الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (104) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (104)

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 71 / أولا من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء الموسم إذا كان العمل موسمياً. (ج) انتهاء العمل المرضي أو المؤقت.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة ١٠٤ : ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة ".

رئيس المجلس : هل هذا يسري على الأجانب ؟.

المقرر : لا يسري على الأجانب .

رئيس المجلس : لا يسري، وهذا يتضح في نص آخر سيرد بعد ذلك. إذن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة ١٠٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (103) : اَلْأَطْفَالُ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَعْمَالِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْبَحْتَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (103)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 149 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة.".

 

وتقابلها المادة 129 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو ألام أو الأخ أو العم أو الخال.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الفلاحة البحتة ".

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، ورد لي اقتراح بتعديل هذه المادة يقضي باستبدال " الزراعة " بكلمة "الفلاحة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٠٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٣  -معدلة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (102) : تَعْلِيقُ نُسْخَةٍ مِنْ نِظَامِ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (102)

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

(ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 148 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.".

 

وتقابلها المادة 128 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: (1) أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. (2) أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. (3) أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. (4) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٢ : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر : (أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . (ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة . (ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : كان لي اقتراح بدلا من تعدد الأماكن، أن يعلق بذات المكان الموجود به الجدول المشار إليه في المادة ٨٦ ولكنني أرى أن ذات العلة التي ذكرها السيد الوزير والخاصة بالنساء ، والاهتمام بالنساء ووضعهن في موضع خاص ، يمكن تتحقق بالنسبة للأطفال أيضا ولذلك أنا اسحب اقتراحي لأن ذات العلة موجودة ، إذن ، يفرض مكان خاص للأطفال مثل النساء ، وشكرا.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على هذه المادة ١٠٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.

 ( الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28 /4/ 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (101) : سَاعَاتُ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (101)

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 146 و 147 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 146 : " لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحا.".

المادة 147 : " يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.".

وتقابلها المادتين 125 ، 127 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه المادة 125 : " لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.

ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.".

المادة 127 :" لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠١ : يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على هذه المادة ١٠١ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الطعن 1315 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1315 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة
مطعون ضده:
بختار أحمدزي
ادسو  (ش.ذ.م.م)
مؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/145 استئناف تجاري
بتاريخ 15-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1349 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية (أدوس ش ذ م م ومؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة) بطلب الحكم أصلياً: إلزام المدعى عليها الأولى بتسليمها شحنة الحديد السكراب (معمل بلانت لتكرير البترول رقم IPSA-4 ) الموجودة في مخازنها احتياطيا : ندب الخبير الجمركي صاحب الدور بالجدول لتحقيق عناصر الدعوى ، على سند من أنها مالك الحديد السكراب المذكور بشرائه من (سالم راجح حنظل المري)، وبتاريخ 1-12-2017م قد اتفقت مع المدعى عليها الثانية لتقوم بالنيابة عنها بشحن حديد السكراب من المملكة العربية السعودية إلى مستودعات المدعى عليها الأولى بجبل علي بإمارة دبي ، ونفاذا للاتفاق شحنت المدعى عليها الثانية الحديد الى مستودعات المدعى عليها الأولى التي امتنعت دون وجه حق عن تسليمها الشحنة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المدعى عليها الثانية التي رفضت منحها الموافقة المطلوبة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
تدخل المطعون ضده الثالث (بختار أحمدزي) فى الدعوى هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتسليمه شحنة الحديد السكراب الموجودة في مخازنها، على سند أنه مالك هذه الشحنة مما حدا بها للتدخل الهجومي فى الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره متخصصة فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 27-12-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفه المتدخل هجومياً بالاستئناف رقم 197 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 15-8-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه تأسيساً على أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الاولى على سند من الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م رغم أنها لم تؤسس طلبها في مواجهة المطعون ضدها الأولى على الالتزام العقدي، وإنما على سند من أنها مالكة المنقول الثابت وجوده في حوزة المطعون ضدها الأولى بما يحق لها استرداده وقدمت الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيتها للشحنة وقد قدمت الاتفاقية للتدليل على وجود الشحنة في حوزة المطعون ضدها الأولى، ولإهماله أن الثابت بالأوراق أن اتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الطاعنة قد فوضت المطعون ضدها الثانية بشحن الحديد موضوع الدعوى إلى مقر المطعون ضدها الاولى بجبل على بدبي بما يفيد بأن المطعون ضدها الثانية كانت وكيلاً عن الطاعنة في شحن الحديد موضوع الدعوى الى المطعون ضدها الأولى بدبي بما يثبت معه صفة الأخيرة في الدعوى حتى وإن لم تربطها بالطاعنة علاقة عقدية مباشرة، ولتناقض قضائه فى الاسباب بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه ثم عاد وأثبت صفتها في الدعوى بقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى رغم أن هناك فارق كبير في الأثر القانوني المترتب على القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبين رفض الدعوى فالقضاء بعدم قبول الدعوى يفتح المجال أمام المدعي لتصحيح ادعائه، وإعادة قيد دعواه مرة أخرى بذات الطلبات، أما القضاء برفض الدعوى فإنه يغل يد المدعي عن قيد دعوى جديدة بذات الطلبات وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (250-252) من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين. وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (الثابت من طلبات الشركة المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) ومن دفاعها أنها تستند في مطالبة الشركة المدعى عليها الأولى (المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المذكور) بتسليمها شحنة الحديد محل الدعوى ووثائقها أو أداء قيمتها إلى عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المبرم بين المستأنفة وشريكها بختيار خان محمد كطرف أول والمستأنف ضدها الثانية كطرف ثاني ، وكان البين من مطالعة عقد الاتفاق المشار إليه يبين منه أنه المستأنف ضدها الأولى ليست طرفا في العقد ، ولا توجد أية علاقة مباشرة بينها وبين المستأنفة ، وبالتالي لا تلتزم المستأنف ضدها الأولى بأي التزام مما هو مترتب في ذمة المستأنف ضدها الثانية المتعاقدة مع المستأنفة تنفيذا للعقد المبرم بينهما ، وإذ دفعت المستأنف ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فيتعين القضاء بإجابتها إلى دفعها ، ولما كان القضاء برفض الدعوى يتكافأ مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من حيث الأثر فتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان القضاء برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى يتكافأ في النتيجة القانونية -بالنسبة للطاعنة- مع القضاء بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ذي صفة ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه متسقاً وبلا تناقض و سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها واستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الرابع والسابع والثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى قد انتهت الى أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة موضوع الدعوى إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى بعدم تسليم الشحنة إلى الطاعنة إلا بعد اتفاق الشركاء -على الرغم من عدم وجودهم- ودفع مبلغ( 500,000) درهم لم يتبين سببها تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى (المستلم) ملزمة بتعليمات المطعون ضدها الثانية (الناقل) رغم مخالفة مضمون الخطاب للقانون المنظم لعقود النقل البرى ولاتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، ورغم أنه لا يحق للناقل إلزام المستلم بأية التزامات لم ينص عليها عقد النقل كما أن الخطاب من اصطناع الخصم ولا يصلح دليلاً لصالحه فى مواجهة خصمه، ولالتفاته عن أن لجنة الخبرة قد انتهت في تقريرها التكميلي إلى نتيجة أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة إلا بعد الاتفاق مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد وسداد رسوم التخزين مما يعني أن الخبرة قد عدلت عن نتيجة تقريرها السابق من الاعتماد على الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الاولى وقد بينت استنادها في ذلك على الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م، ولتعويل الحكم المطعون فيه فى قضائه على تقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء قصور وعوار بإغفالها بحث دفاعها بأن الشحنة المذكورة في الخطاب شحنة أخرى سبق أن أرسلت للمطعون ضدها الاولى فى عام 2017م وليست الشحنة موضوع الدعوى، ولاستنباطها من وجود اسم المطعون ضده الثالث في اتفاقه شحن البضاعة بأنه شريكها في الشحنة موضوع الدعوى رغم ثبوت عدم توقيعه عليها، ولتقيرها الخاطئ دون سند أن المطعون ضدها الثانية هي من تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على لتخزين الشحنة موضوع الدعوى رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد قامت بتخزين الشحنة موضوع الدعوى المطعون ضدها الاولى بموجب ما نص عليه البند الثالث من اتفاقية الشحن الموقعة بينها وبين الطاعنة بما لا يحق لها اصدار أي تعليمات للمطعون ضدها الاولى بشأن هذه الشحنة بما يجعل تقريري لجنة الخبرة المنتدبة غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد النقل البري هو عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء من مكان إلى آخر ويتم عقد النقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول، ويعتبر تسليم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للإيجاب الصادر إليه من المرسل، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وتحقيق نيتهما المشتركة مستهديه بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر بشأنه من أمانه وثقه، وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبرة المنتدبة الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن لها المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى انه لا توجد علاقة مباشرة تربط المدعية بالمدعى عليها الاولى وانه وفقاً للثابت ببيان الاذون الجمركية التي قامت الخبرة الجمركية باستخراجه من النظام الالكتروني لجمارك دبي فقد تبين قيام المدعى عليها الثانية بشحن كميات الحديد الخردة موضوع الدعوى من السعودية براً الى الامارات العربية السعودية وان المرسل اليه البضائع هي المدعى عليها الاولى وقد قامت المدعى عليها الاولى باستلام هذه البضائع وتخزينها في مخازنها وانه لا يوجد أي اخلال من قِبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قِبل المدعية ولا يحق للمدعية المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الاولى رقم مرجع LGS/19/09/2018 والمؤرخ 30-10-2019م والسابق الاشارة اليها وموافقة شريكها في الشحنة - بختيار محمد خان- وفقاً للثابت من عقد اتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر فيما بين المدعية وشريكها كطرف والمدعى عليها الثانية كطرف ثان ولما كان عبء الاثبات يقع على المدعي والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أو لفت نظر الخصوم وتحكم فى الدعوى وفقا للمستندات المقدمة لها وكانت الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يؤيد طلبات المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا اذا أن الاوراق قد جاءت خالية مما يفيد قيام تسوية المنازعات سواء وديا أو قضائيا بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا وأن الثابت للمحكمة من الاوراق بوجود نزاع بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا فى ملكية الشحنة سند الدعوى ومن ثم تكون الدعوى جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبرة قد أثبتت بتقريريها بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها أقوال الخصوم أن المدعى عليها الثانية قد أرسلت خطابا للمدعى عليها الأولى بتاريخ 30-10-2019م تخطرها فيه بوجود خلافات بين الأطراف المدعية للشراكة وهم المدعية وشركائها : 1 بختيار خان محمد 2 ماهر عبد الله عبد العزيز 3 اقبال حسن مسلم 4 عبد الله أمين ، وقد طلبت المدعى عليها الثانية من المدعى عليها الأولى عدم تسليم الحديد المستعمل موضوع النزاع لأي من الأطراف المتنازعة في الملكية والشراكة إلا بعد الحصول على حل مناسب من الطرفين وتوثيقه بخطاب رسمي سواء وديا أو قانونيا ، وتسديد مبلغ( 500000)ريال سعودي بموجب شيك مصدق باسم عيد سلطان محمد القحطاني أو نقدا قبل خروجه من مستودعات المدعى عليها الأولى وتسديد كامل مصاريف التخزين لدى المدعى عليها الأولى،وإذ لم تقدم المدعية أي مستند يدل على قيامها بحل النزاع مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد ولم تقم المدعية كذلك بسداد مبلغ( 500000) ريال سعودي للمدعى عليها الثانية ،ومن ثم لا يمكن للمدعى عليها الأولى أن تقوم بتسليم البضائع لأي من الأطراف المالكة سواء المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى ، وخلصت الخبرة في تقريريها إلى أنه لا يوجد أي اخلال من قبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قبل المدعية ولا يحق للأخيرة المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى وموافقة شريكها في الشحنة بختيار محمد خان وفقا للثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر بين المدعية وشريكها من جانب والمدعى عليها الثانية من جانب آخر ، وكان ما خلصت إليه الخبرة المنتدبة في تقريريها على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذين التقريرين وتعتنق أسبابهما وتأخذ بهما جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن دعوى المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) وكذا طلبات المتدخل هجوميا ( المستأنف في الاستئناف رقم 197 لسنة 2023 تجاري) قائمة على غير أساس من واقع أو قانون متعينا القضاء برفضها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى وبرفض طلبات المتدخل فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئنافين الماثلين على غير أساس حابط الأثر واجبي الرفض ، ولا محل لما يثيره كل من المستأنفين من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبيرين قد توصلا إلى النتيجة التي انتهيا إليها في تقريريهما بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات كل من المستأنفين.)وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها أذون الافراج الجمركي ومن تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن المطعون ضدها الثانية هي من أبرم مع المطعون ضدها الاولى عقد النقل البري سند الدعوى وهى من اتفق معها على تخزين الشحنة موضوع الدعوى في ميناء الوصول وهى من حدد المرسل اليه وأن الطاعنة ليست طرفاً فى هذا العقد بما يثبت أن المطعون ضدها الثانية هي مرسل الشحنة موضوع الدعوى بما يوجب على المطعون ضدها الاولى ( الناقل) الالتزام بتنفيذ تعليماتها بشأن تسليم الشحنة ، فيكون هذا الذي خلص اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى واستخلاص تنفيذ كل من طرفي عقد النقل البرى لالتزاماته العقدية أو تقصير أي منهما في تنفيذها واستخلاص ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً من حيث الشكل باعتباره شريكاً في شحنة الحديد موضوع الدعوى لمجرد ورود اسمه في اتفاقية الشحن ودون توقيعه عليها حيث إنه وبالاطلاع على العقد يثبت توقيعه من الطاعنة المطعون ضدها الثانية ولا يوجد توقيع للمطعون ضده الثالث بما يثبت عدم صفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو ابقي على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحته له متى كان لا يجنى أي نفع من ورائها، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانوناً لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساساً للطعن على الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان قد قضى بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً الا أنه لم يقض بثبوت ما يدعيه بملكيته لشحنة الحديد موضوع الدعوى أو بثبوت وصحة ما تضمنه رسالة المطعون ضدها الثانية بشأن شراكته في ملكيتها مع الطاعنة، وان كل ما أثاره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن كان بمناسبة مناقشته شروط المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الاولى بشأن تسليم الشحنة موضوع الدعوى منتهياً فى قضائه برفض طلباته فى الدعوى من حيث الموضوع بما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في النعي علي الحكم بما سلف والذي لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي مصلحة لها يعتد بها القانون متعيناً عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 1305 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقم 1305 و1321 ، 1329 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ذي اورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
شركــة عبــدالله الغـريــــر للعقارات (ذ.م.م)
الخرجي (ش . ذ. م. م)
خالد العطار للتجارة العامة "ش.ذ.م.م"
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/833 استئناف تجاري
بتاريخ 17-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفت الطعون الثلاثة شروط قبولها الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضدها الاولى في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1602لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة (الخرجي ش ذ م م، وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا اليها مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 22-11-2020م تستأجر من المدعى عليها الأولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) المستودع رقم (11) من مجمع المستودعات عن الفترة من 1-3-2021م وحتى 28-2-2022 م لاستخدامه في أغراض أعمالها التجارية، وأنها قد أمنت علي محتوياته لدى المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بموجب وثيقة تأمين عن الفترة من 15-12-2020 م وحتى 14-12-2021م ضد كافة المخاطر بقيمة تأمين إجمالية مقدارها ( 7,550,000) درهم ، وبتاريخ 25-8-2021م اندلع حريق بالمستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية (الخرجي ش ذ م م) والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى وانتشرت النيران وامتدت إلى كافة المستودعات ومنها المستودع المستأجر من المدعية واتلف كل محتوياته، وقد أبان خبير الحرائق أن الحريق قد شب بالمستودع التابع للمدعى عليها الثانية (الخرجي) وقد يكون نتيجة خلل بالدوائر الكهربية المارة والمثبتة بمنطقة بداية الحريق أدى لارتفاع مستمر في درجة حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وامتداد النيران لما حولها من مخزونات الطابق سهلة الاشتعال ثم انتشار النيران في كافة الاتجاهات، وأنها قد عينت شركة متخصصة قامت بتقييم خسائرها بمبلغ (15/9,004,441) درهماً، وأنها قد أخطرت شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بواقعة اشتعال الحريق وتلف المستودع رقم (11) المؤمن عليه لديها بغية تحمل مسئولياتها تجاه التعويض، وأنه لما كان الثابت أن الحريق قد اشتعل فى المستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى فتكون مسئولية المدعى عليهما الأولى والثانية عن التعويض قد تحققت ، كما تحققت مسئولية المدعى عليها الثالثة التأمينية بثبوت تحقق الخطر المؤمن منه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية ، ودفعت بعدم قبول الدعوى ضدها لعدم الصفة. ودفعت المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم عرض الموضوع على لجان حل المنازعات التأمينية.
بجلسة 27-10-2022م قضت المحكمة برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما الأولى والثالثة وندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-3-2023م بإلزام المدعى عليهما الأولى والثالثة بالتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغ (6,010,555) درهماً وإلزام المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ (1,454,441) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمتهما بالمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالاستئناف رقم 831 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالاستئناف رقم 833 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وقضت بجلسة 17-8 -2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1305 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالتمييز رقم 1321 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
طعنت المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالتمييز رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 53- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم أي من المطعون ضدهما الاولى الثالثة مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرضت الطعون الثلاثة في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى رغم ثبوت ارتباطها والمطعون ضدهما الأولى والثانية بعلاقة ايجاريه بما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة ويعقد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية وفقاً لنص المادة رقم (6/أ) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادتين (2-6) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي أن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه أو بين خلفهم العام أو الخاص متى كانوا طرفاً في العلاقة الإيجارية عما ينشأ عنها من منازعات.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقتصر على نظر المنازعات الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات والدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكانت الدعوى الراهنة مقامه من الشركة المدعية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت البضاعة الموجودة بالمستودع المستأجر منها بما مؤداه انعقاد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة وينحل الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله ( لما كان اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه وكانت الدعوى الراهنة قد أقامتها المستأنف ضدها الأولى إبتغاء الحكم بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها المتمثلة في حريق بضائعها في المستودع الذي تستأجره من المستأنفة، ومن ثم يكون الدفع بلا سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن اشتعال الحريق موضوع الدعوى وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 603 لسنة 2023 مدني الذى قضى بأن المطعون ضدها الثانية (الخرجى ذ.م.م) هي المسئولة وحدها -دون الطاعنة - عن اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة فى المستودع الذى تستأجره والمسؤولة عن تعويض المدعية في تلك الدعوى المذكورة عما أصابها من أضرار وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص في المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمراجعة ملف الدعوى السابقة رقم 231 لسنة 2023م مدني واستئنافها رقم 603 لسنة 2023 مدني أن المطعون ضدها الاولى(خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) -المدعية فى الدعوى الماثلة- لم تكن طرفاً فى الدعوى السابقة المقامة من دار للتأمين ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية (الخرجي ش ذ م م) لمطالبتهما بالتعويض بما يثبت اختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين بما يثبت أن قضاء الحكم فى الدعوى السابقة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة (خالــــد العطــار للتجارة العامة) بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الثانية( الخرجى) على سند من أنها مجرد مستأجر للمستودع الذي اشتعل منه الحريق رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد أقامت الدعوى ضدها على سند من مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها هى المستأجر والحائز فعلياً للمستودع رقم (1) الذي اشتعل فيه الحريق وامتد لمستودع الطاعنة وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى الى أنها تعتبر السبب الرئيس الفعال في الحادث لنشوء الحريق في مستودعها وانتشاره الى المستودعات الأخرى بما يثبت مسؤوليتها عن نشوب الحريق وفقاً لقواعد مسؤولية حراسة الأشياء التي أقامت الدعوى ضدها تأسيساً عليها بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ويرد عليه مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادة (316) من قانون المعاملات المدنية أن كل من له السيطرة الفعلية على الشيء الذي يحتاج إلى عناية خاصة سواء كان مالكا أو غير مالك كالمستأجر يكون هو الضامن لما يحدثه هذا الشيء من ضرر يصيب الغير، ومسئوليته في هذا الصدد لا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه وانما على أساس قاعدة الغرم بالغنم، ولذلك فلا يلزم لتحقق مسئوليته إثبات التعدي أو التقصير في جانبه، بل يكفي ثبوت أن ذلك الشيء قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر، والأصل أن تدخله كان إيجابيا، والمعيار في كون الشيء يحتاج إلى عناية خاصة للوقاية من ضرره يكون بالنظر إلى طبيعته والظروف التي وجد فيها وقت وقوع الضرر، إلا أنه يحق لمن كان الشيء تحت سيطرته الفعلية أن يتخلص من التزامه بالضمان متى أثبت أنه لا يحتاج إلى عناية خاصة أو أنه لم يكن تحت سيطرته أو أن الضرر الذي وقع لا يمكن تجنبه والتحرز منه، أو أنه راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. وأن من المقرر أنه لئن كان الأصل أن مالك الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه إلا أنه يجوز أن تنتقل إلى غيره متى كانت له سلطة استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته لمصلحته الخاصة وهي لا تتغير سواء كان الضرر ناشئا عن عيب في الشيء أو نتيجة استعماله، وأن الشيء متى انتقل من سيطرة مالكه إلى من استأجره منه، فان المستأجر يكون هو صاحب الحق في استعماله والانتفاع به لتحقيق مصلحة شخصية له ويكون ملتزما بالضمان عما يحدثه هذا الشيء من ضرر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الراهنة تبتغي الحكم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب الحريق الذي نشب بتاريخ 25-8-2021 في مجوعة المستودعات العائدة للمستأنف ضدها الأولى، وكان من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها إنتفت المسئولية,، وكانت المستأنفة لم تقدم الدليل والبينة على خطأ المستأنف ضدها الثانية الموجب لمسئوليتها لما أصابها من أضرار بسبب الحريق، فمن ثم تكون قد عجزت عن إثبات أهم أركان وعناصر المسئولية المستوجبة لإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتعويض بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى, ومن ثم يضحى نعي المستأنفة على الحكم المستأنف بهذا السبب على غير أساس ولا سند من الواقع والقانون . ) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، وأنها قد أثارت وتمسكن بدفاعها المبين بوجه النعي أمام المحكمة المطعون فى حكمها فى مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاعها بإقامتها الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية التي تختلف أحكام المسؤولية فيها عن أحكام المسؤولية التقصيرية التي أقام عليها قضائه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الأخذ بالمبدأ الذي قررته لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى لتقدير التعويض المستحق لها فى مواجهة شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة(وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) لجبر ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق المؤمن منه بقولها أنه نظراً لأن قيمة الخسائر تزيد عن القيمة التأمينية فإن الطاعنة تستحق من القيمة التأمينية بقدر نسبة التأمين بالنسبة لإجمالي الخسائر وانتهت الى تقدير التعويض المستحق لها بمبلغ (6,326,900)درهم رغم أن ما طبقته لجنة الخبرة في تقدير التعويض المستحق لها على شركة التأمين لا أساس له في القانون ويخالف ما نصت عليه المادتين( 1037-1032) من قانون المعاملات المدنية بمسؤولية المؤمن لديه بدفع القيمة التأمينية المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويخالق أن الثابت من تقرير ذات لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى وتقرير الخسائر المعد من قبل الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة أن ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق تساوى مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً بما كان يستوجب تقدير التعويض وفق المقرر في حالة زيادة الأضرار عن القيمة التأمينية وهو النزول بالتعويض إلى حدود القيمة التأمينية بالنسبة لشركة التأمين وما زاد عن ذلك يضاف إلى المتسبب في الضرر بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدها الثالثة في حدود القيمة التأمينية الثابتة بوثيقة التأمين وما زاد عن ذلك من أضرار ممثلاً في الفرق ما بين المبلغ المطالب به في الدعوى والذي ثبت صحته والقيمة التأمينية يلزم به المتسبب في الضرر مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (1026-1027-1037-1038-1040) من قانون المعاملات المدنية أن عقد التأمين من الحريق عقد تسوده الصفه التعويضيه ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تنشأ من الحريق وتكون نتيجة حتميه له وذلك في حدود الضرر الذي أصابه، وأن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين فإن هذا المبلغ يعتبر هو قيمة تلك الأشياء الهالكة ما لم يثبت المؤمن أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين. وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ، فإذا لم تعن ببحث دفوع الخصوم الجوهرية وتبين مدى ثبوت أو نفى ما تذرعوا به بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة قد أمنت على محتويات المستودع الذي تستأجره لدى المطعون ضدها الثالثة بموجب وثيقة التأمين رقم- 201038446 ? عن الفترة من15-12-2020م وحتى 14-12-2021م بقيمة تأمينية إجمالية مقدارها مبلغ ( 7,550,000) درهم بما يثبت اتفاقهما على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين، وكان الثابت أن مسوي الخسارة (جودفيث- good faith )بالتعاون مع مسوي الخسارة المعين من قبل المطعون ضدها الثالثة ( وايتلو- white law ) قد قدرا ما لحق الطاعنة من خسائر بسبب الحريق بمبلغ( 9,004,441 ) درهم فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى للطاعنة مبلغ(6,326,900)درهم رغم ثبوت اتفاقهما بموجب وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بالمستودع مبلغ ( 7,550,000) درهم دون بحث ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص ودون أن تدعى المطعون ضدها الثالثة أو تقدم ما يثبت أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث تنعى الطاعنة في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن التسبب فى اشتعال الحريق موضوع الدعوى رغم ثبوت أتفاقها مع المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقدي الايجار المبرمين بينهم على عدة شروط والتزامات تقع على عاتقهما كمستأجرين وذلك بالنص فى البند رقم (3-7) من عقدي الايجار المبرمين بينها وبينهما على مسئوليتهما عن هذا النوع من الحوادث وعن تعويضها عن أي أضرار قد تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأى شخص أو ممتلكات بسبب انتشار النيران .. وبالنص فى البند رقم (3-11) بإلزامهما بالتأمين ضد مخاطر الحريق بما مؤداه اعفاء الطاعنة وابراء ذمتها من أداء أي تعويض حال حدوث أي أضرار بسببه، فضلاً عن ثبوت أن المطعون ضدها الثانية كمستأجر للمستودع الذي اشتعل فيه الحريق هي الحائزة الفعلية والمسيطرة عليه وقيامها بعمل تمديدات وتركيبات كهربائية ليست حسب الاصول تسببت فى اشتعال الحريق وانتشاره الى مستودع المطعون ضدها الاولى بما يؤكد عدم مسئولية الطاعنة عن اتمام أعمال الصيانة وفقاً لبنود عقد الايجار المبرم بين الطرفين وينفى ارتكابها لأى خطأ ويؤكد مسئولية المطعون ضدها الثانية عن اشتعال الحريق وانتشاره . ولالتفاته عن أن التقرير الصادر عن الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن الحادث موضوع الدعوى قد أورد أن المطعون ضدها الثانية (شركة الخرجى) قامت بإجراء تمديدات كهربائية غير آمنة داخل المستودع الذي نشب به الحريق . ولإهماله تقديمها صوره عن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 2371 لسنة 2021 مدني جزئي(خبير حرائق) بشأن أسباب اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة والذى انتهى الى أن المطعون ضدها الثانية هي المتسبب فى اشتعال الحريق بإدخالها تعديلات اضافية بالمستودع المستأجر منها دون الحصول على الموافقات بذلك وبعمل تمديدات كهربائية مخالفة للأصول المتبعة مما أدى الى زيادة الاحمال الكهربائية واشتعال الحريق الذى امتد وانتشر سبب تخزينها للمواد بطريقه عشوائية بما يؤكد انتفاء مسئولية الطاعنة عن اشتعال الحريق ويثبت مسئولية المطعون ضدها الثانية منفردة عنه وعن تعويض المطعون ضدها عما أصابها من أضرار ماديه بسببه، ولتأييده قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به عليها على سبيل التعويض وجبر الضرر دون أن تقدم المطعون ضدها الاولى المستندات المؤيدة لصحة ما تدعيه بشأن قيمة ما تدعى اصابتها به من أضرار ماديه، ولإهماله تقديم المطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها لصالح المطعون ضدها الأولى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تؤكد قبول المطعون ضدها الأولى بمبلغ( 3.500.000)درهم كتعويض لجبر ما أصابها من أضرار بسبب الحريق بما يفيد خروج الحكم المطعون فيه فى شأن ثبوت الاضرار وتقدير التعويض عن نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالحكم بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (6,010,555) درهماً معتنقاً أسبابه أخذاً بتقرير الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه ، ولإهماله عرض دفاعها بإخلال الأخيرة- المؤمن له- ببنود وثيقة التأمين المتعلقة بالعناية الواجبة والأخطاء والإغفال وبمخالفتها لضوابط وشروط وأنظمة الدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير معدات السلامة ومكافحة الحرائق وأن يكون لديها شهادة دفاع مدنى سارية المفعول خلال سريان بوليصة التأمين وفق ما أثبته خبير الامن والسلامة المنتدب في النزاع رقم 10 لسنة 2022 م تعيين خبير ، وبأنه طبقا لوقائع الدعوى والبند (7) من عقد ايجار المستودع المؤمن عليه فان مسؤولية اعداد المكان المؤجر بأنظمة الحماية من الحريق وصيانته يقع على مسؤولية المؤجر المطعون ضدها الثانية ، وأنه لو قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بإعداد المكان وفقاً لمسؤولياتها لما امتد الحريق الى جميع المخازن في المكان وعجز جميع عن ايقافه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي من هذه الدفوع ويرد عليها رغم أنها دفوع جوهريه قدمت ما يساندها ويؤكد صحتها بما من شأنه يتغير وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه عن باقي أسباب الطعن الاول رقم 1321 لسنة 2023م تجارى وأسباب الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ضد المطعون ضدها( الخرجى) وضد الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وكان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في الطعن الثاني وبين الطعنين المنضمين رقمي 1305 و1329 لسنة 2023م تجارى بما يوجب الحكم فيهما بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

فى الطعون الثلاثة رقم 1305 لسنة 2023م تجارى ورقم 1321 لسنة 2023م تجارى رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.