الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 5 فبراير 2024

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / تجاري/ 2024

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5 لسنة 2024 جلسة 1 / 2/ 2024 مؤسسة فردية + تسهيلات
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9 لسنة 2024 جلسة 1 / 2 / 2024 عقد المقاولة + تفسيره
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48 لسنة 2024 جلسة 1 / 2 / 2024 عدم قبول بعد الميعاد 
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54


الأربعاء، 31 يناير 2024

الدعوى رقم 78 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية

4- محافظ القاهرة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات

5- رئيس حي حلوان

6- رئيس مأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان

7- شركة حلوان للصناعات الهندسية

-------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذًا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان"، الدعوى رقم 732 لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيهًا سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية رُبطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولًا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالًا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3199 لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (56) - الواردة ضمن نصوص الباب السابع المعنون "التحكيم" من الكتاب الثاني - من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تنص على أن " يُفْصَل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أُخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه لما كان الثابت أن شركة حلوان للصناعات الهندسية – المدعى عليها السابعة – تُعتبر إحدى شركات القطاع العام بمقتضى نص المادتين (3 و15) من القانون رقم 6 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان صدور حكم محكمة أول درجة في الخصومة الموضوعية - التي انعقدت بين الشركة المذكورة ومأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان – بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل، يتفق وحكم المادة (56) المطعون على دستوريتها، في تاريخ صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه بعد رفع الدعوى الدستورية المعروضة، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وفي مادته الثانية على أن " يستمر نظر المنازعات التي أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وفي مادته الثالثة نص على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر بتاريخ 2 فبراير سنة 2020.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل العمل به، أو كان مُلغيًا أو مُنشئًا لطريق طعن في شأن حكم صدر قبل نفاذه، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها من محكمة الاستئناف، وإنما اقتصر قضاؤها الصادر بجلسة 7/7/2013- بعد تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة- على وقف نظر موضوعه، حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فيها، ومن ثم؛ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تسري عليها بأثر مباشر، بما مؤداه: انفتاح الطريق أمام القضاء العادي لمباشرة اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية، باعتباره قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة بنظر المنازعات كافة، وذلك كأثر مباشر للإلغاء الصريح لنصوص التحكيم الإجباري الواردة في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبهذه المثابة يكون قد تحقق للهيئة المدعية مبتغاها من الطعن على دستورية نص المادة (56) من القانون المار ذكره، دون الحاجة إلى الفصل في دستوريته، بعد إلغاء هيئات التحكيم بوزارة العدل واسترداد جهة القضاء العادي لولايتها بنظر النزاع الموضوعي، بموجب حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، على ما سلف بيانه، لتزول مصلحة الهيئة المدعية في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الطعن 3872 لسنة 86 ق جلسة 8 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 87 ص 539

جلسة 8 من يوليو سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله وياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(87)

الطعن رقم 3872 لسنة 86 القضائية

(1) قانون " قانون التحكيم : نطاق تطبيقه " .

تطبيق قانون التحكيم المصري . قصره على التحكيم الذي يجرى في مصر . مؤداه . عدم سريانه على التحكيم الذي يجري خارجها . استثناء . التحكيم التجاري الدولي المتفق على إخضاعه للقانون المصري . م 1/1 ق 27 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

(2) تحكيم " التحكيم التجاري الدولي " .

التحكيم التجاري . مقصوده . نشوء النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي . أمثلة . م 2 ق 27 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . التحكيم الدولي . شرطه . تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية . مناطه . الحالات المنصوص عليها وفقاً م 3 من القانون المذكور .

(3) تحكيم " التحكيم التجاري الدولي : مناط سريان قانون التحكيم المصري " .

حكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم الدولي في منازعات الرياضة بسويسرا . صدوره من مؤسسة تحكيم دائمة مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مقره الرئيسي بالخارج والآخر يقع مركز أعماله بمصر في نزاع حول التزامات عقدية ذات طابع اقتصادي . أثره . اعتباره حكمًا تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا . خلوه من اتفاق الطرفين على إعمال أحكام قانون التحكيم المصري . أثره . عدم سريان ق 27 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . علة ذلك .

(4- 9) تحكيم " التحكيم التجاري الدولي : تنفيذه وفقًا لاتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " . تنفيذ " تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " .

(4) انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها نافذة كجزء من التشريع المصري .

(5) تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه . وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة . م3 من الاتفاقية .

(6) الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية . تنفيذها . م 299 مرافعات . الاستثناء . م 301 مرافعات . المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول .

(7) اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . التزام الدول المنضمة إليها بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقًا للقواعد الأكثر يسرًا بالدولة المتعاقدة .

(8) طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . سبيله . تقديمه إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . م 297 مرافعات .

(9) تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه . كيفية التظلم منه . المواد 9، 56، 58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 . اتفاقية نيويورك لسنة 1958 . وجوب تطبيقها ولو تعارضت مع قانون المرافعات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التي تجري في مصر دون تلك التي تجري في الخارج ما لم يكن تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

2- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثانية من القانون (رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) على أن التحكيم يكون تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية، وأنه وبموجب نص المادة الثالثة من ذات القانون يكون التحكيم دوليًّا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أولًا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطًا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد، ثانيًا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ثالثًا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، رابعًا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه، (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين، (ج) المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع.

3- إن كان حكم التحكيم محل المنازعة والمطلوب تنفيذه في جمهورية مصر العربية هو حكم تحكيم تجاري دولي؛ باعتباره حكمًا صادرًا من مؤسسة تحكيم دائمة (محكمة التحكيم الدولي في منازعات الرياضة (Tribunal Arbitral du Sport) بلوزان بسويسرا) يقع مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مصري يقع المركز الرئيسي لأعماله في مصر وآخر شركة مساهمة سويسرية الجنسية يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وكان النزاع يدور حول التزامات عقدية نشأ عنها حقوق مالية ذات طابع اقتصادي، إلا أنه لا تسري بشأنه أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛ كونه قد خلا من اتفاق طرفيه على إعمال أحكام قانون التحكيم سالف البيان على ما استوجبته الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التحكيم سالف البيان.

4- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959، وبذلك أصبحت جزءًا من التشريع المصري نافذة اعتبارًا من 8/6/1959.

5- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن نص المادة الثالثة من تلك الاتفاقية (اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها) على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين".

6- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن قانون المرافعات المصري قد تضمن في الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني منه قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في مصر، ونص في المادة 299 منه على سريان تلك الأحكام على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي مستوجبًا أن يكون التحكيم صادرًا في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقًا للقانون المصري، وفي المادة 301 منه على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

7- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن اتفاقية نيويورك (اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها) تلقى التزامًا على الدول المتعاقدة أن تطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية القواعد الأكثر يسرًا والتي تطبق على أحكام المحكمين الصادرة بالدولة المتعاقدة.

8- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن طلب الأمر بالتنفيذ (تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في مصر) وفقًا لحكم المادة 297 من قانون المرافعات المصري يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

9- المقرر –قي قضاء محكمة النقض- أن تنفيذ أحكام المحكمين -وفق نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل سالف البيان طبقًا للمواد 9، 56، 58- يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكمٍ سبق صدوره في مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام الإعلان الصحيح، مما مفاده أن التنفيذ -وفقًا للمواد المشار إليها- يتم بأمر على عريضة، ويتم التظلم منه إلى محكمة استئناف القاهرة، وهي إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين إعمالها على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي محل المنازعة، وهو ما يتفق ومؤدى التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على تصديقها على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي تُعد قانونًا واجب التطبيق في مصر حتى ولو تعارضت أحكامها مع قانون المرافعات. ويكون الحكم المطعون فيه، وإذ خالف هذا النظر قد جاء معيبًا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التحكيمية رقم ... (T.A.S) بمحكمة التحكيم الدولي في منازعات الرياضة (Tribunal Arbitral du Sport) بلوزان بسويسرا ضد المطعون ضده بصفته، والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 27/7/2010، وقد تم إيداع أصل الحكم التحكيمي وترجمة منه للغة العربية وأصل مشارطة التحكيم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وقُيد برقم ... لسنة 122 ق بتاريخ 29/7/2015، تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قُيد برقم ... لسنة 132 ق لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وإذ رفض الطلب بتاريخ 15/11/2015، فتظلم من القرار، وقُيد التظلم برقم ... لسنة 132 ق، بتاريخ 20/1/2016 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه رفض تظلم الطاعن بصفته من رفض تذييل حكم التحكيم محل الدعوى بالصيغة التنفيذية من قِبل القاضي المنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994؛ كون حكم التحكيم صادرًا في تحكيم رياضي ليس تحكيمًا تجاريًّا يدخل في اختصاص القاضي المقرر بنص المادة التاسعة المشار إليه، رغم كون هذا الحكم صدر أولًا بين أحد الشركات المساهمة، وهي الشركة الطاعنة، وأن موضوع التحكيم يتعلق بعملها كشركة تجارية، ومن ثم فهو عمل تجاري، فضلًا عن أن هذه العلاقة علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عملًا بالمادة الثانية من ذات القانون، فضلًا عن كون حكم التحكيم صادرًا في نزاع يتعلق بالتجارة -على ما سلف بيانه- وصدر من منظمة تحكيم دائمة (بسويسرا)، وأن المركز الرئيسي لطرفي التحكيم هو في دولتين مختلفتين، بما يكون معه حكم التحكيم صادرًا في تحكيم تجاري دولي عملًا بالمادة الثالثة من قانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه يختص بتذييله بالصيغة التنفيذية قاضي المادة التاسعة من قانون 27 لسنة 1994 المشار إليه، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديدٌ؛ ذلك أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التي تجري في مصر دون تلك التي تجري في الخارج ما لم يكن تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. لمَّا كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة الثانية من القانون سالف البيان أن التحكيم يكون تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقديةً كانت أو غير عقديةٍ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية، وأنه وبموجب نص المادة الثالثة من ذات القانون يكون التحكيم دوليًّا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أولًا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطًا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد، ثانيًا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ثالثًا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، رابعًا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه، (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين، (ج) المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع. لمَّا كان ذلك، وإن كان حكم التحكيم محل المنازعة والمطلوب تنفيذه في جمهورية مصر العربية هو حكم تحكيم تجاري دولي؛ باعتباره حكمًا صادرًا من مؤسسة تحكيم دائمة يقع مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مصري يقع المركز الرئيسي لأعماله في مصر وآخر شركة مساهمة سويسرية الجنسية يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وكان النزاع يدور حول التزامات عقدية نشأ عنها حقوق مالية ذات طابع اقتصادي، إلا أنه لا تسري بشأنه أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛ كونه قد خلا من اتفاق طرفيه على إعمال أحكام قانون التحكيم سالف البيان على ما استوجبته الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التحكيم سالف البيان، إلا أنه ولمَّا كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959، وبذلك أصبحت جزءًا من التشريع المصري نافذة اعتبارًا من 8/6/1959، وكان نص المادة الثالثة من تلك الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدةً ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين"، وكان قانون المرافعات المصري قد تضمن في الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني منه قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في مصر، ونص في المادة 299 منه على سريان تلك الأحكام على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي مستوجبًا أن يكون التحكيم صادرًا في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقًا للقانون المصري، وفي المادة 301 منه على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن، وكان مؤدى ما سلف من قواعد ونصوص أن اتفاقية نيويورك سالفة البيان تلقى التزامًا على الدول المتعاقدة أن تطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية القواعد الأكثر يسرًا، والتي تطبق على أحكام المحكمين الصادرة بالدولة المتعاقدة، وكان طلب الأمر بالتنفيذ -وفقًا لحكم المادة 297 من قانون المرافعات المصري- يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وكان تنفيذ أحكام المحكمين -وفق نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل سالف البيان طبقًا للمواد 9، 56، 58- يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام الإعلان الصحيح، مما مفاده أن التنفيذ -وفقًا للمواد المشار إليها- يتم بأمر على عريضة، ويتم التظلم منه إلى محكمة استئناف القاهرة، وهي إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين إعمالها على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي محل المنازعة، وهو ما يتفق ومؤدى التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على تصديقها على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي تُعد قانونًا واجب التطبيق في مصر حتى ولو تعارضت أحكامها مع قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه -وإذ خالف هذا النظر- قد جاء معيبًا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 81 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يوسف إبراهيم فتح الله أهلي
مطعون ضده:
ياش راج فيلمز (ا.ع.م)ش.ذ.م.م
ياش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المدعى عليها الاولى -ويمثلها قانونا السيد نيلسون دي سوزا - هندي الجنسية
نيلسون دي سوزا كراسيان -بشخصه وبصفته مدير المدعى عليها الاولى وبصفته الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2277 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضده الأول الدعوي رقم 439 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم 1-- إلزام الشركة المُدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مُستندات (كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة، وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى ، وكشف بكافة الأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك) وذلك عملاً بنصوص قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص في مجال الشركات والأعمال المُحاسبية من إدارة شؤون الخبراء بدبي تكون مهمته بعد الإطلاع على الأوراق والمُستندات وما عسى أن يُقدمه الخصوم من مُستندات والإنتقال إلى مقر المُدعى عليها وذلك للإطلاع على السجلات والدفاتر المُحاسبية وكشوف الحسابات الورقية والإلكترونية وكافة الميزانيات السنوية المُعتمدة من المُدققين الحسابين ومُراجعة حركة حسابات الشركة لدى البنوك من إيداع وصرف للمبالغ والتحويلات والضمانات التي تمت منها خلال الفترة الماضية ومُراجعة النظام الإلكتروني للحسابات (السيستم) وذلك لإجراء المُحاسبة الكاملة والشاملة للمُدعى عليها مُنذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وذلك للوقوف على ما حققته الشركة المُدعى عليها من أرباح خلال تلك الفترة الماضية، وإحتساب حصة المُدعي في تلك الأرباح بنسبة 20%، ولبيان تقدير وإحتساب حصة المُدعي والبالغة 51 % من كافة أصول وموجودات المُدعى عليها وذلك كله وفقاً للسعر السائد في السوق وقت إقامة الدعوى من واقع السجلات والدفاتر المُحاسبية للمُدعى عليها 3- لزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(153,000 درهم) مقدار حصته في رأسمال الشركة بنسبة 51% -4-إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(15,000,000,00 درهم) مقدار حصته في الأرباح بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 5- إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأموال 6-الزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي الفائدة التأخيرية على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. وذلك تأسيساً على أن الشركة المُدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها التجاري في استديو لإنتاج أشرطة الكاسيت والإسطوانات السمعية والمرئية(استنساخ التسجيلات وأشرطة التسجيل البصرية)الفيديو، خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي وتوزيع الوسائط السمعية وتوزيع الوسائط البصرية وتجارة الأفلام السينمائية وإنتاج الأفلام السينمائية. وانه شريك في الشركة المُدعى عليها ويمتلك حصة قدرها 51% من رأس مال الشركة ويستحق أرباح سنوية بنسبة 20% وفقاً للثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي وعقد التأسيس الموثق لدى الكاتب العدل في5/4/2017. وانه مُنذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ اقامة الدعوى لم يتلق أي دعوة لحضور إجتماعات الجمعية العمومية ولم يعلم عن ميزانيات الشركة أو سجلاتها المُحاسبية شيئاً ولم يستلم أي أرباح نظير حصته في الشركة حتى تاريخ اليوم. ولما كانت إدارة الشركة تتم بواسطة شخص أخر والذي له كافة الصلاحيات المخولة للإدارة وفقا لما جاء بعقد التأسيس، كما تم الإتفاق على أن يتم توزيع الأرباح بين المدعي والمدعى عليها كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ورغم مشاركة المدعي في ملكية الشركة المدعى عليها وفقاً لحصته في رأس المال وبالرغم من وضوح البنود والالتزامات المترتبة في ذمة المدعى عليها فقد تعمدت الشركة الإخلال بها جميعاً وقام مديرها بالتصرف منفرداً في أموال الشركة وأعمالها دون مراجعة المُدعي بدون وجه حق وقرر الإستحواذ على الشركة المدعى عليها والإنفراد بالإدارة والأعمال والأرباح دون أدنى مشاركة للمُدعي بل وإمتنع عن سداد ثمة أرباح للمُدعي المستحقة له عن أعمال الشركة المدعى عليها كما إمتنعت المدعى عليها عن مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، وإمتنعت عن إعداد الميزانيات السنوية للشركة، وأنكرت أية أرباح للمُدعي، كما إمتنعت عن إطلاعه على حسابات الشركة وأعمال الإدارة المالية والحسابية ناكرة على المدعي أية صفة له في الشركة المدعى عليها بالمخالفة للمواد 27، 28، 29 ، 30 من قانون الشركات الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 والتي يستفاد منها مجتمعة على وجوب مسك السجلات المحاسبية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمكين الشركاء والمساهمين من الإطلاع عليها للوقوف على موافقتها لأحكام القانون من عدمه، كما توجب تلك المواد على إعداد الميزانيات السنوية للشركة لبيان الحسابات المالية للشركة وبيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأمر الذي حدا بالمُدعي لإقامة هذه الدعوى الماثلة بالطلبات المبينة سلفاً. قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت طلب ادخال خصوم جدد في الدعوى وهم 1-اش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المُدعى عليها الأولى 2- نيلسون دي سوزا سوزا كراسيان بشخصه وبصفته مدير المُدعى عليها الأولى وبصفته المُمثل القانوني للمُدعى عليها الثانية، والتمس في ختامها وقبل الفصل في الموضوع 1- إلزام الشركة المُدعى عليهما الأولى والثالث بتقديم ما تحت يدها من مُستندات ( كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وكشف بكافة الأعمال والأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك وكافة الإيرادات المُتحصلة من إنتاج تلك الأفلام والأعمال السينمائية والمرئية والصوتية ) وذلك عملاً بنص المادة 18 من قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص ، وفي الموضوع 1- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 153,000 درهم مقدار حصته في رأسمال الشركة 51 % - 2- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 15,000,000,00 درهم مقدار حصته في الأرباح السنوية بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 3- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأمواله 4-الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بأن يؤدوا للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 12 % على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. طعن المدعي بالتزوير علي المستندات المقدمة من المدعي عليها وقرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية -((الادارة العامة للأدلة الجنائية-القيادة العامة لشرطة دبي))- ليباشر المامورية على ضوء الحكم التمهيدي الذي تشير اليه المحكمة منعاً للتكرار . وبتاريخ 2/3/2022 قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للمحكمة لحين ورود التقرير . وحيث انه أمام المحكمة ورد تقرير الخبرة عبر الأنظمة الالكترونية للمحكمة والذي انتهت به الخبرة الى النتائج التالية :- أن المدعي حرر التواقيع الثابته بالخطابات المؤرخة 16/11/2016 و 16/8/2018 و 28/4/2019 المنسوبة اليه . و انه لم يحرر التوقيع الثابت بالخطاب المؤرخ 16/5/2021 ، إلا أنه في حالة توافر عدة نماذج " أصول" لتوقيعه ، مماثلة في الشكل العام والتوقيع موضع الفحص، قد يمكن الاتيان بدرجة أعلى من هذا الراي الفني أو الخلوص الى راي فني اخر. حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2277 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي رغم ان الطاعن قدم امام المحكمة الاستئنافية ما يثبت انه شريك في الشركة المطعون ضدها الأولي واودع حصته في رأس مالها لدي بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود وفقاً للشهادة الصادرة من البنك والتي تفيد امتلاك الطاعن لحصة قدرها 25% من قيمة رأس مال الشركة كما قدم صورة من تعديل بيانات التسجيل للشركة وذلك بتنازل الشريك نادر محمد شريف محمد عن حصته البالغة 26% من رأس مال الشركة الي الطاعن الذي اصبح يمتلك 51% من رأس مال الشركة وهو ما ثبت من عقد تأسيسها الموثق لدي كاتب العدل علاوه علي ان استناد الحكم المطعون فيه علي تقرير المختبر الجنائي المودع بالأوراق الذي تم اعداده دون تدقيق وتمحيص لتوقيعات الطاعن حيث لم يتأكد الخبير القائم علي عملية المضاهاة من توقيعات المدعي بما يؤكد بطلان النتيجة والرأي الذي انتهي اليه في تقريره وهو ما يؤكد ان العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة شراكة وليست كفالة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها أو اطراح ما عداه. ومن المقرر ايضاً أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها، وأن المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدى منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المودع في ملف الدعوى الماثلة ان المدعي وقع على الاقرارات المؤرخة 28-4-2019 و 16-8-2018 و 16-11-2016 والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن الشركة المدعى عليها الأولى والموقعه من الخصم المدخل الأول والممهورة بختم المدعى عليه الأول مما يثبت معه للمحكمة ان المدعي ليس شريك في الشركة المدعى عليها الأولى انما كفيل لها خاصة انه لم يقدم أي مستندات تخالف ما جاء في الإقرار كسداد حصته من راس المال الشركة ولا يقدح في ذلك قول المدعي بعدم معرفته اللغة الإنجليزية كون ان المدعي وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات باراته المنفردة مما تكون معه الدعوى بجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان المُستأنف قد قيد دعواه المبتدأة على سند من القول بأنه شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى ويمتلك حصة وقدرها 51? من رأس المال ويستحق أرباحاً سنوية بنسبة 20? وطالب المُستأنف على هذا الأساس من جملة أمور أخرى بإجراء المحاسبة بين المُستأنف والمُستأنف ضدَّها الأولى منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى لاسترداد ما زعم بأنه حصته في رأس مال المُستأنف ضدَّها الأولى وحصته في الأرباح التي زعم استحقاقه لها مع التعويض. .. وإذ كان ذلك، وكان القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى قد قرر بجلسة 17/2/2022 بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية للاطلاع على أصول الإقرارات المنسوبة للمستأنف للتحقق فيما إذا كانت موقعة منه. وبتاريخ 26/7/2022، ورد تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت من جديد عدم صحة ادعاء المُستأنف بالتزوير على الإقرارات المنسوبة له (المستند رقم (1) الآنف البيان)- حيث توصل تقرير الأدلة الجنائية من خلال الفحص الفني واستكتاب المُستأنف والمضاهاة التي جرت على المستندات موضوع الفحص (الإقرارات المنسوبة للمُستأنف) إلى أن التواقيع الموجودة على الخطابات المؤرخة بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 16/8/2018، وتاريخ 28/4/2019 صادرة عن المُستأنف وهو الذي حررها ... وحيث ثبت للمحكمة بالدليل القاطع بأن المُستأنف ليس شريكاً في المُستأنف ضدَّها الأولى وإنما مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وإنما كفيل رخصة ولم يثبت المُستأنف عكس ذلك كإثبات مساهمته في العمل أو رأس المال وهو ما ينكره المُستأنف ضدَّهم. وكذلك استناداً إلى إقراراته بتقاضي مبالغ لقاء كفالته للرخصة ، وتمثلت هذه الإثباتات بما يلي: 1-تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على إقرارات بتقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى -[[ أي استناداً على تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على الإقرارات الآنفة الذكر والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى. وأن المُستأنف لم يقدم أي مستند يخالف ما جاء في إقراره مثل سداد حصته في رأس مال الشركة المُستأنف ضدَّها الأولى ]] . 2-كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ التي أقر بها المُستأنف لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف والتي لم يطعن عليها المُستأنف بأي مطعن(( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي تم تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). 3- عدم تقديم المُستأنف لأي دليل يخالف ما جاء في إقراره بأنه كفيل لرخصة المستأنف ضدَّها، ومن ثم يتضح أن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً لقاء كفالته لرخصة المدعى عليها التجارية، وبأنه على علم وموافقة على ذلك، ولا يوجد لدية مشاركة في الشركة لا بالمال ولا بالعمل، بالتالي لا يحق له المطالبة بأية حصة من أرباح المُستأنف ضدَّها الأولى- لأنه ليس شريكاً فيها وليس بذي صفة للمطالبة بذلك . ولا يقدح في ذلك قول المُستأنف بعدم معرفته للغة الإنكليزية كون أن المُستأنف وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات بإرادته المنفردة،،، كما أن المُستأنف ضدهم قدموا دليلاً إضافياً وهو كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن. - حيث إن كشف حساب بنك المُستأنف ضدَّها الأولى يثبت تسديدها لتلك المبالغ المُقر بها من المُستأنف في حسابه البنكي والذي لم يطعن عليها بأي مطعن (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والمستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما أن الثابت للمحكمة أن المُستأنف ضدَّه الثاني هو شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمستأنف ضدَّه الثاني على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر . لا سيما وأن المُستأنف ضدَّه الثاني قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها على النحو الذي تم بيانه أعلاه، كما التمس المُستأنف ضدَّه الثاني والقضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق. وحيث طالب المُستأنف بإلزام المُستأنف ضدَّه الثالث بأن يؤدي مع بقية المدعى عليهم حصته المزعومة برأس المال، حصته المزعومة بالأرباح والتعويض المزعوم الذي طالب به. وحيث أنه الثابت أن المُستأنف ضدَّه الثالث هو مدير في المدعى عليه الأول على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمدعى عليه الثالث على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر. كما التمس المُستأنف ضدَّه الثالث القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق . كما إنه وإثباتاً بأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها، قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى لمقام محكمة أول درجة بجلسة 3/1/2022 المستندات التالية التي تفيد بأن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً من المُستأنف ضدَّها الأولى لقاء كفالته للرخصة التجارية كما يلي: ــ خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/5/2021 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2020-21" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره (35,000 درهم) لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية للسنة المالية2020-2021 وموقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . و خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدَّعي بتاريخ 28/4/2019 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2019-20" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره 35,000 درهم للسنة المالية 2019-2020 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . وكذلك خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/8/2018 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2018-19" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2019-20 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه. وخطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/11/2016 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2017-18" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2017-18 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه .(( المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى كشف حساب بنكي الخاص بالشركة الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ المذكورة أعلاه لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن . (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والتي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة لتسهيل إطلاع مقام المحكمة عليه )). الأمر الذى تكون معه الدعوى المستأنف حكمها- بمجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وذلك على النحو الوارد في المنطوق . ومن ثم ولكل ما تقدم ، تغدو أسباب هذا الاستئناف جميعها قائمة على غير سند صحيح في الواقع أو القانون ولا تنال من الحكم المستأنف ويكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به -قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم ومن ثم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما تقدم من أسباب . مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لما تقدم من أسباب . وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.