الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 1578 لسنة 55 ق جلسة 19 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 280 ص 856


جلسة 19 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------
(280)
الطعن رقم 1578 لسنة 55 القضائية

( 1،2 ) شركات "شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون الاستثمار". قانون. عقد.
 (1)قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه. مؤداه. خضوع تلك الشركات لأحكامه مكملاً بأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانوني لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه. يؤكد ذلك نص المادتين 2، 183/ 1 ق 159 لسنة 1981.
 (2)الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون 159 لسنة 1981.
(3، 4) شركات "التصفية". حكم "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
(3) التصفية. ماهيتها. الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. مؤدى ذلك. تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً واكتسبت الشخصية الاعتبارية ثم انقضت أو طلب حلها وفقاً لأحكام القانون.
(4) انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
 (5)محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
( 6، 7) نقض "أسباب الطعن". حكم.
 (6)ورود النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
 (7)تعيب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.
(8) دعوى "الطلبات في الدعوى".
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له. ماهيته. الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة. ورود الطلبات مجملة في ختام صحيفة الدعوى. أثره. نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة.

-----------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - على أن (يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة) وفي المادة الثانية على أن (تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق) وفي المادة الأولى من القانون المرافق على أن "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) وفي المادة 23 منه - الواردة في الفصل الثاني بعنوان المشروعات المشتركة على أن (المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات - مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها.... ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار... وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون) وفي المادة 24 على أن ( يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون...) وفي المادة السادسة من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن (يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة... كما يصدر بالنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي)، ومؤدى ما نصت عليه باقي مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية "مشروعات الاستثمار" بالمفهوم الذي ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومي وتحقيق الأهداف التي أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم - بحسب الأصل - الأحكام المقررة للأشكال القانونية التي قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركاً ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التي يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التي يؤدي إليها المشروع - ومنها شركات المساهمة - التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لضمان تحقيق الأهداف التي يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التي تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقاً لتلك الأحكام واعتبر أن شركة المساهمة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التي شرع في تأسيسها وفقاً لهذا القانون، تخضع بحسب الأصل - لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذا النوع من الشركات وهو حالياً القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1982 والذي ينطبق - في الإطار سالف البيان - على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانوني لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن (لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات.. وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها) وما نصت عليه أيضاً المادة 183/ 1 منه بأن (تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور).
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية قد اتفقاً في العقد الابتدائي المؤرخ 3/ 2/ 81 على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 77 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي برأسمال مليون ونصف مليون جنيه مصري يدفع منها 60% بالدولار الأمريكي وموزعة على أسهم تم الاكتتاب فيها من المؤسسين الشركاء الثلاثة وتم مراجعة العقد من الهيئة العامة للاستثمار موضوعياً في 2/ 2/ 81 وقانونياً في 3/ 2/ 81 وخلت الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة وبالتالي لا تكون قد أصبح لها مركز قانوني ومن ثم فإنها تخضع أصلاً لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون رقم 159 لسنة 81 سالف البيان.
3 - إذ كانت التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدف إنهاء نشاط الشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً والشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ومن ثم فإن تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً، واكتسبت الشخصية الاعتبارية بتمام تأسيسها صحيحاً قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقاً للأحكام المقرر في القانون.
4 - لما كانت شركة التداعي تحت التأسيس - وعلى ما سلف بيانه - قد باء مشروع تأسيسها بالفشل قبل استكمال مقومات وجودها قانوناً، ومن ثم فلا محل لبحث انقضائها وبالتالي طلب حلها وتصفيتها وتخضع علاقات المؤسسين لها فيما بينهم للقواعد العامة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبات الطاعن بحل وتصفية شركة التداعي تحت التأسيس وتعيين مصف لها لقسمة أموالها وتحديد مستحقاته منها، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي لا ينطبق منفرداً على الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
5 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالاً على كل منها، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
7 - لما كان الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول.
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، ومتى وردت الطلبات في ختام صحيفة افتتاح الدعوى مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 823 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة على المطعون ضدهم - وآخرين لم يختصموا في الاستئناف - بطلب الحكم أولاً: بأحقيته في ملكية العين البالغ مساحتها 16 سهم 14 قيراط 4 فدادين المبينة بالصحيفة بقدر حصته في شركة "..... للاستثمارات" ثانياً: بحل وتصفية تلك الشركة المساهمة - تحت التأسيس - ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف لها تكون مهمته استلام كافة عناصر الشركة المادية والمعنوية عقاراً كانت أو منقولاً وجردها ثم بيعها وتصفيتها بما فيها مشروع إنشاء القرية السياحية بالكرنك، وتحديد أرباحها وخسائرها وما يستحق للطاعن من أموال ونقود وما يستحق له نظير جهوده وعمله في إقامة المشروع وما يعوضه نتيجة مسلك المطعون ضدهما الأول والثانية وما ارتكباه في حق الشركة من أضرار ثالثاً: بإلزام الآخرين متضامنين بناتج تلك التصفية الذي يقدره بمبلغ مليون ونصف مليون من الجنيهات. رابعاً:...... إلخ وقال بياناً لذلك إنه تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضده الأول باسم (......) وإذ تهيأت له في عام 1979 عناصر القيام بمشروع استثماري سياحي بقرية الكرنك بالأقصر، اتفق الطرفان على تعديل شركتهما إلى شركة مساهمة باسم (شركة..... للاستثمارات) لإقامة هذا المشروع واستغلاله وقام هو بتحرير عقود شراء العين اللازمة لإنشاء المشروع، باسم المطعون ضده الأول الذي فتح حساباً باسمه بالبنك الأهلي بالأقصر، كما قام بتذليل الصعاب والحصول على موافقة وزارة السياحة والجهات الإدارية وإعداد دراسة للمشروع، حتى كونا الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وحرر عقد الشركة الابتدائي بين الطرفين ومعهما المطعون ضدها الثانية كمؤسسين، إلا أنه بعد إقامة وحدتين على أرض المشروع، رفض المطعون ضدهما الوفاء بحصتهما في رأس المال بقصد القضاء على الشركة والاستئثار بالأرض التي حررت عقود شرائها وسجل بعضها باسم المطعون ضده الأول الذي لم ينقل ملكيتها إلى الشركة وامتنع عن السير في المشروع، ومن ثم أقام دعواه بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 11/ 1/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 355 سنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 3/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أقام قضاءه على إخضاعه عقد تأسيس الشركة محل التداعي لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 82، دون سند من القانون وبما يعني إعماله بأثر رجعي، واعتبر العقد وفقاً لذلك شكلياً لا يكون له وجود قانوني إذا لم يكن رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه، متناقضاً في هذا الخصوص مع ما تأسس عليه قضاء الحكم الابتدائي الذي أيده، من أن عدم اتخاذ الخطوات التي نص عليها القانون لإتمام تأسيس الشركة وإشهارها يؤدي إلى عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، في حين أن عقد التداعي يخضع لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 77 ذلك أنه وفقاً للمادة التاسعة من القانون المدني تخضع العقود خاصة من حيث شروط إنشائها وطرق إثباتها للقانون الذي انعقدت في ظله، والثابت أن عقد الشركة قد حرر وتم توقيعه في 1/ 12/ 80، وقامت هيئة الاستثمار بمراجعته والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون المشار إليه، موضوعياً في 2/ 2/ 1981 وقانونياً في 3/ 2/ 1981 - ومع أن هذا القانون لم يشترط الرسمية في عقد الشركة الابتدائي أو التصديق على التوقيعات فيه، واستثنيت الشركات المنشأة وفقاً لأحكامه من الخضوع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 من حيث الشروط الخاصة بتكوين شركات المساهمة وذلك وفقاً لقانون إصداره والمادة 183 منه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - على أن (يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة) وفي المادة الثانية على أن "تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق) وفي المادة الأولى من القانون المرافق على أن "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) وفي المادة 23 منه - الواردة في الفصل الثاني بعنوان المشروعات المشتركة - على أن (المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها..... ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار... وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون) وفي المادة 24 على أن ( يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون...) وفي المادة السادسة من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن (يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة.... كما يصدر بالنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي)، مؤدى ما نصت عليه باقي مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية "مشروعات الاستثمار" بالمفهوم الذي ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومي وتحقيق الأهداف التي أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم - بحسب الأصل - الأحكام المقررة للأشكال القانونية التي قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركاً ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التي يتعين إتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التي يؤدي إليها المشروع - ومنها شركات المساهمة - التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لضمان تحقيق الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التي تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقاً لتلك الأحكام واعتبر أن شركة المساهمة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركات المساهمة التي شرع في تأسيسها وفقاً لهذا القانون، تخضع بحسب الأصل - لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذا النوع من الشركات وهو حالياً القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1982 والذي ينطبق - في الإطار سالف البيان - على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانوني لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن (لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات.. وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها) وما نصت عليه أيضاً المادة 183/ 1 منه بأن (تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور) - لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية قد اتفقاً في العقد الابتدائي المؤرخ 3/ 2/ 81 على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 77 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي برأسمال مليون ونصف مليون جنيه مصري يدفع منها 60% بالدولار الأمريكي وموزعة على أسهم تم الاكتتاب فيها من المؤسسين الشركاء الثلاثة وتم مراجعة العقد من الهيئة العامة للاستثمار موضوعياً في 2/ 2/ 81 وقانونياً في 3/ 2/ 81 وخلت الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة وبالتالي لا تكون قد أصبح لها مركز قانوني ومن ثم فإنها تخضع أصلاً لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون رقم 159 لسنة 81 سالف البيان وإذ كانت التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدف إنهاء نشاط الشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً والشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ومن ثم فإن تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً، واكتسبت الشخصية الاعتبارية بتمام تأسيسها صحيحاً قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقاً للأحكام المقررة في القانون، لما كان ما تقدم وكانت شركة التداعي تحت التأسيس - وعلى ما سلف بيانه - قد باء مشروع تأسيسها بالفشل قبل استكمال مقومات وجودها قانوناً، ومن ثم فلا محل لبحث انقضائها وبالتالي طلب حلها وتصفيتها وتخضع علاقات المؤسسين لها فيما بينهم للقواعد العامة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبات الطاعن بحل وتصفية شركة التداعي تحت التأسيس وتعيين مصف لها لقسمة أموالها وتحديد مستحقاته منها، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي لا ينطبق منفرداً على الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي بما سلف في غير محله.
وحيث إن مبنى الطعن بالشق الأخير من السبب الرابع وبالسبب الخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب إذ قدم الطاعن إلى محكمة الموضوع مستندات تدل على قيام الشركة تحت التأسيس بتصرفات بالغة القيمة لحسابها تستوجب التصفية منها محضر تسليم الأرض لشركة مصر للسياحة ورسم كروكي لأرض المشروع وكشف بتحديد العين وما يدل على مد خط تليفوني إلى تلك العين باسم الشركة، وتعاقد المطعون ضده الأول بوصفه ممثلاً للشركة مع الدكتور...... على وضع تصميمات القرية السياحية، وكذا الخطاب المرسل من المطعون ضده إلى جريدة أخبار اليوم والآخر المرسل للأستاذ.... بوصفه محامياً للشركة ورخصة السيارة نصر 128، إلا أن الحكم لم يعن ببحث تلك المستندات ومناقشة دلالتها مكتفياً بما انتهى إليه من أن عدم قيام الشركة يتضمن الرد، ومقرراً دون سند من أوراق الدعوى أن العين التي يطلب الطاعن الحكم بأحقيته لها بقدر حصته في الشركة مسجلة باسم المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالاً على كل منها، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات - لما كان ذلك. وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم المستندات الواردة بسبب النعي للتدليل على قيام الشركة تحت التأسيس بتصرفات باسمها وذلك تدعيماً لطلبه بتصفيتها وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بناتج التصفية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً - وعلى ما ورد في الرد على الأسباب الثلاثة الأولى - إلى عدم خضوع شركة المساهمة التي لم يكتمل لها مقومات وجودها قانوناً لنظام التصفية، وهو ما يتضمن الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن في الشق الأول من سبب النعي، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بأحقيته في الأرض المبينة بالأوراق بقدر حصته في الشركة، على ما استخلصته محكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - من مستندات الطرفين أن العقد الابتدائي لشرائها محرر باسم المطعون ضده الأول كمشتر لها بصفته الشخصية وتم تسجيل العقد باسمه، وهو ما له أصله الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الرابع وبالسبب السادس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وخروجه عن نطاق الدعوى، إذ أيد الحكم الابتدائي رغم استناده في قضائه إلى خلق علاقة وكالة بين الطاعن والمطعون ضده الأول لم يقل بها أحد ولم تشر إليها المستندات المقدمة في الدعوى، وبالرغم من قضائه، دون طلب من المطعون ضدهما الأولين ببطلان الشركة - بإبطال كافة المعاملات التي قام بها المؤسسون وتبني الدفع ببطلان الشركة المبدى من المطعون ضدهما المذكورين رغم عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه - كما أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تأييده للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلبات الطاعن بتصفية الشركة وإلزام المطعون ضدهما الأولين بناتجها إلى ما خلص إليه في أسبابه التي أنشأها - وعلى ما ورد في الرد على الأسباب السابقة - من أن الشركة لم تقم بعد فلا ينظر إلى تصفيتها، ولم يشر في قضائه إلى قيام علاقة وكالة بين الطاعن والمطعون ضده الأول، التي وردت بأسباب الحكم الابتدائي فحسب، كما لم يقم هذا القضاء على أساس إبطال كافة المعاملات التي قام بها المؤسسون، فإن ما يثيره الطاعن بنعيه لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أنه ورد في عبارة عامة مجهلة، في حين أن الطاعن أوضح العناصر اللازمة في صحيفة افتتاح الدعوى، ثم أفرد لها السبب الثاني من أسباب الاستئناف موضحاً أن المطعون ضدهما الأولين تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما كمؤسسين وحاولا تعويق تكوين الشركة بقصد الاستئثار بثمراتها والاستيلاء على أموال وجهود الطاعن المؤسس الثالث للشركة والتي قدرها بمبلغ التعويض المطلوب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، ومتى وردت الطلبات في ختام صحيفة افتتاح الدعوى مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة - لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في ختام صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف المقام منه، الحكم له بالتعويض عما يستحق له نظير جهوده وعمله في إقامة المشروع، وما يستحق له من تعويضات نتيجة مسلك المطعون ضدهما الأولين وما ارتكباه في حق الشركة، وأبان ما يراه نكوصاً من جانب المطعون ضدهما المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة كما أوضح ما بذله من جهد لإتمام المشروع السياحي الذي شرع في تأسيس الشركة للقيام به، وبين ما أصابه من جراء عدم إتمام هذا المشروع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أنه قد ورد مجهلاً من حيث الخطأ وماهيته ومقدار الضرر وعلاقة السببية فيما بينهما، دون أن يعني ببحث ما أورده الطاعن للتدليل على توافر عناصر المسئولية فإنه يكون قاصر التسبيب. بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق