الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 7 مارس 2024

الدعوى رقم 24 لسنة 43 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض - الدائرة المدنية والعمالية - بحكمها الصادر بجلسة 10/12/2020، ملف الطعن رقم 6 لسنة 89 قضائية

المقام من

1- منى فوزي السيد لاشين

2- أسامة فوزي السيد لاشين

3- أحمد عصام راغب العزبي

ضد

1- نقيب صيادلة مصر

2- خالد علي أحمد، بصفته رئيس هيئة التأديب

--------------

الإجراءات

 بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6 لسنة 89 قضائية، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 10/12/2020، بوقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم الطاعن الثالث في الدعوى الموضوعية مذكرتين، طلب فيهما الحكم بعدم دستورية المادتين (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2023، وفيها قدم الطاعن الثالث في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، وبسقوط نص المادة (57) من القانون ذاته، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة القاهرة، كان قد أحال كلًّا من: منى فوزي السيد لاشين وأسامة فوزي السيد لاشين وأحمد عصام راغب العزبي، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة في الدعوى التأديبية رقم 132 لسنة 2010، لمساءلتهم تأديبيًّا عما نسب إليهم من قيام الأولى والثاني بإعارة اسميهما إلى الثالث، ليتسنى له فتح وإدارة صيدليات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 5/9/2011، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الأولى والثاني بإيقاف عضويتهما بالنقابة لمدة ثلاثة أشهر، وبمعاقبة الثالث بإيقاف عضويته بالنقابة لمدة ستة أشهر؛ فطعنوا على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام: 420 و421 لسنة 129 قضائية، و1948 لسنة 130 قضائية. وبجلسة 9/1/2019، حكمت هيئة التأديب الاستئنافية – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط - برفضها وتأييد القرار المطعون فيه. طعن المحالون على الحكم السالف بيانه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/12/2020، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، التي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وحيث إن المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، تنص على أنه " يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمِل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني".



وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصيادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذًا عليها قانونًا، ولإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، ونص المشرع في المادة (51) من قانون إنشاء النقابة المشار إليه، على أن يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمِل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني.

متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، وإن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة؛ ذلك أن جوهر عملها وطبيعة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر أنزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، وذلك على ما جرى به نص المادة (192) من دستور 2014، والفقرتان (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (190) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، في غير محله، ذلك الفهم الذي أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الدعوى المعروضة جديرة بعدم القبول.

وحيث إن ما أبداه الطاعن الثالث في الدعوى الموضوعية، من طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة وسقوط المادة (57) من القانون ذاته، لمخالفتها نصوص المواد (94 و96 و97 و184 و186) من الدستور؛ فمردود بأن ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، بطريقين لا يلتقيان؛ أولهما: إحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية المحالة، وثانيهما: برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، ورخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتباره شكلًا جوهريًّا في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. فإذا اتصلت الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التي تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نص قانوني فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا– وفقًا للبند (أ) من المادة (29) من قانونها –لتقول كلمتها الفاصلة في شأن دستورية النص المحال، في النطاق الذي حدده، فإن الطعن الذي يوجهه أحد خصوم الدعوى الموضوعية، خارج النطاق الذي حدده حكم الإحالة، ينحل إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الأحد، 3 مارس 2024

الدعوى رقم 37 لسنة 44 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 44 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض - الدائرة المدنية والعمالية - بحكمها الصادر بجلسة 10/3/2022، ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية.

المقام من

......

ضد

نقيب صيادلة جمهورية مصر العربية

--------------

الإجراءات

 بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/3/2022، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة مصر، كان قد أحال الصيدلي/ .....، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، في الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 2016، لمساءلته تأديبيًّا عما نسب إليه من إعارة اسمه لغير صيدلي ليمكنه من فتح وإدارة صيدلية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وبجلسة 26/2/2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الصيدلي المحال بإسقاط عضويته من النقابة؛ فطعن على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3594 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 5/12/2018، عدَّلت هيئة التأديب الاستئنافية القرار المطعون فيه، إلى وقف المحال عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن المحال على الحكم السالف بيانه، أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 8 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/3/2022، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، والتي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وحيث إن المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أنه " يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمِل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصيادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذًا عليها قانونًا، وإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، ونص المشرع في المادة (51) من قانون إنشاء النقابة المشار إليه، على أن يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته؛ اختار المجلس العضو الثاني.

متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، وإن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة، ذلك أن جوهر عملها وطبيعة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر أنزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، وذلك على ما جرى به نص المادة (192) من دستور 2014، والفقرتان (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (190) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، في غير محله، ذلك الفهم الذي أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الدعوى الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الدعوى رقم 87 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من

حافظ أنور حافظ

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس اللجنة التشريعية

3- رئيس مجلس الوزراء

4- عدلات أنور حافظ

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (835 و841 و903) من القانون المدني.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها، وأرفقت بالتقرير الأخير شهادة تفيد وفاة المدعي بتاريخ 2/5/2021.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولم يحضر أي من ورثة المدعي، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى - بتاريخ 2/5/2021، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.


الدعوى رقم 108 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م،

الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية – بحكمها الصادر بجلسة 26/6/2018، ملف الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية.

المقامة من

مرتضى أحمد منصور

ضد

1- وزير الصناعة

2- وزير الاستثمار

3- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

4- رئيس اتحاد الغرف الصناعية

5- رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع

----------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - بجلسة 26/6/2018، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة.

وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، ضد المدعى عليهم؛ طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 216 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية، العدد (74) في 31 مارس سنة 2014، فيما تضمنه من إنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئي والمسموع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء ما صدر عن تلك الغرفة من قرارات بشأن حظر ظهور المدعي على جميع القنوات الأعضاء في الغرفة أو إذاعة أو نشر أخبار يكون طرفًا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية للمؤتمرات التي ينظمها أو يشارك فيها، أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلي بها. وبجلسة 2/8/2016، قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وإذ تراءى لتلك المحكمة - إبان نظرها للشق الموضوعي - أن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، قد تضمن أثرًا رجعيًّا، ولم يستوف الإجراء الذي قررته المادة (225) من الدستور القائم، بوجوب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على النص المشار إليه، فأحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث، بعدم قبول الدعوى في مواجهته، فقد سبق إبداء الدفع ذاته أمام محكمة الموضوع، إبان نظرها للشق العاجل من الدعوى، وخلصت إلى رفضه. ولما كانت الخصومة في الدعاوى الدستورية خصومة عينية، والأحكام الصادرة فيها تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبهذه المثابة فإن الخصوم – كافة- في هذه الدعاوى مواجهون بتلك الحجية، مما يكون طلب إخراجه من الخصومة الدستورية - حال كونه خصمًا في الدعوى الموضوعية – لغوًا، جديرًا بالالتفات عنه.

وحيث إن البيّن من تعقب التطور التشريعي للنص المُحال، أن القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، عهد إلى رئيس الجمهورية – بموجب نص المادة (28) منه – الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وأدرجها ضمن المؤسسات العامة؛ وإعمالًا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، ناصًّا في المادة (1) منه على أن " تنشأ غرف صناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتُعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة...". وبموجب هذا التفويض أصدر وزير الصناعة القرار رقم 170 لسنة 1958 بتحديد الغرف الصناعية، أعقبه صدور قرارات عدة لوزير الصناعة بضم بعض الغرف الصناعية إلى اتحاد الصناعات، وبتحديد الصناعات المنضمة إليها، ومن بينها القرار رقم 101 لسنة 1967، ثم أصدر وزير التجارة والصناعة والاستثمار القرار رقم 216 لسنة 2014، بتحديد الصناعات التي تضمها غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن " تُضاف غرفة لصناعة الإعلام المرئي والمسموع إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967، وتضم هذه الغرفة الصناعات الآتية :

1- إنشاء وإدارة القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية.

2- ........ 3- ............ 4- ........ ".

ثم استبدل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنص السالف البيان، النص الوارد بالقرار رقم 655 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية – العدد (277) في 8 أكتوبر سنة 2015، الذي جرى في البند رقم (1) منه على: " إنشاء وإدارة وبث القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية".

وقد أصدر المشرع القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتي: تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء: (1) الغرف الصناعية. (2) المجالس الإقليمية للصناعة.

(3) اتحاد الصناعات .

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

واعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، تُعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".

وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر المصلحة في الدعوى المعروضة عليها، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة، التي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على الطلبات في النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى لا يكفي أن يتوافر عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائمًا حتى الفصل فيها.

وحيث إنه بتاريخ 28/5/2019، صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بالقانون رقم 70 لسنة 2019، ناصًّا في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار على استمرار الغرف الصناعية القائمة حاليًّا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في المادة (2) من القانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وقد عهدت المادة (2) من القانون المرافق إلى رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات إنشاء الغرف الصناعية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت)، كما تقرر في المادة الرابعة من مواد قانون الإصدار، إلغاء العمل بالمادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام: 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، و452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، و453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكذا إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، ومقتضى ذلك ولازمه؛ أن غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، التي كانت من بين الغرف القائمة في ظل العمل بنص المادة (28) قبل إلغائه، تغدو غير قائمة حين أدركها آخر يوم من فترة الثلاثة أشهر المقررة قانونًا، دون صدور قرار بإعادة إنشائها، على النحو المبين سلفًا. ولما كانت أوراق الدعوى المعروضة قد جاءت خلوًا مما يفيد صدور أية قرارات عن رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة إنشاء وتنظيم غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، وفقًا لأحكام المادة (2) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المار ذكره، على النحو الذي أكدته الإفادة الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية بكتابها المؤرخ 16/11/2023، مما مؤداه: أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي؛ ومن ثم فإن الفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المحال يضحى غير ذي أثر أو انعكاس على الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، لتزول - تبعًا لذلك - المصلحة في الدعوى المعروضة، بحسبانها

- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الدعوى رقم 59 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

ناجي رشاد جريس

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس النواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- الممثل القانوني لسفارة بولندا

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 740 لسنة 2016 إيجارات، ضد المدعى عليه الرابع؛ طالبًا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 2/6/1962، لانتهاء مدته، وعدم الرغبة في تجديده، وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص، على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه، استأجرت السفارة المدعى عليها الرابعة من مورث المدعي، الشقة محل التداعي بقصد استعمالها سكنًا لموظفيها، وإزاء عدم رغبته في تجديد العقد، فقد أنذر المدعى عليه الأخير بانتهاء عقد الإيجار المشار إليه، وأقام دعواه بالطلبات السالف بيانها. وبجلسة 28/2/2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4993 لسنة 134 قضائية، وحال نظره، دفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها في العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، في شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة. ولم يرد بنص تلك المادة تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسري عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. وانتهت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص تأبيد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويخل بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لسفارة بولندا بجمهورية مصر العربية، وتسليمه للمدعي خاليًا، بعد انتهاء مدة العقد التي حددها طرفا عقد الإيجار، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته في شأن الأشخاص الاعتبارية هو الذي يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي يسري حكمها على ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين. ومن ثم يكون القضاء في دستوريتها غير ذي أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفي بذلك مصلحة المدعي في الطعن على تلك المادة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.