الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 540 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 175 ص 971

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي؛ محمد سعيد عبد القادر وماهر قلاده.

-------------------

(175)
الطعن رقم 540 لسنة 48 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". "حق المستأجر في التأجير". "الإيجار من الباطن".
حق المستأجر المصري المقيم في تأجير المكان المؤجر له خالياً. أو مفروشاً. م 26/ 3 ق 52/ 69 نطاقه. النص على معاملة الفلسطينيين العرب المقيمين في مصر معاملة المصريين في شأن التوظيف. م 1 ق 66 لسنة 1962. لا يمتد نطاقه إلى الحق المقرر للمصريين في هذا الشأن م 26 ق 52/ 1969. علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". "العلاقة الإيجارية".
(2) رب الأسرة المستأجر للمسكن اعتباره دون أفراد أسرته الطرف الأصيل في عقد الإيجار زوجته وأولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو لاشتراط لمصلحة الغير. م 26 ق 52 لسنة 1969.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "وللمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة. دون الأجنبي استثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، لما كان ذلك. وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أنه "استثناء من حكم البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. يجوز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة". يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 27 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات. وعلى أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية وذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغي والاستعمال وطنهم العربي حتى يتمكنوا من الحياة في عيشة كريمة، وكان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التي تحكم نظام موظفي الدولة والمؤسسات العامة ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين في شئون التوظيف فقط، ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التي لا تشملها النصوص في صراحة، وكان قانون إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التي وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي، فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن في مصر لا يستفيدون من حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت الحقوق التي منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات في مصر إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقي أفراد أسرته، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمرون بقانون العقد، وعلى ذلك فإن رب الأسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل والوحيد في العقد يؤيد هذا النظر أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.. يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4294 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيساً على تأجيرها من الباطن خلافاً للحظر الوارد في العقد والقانون. وبتاريخ 25/ 1/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت في 30/ 4/ 1977 بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2545 سنة 64 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يطبق عليه نص المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي خول للمستأجر المصري الذي يقيم خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على سند من أن النص قاصر على المصريين وأنه أردني الجنسية في حين أنه فلسطيني، وقد نص القانون رقم 66 لسنة 1962 على معاملة العرب الفلسطينيين معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة، كما أن القوانين استثنتهم من حظر تملك الأجانب للعقارات في مصر فيكون له ما للمصرين من حقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "وللمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش. يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة - دون الأجنبي - استثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أنه استثناء من حكم البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. يجوز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة - يدل، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات وعلى أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية، وذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغي والاستعمار وطنهم العربي حتى يتمكنوا من الحياة في عيشة كريمة، وكان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التي تحكم نظام موظفي الدولة والمؤسسات العامة ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين في شئون التوظف فقط، ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التي لم تشملها النصوص صراحة، وكان قانون إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التي وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن في مصر لا يستفيدون من حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت الحقوق التي منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات في مصر، إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المستأجر عند تحريره عقد الإيجار يتعاقد عن نفسه وعن أفراد أسرته بوصفهم مستأجرين أصليين مثله وأن زوجته المطعون ضدها الثانية مصرية الجنسية فيكون لها الحق في تأجير شقة النزاع مفروشة عملاً بأحكام المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأنه تمسك بهذا الدفاع الجوهري وقدم عقد زواجه من المطعون ضدها الثانية للمحكمة، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع، وأغفل الرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقي أفراد أسرته، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص، فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمران بقانون العقد، وعلى ذلك فإن رب الأسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل والوحيد في العقد يؤيد هذا النظر أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين".. يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم، لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده..... وترتيباً على ذلك فإن وجود زوجة الطاعن معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، لما كان ذلك، فإنه لا يكون للطاعن أن يتمسك باستفادة زوجته المطعون ضدها الثانية بأحكام المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن إذ لا يستفيد منها سوى المستأجر الأصلي ويكون دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي دفاعاً غير جوهري لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 270 لسنة 14 ق جلسة 7 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 67 ص 460

جلسة 7 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي المستشارين.

--------------------

(67)

القضية رقم 270 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "علاوة دورية".
صرف العلاوات الدورية طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 منوط بوجود وفر في الميزانية يسمح بصرفها - استحقاق العامل علاواته الدورية في السنوات الزوجية ثم تعذر منحه علاوات حتى سنة فردية - تغير موعد علاوته على هذا الأساس - بيان لأحكام كادر سنة 1939 والقانون رقم 210 لسنة 1951 في هذا الشأن.

---------------------
لما صدر كادر سنة 1939 نصت المادة الأولى منه الخاصة بباب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات" كما نص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على ما استحقوها لأول مرة في هذه السنة.." "كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه" إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهيات للوصول إلى بداية الدرجة يوقف صفها بصفة عامة.." واستثنى الكادر من ذلك حالات خاصة على سبيل الحصر، ومن ذلك يبين أن كادر سنة 1939 حدد فترة سنتين لمنح العلاوات لجميع الدرجات ما عدا الدرجة التاسعة، ونص على منح هذه العلاوات من وفر متوسط الدرجات، وعلى تأجيل هذا المنح إذا لم يكف الوفر في سنة ما إلى السنة التالية، ثم قرر بصفة عامة وقف منح العلاوات إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية الوفر الذي يسمح بمنحها.
ومن حيث إنه لما كان كادر سنة 1931 قد صرح بمنح علاوة للموظفين والمستخدمين سميت بالعلاوة الوحيدة واستحقت لأول مرة في أول مايو سنة 1933 بصفة اسمية وفي أول مايو سنة 1934 بصفة فعلية، فإن كادر سنة 1939 قرر بأن الذين منحوا هذه العلاوة قبل أول فبراير سنة 1939 يمنحون علاوة حتمية (أولى) بعد خمس سنوات من تاريخ منح العلاوة الوحيدة ويمنحون بعد ذلك علاوة حتمية (ثانية) بعد 4 سنوات أخرى من منح العلاوة الحتمية الأولى، كما قرر مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 منح علاوة للموظفين سميت بالعلاوة الجديدة الأولى وهي تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 وقرر هذا المجلس في أول أكتوبر سنة 1949 منح علاوة أخرى سميت بالعلاوة الجديدة اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم وافق المجلس المذكور أيضاً في 17 من مايو سنة 1950 على منح الموظفين والمستخدمين علاوة دورية كل سنتين لكل الدرجات بحيث لا تتجاوز الماهية ربط الدرجة وعلى ذلك فإن الموظفين الذين منحوا العلاوة الجديدة الثانية في أول مايو سنة 1949 منحوا علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 وهكذا أصبحت العلاوات تمنح على هذا الأساس بصفة دورية.
ومن حيث إنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تضمن جداول مختلفة للدرجات والمرتبات فإنه يبين من نص المادتين 42 و43 منه ومن الجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية كل سنتين وتبدأ هذه الفترة أما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة فتمنح العلاوات في مواعيدها أول مايو التالي بانقضاء عامين من تاريخ منح العلاوة - السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة ما دام لم يصدر قرار قبل ذلك بتأجيلها أو الحرمان منها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى 1385 لسنة 19 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم طلب فيها الحكم "بأحقيته في تسوية حالته باعتبار تاريخ تعيينه أساساً لاحتساب مواعيد العلاوة الدورية ومنحه علاواته الدورية زوجية في أول مايو سنة 1960، أول مايو سنة 1962 بفئة 3 جنيهات و500 مليماً شهرياً للدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار" وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على شهادة الكفاءة وفي 2 من نوفمبر سنة 1925 عين مدرساً ورقى إلى الدرجة الرابعة في وظيفة مفتش قسم اعتباراً من 27 من مارس سنة 1960 ومنح علاوة دورية فردية في أول مايو سنة 1961 فبلغ مرتبه 38 جنيهاً و500 مليماً بينما كان زملاؤه المعينون معه أو بعده يمنحون علاواتهم زوجية فاستحقوا أول علاوة في الدرجة الرابعة من أول مايو سنة 1960 والعلاوة التالية لها في أول مايو سنة 1962 فأصبح مرتبهم يزيد عن مرتبه بمقدار علاوة دورية بفئة 3 جنيهات و500 مليماً نتيجة تطبيق كتب دورية متضاربة لديوان الموظفين وإذا كانت جهة الإدارة قد طبقت عليه قانون المعادلات فأصابه تحسين ترتب عليه خصومات طبقاً للمادة الخامسة منه إلا أن ذلك لا يعني تعديل موعد علاواته لأن هذا الميعاد حسب قانون المعادلات له ضابطان أيهما أقرب، تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل الدراسي ويعتبر تاريخ دخول الخدمة في 3 من نوفمبر سنة 1925 هو الأساس لحساب علاواته فتكون زوجية في أول مايو سنة 1928، أول مايو سنة 1930، أول مايو سنة 1932 وهكذا.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بأن المدعي حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1925، وعين بالدرجة الثامنة في 3 من نوفمبر سنة 1925 ورقى إلى السابعة في أول يوليه سنة 1943 وإلى السادسة في 7 من مارس سنة 1953 وإلى الخامسة في 2 من سبتمبر سنة 1956 ثم إلى الرابعة اعتباراً من 26 من مارس سنة 1960 وتدرجت ماهيته إلى أن وصلت إلى 43 جنيهاً اعتباراً من أول مايو سنة 1963 بعد أن طبقت عليه المعادلات فعدل تعيينه بمرتب 6 جنيهات و500 مليماً بدلاً من 6 جنيهات.
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بأحقية المدعي في اعتبار تاريخ تعيينه أساساً لحساب علاوته الدورية ومنحه هذه العلاوة زوجية على الوجه المتقدم بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام الوزارة المصروفات". وأقامت قضاءها على أن استحقاق الموظف للعلاوة الدورية مستمد من القانون مباشرة وتستحق من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة ويتدرج منح العلاوات، دون اختلاف في مواعيد الاستحقاق وهو أول مايو بعد مرور الفترة المقررة ولا يتأثر أي نوع أخر من العلاوات سواء علاوات ترقية أو استثنائية، طالما لم يصدر قرار بتأجيلها أو الحرمان منها وعلى ذلك يستحق أول علاوة اعتيادية في أول مايو سنة 1928 ثم يتوالى الاستحقاق كل سنتين بعد ذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده ظل يتقاضى علاواته زوجية منذ سنة 1928 حتى سنة 1944 ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف وناله تحسين في حالته، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234/ 50/ 34 مؤقت في 13 من إبريل سنة 1947 ونص في الفقرة 5 منه على أن لا تمنح العلاوة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بتحسين في ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة ولا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد استحقوا هذه العلاوة في الدرجة السابقة وكانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت "ولهذا لم يمنح المدعي علاوة في عام 1946 و1947 و1948 حتى صدر قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1949، 8 من فبراير سنة 1950، بالموافقة على منح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين أو المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال في أول مايو سنة 1949 لمن قضوا من تاريخ أخر علاوة اعتيادية منحوها بصفة فعلية ثلاث سنوات أو أكثر لغاية 30 أبريل سنة 1949 وعلى هذا الأساس منح المدعي علاوة جديدة في أول مايو سنة 1949 ثم تدرجت علاواته فردية بعد ذلك.
ومن حيث إنه لما صدر كادر سنة 1939 نصت المادة الأولى منه الخاصة بباب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات" كما نص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة...." كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهيات للوصول إلى بداية الدرجة يوقف صرفها بصفة عامة..." واستثنى الكادر من ذلك حالات خاصة على سبيل الحصر، ومن ذلك يبين أن كادر سنة 1939 حدد فترة سنتين لمنح العلاوات لجميع الدرجات ما عدا الدرجة التاسعة، ونص على منح هذه العلاوات من وفر متوسط الدرجات، وعلى تأجيل هذا المنح إذا لم يكف الوفر في سنة ما إلى السنة التالية، ثم قرر بصفة عامة وقف منح العلاوات إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية الوفر الذي يسمح بمنحها.
ومن حيث إنه لما كان كادر سنة 1931 قد صرح بمنح علاوة للموظفين والمستخدمين سميت بالعلاوة الوحيدة واستحقت لأول مرة في أول مايو سنة 1933 بصفة اسمية وفي أول مايو سنة 1934 بصفة فعلية، فإن كادر سنة 1939 قرر بأن الذين منحوا هذه العلاوة قبل أول فبراير سنة 1939 يمنحون علاوة حتمية (أولى) بعد خمس سنوات من تاريخ منح العلاوة الوحيدة ويمنحون بعد ذلك علاوة حتمية (ثانية) بعد 4 سنوات أخرى من منح العلاوة الحتمية الأولى، كما قرر مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 منح علاوة للموظفين سميت بالعلاوة الجديدة الأولى وهي تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 وقرر هذا المجلس في أول أكتوبر سنة 1949 منح علاوة أخرى سميت بالعلاوة الجديدة اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم وافق المجلس المذكور أيضاً في 17 من مايو سنة 1950 على منح الموظفين والمستخدمين علاوة دورية كل سنتين لكل الدرجات بحيث لا تتجاوز الماهية ربط الدرجة وعلى ذلك فإن الموظفين الذين منحوا العلاوة الجديدة الثانية في أول مايو سنة 1949 منحوا علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 وهكذا أصبحت العلاوات تمنح على هذا الأساس بصفة دورية.
ومن حيث إنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تضمن جداول مختلفة للدرجات والمرتبات فإنه يبين من نص المادتين 42، 43 منه ومن الجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية كل سنتين وتبدأ هذه الفترة أما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة فتمنح العلاوات في مواعيدها في أول مايو التالي بانقضاء عامين من تاريخ منح العلاوة السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة ما دام لم يصدر قرار قبل ذلك بتأجيلها أو الحرمان منها.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1925 وعين في وظيفة مدرس خارج الهيئة من 3 من نوفمبر سنة 1925 بمرتب 4 جنيهات ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف وقواعد المعادلات الدراسية فمنح الدرجة الثامنة من 3 من نوفمبر سنة 1925 براتب 6 جنيه ثم منح علاوة دورية في أول مايو سنة 1928 وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1930 وظلت علاواته تمنح زوجية كل سنتين حتى أول مايو سنة 1942 ثم رقى منسياً إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 ثم منح علاوة جديدة في أول مايو سنة 1949 بلغ بها راتبه 13 جم ثم منح علاوة دورية في أول مايو سنة 1951، ويبين من كتاب مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة وسط القاهرة التعليمية (إدارة شئون العاملين) رقم 9379 المؤرخ 4 من ديسمبر سنة 1966 أن المدعي عين في 3 من نوفمبر سنة 1925 بالدرجة الثامنة وأن مرتبه - من واقع ملف خدمته – تدرج بعد ذلك فمنح 6 جم و 500 مليماً من تاريخ تعيينه، 7 جم و500 مليماً من 3 نوفمبر سنة 1927، 8 جم من أول مايو سنة 1928 وظلت علاواته تجري زوجية حتى أول مايو سنة 1936 حيث منح علاوة بلغ بها راتبه 10 جنيهات ثم منح علاوة حتمية أولى في مايو سنة 1940 ثم رقى إلى الدرجة السابعة في أول أغسطس سنة 1943 ومنح علاوة حتمية ثانية في أول مايو سنة 1949 ثم علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 ثم رقى إلى الدرجة السادسة من 7 من مارس سنة 1953 ومنح علاوة دورية في أول مايو سنة 1953 وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1955 ورقى إلى الدرجة الخامسة من 2 من سبتمبر سنة 1956 وإلى الدرجة الرابعة من 26 من مارس سنة 1960 وكانت علاوته تجري بصفة فردية حيث منح علاوة في أول مايو سنة 1957، أول مايو سنة 1959، أول مايو سنة 1961، أول مايو 1963.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن صرف العلاوات طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 منوط بوجود وفر يسمح بصرفها، فإذا لم يوجد هذا الوفر امتنع صرف العلاوات ولما كان الثابت أن المدعي كان يمنح علاواته الدورية بصفة زوجية وقد منح أخر علاوة على هذا الأساس في أول مايو سنة 1944 ثم تعذر منحه علاواته في مواعيد حتى منح علاوة جديدة ثانية طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 في أول مايو سنة 1949 ثم علاوة أخرى في أول مايو سنة 1951 بلغ بها راتبه 14 جم و500 مليماً في الدرجة السابعة وبذلك تغير موعد علاواته فأصبح فردياً ومن ثم فإنه بالتطبيق لأحكام العلاوات الدورية في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن علاوة المدعي الدورية التي منحها في أول مايو سنة 1951 في ظل كادر سنة 1939 يجب أن يمنح التالية لها وهي في ظل كادر 210 لسنة 1951 اعتباراً من أول مايو سنة 1953 وهو ما يبين من تسلسل علاوات المدعي الدورية حسبما أجرتها جهة الإدارة وبالتالي يكون المدعي قد حصل على علاواته الدورية في مواعيدها القانونية، ويكون الطعن بهذه المثابة قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى: وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 251 لسنة 25 ق جلسة 3 / 12 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 3 ق 112 ص 744

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-----------------

(112)
الطعن رقم 251 سنة 25 القضائية

استئناف "ميعاده" "في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الضريبية". ضرائب "مسائل عامة" "نظر الدعاوى واستئناف الأحكام فيها". ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم. الم 94 من الق 14/ 39، 402 ق مرافعات.

--------------------
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، أما الكتاب الرابع فإنه وإن كان قد ورد بعنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع أورد به أحكاماً خاصة ببعض الضرائب وأحكاماً أخرى تسري على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها. ولما كانت المادة 99 قد نصت على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ونصت المادة 94 على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر دائماً على وجه السرعة، فإن مؤدى ما تقدم أنه وإن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 السالفة الذكر إلا أنه في خصوص ميعاد الاستئناف فإن تحديد ثلاثين يوماً بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية، ويتأدى من ذلك أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 402 من قانون المرافعات. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن استثمارات مركزها الرئيسي في الخارج، وقد رفع النزاع في صورة دعوى مبتدأة ولم يكن طعناً عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن، فإن الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يخضع عند استئنافه للميعاد المقرر المادة 402 من قانون المرافعات وهو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر في خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3072 سنة 1949 تجاري كلي ضرائب القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية مختصمة الطاعنة (مصلحة الضرائب) وطلبت الحكم بإلزامها بأن ترد إليها مبلغ 9458 جنيهاً و14 مليماً قالت إنها دفعته إليها بغير وجه حق، واستندت في ذلك إلى أنه ناتج عن استثمارات مركزها الرئيس بالخارج في السنوات من 1940 إلى 1945، فهي غير مسئولة عن أدائه - وفي أول إبريل سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليها بطلباتها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 997 سنة 71 قضائية، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم في دعوى المطعون عليها برفضها وبأحقية الطاعنة في تحصيل الضريبة موضوع النزاع. فدفعت المطعون عليها بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وذلك تأسيساً على أن الحكم أعلن إلى الطاعنة في 21 من أغسطس سنة 1954، ولم تستأنفه إلا في 20 سبتمبر سنة 1954 أي بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانه في حين أن الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة عملاً بنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالتطبيق لنص المادة 402 من قانون المرافعات. وبتاريخ 17 من مارس سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن، وقررت دائرة الفحص بجلسة 9 من يونيه سنة 1959 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 19 من نوفمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بقبول الدفع وبعدم قبول استئناف مصلحة الضرائب لرفعه بعد الميعاد - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 99 الواردة بالكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحت عنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" قد حددت ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، ولو أن المشرع أراد قصر هذا الحكم على المنازعات المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - لنص على ذلك صراحة وأورد حكم هذه المادة بالكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أما ما جاء بالمادة 99 السالفة الذكر من إشارة إلى المادة 54 الواردة بالكتاب الثاني فلا يؤدي إلى قصر تطبيق المادة 99 على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية موضوع هذا الكتاب، إذ أن طبيعة الأشياء تقتضي تطبيقها أيضاً على ضريبة إيرادات القيم المنقولة المقررة بالكتاب الأول، ذلك لأن الإقرارات التي تقدمها الشركات عن أرباحها التجارية والصناعية تتناول التوزيعات التي تخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بالكتاب الأول، ولأن المشرع لم يذكر بهذا الكتاب شيئاً عن الطعن فيما يعرض من خلاف بشأن هذه الضريبة، مما يوجب الرجوع إلى أحكام الكتاب الثاني في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه من قوله: "وحيث إن المستأنفة ردت على هذا الدفع بأن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حددت ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 سنة 1952 بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، وقد استأنفته فعلاً في خلال هذه المدة أي في الميعاد. وحيث إنه يبين من ذلك أن فيصل النزاع بين المستأنفة والمستأنف عليها هو ما إذا كان الحكم المستأنف صادراً طبقاً للمادة 54 سالفة الذكر أو أن موضوع الدعوى ليس مما ينطبق عليها فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام أخذاً بالقاعدة العامة التي رسمتها المادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 54 يبين أنها واردة في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المخصص للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وقد تناولت الفقرة الأولى منها حق كل من المصلحة والممول في استئناف القرارات التي تصدرها لجنة الطعن في تقدير مأمورية الضرائب لأرباح الممول أمام المحاكم الابتدائية وهي اللجنة المشار إليها في المواد من 50 إلى 55 وتناولت في الفقرة الثانية منها حق استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن ومفهوم ذلك بداهة أن المادة 54 عالجت حالة خاصة بالممول الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون المنشئات أو الممولين الخاضعين لضريبة الكتاب الأول أما ما تدعيه المستأنفة من أن نص المادة 99 معدلة نص عام يشمل ممولي الكتاب الأول كما يشمل ممولي الكتاب الثاني على السواء فقول لا سند له من القانون إذ لكل من البابين أحكام خصه المشرع بها، ولو أنه قصد تعميم الحكم على البابين لنص على هذا التعميم نصاً صريحاً لا لبس فيه كما فعل في مواطن أخرى عندما أراد تطبيق المادة في كتاب على كتاب آخر، ولا يعني إغفال النص إلا الرغبة في التخصيص فيبقى لكل باب أحكامه الخاصة به" - وهذا الذي قرره الحكم المطعن فيه يتفق وما قصده المشرع، فقد خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - خص كل كتاب بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص - ويبين من مراجعة الكتاب الرابع أنه وإن كان قد ورد بعنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع أورد به أحكاماً خاصة ببعض الضرائب، وأحكاماً أخرى تسري على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها. وقد نصت المادة 99 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم. ونصت المادة 94 على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر دائماً على وجه السرعة. ومؤدى ما تقدم أنه وإن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 السالفة الذكر، إلا أنه في خصوص ميعاد الاستئناف فإن تحديد ثلاثين يوماً بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية - ويتأدى من ذلك أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 402 من قانون المرافعات. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن استثمارات مركزها الرئيسي في الخارج، وقد رفع النزاع في صورة دعوى مبتدأة ولم يكن طعناً عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن، وكان الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يخضع عند استئنافه للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات وهو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر في خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 369 لسنة 14 ق جلسة 6 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 66 ص 455

جلسة 6 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

-------------------

(66)

القضية رقم 369 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون - نقابة المهن الطبية - تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية.
تأديب أعضاء نقابات المهن الطبية من موظفي الحكومة - تختص به المحاكم التأديبية إذا كانت المخالفات المنسوبة إليهم تقع في دائرة عملهم الحكومي ومتصلة به - وتختص مجالس النقابة فيما عدا ذلك من المخالفات حتى وإن انعكس أثرها على سلوك الموظف في مجال الوظيفة العامة - أساس ذلك.

------------------
إن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن الطبية ينص في المادة 19 منه على أن يحاكم أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة كل عضو من أرباب المهنة التابع لها من غير موظفي الحكومة، أتى أمراً مخلاً بشرفه أو ماساً باستقامته أو أساء أو أهمل في أداء مهنته حتى ولو لم يصدر حكم ضده أو يكون قد خالف حكماً من أحكام البند (خامساً) من المادة 59 من هذا القانون أو خالف حكماً من أحكام لائحة تقاليد المهن المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، أما الأعضاء من موظفي الحكومة فيحاكمون أمام مجالسهم التأديبية الخاصة في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية وأمام مجالس النقابة فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. وكذلك يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة كل عضو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة جنائية أو مدنية مختصة لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مزاولة مهنته.
ومن حيث إن النص آنف الذكر تضمن حكماً خاصاً في تحديد الاختصاص في المحاكمات التأديبية بالنسبة لأعضاء نقابات المهن الطبية في المخالفات المبينة بالمادة، فناط هذا الاختصاص بالهيئات التأديبية بالنسبة لكل نقابة وذلك بالنسبة لأرباب المهنة من غير موظفي الحكومة وأما الأعضاء من موظفي الحكومة فقد خول النص مجالسهم التأديبية اختصاص محاكمتهم في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومة من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية كما خول مجلس النقابة اختصاص التأديب بالنسبة للأعضاء من موظفي الحكومة على النحو الذي أورده النص فإنه يتعين التزام حكمه وعلى ذلك فلا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمة الأعضاء من موظفي الحكومة إلا فيما ينسب إليهم من مخالفات تقع في دائرة عملهم الحكومي ولها علاقة بأعمالهم الحكومية أما عدا ذلك من المخالفات فيختص بها مجلس النقابة حتى ولو انعكس أثرها على سلوك الموظف في مجال الوظيفة العامة لأن المشرع وقد نظم بنص صريح خاص حدود اختصاص مجالس التأديب الحكومية ومجلس النقابة في محاكمة الأعضاء من موظفي الحكومة فإنه يتعين التزام حكم النص المحدد لهذا الاختصاص وما يقتضيه ذلك من انفراد كل جهة بمباشرة الاختصاصات المحددة لها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أنه بتاريخ 10/ 4/ 1967 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة تقرير اتهام ضد الدكتور.... مفتش صحة ساحل سليم بالدرجة الرابعة لمحاكمته عما نسب إليه بذلك التقرير من أنه في 2/ 8/ 1960 بمحافظة أسيوط أصدر شهادة تسنين لكل من: .... و.... تفيد على غير الحقيقة بلوغهما السن القانوني للزواج، وطلبت النيابة الإدارية مجازاته طبقاً لأحكام المادتين 73/ 1، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادتين رقم 61، 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قضت بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1967 برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وفي الموضوع بمجازاة المتهم (الطاعن) بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر بدون مرتب وقد أقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص من أنه من واجب العامل أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب فإذا كان مسلكه خارج الوظيفة ماساً بها أو مؤثراً فيها بحيث تنعكس آثاره السيئة عليها امتد حكم الوظيفة إلى مسلكه خارجها أما من حيث الموضوع فقد قالت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة ما نسب إلى المتهم من وقائع مقتنعة بما قامت به الأدلة قبله ونظراً لجسامة الفعل الذي ارتكبه المتهم ولأنه سبق أن جوزي في تهمة مماثلة فإنها ترى أن تشدد الجزاء الموقع عليه.
ومن حيث إن الطعن مبناه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن كانت في سنة 1960 ومن ثم لا يمكن تطبيق حكم البند 2 من المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وإنما القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي لم يشتمل على نص مماثل ومن المسلم به أنه لا عقوبة إلا بنص هذا فضلاً عن أن السلطة المختصة بتأديب أعضاء نقابة المهن الطبية هي الهيئات التأديبية التابعة للنقابة دون الجهة الإدارية التي يتبعها إذا كان موظفاً أما بالنسبة للموضوع فإن المخالفة المنسوبة للطاعن وقد سقطت بمضي المدة إذ أن الشهادة كانت في عام 1960 ومن المسلم به أن الجنحة تسقط بمضي ثلاث سنوات ولا شك أن سقوط الجريمة يؤدي إلى سقوط كافة العقوبات التبعية سواء كانت تأديبية أو غير تأديبية كما أن التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية شابه نقص خطير إذ أن كلاً من الزوجين قد بصم على شهادة التسنين ومع هذا لم يؤخذ بصمات الزوجين في التحقيق لمضاهاة بصمتيهما على البصمات التي على شهادتي التسنين وقد يكون والدا الزوجين قد أحضرا للطاعن شخصين آخرين غير نجليهما وادعيا أنهما ابنيهما المطلوب تسنينهما ورغم أن الطاعن أبدى هذا الدفاع أمام المحكمة فإنها لم تشر إليه في حكمها مما يبطل الحكم المطعون فيه وذلك طبقاً لحكم المادة 349 من قانون المرافعات وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة الذكر.
ومن حيث إن القانوني رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن الطبية ينص في المادة 19 منه على أن يحاكم أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة كل عضو من أرباب المهنة التابع لها من غير موظفي الحكومة، أتى أمراً مخلاً بشرفه أو ماساً باستقامته أو أساء أو أهمل في أداء مهنته حتى ولو لم يصدر حكم ضده أو يكون قد خالف حكماً من أحكام البند (خامساً) من المادة 59 من هذا القانون أو خالف حكماً من أحكام لائحة تقاليد المهن المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، أما الأعضاء من موظفي الحكومة فيحاكمون أمام مجالسهم التأديبية الخاصة في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية وأمام مجالس النقابة فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. وكذلك يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة كل عضو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة جنائية أو مدنية أو تأديبية مختصة لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مزاولة مهنته.
ومن حيث إن النص آنف الذكر تضمن حكماً خاصاً في تحديد الاختصاص في المحاكمات التأديبية بالنسبة لأعضاء نقابات المهن الطبية في المخالفات المبينة بالمادة، فناط هذا الاختصاص بالهيئات التأديبية بالنسبة لكل نقابة وذلك بالنسبة لأرباب المهنة من غير موظفي الحكومة وأما الأعضاء من موظفي الحكومة فقد خول النص مجالسهم التأديبية اختصاص محاكمتهم في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية كما خول مجلس النقابة اختصاص محاكمتهم فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. ولما كان هذا النص قد حدد نطاق اختصاص التأديب بالنسبة للأعضاء من موظفي الحكومة على النحو الذي أورده النص فإنه يتعين التزام حكمه وعلى ذلك فلا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمة الأعضاء من موظفي الحكومة إلا فيما ينسب إليهم من مخالفات تقع في دائرة عملهم الحكومي ولها علاقة بأعمالهم الحكومية أما عدا ذلك من المخالفات فيختص بها مجلس النقابة حتى ولو انعكس أثرها على سلوك الموظف في مجال الوظيفة العامة لأن المشرع وقد نظم بنص صريح خاص حدود اختصاص مجالس التأديب الحكومية ومجلس النقابة في محاكمة الأعضاء من موظفي الحكومة فإنه يتعين التزام حكم النص المحدد لهذا الاختصاص وما يقتضيه ذلك من انفراد كل جهة بمباشرة الاختصاصات المحددة لها.
ومن حيث إن المخالفة المسندة إلى الطاعن هي قيامه في عيادته الخاصة بإصدار شهادتي تسنين لكل من صابر محمود حامد علي ونجاح عبد الكريم يونس محمد تفيد على غير الحقيقة بلوغها السن القانوني للزواج ولما كان هذا الفعل يتعلق بأداء المطعون ضده لمهنته في عيادته الخاصة ولا يدخل في نطاق عمله الحكومي باعتباره مفتشاً لصحة ساحل سليم فمن ثم ينعقد اختصاص تأديبية للهيئات التأديبية الخاصة بنقابة المهن الطبية دون المحاكم التأديبية ويكون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة بنظر الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 233 لسنة 25 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 174 ص 965

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

----------------

(174)
الطعن رقم 233 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "شروط قبول الطعن". الصفة. حكم "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.
(2) حكم "الطعن في الحكم". "الأحكام الجائز الطعن فيها". إيجار. "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط".
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة. قصر نطاق م 2 ق 49 لسنة 1977 على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة.

-------------------
1 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والوارد في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن". يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التي يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - في المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذي أنشئت من أجله، كما أمر في المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر، فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة.
2 - النص في المادة 18/ 1 من القانون 49 لسنة 77 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." والنص في المادة 2/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون" والنص في المادة 58 للوارد في الفصل الثامن في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أنه "يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار - وأصحاب الحقوق"....... والنص في المادة 159 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون...."، يدل على أن المادة الأخيرة قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فني، وهو أمر منبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن في الأحكام، وإذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة، وقيدت حق استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مما لا يجوز معه التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ولما كانت علة هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، وكانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم والترميم والصيانة التي تتسم بجانب كبير من الخطورة والأهمية، فإن إغفال المشرع في المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه في المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة (الأول) أقاموا الدعوى رقم 1418 لسنة 1980 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 375 سنة 1980 الصادر في 29/ 8/ 1980 بترميم المبنى المملوك لهم والحكم بهدمه هدماً كلياً حتى سطح الأرض، على سند من أن حالة المبنى موضوع القرار تقتضي الهدم الكلي، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 5/ 1981 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وبإزالة العقار جميعه وجميع أسواره المشتركة مع الجيران حتى سطح الأرض، وإلزام المطعون ضدهم عدا الرابع المصاريف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 293 س 17 ق بني سويف مأمورية الفيوم، وبتاريخ 5/ 12/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها بذات الدفع، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه ليس خصماً حقيقياً، إذ لم يوجه إليه الطاعنون ثمة طلبات، كما لم ينازعهم طلباتهم فلا مصلحة لهم في اختصامه.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والوارد في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن" يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التي يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - في المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذي أنشئت من أجله، كما أمر في المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر، فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة. لما كان ذلك، يكون الدفع على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المستفاد من نصوص المواد 18، 20، 159 من القانون 49 سنة 1977 أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون، في حين أن المشرع لم يحل في المادة 59 الواردة في الفصل الخاص بالمنشئات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على المادة 20 التي نصت على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطعن على قرارا لجنة تقدير الإيجارات إلا للخطأ في تطبيق القانون، فيكون الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قابلاً للطعن عليه بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 18/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." والنص في المادة 2/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، والنص في المادة 58 الوارد في الفصل الثامن في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أنه "يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار - وأصحاب الحقوق...." والنص في المادة 159/ 1 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون...."، يدل على أن المادة الأخيرة قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فني، وهو أمر منبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن في الأحكام، وإذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة، وقيدت حق استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مما لا يجوز معه التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه، ولما كانت علة هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، وكانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم والترميم والصيانة التي تتسم بجانب كبير من الخطورة والأهمية، فإن إغفال المشرع في المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، وقضي بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه في المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 203 لسنة 25 ق جلسة 3 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 111 ص 738

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(111)
الطعن رقم 203 لسنة 25 القضائية

(أ) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل" "خطأ الإسناد" "الخطأ المعيب".
مثال في تملك بالتقادم المكسب استند الحكم في نفيه إلى القول بأن الطاعن أقر في محضر الخبير بوضع يد المطعون عليه مع أن الواضح فيه أنه لم يصدر منه إقرار.
(ب) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل" "تساند الأدلة" "مناط التساند".
عند تعذر تعرف أثر الدليل المعيب في عقيدة المحكمة.

-------------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فيها استند إليه - وفي خصوص نفي ادعاء الطاعنين التملك بالتقادم المكسب إلى القول بأن الطاعن الأول أقر في محضر أعمال الخبير بأن البيع الصادر للمطعون عليه من والدته قد تنفذ بوضع اليد ثم استطرد تأسيساً على ذلك إلى القول بأن الطاعنين لم يذكروا واقعة تفيد تغيير وضع اليد إليهم، وكان الواضح من محضر أعمال الخبير أن الطاعن الأول لم يصدر منه إقرار بوضع يد المطعون عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب - وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون عليه الدعوى رقم 390 سنة 1946 كلي بني سويف طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى فدان و8 ط معين بالعريضة ومنع تعرضه لهم فيها وقالوا: إن هذا المقدار آل إليهم بالميراث عن المرحومة شريفة حسن إبراهيم والدة الطاعن الأول وجدة الباقين وقد تملكها بعقد مسجل في 18 من إبريل سنة 1921 فضلاً عن وضع يدهم المدة الطويلة ودفع المطعون عليه الدعوى بأن هذه الأرض مملوكة له ضمن أطيان أخرى بمقتضى عقدي بيع صادرين له من والدته يامنه محمد هيبه ومؤرخين 7/ 6/ 1916 و20/ 6/ 1917 فضلاً عن أنه هو الواضع اليد عليها. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 25 فبراير سنة 1948 بندب خبير زراعي لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة - وتحقيق وضع اليد وسببه ومدته، وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً انطباق مستندات الطرفين على هذه الأرض أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً آخر في 22/ 2/ 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات وضع يدهم على الأرض موضوع النزاع من سنة 1921 لغاية سنة 1945 وضع يد مكسب للملكية ولينفي المطعون عليه بنفس الطرق، وبعد سماع شهود الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 5/ 3/ 1952 بتثبيت ملكية الطاعنين إلى الأطيان المطالب بها ومنع تعرض المطعون عليه لهم فيها وتسليمها إليهم - وأسست حكمها على ما تبين لها من ترجيح شهود الإثبات الذين قرروا أن الطاعنين وضعوا أيديهم على هذه الأطيان مدة تزيد على الخمسة عشر عاماً - وضع يد هادئ مستمر ظاهر وبنية التملك - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 427 سنة 69 ق. وفي 16 من يناير سنة 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. وقد استعرضت محكمة الاستئناف في حكمها سلسلة التصرفات التي حصلت في هذه الأطيان من المورث الأصلي حسن إبراهيم مدكور فقررت أنه كان يملك 20 فداناً و9 قراريط و20 سهماً باع منها إلى الغير 2 فدان و12 قيراطاً ثم باع إلى زوجته يامنه محمد هيبه 12 فداناً و12 قيراطاً واستنزلت هذه المقادير من تكليفه بعد الوفاة. ولذلك انحصرت تركته في 5 فدادين و9 قراريط و20 سهماً خص منها ابنته شريفة مورثة الطاعن 9 قراريط و11 سهماً. وأن ابنته شريفة قد تنكرت للبيع الصادر إلى يامنه زوجة أبيها فاستخلصت الفدان و8 قراريط موضوع النزاع وهو القدر الذي كانت ترثه في تركة أبيها لو لم يحصل ذلك البيع إلى زوجته يامنه وباعت هذا القدر إلى زوجها حسن هنداوي بعقد مؤرخ 19/ 12/ 1920 ومسجل في 21/ 3/ 1921 ثم عادت واشترت القدر نفسه من زوجها المذكور بعقد آخر مؤرخ في 18/ 4/ 1921 ومسجل في 9/ 5/ 1921 وذلك بقصد نقل تكليف هذا القدر إلى اسمها كما أن المطعون عليه اشترى من والدته يامنه 10 فدادين و12 قيراطاً بعقد بيع مؤرخ 20/ 6/ 1917 ومسجل في سنة 1918 وأدخل في هذا البيع جزءاً كبيراً مما كان قد استنزل من تكليف المورث الأصلي بطريق البيع إلى زوجته يامنة وبعد أن سردت محكمة الاستئناف سلسلة التصرفات على الوجه المتقدم أخذت تناقش أدلة المطعون عليه فحصلتها في ثلاثة أمور أولها ما شهد به شهوده في التحقيق - والثاني محضر جرد تركة عبد الجواد حسن إبراهيم المتوفى في 13/ 4/ 1917 وهو أخ المطعون ضده ومورثة الطاعنين وموقع عليه من معاون المركز وعمدة ومشايخ الناحية ووكيل الوصية على القصر وثابت أن ذلك المتوفى ترك 18 قيراطاً و32 سهماً قيمة ما يخصه في تركة والده وقدرها 5 فدادين و9 قراريط و20 سهماً والثالث اعتراف الطاعن الأول في محضر أعمال الخبير المؤرخ 27/ 11/ 1948 بأن البيع الصادر من يامنه إلى المستأنف في سنة 1917 قد تنفذ بوضع اليد - ثم ناقشت المحكمة ملكية الست شريفة مورثة الطاعنين للقدر موضوع النزاع وقالت إن ما ادعاه الطاعنون من تزوير عقد البيع الصادر من والدها إلى زوجته يامنة لم يقم عليه أي دليل وأنكره المطعون ضده فيكون هذا الادعاء غير معول عليه ويتعين الأخذ بذلك البيع وبمقتضاه لا تستحق مورثة الطاعنين شيئاً في القدر المتنازع عليه لاستنزاله من التركة - وناقشت بعد ذلك ادعاء الطاعنين تملكهم للأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقالت إنهم لم يدعوا بوضع يدهم إلا من سنة 1921 أي من بعد نقل التكليف إلى اسم مورثتهم وكان الطاعن الأول وأخوه مورث الباقين يقيمان في ذلك الحين مع خالهما المطعون ضده في معيشة واحدة وفي كنفه وتحت رعايته وكانت الأرض موضوع الدعوى تحت يده من قبل وفي تكليفه بطريق شرائه إياها من والدته يامنه كما اعترف الطاعن الأول بذلك في محضر أعمال الخبير ولم يذكر الطاعنون ولا شهودهم أي واقعة تفيد تغيير وضع اليد من خالهما إليهما من بعد نقل التكليف إلى اسم مورثتهما في سنة 1921 إلى أن استقل أولهما في معيشته في سنة 1937 وإلى أن قتل ثانيهما في سنة 1945 فيكون وضع يدهما على فرض حصوله في ذلك الحين مشوباً بالغموض والإبهام ولا يصلح سبباً لاكتساب الملكية - وعلى فرض ظهور أحد الأخوين مستقلاً بوضع يده على نصف ذلك القدر من سنة 1937 إلى سنة 1945 فإن هذه المدة تقتصر عن كسب الملكية ولا يمكن أن يستنتج من قيام الطاعن الأول وأخيه بزراعة هذا القدر مع أطيان خالهما المطعون عليه إنما يضعان اليد عليه بنية التملك بشكل ظاهر وخال من الغموض إلى وقت وفاة والدتهما في سنة 1937 حتى أنه لم يستطع أحدهما أو كلاهما أن ينازعا خالهما المطعون عليه في هذا القدر إلا من بعد تلك الوفاة وخلصت محكمة الاستئناف من كل ذلك إلى أن دعوى الطاعنين على غير أساس وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في أخذه بأقوال شهود الطاعنين - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 30 من إبريل سنة 1955 في قلم كتاب هذه المحكمة. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3/ 1/ 1959 وفيها حضر وكيل الطاعنين وأصر على طلباته كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة برأيها برفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بتلك الجلسة بإحالة الطعن على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1959 وفيها أصر الطاعنون على طلباتهم كما صممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق - كما أخطأ في الإسناد ذلك أنه أسس قضاءه على القول بأن الطاعن الأول أقر في محضر أعمال الخبير المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1948. أن البيع الصادر من يامنة محمد هيبه إلى ولدها المطعون عليه قد تنفذ بوضع اليد مع أنه بالرجوع إلى محضر أعمال الخبير يتضح أن الطاعن الأول قرر أن الفدان و8 قراريط موضوع النزاع هي ملك والدته بموجب العقد المسجل في سنة 1921 الصادر من حسن هنداوي وأن جده إبراهيم مدكور المتوفى في سنة 1908 ترك 19 فداناً وكسور ولما واجهه الخبير بأنه ظاهر من الكشف الرسمي المقدم في الدعوى أن المتروك عن جده حسن إبراهيم مدكور هو 5 أفدنة و9 قراريط و20 أسهماً بعد تنزيل البيع إلى الست يامنة حسن هيبه أجاب بأن هذا البيع كان المقصود منه حرمان أولاد زوجها من الميراث بدليل حصول تقسيم بعده اختص بموجبه خاله محمد حسن مدكور بـ 2 فدانين و16 قيراطاً وخالته فاطمة حسن إبراهيم فداناً و8 قراريط وأخذوا شروطاً تحت يدهم يعلم بها العمدة والمشايخ وأن البيع الصادر إلى يامنة محمد هيبة من المورث قد تنفذ بوضع اليد في حدود الاستحقاق الميراثي لأولادها. ولم يذكر شيئاً في هذا المحضر عن البيع الصادر من يامنة إلى ولدها المطعون عليه علماً بأن هذا القول من جانب الطاعن الأول في ذاته ليس حجة على باقي الطاعنين. ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق كما أخطأ في الإسناد.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه يبين من مراجعة محضر أعمال الخبير المؤرخ في 27/ 11/ 1948 والمقدمة صورته الرسمية بملف الطعن. أن الطاعن الأول لم يذكر شيئاً في هذا المحضر بشأن وضع يد المطعون ضده على الأطيان موضوع النزاع وأنه لم يناقش في موضوع العقد الصادر للمطعون عليه من والدته وإنما نوقش في العقد الصادر منها للمورث وكان كل ما قرره في هذا الخصوص أن هذا العقد قصد به حرمان أولاد زوجها وأنه لم ينفذ بوضع يدها إلا في حدود الاستحقاق الميراثي لأولادها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه. وفي خصوص نفي ادعاء الطاعنين التملك بالتقادم المكسب إلى القول بأن الطاعن الأول أقر في محضر أعمال الخبير بأن البيع الصادر من يامنة إلى ولدها المطعون عليه قد تنفذ بوضع اليد ثم استطرد تأسيساً على ذلك إلى القول بأن الطاعنين لم يذكروا واقعة تفيد تغيير وضع اليد إليهم وكان الواضح من محضر أعمال الخبير على ما سبق بيانه أن الطاعن الأول لم يصدر منه إقرار بوضع يد المطعون عليه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
وحيث إن متى كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب. وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.

الطعن 418 لسنة 14 ق جلسة 29 / 4 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 65 ص 447

جلسة 29 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

---------------------

(65)

القضية رقم 418 لسنة 14 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام "تأديب. وقف عن العمل" - اختصاص المحاكم التأديبية.
اختصاص المحكمة التأديبية عند الفصل في الدعوى التأديبية بتقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل عن مدة وقفه عن العمل - اختصاص يستند إلى أحكام القانونين رقمي 19 لسنة 1959 و117 لسنة 1958 - النص على هذا الاختصاص في تشريعات العاملين بالقطاع العام ترديد وتأكيد لأحكام القانونين سالفي الذكر - بيان ذلك.
(ب) دعوى - حكم "حجية الشيء المقضى".
صدور حكم من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها في تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل عن مدة وقفه - الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في المنازعة ذاتها باختصاصها بالفصل فيها وعدم الطعن فيه - صدور هذا الحكم قبل الفصل في الطعن المقام عن حكم المحكمة التأديبية - لا يجوز أية حجية تقيد المحكمة الإدارية العليا - بيان ذلك.

----------------------
إن المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تحيل إليها المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه والتي في ظلها تم وقف العامل عن عمله وحوكم تأديبياً وتقدمت النيابة الإدارية بطلب تقرير ما يتبع في شأن مرتبه عن مدة الوقف، تنص في فقرتها الثالثة على أنه "يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه.... ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف.." وإذ ناط المشرع بالمحكمة التأديبية - عند الفصل في الدعوى التأديبية - تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل عن مدة الوقف، فإن هذا الاختصاص ينعقد للمحكمة التأديبية بالنسبة للعاملين الذين فصلت المحكمة في الدعاوى التأديبية المقامة ضدهم وبالتالي يمتنع على السلطات الرئاسية أي اختصاص في هذا الشأن.
وهذا الاتجاه من المشرع ما هو إلا إعمال لأصل مقرر وهو أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وتسليم بأن المحكمة التأديبية وقد باشرت تأديب العامل وأدركت حدود الاتهام المسند إليه وأعماقه وأحاطت بظروف الاتهام وملابساته فإنها تكون الأجدر بتقرير ما يجب اتباعه في شأن مرتب العامل عن مدة وقفه عن العمل، وبهذه المثابة ينعقد الاختصاص المشار إليه للمحكمة التأديبية التي فصلت في الاتهام عند الفصل فيه أو بعده على السواء لاتحاد العلة في الحالتين، ولا وجه لما أثير من أن قرار الوقف مثار المنازعة صدر من محافظ البنك المركزي المصري وليس من النيابة الإدارية، ذلك أن النيابة الإدارية لا تملك وقف العامل عن عمله وإنما يتحدد دورها في هذا الشأن على ما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من المادة العاشرة سالفة الذكر في مجرد مطالبة السلطة الرئاسية المختصة، بوقف العامل عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وإذا كان المشرع قد خول السلطة الرئاسية الخيار في إصدار هذا القرار أو الامتناع عن إصداره، فإن مفاد ذلك أن قرار الوقف الذي نيط في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة المشار إليها - بالمحكمة التأديبية تقرير ما يتبع في شأن آثاره في الحدود سالفة البيان، هو قرار السلطة الرئاسية المختصة دون سواها. وإذ جاءت عبارة الفقرة الثالثة المذكورة عامة دون ثمة تخصيص يدل على قصر سريان حكمها على الوقف الصادر به قرار من السلطة الرئاسية المختصة بناء على طلب النيابة الإدارية، فإن القول بسريان حكم الفقرة الثالثة المذكورة على قرارات الوقف الصادرة بناء على طلب النيابة الإدارية تخصيص بغير مخصص ولا يجد له سنداً من القانون.
ومن حيث إن المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقد نصت على أن "تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف المرتب الموقوف صرفه." فإنما تكون قد جاءت مرددة ومؤكدة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة الذكر في شأن تخويل المحكمة التأديبية الولاية في تقرير ما يتبع في مرتب العامل عن مدة وقفه عن العمل، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المعروض عليها بمقولة أن اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل المذكور عن مدة وقفه عن العمل اختصاص مستحدث بالمادة 68 المشار إليها ولم يكن قائماً طبقاً للقواعد السابقة عليها قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ سار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 على هذا النهج ونص في المادة 57 منه على أن "تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف المرتب الموقوف صرفه." مردداً بذلك حكم القواعد سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أخطأ في تطبيق القانون واجب الإلغاء.
2 - إن محكمة القضاء الإداري وقد قضت باختصاصها بنظر دعوى المدعي في شأن طلب أحقيته في مرتبه عن مدة وقفه عن العمل وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بتقرير ما يتبع في شأن المرتب عن هذه المدة فإن هذا الحكم وقد صدر بعد إقامة الطعن الماثل في حكم المحكمة التأديبية المشار إليه، ودون انتظار الفصل فيه، فإنه لا يحوز ثمة حجية تغل يد المحكمة الإدارية العليا عن أعمال سلطتها في التعقيب على الحكم المطعون فيه ووزنه بميزان القانون، وبالتالي فلا مندوحة إعمالاً لهذه السلطة من القضاء للأسباب سالفة الذكر بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية المختصة بنظر موضوع الطلب مثار المنازعة وبإحالته إليها لتفصل فيه. ولا وجه للتحدي عندئذ بحجية حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه الذي لم يطعن فيه لأن هذا الحكم صدر على الوجه المتقدم قبل الفصل في الطعن الماثل ولم تتمهل المحكمة إلى أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها فيه، باعتبارها أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي الإداري.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن النيابة الإدارية أودعت في 26 من أكتوبر سنة 1966 سكرتارية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الاقتصاد طلباً - قيد بجدولها تحت رقم 34 لسنة 9 القضائية - لتقرير ما يتبع في شأن مرتب السيد/ ....، العامل بالبنك المركزي المصري، عن مدة وقفه عن العمل وذلك بصفة نهائية. وكان البنك المذكور على ما تنطق به الأوراق قد أوقف هذا العامل عن العمل في 20 من إبريل سنة 1965 لما نسب إليه من إصدار شيك بدون رصيد، وقدم إلى المحكمة التأديبية سالفة الذكر في الدعوى رقم 81 لسنة 10 القضائية وفيها قضت المحكمة بمجازاة السيد/ .... بالخصم من مرتبه لمدة شهر واحد لما ثبت في حقه من إصدار شيكين دون وجود مقابل وفاء كاف لها، وأثر صدور هذا الحكم في 8 من مايو سنة 1966 أعاد البنك العامل المذكور إلى عمله في 20 من يونيه سنة 1966 وتقدمت النيابة الإدارية بطلبها مثار الطعن الماثل لتقرير ما يتبع في شأن مرتب هذا العامل عن مدة وقفه المشار إليه. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1966 قضت المحكمة التأديبية المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت قضاءها على أن اختصاص المحكمة بالتطبيق لحكم المادة 68 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والذي بدأ العمل بها اعتباراً من 28 أغسطس سنة 1966 في شأن تقرير ما يتبع في رواتب هؤلاء العاملين أثناء مدة وقفهم عن العمل بصفة مؤقتة وكذلك مد وقفهم والبت في مرتباتهم بصفة نهائية في حالة محاكمتهم بمعرفة هذه المحكمة، اختصاص مستحدث لم يكن قائماً باللائحة السابقة رقم 3546 لسنة 1962 التي كانت تحيل في مسائل الوقف إلى أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وما تقضي به أحكامه من سلطة رب العمل في وقف العامل وفي البت في مرتبه خلال مدة الوقف طبقاً للأحكام والقواعد الواردة بذلك القانون، ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت أن السيد/ .... قد أوقف عن العمل في 20 من إبريل سنة 1965 وصدر الحكم بمجازاته في 8 من مايو سنة 1966 أي في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962، فإن أحكام هذه اللائحة تكون هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالسلطة المختصة بالبت بصفة نهائية في مرتب العامل عن مدة وقفه ولا يكون لهذه المحكمة من اختصاص في هذا الشأن إعمالاً للأثر المباشر للائحة الجديدة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت في هذا الحكم طالبة القضاء بإلغائه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطلب وبإعادته إليها لتفصل فيه، وأقامت طعنها على أن القرار الذي تصدره المحكمة التأديبية في شأن استحقاق العامل أو عدم استحقاقه لمرتبه عن مدة الوقف هو قرار منشئ لمركز قانوني جديد للموظف وليس كاشفاً عن مركز قانوني تحدد سلفاً بصدور قرار الوقف، وهو بهذه الكيفية يخضع للقواعد التنظيمية العامة السارية وقت نشوء هذه المراكز إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون. ونتيجة لذلك فإنه من تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 تزول كل ولاية كانت مقررة بالقواعد السابقة للمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام في شأن صرف أو عدم صرف مرتب العامل الموقوف عن فترة وقفه في غير الحالات التي نصت عليها المادة 68 من اللائحة حتى ولو تم الوقف في فترة سابقة على العمل بهذه اللائحة، ويكون الحكم وقد أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد عقب السيد/ .... بمذكرة طالباً الحكم بمطالبته هيئة مفوضي الدولة. وتقدمت النيابة الإدارية أثناء فترة حجز الطعن للحكم بحافظة مستندات طوتها على كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 20 من مارس سنة 1972 متضمناً أن السيد/ محافظ البنك هو الذي أصدر قرار وقف العامل المذكور وأن هذا العامل أقام الدعوى رقم 18 لسنة 23 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بمرتبه عن فترة وقفه وقد قضى فيها في الأول من مارس سنة 1971 برفضها.
ومن حيث إن الثابت من حكم المادة الأولى من القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري أن المشرع أضفى على البنك المركزي المصري وصف المؤسسة العامة فنص في هذه المادة على أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "بالبنك المركزي المصري"...." وإذ اعتبر المشرع البنك المركزي المصري مؤسسة عامة فإن العاملين به يخضعون لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على بعض موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة إعمالاً لنص المادة الأولى منه، حيث لم يصدر ثمة قرار جمهوري بالتطبيق لحكم هذه المادة باستثناء البنك المذكور من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه. وبناء على هذا المفهوم الصحيح لأحكام القانون أحالت النيابة الإدارية السيد/ .... إلى المحكمة التأديبية المختصة في الدعوى رقم 81 لسنة 10 القضائية والمشار إليها لمحاكمته فيما نسب إليه وتمت المحاكمة فعلاً وفقاً لأحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تحيل إليها المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه والتي في ظلها تم وقف العامل عن عمله وحوكم تأديبياً وتقدمت النيابة الإدارية بطلب تقرير ما يتبع في شأن مرتبه عن مدة الوقف، تنص في فقرتها الثالثة على أنه "يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه.... ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف.." وإذ ناط المشرع بالمحكمة التأديبية - عند الفصل في الدعوى التأديبية - تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل عن مدة الوقف، فإن هذا الاختصاص ينعقد للمحكمة التأديبية بالنسبة للعاملين الذين فصلت المحكمة في الدعاوى التأديبية المقامة ضدهم وبالتالي يمتنع على السلطات الرئاسية أي اختصاص في هذا الشأن. وهذا الاتجاه من المشرع ما هو إلا أعمال لأصل مقرر وهو أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وتسليم بأن المحكمة التأديبية وقد باشرت تأديب العامل وأدركت حدود الاتهام المسند إليه وأعماقه وأحاطت بظروف الاتهام وملابساته فإنها تكون الأجدر بتقرير ما يجب اتباعه في شأن مرتب العامل عن مدة وقفه عن العمل. وبهذه المثابة ينعقد الاختصاص المشار إليه للمحكمة التأديبية التي فصلت في الاتهام عند الفصل فيه أو بعده على السواء لاتحاد العلة في الحالتين، ولا وجه لما أثير من أن قرار الوقف مثار المنازعة صدر من محافظ البنك المركزي المصري وليس من النيابة الإدارية، ذلك أن النيابة الإدارية لا تملك وقف العامل عن عمله وإنما يتحدد دورها في هذا الشأن على ما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من المادة العاشرة سالفة الذكر في مجرد مطالبة السلطة الرئاسية المختصة، بوقف العامل عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وإذا كان المشرع قد خول السلطة الرئاسية الخيار في إصدار هذا القرار أو الامتناع عن إصداره، فإن مفاد ذلك أن قرار الوقف الذي نيط في الفقرة الثالثة من العاشرة المشار إليها - بالمحكمة التأديبية تقرير ما يتبع في شأن آثاره في الحدود سالفة البيان، هو قرار السلطة الرئاسية المختصة دون سواها. وإذ جاءت عبارة الفقرة الثالثة المذكورة عامة دون ثمة تخصيص يدل على قصر سريان حكمها على الوقف الصادر به قرار من السلطة الرئاسية المختصة بناء على طلب النيابة الإدارية، فإن القول بسريان حكم الفقرة الثالثة المذكورة على قرارات الوقف الصادرة بناء على طلب النيابة الإدارية تخصيص بغير مخصص ولا يجد له سنداً من قانون.
ومن حيث إن المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقد نصت على أن "تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف المرتب الموقوف صرفه". فإنها تكون قد جاءت مرددة ومؤكدة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة الذكر في شأن تخويل المحكمة التأديبية الولاية في تقرير ما يتبع في مرتب العامل عن مدة وقفه عن العمل، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المعروض عليها بمقولة أن اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل المذكور عن مدة وقفه عن العمل اختصاص مستحدث بالمادة 68 المشار إليها ولم يكن قائماً طبقاً للقواعد السابقة عليها قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ سار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 على هذا النهج ونص في المادة 57 منه على أن "تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف المرتب الموقوف صرفه". مردداً بذلك حكم القواعد سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أخطأ في تطبيق القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ .... أقام في 5 من أكتوبر سنة 1968 الدعوى رقم 18 لسنة 13 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد البنك المركزي المصري طالباً الحكم بأحقيته في اقتضاء ما أوقف صرفه من مرتبه. وبجلسة الأول من مارس سنة 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى وقضت بذلك ضمناً باختصاصها بنظر الدعوى، وأقامت قضاءها في هذا الشأن على أنه لا اختصاص للمحكمة التأديبية في تقرير ما يتبع في شأن مرتب المدعي عن مدة وقفه المشار إليها لذات الأسباب التي ساقتها المحكمة التأديبية في حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري وقد قضت في حكمها السالف الذكر باختصاصها بنظر دعوى السيد/ .... في شأن طلب أحقيته في مرتبه عن مدة وقفه عن العمل وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بتقرير ما يتبع في شأن مرتب السيد المذكور عن هذه المدة، فإن هذا الحكم وقد صدر بعد إقامة الطعن الماثل في حكم المحكمة التأديبية المشار إليه، ودون انتظار الفصل فيه: - فإنه لا يجوز ثمة حجية تغل يد المحكمة الإدارية العليا عن أعمال سلطتها في التعقيب على الحكم المطعون فيه ووزنه بميزان القانون، وبالتالي فلا مندوحة أعمالاً لهذه السلطة من القضاء للأسباب سالفة الذكر بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية المختصة بنظر موضوع الطلب مثار المنازعة وبإحالته إليها لتفصل فيه. ولا وجه للتحدي عندئذ بحجية حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه الذي لم يطعن فيه لأن هذا الحكم صدر على الوجه المتقدم قبل الفصل في الطعن الماثل ولم تتمهل المحكمة إلى أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها فيه باعتبارها أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي الإداري.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الاقتصاد بنظر طلب النيابة الإدارية المعروض، وإعادة الأوراق إليها لتفصل في موضوعه.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الاقتصاد بنظر الطلب وبإعادته للفصل في موضوعه.

الطعن 526 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 173 ص 957

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 526 لسنة 48 القضائية

(1، 2) استئناف "الأثر الناقل". إيجار "إيجار الأماكن". الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". "التأجير من الباطن".
(1) أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(2) طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة والتأجير من الباطن. القضاء بالإخلاء للسبب الثاني. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة بعد أن تحققت من عدم تخلي المؤجر عن هذا الطلب. لا خطأ. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض "السبب غير المنتج".
(3) إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(4 - 7) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن". إيجار "إيجار الأماكن". "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(4) قضاء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) عدم تقديم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده. افتقاد النعي إلى الدليل.
(6) تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة. كاف لطلب إخلائه من العين المؤجرة.
(7) ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه. غير مقبول.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
2 - إذ استند المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول على سببين هي عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وتأجيرها من الباطن. فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثاني، وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه، وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع، وتعتبر مطرحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وأنه تمسك صراحة في مذكرته المقدمة لجلسة 20/ 3/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه، ومن بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب - كما يدعي الطاعنان - وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه، وهي إذ فعلت فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.
4 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه بالأسباب الموضوعية التي أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً في مدد مختلفة، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت في الأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن فإن النعي عليه بما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما في هذا الخصوص عار من الدليل، وبالتالي غير مقبول.
6 - لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة، فإن التأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانوناً.
7 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة إلى أولهما بالعقد المؤرخ 25/ 4/ 1967 لتأخره في سداد الأجرة منذ شهر إبريل سنة 1974 ولقيامه بتأجير العين من الباطن للطاعن الثاني دون إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 20/ 3/ 1976 قضت محكمة أول درجة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية للمطعون ضده، تأسيساً على تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإخلاء، استناداً إلى عدم الوفاء بالأجرة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده أقام طلب الإخلاء على سببين الأول التأخير في سداد الأجرة والثاني التأجير من الباطن، وأقامت محكمة أول درجة قضاءها بإخلاء عين النزاع على السبب الثاني وحده، إلا أن المطعون ضده عاد إلى مناقشة السبب الأول أمام محكمة الاستئناف رغم تنازله الصريح عنه، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على هذا السبب فقط، والذي لم يكن مطروحاً أمامها من جانب المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن قضائه بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقاً لنص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده استند أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول إلى سببين هما عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وتأجيرها من الباطن. فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثاني، وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه، وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وأنه تمسك صراحة في مذكرته المقدمة لجلسة 20/ 3/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه، ومن بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب - كما يدعي الطاعنان - وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه، وهي إذ فعلت فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه رغم تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأن إيداع الأجرة خزانة المحكمة لم يكن مرده إلى امتناع المطعون ضده عن استلامها وإنما كان بسبب توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، وتمسكهما بأنهما بمقتضى إنذارات عرض قاما بعرض الأجرة مقدماً على المطعون ضده الذي تسلمها دون اعتراض فلا يستحق عنها فوائد تأخير، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وأقام قضاءه على أن الإيداع غير مبرئ للذمة إذ لم يعقبه إخطار المؤجر طبقاً للمادة 19/ 3 من القانون 52 لسنة 1969، فضلاً عن عدم تضمن الأجرة المعروضة فوائد التأخير فيكون الحكم فضلاً عن مخالفته قد شابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الحكم - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - برفض صحته - يكون غير منتج.
ومتى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن ذمة الطاعنين ما زالت مشغولة بجزء من الأجرة، هي الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان هذا كافياً لحمل قضاء الحكم بالإخلاء فإن النعي عليه في باقي الدعامات من أن إيداع المبالغ غير مبرئ للذمة إذ لم يعقبه إخطار المؤجر طبقاً للمادة 19/ 3 من القانون رقم 52 سنة 1969 - دون الأجرة المعروضة، ولم تتضمن فوائد التأخير، أياً كان الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم خلص إلى أن عين النزاع قد أجرت مفروشة مما ثبت بمحضر الحجز - الموقع في 7/ 12/ 1975 ومحضر الشكوى رقم 587 لسنة 1975 إداري مصر القديمة، وهو استخلاص معيب من أربعة أوجه: الأول: أن واقعة التأجير مفروشاً لم تكن محل مناقشة بين طرفي الخصومة كما لم يؤسس عليها المطعون ضده دعواه، والثاني: أن الأخير استوفى الأجرة عن مدة التأجير مفروشاً دون تحفظ، والثالث: أن الحكم المطعون فيه لم يبين مدة التأجير مفروشاً لتحديد الأجرة المستحقة، والرابع: أن واقعة التأجير مفروشاً لم يقم عليها دليل ويجحدها الطاعنان، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على عدم عرض الطاعنين الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً على المطعون ضده فإنه يكون معيباً - بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول والرابع بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الإخلاء على سببين التأخير في سداد الأجرة والتأجير من الباطن، وقضت محكمة أول درجة بالإخلاء على أساس السبب الثاني، وتناول الطاعنان في صحيفة الاستئناف المرفوع منهما مناقشة السبب الثاني وهو واقعة التأجير من الباطن، بما مؤداه أن هذه الواقعة الأخيرة كانت محل جدل بين الطرفين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه بالأسباب الموضوعية التي أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً في مدد مختلفة، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت في الأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن فإن النعي عليه بما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
والنعي مردود في وجهه الثاني بأن مستندات الطاعنين المقدمة إلى محكمة الموضوع متعلقة بعرض الأجرة الأصلية على المطعون ضده دون الأجرة الإضافية، وإذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما في هذا الخصوص عار من الدليل، وبالتالي غير مقبول. والنعي مردود في وجهه الثالث بأنه - لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة فإن للتأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانوناً، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت له صحيحاً من عدم أداء أي قدر من الأجرة الإضافية فلا عليه إن هو لم يبين مقدار تلك الأجرة، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت التأجير من الباطن بعد انتهاء الإعارة وانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 في حين أن إعارة الطاعن الأول للخارج لم تنته.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 2299 لسنة 51 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 172 ص 952

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عاصم المراغي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم؛ إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

--------------------

(172)
الطعن رقم 2299 لسنة 51 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى".
مرفق الإسكان بالمحافظات. اعتباره من وحدات الحكم المحلي. عدم تمثيل وزير الإسكان والمرافق له أمام القضاء. علة ذلك.

------------------
مفاد المواد 34/ 1، 53 من القانون 124 لسنة 1961، والمواد 33/ 4، 56 من القانون 57 لسنة 1971 والقانون 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979 أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات - وهي من وحدات الحكم المحلي - أمام القضاء، لما كان ذلك وكانت الدعويان....، .... مدني كلي الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 28/ 2/ 1974، 26/ 5/ 1975 على التوالي - أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي - واختصم فيها وزير الإسكان باعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية، في حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلفت الإشارة وفقاً للقانون 57 لسنة 1971، كما لم يعطي وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمي 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك في شأن نظام الحكم المحلي، ومن ثم تكون الدعويان قد أقيمتا على غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم قالوا شرحاً لها إن مورثيهم المرحومان........، ........ قتلا في حادث تهدم العمارة رقم 71 شارع محرم بك بمدينة الإسكندرية التي انهارت مبانيها على ساكنها وضبط في شأن هذا الحادث الجنحة رقم 4653 سنة 1971 محرم بك التي قضي فيها نهائياً بإدانة المطعون ضدهما السادس والسابع عن تهمة القتل الخطأ ومن ثم فإنهم - أي المطعون ضدهم الأربعة الأول يطلبون الحكم بإلزام الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بدفع تعويض مقداره 25 ألف جنيه والفوائد بالتضامن فيما بينهم، على سند من مسئولية حارس الأشياء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والمسئولية التقصيرية بالنسبة للطاعن بصفته الذي أصدر ترخيص تعلية البناء الذي انهار على ساكنيه. كما أقام المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر الدعوى رقم 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية على ذات الخصوم في الدعوى رقم 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية المشار إليها آنفاً وعلى سندها القانوني بطلب الحكم بتعويض مقداره 25 ألف جنيه والفوائد بالتضامن نتيجة فقد زوجته التي قتلت في حادث انهيار العمارة المذكورة. ودفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة استناداً إلى أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية طبقاً للقانون رقم 124 سنة 1961 وأن الذي يمثل هذا المرفق هو محافظ الإسكندرية الذي يتعين اختصامه في الدعويين - ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن أمرت بضم الدعويين سالفتى الذكر ليصدر فيهما حكم واحد - قضت بجلسة 27/ 3/ 1977 برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى وقبولها، وبإلزام الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم عدا الخمسة الأول بمبالغ التعويض المحكوم بها بالتضامن فيها بينهم. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 سنة 33 ق، وأبدى من بين أسباب استئنافه تمسكه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومحكمة استئناف الإسكندرية بعد أن ضمت إلى هذا الاستئناف استئنافين آخرين مرفوعين عن ذات الحكمين من المحكوم لهم والمحكوم عليهم، قضت بجلسة 27/ 6/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعويين 659 سنة 1974، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية لرفعهما على غير صفة على سند من أن الطاعن عن نفسه يسلم بأن المسئولية هي مسئولية وزارة الإسكان التي يمثلها وأن المحافظ ليس إلا ممثلها في دائرة المحافظة ومن ثم فإن الحكم ينصرف إلى الأصل أو إلى ممثله لأن المؤدى واحد. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن محافظة الإسكندرية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، وإذ كان وزير الإسكان يمثل الدولة بالنسبة لشئون وزارته، فإن المحافظ هو الذي يمثل المحافظة فيما تقوم عليه المحليات من مرافق ومن بينها مرفق الإسكان وذلك عملاً بأحكام القوانين 124 سنة 1960، 52 سنة 1975، 43 سنة 1979 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر وزير الإسكان ممثلاً لمرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية أمام القضاء مع أن الذي يمثله هو محافظ الإسكندرية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي - والذي عمل به اعتباراً من 30/ 9/ 1971 - نص في مادته الرابعة على أن "تنشأ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبي ويسمى الثاني المجلس التنفيذي" كما نص في المادة 21 منه على أن يكون المحافظ رئيساً للمجلس التنفيذي، وقضت المادة 33/ 4 منه على أن يختص المجلس التنفيذي باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة ومن بينها إدارة المرافق والمشروعات - كما نصت المادة 56 من القانون المذكور على أن تلغى من نصوص القانون رقم 124 سنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ما يتعارض مع أحكام القانون 57 سنة 1971 المشار إليه. وإذ كانت المادتان 34، 53 من القانون رقم 124 سنة 1960 لا تتعارض أحكامهما مع أحكام القانون رقم 57 سنة 1971 فنصت المادة 34/ 1 منه على أن "تباشر مجلس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة والمجاري والإنشاء والتعمير....." ونصت المادة 53 على أن "يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير"- ثم صدر القانون رقم 52 سنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي - وعمل به من 24/ 7/ 1975 وقد ألغي القانونين 124 سنة 1960، 57 سنة 1971، ونص في مادته الرابعة على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ثم صدر القانون رقم 43 سنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي - وعمل به اعتباراً من 21/ 6/ 1979 - الذي ألغى القانون رقم 52 سنة 1975 ونص في المادة الرابعة منه على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير فقد دلت هذه النصوص جميعاً على أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات - وهي من وحدات الحكم المحلي - أمام القضاء. لما كان ذلك، وكانت الدعويان 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 28/ 2/ 1974، 26/ 5/ 1975 على التوالي - أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 57 سنة 1971 في شأن الحكم المحلي - واختصم فيهما وزير الإسكان باعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية، في حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلف الإشارة وفقاً للقانون 57 سنة 1971، كما لم يعطي وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمي 52 سنة 1975، 43 سنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك في شأن نظام الحكم المحلي، ومن ثم تكون الدعويان قد أقيمتا على غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة صحيح في القانون، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته في الدعويين 659 سنة 1974، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية والحكم بعدم قبول الدعويين بالنسبة للطاعن بصفته لرفعهما على غير ذي صفة.