الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 28 فبراير 2014

عدم بطلان الحكم لكتابة مسودته بالكمبيوتر

المبدأ
لم يشأ المشرع مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إن مقطع النزاع فى المسألة المعروضة يكمن فى مدى صحة كتابة مسودة الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر .
ومن حيث إنه سبق لهذه الدائرة أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق.عليا " بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت كتابة المسودة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد ......" على سند مؤداه أنه يتعين الرجوع فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة فيما لم ينص عليه قانون مجلس الدولة إلى أحكام قانون المرافعات .
ومن حيث إن قانون المرافعات أوجب أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين استمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة .
ومن حيث إن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيداً لتحرير نسخة الحكم الأصلية التى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها وتكون هى وحدها دون مسودة الحكم هى المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية وعند الطعن عليه من ذوى الشأن باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هى التى يحاج بها ولا تقبل المجادلة فى بياناتها  إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير .
ومن حيث إنه يتبين من مطالعة قوانين المرافعات ، والإجراءات الجنائية أن المشرع لم يشأ مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إنه ولئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة فإنه لا يجب الوقوف على المعنى الحرفى للفظ " كتابة " وتجريده من مضمونه وغايته إذ يجب أن تفهم هذه الكلمة فى إطار الهدف منها فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضى أن يكون ذلك باستعمال أى من الأقلام أو الأحبار فحسب ، بل يكون القاضى كاتباً لمسودة الحكم إذ توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر أو آلة الكتابة طالما أنه قام بذلك بنفسه ، ولا يعهد به إلى آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه فى المداولة ، فإذا أجاد القاضى استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه فى كتابة مسودة الحكم عندئذ يكون الحكم نابعاً من شخص القاضى ومكتوب بيده لا بيد غيره ، ذلك أن كتابة القاضى مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه على الحروف مستكملاً الكلمة توصلاً إلى الجملة التى يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم ، كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزاً بتلقى صوت القاضى نفسه ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت على الورقة كتابة ، فهو إذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة . وقد غدا استخدام جهاز الكمبيوتر فى يد القضاة وخاصة الشباب منهم وسيلة فعالة لإنجاز العديد من الأحكام . وليس من عيب فى استخدام جهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الأحكام بل هناك محاسن كثيرة إذ تسهل قراءة المسودة ولا تختلط عباراتها أو تضطرب كما يسهل على القاضى تسجيل أفكاره وترتيبها وتنسيقها وسرد الوقائع إلى نحو أفضل وأن إلزام القاضى بكتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر فى الكتابة بعد أن اتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية حتى غدا استعمال جهاز الكمبيوتر جزءً من منظومة عمله القضائى ، مما يجب أن يترك للقاضى حرية التعبير عن أفكاره فى كتابة مسودة الأحكام بالوسيلة التى تحقق له اليسر والسهولة والعبرة تكمن فى المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية وعدم إنشائها أو مشاركة غير القضاة فى كتابتها .
ومن حيث إن مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كلاً منهما دراسة فنية انتهت إلى استخدام الحاسب الآلى فى كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر على سرية المداولة وإنه يؤدى إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة بجانب توفير أكبر فرصة للقاضى للتأمل الهادئ فى الموضوع الذى يعالجه وإن استخدام القاضى لجهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر فى وجدانه ، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير ، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها إنها كتبت بخط اليد أم على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلى لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة ، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة وأنه فى حالة استخدام القاضى لجهاز الحاسب الآلى فى كتابة المسودة ، حيث توجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسوده الحكم مادام هو الذى يستخدمه بنفسه ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دونه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التى لا يعلمها غير القاضى .
            ومن حيث إنه إذ ما كان الأمر كذلك وكانت الجهات الفنية قد أكدت - على نحو ما تقدم – أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلى المزود ببرامج السرية ، تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دونه القاضى بمسودة الحكم ، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمر لا غبار عليه وأنه يكتفى بالتوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم وورودها فى نهاية المسودة دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة وهو الأمر الذى استقر عليه الفقه والقضاء العادى والقضاء الإدارى .... إلا إن المحكمة ترى مع ذلك " إنه يلزم على القاضى أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهى رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر " وانتهت المحكمة – دائرة توحيد المبادئ – إلى حكمها سالف البيان .
            ومن حيث إنه إزاء ما سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر لا يؤثر على سرية المداولة وسرية الحكم حتى النطق به علانية ، فمن ثم لا يكون ثمة لزوم للتفرقة فى حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر ، بين أى من مدونات مسودة هذه الأحكام ، بحيث يستوى فى ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا منطوق الحكم وكتابة غير ذلك من هذه المدونات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة العدول عما سبق أن قررته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن المشار إليه سابقاً فى هذا الشأن والحكم بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التى أصدرت هذه الأحكام .

(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/12/2011في الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا)

الثلاثاء، 7 يناير 2014

الوقائع المصرية 2014

يناير
العدد 2
العدد 3
العدد 4
العدد 4 تابع
العدد 4 تابع أ
العدد 4 تابع ب
العدد 4 تابع ج
العدد 5
العدد 5 تابع
العدد 6
العدد 7
العدد 7 تابع
العدد 7 تابع أ
العدد 8
العدد 9
العدد 10
العدد 10 تابع
العدد 10 تابع أ
العدد 10 تابع ب
العدد 11
العدد 12
العدد 12 تابع
العدد 13
العدد 14
العدد 14 تابع 
العدد 14 تابع أ
العدد 15
العدد 15 تابع 
العدد 15 تابع أ
العدد 16
العدد 17
العدد 18
العدد 18 تابع
العدد 19 
العدد 20
العدد 21
العدد 21 تابع
العدد 22 
العدد 23
فبراير
العدد 24
العدد 25
العدد 26
العدد 27
العدد 28
العدد 28 تابع 
العدد 28 تابع أ
العدد 29
العدد 29 تابع
العدد 29 تابع أ
العدد 30
العدد 31
العدد 32
العدد 33
العدد 34
العدد 35
العدد 36
العدد 37
العدد 38
العدد 39
العدد 40
العدد 41
العدد 41 تابع
العدد 41 تابع أ
العدد 41 تابع ب
العدد 41 تابع ج
العدد 41 تابع د
العدد 42
العدد 43
العدد 43 تابع
العدد 44
العدد 45
العدد 45 تابع
العدد 45 تابع أ
العدد 45 تابع ب
العدد 45 تابع ج
العدد 46
العدد 47
العدد 48
مارس
العدد 49
العدد 50
العدد 51
العدد 52
العدد 53 
العدد 53 تابع
العدد 54 
العدد 55 
العدد 56 
العدد 56 تابع
العدد 57 
العدد 58 
العدد 59 
العدد 60 
العدد 61 
العدد 62 
العدد 63 
العدد 64
العدد 65
العدد 66 
العدد 67
العدد 67 تابع
العدد 68 
العدد 69
العدد 70 
العدد 70 تابع
العدد 71 
العدد 71 تابع
العدد 72
العدد 73
العدد 73 تابع
العدد 74 
العدد 74 تابع
ابريل
العدد 75 
العدد 76
العدد 76 تابع
العدد 77
العدد 78
العدد 79
العدد 80
العدد 81
العدد 82
العدد 83 
العدد 83 تابع
العدد 83 تابع أ
العدد 84 
العدد 85
العدد 85 تابع
العدد 86 
العدد 87
العدد 87 تابع
العدد 88
العدد 89 
العدد 90 
العدد 91
العدد 91 تابع
العدد 92
العدد 93
العدد 94
العدد 95
العدد 96
العدد 97
العدد 98
العدد 98 تابع
مايو
يونيو
العدد 139
يوليو
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 154 تابع
العدد 155
العدد 155 تابع
العدد 155 تابع أ
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 160 تابع
العدد 161
العدد 161 تابع
العدد 162
العدد 162 تابع
العدد 163
العدد 163 تابع
العدد 164
العدد 165
العدد 165 تابع
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
أغسطس
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 178 تابع
العدد 179
العدد 180
العدد 180 تابع
العدد 181
العدد 181 تابع
العدد 182
العدد 182 تابع
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 192 تابع
العدد 193
العدد 194
العدد 195
سبتمبر
العدد 196
العدد 197
العدد 198
العدد 199
العدد 200
العدد 201
العدد 201 تابع
العدد 202
العدد 203
العدد 204
العدد 205
العدد 205 تابع
العدد 206
العدد 206 تابع
العدد 207
العدد 208
العدد 208 تابع
العدد 209
العدد 210
العدد 211
العدد 212
العدد 213
العدد 213 تابع
العدد 214
العدد 215
العدد 216
العدد 217
العدد 218
العدد 218 تابع
العدد 219
العدد 219 تابع
العدد 219 تابع أ
العدد 220
العدد 220 تابع
العدد 221
العدد 222
العدد 222 تابع
العدد 223
العدد 223 تابع
أكتوبر
العدد 224
العدد 225
العدد 226
العدد 227
العدد 227 تابع
العدد 228
العدد 229
العدد 230
العدد 231
العدد 231 تابع
العدد 231 تابع أ
العدد 232
العدد 232 تابع
العدد 232 تابع أ
العدد 232 تابع ب
العدد 233
العدد 234
العدد 235
العدد 235 تابع
العدد 235 تابع أ
العدد 236
العدد 237
العدد 238
العدد 239
العدد 240
العدد 241
العدد 242
العدد 242 تابع
العدد 243
العدد 243 تابع
العدد 244
نوفمبر
العدد 251
العدد 260
العدد 261
العدد 262
العدد 263
العدد 264
العدد 265
العدد 266 
العدد 266 تابع
العدد 266 تابع أ
العدد 267
العدد 267 تابع
العدد 269
العدد 269 تابع
العدد 270
ديسمبر
العدد 271
العدد 271 تابع
العدد 272
العدد 273
العدد 274
العدد 275
العدد 276
العدد 276 تابع
العدد 277
العدد 278
العدد 279
العدد 279 تابع
العدد 280
العدد 281
العدد 282
العدد 283
العدد 284
العدد 284 تابع
العدد 284 تابع أ
العدد 284 تابع ب
العدد 285
العدد 286
العدد 287
العدد 288
العدد 289
العدد 290
العدد 291
العدد 292
العدد 292 تابع
العدد 293
العدد 294
العدد 295
العدد 296
العدد 296 تابع
العدد 296 تابع أ
العدد 296 تابع ب
العدد 297
العدد 297 تابع

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 140 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


للخبير خلال الخمسة الايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريته ولرئيس الدائرة التى عينته او القاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبولة . 

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية .

الأحكام المرتبطة
يبين من استقراء المواد 135 و 140 و 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فان إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه وقياسا على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلا كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجداول أو ما إلى ذلك وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحا فمن ثم يجوز أن يكون ضمنيا ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذى عينه الحكم قبلا ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقا للقاعدة آنفة البيان بل على العكس من ذلك قالوا أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلا بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلا ولذ لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمني لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه إذ عول علي تقرير الخبير الذى حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1218 )

المادة 141 إثبات


يجوز رد الخبير:
(أ) اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
(ب) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.
ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,
د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.

المادة 142 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الايام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه .


الأحكام المرتبطة
لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على ان تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا . فقد استهدفت - وعلى ماجرى بع قضاء محكمة النقض - اعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى اعلانهم بالاوراق المتعلقة بسير الطعن ، فاذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الاجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض - ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك وانه عند قيام تعارض بين الحكم وبيم ما اثبت بمحضر الجلسة فان العبرة بما اثبت بالحكم ولايجوز للخصم ان يجحد ما اثبت به أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقا للاجراءات اوجبها القانون وهو رخصة قررها المشرع له ان شاء استعملها دون حاجة الى الترخيص له بذلك من المحكمة . ( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي انه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فانه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذى اوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة فى ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم لان هذا النص وعلى ماهو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا فى المداولة . ولايجوز للطاعنة جحد ما اثبت بالحكم فى هذا الخصوص متى سكتت عن اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المواد من 49 الى 51 من قانون الاثبات . ولايجديها التحدى بان المحكمة تملك من تلقاء نفسها ان تحكم برد وبطلان ايه ورقة اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم توفى حدود سلطتها التقديرية استعمال هذه الرخصة الجوازية . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الثابت من الاوراق ان قرار التنظيم رقم ....... لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الازالة خلال شهرين واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذى قضى بتاييد هذا القرار ، فانه يكون قد التزم بذات الاصل الوارد به وبالتالى فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المحكمة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلى . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان نص المادة 142 من قانون الاثبات يدل على ان المحكمة او القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتبار ان هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيره امام محكمة الاستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها فان الدعوى بردها امام محكمة اخرى لايؤثر فى مباشرة المامورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه بما يناى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير ذى اثر على الحكم ان هو لم يرد عليه استقلالا.
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الدفاع غير الجوهرى لايترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لاتلتزم بالرد الا على الدفاع الجوهرى المنتج . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الادلة المطروحة عليها لتاخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان عمل الخبير لايعدو وان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى تخضع لتقديرها ولها سلطة الاخذ بما انتهعى اليه محمولا على اسبابه متى اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الاسس التى بنى عليها دون ان تكون ملزمه بالرد على تقرير الخبير الاستشارى او المستندات المخالفة لما اخذت به او الاستجابة لطلب ندب خبراء اخرين لان فىقيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

النص فى المادة 142 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل علي أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . 
( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 286)

مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولي ـ مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ـ لا يكون الا علي أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير ، الا ان ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ولا ينفى حق المحكمة فى الاستناد الى ما يحويه ملف الدعوي من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان التصرف محل دعوي المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 في الدعويين رقمى341 و 342 لسنة 1965 مدني بنها الابتدائية ، وكان ضم ملف الدعويين انما كان تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 وفي حضور المخاصمين بناء علي طلب المطعون عليه الأول ، فان الحكم المطعون فيه اذ عول فى قضائه علي ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن رقم 837 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س29 ص 286)

المادة 143 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرات بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .


الأحكام المرتبطة
مدة سقوط الخصومة ـ وفقا للمادة 302 مرافعات ـ لا تبدأ فى حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة الا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . فاذا كان الاستئناف فد رفع أصلا من والد المطعون عليهم بصفته وليا عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد ، فانه يترتب علي زوال صفته في مباشرة الاستئناف والسير فيه وانتقال هذه الصفة اليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض باحالة القضية الي محكمة الاستئناف ، وانما من اليوم الذي يتم فيه اعلان المطعون عليهم ( المستأنفين ) بوجود الاستئناف .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )

متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض ـ بنقض الحكم الاستئنافى والاحالة ـ ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الاحالة بأى وجه من الوجوه ، فان هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )