جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان،
عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(159)
الطعن رقم 3763 لسنة 60
القضائية
عمل "العاملون
بالقطاع العام" "ترقية".
الترقية إلى الدرجة
الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة
العمل برأي الرؤساء في المرشحين وبما حوته ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز
للمفاضلة بينهم. التزامها في ذلك بهذين الضابطين بلا معقب عليها متى خلا قرارها من
عيب انحراف بالسلطة أو سوء استعمالها.
------------
مفاد النص في المادة 33
من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع
ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها
أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن
التقارير السنوية. وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير
التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية وبالتالي فإن هذه
التقارير يتعين الاستهداء بها في معرفة عناصر الامتياز في المرشح للترقية ويكون
لمجلس إدارة شركة القطاع العام طبقاً للسلطة المخولة له في المادة 34 من القانون
سالف الذكر أن يضع شرطاً بحصول المرشح على أكثر من تقرير بمرتبة "ممتاز"
في السنوات السابقة على الترقية، كما يكون له أن يستبعد من الترشيح من لم يحصل على
هذه المرتبة في سنة أو أكثر لعدم توافر عناصر الامتياز لديه، وثانيهما هو
الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون
المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون
محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة
الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي
تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية
لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى
خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سواء استعمالها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعنة - شركة النصر لصناعة الكحول والكيماويات الأساسية - الدعوى رقم 506 لسنة
1985 عمال جنوب القاهرة الابتدائية وطلب الحكم بترقيته إلى درجة مدير إدارة
الصيانة الحرارية اعتباراً من 31/ 12/ 1982 والفروق المالية. وقال بياناً لها إنه
يعمل لدى الشركة الطاعنة ويشغل وظيفة رئيس قسم الصيانة الحرارية بها، وإذ أجرت
حركة ترقيات لوظيفة مدير إدارة تخطته فيها ورقت من هم أحدث منه وأقل منه مؤهلاً
فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى
طلب الحكم بترقيته إلى درجة مدير إدارة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 على إحدى الوظائف
الشاغرة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 8/ 6/ 1987 حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1214 لسنة 104 ق القاهرة،
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/ 6/ 1990 بإلغاء الحكم
المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة
مقاومة الأحماض اعتباراً من 31/ 12/ 1984 والفروق المالية. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه
طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الأولى
بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد بملفات
خدمتهم من عناصر امتياز، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضده في
الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1984 على سند من أنه أسبق من
المقارن به في الأقدمية رغم أن المشرع لم يجعل منها أساساً للمفاضلة بين المرشحين
للترقية لهذه الدرجة، وأغفل عناصر الامتياز التي يتفوق بها المقارن به عنه فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 على أن "..... وتكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها
بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما
ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع وضع ضابطين يتم
الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق
بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير
السنوية. وإذ كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي
تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية وبالتالي فإن هذه
التقارير يتعين الاستهداء بها في معرفة عناصر الامتياز في المرشح للترقية ويكون
لمجلس إدارة شركة القطاع العام طبقاً للسلطة المخولة له في المادة 34 من القانون
سالف الذكر أن يضع شرطاً بحصول المرشح على أكثر من تقرير بمرتبة "ممتاز"
في السنوات السابقة على الترقية، كما يكون له أن يستبعد من الترشيح من لم يحصل على
هذه المرتبة في سنة أو أكثر لعدم توافر عناصر الامتياز لديه، وثانيهما هو
الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون
المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون
محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة
الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي
تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية
لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى
خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سواء استعمالها. لما كان ذلك وكان الثابت
في الدعوى وتقريري الخبير أن المطعون ضده والمقارن به كانا من بين المرشحين
للترقية إلى الدرجة الأولى وأن الأول يسبق الثاني في الأقدمية إلا أن الطاعنة قامت
بترقية المقارن به لأنه الأكثر امتيازاً لحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في
السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات وتخطت المطعون ضده لحصوله في أحد هذه
التقارير على مرتبة كفء، وهو ما ينفي عن قرارها شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة
استعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالأقدمية كأساس للمفاضلة
في الترقية ملتفتاً عن عناصر الامتياز التي يتفوق بها المقارن به عن المطعون ضده
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق