الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 2471 لسنة 55 ق جلسة 19 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 257 ص 1643

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
---------------------
(257)
الطعن رقم 2471 لسنة 55 القضائية
دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة. عقد.
التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه. مؤداه. وجوب الاستناد إلى دعوى العقد.
----------------
أن التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد في الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواءً بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد.

المحكمة
بعدا لاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1375 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهم له في إقامة البناء بالأرض الفضاء المبنية بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يحوز تلك الأرض وإذ رغب في البناء عليها تعرض له المدعى عليهم فأقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره - حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1983 بالطلبات, استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف 100 سنة 34 ق طنطا، وبتاريخ 24/ 6/ 1985 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده التزم بمقتضاه بعدم البناء في مساحة من الأرض الفضاء موضوع النزاع فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض وقدما المستند الدال على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع إيراداً وانتهى إلى قبول دعوى الحيازة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواءً بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد، لما كان ذلك وكان البين أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده لتنظيم حيازة كل طرف لأجزاء من الأرض موضوع النزاع وقدما الاتفاق المبرم بتاريخ 12/ 7/ 1982 بهذا الخصوص، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه لبحث مدى توافر شروط قبول دعوى الحيازة، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق