الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 532 لسنة 19 ق جلسة 28 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 852 ص 816


جلسة 28 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(852)
القضية رقم 532 سنة 19 القضائية

أ - نقض.
الدفع لدى محكمة الموضوع بعدم جواز تحريك الدعوى لسبق حفظها. عدم الرد على هذا الدفع. خطأ. عرض المتهم هذا الدفع على محكمة النقض في صورة تمكنها من الفصل فيه على وجه لا يؤثر في الحكم المطعون فيه. ذلك الإغفال لا يستوجب النقض.
ب - حفظ الدعوى.

رفع الدعوى على متهم دون آخر. لا يعتبر حفظاً بالنسبة للآخر.
--------------------
1 - إذا دفع لدى المحكمة بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم لسبق حفظها فلم ترد على هذا الدفع وأدانت المتهم، فهذا منها خطأ، إذ أن من الواجب عليها أن ترد، ولكن إذا كان المتهم في طعنه على حكمها قد عرض هذا الدفع على محكمة النقض في صورة تمكنها من الفصل فيه على وجه لا يؤثر في الحكم المطعون فيه فإن إغفال الرد في الحكم لا يكون مستوجباً نقضه.
2 - إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً - كالشأن في جميع الأوامر القضائية - لم يصدر بالحفظ، وما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون آخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأي وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى.


المحكمة
وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً إذ لم يفصل في الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضد الطاعن لسبق حفظها, وأخطأ إذ دن الطاعن في تهمة سبق حفظها بالنسبة إليه، لأن الثابت من التحقيقات أن متهماً آخر ادعى عليه في التحقيق أنه هو الذي كان يقود السيارة، وادعى هو أن ذلك الآخر هو الذي كان يقودها، وشهد شهود لكل منهما فرفعت النيابة الدعوى العمومية على المتهم الآخر ثم أدخلته (أي الطاعن) في التهمة أمام المحكمة الابتدائية, ولما كان رفع الدعوى على ذلك المتهم الآخر وحده بنفس التهمة يعتبر حفظاً ضمنياً لها قبل الطاعن فلم يكن من الجائز للمحكمة أن تقبل تحريك الدعوى العمومية من النيابة قبله.
وحيث إنه وإن كان من واجب المحكمة أن ترد على الدفع المشار إليه إلا أن إغفالها الرد لا يستوجب في الدعوى نقض الحكم ما دام هذا الدفع كما عرضه الطاعن في طعنه وأمام المحكمة يمكن محكمة النقض من الفصل فيه على صورة لا تؤثر في الحكم المطعون فيه. ولما كان رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر على الصورة الواردة بأسباب الطعن لا يعتبر حفظاً بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً كالشأن في جميع الأوامر القضائية لم يصدر بالحفظ, وما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون آخر لا يمكن حمله حتماً على أنها أرادت الحفظ لأي وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه لا يعاقب عليها القانون لأن الحادث لم يحصل بسبب خطأ السائق بل يرجع إلى اختلال عجلة القيادة فجأة وإلى أن الطريق كان مهملاً وغير ممهد مما أدى إلى استحالة تفادي وقوع الحادث وسقوط السيارة في المصرف على الرغم من السير على مهل فقد تأيد هذا الدليل المادي بأقوال المهندس الفني وشهادة الشهود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الخطأ بأدلة استمدها من التحقيق فالجدل على الصورة الواردة في هذا الوجه ليس إلا جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق