جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري،
حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه - نواب رئيس المحكمة.
------------
(158)
الطعن رقم 1682 لسنة 60
القضائية
(1، (2 استئناف. حكم "الأحكام غير المنهية
للخصومة". عمل "ترقية".
(1) الحكم بإجالة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب
التعويض لا يعتبر منهياً للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
مؤدى ذلك. الطعن فيه على استقلال غير جائز ويكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم
المنهي للخصومة طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة. المادتان 212، 229 مرافعات.
(2)ترقية العاملين بالبنك المركزي الرئيسي والجهاز المصرفي. حق مجلس
إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا
لوظيفة خالية على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. المادتان 13، 15 من لائحة نظام
العاملين به.
------------
1 - النص في المادة 212
مرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي
بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية. ولما كان
الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها
الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته في
الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول في حركة ترقيات 9/ 1/ 1981
وبإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغ 5000 جنيه قيمة ما رآه مستحقاً له من تعويض عما
أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم في خصوص طلب
التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التي
انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر
الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعياً
غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن الطعن
فيه على استقلال يكون غير جائز، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي
للخصومة الصادر في....... طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة
229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه
بهذا الوجه يكون على غير أساس.
2 - مؤدى النص في المادة
19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن
المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير
للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون
وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك
المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة 13 منها على أن
"........" ونصت المادة 14 على أن "......." ونصت المادة 15
على أن "........" بما مفاده أن الترقية إلى أي من الوظائف الإشرافية
للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك
المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ومن الوظيفة التي
تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون
الترقية بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق
اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه
القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر
لا يمت لها بصلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 756 سنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده - بنك مصر - بطلب
الحكم بأحقيته في الوظيفة الإشرافية الصادر بها القرار رقم 2940 لسنة 1984 وما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن
الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى
البنك المطعون ضده في 9/ 7/ 1971، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 أصدر البنك حركة ترقيات إلى
وظائف مراقبين بمجموعة الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول وتخطاه فيها دون مبرر
وبالرغم من استيفائه لاشتراطات شغل إحدى هذه الوظائف، ورقت من هم أحدث منه في
أقدمية التخرج والتعيين وأقل كفاءة، فأقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت
المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1987 بإجابته إلى طلب
الترقية وقبل الفصل في الشق الخاص بطلب التعويض باستجواب الخصوم، ثم حكمت بتاريخ
27/ 3/ 1989 برفض هذا الشق من الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 621
لسنة 106 ق القاهرة كما استأنف المطعون ضده الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987
بالاستئناف رقم 691 لسنة 104 ق ثم استأنف الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1989
بالاستئناف رقم 752 لسنة 106 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت
بتاريخ 21/ 2/ 1990 برفض الاستئناف الأول، وبعدم جواز الاستئناف الثاني، وفي
الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي
بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي
بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 23/ 2/ 1987 أولاً: بأحقية الطاعن في
الترقية إلى وظيفة إشرافية بالمستوى الأول في حركة ترقيات 9/ 1/ 1984 وما يترتب
على ذلك من آثار، وثانياً وقبل الفصل في طلب التعويض باستجواب الخصوم، وإذ استأنف
المطعون ضده هذا الحكم دون انتظار الفصل في طلب التعويض وقضى بعدم جواز الاستئناف
فإن قضاء الحكم الابتدائي في خصوص طلب الترقية يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وإذ
كان هذا الشق من الدعوى يستقل موضوعاً وسبباً عن الشق الخاص بطلب التعويض، فإن
استئناف الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1989 في شأن الشق الأخير لا يشمل الحكم الأول
الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987 ويكون قد أقيم بعد فوات مواعيد الطعن فيه، ولا ينصرف
هذا الاستئناف الأخير إلا إلى ما قضى به الحكم في خصوص طلب التعويض، وهو في هذه
الحدود غير جائز باعتبار أنه مرفوعاً من المطعون ضده الذي قضى لصالحه. وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987 وبرفض
طلب الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن المادة 212 من قانون مرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي
تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة
كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من
تقطيع أوصال القضية. ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل
الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية
الحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول في حركة
ترقيات 9/ 1/ 1981 وبإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغ 5000 جنيه قيمة ما رآه
مستحقاً له من تعريض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية،
وباستجواب الخصوم في خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبات
- لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على
المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها
فيها، ولما كان هذا الحكم قطعياً غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز، بل يكون
مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في27/ 3/ 1989 طالما لم
يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أعمل أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على طلب ترقيته إلى وظيفة إشرافية بالمستوى الأول، في
حين أن هذا الطلب يخضع لأحكام لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده الصادرة
نفاذاً للمادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري
والجهاز المصرفي، وأغفل الحكم بذلك استظهار شروط الترقية إلى الوظائف الإشرافية
بالمستوى الأول وفقاً لأحكام تلك اللائحة ومدى استيفائه لها، ومن ثم فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة
19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص
على أن: "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة
السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي
ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات
بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم بتنفيذها وفقاً لأحكام
القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس -
في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية ( أ )....... (ب)....... (ج)......
(د)...... (هـ)...... (و)........ (ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء
على اقتراح رئيس مجلس الإدارة (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم
وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل
والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من القرارات طبقاً للبنود (و) و (ز) و
(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام
العاملين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين
بالقطاع العام" فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية
يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره
وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية
الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين
به نصت في المادة (13) منها على أن "لا تكون الترقية إلى وظائف مستوى الإدارة
العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي
للبنك" ونصت المادة (14)على أن "يشترط للترقية استيفاء العامل
الاشتراطات والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة المرقى إليها بالإضافة إلى توافر
الضوابط والمعايير التي تتقرر في هذا الشأن فضلاً عن اجتيازه بنجاح ما يكون قد
تقرر له من دورات تدريبية أو اختيارات...." ونصت المادة (15) على أن
"تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية
والصلاحية، وبشرط ألا يقل تقدير كفاية العامل عن جيد جداً في التقرير الدوري عن السنتين
الأخيرتين بالنسبة للترقية للوظائف النمطية وألا يقل تقدير الكفاية عن ممتاز في
التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين بالنسبة للترقية إلى الوظائف الإشرافية
بالمستويات المختلفة......... ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يضع ما يراه من معايير
وضوابط إضافية للترقية...... ويكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التي
تسبقها مباشرة........" بما مفاده أن الترقية إلى أي من الوظائف الإشرافية
للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك
المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ومن الوظيفة التي
تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون
الترقية بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق
اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه
القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر
لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل
على حالة الطاعن قواعد الترقية الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الخاصة بالوظائف دون الدرجة الأولى والتي أوجبت
الاعتداد بالأقدمية عند الاختيار من بين المتساويين في مرتبة الكفاية وانتهى إلى
رفض دعوى الطاعن على أساس أنه أحدث في الأقدمية واضعاً بذلك شرطاً لم تأت به
اللائحة، فإن ما انتهى إليه الحكم على النحو السابق يعتبر تقريراً قانونياً خاطئاً
أدى به إلى القصور في استظهار أحكام اللائحة الواجبة التطبيق واشتراطات شغل
الوظيفة المطالب بالترقية إليها، ومدى توافرها في الطاعن، وعناصر الاختيار
للمفاضلة بين المرشحين وفقاً للمعايير والضوابط التي استلزمتها تلك اللائحة والتي
وضعها مجلس الإدارة، والتحقق مما إذا كان عدم ترقية الطاعن مشوباً أو غير مشوب
بالتعسف، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع، ومن ثم
يكون الحكم معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق