الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال



تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. مؤداه. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في شأن عدم صرف قيمة شيك للطاعن وإيداعه بنك معين لحساب أولاده القصر. قرار تحفظي تدور المنازعة فيه حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر. اعتباره قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وليس قضاءً فاصلاً في أصل الحق .الحكم كاملاً




عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال. من بينها. وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير .الحكم كاملاً




حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصى لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا أذا كان هذا التصرف فى الحدود التى رسمها القانون.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




إنابة الطاعنة الأولى عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وطعنها على الحكم الابتدائي بالاستئناف. تعيين الطاعن الثاني وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثوله بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف. اعتباره خلف للطاعنة الأولى في تمثيل القاصر وليس خصماً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثرهعدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه أثره ثبوت أهليته كاملة.الحكم كاملاً




عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً




بيع عقار القاصر. الأصل عدم وجوب بيعه بالمزايدة. الاستثناء. اشتراط محكمة الولاية على المال ذلك. مخالفة الوصي ذلك. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً




نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.الحكم كاملاً




الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال.الحكم كاملاً




مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر .الحكم كاملاً




للولي قسمة المال الشائع بالتراضي نيابة عن أولاده القصر. لا حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها. علة ذلك. المواد 835 مدني و4 و40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.الحكم كاملاً




تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات أثره وقوعه باطلاًًًًً بالنسبة لهن.الحكم كاملاً




رد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر حكم مرسى المزاد. شرطه. صدور حكم برسو المزاد ثم حكم بإلغائه. م 28 ق 70 لسنة 1964. صدور الإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولي الشرعي ببيع أطيان القاصر بالمزاد العلني واعتماد نتيجة هذا المزاد، لا يعتبر كذلك.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع في مواد الولاية على المال ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصي الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية.الحكم كاملاً




صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.الحكم كاملاً




إعفاء الأب من استئذان المحكمة المختصة عند التصرف فيما آل للقاصر من مال بطريق التبرع منه صريحاً كان التبرع أو مستتراً. م 13 مرسوم بقانون 119 سنة 1952. عدم سريانه بالنسبة للجد. علة ذلك.الحكم كاملاً




تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز.الحكم كاملاً




المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه أثره ثبوت أهلية كاملة.الحكم كاملاً




تكييف التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.الحكم كاملاً




المال الآيل للقاصر عن طريق التبرع من أبيه صريحاً أو مستتراً. جواز تصرفه فيه دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




تصرف الأب بالبيع المنجز لابنه القاصر. صحيح ولو كان هبة مستترة في صورة عقد بيع .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل في مراد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما. مناطه. قيام المادة أمامها.الحكم كاملاً




حق الأب في التصرف دون إذن المحكمة في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية. شرطه. ألا تتجاوز قيمة التصرف 300 جنيه.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




الولى على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولى حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصره. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه.الحكم كاملاً




إختصام الولى على القصر فى الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بالزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. إجراء شرع لمصلحة ناقصي الأهلية. عدم جواز تمسك الخصم الآخر بذلك.الحكم كاملاً




عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع. قابل للإبطال لمصلحته. للمحجوز عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة إجازة التصرف.الحكم كاملاً




للقيم على المحجور عليه بعد الحصول على إذن المحكمة مباشرة جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.الحكم كاملاً




عدم اعتماد المجلس الحسبي الحساب نهائياً. قراره بإعادة النظر فيه عدم تمام تنفيذه لبلوغ القاصر سن الرشد. للقاصر مطالبة وصيه أمام المحاكم بتقديم الحساب .الحكم كاملاً




تعيين الوصي الخاص من الجهة صاحبة الولاية. إغفال الحكم بحث علة ذلك وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصر في البيع ومصلحة الوصي عليه. لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه .الحكم كاملاً











إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه. لا يعد قضاء منها ببطلانها .الحكم كاملاً




توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف. توافر التواطؤ عند توقع الحجر على المتصرف الذي يعمد إلى التصرف في أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




تصديق المجلس الحسبي على الحساب ليس حكماً حائزاً لحجية الأمر المقضي. لا يمنع من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




إجراء الوصى القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر فى هذه الحالة ولو كان الوصى قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر فى ذلك.الحكم كاملاً




تقادم دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة.الحكم كاملاً




وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير. اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه.الحكم كاملاً




إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها - حجية أحكامها




الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط. باعتناق الزوج الإسلام لا يكون لحكم النفقة السابق صدوره وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق. اعتبار لحكم أن إيقاع الطلاق قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة هي إسقاط حكم النفقة ورتب على ذلك الحكم بالتعويض عن الطلاق مخالفة للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها




نفقة الصغير إذا كان ذا مال حاضر. تقع في ماله ولا تجب على أبيه. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بأن ما كان ينفقه على أولاده يزيد على ما كان يغله العقار المملوك لهم الذي يطالبونه بريعه. إغفاله أيضاً بحث دفاعه بأنه قام بإصلاحات وإنشاءات بذلك العقار. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة




نفقة الابن. وجوبها بأنواعها على والده شرعاً. شمولها أجر الحاضنة وسكن الحضانة. حق الولد. وقبل صدور القانون 44 لسنة 1979 - في توفير مسكن لابنه وحاضنته ودون إلزام قانوني بذلك.الحكم كاملاً




انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.الحكم كاملاً




وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.الحكم كاملاً




الحكم بزوال سبب التزام الزوج بأداء النفقة التي تعهد بأدائها. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.الحكم كاملاً




صدور حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.الحكم كاملاً




أن الفصل فى ترتيب وتقدير نفقة الزوجة والنفقة بين الأصول والفروع وبين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضا يكون من اختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات. أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / دعوى النسب



دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب



جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى.الحكم كاملاً




المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار وأن من أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا. فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاؤه بثبوت الصغير على بينة غير مقبولة شرعاً. خطأ.الحكم كاملاً




عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




من المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة.الحكم كاملاً




إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع، فإن الفقه الحنفي - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفي في ثبوت النسب بالفراش، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول وإمكانه.الحكم كاملاً




الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.الحكم كاملاً




دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نسب




قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم لأب مطبقاً الشريعة.الحكم كاملاً




إقرار المرأة بأمومتها للولد. أثره. ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة. شرطه. كون المرأة متزوجة أو معتدة. ثبوت النسب من زوجها. شرطه. مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منهما.الحكم كاملاً




الدعوة المثبتة للنسب. ماهيتها. أثرها. ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.الحكم كاملاً




ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة، وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




النسب ثبوته بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته دون حاجة لبيان سببه. تقريره شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط.الحكم كاملاً




ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة.الحكم كاملاً




الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك. لا يثبت به نسب الولد من أبيه. علة ذلك. تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .الحكم كاملاً




أحكام النسب وافقا للراجح في المذهب الحنفي حجة على الكافة علة ذلك اعتباره من النظام العام.الحكم كاملاً




دعوى ثبوت نسب. توجيه الطعن بالنقض فيها إلى المحكوم له باسمه الوارد في شهادة ميلاده وباسمه الذي تسمى به في الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - قوامة



الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره. للحارس صفة النيابة عنها. عدم قابلية هذه الصفة للتجزئة أو الاحتجاج بها قبل بعض أعضاء النقابة دون البعض الآخر. اعتبار هؤلاء الأعضاء من الخصوم حكماً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية / البينة الشرعية



البينة في دعوى التطليق - وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة - شرطها. أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.الحكم كاملاً




شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.الحكم كاملاً




شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة. عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.الحكم كاملاً




شروط صحة أداء للشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالشهود به وطرفي الخصومة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها .الحكم كاملاً