الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 8982 لسنة 5 ق جلسة 27 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 68 ص 584

 جلسة 27 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، مدحت دغيم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(68)

الطعن رقم 8982 لسنة 5 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .

(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

   تحرير مأمور الضبط القضائي محضرًا بكل ما يجري في الدعوى من إجراءات . تنظيمي . مخالفة ذلك . لا بطلان . أساس ذلك ؟

  خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط وتوقيع محررها . لا يهدر قيمته في الإثبات .

   حق محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات.

 عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان .

(3) بناء . بطلان .

تحرير المحاضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 . لا بطلان . أساس وعلة ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بانقطاع الصلة بالأعمال المخالفة وعدم سريان القانون 119 لسنة 2008 على الواقعة . موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اطمئنانًا لوقوع المخالفة بتاريخ تحرير المحضر . صحيح .

(6) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .

2- لمَّا كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .

3- لمَّا كان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .

4- لمَّا كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .

6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8307 لسنة 5 ق جلسة 16 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 581

 جلسة 16 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

 (67)

الطعن رقم 8307 لسنة 5 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .

تحرير المحكوم عليه من محبسه إقراراً لمحامٍ للدفاع عنه في القضية محل الطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . مفاده : انصراف إرادته لتوكيل المحامي للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثر ذلك ؟

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة .

   حق الاستعانة بمحامٍ في الجنح المُعاقب عليها بالحبس وجوباً . إلزامياً . حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . ثبوت عدم حضور محام يُدافع عن المتهم منتدباً أو موكولاً . يُبطل إجراءات المُحاكمة . أساس ذلك ؟

    حضور المحامي أثناء المُحاكمة ليشهد إجراءاتها وليُعاون المتهم معاونة إيجابية . واجب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان البيّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم منتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

1- سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... وذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق .

2- لم يحمل بطاقة تحقيق شخصية .

    وطلبت عقابه بالمادة 317 / أولاً من قانون العقوبات والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون 143 لسنة 1994 .

    ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية .

        استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة وعدم تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى في غيبة المدافع عن الطاعن ، ولم تندب له محامياً للدفاع عنه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيَّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة مُعاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم مُنتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9590 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 66 ص 578

 جلسة الأول من يونيه سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(66)

الطعن رقم 9590 لسنة 84 القضائية

(1) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد . قضاؤها بعدم اختصاصها نوعيًا وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح . مخالفة للقانون . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة . لا يضر المطعون ضده . حضور المحكوم عليه أو القبض عليه . لا يبطله . علة ذلك ؟

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . منهٍ للخصومة على خلاف ظاهره . طعن النيابة العامة فيه بالنقض . جائز. علة ذلك ؟

(3) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

القضاء خطأ بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . أثره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون .

2- لما كان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون .

3- لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنـه :

هتك عرض المجني عليها / .... التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح مركز .... وعلى النيابة العامة إعلان المتهم والشهود بتلك الجلسة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن جريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 عقوبتها السجن لا الحبس كما ذهب الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41801 لسنة 85 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 65 ص 570

 جلسة 30 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
------------

(65)

الطعن رقم 41801 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليهما . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

ما يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص ؟

القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . مناط تحققه ؟

القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة .

تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .

 مثال .

(4) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .

وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه بالإذن أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته . لا ينال من صحته . ما دام أنه المقصود بالإذن .

(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً . لا يعتبر دفعاً جدياً . الرد عليه . غير لازم .

(7) تفتيش " إذن تفتيش . إصداره . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

ندب مأمور الضبط الذي استصدر إذن التفتيش زميله كتابة . غير لازم . كفاية الندب شفاهة .

الدفع بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش . دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .

(8) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(9) مفرقعات . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

إضافة جريمة حيازة مفرقعات دون ترخيص لجريمة استيرادها المُحال للمحاكمة عنها . لا يُعد تعديلاً في وصف التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن مـــن القصور.

2- لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ــــ ما يحوزه أو يستورده مفرقعات ــــ أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتـــها بما يكفى للدلالــــــــة على قيام جريمتي استـــــيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ومن ثـــم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـان وزن أقوال الشهود وتقديــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته ـــــ نعى غير مقبول.

4- لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

5- لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

6- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـــه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .

8- لما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

9- لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استورد من خارج البلاد مواد تدخل في تركيب وصناعة المفرقعات " ألعاب نارية " وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 102/1 من قانون العقوبات ، والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المواد المفرقعات المضبوطة ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف بإضافة الحيازة للاستيراد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استيراد وحيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " قبل الحصول على ترخيص بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وعلى الأخص القصد الجنائي ولم يأت الحكم بشواهد وأدلة مؤدية إلى توافر جريمة استيراد مواد تعتبر في حكم المفرقعات ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وقصورها في وصف مكان الضبط وبيان مدى سيطرة الطاعن عليه لا سيما أن النيابة العامة لم تقم بإجراء معاينة له ، واطرح دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ولصدوره وتنفيذه من غير مختص نوعياً لعدم وجود ندب للقائم بتنفيذه من المأذون له بالتفتيش بما لا يسوغ اطراحها ، وأغفل إيراداً ورداً دفعه بانتفاء صلته بمكان الضبط ملتفتاً عن المستندات التي قدمها تدليلاً على ذلك الدفع ، وأخيراً أسندت المحكمة إلى الطاعن واقعة جديدة لم ترد بأمر الإحالة وهى حيازة مواد تدخل في تركيب وصناعــة المفرقعات دون أن تلفت نظره أو تنبه الدفاع إلى ذلك ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم ممـــا رماه بـــه الطاعن مـــن القصور ، وكان يكفى للعقاب علــــى إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن - ما يحوزه أو يستورده مفرقعات - أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام جريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ، ومن ثـم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـــان وزن أقوال الشهود وتقديـــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 43948 لسنة 85 ق جلسة 28 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 64 ص 565

 جلسة 28 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي، أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد السلام.
---------

(64)

الطعن رقم 43948 لسنة 85 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة .

قبول عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً .

(2) خطف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إكراه . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها ؟

ركن التحيّل في جريمة خطف أنثى . ماهيته ؟

تقدير توافر ركن التحيّل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى . موضوعي . ما دام سليماً .

القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام . لا يرقى إلى مرتبة التحيّل . علة ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة خطف أنثى بالتحيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنين بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً إلَّا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها نشب بينها وبين والدها خلاف لتأخرها في العودة للمنزل بعد شراء بعض الاحتياجات المنزلية فغافلت والدها وأشقاؤها وغادرت المنزل متوجهة إلى شقيقتها المقيمة بمنطقة .... فضلت طريقها والتقت بمن يدعى .... الذي قام بالاتصال بالمتهمين .... و .... (الطاعنين) فقروا لها أنها ستواجه الصعاب إذا ما عادت إلى منزل أهليتها وأنها ستبيت رفقة زوجة شقيق أحدهم وتوجهت رفقة المتهمين في شقة تحت الإنشاء حيث مكثت بها فقام الطاعن الأول بطلب معاشرتها جنسيًا إلَّا أنها رفضت فقام بتهديدها بسلاح أبيض حتى تمكن من اغتصابها وفض غشاء بكارتها ثم طلب الثاني معاشرتها أيضًا إلَّا أنها رفضت فغافلتهما وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن مجرد القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام لا يرقى إلى مرتبة التحيل ، وإنما يقصد بالتحيل الذي ساواه المشرع بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد من وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليمًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استند إلى توافر ركن التحيل إلى مجرد قول الطاعنين للمجني عليها بتوفير مبيت لها مع زوجة شقيق أحدهما دون استعمال طرق احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقتهم إلى مكان الواقعة ، وأغفل الحكم ما ورد بأقوالها أنها ذهبت مع المتهمين برضاها ، وما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة من سبق هروبها من المنزل مرة قبل حدوث الواقعة ومرة أخرى عقب حدوثها ودلالة ذلك ومدى أثره في الواقعة ، فإن الحكم يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال ، هذا ومن ناحية أخرى فإن مفاد ما أورده الحكم أنه استند إلى إدانة الطاعنين - فيما استند إليه - إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين بعدم جديتها ، مفصحًا عن عدم استناده إليها ، فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة وعدم استقرارها في عقيدته ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث انهار أحدهما أو استبعد تعذر على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم :

1- خطفا بنفسيهما وبطريق التحايل الأنثى الطفلة .... وذلك بأن استدرجاها إلى مسكن الثاني بحجة توفير مكان لها للمبيت فيه فأبعدوها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي : أنه بذات الزمان والمكان المتهم الأول واقع المجني عليها سالفة الذكر التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض " مطواة " فبث الرعب في نفسها وجردها من ملابسها وطرحها أرضًا وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها فانفضت بكارتها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2- المتهم الثاني : شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن جردها من ملابسها محاولاً التعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها إلَّا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو فرار المجني عليها وإلقائها بنفسها من شرفة مسكن المتهمين .

3- حازا وأحرزا سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهم الأول وحددت جلسة للنطق بالحكم .

المحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 267، 290 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1، 25 مكرراً أ/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدل ، وبعد إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في حق المحكوم عليه الثاني ، وإعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات في حق المحكوم عليهما . أولاً: بمعاقبة .... بالسجن المؤبد عن الاتهام المسند إليه . ثانيًا: وبإجماع الآراء بمعاقبة .... بالإعدام شنقًا عن الاتهام المسند إليه .

 فطعــــن المحكـوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنين بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً إلَّا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة خطف أنثى بطريق التحايل المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ملتفتًا عن دفاعهما بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وأورد في موضع منه اطمئنانه إلى التحريات وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها في شأن رضاء المجني عليها بمواقعتها مما يصم تدليله بالتناقض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها نشب بينها وبين والدها خلاف لتأخرها في العودة للمنزل بعد شراء بعض الاحتياجات المنزلية فغافلت والدها وأشقاؤها وغادرت المنزل متوجهة إلى شقيقتها المقيمة بمنطقة .... فضلت طريقها والتقت بمن يدعى .... الذي قام بالاتصال بالمتهمين .... و .... (الطاعنين) فقروا لها أنها ستواجه الصعاب إذا ما عادت إلى منزل أهليتها وأنها ستبيت رفقة زوجة شقيق أحدهم وتوجهت رفقة المتهمين في شقة تحت الإنشاء حيث مكثت بها فقام الطاعن الأول بطلب معاشرتها جنسيًا إلَّا أنها رفضت فقام بتهديدها بسلاح أبيض حتى تمكن من اغتصابها وفض غشاء بكارتها ثم طلب الثاني معاشرتها أيضًا إلَّا أنها رفضت فغافلتهما وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن مجرد القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام لا يرقى إلى مرتبة التحيل ، وإنما يقصد بالتحيل الذي ساواه المشرع بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد من وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليمًا. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استند إلى توافر ركن التحيل إلى مجرد قول الطاعنين للمجنى عليها بتوفير مبيت لها مع زوجة شقيق أحدهما دون استعمال طرق احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقتهم إلى مكان الواقعة ، وأغفل الحكم ما ورد بأقوالها أنها ذهبت مع المتهمين برضاها ، وما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة من سبق هروبها من المنزل مرة قبل حدوث الواقعة ومرة أخرى عقب حدوثها ودلالة ذلك ومدى أثره في الواقعة ، فإن الحكم يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال ، هذا ومن ناحية أخرى فإن مفاد ما أورده الحكم أنه استند إلى إدانة الطاعنين - فيما استند إليه - إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين بعدم جديتها، مفصحًا عن عدم استناده إليها ، فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة وعدم استقرارها في عقيدته ، ولا يــقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث انهار أحدهما أو استبعد تعذر على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ