الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 73 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سليمـان عبد الوهاب أحمد إسماعيل أبو حـديد
مطعون ضده:
عالم متواصل للسياحه والسفر (ذ.م.م.) ويمثلها السيد / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ـ بصفته مالك ومدير الشركة
جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب
محمد ابراهيم علي المرزوقي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2364 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضدها الاولي الدعوي التي استقر قيدها برقم 3346 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم " مليونان وتسعمائة ستة وتسعون ألف وستمائة ستة وستون درهم وثمانية وستون فلس " والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام على سند من القول انه بموجب علاقات تجارية جمعت المدعي والمدعى عليها ممثلة في مالكها ومديرها ترصد بذمتها مديونية لصالح المدعى حيث أصدرت له عدد 8 شيكات بنكية مسحوبة من حسابها لدي بنك المشرق بإجمالي 2996666,68 درهم وحال تقديمهم للبنك ارتدوا دون صرف بسبب التوقيع غير مفوض ومطلوب توقيع ثاني ، مما حدا بالمدعي الى إقامة الدعوى أمام الدائرة الكلية بطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشيكات قيدت برقم 2349/2018 تجاري كلي وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/2018 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي قيمة الشيكات والفائدة بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فطعنت بالاستئناف الرقيم 98/2019 استئناف تجاري وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 6/1/2021 بعدم جواز نظر الاستئناف للفصل فيه في الاستئنافين رقمي 93 ، 135/ 2019 تجاري ، فطعن على الحكم بالطعن رقم 296/2021 طعن تجاري فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 7/4/2021 بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 89 لسنة 2019 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية لنظرها. قدم المدعى لائحة ادخال خصوم في الدعوى هم / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي بطلب إلزام المدعى عليها أصلياً بصفتها المعنوية والخصوم المدخلين اختصاماً في ذممهم الشخصية بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حدة وحتى السداد التام. دفعت المدعي عليها والخصم المدخل الأول بعدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي والاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا : أولا : بقبول ادخال / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي في الدعوى شكلا . ثانيا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2364 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة كما قدم مذكرة شارحة بدفاعه تلتفت عنها المحكمة وقدما المطعون ضدهما الاولي والثاني مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض اذ قضي برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها الذي لم يتعرض لحقيقة قيمة الشيكات محل المطالبة ولم يفصل فيما ما الزمت به كافة العقود والاتفاقيات مع المطعون ضدهم من سداد قيمة القرض البالغ قيمته 21,300,000 درهم قيمة الشيكات محل المطالبة والتي لم يثبت سبق طلب الطاعن لقيمتها ولم يتم الفصل فيها بأحكام سابقة بما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً في قضاؤه بعدم احقية الطاعن لقيمة الشيكات محل المطالبة لسبق احتساب قيمتها ضمن حقوقه المطالب بها في الاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري كما اخطأ الحكم المطعون فيه في قضاؤه برفض الدعوي قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم توقيع المطعون ضده الثاني علي الشيكات بصفته مديراً للمطعون ضدها الاولي ومسئوليته الشخصية بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الاولي لارتكابه خطأ وغش في التعاقد اذ كان يعلم بأن الشيكات محل المطالبة غير قابلة للصرف كما يحق للطاعن اختصام المطعون ضده الثالث لكونه شريك في الشركة المطعون ضدها الاولي بما تنعقد معه مسئوليته في ذمته الشخصية بصفته سالفة الذكر فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم بمخاطبة بنك المشرق والبنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 49 من قانون الاثبات المعاملات المدنية والتجارية يدل ان مناط حجية الحكم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، وأنه لا يكون للقضاء النهائي قوة الأمر إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وإن يكون قد قطع في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبحث فيها بحكم تال. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والدعوى رقم الدعوى رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي انها قد أقيمت من ذات المدعى ضد ذات المدعى علية في الدعوى الماثلة بطلب تقرير الفسخ بقوة القانون وفقا لما تم الاتفاق عليه بين طرفي العلاقة والزام المدعي عليها بتسليم المدعي كامل الارض ملكه وما عليها من مبان وبالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ " 71.318.149.86 " درهم تعويضا شاملا المديونيات المتعلقة بذمتها ، حيث ابرمت اتفاقية بين المدعي كمالك للأرض والمدعي عليها لقيام الاخيرة باستكمال تشييد البناء التي سبق وقام بها المدعي علي نفقتها خلال ثلاث سنوات علي ان يمنح لها حق استثمار العقار لمدة عشر سنوات الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها وتأخرت في الانجاز ، واثناء سير الدعوى بالجلسات قدمت المدعي عليها لائحة دعوي متقابلة بطلب الزام المدعي عليه برد باقي شيكات الضمان المودعة لديه وعددها 48 شيك كضمان لأقساط البنك وفوائده والمسحوبة علي بنك المشرق والبالغ قيمتها 21300000 درهم وذلك بعد استبدالها بضمانات اخري ، وبجلسة 19\12\2018 قضت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، ولم يلق القضاء قبولا لدى الطرفين فطعنا عليه بالاستئناف الرقيم 93/ 2019 استئناف تجارى ، 145/ 2019 استئناف تجارى وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 93 لسنة 2019 تجاري بإلزام المستأنف ضدها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر ) أن تؤدي للمستأنف ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) مبلغ 16140028.90 درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ اليوم وحتى تمام السداد وفي موضوع الاستئناف المقابل رقم 145/2019 تجاري برفضه ، وقد طعن المدعى على الحكم بطريق التمييز بالطعن 1196/2020 تجارى كما طعنت المدعى عليها على ذات الحكم بالطعن 1226/2020 وانتهت محكمة التمييز في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد ، وقد اعيد تداول الدعوى امام محكمة الاستئناف برقم 906 لسنة 2021 وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برفض الدعوى الاصلية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ وقدره 16107528.09 درهم " ستة عشر مليون ومائة وسبعة الف وخمسمائة ثمانية وعشرين درهم وتسعه فلس " والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 20/11/2017 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي موضوع الاستئناف المقدم من المدعى عليها رقم 1177/2021 برفضه، وقد طعن علي ذلك الحكم بالطعنين رقمي 264/2022 من قبل المدعى ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) ، والطعن 287/2022 من قبل المدعى عليها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر وقضت محكمة التمييز في الطعنين برفضهما ، وبالتالي اصبح الحكم نهائيا وباتا وحائزا الحجيه .
لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى الماثلة أن الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الماثلة ذات الأرقام 000252 ، 000227 ، 000205 ، 000228 ، 000206 ، 000229 ، 000207 ، 000230 ، بإجمالي مبلغ 2996666.68 درهم وتواريخ استحقاقها في عام 2018 هي من ضمن المبلغ المقضي به لصالح المدعي بالاستئنافين رقي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري وقد ثبت ان ذلك الحكم الأخير قد اصبح نهائيا وباتا علي النحو انف البيان وبالتالي لا يجوز معه إعادة بحث موضوع الدعوى الماثلة بالزام المدعى علية بإعادة أداء قيمة الشيكات موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان الثابت أن المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني بصفته محرر الشيكات والساحب لحساب غيره، وأدخل المستأنف ضده الثالث بصفته شريك، وكان الثابت عدم جواز نظر الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى لسبق الفصل فيها وفق ما ورد بالحكم المستأنف وكان سديدا وتشاطره هذه المحكمة فيما انتهى إليه بهذا الشأن، وأما عن المدخلين فلما كان المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني مستندا للالتزام الصرفي في حين إن دعواه السابقة رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي المستأنفة بالاستئنافين رقمي 906، 1177/2021 تجاري أقيمت على استنادا على العلاقة الأصلية بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى والتي قُضي للمستأنف بها بمبالغ من ضمنها الشيكات المطالب بها بهذه الدعوى، ومن ثم الدعوى تكون مرفوضة قبل المستأنف ضده الثاني، وحيث إن المستأنف فشل في اثبات أي خطأ أو غش أو احتيال للمستأنف ضده الثالث حتى يمكن مسائلته كونه مجرد شريك بشركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن الدعوى أيضا تكون مرفوضة قبله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده بشأن تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضي به قبل الخصوم المدخلين ذلك انه لا يجوز للطاعن الاستناد في المطالبة بقيمة الشيكات محل التداعي علي الالتزام الصرفي لإثبات مسئولية المطعون ضده الثاني في أداء قيمة هذه الشيكات بعد ان استند في مطالبته الاولي محل الدعوي رقم 2335 لسنة 2017 تجاري علي العلاقة الاصلية التي تربطه بالشركة المطعون ضدها الاولي كما انها متي ثبت عدم جواز مطالبة المدين الأصلي بقيمة هذه الشيكات لسبق الفصل فيها في الدعوي المذكورة فلا يجوز له بعد ذلك مطالبة الضامن او الشريك بأداء قيمة الشيكات محل التداعي فضلاً عن عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده الثالث الشريك بالشركة لثمة خطأ او غش ختي يمكن الزامه كشريك بالشركة ذلت المسئولية المحدودة بقيمة الشيكات محل المطالبة بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

الطعن 72 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مهدى صفت اله رجبى
مطعون ضده:
بنــــك صادرات إيران ( الفرع الرئيسي )
شمس الفردوس للالكترونيات (ش.ذ.م.م )
محمد سليمان يوسفى
على رضا نامدارى
طلـوع النجم للتجارة العامة (ش.ذ.م.,م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2282 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام علي الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوي رقم 2398 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ وقدره 10,951,650,37 درهم والفائدة 15% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك علي سند من أنه بناء علي طلب المدعي عليها الاولي وافق البنك المدعي علي منحها تسهيلات مصرفية علي حسابها الجاري لديه بإجمالي مبلغ وقدره 11,800,000 درهم بفائدة اتفاقية قدرها 15% وذلك بكفالة شخصية ومستمرة من المدعي عليهم الثاني والثالث والرابعة في حدود مبلغ التسهيل (11,800,000 درهم) وما يترتب عليه من فوائد ومصاريف , وقد استعملت المدعي عليها الاولي التسهيل وبلغت مديونياتها في تاريخ 28\8\2018 مبلغ 10,251,650,37 درهم ورغم المطالبات الودية لسداد المديونية الا ان المدعي عليهم امتنعوا عن السداد دون مبرر او عذر قانوني مشروع ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوري للمدعى عليه الثالث وبمثابة الحضوري لباقي المدعى عليهم أولا: بإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل للبنك المدعي مبلغ وقدره 6,938,241.32 درهم (فقط ستة مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون الفا ومائتان وواحد وأربعون درهما، واثنان وثلاثون فلسا لا غير) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اليوم التالي للمطالبة القضائية الحاصلة في 8/11/2018 وحتى تمام السداد, ثانيا: إلزام المدعى عليها الخامسة بالمديونية سالفة البيان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ (678,800) ستمائة وثمانية وسبعون الفا وثمانمائة درهم) والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى في 8\11\2018 وحتى السداد التام, ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2282 لسنة 2021 تجاري ودفع المستأنف ضده الأول بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وبتاريخ 16/12/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف علي سند من ان العبرة في وصف الحكم بانه حضوري او بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم رغم بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية والتنفيذ رقم 4403 لسنة 2018 تنفيذ تجاري هو ما يبرر الطعن علي الحكم بالاستئناف لعدم انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة علاوه عن خروجه من الكفالة لمرور اكثر من ستة اشهر من تاريخ استحقاق المديونية وفقاً لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري وكان المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم وأن ميعاد الطعن بالاستئناف أمر يتعلق بالنظام العام فيجوز للخصم أن يتمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان المقرر في نص المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية انه 1- تكون الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا حضر بشخصه او بوكيل عنه امام مكتب إدارة الدعوي او في اية جلسة من جلسات المحاكمة او امام الخبير او امام الحكمين او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك عن الحضور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المستأنف (مهدى صفت اله رجبي) قد مثل شخصيا بالحضور امام الخبير المنتدب في الدعوي امام محكمة اول درجة بتاريخ 17\6\2019 وتسلم صور من المستندات المقدمة من البنك المستأنف ضده وابدي دفاعه في الدعوي بشان التسوية مع البنك التي لم تتم لطلب البنك المستأنف ضده الأول ضمانات صادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ثم فان الخصومة في حقه حضورية وفق لنص المادة سالفة البيان, وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 4\2\2020 , وكان الاستئناف الماثل قد أقيم بموجب الطلب الالكتروني رقم 220595/2021 بتاريخ 23\8\2021 ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قد أقيم بعد الميعاد المقرر بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية, وعليه يكون الدفع المبدي من المستأنف ضده (بنك صادرات ايران- الفرع الرئيسي) بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا ان تقضي المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بنعيه من بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية ذلك ان بحث البطلان المذكور مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد كما لا ينال من قضاء الحكم المطعون فيه ما أورده الطاعن من أمور تتعلق بموضوع الدعوي اذ ان الحكم وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ولم يتعرض لموضوعه وما كان له ان يتعرض له بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة التأمين.

الطعن 32 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عصام أحمد السيد محمد
مطعون ضده:
عزيزى ديفليوبمنتس ش ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1882 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عصام أحمد السيد محمد اقام علي المطعون ضدها عزيزي ديفليوبمنتس (ش. ذ. م. م) الدعوي رقم 4180لسنة 2021 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي التداعي والزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مقداره 1,225,000 درهم " مليون ومائتين خمسة وعشرون الف درهم " وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مائتين ألف درهم على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها وما فاته من كسب ،وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 25/5/2017 تعاقد مع المدعى عليها على شراء الوحدة العقارية رقم 227 بمشروع عزيزي ستار للشقق الفندقية وسدد مبلغ مقداره 1,225,000 درهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه وحسب المدد الزمنية المتفق عليها، ونص الاتفاق بأن تلتزم المدعى عليها بتسليم الوحدة العقارية موضوع البيع في الربع الثاني من العام 2018 ، حيث كان الغرض من الاستثمار أن يتم قبل قيام معرض إكسبو العالمي كون مكان العقار قرب مكان المعرض وهو ما يسهل من تأجيره والاستثمار فيه وفق أعلى قيمة سوقية مرتبطة بالمعرض المذكور إلا أن المدعى عليها فشلت في تسليم المدعي الوحدة العقارية وبالرغم من تعهدها بالتسليم في الوقت المحدد، وقد تسبب ذلك بأضرار مادية ومعنوية كبيرة للمدعي ومنها فوات ميعاد المعرض والذي أقيم دون تسليمه الوحدة المبيعة ولذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوي ،استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1882 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 9-11-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف مبلغ خمسون ألف درهم تعويضا عما لحقه من ضرر من جراء تأخير المستأنف ضدها في تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ،طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي الي رفض طلب فسخ العقد موضوع الدعوي متخذا من تمام أنجاز الوحدة المبيعة قبل الفصل في الدعوي سندا للتعويل عليه في رفض الفسخ ، رغم ثبوت الاخلال من المطعون ضدها بفوات فرصة تأجير الوحدة المبيعة له حال قيام معرض اكسبو والتأخير في التسليم لمده قاربت أربعة سنوات ، ولا يحاج الطاعن بقول الحكم ان الإنجاز بعد الميعاد المقرر للتسليم لا يعد اخلالا مبرر للفسخ طالما ان ذلك القول لا يتفق مع ما تضمنه عقد البيع وشروطه ، هذا الي ان الحكم لم يعتد بتقرير الخبرة فيما اوري من ثبوت الاخلال في حق المطعون ضدها وفي ضوء ثبوت تنفيذ الطاعن لكافة التزاماته العقدية ولا يجوز ربط تاريخ الإنجاز بالمزامنة مع تاريخ رفع الدعوي والحكم فيها طالما ان الدعوي أقيمت بطلب الفسخ قبل ارسال رسالة الإنجاز المقول بها وهو ما يستدل منه عدم جدية المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها وبما كان لازمه إجابة الطاعن لطلب الفسخ ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية انه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها ما يساندها في الأوراق و أن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ،ومن المقرر أيضا أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين - على ما تقيده المادة (272) من قانون المعاملات المدنية ـ يخول للمدين دائماً ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه انه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ، ومن المقرر كذلك أن التأخير في البدء في تنفيذ المشروع أو تسليم الوحدة المبيعة أو في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة ومداه الذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو طلب التعويض من عدمه هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد اقام قضاءه برفض طلب الفسخ وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه( وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تأخذ به المحكمة لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق انه بتاريخ 24/5/2017 قامت المدعى عليها ببيع الوحدة رقم (227) الكائنة بمنطقة الفرجان بدبي للمدعي وقد تم الاتفاق على ان تاريخ الإنجاز المتوقع للوحدة موضوع الدعوى هو الربع الثاني لعام 2018 وقد منحت المادة (5) من الاتفاقية المُبرمة بين طرفي الدعوى أنه يجوز للبائع تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع وفق تقديره المطلق ودون ابداء اسباب لمدة أو لمدد تبلغ ما مجموعه (12) شهراً كحد أقصى وذلك بموجب ارسال اشعار خطي للمشتري بذلك ولم يتبين للخبرة قيام المدعى عليها بإشعار المدعي بتمديد تاريخ الانجاز المتوقع, وبتاريخ 10/11/2021 تم اخطار المدعي بإنجاز الوحدة بناءً على شهادة الإنجاز الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بحكومة دبي بتاريخ 8/11/2021 , ومن ثم فانه وان كانت المستأنف ضدها قد تخلفت عن تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد الا انها قد توقت القضاء بالفسخ بالإنجاز قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي وبالتالي فقد اصبح طلب الفسخ علي غير مقتضي متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزام المطعون ضدها بمبلغ التعويض المقضي به فحسب دون الالتفات لحجم الاضرار العديدة التي لحقت بالطاعن من التأخر في تسليم الوحدة المبيعة له لأكثر من أربعة سنوات ورغم سداده لكامل ثمن الوحدة المتفق عليه عقديا وهو ما أكدته الخبرة في تقريرها ، هذا الي ان الحكم لم يعرض للضرر الذي لحق الطاعن من انخفاض قيمة الوحدة السوقية نتيجة التأخير في التنفيذ والتسليم ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض في المسئولية العقدية إن لم يقدر بنص في القانون أو في العقد تولى القاضي تقديره على أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يحسب- في الكسب الفائت- ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة ذلك إنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ،ويجوز تقدير التعويض بمبلغ أجمالي ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة لتقديره ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث المستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وتحصيل فهم الواقع منها بحسب الثابت فيها وتقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونة للضرر الموجب لمسئولية فاعله عن التعويض وتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بأحقية الطاعن في التعويض المحكوم به وتقديره فحسب وفقا لقدر الاضرار التي لحقت بالأخير وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه وكان المستأنف( الطاعن) قد طالب بتعويضه بمبلغ 200,000 درهم عن حرمانه من الانتفاع واستثمار الوحدة المتعاقد عليها وتجميد وحبس أمواله والنفقات التي تكبدها في اجراءات التقاضي والخسارة التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامها بتسليم الوحدة لأكثر من ثلاث سنوات, اذ ان الميعاد المحدد للإنجاز هو الربع الثاني لعام 2018 وكان الخبير قد اثبت بتقريره أن المدعي قد تضرر نتيجة لعدم استلامه الوحدة موضوع الدعوى في موعدها على الرغم من قيامه بسداد قيمتها وكان شرط استخدامها لحقها في التمديد اعمالا لحكم المادة (5) من العقد هو اخطار المستأنف بهذا التمديد والذي لم تقم به المستأنف ضدها وكان البين للمحكمة ان الاخيرة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المستأنف مما حدا به الي إقامة الدعوي وكان ذلك الاخلال قد ترتب عليه بطبيعة الحال ضرر بالمستأنف نتيجة حرمانه من المبلغ التي قام بسداده والبالغ مقداره 1,225,000 درهم وفات عليه الكسب وعدم انتفاعه بأمواله او الوحدة محل التعاقد لفترة تجاوزت العامين قبل رفع الدعوي بفرض استخدامها ولحقها في التمديد مدة اثني عشر شهر من تاريخ الإنجاز المتوقع وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي في 8/11/2021 وان هذا التأخير لا تماري فيه المستأنف ضدها بل اقرت به في دفاعها ومن ثم فقد توافرت اركان المسئولية تجاه المستأنف ضدها من خطا وضرر وعلاقة سببية بما يستحق معه المستأنف تعويضا تقدره المحكمة في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها بمبلغ خمسون الف درهم وهو الحد الأدنى للانتفاع بالمبلغ عن عدم انتفاع المستأنف بالوحدة محل التعاقد من التاريخ المتوقع للإنجاز وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي ولا يحق للمستأنف ضدها ان تتحلل من التزاماتها بالصعوبات التي واجهتها وهي جائحة كورونا واعتبرتها قوة قاهرة حسبما ورد بالبند رقم 15 من التعاقد وذلك باعتبار التزام المستأنفة بالإنجاز والتسليم سابق علي تفشي جائحة كرونا, وان علي المستأنف ضدها ان تأخذ في الحسبان عند تعاقدها كافة الظروف والعقبات واخذا بحسن النية في التعاقد وان ذلك لا يعفيها من المسئولية واخلالها بالتزاماتها المفروضة عليها وهو ما يقطع بثبوت إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها الجوهرية الناشئة عن العقد أو تلك التي يفرضها عليها القانون, بما مفاده ثبوت مسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمستأنف عن التأخير في تنفيذ الالتزام, وعليه فقد ثبت احقية المستأنف في التعويض الذي قدرته ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن ما اثاره من التفات الحكم عن مناقشة تقدير انخفاض قيمة الوحدة المبيعة له سوقيا طالما ان المحكمة انتهت الي رفض طلب الفسخ وقضت بالتعويض للطاعن كمشتري للوحدة عن التأخير في التسليم وبالتالي فان النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 9526 لسنة 92 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد . وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9526 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير للشركة .... للخدمات البحرية ..... وشركاه ) . يعلن في ..... - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
السيد / .......يعلنون في ..... - قسم الشرق - بورسعيد .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

" الوقائع "

في يوم 26/4/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 6/12/2021 فى الاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الشركة الطاعنة والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حلمي النجدي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 134 لسنة 2021 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1977 وتسليم العين المؤجرة ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجرت الشركة الطاعنة من المالك السابق الشقة محل التداعي بغرض استعمالها في غير أغراض السكني - فرعاً للشركة - وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 33 ق دستورية بجلسة 5/5/2018 والذي قضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ، ومن ثم فإنهم أنذروا الشركة رسمياً بتاريخ 3/2/2021 بذلك إلا أنها لم تستجب فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وما تلا ذلك من إعلانات ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم قاموا بإعلانها على غير عنوان الشركة الحقيقي الكائن به مركز إدارتها بالمخالفة لحكم المادة 13/3 من قانون المرافعات بشأن إعلان الشركات التجارية بما يبطل هذه الإعلانات ولا تنعقد بها الخصوم ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهما شخصياً إلا في هذا المركز ، فإذا لم يجد المُحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تم اختصامه في الدعوى باعتباره الممثل القانوني للشركة الأهلية للخدمات البحرية وقد ألزمه الحكم بإخلاء العين محل النزاع ، وكان البين من الأوراق تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن بصفته ومنها النظام الأساسي للشركة وسجلها التجاري أن مركز إدارتها يقع بمدينة الإسكندرية بشارع ..... قسم العطارين وكذا ما يتضمنه عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/8/1977 بأن العين المؤجرة كائنة ..... بحي شرق بورسعيد في حين أن المطعون ضدهم قد أعلنوا الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف على العنوان ..... بحي شرق بورسعيد وأن تلك الإعلانات معلنة مع السيد وكيل النيابة لغلق مقر الشركة وقت الإعلان ، بما تكون معه الإعلانات في الدعوى قد تمت على عنوان مخالف لعنوان الشركة الطاعنة ، كما أنه ليس على مركز إدارتها سالف البيان بالمخالفة لنص المادة 13/3 من قانون المرافعات وهو ما حال بين علم الطاعن بصفته بالخصومة وإبداء دفاعه فيها ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من صحة هذه الإجراءات ، فإنه يكون باطلاً ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٠١ لسنة ٦٢ ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ببطلان الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم - المستأنفين - المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن رقم 29 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 4 / 11 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2023م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي
ضد
شركة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات (مصر)

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من أكتوبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، بتاريخ 15/ 4/ 2013، في الدعوى التحكيمية رقم 17185/ FM/ JHN/ GFG المودع بمحكمة استئناف القاهرة، بجدول التحكيم التجاري، بموجب محضر إيداع رقم 16 لسنة 139 قضائية، والمذيل بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الوقتي رقم 37 لسنة 139 قضائية، لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المار بيانه، والاعتداد بالحكمين الصادر أولهما من محكمة استئناف قنا بجلسة 26/ 8/ 2012، في الاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، والصادر ثانيهما من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/ 11/ 2012، في التظلم رقم 23 لسنة 129 قضائية، بإنهاء إجراءات التحكيم.
وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، قدمت الشركة المدعية مذكرة، أضافت فيها طلبًا عارضًا بعدم الاعتداد بحكم التحكيم السالف البيان؛ لتعارضه مع حكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 24/ 12/ 2015، في الطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرتين، صممت فيهما على طلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعى عليها، بموجب العقد المؤرخ 28/ 6/ 2011، على إدارة الفندق المملوك للأولى بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ - جنوب سيناء، واتفقا في البند رقم (20) من العقد على أن تُحَلَّ المنازعات بينهما، حال إخفاقهما في الحل الودي أو عن طريق وسيط، بطريق التحكيم، وفقًا لقواعد التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس، على أن يحتكم إلى قواعد القانون المصري في موضوع النزاع، وأن يكون التحكيم بالقاهرة، وأن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية. وإذ شجر خلاف بين الشركتين، فقد أقامت الشركة المدعى عليها أمام محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس، الدعوى التحكيمية رقم 17185/ FM/ JHN/ GFG، وبجلسة 15/ 4/ 2013، قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعية بأن تدفع للشركة للمدعى عليها المبالغ المبينة بحكم التحكيم، وفوائدها، اعتبارًا من أول أبريل سنة 2012 حتى تمام السداد، بمعدل 5%، وإنهاء اتفاقية الإدارة، ورفض باقي طلباتها. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية الدعوى رقم 207 لسنة 2011 مدني كلي ضد الشركة المدعى عليها، بطلب الحكم بإلزامها بتقديم خطاب منسوب صدوره لخبير في الدعوى التحكيمية، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقدمه، فقضت المحكمة بجلسة 22/ 1/ 2012، برد وبطلان المستند السالف البيان، طعنت الشركة المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا، التي قضت بجلسة 26/ 8/ 2012، بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بإنهاء الدعوى المستأنف حكمها. وقبل صدور حكم التحكيم، تقدمت الشركة المدعية بأمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة قُيَّد برقم 15 لسنة 129 قضائية، ليصدر أمرًا بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية الفائت بيانها، وقابلت الشركة المدعى عليها ذلك الإجراء، بأن تقدمت للجهة ذاتها بطلب استصدار أمر على عريضة، قُيَّد برقم 20 لسنة 129 قضائية، للاستمرار في إجراءات التحكيم، وبعد ضم الأمرين للارتباط، أصدر رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 25/ 6/ 2012، قراره باستمرار إجراءات التحكيم لموعد غايته 31/ 10/ 2012، على أن يكون هذا التاريخ آخر أجل للفصل في النزاع التحكيمي. تظلمت الشركة المدعى عليها من الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة، وقُيَّد تظلمها برقم 23 لسنة 129 قضائية، وبجلسة 27/ 11/ 2012، قضت المحكمة برفض التظلم، وبإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية المار بيانها. طعنت الشركة المدعى عليها على حكم التحكيم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية، التي قضت بجلسة 24/ 12/ 2015، في الطعن الأول: بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الطلبين رقمي (15 و20) لسنة 129 قضائية استئناف القاهرة، بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية السالف بيانها، وفي موضوع التظلم: بالاستمرار في إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية، حتى صدور حكم هيئة التحكيم المتظلم منه، وقضت في الطعن الثاني: برفضه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم التحكيم قد خالف حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا بجلسة 26/ 8/ 2012، في الاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، القاضي بانتهاء الدعوى المستأنفة، على سند من اعتبار الخطاب المقدم من الخبير المالي المؤرخ 13/ 5/ 2007، غير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني، لعدم تقديم أصله، وهو الحكم الذي صار باتًّا لعدم الطعن عليه بالنقض، وإذ استند حكم هيئة التحكيم المشار إليه في قضائه بالإلزام إلى ذلك الخطاب، فإنه يكون قد ناقض حجية هذا الحكم الاستئنافي، بما يستلزم القضاء بعدم الاعتداد به. كما أن حكم التحكيم المار ذكره ناقض حجية حكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 27/ 11/ 2012، في التظلم رقم 23 لسنة 129 قضائية، فيما قضى به من إنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية المار بيانها، فضلًا عن تناقضه مع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 24/ 12/ 2015، في الطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية، فيما قضى به فى أولهما من الاستمرار في نظر الدعوى التحكيمية، على سند من أن مقتضى ذلك القضاء وروده على غير محل بعد صدور حكم التحكيم في تاريخ سابق عليه، ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة - دون غيرها - الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن - عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا -بما لا تجهيل فيه- بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا، تغيّا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن المشرع أقام في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، توازنا دقيقا بين حق الخصوم في إنفاذ حكم التحكيم، إعمالًا لإرادتهم، وبين ضرورة التحقق من استيفاء هذا الحكم للضمانات القانونية المقررة، لإصدار الأحكام في النظام القانوني المصري؛ انطلاقًا من حقيقة مؤداها: أن حكم التحكيم لا يستمد قوة نفاذه من اتفاق التحكيم وحده، وإنما من إرادة المشرع التي تعترف به. وتحقيقًا لهذا التوازن أقر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها استنادًا إلى اتفاق التحكيم بحكم حاسم للخصومة، حائز لحجية الأمر المقضي، ومُلزم للأطراف المحتكمة، إلا أنه لا يكون له قوة نفاذ الأحكام الوطنية إلى أن يستوفي الضمانات التي أقرها لإنفاذ أثره، فأقام المشرع تنظيمًا خاصًّا للاعتراف بقوة نفاذ الحكم الصادر من هيئات التحكيم، أوردها في نصوص المواد (56 و57 و58) من القانون المار ذكره، وأوجب بمقتضاها أن يُصْدِرَ القاضي صاحب الاختصاص، بموجب نص المادة (9) منه أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، بناء على طلب يقدم إليه من صاحب المصلحة، مرفقًا به: أصل الحكم، أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية، متى كان صادرًا بغير اللغة العربية، وصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. ولا يقبل هذا الطلب إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، أو لم يفصل في دعوى البطلان إذا كانت محكمة البطلان قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم، فضلًا عما أوجبه على القاضي الآمر قبل إصدار هذا الأمر التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإن مؤدى ذلك أن الأمر الصادر من القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم يكون بمثابة اعتداد من النظام القضائي الوطني بحكم التحكيم، وإقرارًا بصلاحيته لأن يكون صنوًا للأحكام الوطنية القابلة للتنفيذ، ودون صدور هذا الأمر لا يعتد بحكم التحكيم كسند تنفيذي.
وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم التحكيم لا يصلح لأن يكون حدًّا للتناقض في دعوى فض تناقض الأحكام، إلا بعد تقديم المحكوم له صورة رسمية من حكم التحكيم -أو ترجمته المعتمدة قانونًا إلى اللغة العربية- مستخرجة من الصورة التنفيذية للحكم، بما يكشف عن تطبيق القاضي الآمر للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد (56 و57 و58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أما إذا أقام المحكوم ضده في خصومة التحكيم دعوى فض التناقض، فيتعين أن يقدم ورقة رسمية تدل على صدور الصيغة التنفيذية المشار إليها، فإذا لم يستوف المدعي في دعوى فض تناقض الأحكام هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام عند إيداع صحيفتها؛ افتقدت الدعوى مناط قبولها.
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد أودعت عند إقامة الدعوى المعروضة صورة رسمية من ترجمة حكم التحكيم، وذكرت أنه مذيل بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الوقتي رقم 37 لسنة 139 قضائية، وهو ما خلت منه الأوراق التي قدمتها تلك الشركة، فإن هذه الدعوى لا تكون قد استوفت شرطًا شكليًّا جوهريًّا لقبولها؛ ومن ثم يتعين -والحال كذلك- القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، أو كليهما يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 64 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رحمت الله باختري
مطعون ضده:
بنك أبوظبى الأول (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/997 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن البنك المطعون ضده ( بنك أبوظبى الأول ش.م.ع.) أقام الدعوى رقم (749) لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم بإلزام الطاعن (رحمت الله باختري) بأن يؤدي له مبلغ (8،159،726.5) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من أنه بموجب ثلاث خطابات عرض تسهيلات، الأول مؤرخ في 2015/10/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (3،900،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في الخطاب المذكور، والثاني مؤرخ 2015/11/30 حصل المدعى عليه بموجبه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (1،413،600) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات، والثالث مؤرخ في 2015/11/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (2،055،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات والذي تضمن شروط وأحكام القرض والمذيل بتوقيع المدعى عليه، وقد تضمنت شروط وأحكام خطابات عرض التسهيلات المذكورة في المادة (1/14) منها أنه ينبغي إنهاء أي عمليات سحب للمبالغ المتبقية من القرض العقاري ويتوجب أداء الرصيد القائم والغير مسدد بمفعول فوري إذا تخلف المقترض عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية واستمر ذلك التخلف لمدة تتجاوز (30) يوماً، ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للمواعيد المتفق عليها حيث بلغ عدد الاقساط التي توقف عن سدادها في الاتفاقية الأولى (198) قسطاً وفي الاتفاقية الثانية (189) قسطاً وفي الاتفاقية الثالثة (203) قسطاً، ونتيجة لذلك فقد سقطت الآجال وأصبحت المديونية بالكامل مستحقة الأداء فوراً، وقد بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الأول لصالح البنك المدعي مبلغ (4،355،408) درهماً بتاريخ 7/9/2021، كما بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثاني لصالح البنك المدعي مبلغ (1،501،249.5) درهماً بتاريخ 2021/9/7، وبلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثالث لصالح البنك المدعي مبلغ (2،303،069) درهماً، وذلك على النحو الثابت بكشف حساب كل تسهيل لدى البنك المدعي، وبذلك يكون إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي عن التسهيلات الثلاثة مبلغ (8،159،726,5) درهماً، وقد قام البنك المدعي بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المترصدة بذمته إلا أنه امتنع عن السداد دون مسوغ قانوني، لذا فالبنك المدعي يقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً مصرفياً أودع تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن البنك المدعي قد أوفى بالتزاماته تجاه المدعي عليه والمتمثلة في تحويل قيمة القروض الثلاثة الي حساب المدعي عليه وأن الأخير قد أخل بالتزاماته تجاه البنك المدعي والمتمثلة في التأخر في سداد الأقساط المستحقة عن القروض الثلاثة الممنوحة له موضوع التداعي كما هو ثابت بكشوف الحساب المقدمة وبخطاب المدعي عليه وأنه بشأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن المبلغ المستحق علي المدعي عليه للبنك المدعي عن القروض الثلاثة حتي تاريخ 26/02/2022 هو (7،000،000) درهم في ضوء خطاب التسوية المقدم من البنك المدعي الي المدعي عليه وانه في حال عدم التزام الأخير بما هو ثابت بخطاب التسوية المذكور والمتمثل في سداده المبلغ المحدد به وقدره (7،000،000) درهم حتي تاريخ 26/02/2022 فإنه يكون المبلغ المستحق علي المدعى عليه قدره (8,159,726.5) درهم حتي تاريخ 28/09/2021 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية حتي تاريخ السداد، ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (8,159,726.5) ثمانية ملايين ومائة تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة ستة وعشرون درهماً وخمسون فلساً والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 28/10/2021 وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (997) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف أعادت المأمورية للخبير وبعد ان أودع تقريره التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 9 نوفمبر 2022 ي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 8 يناير 2023، كما أودع البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به للبنك المطعون ضده استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر القوة القاهرة في حقه وفقاً للمادة (273) من قانون المعاملات المدنية بسبب جائحة كورونا وطلب من الخبرة تحقيق هذا الدفع، ذلك أن الطاعن تعاقد مع البنك المطعون ضده على الحصول على قرض ولكنه تعذر عليه تنفيذ التزامه بدفع الأقساط في الأوقات المحددة نتيجة لتأثره بجائحة كورونا وهو ما لم يكن يتوقعه بحال من الأحوال، لا سيما وأنه وفق ما هو ثابت من كشف الحساب البنكي المرفق كان منتظماً في السداد حتى عجز عن ذلك بسبب تضرر وضعه المالي بجائحة كورونا، إلا أن الخبير لم يؤد المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه وتقاعس عن تحقيق طلب الطاعن بشأن توافر حالة القوة القاهرة، فضلاً عن وقوعه في مغالطات فنية بعدم قيامه برصد مبلغ (207،000) درهم ضمن المبالغ المسددة من قبل الطاعن، وادعائه بأن الطاعن قد توقف عن السداد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 على خلاف الثابت من الكشف المقدم من الأخير أمام الخبرة والذي يثبت انه ظل يقوم بسداد الأقساط حتى تاريخ 3 فبراير 2020 والذي التفتت غنه الخبرة، وكذلك اعتماد الخبرة لمبلغ (3،000،000) درهم والذي لم تبين مصدره وعلى الرغم من اعتراض الطاعن دون أن توضح الخبرة ماهية تلك المبالغ وهل تتطابق وصفاً ومقداراً مع عقد القرض أم لا، لاسيما وأن الطاعن تمسك أمام الخبرة بخطأ هذه المبالغ وعدم وجود سند لها، وهي التي عللتها الخبرة بأنها فوائد ومصروفات بنكية دون توضيح ماهية تلك المصروفات ونوعها وما إذا كانت تتطابق مع اتفاقية القرض أم لا، فضلاً عن تقاعس الخبرة عن إجابة الطاعن إلى طلبه تكليف البنك بتزويدها بجدول القرض والذي يعد مرآة تفصيلية لحركته وفق الأصول المصرفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء المديونية المستحقة عليه والفائدة والعمولة المتفق عليها. وأن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقاً لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. كما أن مفاد نص المادة (273) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحدّ من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعًا إلى خطئه، إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظِّم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها أم لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ من أصلٍ ثابتٍ في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاء تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه ان المدعي عليه قد تحصلت علي تسهيلات بنكيه وهي ثلاثة قروض إلا انه لم يسدد له حيث ترصد في ذمته مبلغ المطالبة ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليه علي النحو المبين بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من تقرير الخبير التكميلي إن إجمالي قيمة الأقساط التي قام المستأنف بسدادها عن القروض الثلاث محل التداعي والواردة بكشف الحساب الجاري للمستأنف مبلغ 1,401,185.97 درهم حتي تاريخ 25/10/2018 وبتصفية الحساب يترصد في ذمة المستأنف عن القروض الثلاثة مبلغ وقدره 8,631,262.6 درهم وذلك في تاريخ 27/07/2022 وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بعرض التسوية موضوع اعتراض المستأنف والتي كانت بمبلغ قدره 7,000,000 درهم لما كانت بمبلغ أقل من المديونية الواردة بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبرة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم فرأت الخبرة إتاحة الفرصة للمستأنف في تنفيذها من عدمه إلا أنه لم يقم بتنفيذ تلك التسوية وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بتصفية الحساب بين الطرفين حيث قامت بالاطلاع علي كشوف الحساب البنكية المقدمة ووجدت أنه تم خصم جميع الأقساط التي قام المستأنف بسدادها حتي 25/10/2018 تاريخ أخر قسط قام المستأنف بسداده من إجمالي المديونية المتمثلة في قيمة القروض الثلاث وما يتم احتسابه من فوائد ومصروفات بنكية وأوضحت بتقرير أول درجة أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها ترد ما ورد عليه من اعتراضات ولا تجيب المحكمة المستأنف إلى طلبه بندب خبير مصرفي لسلامة التقرير، وبالنسبة الى ما ذكره من ان سبب عدم تنفيذ التزامه مرده الى جائحة كورونا فلا تكفي جائحة كورونا بحد ذاتها الى العذر بعدم تنفيذ الالتزام إذ يجب ان يقدم مدعي ذلك البينة من ان الجائحة أثرت فعلا على تنفيذ الالتزام، ولما لم يفعل المستأنف ذلك فتلتفت المحكمة عما أثاره المستأنف، وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى ذات النتيجة التي توصل اليها الخبير بخصوص المبلغ المترصد بذمة المستأنف فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه ويكون الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.