الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطعن 2 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 1 (تنازع اختصاص) ص 1

جلسة 28 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(1)
الطلب رقم 2 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مجالس ملية. محاكم شرعية. مواريث. 

شرط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس في مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه. المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883.

--------------
ليس للمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ولاية في النظر في دعوى الميراث وتعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم، ذلك أن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه، وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الإسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملي المذكور في دعوى إثبات وفاة هذا المورث وانحصار إرثه في ورثة معينين يكون قد صدر منه في غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق -
في أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا ثم تزوج إذ ذاك بالطالبة الأولى على شريعته ورزق منها بأولاده الأربعة (فهيم وباقي الطالبين) ثم بدا له من بعد ذلك أن يدخل في دين الإسلام فأشهر إسلامه أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بإشهاد رسمي في 3/ 3/ 1928 فأقامت عليه زوجته دعوى نفقة في 26/ 3/ 1928 أمام المجلس الملى الذى قضى لها بجلسة 13/ 6/ 1928 بمبلغ عشرين جنيها نفقة شهرية رغم دفعه بعدم اختصاص المجلس لأنه اعتنق الدين الإسلامي بمقولة إن الدفع في غير محله وكان جوابه على هذه الدعوى أن تقدم للمرة الثانية لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وبعد أن أطلعها على إشهاد إسلامه أشهد في 19/ 3/ 1929 أنه طلق زوجته السيدة اسطاسيه (الطالبة الأولى) ثم نزح إلى القدس وهنالك تزوج بزوجته المدعى عليها في 14/ 6/ 1929 (فيكتوريا خليل صباغ) أمام مأذون الشرع هناك (الشيخ محمد سعيد بدر الدين) وأثبت فى قسيمة الزواج الجديد أن دينه الإسلام وبعد عودته إلى مصر أقام أمام محكمة عابدين الجزئية الشرعية دعوى على زوجته الأولى التي قضت بجلسة 8/ 10/ 1931 بأمر السيدة المذكورة بالكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمضي سنة عليها من تاريخ طلاقها منه، ولما كانت زوجته قد اتخذت إجراءات التنفيذ على أمواله فقد أقام أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 1645 لسنة 1930 كلى مصر وطلب الحكم بصفة مستعجلة ببطلان إجراءات بيع العقار الذى حجزت عليه محافظة مصر فى 31/ 7/ 1930 نفاذا لحكم النفقة ضد الطالبة الأولى ومحافظة مصر ووزارتي العدل والداخلية فقضت بجلسة 23/ 9/ 1930 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد برقم 175 سنة 48 ق وبجلسة 3/ 2/ 1931 قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى - وفى موضوعها برفضها ثم رفع دعوى ثانية أمام محكمة الموسكي على المدعية الأولى ووزارتي الداخلية والعدل طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ 29 جنيها و88 قرشا وقضت برفض الدعوى في 25/ 12/ 1934 (271 سنة 1935) ثم استصدرت المدعية من وكيل محكمة مصر الابتدائية أمرا باختصاصها على 17 فدانا و3 قراريط و4 أسهم مملوكة لزوجها نظير ما تجمد لها ولأولادها من نفقة (1600 جنيه) وفى خلال ذلك وبعده رزق من زوجته الجديدة بأربعة أولاد ( فوزية في 10/ 2/ 1934 ويسري في 2/ 1/ 1938 وفايزه في 2/ 11/ 1939 ورءوف في 17/ 6/ 1944) وأثبت في شهادات ميلاد الثلاثة الأولين منهم أن اسم الوالد وهبه سليمان المهدى وأن دينه الإسلام - أما رابعهم فقد أثبت في شهادة ميلاده أن الوالد قبطي أرثوذكسي ثم توفى هذا الولد قبل أن يتم عامه الأول - وكان مبعث هذا التعديل في شهادات الميلاد أن الوالد ارتد إلى دينه الأول ثم تقدم بطلب إلى المجلس الأكليركي برغبته في العودة إلى حظيرته، فقرر المجلس المذكور في 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ولبث مقيما على دينه الجديد حتى توفى في 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس وفقا لمراسيمهم الدينية، عقب هذه الوفاة تقدم الطالبون إلى مجلس ملي فرعى الزقازيق وأقاموا على المدعى عليها بصفتها الشخصية الدعوى رقم 106 لسنة 1951 وطلبوا الحكم في مواجهتها بإثبات وفاة عوض الله وهبه سليمان وقيام الزوجية بينه وبين الطالبة الأولى وبانحصار إرثه فيها وفى أولاده الأربعة منها - فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المجلس الملى وطلبت إحالة النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة وبجلسة 21/ 12/ 1951 قضى المجلس برفض الدفع وطلب الإحالة وباختصاصه وفى الموضوع قضى بطلبات المدعين - فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم أمام المجلس الملى العام وقيد برقم 77 لسنة 1952. وبجلسة 13/ 1/ 1953 قضى المجلس بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. ثم أقامت المدعى عليها بدورها الدعوى رقم 26 لسنة 1951 أمام محكمة الزقازيق الشرعية على أولاد الزوجة الأولى تطلب إثبات وفاة المورث وانحصار إرثه فيها وفى أولادها الثلاثة الأولين وبجلسة 29/ 11/ 1953 قضت المحكمة أولا - برفض ما دفع به المدعى عليهم وبعدم سماع دعوى إرث المدعية للمتوفى المذكور بصفتها زوجا له. ثانيا - حكمت للمدعية بصفتها وصيا على أولادها الثلاثة بوفاة والدهم وانحصار إرثه فيما اكتسبه حال إسلامه في أولاده القصر يسرى وفايزة وفوزية تقسم تركته تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبمنع تعرض المدعى عليهم لها بصفتها المذكورة. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم إلى المحكمة الشرعية العليا وقيد برقم 167 لسنة 1953 وبجلسة 25/ 10/ 1954 قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأبيد الحكم المستأنف. وفى 21/ 2/ 1955 تقدم الطالبون إلى السيد رئيس محكمة النقض بطلبهم الحالي لعرضه على الجمعية العمومية شرحوا فيه ما كان من شأن المرحوم عوض الله وهبه سليمان وماجريات حياته من زواجه مرتين بزوجتين أنجب من كل منهما أربعة من الأولاد ومن تقلبه بين دينه الأصلي ثم الدين الإسلامي وانتهى به المطاف إلى دينه الأول ثم وفاته مصرا عليه، ثم قيام النزاع من بعد ذلك بخصوص تركته وأي أولاده أحق بوراثته فقضى المجلس الملي قضاءه، ثم قضت المحكمة الشرعية قضاءها ثم قالوا شرحا لطلبهم إن إسلام عوض الله وهبه سليمان قصد به إلى النكاية بزوجته الشرعية جزاء إقامتها دعوى النفقة عليه فكان لذلك صوريا رغبة منه في التحايل على القانون والهرب من التزاماته فبدأ بإشهار إسلامه في سنة 1928 ولكنه ما لبث أن دفعه حنينه إلى دينه الأول فنزح إلى القدس وتقدم هناك إلى بطريركية الروم الأرثوذكس في سنة 1929 معلنا أنه يريد العودة إلى الدين المسيحي وعاد بالفعل وبهذا الوصف الجديد تزوج بزوجته الثانية المسيحية وظل طوال حياته يتردد معها ومع أولاده منها على الكنيسة وهؤلاء الأولاد ولدوا له جميعا بعد عودته إلى دينه الأصلي ولا يغير من واقع هذا الأمر شيئا ما أثبت فى شهادات ميلاد أولاد المدعى عليها الثلاثة الأولين من إسلام الوالد لأن شهادة الميلاد لم تعد لإثبات ذلك - وقد قطع المورث الشك فى هذا الشأن بطلبه إلى المجلس الإكليريكي في سنة 1945 وقبوله عودته إلى دينه الأول وظل مصرا عليه حتى وفاته فلذلك ولما جاء بأسباب الأحكام التي صدرت من محاكم الموسكى ومصر الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة وكلها صريح فى أن هذا الرجل لم يكن جادا فى إسلامه وأنه لم يسلم إلا هربا من قانون الأحوال الشخصية - ولما ثبت من عدم إسلام الزوجة الثانية إلا بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات فلم يكتسب أولادها الإسلام تبعا لها، لذلك كله تكون الزوجة الأولى وأولادها هم الورثة الوحيدون له وينحصر الميراث فيهم دون غيرهم وتأسيسا على ذلك كله انتهوا في طلبهم إلى تحديد جلسة أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض للفصل في هذا النزاع والقضاء بأن الحكم الصادر من مجلس ملي الزقازيق في الدعوى رقم 106 لسنة 1951 بجلسة 21/ 12/ 1951 والمؤيد استئنافيا من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس فى الاستئناف رقم 77 لسنة 1952 هو الحكم الواجب التنفيذ دون الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية فى الدعوى رقم 26 لسنة 1951 كلى والمؤيد استئنافيا من المحكمة العليا الشرعية فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 بجلسة 25/ 10/ 1954 مع إلزام المدعى عليها بصفتها بالمصروفات مع حفظ كافة الحقوق.
ومن حيث إن المدعى عليها طلبت رفض هذا الطلب لأنه ثابت أن المتوفى عوض الله أشهر إسلامه بإشهاد رسمي أمام محكمة مصر الشرعية ثم عاد وأشهر أمامها أنه طلق زوجته (الطالبة الأولى) ثم أقام عليها دعوى أمام محكمة عابدين الشرعية التي قضت له بطلباته ضدها وهى كفها عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمرور سنة على طلاقها، ثم أن عوض الله في خلال إقامته بالقدس تزوج بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع وأثبت في وثيقة الزواج الرسمية أنه مسلم ولما رزق منها بأولاده الثلاثة الأولين أثبت فى شهادة ميلادهم أن أباهم مسلم فلا يصح بعد ذلك النظر إلى شهادة بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس لأن هذه الشهادة إخبارية بنيت على السماع من غير إثبات مصدرها ومن غير التحقق مما ورد فيها ومن غير تقديم الدليل على ما يفيد صحتها من ناحية ويدحضها إشهادات المحكمة الشرعية وقسيمة الزواج الثاني وحكم محكمة عابدين الشرعية، ولأن الإسلام لا يقبل القول بصوريته وما دام أن إسلام عوض الله قد ثبت عند زواجه الثاني وعندما رزق بأولاده الثلاثة منه فإنهم يعتبرون مسلمين لأنهم يتبعون خير الأبوين دينا. وبإسلامهم تنحسر عنهم ولاية المجلس الملى الذى يشترط لاختصاصه اتحاد الخصوم فى الملة أولا واتفاقهم على الاحتكام إليه في المواريث ثانيا وطلبت لذلك كله رفض الطلب.
ومن حيث إن النيابة العمومية أشارت في مذكرتيها إلى أن حكم المجلس الملى لم يصدر فى مواجهة القصر المشمولين بوصاية المدعى عليها فحجية هذا الحكم قاصرة عليها بصفتها الشخصية ولا يمكن أن تتعداها إلى غيرها - على أن هذه الحجية لا أثر لها فى النزاع الحالي الذى لم يوجه إليها بصفتها الشخصية ولا يتأتى قيام التناقض الموجب لعرض النزاع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض إلا إذا كان من الممكن محاجة الخصوم فيه بكل من الحكمين وكان كل منهما صالحا للتنفيذ به على الخصم الآخر، فاذا انتفت هذه الصلاحية عن أحد الحكمين لم يكن ثمة مجال لعرض الأمر على الجمعية العمومية ويتعين عدم قبوله أو رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم إنما يكون طبقا للشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى هذا الشأن وبديهي أن وجود وارث مسلم كاف بذاته لانحسار الولاية كلية عن المجالس الملية وتكون الولاية للمحاكم الشرعية - (قبل إلغائها) ويكون الحكم الصادر منها هو الحكم الواجب التنفيذ.
ومن حيث إنه يبين مما سبق بيانه أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا وتزوج بالطالبة الأولى ورزق منها بأولاده الأربعة الأولين ثم أشهر إسلامه بعد ذلك بإشهاد رسمي أمام محكمة مصر الشرعية في 3/ 3/ 1928 ثم تزوج بالقدس بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع في 14/ 6/ 1929 وأثبت في قسيمة زواجه بها أن دينه الإسلام ثم رزق منها بأولاده الأربعة الأخيرين ثم توفى آخرهم بعد أن أثبت في شهادات ميلاد الثلاثة الباقين أن أباهم مسلم - وظل على إسلامه حتى بدا له أخيرا وفى 1945 أن يعود إلى دينه الأصلي فتقدم إلى المجلس البطريركي بطلب فى هذا الشأن فقرر المجلس في 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ثم استمر على دينه الأخير حتى أدركته منيته فى 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس طبقا لمراسيمهم الدينية ومفاد ذلك أنه اعتنق الإسلام فى سنة 1928 وتزوج بعد ذلك بزوجته المدعى عليها ورزق منها بأولاده الثلاثة (فوزية ويسرى وفائزه) ثم ارتد عن الإسلام فى سنة 1945 فلذلك يكون المقطوع به والثابت من الأوراق الرسمية أنه رزق بهؤلاء الأولاد الثلاثة الأخيرين حينما كان مسلما فصاروا هم مسلمين بالتبعية له - ولا يغض من هذا الشهادة المقدمة من الطالبين من بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس والتي قيل فيها بأن المورث عاد إلى المسيحية فى سنة 1929 ثم تزوج بالمدعى عليها بعد ذلك وهى مسيحية مثله ثم رزق منها بأولاده الأخيرين - لأن هذه الشهادة على ما ثبت فيها إنما كان مرجعها السماع دون التحقق مما ورد فيها بإثبات مصدره أو بتقديم الدليل عليه ويناقضها فى الوقت نفسه جميع أوراق المدعى عليها الرسمية وعلى الخصوص قسيمة الزواج أمام مأذون القدس - وعلى ذلك يبين أن لا ولاية للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى النظر فى دعوى ميراث المتوفى وتعيين ورثته لأن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883 في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه - وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية - وظاهر مما تقدم أن الورثة اختلفت ديانتهم فما كان للمجلس الملى - الذى دفع أمامه بعدم الاختصاص - أن ينظر في هذا النزاع وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المجلس الملى الفرعي بالزقازيق في 21/ 12/ 1951 في الدعوى 106 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا في 13/ 1/ 1953 قد صدر منه فى غير حدود ولايته - بعكس الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية بتاريخ 29/ 11/ 1952 في القضية رقم 26 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا في 25/ 10/ 1954 من المحكمة الشرعية العليا فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 - وعلى ذلك يكون طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي المذكور ونفاذ حكم المجلس الملى المشار إليه فى غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 423 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 91 ص 658

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم المستشارين.

--------------

(91)
القضية رقم 423 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. تزوير. شفعة. 

صدور حكم في الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلاً لإثبات بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

-----------------
متى كان الحكم صادرا في الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لإثبات ما تمسك به من بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة وبالتالي قبول استئنافه شكلا وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعا عارضا لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى وفقا لنص المادة 378 مرافعات التي قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضا بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 382 سنة 1950 مدنى الخليفة ضد المرحوم مصطفى محمد الصعيدي مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين ثم المطعون عليهم من السادس إلى السابع عشر ثم المرحوم سيد محمد الفطاطري مورث باقي المطعون عليهم، طلبت فيها الحكم بأحقيتها للشفعة في الحصة المبيعة إلى سيد محمد الفطاطرى من باقي المدعى عليهم ومقدارها 16 ط و9 س من 24 ط على الشيوع في المنزل المبين بالعريضة بمقتضى العقد المسجل في 15/ 1/ 1950 مقابل ثمن قدره 37 جنيها ودفع ورثة المشترى بسقوط حق الطاعنة في الشفعة لعدم إيداعها الثمن في الميعاد - وبتاريخ 21/ 5/ 1951 حكمت محكمة الخليفة الجزئية بسقوط حق الطاعنة في الشفعة. فاستأنفت هذا الحكم بالقضية رقم 707 سنة 1951 س القاهرة وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وفى الموضوع بأحقيتها للشفعة فى الحصة المبيعة وتمسكت بالمادة 396 من قانون المرافعات التي أجازت استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم وقالت بأن الحكم المستأنف شابه البطلان لعدم إيداع مسودته عقب النطق به في الجلسة التي كان مؤجلا إليها واستدلت على ذلك بشهادة من قلم الكتاب مؤرخة 22/ 5/ 1951 ولاحظت المحكمة الاستئنافية أن مسودة الحكم مؤرخة 21/ 5/ 1951 وأنه مذكور بالخانة الخاصة بتاريخ مسودة الحكم بدفتر إيداع مسودات الأحكام أن التاريخ 21/ 5/ 1951 فقررت الطاعنة بتاريخ 15/ 4/ 1952 الطعن بالتزوير على التاريخ الثابت في مسودة الحكم وفي دفتر الأحكام وأعلنت شواهد التزوير - وبتاريخ 11/ 6/ 1952 حكمت المحكمة الاستئنافية أولا - في الادعاء بالتزوير بقبول الصحيفة شكلا وفي الموضوع برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم مدعيته 25 جنيها للخزانة - ثانيا - في دعوى الموضوع بقبول الاستئناف شكلا وحددت جلسة 1/ 10/ 1952 للتكلم في الموضوع، وقطعت المحكمة في أسباب الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبجواز استئنافه رغم قلة النصاب عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه في دعوى التزوير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية. وقد طلبت النيابة العامة أصليا الحكم بعدم جواز الطعن واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إن النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن على أن قضاء الحكم المطعون فيه صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات وتقول في بيان ذلك إن الطعن منصب على ما قضى به الحكم في الادعاء بالتزوير وهو لا يعتبر في ذاته من طلبات الخصوم في الدعوى لتعلقه بالدليل المستمد من الورقتين المطعون فيهما لا بموضوع الخصومة الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 378 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضا بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا فيما أثارته الطاعنة من الادعاء بالتزوير توصلا لإثبات ما تمسكت به من بطلان الحكم المستأنف وبالتالي قبول استئنافها شكلاً وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعاً عارضاً لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها إذ لم تبدأ المحكمة الاستئنافية من سماعها بل أصبح لها بعد صدور الحكم المطعون فيه وما قضى به من قبول الاستئناف شكلا أن تبدأ في نظرها، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى.

الاثنين، 22 أبريل 2024

الطعن رقم 57 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 40 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، بحكمها الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية.

المقامة من
علي محمد حامد علي سلامة
ضد
1- محافظ الجيزة
2- وكيل الوزارة المشرف على مديرية الزراعة
3- مدير عام إدارة التعاون الزراعي

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، بقالة إنه بوصفه عضوًا منتخبًا ورئيسًا لمجلس إدارة تلك الجمعية، نُسب إليه استعمال صلاحياته في توزيع الأسمدة، دون مراعاة عدالة التوزيع، ونوعية المقررات ونطاقها، ومن غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، التي أوصت بإسقاط عضويته؛ إعمالًا لنص البند (5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعي السالف البيان، فكان القرار المطعون فيه، وبجلسة 22/ 5/ 2016، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذي أولى الاختصاص بنظر الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إلى جهة القضاء العادي، مخالفًا بذلك نص المادة (190) من الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.
وحيث إن المـــادة (54) مـــن قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجـــه الاسـتعجال بغير مصــروفات ويكون حكمها نهائيًّا.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستوريـــة، وهـــي شـــرط لقبولهـــا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـــة بها، والمطروحة على محكمة الموضــوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحــرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية؛ للتثبت من شروط قبولهـا. متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام؛ بحكم اتصاله بولايتها فى نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابـقًا - بالضرورة - على البحث في موضوعـه، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدور حول الطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضوية المدعي من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، وكان نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه، قد أسند إلى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية، ولاية الفصل في الدعاوى المقامة من ذي الشأن بالطعن على قرار المحافظ المختص بإسقاط العضوية؛ ومن ثم فإن المصلحـة المباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة بالنسبة إلى النص المحال، بحسبان الفصل في دستوريته سيكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على حسم مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، ويغدو دفع هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، على سند من أن إحالة محكمة الموضوع الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، يعد رفضًا ضمنيًّا لطلب وقف التنفيذ، وحسمًا لمسألة اختصاصها بنظر الدعوى، في غير محله؛ ذلك أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وتداولها أمامها لتحضيرها وإعداد تقرير الرأي القانوني فيها وتهيئتها للمرافعة، لا ينطوي بذاته على قضاء ضمني باختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في النزاع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (54) مـــن قانـــون التعـــاون الزراعي الصـــادر بالقانـــون رقم 122 لسنة 1980، وذلك في الدعوى رقم 219 لسنة 21 قضائية دستورية، بعد أن حددت النطاق فيها، فيما تضمنته تلك المادة من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وقضت بجلسة 22/ 9/ 2002، برفض الدعوى؛ استنادًا إلى عدم مخالفة هذا النص للمواد (65 و68 و165) من دستور 1971، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الدعوى المعروضة تتعلق بالنص التشريعي ذاته، وكان القضاء برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المشار إليه - محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه - إنما ينطوي - حتمًا - على توسيد الاختصاص لتلك المحكمة بنظر هذا الطعن، اعتبارًا بانصراف الحكـــم - فضلًا عن المسائل التي فصل فيها صراحة - إلى تلك التي ترتبط بها بحكم الاقتضاء العقلي، فلا يكونان إلا كلًّا غير منقسم، ويتكاملان بالتالي في شأن بنيان الحكم، والدعائم التي يقوم عليها؛ إذ لا يسوغ أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها بشأن نهائية الحكم، وتقيم ميزان دستوريته في ضوء المادتين (68 و165) من دستور1971، قبل بحث تلك المسألة؛ باعتبارها مسألة أولية تتقدم غيرها، وتمهد للقضاء في شأن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وتعتبر مدخلًا إليه، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًــا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلـة فيه، أو إعـادة طرحـه عليهـا من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون قد انحسمت، بموجب الحكم المشار إليه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القانون 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية العامة الموحد 6 لسنة 2022.

الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر ( أ ) - في 30 مارس سنة 2024

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد ، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية" ، "الوزارة" ، "الوزير" الواردة بالمادة 1 ، وبنصوص المواد 23 / الفقرة الثانية 30 / الفقرتين الأولى والثانية 35، 74 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه النصوص الآتية :
(المادة الثانية / فقرة أولى) :
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم
فى أدواته ومخرجاته ، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
مادة (1) :
السنة المالية : سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة .
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
مادة (23 / فقرة ثانية) :
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة ، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقًا لحكم المادة ۳۱ مكررًا من هذا القانون .
مادة (30 / فقرتان أولى وثانية) :
يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابًا
أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة .
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
مادة (35) :
يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة .
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى ، وأن البند المُختص دون غيره ، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، فيما يتعلق ب "الباب السادس ، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية .
وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أى اعتمادات إضافية في هذا الشأن .
مادة (74) :
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .

 

مادة رقم 2

تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه هي "موازنة الحكومة "العامة" و"دين الحكومة العامة يليان تعريف" المالية العامة ، وتعريف "التقسيم النمطى" يلى تعريف "التصنيف "الإداري" ، نصوصها الآتى :
موازنة الحكومة العامة : بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة .
دين الحكومة العامة : الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما .
التقسيم النمطى : تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد .
كما تُضاف مادتان جديدتان برقمى 25 مكررًا ، 31 مكررًا إلى ذات القانون ، نصهما الآتي :
مادة (25 مكررًا) :
تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة .
مادة (31 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31 ، 36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض الوزير حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة .
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة 25 مكررًا من هذا القانون .

 

مادة رقم 3

يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكررًا من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية ، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ، طبقًا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .


مادة رقم 4

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 30 مارس سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى

الأحد، 21 أبريل 2024

الطعن 12671 لسنة 87 ق جلسة 12 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبدالحفيظ ، خالد مصطفى ، أحمد فراج و أحمد جمال عبدالخالق نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المنشاوى .

وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من جماد أول سنة 1444 ه الموافق 12 من ديسمبر سنة 2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12671 لسنة 87 ق .

المرفوع من
ورثة / ..... وهم........ :. المقيمون / .... - العمرانية - محافظة الجيزة. حضر الأستاذ / .... .
ضد
أولاً :. وزير المالية بصفته .
ثانياً :. رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته .
يعلنوا / بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير - قسم قصر النيل - القاهرة .
حضر المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .

ثالثاً :. ورثة / ...... وهم :.
.........  الجميع يعلنوا / ..... - العمرانية - محافظة الجيزة.

---------------

" الوقائع "

في يوم 9/ 8/ 2017 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2017 في الاستئنافات أرقام 7041/ 9387/ 10887 لسنة 133 ، 845/ 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 5/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهما اولاً وثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 25/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/ 9/ 2017 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهم طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 28/ 3/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/ 6/ 2022 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين ونائب الدولة والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد جمال عبدالخالق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما أقاما الدعوي رقم 46 لسنة 2016 محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بطلب الحكم بطردهم من الفيلا موضوع الدعوي والتسليم وبإلزامهم أن يؤدوا إليهما مبلغ 805000 جنيهاً مقابل انتفاعهم بها في الفترة من 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 وما يستجد حتي التسليم ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 11/ 1988 صدر قرار المستشار / النائب العام بمنع مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً - ملاك شركة الريان للمعاملات المالية - من التصرف والإدارة وأن المورثين أصدرا عن نفسيهما وبصفتيهما القانونية تفويض وتوكيل رسمي عام لصالح النائب العام بالإدارة والتصرف في أموال الشركة المذكورة تم اعتماده بموجب قرار محكمة الجيزة للأحوال الشخصية - ولاية علي المال - وقد فوض النائب العام المطعون ضده أولاً بصفته - وزير المالية - في جميع ما تضمنه عقد التفويض ، ولما كانت عين التداعي من بين تلك الأصول وسبق أن قامت أحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بتوجيه إنذار إلي مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً لإداء مبلغ 215000 جنيهاً كمقابل انتفاع عن الفترة من 1/ 9/ 2000 حتي 30/ 4/ 2000 بواقع مبلغ 5000 جنيهاً شهرياً إلا أنهما لم يستجيبا ، كما قام المطعون ضده ثانياً بصفته بمطالبة الورثة بمبلغ 805000 جنيهاً مقابل انتفاعهم بها منذ 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 ، فقد أقاما الدعوي ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7041 لسنة 133 ق القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالاستئناف رقم 9387 لسنة 133 ق القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بند رابعاً بالاستئناف رقم 10887 لسنة 133 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بند ثالثاً بالاستئناف رقم 845 لسنة 134 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/ 6/ 2017 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافات الأول والثالث والرابع برفضهم وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بأن يؤدوا للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما ما يستجد من أجرة منذ 1/ 6/ 2016 بواقع مبلغ 5000 جنيه شهرياً وحتي التسليم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضي بطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها ، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بانتفاء قيام علاقة ايجارية بين طرفي الخصومة ، فضلاً عن زوال صفة المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالإدارة والتصرف في أموال شركة الريان بعد صدور حكم محكمة النقض رقم 14116 لسنة 63 ق بإلغاء الأمر الصادر من النائب العام في شأن منع مورثهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، وأن التوكيل الرسمي العام والتفويض الصادرين من المورث لصالح النائب العام انتهي العمل بهما بانتهاء العمل الموكل وهو سداد حقوق كافة المودعين بشركات الريان، ومن ثم تعود ملكية عين النزاع للمورث ومن بعده ورثته الشرعيين ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها علي ما استخلصه من وجود علاقة إيجارية غير مثبتة بين طرفي التداعي مستنداً في ذلك إلي صدور توكيل رسمي عام وتفويض من مورث سالفي الذكر لصالح المستشار/ النائب العام بصفته يبيح له الإدارة والتصرف في جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة له وقد تضمن جدول حصر الأموال لعين النزاع وتوجيه إنذارين لهم من إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن المطعون ضده الثاني بصفته بسداد مقابل انتفاعهم بالعين ، في حين أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه غير سائغ لا يكفي بذاته لإثبات وجود علاقة إيجارية بين طرفي التداعي فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من صدور قرار بنزع ملكية عين النزاع أو بيعها لأخر في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة النقض في الطعن بالنقض رقم 141160 لسنة 62 ق جنائي بإلغاء أمر النائب العام رقم 6 لسنة 1988 في شأن منع مورث الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من التصرف في أمواله وإدارتها وكذا قبل انتهاء التفويض والتوكيل الرسمي العام رقم 801 لسنة 1992 - الصادرين لصالح النائب العام - بوفاة المورث عملاً بنص المادة 714 من القانون المدني - حتي يمكن مطالبة الورثة بمقابل انتفاع عن عين التداعي ، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1 لسنة 2020 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 7 / 7 / 2021

الطلب رقم 1 لسنة 2020 - هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 2021
برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي رئيس الهيئة وعضوية السادة المستشارين القضاة شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد عبد الرحمن الجراح وعبد العزيز يعكوبي والمبارك العوض حسن وسعد محمد زويل وعمر يونس جعرور وعلي عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد

------------------

1 - مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة أياً كان مسماها سواء محكمة نقض أم تمييز أم عليا والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدأن قد تصادما بما يتعذر تغليب أحدهما على الأخر واجتماع تنفيذها معاً يستوجب أن تتولى الهيئة حسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدئين المتعارضين، وينتفي هذا المناط إذا كان المبدأن صادرين عن جهة قضائية واحدة. مما مؤداه: بأن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ أخر يخالفه.

2 - مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقض فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها.

3 - الحكم الصادر قبل البائع ببطلان سند ملكيته على العقار المبيع بعد تسجيل عقد البيع باعتباره غير مالك للمبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور الحكم بالبطلان السالف بيانه ولم يختصم في الدعوى باعتبار أن دعوى البطلان لا تنتج أثرها بالنسبة إلى الغير الذي تلقى حقاً على الشيء موضوع التصرف الباطل ألا إذا تم إدخاله في الدعوى كخصم حقيقي. فإن لم يخصتم فيها فإن الحكم بالبطلان حال صدوره ينتج أثره فيما بين طرفي الخصومة فقط، ولا يمتد أثره إلى الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد الباطل منذ نشأته، لكنه تلقى من أحد المتعاقدين (المتصرف أليه) حقاً على الشيء محل العقد الذي تقرر بطلانه، وهو على خلاف الأصل في أن العقد الباطل في حكم العدم ويؤدي بطلانه إلى زوال آثاره كلها بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد. مما يعبر عنه بالأثر الرجعي للبطلان، ولا يقتصر على طرفيه بل يسري أثره حتى على الغير.

4 - الأخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود وامتداد أثرها إلى الغير يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرور حماية من اطمأن إلى ظهر له من تصرف صحيح تلقى من صاحب الحق واعتقد بحسن نية بمطابقته للحقيقة الظاهرة فتعامل على أساسه، لإن إبطال العقود التي أبرمت على اساس هذا الظاهر وإزالة ما يترتب عليها من آثار من وقت إبرامها سيؤدي حتماً إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها، فضلاً عن ان العدالة ومقتضيات الثقة في المعاملات وحمايتها تقتضي حماية الأغيار حسني النية من مغبة عقود سلفهم الذي تعاقدوا معهم بعد أن اطمأنوا واعتقدوا بصحة تلك العقود، وأن المصلحة العامة تقتضي منحهم هذه الحماية لما فيه من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم، وتجد هذه الحماية سندها في أن بطلان العقد من لا يمنع من وجوده وجوداً واقعياً، إذ ينشئ العقد رغم بطلانه وضعاً ظاهراً يتعامل الناس على أساسه متوهمين بحسن نية كونه عقداً صحيحاً قانونياً طالما لم ينسب إليهم أي خطأ أو تقصير في هذا الاعتقاد.

5 - المظهر الواقعي المخالف للقانون بالنسبة للعقد الباطل ينبغي أن يتولد عنه بالنسبة للغير حسن النية نفس الآثار التي كانت تتولد عنه لو استجمع العناصر التي تحقق له الوجود القانوني الصحيح أخذاً بنظرية الأوضاع الظاهرة مما يببر حمال الغير حال تملكه للشيء محل التصرف الباطل من خلال تعاقده مع صاحب الوضع الظاهر المخالف للحقيقة متى توافر حسن النية لديه (أي الغير)- ولئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة لم ينص عليها صراحة أو ضمناً في قانون المعاملات المدنية، إلا أنه يمكن الأخذ بها استناداً إلى مقتضيات المصلحة والعدالة، إذ طبقاً للمادة (1) من هذا القانون تعتبر قواعد العدالة والمصلحة مصدراً للقاعدة القانونية وذلك بعد التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية.

6 - مؤداه: أن التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية يعد نافذاً في مواجهة صاحب الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع لدى الكافة بمطابقة هذا المظهر للحقيقة دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً في تحري الحقيقة والوقوف عليها، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى استخلاص تلك الشواهد ومدى إسهام صاحب الحق في قيامها والجهد الذي بذله المتعاقد مع صاحب المركز الظاهر في استطلاع حقيقة هذا المظهر.

7 - من المقرر أن ملكية العقار لا تنتقل ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به، وأن عدم تسجيل التصرفات التي من شأنها حق ملكية أو حق عقاري أخر أو نقله أو تغييره أو زواله- ومنها عقد بيع العقار- يترتب عليه أن تلك الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للعقود غير المسجلة من الاثر سوى الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين، فإذا ما تم التسجيل صحيحاً فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له سلطة المالك في التصرف في ملكه وتصبح تصرفاته نافذة في حق الغير من تاريخ التسجيل، وبالتالي فلا يحاج المشتري بالحكم الذي يصدر ضد البائع بخصوص العقار المبيع متى كان تسجيل البيع سابقاً على هذا الحكم وذلك رغبة في حماية الغير حسن النية متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار تم تسجيله قبل الحكم، ويكون التسجيل حجة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كان نتيجة غش أو تزوير، وتكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المشترين بأمرين متلازمين أحدهما يستند إلى الآخر هما التصرف الصحيح الناقل للمكية، والتسجيل المستند إلى هذا التصرف الصحيح. أثره: حجية عقد بيع المشتري حسن النية قبل الورثة.

---------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق- تتحصل في أن .... في غضون عام 2006 قام مع والده .... حال حياته بتأسيس "شركة ...." ذات مسؤولية محدودة بغرض الاستثمار العقاري وإدارة ثروته العقارية، وقد تم توزيع حصص الشركة في عقد التأسيس بحيث اختص .... بنسبة 99% من الأسهم، بينما اختص ابنه .... بنسبة 1%.
قام المورث بتحرير وكالتين لصالح ابنه المذكور لمباشرة أعمال الإدارة والتصرف الأولي بتاريخ 22/ 12/ 1999، والثانية بتاريخ 26/ 3/ 2006.
قام .... وفي الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 بنقل أمواله بجميع عناصرها وصورها بطريق الهبة إلى الشركة المذكورة آنفة لتصبح ضمن أصولها العقارية، كما تم نقل البعض منها إلى ذمة .... الشخصية، وقد قام الأخير بموجب الوكالة الصادرة لصالحه بتعديل الحصص الواردة في عقد الشركة بحيث أصبح يمتلك 25% من حصص الشركة، بينما يمتلك والده نسبة 75%.
ثم قام بتعديل العقد مرة أخرى بحيث أصبح يمتلك نسبة 76% من أسهمها، بينما يمتلك والده نسبة 24%، وبعد ذلك قام .... ببيع أسهمه في شركة .... بحيث أصبح لا يمتلك فيها أي نسبة من أسهمها.
أقام أبناء ....- حال حياته- بعد علمهم بهذه التصرفات الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي أبو ظبي بطلب وقف العمل بالوكالات الممنوحة من والدهم إلى شقيقهم المذكور وإبطال تصرفات الهبة التي قام بها الأخير على سند من الأمر السامي الذي اصدره الشيخ زايد رحمه الله بالتسوية في الهبات بين الأولاد والزوجات حال حياة الواهب، ونص المادة (62/ 2) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه "تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو سوى القاضي بينهم واخرجها من التركة".
وقد قام شقيقهم ببيع عقار تجاري عبارة عن .... واستولى على ثمن المبين وادخله في ذمته، وبيع مجمع سكني في إمارة .... واستعمال تلك الأموال في شراء فندق .... باسمه بقيمة 46 مليون يورو، كما قام باثقال العقارات برهون تجاوزت مئات الملايين، وكانت أغلب العقارات المملوكة لوالدهم قد آلت إليه بطريق المنح من حاكم إمارة أبو ظبي وبقية حكام الإمارات، إلا إنه قام بنقل ملكيتها إلى ولده .... بطريق الهبة دون موافقة الجهات المانحة مما تكون معه هذه الهبات باطلة، لذا أقاموا دعواهم بوقف وإلغاء العمل بالوكالتين الصادرتين لصالح شقيقهم وإبطال جميع الهبات والتصرفات الواردة في الأملاك التي وهبها المورث لشركة .... إضرارا بحقوقهم مع رد العقارات والمبالغ النقدية إلى ذمة والدهم.
وبتاريخ 28/ 11/ 2012 توفى .... فتم تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد، وبتاريخ 30/ 4/ 2013 اصدر سمو رئيس دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي قرارا بتشكيل هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع النزاعات والخلافات المثارة بين ورثة .... المرفوعة من أحد الورثة أو بعضهم ضد الورثة الآخرين سواء كانت محل نزاع قضائي مثار حاليا أم لم يسبق إثارتها أمام المحاكم.
وبتاريخ 10/ 12/ 2013 قضت الهيئة القضائية المشكلة بمحكمة استئناف أبو ظبي في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني أبو ظبي ببطلان الهبات المنصبة على مجموعة من أملاك المورث وعددها (22) عقارات وتوزيعها على الورثة وفق الفريضة الشرعية، على سند أن هذه الهبات قصد بها التحايل على أحكام الميراث إذا استفاد منها أحد الورثة وهو ابنه.
وأقام الورثة الدعوى رقم ... لسنة ... لتنفيذ الحكم المشار إليه.
استشكل واضعو اليد على بعض العقارات في الحكم المراد تنفيذه، فاصدر قاضي التنفيذ قراره برفض التنفيذ بالنسبة للعقارات التي تم تصرف فيها، مما حدا بالوارثين .... إلى إقامة دعاوى ضد حازي العقارات المقضي ببطلان جميع التصرفات المتعلقة بها، ومن بينها تلك الدعاوى:-
أولا: الدعوى رقم ... لسنة ... تجاري كلي الشارقة ضد المدعو .... حائز القطعة رقم ... بمنطقة .... بطلب الحكم ببطلان التصرف فيها.
وبتاريخ 30/ 7/ 2019 حكمت محكمة الشارقة الابتدائية برفض الدعوى، تأسيسا على أن المشتري لم يختصم في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني أبو ظبي بإبطال التصرف بالهبة.
استأنف المدعيان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة بالاستئناف رقم ... لسنة ... مدني، ومحكمة الاستئناف قضت بالتأييد.
طعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة ... تجاري، وبتاريخ 12/ 5/ 2020 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، تأسيسا على أنه يترتب على بطلان العقد إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وهو أن يرد كل من طرفي العقد ما تسلمه من الطرف الآخر، لأن احتفاظه به يكون دون وجه حق، وأن الملكية تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، والثاني تبعي ومكمل وهو التسجيل، فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وبالتالي فالعقود الباطلة لا يصححها التسجيل الذي لا يحول دون الطعن في العقد بإنه باطل ومعدوم وأنه غير نافذ في حق الغير.
وعابت المحكمة الاتحادية العليا على الحكم المنقوض إنه لم يفطن إلى أن الدعوى رقم ... لسنة ... مدني أبو ظبي رفعت من ورثة .... ضد مورثهم الواهب وشركة ... وشقيقهما .... الموهوب له بطلب إبطال كافة الهبات والتنازلات التي أتاه المورث لصالح الشركة المذكورة والشقيق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية والنظام العام وقانون المعاملات المدنية، ولم يكن موضوع الدعوى رجوعا عن الهبة من طرف الواهب عملا بالمادة (646) من القانون الأخير، ويكون من أثر ذلك وفقا لأحكام المادتين (210، 275) من هذا القانون أصبح الورثة هم الملاك الحقيقيين للقطعة محل النزاع، ويمتد أثر هذا البطلان إلى الغير ... الذي انتقلت له الشركة الموهوب لها ملكية الأرض بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 7/ 2009، ورتبت المحكمة على ذلك أن تصرف الموهوب لها بالبيع غير نافذ في حق المالكين الحقيقيين- الورثة- ولو قام الغير- المشتري- بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري لأن التسجيل لا يصحح العقد الباطل، ولا ينال من ذلك حسن النية الذي أوردها لحكم المنقوض والذي- أيا كان وجه الرأي فيها- يضحى غير منتج.
ثانيا: الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي أبو ظبي ضد .... بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المحرر بينه وبين الشركة .... الموهوب لها بخصوص العقار رقم (205)، وإلزامه برده وتسليمه خاليا من الشواغل لورثة ....، وتكليف المدعى عليها .... بمحو قيد الملكية من إدارة تسجيل العقارات وإعادة قيده باسم الورثة استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني أبو ظبي.
وبتاريخ 27/ 10/ 2019 حكمت محكمة أبو ظبي الابتدائي برفض الدعوى، تأسيسا على أن واضع اليد على العقار محل التداعي من الغير حسن النية، وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة ... مدني أبو ظبي.
طعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة ... مدني، وبتاريخ 30/ 6/ 2020 قررت محكمة النقض في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن على سند من أن قانون المعاملات المدنية لم ينص على الحالة التي يقع فيها الشيء في يد من انتقلت إليه بعقد صحيح إذا كان حسن النية وغير عالم بالبطلان الذي شاب العقد السابق عليه، وكان المشتري .... وهو حسن النية بحسب الأصل قد اشترى العقار سالف البيان استنادا إلى ملكية البائعة له المسجلة لدى دائرة البلدية وتم تسجيل عقد شرائه وكان ذلك قبل إقامة الدعوى رقم ... لسنة ... ببطلان الهبات، ومن ثم فلا يعد هذا الحكم حجة على المشتري عملا بنسبية الأحكام وتكون ملكية العقار قد انتلقت بأمرين متلازمين أحدهما يستند إلى الأخر هما التصرف الصحيح الناقل للملكية والتسجيل المستند إلى هذا التصرف الصحيح.
وقد أسفر عن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ... لسنة ... تجاري، والحكم الصادر من محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم ... لسنة ... مدني، صدور مبدأيين متعارضين حول مسألة واحدة ذلك أن الحكم الأول اعتبر الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني ببطلان الهبات الصادر من الواهب إلى أحد ابنائه لا يعدو أن يكون حكما كاشفا وليش منشئا، ومن ثم يمتد اثر البطلان إلى التصرفات التي أبرمها الموهوب إليه مع الغير حتى ولو تم تسجيل عقده، لأن التسجيل لا يصحح العقد الباطل.
بينما الحكم الثاني لم يعتد بالأثر الرجعي لبطلان الهبات في حق الغير، تأسيسا على أن الغير حسن النية وعقده صحيح وأن الملكية انتقلت إليه بالتسجيل.
وعلى أثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/ 10/ 2020 قيدت برقم (1 لسنة 2020- هيئة توحيد المبادئ) طلب في ختامها النظر في التعارض السالف بيانه.
وحيث أن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10 لسنة 2019) بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن "تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سابق لها أن قررته وفقا للإجراءات المحددة في المادة (16) من هذا القانون". يدل على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادرا عن المحاكم العليا في الدولة أيا كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا، والآخر صادر من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر، بحيث يكون المبدآن قد تصادما بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذها معا، مما يستوجب أن تتولى الهيئة هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين.
وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدأين صادرين من جهة قضائية واحدة فأن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ... لسنة ... تجاري، والحكم الصادر من محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم ... لسنة ... مدني، أن الحكمين أصدرا مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة على النحو المبين في المساق المتقدم، مما ينعد معه الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بنظر طلب النائب العام بخصوص هذا التعارض، على ألا يمتد اختصاص الهيئة إلى بحث أوجه النزاع الموضوعية بين الخصوم والفصل فيه.
وحيث أن الهيئة وقبل الفصل في التعارض بين المبدأين المتعارضين على النحو السالف بيانه- تنوه ابتداء إلى أن هناك مسألة أساسية لازمة يتوقف عليها الفصل في التعارض وهي مدى سريان الحكم الصادر ببطلان الهبات الصادرة من المورث حال حياته بأثر رجعي في حق المشتري حسن النية بموجب عقد بيع مسجل وما رتبه من استحقاق المبيع وحجية هذا العقد قبل الورثة، فإن المستقر عليه- وعلى ما جرى عليه نص المادة (49) من قانون الاثبات - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب والمنطوق المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، ومؤدى ذلك أن أثر حجية الحكم الصادر ببطلان الهبات الصادرة من المورث .... يكون مقصورا على من كان طرفا في هذا الحكم، بما يترتب عليه بقاء العقارات والأعيان على ملك المورث وينسحب الحكم بأثر رجعي إلى وقت نشوء عقد الهبة ولا يمتد هذا الأثر ولا يعتد بحجية الحكم في شأن التصرفات التي أبرمها المورث في صحته لصالح الغير مثل البيع أيا كانت صفته فيه لانتفاء وجود علاقات قانونية بين المورث حال حياته وهذا الغير يمكن أن ترتب أثرا قانونيا لنقل الملكية لصالح المشترين حسني النية، وعليه فإن الحكم الصادر قبل البائع ببطلان سند ملكيته على العقار المبيع بعد تسجيل عقد البيع باعتباره مالك المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور الحكم بالبطلان سالف البيان ولم يختصم في الدعوى باعتبار أن دعوى البطلان لا تنتج أثرها بالنسبة إلى الغير الذي تلقى حقا على الشيء موضوع التصرف الباطل إلا إذا تم إدخاله في الدعوى كخصم حقيقي، فإن لم يختصم فيها فإن الحكم بالبطلان حال صدوره ينتج أثره فيما بين طرفي الخصومة فقط ولا يمتد اثره إلى الغير الذي لم يكن طرفا في العقد الباطل منذ نشأته لكنه تلقى من أحد المتعاقدين (وتحديدا المتصرف إليه في العقد الباطل) حقا على محل العقد الذي تقرر بطلانه، وهو على خلاف الأصل في أن العقد الباطل في حكم العدم ويؤدي بطلانه إلى زوال آثاره كلها بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد وهذا ما يعبر عنه بالأثر الرجعي للبطلان، ولا يقتصر على طرفيه بل يسري أثره على الغير، وهو ما اعتنقه الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ... لسنة ... تجاري كما سلف بيانه، إلا أن الأخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرورة حماية من اطمأن إلى ما ظهر له من تصرف صحيح تلقى من صاحب الحق واعتقد بحسن نية بمطابقته للحقيقة الظاهرة فتعامل على أساسه، لأن إبطال العقود التي أبرمت بين الناس على أساس هذا الظاهر وإزالة ما يترتب عليها من آثار وقت إبرامها سيؤدي حتما إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها، أضف إلى ذلك أن العدالة ومقتضيات الثقة في التعاملات وحمايتها تقتضي حماية الأغيار حسني النية من مغبة عقود سلفهم الذين تعاقدوا معهم بعد أن اطمأنوا واعتقدوا بصحة تلك العقود، وأن المصلحة العامة تقتضي منحهم هذه الحماية لما فيها من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم، وتجد هذه الحماية سندها في أن بطلان العقد لا يمنع من وجوده وجودا واقعيا، إذ ينشئ العقد رغم بطلانه وضعا ظاهرا يتعامل الناي على أساسه متوهمين بحسن نية كونه عقدا صحيحا قانونا طالما لم ينسب إليهم أي خطأ أو تقصير في هذا الاعتقاد، وبالتالي فإن المظهر الواقعي المخالف للقانون بالنسبة للعقد الباطل ينبغي أن يتولد عنه بالنسبة للغير حسن النية نفس الآثار التي كانت تتولد عنه لو استجمع العناصر التي تحقق له الوجود القانوني الصحيح أخذا بنظرية الأوضاع الظاهرة مما يبرر حماية الغير حال تملكه للشيء محل التصرف الباطل من خلال تعاقده مع صاحب الوضع الظاهر المخالف للحقيقة متى توافر حسن النية لديه (أي الغير)، ومن ثم يعد حسن النية متوافرا إذا لم يكن في وسع ذلك الغير التوصل إلى معرفة المركز الحقيقي المخالف للوضع الظاهر ولو بذل ذلك الغير عناية الشخص العادي ولم يقصر في استطلاع حقيقة الأمر وتقصيه المخالف للظاهر، فإذا قصر الغير في ذلك زال عنه افتراض حسن النية وفقد الحماية المقررة بمقتضى الوضع الظاهر، لذلك فإن التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر (المالك الظاهر الذي بطل تصرفه أو سند ملكيته) والغير حسن النية يعد نافذا في مواجهة صاحب الحق متى كان الأخير أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع لدى الكافة بمطابقة هذا المظهر للحقيقة دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير في تحري الحقيقة والوقوف عليها، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى استخلاص تلك الشواهد ومدى إسهام صاحب الحق في قيامها والجهد الذي بذله المتعاقد مع صاحب المركز الظاهر في استطلاع حقيقة هذا المظهر. ولئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة لم ينص عليها صراحة في ضمنا في قانون المعاملات المدنية، إلا أنه يمكن الأخذ بها استنادا إلى مقتضيات المصلحة والعدالة، إذ طبقا للمادة (1) من هذا القانون تعتبر قواعد العدالة والمصلحة مصدرا للقاعدة القانونية وذلك بعد التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية.
أما فيما يتعلق بحجية عقد بيع المشتري حسن النية قبل الورثة، فإن من المقرر أن ملكية العقار لا تنتقل ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به، وأن عدم تسجيل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله- ومنها عقد بيع العقار- يترتب عليه أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من أثر سوى الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين، فإذا ما تم التسجيل صحيحا فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له سلطة المالك في التصرف في ملكه، وتصبح (تصرفاته) نافذة في حق الغير من تاريخ التسجيل، وبالتالي فلا يحاج المشتري بالحكم الذي يصدر ضد البائع بخصوص العقار المبيع متى كان تسجيل المبيع سابقا على هذا الحكم وذلك رغبة في حماية الغير حسن النية متى كان قد تلقى حقا عينيا على عقار وتم تسجيله قبل الحكم، ويكون التسجيل حجة في مواجهة الكافة، ولا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كان نتيجة غش أو تزوير، وتكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المشترين بأمرين متلازمين احدهما يستند إلى الآخر هما التصرف الصحيح الناقل للمكية، والتسجيل المستند إلى هذا التصرف الصحيح.
لما كان ذلك وكان المورث .... رحمه الله باعتباره المالك الحقيقي للعقار موضوع النزاع- وهو سلف الورثة الذي يتلقون الحق عنه- قد اسهم بموجب إبرامه للهبة الباطلة في ظهور شركة .... على الحق بمظهر صاحبه بما دفع المشتري حسن النية إلى التعاقد معها للشواهد المحيطة بالتعاقد والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المظهر الحقيقي- بما مؤداه نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة المالك الحقيقي وورثته من بعد، ذلك أن ما وقع من المورث من التصرف بالهبة إلى الشركة المذكورة وقيدها بالسجل باعتبارها مالكة للعقار إنما كان ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى نقل الملكية إلى الشركة، وإلى إجازته لها بالتعامل باسمها وكشف عن مظهر خاص من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن الشركة ومديرها ....- أحد الورثة- هي المالكة الحقيقية للعقار، ومن ثم يكون من حق المشتري حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه مالك المبيع الذي انتقل إليه ولا سيما أن عقد البيع الصادر من الشركة كان قبل صدور الحكم ببطلان الهبة، مما يكون صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، وكان الورثة لم يطعنوا على ذلك البيع بالصورية المطلقة، وإنما إقامة دعواهم بعد نفاذ العقد في مواجهتهم باعتبارهم قد كسبوا حقا- بصفتهم الورثة- على المبيع بغرض إزالة العوائق القائمة على سبيل عدم سريان أثر ذلك التعاقد المسجل في مواجهتهم، وكان الحكم الصادر في دعوى بطلان التصرفات لم يثبت صورية العقد المبرم بين الشركة والمشتري فإنه يبقى صحيحا مرتبا أثره القانوني من حيث انتقال الملكية ويكون حجة على الوارث، وإنما ما خلصت إليه الهيئة من تقريرات قانونية في نطاق النزاع المطروح إنما يسري على جميع عقود البيع التي أبرمتها شركة .... متى توافرت موجبات صحتها واستكملت شرائطها القانونية وفق الأسباب المشار إليها في المساق المتقدم.

وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم فأن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ... لسنة ... تجاري قد اعتد بالأثر الرجعي للحكم الصادر ببطلان سند ملكية البائع في حق مشتري العقار حسن النية بعقد مسجل بعد تمام التسجيل، مما ترى معه الهيئة إقرار المبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من محكمة نقض بأبو ظبي في الطعن رقم ... لسنة ... وترتيب الآثار القانونية على واقعة النزاع.

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة الاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم ... لسنة ... مدني.