الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 1390 لسنة 7 ق جلسة 29 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 12 ص 88

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

-----------------

(12)

القضية رقم 1390 لسنة 7 القضائية

(أ) موظف - مدة الخدمة السابقة 

- ضم المدد التي قضيت على غير درجة أو باليومية على بند الإعانات - اشتراط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لضمها، أن تكون قد قضيت في درجة معادلة للدرجة الحالية - العبرة في التعادل في هذه الحالة أن يكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها - أساس ذلك.
(ب) موظف - ضم مدة الخدمة السابقة 

- القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في هذا الشأن - شرط الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين لتقرر ما إذا كان العمل السابق قد أكسب خبرة يعتد بها في العمل الجديد - لا محل له إذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو خلاف - أساس ذلك.
(جـ) موظف - ضم مدد الخدمة السابقة 

- ضمها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - وجوبي متى توافرت شروط الضم، ليس أمراً جوازياً متروكاً للجهة الإدارية - أساس ذلك ومثال.
(د) وظيفة عامة 

- نظرية الموظف الفعلي - أحوال تطبيقها.
(هـ) موظف عام - تعيين 

- التعيين تحت شرط فاسخ لا تعرفه نظم التوظف - اعتبار القرار الجمهوري من لم يقدم مسوغات تعيينه في ميعاد تسعة أشهر مفصولاً بحكم القانون - طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف - تاريخ الفصل في هذه الحالة - حسابه من انتهاء الميعاد المشار إليه.
(و) موظف - ضم مدة خدمة سابقة

 - القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 - منحه ميعاداً جديداً لطلب الضم ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر - تاريخ العمل به وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد - رفع الدعوى قبل ذلك في هذا الخصوص يغني عن تقديم طلب جديد ويقوم مقامه - استلزام طلب جديد يصبح غير ذي موضوع.

----------------
(1) إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو يومية أو على بند الإعانات 1- أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين في العمل الذي يطلب ضم المدد التي قضاها فيه. 2 - وأن يكون العمل قد أكسبه خبرة في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين. 3 - وأن يكون في درجة معادلة لدرجته الحالية. وحيث إنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعي فبالنسبة للمدة الأولى وهي التي قضاها على بند الإعانات في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 8/ 10/ 1955 حتى 8/ 12/ 1956 والتي يطلب ضمها إلى خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط التي أعيد تعيينه فيها اعتباراً من 29/ 12/ 1959 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أي قبل اشتغاله في المدة المطلوب ضمها وأنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً وهو ما يعادل مرتب الدرجة السابعة التي أعيد تعيينه فيها في 29/ 12/ 1959 إذ أن العبرة في التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها ولا يلزم اتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة والقواعد التفسيرية تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه وما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده ومن ثم يكفي دلالة المرتب على قيمة العمل السابق وتعادله مع العمل الجديد وأن المدعي كان يعمل عملاً واحداً في المدة الأولى وبعد إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 وهو التدريس - وأنه متى كانت هذه هي حالة المدعي فإنه تكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التي يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية.
(2) لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعي السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها في عمله الجديد إذ أن هذا النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به إلى أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة باعتبارها الجهة صاحبة اختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف في عمله من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو اختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج إلى بحث أو تقرير وهو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل.
(3) لا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة وذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت في حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها في قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو في القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص في المنع وإنما يكون حق الموظف في ضم المدة التي يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة ولا يحجبه عنه ترخص منها في الإعطاء أو الرفض وعلى ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعي الحالية المدة من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 وهي المدة التي قضاها في بند الإعانات في وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة..
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة الثانية وهي التي تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 في وظيفة مدرس بمرتب شهري 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 22/ 10/ 1959 اعتباراً من 9/ 9/ 1957 فقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الطلب الأصلي للمدعي بأن قرار فصله مطابق للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه وقد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضى به في خصوص هذا الطلب المقدم من المدعي ولم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة وترتيباً على ذلك فإن المدة التي قضاها المدعي في الدرجة السابعة هي من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 22/ 10/ 1959 واعتبر أن الفصل وقع في 9/ 9/ 1957 وبالتالي فإن المدة التي قضاها المدعي بعد تاريخ الفصل أي من 9/ 9/ 1957 حتى تاريخ تعيينه في 29/ 12/ 1959 بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960 لم تكن محسوبة في خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أي رابطة وظيفية ولم تصدر له أي أداة قانونية تضفي عليه صفة الموظف العمومي ولا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين.
(4) إن نظرية الموظف الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد ودون توقف وتحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع أحكام الوظيفة في شأنهم ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ولم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها، وبالتالي فإن المدة التي يجرد ضمها من المدة التي طالب المدعي بضمها هي فقط المدة من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 وهي التي تتوافر فيها شروط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت في الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة في المدتين وأنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير وهو وظيفة التدريس.
(5) ولا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعي كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل وما دامت نية الإدارة قد اتجهت أصلاً إلى تعيين المدعي في وظيفته وصدرت بذلك الإدارة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز قانوني يتصل بالوظيفة العامة وما النص على اعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه في الميعاد القانوني مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن استيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها وتوافر الشروط المطلوبة في حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف في تقديم هذه المسوغات في الميعاد الذي حدده القرار الجمهوري - وغني عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من انتهاء الميعاد الذي نص عليه القرار الجمهوري وهو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين.
(6) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 ونشر في 5 من مارس سنة 1962 ونص في مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام ووفقاً للشروط والأوضاع الواردة فيه وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد، كما نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به، ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وواضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً بطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به (قد عمل به من 5/ 3/ 1962) وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد ولما كان المدعي قد أقام دعواه فعلاً قبل 5/ 3/ 1962. تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962. كانت هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع ولذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذي فتحه القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به (أي قبل 5/ 3/ 1962) وذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 عند إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً في ضمها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهوري وليس قبله حتى يمكن اعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد تقوم مقامه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 7/ 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 1390 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 1/ 5/ 1961 في الدعوى 1309 سنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الحميد جلال عبد القادر ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة على بند (الإعانات) من 8/ 10/ 55 إلى 8/ 12/ 1956 والمدة التي قضاها في الدرجة السابعة من 9/ 12/ 56 إلى 22/ 10/ 59 إلى مدة خدمته الحالية في الدرجة السابعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق مع إلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلبت إدارة القضايا للأسباب التي استندت إليها في طعنها الحكم (بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به للمطعون ضده ورفض دعواه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون ضده في 26/ 7/ 61 وحدد لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 1963 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة التي حددت لنظره جلسة 24/ 5/ 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وبيانات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر المحكمة.
وقررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى 1309 سنة 7 القضائية. ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 13/ 9 سنة 1960 بعد قبول طلب المساعدة القضائية رقم 326 سنة 7 في 4/ 8 سنة 1960 طلب الحكم فيها أصلياً بإلغاء قرار فصله الصادر في أكتوبر سنة 1959 واعتبار مدة خدمته متصلة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه حاصل على دبلوم معهد المعلمين الخاص دور ثان سنة 1955. والتحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى عليها مدرساً بمدرسة المعارف الإعدادية على بند الإعانات في 6/ 10/ 55 ومنح الدرجة السابعة في 6/ 12/ 56 واستمر في الخدمة حتى 29/ 10/ 59 حيث ورد خطاب إلى مدرسة الرمل الإعدادية التي كان يعمل بها وقتئذ يفيد أنه تقرر إيقاف مرتبه عن شهر أكتوبر سنة 59 لأنه فصل من الخدمة اعتباراً من 9/ 8/ 59 وقد تظلم من هذا القرار في 4/ 11/ 59 فأجرى صرف مرتبه عن شهر أكتوبر سالف الذكر ثم صدر قرار تعيينه تعييناً جديداً اعتباراً من 29/ 12/ 59 وقرر أن الجهة الإدارية تبرر قرار فصله بعدم استيفائه مسوغات تعيينه وهذا الزعم لا سند له في الواقع سيما وأن قرار تعيينه قد أصبح نهائياً لا يجدر المساس به أو التعرض له واكتسب هو بمقتضاه مركزاً قانونياً وعلى فرض قانونية قرار الفصل فإنه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته السابقة على قرار فصله إلى مدة خدمته الحالية وقد عقبت الجهة الإدارية على الدعوى بعدم قبولها شكلاً لأن المدعي فصل من الخدمة في 9/ 9/ 59 وتقدم بطلب المساعدة القضائية في 3/ 3/ 1960 وأضافت بالنسبة للموضوع أن المدعي عين ابتداء بالقرار 68 سنة 57 اعتباراً من 9/ 12/ 56 في وظيفة مدرس استناداً إلى القانون 193/ سنة 55 الذي أجاز للوزارة تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواها على أن تستوفى مسوغات التعيين له كاملة خلال تسعة أشهر من تاريخ التعيين وإلا اعتبر مفصولاً من الخدمة وذلك استناداً إلى القانون رقم 193 سنة 55 الذي يقضي بذلك وقد تبين من الفحص أن المدعي لم يكن قد قدم المؤهل الدراسي الأصلي وشهادة المعاملة وإقرار البطاقة الشخصية وكشف التعريف وإقرار بوجود معاش من عدمه وإقرار ديوان الموظفين وإقرار الذمة المالية واستمارة استطلاع الخاصة بمكتب الأمن وبعض هذه الأوراق منصوص عليها في القوانين واللوائح كقانون التوظف وقانون البطاقات الشخصية وتعليمات وزارة الداخلية وعلى ذلك فقد اعتبر المدعي مفصولاً بقوة القانون اعتباراً من 9/ 9/ 1957 ولما تقدم بهذه الأوراق الناقصة وآخرها شهادة المعاملة تقرر إعادة تعيينه بالقرار 118 سنة 59 في 29/ 12/ 59 ومن ثم فتكون دعواه على غير أساس ويتعين رفضها.
وبجلسة 1/ 5/ 61 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم طلب المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة شكلاً وبقبوله ورفضه موضوعاً ثانياً: بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات من 8/ 10/ 55 إلى 8/ 12/ 56 والمدة التي قضاها بالدرجة السابعة من 9/ 12/ 56 حتى 22/ 10/ 59 إلى مدة خدمته الحالية في الدرجة السابعة طبقاً للقرار الجمهوري 159 لسنة 58 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق مع إلزام الإدارة بالمصروفات. واستندت المحكمة في قضائها هذا بالنسبة للدفع بعدم قبول طلب الإلغاء إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مدير عام منطقة الإسكندرية التعليمية أصدر في 22/ 1/ 59 قراراً بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 9/ 9/ 57 - أي بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ تعيينه تعييناً مؤقتاً حتى تستوفى مسوغات تعيينه - وقد علم المدعي بهذا القرار في 29/ 10/ 59 فتظلم منه في 3/ 11/ 1959. وذلك كما هو ثابت من الدفتر الخاص بالكتب الصادرة من المدرسة والواردة إليها، ومن ثم يكون قد تظلم من قرار فصله خلال الستين يوماً التالية لصدوره ولما لم يبلغ بالقرار الصريح برفض تظلمه تقدم بطلب المساعدة القضائية في 3/ 3/ 1960 أي في خلال الستين يوماً التالية لانتهاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ولما قبل هذا الطلب في 4/ 8/ 1960. أقام المدعي هذه الدعوى أودعها سكرتيرية المحكمة في 13/ 9/ 1960 ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية بالنسبة لطلب الإلغاء ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً في غير محله ويتعين رفضه كما استندت لرفض الطلب الأصلي إلى أن المادة الأولى من القانون 193 سنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون 210 سنة 51 والمادة الأولى من القانون 226 سنة 51 تنص على أنه "يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين الملزمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواهما على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا اعتبر مفصولاً" وأن المدعي ما دام لم يستوفي مسوغات التعيين خلال هذه المدة يعتبر مفصولاً ويكون القرار الصادر بفصله قد صدر مطابقاً للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب إلغائه ويكون طلب المدعي بذلك واجب الرفض.
واستقرت بالنسبة لطلب ضم مدة الخدمة إلى أنه يحق للمدعي طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 ضم مدة خدمته على بند الإعانات وعلى الدرجة السابقة لخدمته الحالية ما دام أنه كان يتقاضى نفس المرتب الذي كان يتقاضاه الآن وأنه حاصل على المؤهل قبل تعيينه على بند الإعانات وأنه كان يعمل مدرساً كما هو عمله الآن.
وحيث إن الطعن يقوم على أنه بالنسبة للمدة التي قضيت على اليومية فإن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 يشترط للضم أن يكون العمل السابق قد اكتسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد وهو ما لم يتوافر في حالتنا هذه وأنه بالنسبة للمدة التي قضيت على الدرجة السابقة فإنه لم يكن معيناً تعييناً نهائياً بل كان معيناً تحت شرط فاسخ وهو وجوب فصله إذا لم يقدم مسوغات تعيينه وبذلك لا يكون المدعي موظفاً خلال المدة السابقة على فصله ولم يكتسب مركزاً قانونياً بالنسبة لتلك الوظيفة ومن ثم فلا يحق له ضم مدتي خدمته السابقتين.
وحيث إن المدعي قد عين على بند الإعانات من 8/ 10/ 55 حتى 8/ 12/ 1956 بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً وكان يشتغل مدرساً وحصل على مؤهله الدراسي وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص في عام 1955 أي قبل اشتغاله بمهنة التدريس في هذه الفترة ثم عين على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 وظل يعمل مدرساً بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً وظل كذلك حتى صدر قرار بفصله بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1959 اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1957 لعدم تقديمه مسوغات تعيينه ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960. المعتمد في 29/ 12/ 59 مدرساً بمدرسة الرملة الإعدادية للبنين وقد أشير في القرار إلى أنه كان معيناً بالقرار رقم 68 في 9/ 12/ 1956 استناداً للقانون 193 لسنة 1955 وفصل وأعيد تعيينه بهذا القرار بعد استيفاء المطلوب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 58 أنه نص في البند الأول من مادته الثانية على أن "مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر فإذا كانت قد قضيت في كادر أدنى أو على اعتماد أو مكافأة أو باليومية جاز ضمها كلها أو بعضها بالشروط الآتية: (1) - أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد. (2) - أن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها. (3) - أن يقتصر الضم على المدد التي قضيت بعد الحصول على المؤهل الخاص الذي تتطلبه المادة 11 من القانون 210 سنة 1951 والذي يعين الموظف على أساسه أو يعاد تعيينه بمقتضاه - كما نص في المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أنه "يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه".
إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو باليومية أو على بند الإعانات 1- أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين في العمل الذي يطلب ضم المدد التي قضاها فيه. 2 - وأن يكون العمل قد أكسبه خبرة في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين. 3 - وأن يكون في درجة معادلة لدرجته الحالية.
وحيث إنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعي فبالنسبة للمدة الأولى وهي التي قضاها على بند الإعانات في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 8/ 10/ 1955 حتى 8/ 12/ 1956 والتي يطلب ضمها إلى مدة خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط التي أعيد تعيينه فيها اعتباراً من 29/ 12/ 1959 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أي قبل اشتغاله في المدة المطلوب ضمها وأنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً وهو يعادل مرتب الدرجة السابعة التي أعيد تعيينه فيها في 29/ 12/ 1959 إذ أن العبرة في التعادل يجب أن يكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها ولا يلزم اتحاد الدرجة السابعة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة والقواعد التفسيرية تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه وما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده ومن ثم يكفي دلالة المرتب على قيمة العمل السابق وتعادله مع العمل الجديد وأن المدعي كان يعمل عملاً واحداً في المدة الأولى وبعد إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 وهو التدريس - وأنه متى كانت هذه هي حالة المدعي فإنه يكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التي يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية.
لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعي السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها في عمله الجديد إذ أن هذا النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف في عمله السابق من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو اختلاف فتوافر الخبرة محققة لا يحتاج إلى بحث أو تقرير وهو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل.
ولا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم مثل هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 سنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة وذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت في حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها في قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو في القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص في المنح أو المنع وإنما يكون حق الموظف في ضم المدة التي يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة ولا يحجبه عنه ترخص منها في الإعطاء أو الرفض وعلى ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعي الحالية المدة من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 وهي المدة التي قضاها في بند الإعانات في وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة..
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة الثانية وهي المدة التي تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 22/ 10/ 1959 اعتباراً من 9/ 9/ 1957 فقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الطلب الأصلي للمدعي بأن قرار فصله قد صدر مطابقاً للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه وقد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضى به في خصوص هذا الطلب (الأصلي) المقدم من المدعي ولم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة وترتيباً على ذلك فإن المدة التي قضاها المدعي في الدرجة السابعة هي من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 22/ 10/ 1959 واعتبر أن الفصل وقع في 9/ 9/ 1957 وبالتالي فإن المدة التي قضاها المدعي بعد تاريخ الفصل أي من 9/ 9/ 1957 حتى تاريخ تعيينه في 29/ 12 سنة 1959 بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960 لم تكن محسوبة في خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أي رابطة وظيفة ولم تصدر له أي أداة قانونية تضفي عليه صفة الموظف العمومي ولا يمكن أن يعتبر من الموظفين الفعليين.
إن نظرية الموظف الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد ودون توقف وتحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع أحكام الوظيفة في شأنهم ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ولم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها، وبالتالي فإن المدة التي يجدر ضمها من المدة التي طالب المدعي بضمها هي فقط المدة من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 وهي التي تتوافر فيها شروط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت في الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة في المدتين وأنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير وهو وظيفة التدريس.
ولا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعي كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل وما دامت نية الإدارة قد اتجهت أصلاً إلى تعيين المدعي في وظيفته وصدرت بذلك الأداة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز قانوني يتصل بالوظيفة العامة وما النص على اعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه في الميعاد القانوني مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن استيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها وتوافر الشروط المطلوبة في حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف في تقديم هذه المسوغات في الميعاد الذي حدده القرار الجمهوري - وغني عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من انتهاء الميعاد الذي نص عليه القرار الجمهوري وهو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين.
وبناء على ما تقدم تكون المدة الثانية الواجبة الضم من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 أما باقي المدة حتى تاريخ إعادة التعيين في 29/ 12/ 1959 فإنها لا تضم إلى مدة الخدمة الحالية لأن المطعون ضده لم يكن خلالها موظفاً بالحكومة بل كان مفصولاً اعتباراً من 9/ 9/ 1957 حتى أعيد تعيينه ومن ثم فلا تتوافر في هذه المدة الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري رقم 159/ 1958.
من حيث إنه بالنسبة لما ورد بأسباب الطعن من أن المطعون ضده لم يقدم طلباً لضم أي مدة من المدد التي يطالب بضمها في الميعاد الذي حدده القرار رقم 159 سنة 1958 ولذلك فإن حقه يكون قد سقط بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في هذا القرار.
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 ونشر في 5 مارس سنة 1962 ونص في مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام ووفقاً للشروط والأوضاع الواردة فيه وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد كما نص في المادة الثالثة فيه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وواضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به (قد عمل به من 5/ 3/ 1962) وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد ولما كان المدعي قد أقام دعواه فعلاً قبل 5/ 3/ 1962 تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962 كانت هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع ولذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذي فتحه القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به (أي قبل 5/ 3/ 1962) وذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب ضمها عند تعيينه في 29/ 12/ 1959 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً في ضمها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهوري وليس قبله حتى يمكن اعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بضم مدتي الخدمة السابقتين الأولى التي على بند الإعانات من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 والثانية من 9/ 12/ 1956 إلى 22/ 10/ 1959 إلى مدة الخدمة الحالية في الدرجة السابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق يكون قد أصاب بعض الحق ومن ثم يتعين القضاء بتعديله وباستحقاق المدعي بحساب مدة خدمته السابقة من 8 من أكتوبر سنة 1955 حتى 8 من سبتمبر سنة 1957. في أقدمية الدرجة السابعة بالتطبيق للقرارين الجمهوريين رقمي 159 لسنة 1958، 942 لسنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار على ألا يصرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 942 لسنة 1962 في 5 من مارس سنة 1962 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي لحساب مدة خدمته السابقة من 8 من أكتوبر سنة 1955 حتى 8 من سبتمبر سنة 1957 في أقدميته في الدرجة السابعة بالتطبيق للقرارين الجمهوريين رقمي 159 لسنة 1958 و942 لسنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا هذا من الطلبات.

الطعن 6823 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 36 ص 207

جلسة 14 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.

---------------

(36)
الطعن رقم 6823 لسنة 58 القضائية

(1) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". اختصاص.
اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
عدم إيجاب بيان الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(3) إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "التفتيش بإذن". استدلالات. تحقيق. "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف عن عدم جديتها. لأن لا يمس ذاتيتها.
(4) مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام هو المقصود به.
(5) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". بطلان. مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش. شرط ذلك؟
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
شرط صحة الإذن بتفتيش شخص متهم أو مسكنه؟
(7) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان.
(8) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبول.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.

---------------
1 - من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض.
2 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وإن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.
4 - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به.
5 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه.
6 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة.
7 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
8 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليهما محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها.
9 - لما كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
10 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال الشهود في شأن تحديد مكان الضبط لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاع الطاعن تمسك ببطلان التفتيش لخلو إذن النيابة الصادر به من تحديد اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن مما يجعله غير مختص بإصداره ولابتناء الإذن على تحريات غير جدية للخطأ في اسم الطاعن وشمولها شخصاً آخر لم يتم ضبطه رغم أن الإذن صادر به أيضاً. كما أن من قام بتنفيذ الإذن بالضبط هو مأمور ضبط قضائي غير المأذون له ولم يثبت ندبه من المأذون له. هذا إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت عن جريمة مستقبلة وغير التي حددها الإذن، ومع ذلك فقد رد الحكم عليها بما لا يسوغ ولا يصلح رداً وكذلك قام دفاع الطاعن على مخالفة إجراءات التحريز للقانون، واختلاف عدد ووصف طرب الحشيش في محضر الشرطة عما أرسل إلى النيابة، وأن سماع الشهود قد تم في غيبته، وتناقض أقوالهم في تحديد مكان الضبط، هذا إلى عدم وجود محطة بهذا المكان، وقول الطاعن أنه ضبط في منزله، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع بحجة أنه دفاع موضوعي بيد أنه كان يتعين عليه أن يواجهه بالرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لعدم اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن ورد عليه "بأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة الآذن هو وكيل نيابة أسيوط الكلية وهو مختص بالتحقيق في كافة الحوادث التي تقع في نطاق دائرة هذه النيابة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش وانتهى الحكم من ذلك إلى رفضه" لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن وكيل النيابة الآذن كان يعمل بنيابة أسيوط الكلية في الفترة من...... حتى...... وهذه الفترة يدخل فيها التاريخ الذي أصدر فيه الإذن بالتفتيش. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه هذا إلى أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانعدام محضر التحريات للخطأ في اسم المتهم إذ ذكر أن اسمه...... بينما صحة اسمه....... الشهير....... فمردود بأن محضر التحريات أثبت اسم الشهرة للمتهم واسم والده وعمله ومحل إقامته وبأنه يتجر في المواد المخدرة ويحوز كمية منها وهو المقصود بالتفتيش وهو ما يعد صحيحاً وكافياً لاستصدار الإذن وبذلك يكون الدفع في غير محله" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها. كما أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الذي أبداه دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام به غير المأذون له وأطرحه في قوله "بأنه مردود بأن القبض على المتهم كان تحت سمع وبصر المأذون له وهو ما تطمئن إليه المحكمة وأن القانون لا يشترط الندب في هذه الحالة لأن ما يجريه الضابط يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ومن ثم فإن ما وقع تم صحيحاً لوقوعه في حدود الإذن ووفقاً لصحيح القانون" لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى سائغاً إلى رفض الدفع ببطلان التفتيش لأن من قام به غير مأذون له فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي قام بها قسم مكافحة المخدرات مع ضباط قسم ومركز...... دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوز كمية منها بمسكنه، وقد أذنت النيابة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن وتفتيش مسكنه، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له عند محطة السكة الحديد وكان يحمل لفافة تبين أن بداخلها إحدى عشرة طربة من مخدر الحشيش. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش، وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التي صدر الإذن بناء عليها. ورفضت دفاع الطاعن في هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره من أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت عن جريمة مستقبلة وغير التي حددها الإذن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليهما محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الواقعة بما لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال الشهود في شأن تحديد مكان الضبط لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2379 لسنة 6 ق جلسة 29 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 11 ص 83

جلسة 29 من نوفمبر 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(11)

القضية رقم 2379 لسنة 6 القضائية

موظف - تقرير سنوي - قرار إداري نهائي 

- الطعن في قرار تقدير الكفاية يخضع للإجراءات والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء - سريان ذات الحكم على تقديرات الكفاية الصادرة من اللجان الفرعية لشئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - أساس ذلك.

---------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية، وفي منح العلاوة، وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في هذا التقرير أو في الآثار المترتبة عليه ومنها حرمان الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بهذا التقدير وذلك وفقاً للإجراءات المقررة وفي الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وعلى موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعي لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره في 5 من إبريل 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا في 5 من سبتمبر 1956 فإنه يكون - والحالة هذه - قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقررة وبعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة.
ومن حيث إنه يظاهر ما تقدم ما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكورة قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة (تصريف شئون الهيئة وسلطة التعيين والنقل والترقية بالنسبة إلى موظفيها وعمالها.. وما إلى ذلك من شئونهم في حدود القوانين واللوائح على أن تحدد اختصاصاته بقرار من وزير المواصلات) وقد صدر القرار رقم 10 لسنة 1957 ناصاً في مادته السادسة على أن "تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة وأربع إدارات عامة في المناطق..) ومحدداً في مادته السادسة والأربعين اللجان التي تنشأ برئاسة السكك الحديدية ومن بينها لجنة شئون الموظفين، ومصرحاً في المادة الثالثة والخمسين بأن "يصدر بنظام سير العمل في الإدارات العامة وفي اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام" فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين في كل منطقة من المناطق، وحين ناط بها اختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول له ينبغي تفسيره تفسيراً ضيقاً، ورغم أن الاختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص في قانون فإن قصارى ما يعاب به على هذه اللجنة الفرعية أنه قد تشابه عليها سند وظيفتها، لأمر لا يرجع إلى إرادتها وليس من شأن هذا العيب المتعلق باختصاصها، وقد فرض عليها أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها، ولا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الانعدام. وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف ينبغي الطعن فيه في ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 8/ 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد مدير عام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بصفته عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 9/ 6/ 1960 في الدعوى رقم 117/ القضائية والقاضي بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي عن سنة 1958 بدرجة ضعيف مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب الواردة في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول دعوى المدعي واحتياطياً برفضها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في......
وبعد أن نظر الطعن على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 117/ 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 11 من يناير سنة 1960 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية بعد أن حصل على قرار بإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 14/ 12/ 1959 في الطلب المقدم منه في 5/ 9/ 1959 والمقيد برقم 595 معافاة لسنة 6 القضائية وطلب المدعي للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى الحكم بإلغاء التقرير السري عن سنة 1958 وما يترتب على ذلك من أثار، أخصها استحقاقه لعلاوة سنة 1959 التي حرم منها نتيجة لهذا التقرير، وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 5 من إبريل سنة 1959 أعلن بالتقرير السري الذي وضع عنه لعام 1958 وحينما اطلع عليه تبين له أن هذا التقرير باطل لأكثر من سبب ذلك أنه خلا من توقيع رئيسه المباشر، كما خلا من توقيع بعض أعضاء لجنة شئون الموظفين وأنه خالف الحقيقة حين هبط بتقديرات المدعي إلى مستوى الموظف الضعيف وبجلسة 9 من يونيه سنة 1960 أجابت المحكمة المدعي إلى طلباته وحكمت بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي عن سنة 1958 بدرجة ضعيف مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن كيفت طلب المدعي على أنه منازعة في راتب لا تتقيد بمواعيد الطعن - على أن لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة التي يعمل بها المدعي والمشكلة بقرار السيد مدير عام الهيئة، ليست هي اللجنة المختصة بوضع التقارير السرية عن الموظفين، إنما اللجنة المختصة بذلك هي لجنة شئون الموظفين المشكلة برئاسة الهيئة، وعلى هذا تكون التقارير التي وضعت بمعرفة تلك اللجنة الفرعية باطلة ولا تنتج بالتالي أي أثر، وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر من اللجنة المذكورة بتقدير درجة كفاية المدعي على الوجه آنف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري يتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء، وقد أغفل المدعي هذه الإجراءات فلم يتظلم فيه، كما فوت نفسه المواعيد ودعواه بهذه المثابة تكون غير مقبولة. وفي الموضوع قالت الهيئة الطاعنة إن القرار المطعون فيه سليم وصدر مطابقاً القانون.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري يؤثر مآلا في الترقية، وفي منح العلاوة، وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في هذا التقرير أو في الآثار المترتبة عليه - ومنها حرمان الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بهذا التقدير وذلك وفقاً للإجراءات المقررة وفي الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وعلى موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعي لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره في 5 من إبريل سنة 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا في 5 من سبتمبر سنة 1959، فإنه يكون، والحالة هذه قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقررة وبعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة.
ومن حيث إنه يظاهر ما تقدم، ما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكور قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة (تصريف شئون الهيئة وسلطة التعيين والنقل والترقية بالنسبة إلى موظفيها وعمالها... وما إلى ذلك من شئونهم في حدود القوانين واللوائح على أن تحدد اختصاصاته بقرار من وزير المواصلات)، وقد صدر القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1957 ناصاً في مادته السادسة على أن (تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة وأربع إدارات عامة في المناطق...) ومحدداً في مادته السادسة والأربعين اللجان التي تنشأ برئاسة السكك الحديدية ومن بينها لجنة شئون الموظفين ومصرحاً في المادة الثالثة والخمسين بأن (يصدر بنظام سير العمل في الإدارات العامة وفي اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام) فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين في كل منطقة من المناطق، وحين ناط بها اختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول ينبغي تفسيره تفسيراً ضيقاً، ورغم أن الاختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص في قانون، فإن قصارى ما يعاب به على هذه اللجنة الفرعية أنه قد تشابه عليها سند وظيفتها، لأمر لا يرجع إلا إرادتها، وليس من شأن هذا العيب المتعلق باختصاصها، وقد فرض عليها، أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها، ولا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الانعدام وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف ينبغي الطعن فيه في ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً.
فإذا تبين من واقع الأوراق أن المدعي لم يتظلم من القرار المذكور - حسبما سلف الإيضاح - فإن دعواه غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 6247 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 35 ص 203

جلسة 13 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وجاد المتولي وفتحي الصباغ.

----------------

(35)
الطعن رقم 6247 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع في ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات.
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع. مؤدى ذلك؟

-----------------
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية. فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها. وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن، لما كان ما تقدم، وكان استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر بوقف الدعوى لمدة سنة والتي انتهت خلال نظر طعنيه بالاستئناف والنقض، فهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 11، 13، 54 مكرراً، 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982 والقرار الوزاري 287 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1729.250 جنيهاً قيمة ضريبة الاستهلاك والتعويض وقيمة المضبوطات، ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملاًً بمواد الاتهام بوقف الدعوى لمدة سنة واحدة وعلى النيابة العامة تعجليها فور انقضاء هذا الأجل استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت هيئة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك بأنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن، لما كان ما تقدم، وكان استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر بوقف الدعوى لمدة سنة والتي انتهت خلال نظر طعنيه بالاستئناف والنقض، فهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء.

الطعن 170 لسنة 57 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1017

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج.

----------------

(215)
الطعن رقم 170 لسنة 57 القضائية

(1، 2) حيازة "إصلاح زراعي" "الحيازة الزراعية".
(1) الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين بها.
(2) تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائي. م 92 فقرة أخيرة ق 53 لسنة 1966. المقصود منه. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه. حيازة الحارس القضائي بوصفه نائباً عمن فرضت الحراسة على أموالهم، خروجها عن هذا النطاق. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 92/ 3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين.
2 - إذ استثنت الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة في هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون، وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوي الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة، فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة في مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة في حيازتها فصار نائباً عنهم يديرها لحسابهم، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك، أما إذا كان الحائز من غير ذوي الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائي من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوي الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 435 لسنة 1983 مدني كلي دمنهور على البنك الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2660.395 ج وفوائده بواقع 8% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى تمام السداد - وقال بياناً لدعواه أنه عين حارساً قضائياً على تركة والده ومن بين أعيانها الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقد قام بتوريد أقطان موسم 1982 لبنك القرية إلا أنه لم يقبض ثمنها ومقداره 934.898 ج بزعم أنه دائن له بمبالغ تزيد على هذا الثمن. ولما كانت الحراسة غير مدينة لهذا البنك بشيء فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 1/ 86 بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغ 885.080 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الفضائية حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 183 لسنة 42 قضائية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى بتاريخ 18/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن وضع الأرض الزراعية موضوع التداعي تحت الحراسة القضائية بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 1979 مدني مستأنف دمنهور وتعيين المطعون ضده حارساً عليها يعتبر تغييراً للحيازة نتيجة تنفيذ حكم قضائي فيندرج تحت الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 في حين أن حكم الحراسة لا يعدو أن يكون إنابة للحارس في إدارة الأرض فيلزم بصفته نائباً عن ملاكها في حيازتها بما قد يكون مستحقاً عليها من دين وإذ ثبت من تقرير الخبير أن ما يخص الأرض محل الحراسة من دين للبنك الطاعن مبلغ هو 3434.035 ج خصم منه مبلغ 885.080 ج فإن المطعون ضده يكون ملتزماً بسداد هذا الدين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 92/ 3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين، وإذ استثنت الفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها حالات تغير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة في هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون وهو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوي الشأن الذين خضعت أموالهم الحراسة، فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة في مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة في حيازتها فصار نائباً عنهم يديرها لحسابهم إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك، أما إذا كان الحائز من غير ذوي الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائي من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوي الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد تسلم المطعون ضده بصفته حارساً قضائياً للأرض الزراعية موضوع التداعي تغييراً للحيازة تم تنفيذاً لحكم قضائي دون أن يستظهر ما إذا كانت الحيازة من قبل أن يتسلم الأرض هي لأحد ممن خضعت أرضهم للحراسة أم الأجنبي عنهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 885 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 10 ص 75

جلسة 28 من نوفمبر 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ حسن السيد أيوب وكيل المجلس وعضوية السادة/ الأساتذة الدكتور ضياء الدين صالح ومحمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وعبد الستار آدم المستشارين.

---------------

(10)

القضية رقم 885 لسنة 8 القضائية

موظف - معاش 

- المنازعة فيه - عدم قبولها إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لذلك في قوانين المعاشات - لا محل للتفرقة في هذا الصدد بين منازعة في أصل المعاش أو في مقداره.

-------------
تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (37) الخاص بالمعاشات الملكية الصادر في 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه (لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.... ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها، لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة، ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها). وليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم (5) الصادر في 15 من إبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية. كما أنه مطابق لنص المادة (46) من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة (39) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فتجري بدورها بالآتي: (يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذي يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه في ماهية وظيفته... وكل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقي المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم) والمادة (40) من ذات هذا القانون تنص على أنه: (كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضاً ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة). ومفاد هذه النصوص وما يقابلها في التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع المالية والإدارية. وظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق والشمول بحيث يدخل في مجال تطبيقها أي منازعة في المعاش أصلاً ومقداراً، حقاً أم قدراً. لكي يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف والخزانة على السواء.


إجراءات الطعن

في 15 من مارس سنة 1962 أودع السيد محامي الحكومة، سكرتيرية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (885) لسنة 8 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 14 من يناير سنة 1962 في الدعوى رقم (339) لسنة 8 القضائية المقامة من الشيخ عبد الفتاح عبد الله القديم ضد وزارة التربية والتعليم والذي قضى: برفض الدفع بعدم القبول وبأحقية المدعي للتثبيت بالمعاش تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 من يوليو سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 وألزمت الحكومة بالمصروفات) وطلب السيد محامي الحكومة للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه: (قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون عليه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 15 من إبريل سنة 1962 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 من يونيو سنة 1962، وبعد أن تحمل الطعن عدة تأجيلات قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 9 من مايو سنة 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 13 من يونيو سنة 1964 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 31 من أكتوبر سنة 1964 لبحث ما إذا كانت الجهة الإدارية قد طبقت أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات الاستثنائية على حالة المطعون عليه إذ كان ذلك غير واضح من الأوراق. وفي الجلسة المذكورة قدم المطعون عليه مذكرة خطية ختامية أقر فيها أن قانون المعاشات الاستثنائية قد طبق على حالته فعلاً ولكن هذا المعاش لا يعدو أن يكون معاشاً رمزياً لا يسمن ولا يغني من جوع وأن مبلغ المكافأة الذي سبق له أن قبضة منذ اثني عشر سنة في سنة 1952 عقب إحالته إلى المعاش قد نفذ في الضروريات المعاشية ولم يبق منه شيء وهو يطلب من القضاء العالي أن يأخذ بيده ويرفض طعن الحكومة مؤيداً الحكم الصادر لصالحه. ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (339) لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية لوزارات التربية والشئون والإرشاد القومي بصحيفة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 10 من مايو سنة 1961 طلب فيها الحكم باعتباره مثبتاً بالمعاش تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 من يوليو سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على شهادة كفاءة التعليم الأولي وعين بخدمة مجلس مديرية الدقهلية اعتباراً من سنة 1914 في وظيفة مدرس بالمدارس الأولية ولما صدر كادر سنة 1923 وضع في الدرجة من (4/ 8) جنيه التي تعادل الدرجة الثامنة الحكومية... وفي عام 1929 خلقت وزارة الداخلية صندوق الادخار لموظفي المجالس، وجعلت الاشتراك فيه اختيارياً، وقاصر على الموظفين الشاغلين لدرجات دائمة تعادل درجات موظفي الحكومة الداخلين في الهيئة وأعطى هذا الاشتراك حكم التثبيت بالمعاش بالنسبة إلى موظفي الحكومة وقد ظل المدعي في خدمة مجلس المديرية وراح يتقلب في وظائف التعليم الأولي القديم من مدرس إلى ناظر حتى صدر القانون رقم (108) لسنة 1950 بضم مدارس التعليم الأولي التي كانت تديرها مجالس المديريات إلى وزارة التربية والتعليم، فنقل إلى خدمة الوزارة. وبانتهاء خدمته لم تربط له الوزارة معاشاً وإنما صرفت له ما يستحقه في صناديق الادخار على أساس أنه موظف غير مثبت بالمعاش. واستطردت صحيفة الدعوى تقول إن مجلس الوزراء رغبة منه في استقرار أوضاع موظفي مدارس مجالس المديريات الذين ضموا إلى خدمة مدارس الحكومة أصدر عدة قرارات في (8/ 7/ 1943، 5/ 3/ 1945، 16/ 10/ 1946) تقضي بأن يعتبر مثبتاً دون كشف طبي من كان مشتركاً في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، وتسوية حالة موظفي مجالس المديريات الذين ضموا إلى الحكومة قبل سنة 1936 أو بعدها وفقاً لأحكام قراري (10/ 7/ 1938، 8/ 7/ 1943) سواء أكان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم إلى الحكومة. ولما كان التثبيت أثراً من آثار دائمية الوظيفة فقد اشترط أن يكون المشترك في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، وأصبح هذا القدر المتيقن من العناصر - في نظر الشارع - كافياً لاعتبار موظفي مدارس مجالس المديريات الذين نقلوا في سنة 1936 أو قبلها أو بعدها مثبتين حكماً، وبطريقة تلقائية، ويخلص من ذلك أن عناصر التثبيت - في عرف صحيفة الدعوى - هي:
(1) أن يكون طالب التثبيت مشتركاً في صندوق الادخار.
(2) أن يكون على وظيفة دائمة لا تقل عن الدرجة الثامنة.
ولكن القضاء الإداري العالي قد اعتبر مثبتاً بمجالس المديريات الموظف الذي أمضى فترة الاختبار على ما يرام لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهذا يغني عن عنصر الاشتراك في صندوق الادخار. والمدعي التحق بخدمة مجلس مديرية الدقهلية في سنة 1914 في وظيفة مدرس ثم وضع في كادر سنة 1923 في الدرجة من (4/ 8) جنيهاً وأصبح مثبتاً بقوة القانون لأنه أمضى سنتين فأكثر بمجلس المديرية. وتأسيساً على ما تقدم من أسانيد تضمنتها صحيفة الدعوى خلص المدعي إلى القول بأنه يعتبر مثبتاً بمجالس المديريات ومن حقه أن يكون مثبتاً بالتالي في وزارة التربية والتعليم بعد نقله إليها بالقانون رقم (108) لسنة 1959 وطلب من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم أن تقضي بأحقيته في التثبيت بالمعاش تطبيقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في سنتي 1943، 1945.
وفي 30 من ديسمبر سنة 1961 قدمت إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم مذكرة بدفاعها قالت فيها إن مجلس الوزراء أصدر قراراً في (8/ 7/ 1943) بتسوية حالة موظفي مجالس المديريات المنقولين للحكومة في أول أكتوبر سنة 1936 واعتبر مثبتاً دون كشف طبي من كان مثبتاً في المجالس حتى تاريخ نقله، ومن كان مشتركاً في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية وفي (5/ 3/ 1945) أصدر مجلس الوزراء قراراً ثانياً بتسوية حالة طوائف أخرى من بينها موظفي مدارس مجالس المديريات الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعد هذا التاريخ سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة. وقضى بأن تسوية حالة هؤلاء وفقاً لأحكام قراره الأول الصادر في (8/ 7/ 1943) وواضح أن شروط هذين القرارين غير متوفرة في حق المدعي فلا يجوز أن يفيد من أحكامهما: ذلك لأنه لم يثبت بمجلس المديرية بل أكد عدم تثبيته صدور قرار من المجلس في 26 من نوفمبر سنة 1932 يقضي بأنه خارج الهيئة، وفضلاً عن ذلك فإن المدعي عندما ضم إلى وزارة التربية والتعليم في أول مارس سنة 1951 نزولاً على أحكام القانون رقم (108) لسنة 1950 كان سنه يزيد على الستين عاماً لأنه من مواليد 12/ 4/ 1887 وبالتالي فإنه لا يعتبر مضموماً للوزارة بحكم القانون المذكور وتفصيل ذلك أن موظف مجالس المديريات لكي يعتبر مثبتاً طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء يجب أن يتم الضم من مجالس المديريات إلى الحكومة قبل بلوغه سن الستين وهي السن المقررة للإحالة على المعاش طبقاً لقوانين المعاشات رقم "5" لسنة 1949، "22" لسنة 1922، ومرسوم 37 لسنة 1929 وخلصت مذكرة الوزارة إلى طلب الحكم برفض الدعوى لأنها تقوم على غير سند من القانون.
وبجلسة 14 من يناير سنة 1962 حكمت المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المعاش، وفي الموضوع بأحقية المدعي للتثبيت بالمعاش تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في (8/ 7 سنة 1943، 5/ 3/ 1945) وألزمت الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها في شأن الدفع المقدم من الحكومة تأسيساً على ما ورد في المواد (6، 39، 40) من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات، أقامته على أن هذا الدفع مردود بأن النصوص التي تستند إليها الحكومة إنما تتحدث عن حق ثابت لأصحاب الشأن سواء في المعاش أو المكافأة إذ يستفاد من الرجوع إلى نص المادة السادسة أن الشارع افترض أن ثمة معاشاً قد تم قيده، وربط لصاحب الشأن، وسلم إليه السركي الخاص به أو أن ثمة مكافأة قدرت لصاحبها، ودفعت إليه فعلاً. فأراد أن يغلق باب المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي إلى صاحب الشأن، وفي أي مكافأة صرفت ما لم تقدم المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرفها استقراراً لأوضاع المعاشات ورتب على ذلك أن كل دعوى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها. واستطرد الحكم المطعون فيه يقول في أسبابه عن رفض دفع الحكومة بأن الحال ليس كذلك في واقعة هذه الدعوى. لأن النزاع فيها يدور حول الحق في المعاش في ذاته وهو الذي تنكره جهة الإدارة على المدعي أصلاً، مما لا يتصور معه القول بتقديره وتسليم السركي الخاص به حتى يحاسب المدعي على الميعاد المذكور. فحيث يكون الحق في ذاته موضع نزاع جدي من رجال الإدارة كما هو الحال في هذه الدعوى فلا محل إذا لطلب حق لما يستقر بعد النزاع بشأنه، ومن ثم فلا محل للمحاجة بنصوص المواد (6، 39، 40) من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المعاش في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه ولئن كان الطعن المقدم من الحكومة قد اقتصر على الوجه الموضوعي المتعلق بإحالة الموظف إلى المعاش متى بلغ سن الستين بالتطبيق لأحكام قوانين المعاشات وترتيباً على ذلك فإنه لكي يستفيد من كان يعمل بخدمة مجالس المديريات من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في (8/ 7/ 1943، 5/ 3/ 1945) فإنه يتعين ألا يكون المطعون عليه قد بلغ سن الإحالة إلى المعاش عند نقله من خدمة مجالس المديريات إلى خدمة وزارة المعارف. وثابت أن المطعون عليه قد جاوز سن الستين يوم أن نقل إلى وزارة المعارف اعتباراً من أول مارس سنة 1951 بالتطبيق لأحكام القانون رقم (108) لسنة 1950 ومن ثم لا يمكن اعتباره موظفاً بالحكومة ليستفيد من أحكام قوانين المعاشات وتكون قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الحكم المطعون فيه غير منطبقة على المطعون عليه وانتهى تقرير طعن الحكومة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء، التصدي لدفع هو من النظام العام. وترى هذه المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه قد جانبه التوفيق فيما قضى به في شأن الدفع المقدم من الحكومة بعدم قبول الدعوى، من أنه دفع مردود، تعين القضاء برفضه. ذلك أن الفهم الصحيح لأحكام قوانين المعاشات وما سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت به في هذا الشأن، يؤدي إلى سلامة الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المطالبة بمعاش، وينتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في أحكام قوانين المعاشات.
إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (37) الخاص بالمعاشات الملكية الصادر في 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه: (لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.... ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها، لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة، ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها.). وليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم (5) الصادر في 15 من إبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية. كما أنه مطابق لنص المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 1929 فتجري بدورها بالآتي: (يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذي يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه في ماهية وظيفته... وكل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقي المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم.) والمادة (40) من ذات هذا القانون تنص على أنه: (كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضاً ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة.). ومفاد هذه النصوص وما يقابلها في التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع المالية والإدارية. وظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق والشمول بحيث يدخل في مجال تطبيقها أي منازعة في المعاش أصلاً ومقداراً، حقاً أم قدراً. لكي يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف والخزانة على السواء. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن هذا الدفع فيه تخصيص بغير مخصص من النص ولا من الحكمة التي استهدفها الشارع وتوخاها كل من تعرض لأحكام المعاشات من حيث تنظيمها وترتيبها وثبات أوضاعها. وقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت - بجلستها المنعقدة في 4 من إبريل سنة 1959 ثم بجلستها المنعقدة في 13 من يناير سنة 1962 - "بأن المنازعة في أصل المعاش هي منازعة في مقداره فالحكم واحد في الحالتين".
ومن حيث إنه قد بان لهذه المحكمة من استقراء أوراق ملف خدمة المطعون عليه أنه من مواليد أول إبريل سنة 1887 ومن ثم إنه قد بلغ سن الستين في أول إبريل سنة 1947. وكان قد حصل على شهادة كفاءة التعليم الأولي عام 1913 وعين مدرساً بمجلس مديرية الدقهلية عام 1914 وأنه نقل إلى وزارة التربية والتعليم نزولاً على أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم موظفي مدارس التعليم الأولي إلى وزارة المعارف في أول مارس سنة 1951 وكان سنه يومذاك 64 سنة تقريباً ثم فصل من الخدمة لبلوغه سن الخامسة والستين في 30 من يونيو سنة 1952 وتقدم بطلب صرف مكافأته القانونية لعلمه أن ليس له الحق في معاش، وقامت جهة الإدارة بصرف المكافأة المستحقة له عن كل مدة خدمته في 18 من مارس سنة 1953 بإذن صرف رقم (1425). ثم بعد ذلك، وبعد انقضاء ما يقرب من تسع سنوات أقام هذه الدعوى رقم (339) لسنة 8 القضائية في اليوم العاشر من مايو سنة 1961 يطلب الحكم باعتباره مثبتاً بالمعاش تأسيساً على بنود قراري مجلس الوزراء الصادرين في يوليو سنة 1943 ومايو سنة 1945 وقد صدر هذان القراران قبل التحاقه بخدمة وزارة التربية والتعليم وقبل فصله من الخدمة لبلوغه سن الخامسة والستين في يونيو سنة 1952 وقبل أن يطلب ويصرف المكافأة المستحقة له وفقاً للوائح والقوانين التي كانت قائمة وجرت في ظلها وقائع الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، تكون دعوى المطعون عليه قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في أحكام قوانين المعاشات مما كان يتعين معها الحكم بعدم قبولها، ولا محل بعد ذلك لبحث موضوعها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 4714 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 34 ص 199

جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.

--------------

(34)
الطعن رقم 4714 لسنة 58 القضائية

ترويج عملة مقلدة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نقد. تقليد.
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. ماهيته؟
منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. في توافر القصد الجنائي.
يوجب على المحكمة استظهار هذا القصد. مخالفة ذلك. قصور. يوجب نقض الحكم.

--------------
من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً يتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيها سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، لا يكفي لتوافره، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة المتداولة قانوناً في الخارج وهي ثلاث وثلاثون ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على النحو الوارد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير (2) روجا العملة الورقية المقلدة المضبوطة والمبينة وصفاً بالتهمة الأولى بأن تداولاها فيما بينهما وطرحاها في التعامل مع علمهما بتقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات. (3) اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايتي حيازة وترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة سالفة البيان وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 2، 202/ 1، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما مع مصادرة الأوراق المالية المقلدة.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة مع علمهما بذلك والاتفاق الجنائي قد شابه قصور وفساد في الاستدلال على توافر القصد الجنائي لديهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين القائم على إنكار ما أسند إليهما وعدم علمهما بأن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة ورد عليه في قوله "وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن إنكار المتهمين هو من قبيل التخلص من المسئولية وقد جاء مرسلاً ليس في أوراق الدعوى ما يسانده هذا فضلاً عن أنه لا يجدي نفعاً إزاء ما أدلى به شهود الإثبات من أقوال بالتحقيقات على النحو سالف الذكر والتي تأخذ بها المحكمة دليلاً مقنعاً في إدانة المتهمين والتي تؤكد أن الدولارات المضبوطة كانت في حوزتهما وأنهما كانا يعلمان بتقليدها وأنهما عثرا على عميل لهما هو المدعو..... الذي أخدا يترددان عليه في محله وتسليمه المبلغ المضبوط وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة دولار لاستبدالها وذلك في ظرف أربعة أيام فقط وقد قام باستبدال ألفي دولار منها بعملة مصرية،، لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقيناً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، لا يكفي لتوافره، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 645 لسنة 9 ق جلسة 21 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 9 ص 69

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن السيد أيوب وعادل زخاري وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدي المستشارين.

----------------

(9)

القضية رقم 645 لسنة 9 القضائية

(أ) مؤسسة خاصة ذات نفع عام 

- قراراتها - لا تعتبر قرارات إدارية مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها - مثال: طلب إحدى ممرضات مستشفى المواساة بالإسكندرية - إلغاء قرار فصلها - خروجه عن ولاية القضاء الإداري.
(ب) اختصاص ولائي 

- الدفع بعدم الاختصاص - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى.

----------------
1 - إن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عام فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها وبالتالي يكون طلب إحدى الممرضات إلغاء قرار فصلها خارجة بطبيعتها عن اختصاص القضاء الإداري التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي ولاية مقيدة في مصر.
2 - إن الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها، لها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1963 أودع الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 11/ 1/ 1963 في الدعوى رقم 1681 لسنة 9 ق القاضي بإلغاء القرار الصادر من مدير مستشفى المواساة بفصل المدعية من الخدمة اعتباراً من 4/ 12/ 1961 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المركز القومي للبحوث بأن يدفع للمدعية تعويضاً قدره خمسة وثلاثين جنيهاً وألزمت المركز القومي للبحوث بالمصروفات ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن استناداً إلى أسباب طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وفي 13 من شهر مايو سنة 1963 أعلن الطعن وتعين له أولاً جلسة 17/ 10/ 1964 أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وعينت له جلسة 17 من أكتوبر سنة 1964 وأخطر بها ذوو الشأن في 10/ 9/ 1964 فنظرته وسمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظاتهم ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تتلخص في أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث ومدير مستشفى المواساة طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 4/ 12/ 1961 بفصلها من الخدمة وإعادتها إلى عملها وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف تعويض مناسب لما لحقها من أضرار من جراء ذلك الفصل وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتبياناً لدعواها ذكرت أنها التحقت بخدمة المعهد الطبي بوظيفة مساعدة ممرضة في 20/ 7/ 1960 وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1961 صدر قرار فصلها استناداً إلى التحقيق الذي أجرته إدارة هذه المستشفى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها السالف ذكره وشيدته على أساس أن المعهد الطبي ألحق بالمركز القومي للبحوث بمقتضى القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 1961 الذي عمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1961 وأن قرار الفصل صدر من مدير مستشفى المواساة في 3/ 12/ 1961 ومن ثم يكون هذا القرار صادراً ممن لا يملك إصداره قانوناً ومشوباً بعيب اغتصاب السلطة التي تهوي به إلى درك العدم من الناحية القانونية ومن ثم لا تنتج آثاره وإذ أن هذا القرار قرار غير مشروع فيكون ركن الخطأ وأن الضرر تولد عنه حتماً كما قامت رابطة السببية بين الخطأ والضرر إذ حرمها بغير وجه حق من وظيفتها وحال بينها وبين العمل طوال مدة الفصل ومن ثم تكون شرائط المسئولية الموجبة للتعويض متوافرة ولهذا قدرت لها المبلغ الذي قضت به.
ومن حيث إن الطعن أسس على القول بأن المطعون ضدها الأولى ألحقت بمستشفى المواساة وهي مؤسسة خاصة وصدر قرار فصلها من نفس السلطة التي عينتها وهو السيد مدير المستشفى المذكور بعد تحقيق أجري معها لما نسب إليها من أخطاء في أداء أعمالها فيكون قراراً صائباً ولا يقبل القول أنها تعتبر من عمال المعهد الطبي إذ لو كانت كذلك لما ساغ تعيينها بقرار من مدير مستشفى المواساة وإذ صدر قرار تعيينها فيه يكون قراراً باطلاً لو أخذ بنظرية الحكم المطعون فيه، وتقرير بطلان قرار الفصل لصدوره ممن لا يملك إصداره يعني بطريق اللزوم أن قرار تعيينها صحيح مع التسليم بصدوره ممن لا يملك إصداره حسب نظرية هذا الحكم وفي ذلك ما يعيبه، ولكن صحيح القول المستفاد من عيون الأوراق أن مستشفى المواساة له جزء مخصص بالمعهد الطبي يباشر فيه نشاطه ويطلق على هذا الجزء العيادة الخارجية فإذا صدر قرار التعيين من مدير مستشفى المواساة فيتعين انصراف هذا التعيين إلى المستشفى الذي يمثله وليس بالمعهد الطبي، وعلى هذا الأساس صدر قرار الفصل منه وإذ كان مستشفى المواساة هيئة خاصة لا عامة فلا اختصاص لمجلس الدولة بالنظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادرة من القائمين على إدارتها، ومع التسليم الجدلي بأنها عينت بالمعهد الطبي فإن قرار فصلها من مدير مستشفى المواساة لا يعتبر قراراً معيباً لصدوره من شخص لا يملك إصداره، ذلك أن مدير مستشفى المواساة كان في الوقت نفسه مديراً للمعهد الطبي وبالتالي يملك قانوناً حق تعيين وفصل عماله وموظفيه، ولا يغير من صحة هذا النظر أن قرار الفصل صدر بعد إلحاق المعهد الطبي بالمركز القومي للبحوث بمقتضى القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 1960 لأن إجراءات التسليم استغرقت وقتاً طويلاً ولم تتم تسوية الحسابات بين المستشفى والمعهد الطبي إلا في يوليه سنة 1962 وكان المعهد في خلال هذه المدة تحت إدارته القديمة التي كان يتولاها مدير مستشفى المواساة وذكر عن التعويض أن الحكم وقع في تناقض وخطأ وبيان ذلك أن قرار الفصل مع التسليم جدلاً أنه يمثل ركن الخطأ فقد صدر من الغير بالنسبة للمعهد الطبي وليس هناك من رابطة سببية بين الخطأ الذي هو من فعل الغير والضرر إذ يجب أن يكون الخطأ الموجب للمسئولية من الشخص المسئول وليس من الغير كما هو في هذه الحالة، وأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اتخذ القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص أساساً للتعويض بصرف النظر عن موضوع القرار وهو صحيح، والمجمع عليه في فرنسا ومصر أن مثل هذا القرار لا يكون موجباً لأي تعويض لأنه قام على أسباب صحيحة ثابتة في الأوراق. والتحقيق الذي أجري مع المطعون ضدها الأولى أثبت أنها غير صالحة للعمل وأنها غير أمينة عليه فهي كثيراً ما تثير الشغب وسبق إنذارها بالفصل فلم ترتدع كما أنها سيئة المعاملة وأنها مثل سيء لزميلاتها وثبت أنها كثيراً ما حرضتهن على عدم الطاعة ومن ثم يكون عدم الاختصاص في هذا القرار لا يكفي وحده في أن يكون سبباً للتعويض.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً ذهبت فيه إلى القول بأن قرار الفصل صدر من مدير المعهد الطبي ضد عاملة في مستشفى المواساة، ومن ثم يكون معدوماً ولا يولد أثراً وأن ولاية القضاء الإداري تقوم فقط بالنسبة للقرارات الإدارية المعيبة وبالتالي يكون الطعن على أساس ويكون الحكم قد أخطأ في اعتبار المنازعة داخلة في اختصاص القضاء الإداري ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الجدل ثار حول قرار الفصل وهل هو قرار إداري من تلك التي تختص بنظرها مجلس الدولة وإن كان كذلك فهل صدر ممن يملك إصداره وهل يصلح أن يكون أساساً للتعويض.
ومن حيث إنه لتجلية وجه الحق يتعين الرجوع أولاً إلى قرار التعيين وقرار الفصل لمعرفة ما إذا كانت المطعون ضدها الأولى تعتبر موظفة في مستشفى المواساة أم في المعهد الطبي وذلك لاختلاف مركز كل من موظفي المستشفى والمعهد الطبي إذ يعتبر الأولون موظفين في هيئة خاصة ذات نفع عام ويعتبر الأخيرون من موظفي المؤسسات العامة التي تسري عليهم أحكام قانون التوظف.
ومن حيث إن المطعون ضدها الأولى عينت بعقد استخدام تاريخه 25/ 7/ 1960 بينها كطرف ثان وبين السيد مدير مستشفى المواساة كطرف أول ونصت مادته الأولى على أن تعمل في مستشفى المواساة ممرضة بالمعهد الطبي بمرتب شامل قدره خمسة جنيهات بعد انقضاء شهر من تاريخ إبرامه وأن هذا العقد محدد المدة وأن المادة الرابعة توجب عليها التزاماً بأن تقبل النقل من عملها إلى آخر تحت إدارة المستشفى حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وبدون أي اعتراض.
ومن حيث إن هذه النصوص صريحة في أن تعيينها كان تعييناً في مستشفى المواساة وأن المعهد الطبي كان مكان العمل ليس إلا ولم يحدد في أي جزء منه يكون عملها وإذ ثبت أن لمستشفى المواساة عيادة خارجية فمن المحتمل أن يكون عملها بها وقد تأيد ذلك من الشهادة المقدمة من مستشفى المواساة ومن كتاب السيد المراقب العام لوزارة البحث العلمي المؤرخ 14/ 5/ 1963 الذي تضمن أن تعيينها وفصلها كان من مدير مستشفى المواساة وأنها عملت في فرع المستشفى الموجود بالمعهد (مستند رقم 4 حافظة الحكومة) وإذ ثبت من دفاع المعهد الطبي أنه لم يدفع لها أجراً من ميزانيته ابتداء من 1/ 3/ 1961 ولم يلحقها بموظفيه كما أن التحقيق الذي أجري معها كان بناء على شكوى تقدمن بها سسترات مستشفى المواساة المشرفين على أعمالها.
وإذ ثبت أنها حررت لها استمارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في 15/ 8/ 1961 وورد بها أن رب العمل مستشفى المواساة فقط (مستند 49 ملف الخدمة) وكل ذلك يدل على أنها عاملة به ومن ثم يحكم علاقتها القانونية قانون عقد العمل.
ومن حيث إن المعهد الطبي المنشأ لأول مرة بمدينة الإسكندرية بالقانون رقم 3 لسنة 1957 الذي عمل به من 10/ 1/ 1957 والذي نصت مادته الأولى على أن يكون المعهد المذكور هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية وأن يلحق بالمجلس الدائم للخدمات الذي أنشئ بالقانون رقم 493 لسنة 1953 كما أنشئ المركز القومي للبحوث بالقانون رقم 243 لسنة 1956 الذي عمل به من 10/ 6/ 1956 والذي اعتبر هذا المركز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وإذ اعتبر القانون رقم 3 لسنة 1957 المعهد الطبي مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة الخاضعة لإشراف ديوان المحاسبات، وإذ أن موظفي المؤسسات العامة طبقاً لنص القانون رقم 32 لسنة 1957 تسري عليهم أحكام قانون التوظف فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 1961 اعتماداً على نص المادة 22 من القانون السابق التي تجعل إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ونصت مادته الثامنة على إلحاق المعهد الطبي بمدينة الإسكندرية بالمركز القومي للبحوث على أن يعين له مدير له الاختصاصات الفنية التي يباشرها رؤساء الأقسام. وفي 24 من سبتمبر سنة 1961 صدر القرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 باللائحة الإدارية والمالية للمركز القومي ونصت المادة الثانية منها على أن يكون للمدير بالنسبة لموظفي وعمال المركز من غير أعضاء هيئة البحوث سلطة واختصاصات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة وعمالها وعمل بهذه اللائحة من وقت صدورها في 24/ 9/ 1961.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن موظفي المعهد الطبي يختلف مركزهم عن موظفي مستشفى المواساة لما سلف من بيان.
ومن حيث إن قرار الفصل ورد على أوراق المعهد الطبي وبتوقيع المدير العام اعتماداً على التحقيقات التي أجراها مستشفى المواساة واتخذت سبباً له؛ ومن ثم ينسب هذا القرار إلى مدير عام مستشفى المواساة، ولو كانت المطعون ضدها موظفة بالمعهد لأجرت إدارة المعهد التحقيق ويعرض أمرها على مدير هذا المعهد باعتباره مؤسسة عامة ثم على المركز القومي للبحوث، وإذ أن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عام كما سبق القول فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها، وبالتالي تكون هذه المنازعة خارجة بطبيعتها عن اختصاص القضاء الإداري التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي ولاية مقيدة في مصر.
ومن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها لها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى يكون حكماً قد جانب الصواب ومن ثم حق إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص هذا القضاء.
ومن حيث إن المطعون ضدها الأولى أصابها الخسر في الدعوى فتتحمل عبء مصروفاتها وذلك إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.