الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 357 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 262 ص 1272

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق ود. رفعت عبد المجيد.
-------------------
(262)
الطعن رقم 357 لسنة 52 القضائية
 (1)عقد "إبطال العقد" "الغلط في البيع" بيع "ضمان البائع" "العيب الخفي". دعوى "دعوى ضمان البيع". تقادم "التقادم المسقط".
دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.
(2) تقادم "تقادم مسقط". حكم "ما لا يعد تناقضاً".
انتهاء الحكم في أسبابه إلى رفض الاستئناف. قضائه في منطوقه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا تناقض.
 (3)إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". حكم "حجية الحكم".
أحكام الإثبات. جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها. الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلاً في حق من الحقوق.
-------------------
1 - النص في المادة 120 من القانون المدني على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفي المادة 121 منه على أنه "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط..." وفي المادة 140 على أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه..." فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 140 مدني لا تسري إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، والنص في المادة 449 من القانون المذكور على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب.
2 - الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضي بذلك هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام مما يتساوى في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى.
3 - النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5502 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1750 ج، وقالت في بيان ذلك أنه باع لها محولاً كهربائياً تسلمته في 16/ 5/ 1973 - وتبين عند تشغيله خلال فترة الضمان أن به خللاً فنياً تعطل بسببه عن العمل فأنذرته بإصلاحه دون جدوى وإذ تبين لهما عند فحصه أن به عيوباً جوهرية فضلاً عن مخالفته للمواصفات التي تطلبتها في أمر توريده مما يعتبر معه عقد البيع مفسوخاً وتستحق التعويض عن ذلك فقد أقامت الدعوى، دفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم بانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم البيع للطاعنة طبقاً للمادة 452 من القانون المدني حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3954 لسنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة المحول موضوع الدعوى وأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تعذر أداء المأمورية لتقاعس الشركة الطاعنة عن الحضور أمامه لإبداء دفاعها رغم توالي إخطارها بذلك وإعادة المأمورية إليه بعد تعهدها بالحضور، حكمت محكمة الاستئناف في 31/ 12/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى المقامة منها هي دعوى إبطال عقد البيع للغلط وليست دعوى ضمان العيب الخفي بالمبيع وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه خطأ دعوى ضمان وطبق أحكامه وقضى بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المبيع على الرغم من تعمد المطعون ضده إخفاء العيب الموجود به غشاً منه وأغفل الحكم بذلك حق الطاعنة في إخبار البائع بالعيب خلال المدة المعقولة تطبيقاً للمادة 449 من القانون المدني ولم يرد على دلالة ما قدمته من مستندات قاطعة في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون المدني إذ نص في المادة 120 منه على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121 على أنه "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط..." وفي المادة 140 على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي ينكشف فيه..." فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة140 مدني لا تسري إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. وإذ كان ذلك وكان والنص في المادة 449 من القانون المذكور على أنه "إذا تسلم المشتري البيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف كانت قد أجابت الطاعنة إلى طلبها إثبات العيب الجسيم بالمحول المباع من المطعون ضده وتعمده إخفاء هذا العيب عنها غشاً فندبت خبيراً لتحقيقه فأعاد الأوراق المرة تلو الأخرى لتعذر تنفيذ المأمورية لتقاعس الطاعنة عن الحضور أمامه لتحقيق دفاعها فإن الحكم المطعون إذ انتهى حسبما تهدى إليه الأوراق إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى ضمان وتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوطها بالتقادم بمضي أكثر من سنة على تسليم المبيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه بعد ذلك عدم مناقشة ما قدمته الطاعنة من مستندات ليس لها من دلالة مؤثرة في الدعوى طبقاً لتكييفها الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بعد أن أورد بمدوناته رفضه الاستئناف لعدم تقديم ما يؤيد أسبابه انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف على سند من أن القضاء بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم هو ورفض الدعوى سواء رغم ما بين القضاءين من اختلاف واضح مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضي بذلك هو قضاء في أصل الدعوى ينقض به الالتزام مما يتساوى في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الشركة المستأنفة لم تقدم دليلاً في الأوراق يساندها فيما ذهبت إليه في أسباب استئنافها ومن ثم ترى المحكمة أن الاستئناف أقيم على غير سند سليم من صحيح الواقع أو القانون متعين الرفض ومن حيث إنه لما كان الحكم المستأنف قد قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم وهو والرفض سواء ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف..." فإنه لا يكون ثمة تناقض بين ما انتهى إليه في أسبابه من رفض الاستئناف والقضاء في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 17/ 5/ 1978 بندب خبير في الدعوى قطع في أسبابه بتوافر أركان دعوى إبطال التعاقد للغلط خلافاً لما انتهى إليه الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية الحكم السابق عليه جاء قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها". يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تجوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منهما ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الصادر بندب خبير في الدعوى أنه لم يجاوز في هذا الخصوص قوله "وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن دفاع الشركة المستأنفة سواء بمذكرتها أمام محكمة أول درجة أو بأسباب استئنافها ينحصر في وجود عيب فني جسيم خفي بالمحول الذي قام المستأنف ضده بتوريده لتركيبه بفرعها بمدينة قنا الأمر الذي ترى معه المحكمة تحقيقاً لدفاعهما واستكمالاً لعناصر الدعوى وإظهاراً الوجه الحق فيها وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم". مما مؤداه أن هذا الحكم لم يحسم الأمر في الواقعة مثار النزاع وهي تكييف الدعوى بأنها دعوى إبطال تعاقد للغلط وليست دعوى ضمان لعيب في المبيع بل ترك أمر ذلك إلى ما تسفر عنه نتيجة عمل الخبير المنتدب فيها وتحقيق دفاع طرفيها في هذا الشأن ولم يتضمن بالتالي قضاء له حجيته في هذه المسألة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق