيرادية المزورة موضوع التهمة السابقة ، وساعدهم بأن أمدهم بمستندات وبيانات غير صحيحة لتلك الموافقات فقاموا بإثباتها مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى الجهات المختصة للإفراج الجمركى عن المبيدات المستوردة بمعرفته مع علمه بتزويرها .
بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد مدة عشر سنوات عما اسند إليه من اتهام عدا الاتهامين رقمى 1 ، 3 بالبند أولاً فقضت المحكمة ببراءته من كل منهما . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن المشدد مدة سبع سنوات عما أسند إليها من اتهام عدا الاتهام الخامس فى البند ثانياً والاتهام الوارد فى البند الخامس عشر فقضت المحكمة ببراءتها من كل منهما ثالثاً : بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والتاسع والعاشر بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند لكل منهم من اتهام عدا الاتهامات الواردة فى البنود الخامس والثامن والثانى عشر فقضت المحكمة بإعفاء المتهم الرابع من العقاب عنها . رابعاً : بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع والثامن ، والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بالسجن مدة ثلاث سنوات لكل منهم عما أسند إليه من اتهام وبتغريم المتهم السابع مبلغ ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة جنيه والمتهم الثامن مبلغ ثمانية آلاف جنيه . خامساً : بمعاقبة كل من المتهمين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليه من اتهام . سادساً : بإعفاء كل من المتهم الخامس والمتهم العشرين من العقاب عما أسند لكل منهما من اتهام . سابعاً : ببراءة المتهمة السادسة عشر عما أسند إليها من اتهام . ثامناً : بعزل كل من المتهمين الأول والثانية والثالث والسادس والتاسع والعاشر من وظيفته . تاسعاً : يحظر مزاولة المتهم الرابع للنشاط الاقتصادى فى استيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالآفات الزراعية لمدة ثلاث سنوات . عاشراً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . حادى عشر : على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة الدكتور ..... وزير الزراعة السابق على استيراد مبيدات زراعية لها تأثيرات مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996 والموافقة على استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن هذه المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقاً لما ورد بأسباب هذا الحكم .