جلسة 29 من يونيه سنة
1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور
العاصي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(267)
الطعن رقم 877 لسنة 58
القضائية
التزام "تنفيذ الالتزام: الإعذار". عقد.
حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
الإعذار شرع لمصلحة
المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم
يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.
--------------
لما كان من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين
من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك في دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها
بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم
إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1238
لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وانتهى إلى طلب
الحكم بفسخ عقد بيع الوحدة السكنية المبينة بالأوراق مع إلزامها برد الثمن وبياناً
لذلك يقول إنه في غضون عام 1976 تعاقد مع الشركة على شراء وحدة سكنية على أن
تسلمها له في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وإذ أوفى التزامه بسداد
كامل الثمن ولم تقم الشركة بتسليمه العين المتعاقد عليها رغم تكرار المطالبة
وإنذارها بتاريخ 8/ 12/ 1985 بفسخ العقد ورد الثمن فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1987 بالطلبات. استأنفت الشركة هذا
الحكم بالاستئناف 2411 لسنة 104 في القاهرة، وبتاريخ 20/ 1/ 1988 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض؛ وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه، أنه قضى برفض دعواه بفسخ العقد استناداً إلى أنه لم يعذر
الشركة المطعون ضدها لتنفيذ التزامها قبل رفع الدعوى، وإذ كان الإعذار قد شرع
لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكانت الشركة المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفاع
وتعرضت له المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين
وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك في
دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها
لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق