الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2017

الطعن 4078 لسنة 79 ق جلسة 21 / 7 / 2016

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى الدكتور / مدحت سعد الدين " نائب رئيس المحكمة"
وعضويـة الســادة القضـاة /على مصطفى معـوض " نائــب رئيس المحكمــة 
           وائــل صلاح الدين قنديـــل  ،   ولـيــــــــد أحــمـــــد مقــلـــــــــد
                               وأيمــن عبـدالقـــادر العــــدوى
بحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 16 شوال سنة 1437هـ الموافق 21 من يوليـو سنة2016.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4078 لسنة 79 ق .
المرفــوع مـن
ـــــــ ........ . المقيم ــــ ........ــ محافظة الجيزة .
ضــــــــــــــــد
1ـــــــ وزير العدل بصفته .
2ــــــ رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفته .
3ـــــ محضر أول محكمة الدقى بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـــــــ  قسم العجوزة ــــــ محافظة الجيزة
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وكان النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر .... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع المعارضة فى الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائى تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ومتى تحقق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع المعارضة بإبدائها أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المعارض إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر ـــــ بدلاً من التقريرـــــ صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع معارضته إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقرير . فمتى كان ذلك . وكان الطاعن اختار المعارضة فى مقدار الرسوم بطريق التقرير فى قلم الكتاب ومن ثم يجب رفع التظلم خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بأمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم 1073 لسنة 2000 مدنى كلى شمال الجيزة بتاريخ 12/1/2005 وتمت المعارضة فيه بالتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 4/8/2005 بعد انقضاء الميعاد المحدد لقبولها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، يكون قد التزم ــــــ صحيح ـــــــ القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك

      أمرت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 4722 لسنة 79 ق جلسة 21 / 7 / 2016

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى الدكتور / مدحت سعد الدين " نائــب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـــــاة /على مصطفى معــوض  " نائب رئيس المحكمــة 
            وائــل صلاح الدين قنديـــل    ،     ولـيــــــــد أحــمـــــد مقــلـــــــــد
                               وأيمــن عبـدالقـــادر العــــدوى
بحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 16 شوال سنة 1437هـ الموافق 21 من يوليـو سنة 2016.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4722 لسنة 79 ق .
المرفــوع مـن
ـــــــ رئيس مجلس مدينة الجيزة بصفته .
وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى ـــــ ميدان التحرير ـــــ قسم قصرالنيل ــــــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــد
ـــــ ......... .المقيم ـــــ ...... ـــــ قسم امبابة ــــ محافظة الجيزة .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ، ولا يبقى له ، عند التأخير فى سداد ما تبقى من أقساط الثمن ــــ سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الفسخ على ما أورده بأسبابه من أن العقد مؤرخ 23/10/1995 وأن الأمتناع عن السداد كان من تاريخ 1/9/1995 وكان الانذار المرسل من الطاعن للمطعون ضده بالمطالبة بالسداد بتاريخ 9/3/2004 أى أن الانذار كان بعد ثمانى سنوات ومن المقرر أن التراضى فى رفع الدعوى يعد تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ الصريح ويطبق فى هذه الحالة شروط الفسخ القضائى وفقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى وكان الثابت أن المبلغ المتبقى قدره تسعة وثلاثون ألف ومائتان جنيه وأن المستأنف قد أقام بسداد مبلغ 53420 جنيه وفقاً لانذار العرض الذى وجهه للمستأنف ضده شامل مبلغ الأقساط والفوائد المستحقة عليه ، وكان التزام المشترى بالسداد قد تم من خلال انذار عرض وإيداع المبلغ ــــ الأمر الذى ترى معه المحكمة وفاء المستأنف بالتزامه التعاقدى وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى الأصلية برفض دعوى الفسخ للسداد ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وكافى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . وكان من المقرر أن تقدير الضرر بمراعاة الظروف الملابسه وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة وأن محكمة الاستئناف متى اقتصرت على تعديل مبلغ التعويض المقضى به لا تكون ملزمة أن تورد بأسباب حكمها بياناً للضرر الذى أصاب المضرور متى كان الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة إليه . وكان الحكم الابتدائى قد بين بمدوناته عناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه استناداً إلى ما خلص إليه من عدم انتفاع الطاعن بالعين محل التداعى وبقيمة الأقساط باقى ثمن البيع . وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة . وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل مبلغ التعويض المحكوم به بالزيادة على ما إرتاه من ظروف الدعوى وملابساتها مناسباً لجبر كافة الأضرار التى حاقت بالطاعن فلا عليه إن هو لم يورد بأسبابه بياناً لعناصر هذه الأضرار ما دام الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ومن ثم فإن تعييبه فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك

أمرت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

الطعن 11217 لسنة 84 ق جلسة 24 / 4 / 2016

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
             ــــــــــــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـــــــــزيــــــــز فـــــــــرحـــــات  نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة  / ممــــــدوح القــــــزاز   ،    أيـــمـــن يحيـــى الرفاعــــــــى    
                          طـارق فتحى يوســف نواب رئيس المحكمة 
                        ومصطفى عبداللطيف محمد
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد عمرو الجمل .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من رجب سنة 1437 هـ  الموافق 24 من إبريل سنة 2016 .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11217 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
- .... . المقيمة فى... ـــ محافظة القاهرة .حضر عنها الأستاذ / .... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 - ........ . 2 - ........ . 3 - ..... . المقيمين ...... ـــ محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ...... " المحامى ".  
" الوقائع "
        فى يـوم 7/6/2014 طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة
" مأمورية شمال القاهرة " الصـادر بتـاريخ
15/4/2014 فـى الاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 26/7/2014 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
     ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 14/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/3/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة والحاضر عن المطعون ضده الأول والنيابة كلُ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم .
الـــمـــحـكمــة
 ------
     بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / " نائب رئيس المحكمة "   والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى ...... لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة ...... والصادرة من مورث الطرفين لصالح الطاعنة باعتبار أنها وإن كانت فى ظاهرها عقود بيع إلا أنها تخفى وصايا بقصد حرمانهم من الإرث لأن الطاعنة لا تملك من المال ما تستطيع معه شراء السيارة والفيلا والشقة محل هذه العقود ، وتمسكت الطاعنة بأن التصرفات المطعون فيها هى بيوع صحيحة ومنجزة مستوفية لجميع أركانها القانونية . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 17 ق ، وبتاريخ .....  قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار التصرفات الصادرة عن المورث بموجب العقود المشار إليها تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت لا تسرى إلا فى حدود ثلث التركة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى فى قضائه إلى صورية عقود البيع المؤرخة .... على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد تخلى المورث عن حيازته وانتفاعه بالعقارات والسيارة المبيعة دون أن يحدد المصدر الذى استقى منه القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ، سيما وأن أوراق الدعوى خلت من أى دليل أو قرينة على احتفاظ البائع بحيازة المبيع وحقه فى الانتفاع به طيلة حياته بما يؤكد أحقيتها فى دفاعها بأن تلك العقود صدرت صحيحة منجزة مستوفية لجميع أركانها القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة ، واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالآمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه فلا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله ذلك ويكون ذلك إما عن طريق اشتراطه حق المنفعة ، وعدم جواز التصرف فى العين وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل ، فإذا توفرت هذه القرينة بإقامة الدليل عليها أعفت من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . وكانت أسباب الحكم تُعتبر مشوبةً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا بصورية عقود البيع الصادرة من مورثهم لصالح الطاعنة كونها ساترةً لوصية استناداً إلى أن الطاعنة لم تكن تملك الثمن الوارد بهذه العقود ، وأن ذلك الثمن يقل كثيراً عن قيمة المبيع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار التصرفات محل النزاع مضافة إلى ما بعد الموت وتخضع للقرينة الواردة بنص المادة 917 من القانون المدنى وتسرى عليها أحكام الوصية على ما استخلصه - من تلقاء نفسه - من خلو الأوراق مما يفيد تخلى المورث عن حيازته وانتفاعه بالعقارات والسيارة المبيعة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك سيما وأن الأوراق قد خلت من أى دليل أو قرينة على احتفاظ المورث بحيازته للمبيع وحقه فى الانتفاع به مدى حياته حتى تتوافر بهما القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى سالف الإشارة إليها الأمر الذى يشوب الحكم فضلاً عن القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بالفساد فى الاستدلال مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .  
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 19594 لسنة 85 ق جلسة 19 / 5 / 2016

محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
  باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين  " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض   " نائب رئيس المحكمــة "
                                   وائل صلاح الدين قنديل    ،     وليـــــد أحـــمـــد مــقـــلـــــد
                                  و د/ محمد علـــى سويــلم
وحضور السيد رئيس النيابة / هانـــى عبــــده
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 19 من مايــو سنة 2016 .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19594 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــن
ـــــــ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .... بصفته ومقره  قطاع الشئون القانونية الكائن ..... ـــــــ قسم عابدين ـــــ محافظة القاهرة .
حضر الاستاذ / ....   المحامى .
ضــــــد
1ـــــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة مستأنف مستعجل عابدين .
2ــــــ أمين عام محكمة مستأنف مستعجل عابدين بصفته .
3ــــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصفته .
وموطنهم جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير ــــــ قسم قصرالنيل ــــــ محافظة القاهرة .
ويعلنوا 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ــــــ قسم العجوزة ــــــ محافظة الجيزة .
حضر الأستاذ / .........  المستشار بهيئة قضايا الدولة .
   الوقائــــــــــع
في يوم 22/12/2015 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/11/2015 في الاستئناف رقم 4911 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 9/1/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 13/1/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 21/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/5/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من وكيل الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
 المحكمــة
بعـــــد الاطلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / ....    والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....  لسنة 2014 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى 11 لسنة 2014 و2015 الصادرين فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وبراءة ذمته من قيمة الأمرين لانتفاء صفته ، إذ قضى الحكم الصادر فيهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته ومن ثم لم يحكم على هذا النحو بشئ يمكن تسوية الرسم عليه ، فأقام الدعوى بتاريخ 26/3/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 132 ق القاهرة وبتاريخ 15/11/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المسـتأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى وتأييد     أمرى التقدير الصادرين بإلزامه بالرسوم القضائية فى حين أن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قد خلا من النص على إلزام رافع الدعوى برسوم فى حالة القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها بأكثر مما تم تحصيله عند رفعها ولم يرد هذا الإلزام إلا فى قرار وزير العدل بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2009 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به ". وأن النص فى المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . وأن النص فى الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/8/2010 فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية ـــــ آنفة البيان ـــــ على أنه يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً ــــــ انقضاء الخصومة ـــــ سقوط الخصومة .... الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها ، الأحكام الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة ، الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 2010 مستأنف مستعجل القاهرة قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها . ومن ثم فقد وجب تسوية الرسم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد الصحيفة قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى وألزم الطاعن بالرسوم الواردة بأمرى التقدير فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم .. لسنة 2014 ، 2015 فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 132 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2014 ، 2015 فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 3391 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 15 ص 111

جلسة 8 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زغلول البلشي ، رفعت حنا ، مهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومجدي شبانة .
----------
(15)
الطعن 3391 لسنة 79 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب والتقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثرهما : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
     أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " استعراف " " معاينة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".      
عدم رسم القانون صورة خاصة لتعرف الشاهد على المتهم.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف شاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه . علة ذلك؟
     طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث أو إجراء تجربة للتحقق من رؤية الشهود له وسائر المتهمين وقت مقارفتهم للحادث . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) فاعل أصلي . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".     
إثبات الحكم المطعون فيه إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة بتواجده على مسرحها مع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة مع حمل بعضهم سلاحاً . كاف لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
   للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
(6) إثبات " بوجه عام" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". 
  عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
       مثال.
(7) طفل . عقوبة " تطبيقها ". ظروف مخففة . قانون " تفسيره" "تطبيقه". سرقة "سرقة بإكراه". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". 
المواد 72 عقوبات ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مفادها ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن الطفل بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 315 عقوبات ومعاملته بالرأفة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات  صحيح. تمسكه بوجوب معاملته بالمادة 111 من قانون الطفل . غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كـــــان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يـودع أسباباً لطعنه، أما المحكوم عليه "..." فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... فلم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ .... متجاوزاً في ذلك الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من كل منهما عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2ـ من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحـث الصـورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهـه ، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في شأن بطــــلان عملية العــــرض رد عليه باطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد الرابع وتعرفه عليه، وهو أمر تملكه محكمة الموضوع وحدها وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر في مرافعته على التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه لم يطلب من المحكمة إجراء تجربة للتحقق من رؤية الشهود له وسائر المتهمين وقت مقارفتهم للحادث، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذين الأمرين لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهي تواجده على مسرح الجريمة مع سائر المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة مع حمل المتهمين الأول والثاني سلاحاً وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعــــــاً فاعلين أصليين فيها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحـى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص اختلاف المبلغ المضبوط عن المسروق لا يكون له محل .
7- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم ينزل بالعقوبة التي قضى بها على الطاعن إلى عقوبة الحبس لا يصادف صحيح القانون : ذلك بأن المادة 72 من قانون العقوبات - قبل إلغائها - كانت تنص على أنه: " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة". وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبيـن أولاً العقوبــــة الواجـــب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص ـ المنقول عن نص المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ـ على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهلاً لحمل مسئولية أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف. وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها، فلا يلجأ لهذا النص إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له. ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبـــــة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة 72 المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت. وإذ ألغيت المادة 72 من قانون العقوبات بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، حلت محلها المادة 15 من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفـة، إلا أن الرأي ظـل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة 72 من قانون العقوبات . على ما سلف بيانه. وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 محل قانون الأحداث ونص في المادة 111 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ـ الذي يسرى على واقعة الطعن الماثل ـ على أنه: " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سن خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجـــن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون " ومن ثم فقد عاد المشرع ـ بإشارته الصريحة للمادة 17 من قانون العقوبات ـ إلى ما كان عليه في ظل المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ثم المادة 72 الملغاة من قانون العقوبات القائم، مؤكداً بذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء من فهم لمقصد المشرع من معاملة الطفل الذي جاوز سن الخامسة عشرة على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن ــــ بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ـــ قد عامله بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة المقررة إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات ـ وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل ـ فإنه لا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بالمادة 111 من قانون الطفل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1ـ ... طاعن. 2ـ.... 3ـ.... 4ـ ... " طاعن " 5ــ ... "طاعن" بأنهم: أ- المتهمين جميعاً: سرقوا المنقول والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليهما "..." و"...." وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن  اعترضوهما وأشهر المتهمان الأول والثاني سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) مهددين إياهما بالإيذاء فشلا بذلك مقاومتهما وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان بينما وقف باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدوا من أزرهما وكان ذلك ليلاً بالطريق العام حال كونهم خمسة أشخاص.
ب- المتهمين الأول الثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواة قرن غزال وسنجة).     
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 95، 111، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه "..." وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، أما المحكوم عليه "..." فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... فلم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ... متجاوزاً في ذلك الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من كل منهما عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن ".... " ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة السرقة بطريق الإكراه ليلاً بالطريق العام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها واستحالة حدوث الواقعة وفق تصويرهم لها وبالمكان المدعى به، ونازع الطاعن في إمكانية أن يرى الشاهد .... الحادث وقت وقوعه لحلكة الظلام ، ودفع ببطلان تعرفه على المتهمين ، فلم تحقق المحكمة دفاعه هذا بإجراء تجربة للرؤية ومعاينة لمكان الحادث ، وردت عليه بما لا يسوغ ، كـما تمسك الطاعن بأنـه لــم يكـن لــه دور على مسرح الحادث وأن ما قيل بضبطه معه من نقود لا يخص المجني عليه، فاطرح الحكم دفاعه جملة بعبارة قاصرة وعول على تحريات المباحث وحدها وهي لا تصلح دليلاً ، وأخيراً أخطأ الحكم في تطبيـق القانون إذ أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتـــه بالسجن ثلاث سنوات وكان يتعين على المحكمة وقد أخذته بالرأفة النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس عملاً بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحـث الصـورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهـه ، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في شأن بطلان عملية العرض رد عليه باطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد الرابع وتعرفه عليه ، وهو أمر تملكه محكمة الموضوع وحدها وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر في مرافعتــه على التشـكيك في أدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه لم يطلب من المحكمة إجراء تجربة للتحقق من رؤية الشهود له وسائر المتهمين وقت مقارفتهم للحادث ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذين الأمرين لأول مرة أمام محكمة النقـــض . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهي تواجده على مسرح الجريمة مع سائر المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة مع حمل المتهمين الأول والثاني سلاحاً وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحـى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص اختلاف المبلغ المضبوط عن المسروق لا يكون له محل. أما عن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم ينزل بالعقوبة التي قضى بها على الطاعن إلى عقوبة الحبس فهو لا يصادف صحيح القانون: ذلك بأن المادة 72 من قانون العقوبات ـ قبل إلغائها ـ كانت تنص على أنه: " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة". وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص . المنقول عن نص المادة 66 من قانون العقوبـات الصادر سنـة 1904. على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشــرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهــلاً لحمل مسئوليــة أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف. وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها، فلا يلجأ لهذا النص إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له. ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة 72 المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت. وإذ ألغيت المادة 72 من قانون العقوبات بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، حلت محلها المادة 15 من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفـة، إلا أن الرأي ظـل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة 72 من قانون العقوبات . على ما سلف بيانه. وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 محل قانون الأحداث ونص في المادة 111 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008. الذي يسرى على واقعة الطعن الماثل . على أنه: " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سن خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون " ومن ثم فقد عاد المشرع ـ بإشارته الصريحة للمادة 17 من قانون العقوبات ـ إلى ما كان عليه في ظل المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ثم المادة 72 الملغاة من قانون العقوبات القائم، مؤكداً بذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء من فهم لمقصد المشرع من معاملة الطفل الــذي جاوز سن الخامسة عشرة علـى ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن - بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت - قد عامله بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة المقررة إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات- وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل - فإنه لا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بالمادة 111 من قانون الطفل، ويكون الطعن برمته على غير أساس حرياً بالرفض. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ