جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس
المحكمة وفؤاد شلبي.
----------------
(301)
الطعنان
رقما 709، 370 لسنة 55 القضائية
(1) إيجار
"إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
انتهاء عقود الإيجار
الصادرة للأجانب بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول وقت العمل
بالقانون 136 لسنة 1981. اقتصاره على الأماكن المؤجرة لهم بغرض السكنى. م 17 من
القانون المذكور عدم انطباق حكمها على الأماكن المؤجرة لهم لغير هذا الغرض.
(2)نقض "أسباب
الطعن" "السبب الجديد".
الدفاع القانوني الذي
يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
----------------
1 - المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة في
البند رابعاً في شأن العمل على توفير المساكن نصت على أنه "......"
وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقمها الحالي ضمن
المواد التي تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود
وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن
هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة
قانوناً لإقامتهم بالبلاد فقد دلت - وعلى ما يبين من سياقها وموضعها من القانون
المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسري على الأماكن المؤجرة لغير
المصريين بقصد السكنى دون ما عداها.
2 - السبب القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة
الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى
والثانية في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق أقامتا الدعوى رقم 9859 لسنة 1981 مدني شمال
القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وطلبتا الحكم بإخلاء المحلات
التجارية الواقعة أسفل العقار المبين بالأوراق والموضحة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/
1976 وتسليمها خالية عدا الديكورات المركبة بها وبعدم الاعتداد بعقد الإيجار
المؤرخ 15/ 8/ 1981 الصادر من المطعون عليها الثالثة إلى الطاعن عن هذه المحلات
وقالتا بياناً لها إنه بموجب العقد الأول استأجر مورثهما المحلات المشار إليها
واتخذها معرضاً لشركة اتفق في عقد تأسيسها على استمرار حقه وحده في إجارة تلك
المحلات في حالة تصفية الشركة وإذ تقاعس الطاعن وباقي المطعون عليهم عن تسليمهم
المحلات محل النزاع بالديكورات المركبة بها عقب تصفية الشركة لموت مورثها فقد
أقامتا الدعوى. كما أقامت الطاعنة في الطعن رقم 709 لسنة 55 ق دعوى فرعية ضد
المطعون عليهما سالفتي الذكر بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية بينها وبينهما
عن المحلات محل النزاع على سند من أنهما من الأجانب وانتهت إقامتهما بمصر - بتاريخ
26/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن والمطعون عليهما الرابع والخامس في الطعن
370 لسنة 55 ق من المحلات محل النزاع وتسليمها خالية إلا من الديكورات الثابتة بها
وببطلان عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1981 وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5750 لسنة 100 ق كما استأنفته
الطاعنة في الطعن 709 لسنة 55 ق بالاستئناف رقم 5789 لسنة 100 ق وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 370 لسنة 55 ق كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 709 لسنة 55 ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي
برفض الطعنين وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران
بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي
في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق والسبب الأول في الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطأ في
تطبيق القانون إذ استند الحكم المطعون عليه في تأييد قضاء الحكم الابتدائي ببطلان
عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1981 - المتضمن تأجير الطاعنة في الطعن الثاني للطاعن
في الطعن الأول العين محل النزاع - إلى أن عقد الإيجار الصادر لمورث المطعون
عليهما الأولى والثانية في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق عن تلك العين ما زال قائماً
حال أن هذا العقد قد انتهى بقوة القانون وفقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تسري أيضاً على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
نظراً لكونهما من الأجانب وانتهت مدة إقامتها بمصر قانوناً وذلك على النحو الثابت
بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والواردة في البند
رابعاً في شأن العمل على توفير المساكن - إذ نصت على أنه "تنتهي بقوة القانون
عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام القانون يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد... ومع
ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية
ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد
نهائياً" وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة
والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة
برقمها الحالي ضمن المواد التي تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20
وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد
وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين
بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، فقد دلت وعلى ما يبين من سياقها
وموضعها من القانون المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسري على
الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على
الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن مؤدى تخارج مورث المطعون عليهما من الشركة التي تكونت بينه وبين
باقي المطعون عليهم بتاريخ 20/ 10/ 1977 والذي تنازل بموجب هذا العقد عن حق الانتفاع
بالعين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1976 أنه لم يعد لهذا المورث أي حق على تلك
العين وحلول الشركة محله فيه كمستأجرة لها مما لازمه انفساخ هذا العقد بانحلال تلك
الشركة الأمر الذي لا يخول المطعون عليهما المذكورتين الاستناد في طلب الإخلاء إلى
هذا العقد.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول إذ يقوم على سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم
لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم يتعين
رفض الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق