الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 2658 لسنة 80 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 53 ص 349

جلسة 4 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محيي الدين السيد، محمد فوزي خفاجى، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(53)
الطعن رقم 2658 لسنة 80 القضائية

(1 - 3) شفعة "إجراءات الشفعة: إيداع الثمن".
(1) وجوب إنذار الشفيع بحصول البيع. بياناته. مادتان 940، 941 مدني. علة ذلك.

(2) عدم إنذار الشفيع بالبيع. مؤداه. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي. أثره. الإيداع صحيح.

(3) ثبوت قيام الطاعنة بإنذار البائع والمشتري المطعون ضدهما برغبتها في الأخذ بالشفعة وإيداعها خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت بأن البيع حصل بموجبه وأعقبته إقامة دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة مقابل الثمن المودع أو ما يزيد عليه ثم أودعت فرق المبلغ بين المودع وما قدره الخبير. مؤداه. إيداع صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن. مخالفة للقانون وخطأ وقصور. علة ذلك.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقا لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعهما كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقا لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجبا بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولا لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الأول حتى السابع الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج "مأمورية جرجا" بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة البالغ مساحتها 89 سنتيمتر 168 مترا الشائعة في العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليها مقابل 70000 جنيه أو ما يزيد على ذلك وأنها أودعت خزانة المحكمة مبلغ 97000 جنيه لعدم علمها بحقيقة الثمن، وقالت بيانا لذك إنها علمت بأن المطعون ضدهم من الثالث إلى السابعة باعوا للمطعون ضده الأول هذه الحصة وأن الأخير باعها للمطعون ضده الثاني بثمن لا تعلم مقداره، وإذ كانت شريكة على الشيوع للمطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة في العقار الكائنة به الحصة المشفوع فيها فقد أنذرتهم برغبتها في أخذ هذه الحصة بالشفعة وأودعت المبلغ سالف البيان خزانة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره. تدخل المطعون ضده الأخير بطلب رفض طلب التسليم. حكمت المحكمة في طلب التدخل بعدم قبوله شكلا، وفي موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة مثار النزاع بالشفعة بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق وبتاريخ 14/ 12/ 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بسقوط حقها في أخذ الحصة محل النزاع بالشفعة، على سند من أنها لم تودع كامل الثمن خزانة المحكمة، في حين أنها لم يتم إنذارها بالثمن الحقيقي وأنها أودعت ما ارتأت أنه الثمن الحقيقي الذي حصل البيع المشفوع فيه بموجبه، ثم قامت بتكملة الثمن بناء على تقدير الخبير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك مستخلصا علمها من الإنذار الموجه منها برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، وأن الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقا لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقا لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجبا بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولا لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

الطعن 6025 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 54 ص 353

جلسة 6 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.

--------------

(54)

الطعن 6025 لسنة 76 ق

(1) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(2) بورصة "بورصة الأوراق المالية".
تحديد الرسم السنوي لقيد الأوراق المالية للشركات في الجداول غير الرسمية لبورصتي القاهرة والإسكندرية. مناطه. م 24 ق 95 لسنة 1992 قبل تعديله وم 3 من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 قبل إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

2 - مفاد النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال– المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 والمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/ 10/ 1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة- المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 أن الرسم السنوي لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار، وكان البين من الأوراق- ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم....... لسنة 122ق المرفقة بالملف- أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثاني مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنويا مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنويا ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأُيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2005 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 36000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك قيمة المستحق عليه مقابل قيد إصدارات الشركة بالجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية عن السنوات من 2001 وحتى 2004 الذي تقاعست عن سداده رغم تكليفها بالوفاء به، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 18000 جنيه مناصفة بين البورصتين وفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 15/ 6/ 2005 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... لسنة 122ق، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أُيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 18000 جنيه قيمة رسوم قيد إصداراتها بالجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية في حين أن المستحق عليها قانونا مبلغ 36000 عن أربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال– المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 على أن "يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات. كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة ..."، وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/ 10/ 1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة- المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 على أن "تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقا لما يلي: 1-............ 2- رسوم القيد في الجداول غير الرسمية: (أ) تؤدي كل شركة رسما سنويا مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار. (ب) تؤدي كل شركة رسما سنويا لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه" مفاده أن الرسم السنوي لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار، وكان البين من الأوراق- ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم....... لسنة 122ق المرفقة بالملف- أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثاني مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنويا مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنويا ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأُيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه– جزئيا– لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع- في حدود ما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين تعديله على النحو الوارد بالمنطوق.

الطعن 460 لسنة 30 ق جلسة 11 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 160 ص 1031

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، عباس حلمي عبد الجواد، إبراهيم حسن علام، سليم راشد أبو زيد.

----------------

(160)
الطعن رقم 460 لسنة 30 القضائية

أهلية. "عوارض الأهلية". "تصرف المجنون والمعتوه". بطلان. حكم. "قصور. ما يعد كذلك".
شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها. حكم المادة 114 حكم مستحدث. لا يكفي في البطلان مجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدور التصرف كما كان الحال في القانون المدني القديم. اكتفاء الحكم بذلك دون التثبت من أن حالة العته شائعة أو أن المتصرف إليه كان على بينة منها. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.

-----------------
سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال في القانون الملغي. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضي ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذ اقتصر في تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا على الطاعنة الدعوى رقم 279 سنة 1956 مدني كلي كفر الشيخ طلبوا فيها الحكم لهم (أولاً): تثبيت ملكيتهم إلى 18 ط من 24 ط مشاعاً في 17 ف و9 ط شائعة في القطعتين المبينتين بصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات المتوقعة عليها وإبطال العقد الصادر من مورثهم المرحوم رزق بسطوروس عطية للمدعى عليها "الطاعنة" المشهر في 9/ 5/ 1955 (ثانياً) تثبيت ملكيتهم إلى 18 ط من 24 ط في المنزل المبين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحته 126.55 متراً مربعاً وتسليمها إليهم... وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم المرحوم رزق بسطوروس عطية توفى بغير عقب بتاريخ 22/ 10/ 1956 عن تركة مقدارها 17 ف و9 س مبينة بصحيفة الدعوى كما ترك منزلاً بناحية دسوق وقد انحصر إرثه فيهم باعتبارهم أولاد شقيقيه وفي زوجته المدعى عليها "الطاعنة" وأنهم يستحقون في هذه التركة 18 ط من 24 ط إلا أن المدعى عليها كانت قد انتهزت فرصة مرض المورث وعتهه واستكتبته عقد بيع بخمسة عشر فداناً وواحد وعشرين قيراطاً دون مقابل وقد أشهر هذا العقد بتاريخ 9/ 5/ 1955 ولما علم المطعون ضده الثاني بذلك طلب توقيع الحجر على المورث للعته وقضي فعلاً بتاريخ 2/ 10/ 1956 بالحجر عليه لهذا السبب بالحكم رقم 510 سنة 1956 كلي أحوال شخصية كفر الشيخ وأقيم المطعون ضده الثاني قيماً عليه وكلفه هذا الحكم باتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال العقد سالف الذكر ولذلك رفعوا الدعوى وضمنوها طلباتهم السابقة - وقد أقامت الطاعنة بدورها على المطعون ضدهم الدعوى رقم 188 سنة 1957 مدني كلي كفر الشيخ طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 8/ 1945 المتضمن بيع المورث لها نصف المنزل المبين بصحيفة الدعوى - وهو نفس المنزل الذي طلب المطعون ضدهم بدعواهم السابقة الحكم لهم بملكيتهم لثلاثة أرباعه - وقالت إن زوجها المورث سبق أن باع لها نصف هذا المنزل بعقد أشهرته في 26/ 3/ 1945 ثم باع لها النصف الآخر بالعقد الذي رفعت به هذه الدعوى كما باع لها خمسة عشر فداناً وواحد وعشرين قيراطاً بعقد أشهرته في 9/ 5/ 1955، وقد طعن المطعون ضدهم في هذه العقود الثلاثة بالبطلان تأسيساً على أنها صدرت من المورث وهو في حالة عته - وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 29/ 10/ 1958 بإحالتهما إلى التحقيق "ليثبت المدعون بطرق الإثبات كافة أن مورثهم المرحوم رزق بسطوروس كان مريضاً بالعته وكان شائعاً عنه ذلك قبل صدور العقود المطعون فيها وكانت المدعى عليها على بينة من ذلك وللمدعى عليها النفي بالطرق عينها" وبعد أن نفذ هذا الحكم حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 1959 في الدعوى رقم 279 سنة 1956 المرفوعة من المطعون ضدهم برفضها وفي الدعوى رقم 188 لسنة 1957 المرفوعة من الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 18/ 8/ 1945 والصادر من المرحوم رزق بسطوروس مورث طرفي الخصومة والمتضمن بيعه إلى المدعية نصف منزل مبين الحدود والمعالم به وبعريضة الدعوى لقاء ثمن قدره 800 ج، استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر في الدعوى رقم 279 سنة 1956 أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 187 سنة 9 ق وطلبوا إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم فيها - كما استأنفوا أمام نفس المحكمة الحكم الصادر في الدعوى رقم 188 سنة 1957 بالاستئناف رقم 188 سنة 9 ق وطلبوا إلغاءه ورفض دعوى المستأنف عليها "الطاعنة" وقد ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت فيهما بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1960 (أولاً) الاستئناف رقم 187 سنة 9 ق (1) بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 279 سنة 1956 مدني كلي كفر الشيخ الابتدائية وتثبيت ملكية المستأنفين أولاً إلى 11 ف و21 ط و21 س مشاعاً في 15 ف و21 ط و4 س المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 6/ 4/ 1955 والمسجل في 9/ 5/ 1955 تحت رقم 2288 وصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات المترتبة عليها لصالح المستأنف عليها وتسليم هذا القدر للمستأنفين (2) تثبيت ملكية المستأنفين إلى حصة قدرها 18 ط من 24 ط مشاعاً في نصف المنزل البالغ مساحته 62.50 متراً الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليم هذه الحصة للمستأنفين (ثانياً) في الاستئناف رقم 188 سنة 9 ق بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 188 سنة 1957 مدني كلي كفر الشيخ وبرفض الدعوى... وأسست المحكمة قضاءها بذلك على ما ثبت لديها من أن العقد المتضمن بيع المورث الأطيان للطاعنة والمشهر في 9/ 5/ 1955 والعقد المتضمن بيعه لها النصف الثاني من المنزل والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه في دعواها - هذان العقدان قد صدرا من المورث وهو في حالة عته مما يجعلهما باطلين. وبتاريخ 18/ 12/ 1960 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 28/ 10/ 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ذلك أنه اكتفى في تأسيس قضائه ببطلان تصرفات المورث التي قضى ببطلانها على أن حالة العته المعدم للإرادة كانت قائمة به في فترة صدور هذه التصرفات. وإذ كانت هذه التصرفات قد صدرت من المورث قبل الحجر عليه وكان لا يكفي بحسب المادة 114 من القانون المدني الجديد لإبطال تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر مجرد ثبوت قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت حصول التصرف بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطرف الآخر كان على بينة منها؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بتأسيس قضائه ببطلان هذه التصرفات على مجرد ثبوت قيام حالة عته المورث المتصرف يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان تصرف المورث في الأطيان على قوله. "وحيث إنه متى تقرر ذلك وتبين للمحكمة أن التصرف الحاصل من المورث ببيع 15 ف و21 ط و4 س بتاريخ 6/ 4/ 1955 إلى زوجته المستأنف عليها قد تم خلال فترة العته فيكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً لصدوره من شخص معدوم الأهلية". ولما عرض الحكم لتصرف المورث في نصف المنزل الحاصل بالعقد الذي طلبت الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه قرر "أن المحكمة ترى أن طعن المستأنفين "المطعون ضدهم" في محله وترى من ظروف الدعوى أن هذا العقد قد حرر خلال فترة عته المورث". وانتهى الحكم إلى قوله. "ولما كان الثابت لدى المحكمة على ما سبق بيانه أن حالة العته أصابت المورث خلال سنة 1954 وما بعدها فيكون العقد المطعون فيه قد صدر من المورث في هذه الفترة التي انعدمت فيها أهلية المورث انعداماً كلياً" - ولما كانت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم فاستلزمت لإبطال تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال في القانون الملغي - لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضي ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن هذا الحكم إذ اقتصر في تأسيس قضائه ببطلانه على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 16 لسنة 36 ق جلسة 25 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 أحوال شخصية ق 189 ص 1157

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(189)
الطعن رقم 16 لسنة 36 القضائية "أحوال شخصية"

وقف. "المأذون بالخصومة". دعوى. "الصفة". نقض.
المأذون بالخصومة عن الوقف. الإذن له بالسير في الاستئناف. الطعن بالنقض غير مقبول منه لرفعه من غير ذي صفة.

---------------
المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها. وإذ كان هذا الطعن مرفوعاً من المأذون بالخصومة الذي اقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير في الاستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فريدة عوض سعد التي توفيت وحل محلها مسيحة عطا الله حنا بصفته مأذوناً بالخصومة عن وقف جبران اسحق، أقامت الدعوى رقم 113 سنة 1956 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عوض روفائيل بصفته ناظر خصومة على الوقف المذكور وآخرين طالبة الحكم بإبطال الأحكام الصادرة لحليم غالي المثبتة لأحقيته في الشروط العشرة وإبطال الإشهادين المترتبين على هذه الأحكام الصادرين منه في 8 ذو الحجة سنة 1298 هـ و20 جمادى الأولى سنة 1322 هـ وأمر المدعى عليه الأول بصرف ريع الوقف إلى الجهات الخيرية وعدم صرف شيء منه إلى ذرية الواقف، وأمر أمين مكتب الشهر العقاري بعدم إجراء شهر شيء من أعيان الوقف التي يتقدم بها الناظر، وأمر قلم كتاب محكمة المنصورة بعدم صرف أي مبلغ من أموال البدل، وقالت شرحاً لدعواها إن جبران إسحق البحيري وقف ما هو مدون بكتاب وقفه الصادر منه في 28 ذو الحجة سنة 1278 هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفاً على زوجته بربارة بنت لطف الله وعلى أولاده، وهم بيسكالس وأنطوان وحنينة وعلى ما يحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً ومن بعدهم على أولادهم من الظهور دون أولاد البطون، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفاً يصرف ريعه على فقراء الأقباط الكاثوليك، وشرط الواقف لنفسه الشروط العشرة، ونص على أنه ليس لأحد من بعده فعل شيء منه، كما شرط النظر من بعده لزوجته ثم من بعدها لابنه أنطون ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته وذريتهم ونسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون، فإن لم يوجد منهم أحد كان النظر لمن يكون رئيساً على الأقباط الكاثوليك، وقبل وفاة الواقف أحدث الله له ولداً يدعى حبيب، وبذلك أصبح أولاده أربعة، إلا أن أنطون توفى عقيماً قبل وفاة الواقف، وبتاريخ 17 شوال سنة 1287 هـ توفى الواقف كما توفيت زوجته بربارة، وأصبح استحقاق الواقف منحصراً في أولاده الثلاثة بيسكالس وحنينة وحبيب فقط بالتساوي، وكان بيسكالس معتوهاً وحبيب قاصراً، ولم يكن فيهم رشيد سوى بنته حنينة التي تزوجت بحليم غالي الذي وضع يده على أعيان الوقف وادعى أن الواقف جعله ناظراً عليه ووصياً وقيماً على ولديه، ثم تقدم إلى محكمة مصر الشرعية وادعى على زوجته حنينة بأن الواقف غير في شروط النظر على وقفه وأقامه (أي حليم غالي) من بعده ناظراً عليه، كما أقامه وصياً مختاراً وقيماً على ولديه قبل وفاته، وحكمت له المحكمة بطلباته في سنة 1293 هـ بعد وفاة الواقف بحوالي سبع سنوات، ثم توفيت حنينة بعد وفاة إخوتها أنطون وحبيب وبيسكالس، وتبين لحليم غالي أن أولاده من زوجته التي توفيت في 30 يونيو سنة 1903 لا يستحقون شيئاً من ريع الوقف لأنهم من أولاد البطون فعمد إلى تغيير الاستحقاق في سنة 1904 بما له من الشروط العشرة التي احتال للوصول إليها، وأصدر إشهاداً أمام محكمة الإسكندرية بتغيير الاستحقاق وجعل الوقف ثلاثة أوقاف الثلث لأولاده من حنينة والثلث لأولاد حبيب والثلث الباقي لأولاد بيسكالس، وألغي النص على قصر الاستحقاق على أولاد الظهور وجعله عاماً لأولاد الظهور والبطون على الوجه الوارد بإشهاد التغيير، وقد انقرضت ذرية حبيب وذرية بيسكالس وكان آخرهم موناكاترينا التي توفيت في 20/ 1/ 1950، وإذ كانت الإشهادات التي أصدرها حليم غالي مبنية على الغش والتواطؤ، فقد انتهت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 23/ 3/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً للمدعى عليهم الثلاثة الأول وغيابياً للباقين برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 1964 قضائية، وبتاريخ 2/ 3/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن مسيحة عطا الله حنا في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وقدم المطعون عليه الثامن مذكرة وطلب رفض الطعن، ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مسيحة عطا الله حنا بصفته رئيساً لجمعية الأقباط الكاثوليك بالمنصورة تقدم بالطلب رقم 22 لسنة 1957 إلى هيئة التصرفات بمحكمة المنصورة الابتدائية يستأذنها في مخاصمة اسكندر حليم غالي للسير في الاستئناف المرفوع من فريدة عوض سعد والنيابة في إبطال إشهادات وقف جبران إسحق، وأنه بتاريخ 25 يناير سنة 1958 قررت المحكمة "الإذن لمسيحة عطا الله حنا بصفته بمخاصمة المدعى عليه بصفته ناظراً لوقف حليم جبران في الدعوى الاستئنافية بدلاً من فريدة عوض سعد التي كانت مأذونة بالخصومة قبله" وأنه استناداً إلى هذا الإذن وحده اتخذ إجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وإذ كان ذلك وكان المأذون بالخصومة عن الوقف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإذ كان هذا الطعن مرفوعاً من المأذون بالخصومة الذي اقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير في الاستئناف، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


(1) نقض 28 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة قاعدة 79 ص 1227.

الطعن 1 لسنة 33 ق جلسة 25 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 188 ص 1154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(188)
الطعن رقم 1 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة المهن غير التجارية". "تقدير المصروفات".
عدم وجود حسابات منتظمة. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات ولو كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات.

----------------
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه، وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية (محام) لا يمسك حسابات منتظمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح الأستاذ زكي تاوضروس المحامي في السنوات من 1951 إلى 1954 بمبلغ 395 ج، 342 ج، 1288 ج، 316 ج على التوالي واتخذت الأرباح المقدرة في سنة 1954 أساساً للربط في سنة 1955، وإذا لم يقبل هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 19/ 3/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتقدير أرباحه عن هذه السنوات بمبلغ 300 ج، 378 ج، 252 ج، 294 ج، 294 ج فقد أقام الدعوى رقم 69 سنة 1957 ضرائب سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله واعتبار صافي أرباحه في سني النزاع بمبلغ 230 ج، 240 ج، 220 ج، 225 ج، 225 ج وجرى النزاع فيها من بين ما جرى حول تحديد المصروفات، حيث قدرتها مصلحة الضرائب جزافاً بخمس الإيرادات، وطلب الممول احتسابها من واقع المستندات المؤيدة لها وبتاريخ 11/ 1/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاتر الممول، وبيان ما إذا كانت منتظمة أم لا وفي حالة انتظامها فبيان صافي الأرباح من واقع الدفاتر عن كل من السنوات من 51 حتى 1954 وفي حالة عدم انتظامها يبين أسباب ذلك مع بيان صافي ومجمل الربح في الحالتين، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره، عادت وبتاريخ 20 يناير سنة 1962 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن بتخفيض صافي أرباح الممول إلى مبلغ 226 ج في سنة 1951 وإلى مبلغ 230 ج و500 م في سنة 1952 وإلى مبلغ 87 ج و500 م في سنة 1953 وإلى مبلغ 176 ج في كل من سنتي 1954، 1955 واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 148 سنة 37 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة، حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جرى في قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه في سنوات النزاع تقديراً فعلياً رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته مستنداً في ذلك إلى أن المصروفات مؤيدة بالمستندات ويجب اعتمادها ولو كانت الحسابات غير منتظمة بالنسبة للإيرادات، وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الحسابات إيراداً ومصروفاً وحدة لا تتجزأ والثابت من الدعوى أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة فهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات، فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا يمسك حسابات منتظمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 35.

الطعن 350 لسنة 30 ق جلسة 11 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 159 ص 1018

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي؛ ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

-------------------

(159)
الطعن رقم 350 لسنة 30 القضائية

(أ) عقد. "تنفيذ العقد". "الدفع بعدم التنفيذ". "حق الحبس". دعوى.
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق. له أن يدفع - في دعوى قبله - بحقه في عدم التنفيذ أو أن يرفع دعوى على المتعاقد الآخر استناداً إلى هذا الحق إذا ما أنكره عليه أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته.
(ب) إجارة "التزامات المستأجر".
عدم التزام المستأجر بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التي يقوم بها المؤجر في العين المؤجرة.
(ج) التزام. "التنفيذ العيني". حكم "فساد الاستدلال. ما يعد كذلك". حق "التعسف في استعمال الحق".
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء. إجازة المادة 209 مدني ذلك دون ترخيص من القضاء في حالة الاستعجال. رخصة لا يؤاخذ الدائن على عدم استعمالها. اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.
(د) إجارة. عقد "فسخ العقد". حق "التعسف في استعمال الحق".
تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.
(هـ) إجارة. "التزامات المستأجر". "الالتزام بالوفاء بالأجرة". تعويض.
الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر. نقص الأجرة بقدر نقص الانتفاع ومن وقت حصوله. للمستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بما يخل بهذا الانتفاع بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني، إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض في الحالين عما نجم من أضرار.
(و) إجارة. "التزامات المستأجر". "طلب نقص الأجرة".
طلب نقص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة بتمامها.
(ز) تعويض. مسئولية. "مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية". دعوى.
تعويض المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.

----------------
1 - خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. وهذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد إلى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه.
2 - المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التي يقوم بها المؤجر في العين المؤجرة.
3 - ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني - بإزالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ - بالامتناع عن الوفاء بالأجرة - فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون.
4 - إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل حقاً له استعمالاً مشروعاً ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دليلاً على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ. فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ (بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض) بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل يكون فاسداً منطوياً على مخالفة للقانون.
5 - الأجرة مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الانتفاع المتفق عليه في العقد فإذا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص منه ومن وقت حصول هذا النقص ومن ثم كان من حق المستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الانتفاع، أن يطلب بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه كما أن له أياً كان ما اختاره من هذه الجزاءات أن يطلب معه تعويضه عن جميع الأضرار التي أصابته بسبب إخلال المؤجر بالتزامه.
6 - طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج في عموم هذا الطلب.
7 - لئن كان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا أنه إذا كان المؤجر قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام في 2 من يناير سنة 1957 الدعوى رقم 153 سنة 1957 كلي القاهرة على المطعون ضده. وقال في بيانها إنه يستأجر شقة في منزل آلت ملكيته للمطعون ضده بأجرة شهرية بلغت بعد الزيادة القانونية 6 ج و855 م وذلك بعقد محرر في 29 من يونيه سنة 1936 بينه وبين المالكة السابقة - وأنه بعد أن اشترى المطعون ضده ذلك المنزل أقام ضد المستأجرين الدعوى رقم 2809 سنة 1956 كلي مصر طلب فيها إخلاء مساكنهم بحجة أنه انتوى هدم المنزل لإعادة بنائه بشكل أوسع وقد قضي في هذه الدعوى بوقفها لعدم حصوله على ترخيص بالهدم وفقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 غير أن المطعون ضده توصلاً إلى إجبار الطاعن على الإخلاء بغير الطريق القانوني قام في أوائل أغسطس سنة 1956 بتخريب المنزل فنزع نوافذ وأبواب الشقق الأخرى التي أخلاها مستأجروها باتفاقهم معه وأبطل نور السلم بحيث ترك سكن الطاعن وسط خرائب لا يأمن فيها على نفسه أو على ماله وهو ما اضطره لأن يستأجر مسكناً آخر انتقل إليه في أول نوفمبر سنة 1956 وبعد ذلك وجه إنذاراً للمطعون ضده سجل عليه فيه ما قام به الأخير من أعمال تعتبر تعرضاً له في انتفاعه بالعين المؤجرة وطالبه أن يعيد المنزل إلى الحال التي كان عليها عند التعاقد حتى يتسنى له الانتفاع به كما كان، وأعقب ذلك برفع الدعوى رقم 9314 سنة 1956 مستعجل مصر على المطعون ضده طلب فيها إثبات حالة المنزل وعينت المحكمة خبيراً أثبت في تقريره أن من شأن ما أجراه المطعون ضده في المنزل أن يجعله موحشاً لساكنيه وأنه بعد أن انكشفت المناور أصبحت أنابيب دورة المياه وسيلة يتيسر بها الصعود إلى مسكن الطاعن عن طريق المنور. كما أصبح الوصول إليه ميسراً أيضاً عن طريق إحدى الشرفات وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم (أولاً) بوقف التزاماته المترتبة على عقد الإيجار وبسقوط حق المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1956 - تاريخ التعرض (ثانياً) بإلزام المطعون ضده برد مبلغ 89 ج و115 م قيمة الأجرة التي استولى عليها من الطاعن منذ أول أغسطس سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى. وما يستجد مما قد يدفعه له الطاعن من الأجرة بعد ذلك وإلزامه بالكف عن مطالبته بتلك الأجرة اعتباراً من 1/ 2/ 1957 وبأن يدفع له تعويضاً قدره خمسمائة جنيه وبتاريخ 8 من مارس سنة 1958 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 969 سنة 75 ق وطلب الحكم له بما رفضته المحكمة الابتدائية من طلباته ثم قدم مذكرة عدل فيها مبلغ التعويض المطالب به إلى 1040 ج و115 م وبتاريخ 31 من مايو سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 28 من إبريل سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعواه في خصوص طلبه وقف التزاماته المترتبة على عقد الإيجار وسقوط حق المطعون ضده - المؤجر - في مطالبته بالأجرة من تاريخ تعرضه الحاصل في أول أغسطس سنة 1956 وإلزامه برد ما قبضه من الأجرة بعد هذا التاريخ مما ينعاه الطاعن على هذا القضاء الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أسس طلباته تلك على أن أعمال التخريب التي قام بها المطعون ضده في العين المؤجرة تعتبر تعرضاً منه للطاعن في الانتفاع بهذه العين وبالتالي إخلالاً منه بالتزاماته كمؤجر ومن ثم يحق للطاعن طبقاً للمادة 161 من القانون المدني أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بدفع الأجرة حتى يزول هذا التعرض كما يحق له أن يسترد ما دفعه من الأجرة بعد حصول التعرض لأن دفعه كان بغير حق - وقد أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض هذه الطلبات على ما قاله من أن طبيعة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 161 المشار إليها لا تبيح لمن يريد التمسك به أن يرفع دعوى مستقلة بطلبه بل يتعين أن ترفع عليه دعوى فيتمسك حينئذ بالدفع لأن المصلحة في التمسك به لا تتحقق إلا في هذه الحالة - ويرى الطاعن أن هذا النظر خطأ في القانون لأن هذه المادة قد خولت للمتعاقد حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وكل حق يجوز رفع دعوى به ولقد كانت له مصلحة محققة في البدء برفع الدعوى لتقرير حقه في الامتناع عن دفع الأجرة لأن المطعون ضده كان مصراً على استحقاقه لها ويهدده بالطرد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار ويقول الطاعن إنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في ختام أسبابه إلى أسباب الحكم الابتدائي كافة فإن مؤدى ذلك أنه اعتمد نظر الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وبالتالي يكون هو أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون. أما ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب من عنده للتدليل على أن الطاعن قد أساء استعمال الدفع بعدم التنفيذ فإن هذه الأسباب مشوبة بفساد الاستدلال والتناقض والخطأ في القانون ذلك أن الحكم دلل على ذلك بثلاثة أمور (الأول) أن الطاعن كان في إمكانه أن يصلح ما خربه المؤجر (المطعون ضده) بمصاريف من عنده ثم يستوفى ما أنفقه خصماً من الأجرة (الثاني) أنه كان في إمكانه أيضاًً أن يخلي العين المؤجرة كما فعل غيره من المستأجرين (الثالث) أنه وقف من المطعون ضده موقف المناوئ في دعويي الطرد اللتين رفعهما الأخير عليه ويرى الطاعن عن الأمر الأول أنه علاوة على أن القانون لا يلزم المستأجر بإصلاح ما قام به المالك من أعمال التخريب في العين المؤجرة مما يعتبر تعرضاً للمستأجر في الانتفاع بهذه العين فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر في موضع آخر منه أنه لا يمكن إلزام المطعون ضده بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند بدء الإيجار وبأن يهيئ للطاعن الانتفاع الكامل بشقته فإن هذا القول يناقض قوله السابق بإمكان استيفاء الطاعن لما كان سينفقه في إصلاح ما أفسده المؤجر خصماً من الأجرة ذلك أن ما لا يمكن إلزام المؤجر به لا يمكن للمستأجر أن يقوم به على حساب هذا المؤجر - أما عن الأمر الثاني الذي دلل به الحكم على إساءة الطاعن استعمال الدفع بعدم التنفيذ فيرى الطاعن أن هذا الحكم باتخاذه من عدم قيامه بإخلاء العين المؤجرة دليلاً على تعسفه قد خالف القانون لأنه بذلك يسلب المستأجر حقه في التمسك بعقد الإيجار ويصرح للمؤجر بأن يكره المستأجر على الرضوخ لإرادته المنفردة في فسخ هذا العقد وهو ما لا يقره القانون كذلك فإن تمسك الطاعن في دعويي الطرد اللتين رفعهما عليه المطعون ضده بحقه في البقاء في العين المؤجرة تنفيذاً للعقد ومعارضته في طلب المؤجر إخلاءه لها بغير سند قانوني ذلك لا يمكن أن يدل على تعسفه في استعمال الدفع بعدم التنفيذ ثم إن الحكم أخطأ أيضاً في القانون وشابه قصور في التسبيب فيما قرره من أن الطاعن تلزمه الأجرة ما دام استمر يشغل العين المؤجرة ذلك أنه وقد سجل الحكم الابتدائي في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وهو بصدد تسبيب قضائه بالتعويض أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده في العين المؤجرة تشكل تعرضاً شديداً للطاعن في الانتفاع بالعين المؤجرة يصل إلى حد الحرمان من هذا الانتفاع وكانت الأجرة مقابل الانتفاع فإذا امتنع الانتفاع أو نقص بسبب تعرض المؤجر سقط التزام المستأجر بدفعها كلياً أو جزئياً فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه إذا هو لم ير إسقاط الأجرة كلها أن يقضي بإنقاصها بنسبة ما يراه نقص من الانتفاع، وطلب إنقاص الأجرة وإن لم يطلب صراحة فإنه كان مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة ولا يمكن القول بأن مبلغ المائتي جنيه الذي قضى به الحكم للطاعن على سبيل التعويض يدخل فيه إنقاص الأجرة إذ الحكم نفسه صرح بأن الطاعن ملزم بالأجرة أي بكاملها طوال الفترة التي شغل فيها العين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن لم يصرح في أسبابه بأنه يعتمد نظر الحكم الابتدائي فيما قرره وأقام عليه قضاءه من أن الدفع بعدم التنفيذ لا يقبل إلا في صورة دفع لدعوى يرفعها المتعاقد الآخر على المتمسك بهذا الدفع ولا يجوز رفع دعوى بطلبه - وإن لم يصرح الحكم المطعون فيه باعتماد هذا النظر وأورد من لدنه أسباباً أخرى للتدليل على أن الطاعن قد أساء استعمال هذا الدفع فيمتنع عليه التمسك به إلا أنه وقد أحال هذا الحكم بعد إيراد هذه الأسباب إلى أسباب الحكم الابتدائي كافة وقرر أنه يأخذ بها فإن مؤدى ذلك أنه اعتمد فيما اعتمد من هذه الأسباب ما تعلق منها بنظر الحكم الابتدائي المتقدم الذكر واتخذ منه دعامة أخرى لقضائه - ولما كانت المادة 161 من القانون المدني قد خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقاًً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به - وهذا الحق الذي اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها عند ذلك بحقه في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد إلى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه - لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده أنكر على الطاعن حقه في الامتناع عن الوفاء بالأجرة بعد تعرضه له في انتفاعه بالعين المؤجرة وأن عقد الإيجار يحوي شرطاً فاسخاً صريحاً يخول المؤجر اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى حكم أو اتخاذ أي إجراء رسمي آخر وقد أراد الطاعن توقي نتائج إعمال هذا الشرط في حالة توقفه عن دفع الأجرة فرفع دعواه مطالباً بوقف تنفيذ التزامه بدفع الأجرة وسقوط حق المؤجر (المطعون ضده) في المطالبة بها من تاريخ تعرضه له في انتفاعه واسترداد ما قبضه منه بعد هذا التاريخ وذلك كله استناداً إلى حقه في حبس الأجرة عن المؤجر حتى يزول التعرض فإن مصلحة الطاعن في رفع هذه الدعوى تكون متحققة وإذ استند الحكم المطعون فيه فيما استند إليه في رفضها إلى القول بانعدام هذه المصلحة ارتكاناً منه على أن الدفع بعدم التنفيذ لا يقبل إلا في صورة دفع لدعوى يرفعها المتعاقد الآخر على المتمسك بهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في القانون في هذه الدعامة.
وحيث إنه عن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه برفض ما رفضه من طلبات الطاعن وهي أن هذا الطاعن أساء استعمال الدفع بعدم التنفيذ فقد دلل الحكم على ذلك بقوله "إن المستأنف (الطاعن) كان في إمكانه الانتفاع الكامل بالسكن استئجاره من المستأنف عليه (المطعون ضده) لو قام بدفع مبلغ ثمانين جنيهاً قيمة الإصلاحات التي أشار إليها خبير دعوى إثبات الحالة في تقريره أو يخصم هذا المبلغ من قيمة الإيجار المستحق خاصة وأن المستأنف عليه سبق أن أعلنه بالإخلاء ورفع عليه الدعوى 2089 سنة 56 كلي إيجارات في 24/ 4/ 1956 مع ثلاثة آخرين من سكان العمارة بعد أن تمارس مع سكان الشقق الباقية وخرجوا فعلاً... وكان في وسع المستأنف الخروج شأنه شأن سكان الشقق التي أخليت فعلاً إلا أنه صمم على البقاء في الشقة سكنه وفي نفس الوقت استأجر شقة أخرى في 1/ 11/ 1956 بالعمارة 9 شارع سبيل الخازندار ووقف من المستأنف عليه موقف المناوئ في الدعوى سالفة الذكر فدفعها بعدم قبولها لعدم حصول المستأنف عليه على إذن من اللجنة المختصة وفقاً للقانون رقم 344 لسنة 1956 وأمرت المحكمة في 3/ 11/ 1956 بوقف الدعوى حتى يفصل في الطلب المقدم من المستأنف عليه إعمالاً لنص القانون المذكور ثم عاد المستأنف عليه ورفع الدعوى رقم 3788 سنة 1958 ضد المستأنف واثنين آخرين من سكان العمارة طالباً الإخلاء للهدم فدفع المستأنف عليه بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى السابقة وقضت المحكمة برفض هذا الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في القانون 344 لسنة 1956 - وكان في مكنة المستأنف أن يترك الشقة وينهي علاقته بالمستأنف عليه إلا أنه أبى إلا أن يقف منه موقفاً عدائياً مصمماً على تنفيذ العقد فعليه إذن تبعة سداد الأجرة ما دام أنه يحتفظ بالشقة وإذا كان له حق في تنقيصها لنقص الانتفاع الحاصل من جراء نزع أبواب الشقق المجاورة فكان عليه إبداء هذا الدفع عند مطالبته بسداد الأجرة" ثم قال الحكم بعد ذلك "إن المستأنف (الطاعن) وقد اختار الاحتفاظ بالشقة فعليه أن يدفع إيجارها ولا يمكن إلزام المستأنف عليه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند بدء الإيجار إذ أنه وقد حصل على رخصة بالهدم وتفاوض مع معظم السكان على الخروج وأخلى ست شقق من عشرة وأحضر مقاولاً لإجراء الهدم واتفق معه على شراء الأنقاض مقابل مبلغ 2000 ج قبض منه مبلغ 700 ج وبدأ المقاول فعلاً في أعمال الهدم في الشقق الخالية - لا يمكن إلزامه أن يهيئ للمستأنف الانتفاع الكامل بشقته لأن ذلك لا يتفق والهدف الذي يسعى إليه من هدم المنزل وكان على المستأنف أن يقوم بذلك على حساب المستأنف عليه لو أراد الانتفاع حقيقة بالمنزل... أما عن طلب استرداد الأجرة المدفوعة من بدء حصول التعرض في 1/ 8/ 1956 حتى 31/ 10/ 1956 فلا محل له إذ كان المستأنف يشغل الشقة حينئذ وأما عن المدة التالية من 1/ 11/ 1956 حتى 31/ 8/ 1957 فتلزمه الأجرة عن هذه المدة لأنه كان محتفظاً بالشقة ولا يريد تسليمها للمستأنف عليه فإذا دفعها بالكامل دون أن ينقص ما يقابل نقص الانتفاع فلا يلومن إلا نفسه وأما عن الأجرة المستحقة من 1/ 9/ 1957 حتى 28/ 2/ 1959 فهي موضوع دعوى أخرى أمام محكمة الوايلي حدد لنظرها جلسة 19/ 5/ 1959" وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض ما رفضه من طلبات الطاعن ينطوي على خطأ في القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه عن الأمر الأول الذي دلل به الحكم على إساءة استعمال الطاعن الدفع بعدم التنفيذ وهذا الأمر هو أنه كان في إمكانه إصلاح ما خربه المطعون ضده في العين المؤجرة على نفقته هو أو بمصاريف يستوفيها من المؤجر خصماً من الأجرة فإنه لما كان المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التي يقوم بها المؤجر في العين المؤجرة وكان لا يجوز للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء، وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته فلا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من عدم قيام الطاعن بالتنفيذ العيني على نفقته أو على نفقة المطعون ضده بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءته استعمال الدفع بعدم التنفيذ يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو في القليل لا يستلزمه وبالتالي يكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون - هذا إلى أنه وقد سجل هذا الحكم في موضع آخر من أسبابه أنه لا يمكن إلزام المطعون ضده بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند بدء الإيجار وبأن يهيئ للطاعن الانتفاع الكامل بشقته - أي بالتنفيذ العيني - لما رآه الحكم في إجراء هذا التنفيذ من إرهاق شديد للمطعون ضده فإن هذا الذي قرره الحكم يتناقض مع قوله السابق بأنه كان في إمكان الطاعن القيام بالتنفيذ العيني بمصاريف يستوفيها خصماً من الأجرة ذلك أن ما لا يمكن إلزام المؤجر القيام به من أعمال لا يجوز للمستأجر أن يجريها على نفقة هذا المؤجر - أما عن الأمر الثاني الذي دلل به الحكم على إساءة الطاعن استعمال الدفع بعدم التنفيذ وهذا الأمر هو أن الطاعن لم يستجب إلى رغبة المطعون ضده في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء فيه وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل هو الآخر فاسد وينطوي على مخالفة للقانون ذلك أن المستأجر إذا تمسك بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد فإنما يستعمل حقاً له استعمالاً مشروعاً وبالتالي لا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دليلاً على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ - كذلك فإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في التدليل على هذا التعسف من أن الطاعن وقف موقف المناوئ للمطعون ضده في دعويي الطرد اللتين أقامهما الأخير عليه وعلى باقي المستأجرين الذين لم يرضخوا لإرادته في الإخلاء فإن هذا الاستناد هو أيضاً ينطوي على خطأ في القانون وفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن إذ وقف في هذين الدعويين موقف المعارض لطلبات المطعون ضده فيهما استناداً إلى عقد الإيجار وإلى أن طلب الطرد لا يجيزه القانون فإنما كان يستعمل حقاً مشروعاً له في الدفاع وفي التمسك بالعقد وقد قضت المحكمة في الدعويين بما يتفق ومصلحته فيهما ولم تستجب إلى طلب المطعون ضده طرده من العين - لما كان ما تقدم، فإن كل ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب للتدليل على إساءة الطاعن عن استعمال الدفع بعدم التنفيذ ينطوي على الخطأ في القانون وليس من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم - أما ما قرره هذا الحكم من أن الطاعن تلزمه الأجرة بكاملها، ما دام كان يشغل العين المؤجرة فقول غير صحيح ذلك أن الأجرة هي مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الانتفاع المتفق عليه في العقد فإذا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص منه ومن وقت حصول هذا النقص - ولما كان من حق المستأجر إذا تعرض له المؤجر في انتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الانتفاع - أن يطلب بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه كما أن له أياً كان ما اختاره من هذه الجزاءات أن يطلب معه تعويضه عن جميع الأضرار التي أصابته بسبب إخلال المؤجر بالتزامه - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي وهو بصدد تسبيب قضائه بالتعويض قد سجل في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه واعتبرها أسباباً له - أن الأعمال التي أتاها المطعون ضده في العين المؤجرة تعتبر بلا شك تعرضاً منه للطاعن في انتفاعه بها وتخل بهذا الانتفاع - وكان طلب إنقاص الأجرة وإن لم يطلبه الطاعن صراحة من المحكمة إلا أنه يعتبر مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج في عموم هذا الطلب - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بإنقاص الأجرة يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من رفض طلبات الطاعن المبينة بهذا السبب من أسباب الطعن - هذا ولا يصح افتراض أن المحكمة أدخلت في التعويض الذي قضت به للطاعن ما يستحقه من نقص في الأجرة وذلك لما صرح به الحكم المطعون فيه نفسه من أن الطاعن تلزمه الأجرة بتمامها ما دام استمر شاغلاً للعين المؤجرة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتعويض الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم رفض أن يدخل في عناصر الضرر الذي يستحق تعويضه عنه ما أصابه من ضرر بسبب اضطراره لاستئجار مسكن آخر بأجرة أعلى من أجرة العين المؤجرة له من المطعون ضده نتيجة تعرض الأخير له في انتفاعه بهذه العين وأسس الحكم رفضه لهذا الطلب على قوله بأن المطعون ضده لا يمكن أن يسأل عن تصرفات الطاعن من ترك الشقة واستئجار شقة أخرى أعلى منها إيجاراً لأن تشبثه بالشقة دون ما مبرر وهو يعلم بأن العمارة لا بد من إزالتها ووقوفه في وجه المطعون ضده في دعوى الإخلاء يجعله مسئولاً وحده عما تكبده من نفقات وفروق في الأجرة من جراء تركه للشقة موضوع النزاع والاحتفاظ بها في نفس الوقت بغية إكراه المطعون ضده على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وهو يعلم تمام العلم أن ذلك من المستحيل تنفيذه - ويرى الطاعن أن هذه الأسباب تنطوي على خطأ في القانون وقصور ذلك أن تشبثه بالبقاء في العين المؤجرة لم يكن بغير مبرر وإنما كان تمسكاً منه بالعقد وهذا حق قانوني له فلا يمكن أن يحاسب على ممارسته.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض طلب الطاعن تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب اضطراره لاستئجار مسكن آخر أغلى أجرة من العين المؤجرة نتيجة إخلال المطعون ضده بانتفاعه بهذه العين - أسس الحكم قضاءه برفض هذا الطلب على ما نقله عنه الطاعن من أسباب في وجه الطعن - وهي أسباب تنطوي على خطأ في القانون وفساد في الاستدلال ذلك أن تشبث الطاعن بالبقاء في العين المؤجرة ووقوفه في دعوى الإخلاء موقف المعارض للمطعون ضده إنما كان - وعلى ما سلف القول - استعمالاً منه مشروعاً لحق له وبالتالي كان مسلكه هذا مبرراً وإذ اعتبر الحكم هذا المسلك بغير مبرر وتعنتاً من الطاعن وبنى على ذلك قضاءه برفض التعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر فإنه يكون قد آخذه عن استعماله المشروع لحق له مما يجعل الحكم في هذا الخصوص مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب - وإذ كان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول ما لم يكن المؤجر قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول - وكانت محكمة الاستئناف بخطئها السابق قد حجبت نفسها عن بحث ما إذا كان ذلك الضرر مما يجوز تعويضه طبقاً لتلك القواعد أو لا يجوز فإنه يتعين نقض حكمها في هذا الخصوص أيضاً - هذا وترى المحكمة التنبيه إلى أن نقض الحكم في شقه الخاص بالتعويض مقصور على ما قضى به الحكم من رفض التعويض عن عنصر الضرر آنف الذكر ولا يتناول قضاء الحكم بمبلغ مائتي جنيه للطاعن تعويضاً له عن باقي عناصر الضرر لأن هذا القضاء لم يكن محل طعن بالنقض. ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف بعد إحالة القضية إليها أن تقصر بحثها بالنسبة للتعويض فيما إذا كان عنصر الضرر المشار إليه في هذا السبب هو مما يجوز تعويضه فتقضي بالتعويض المناسب له أو لا يجوز فترفض هذا التعويض.

الطعن 199 لسنة 36 ق جلسة 24 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 187 ص 1148

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(187)
الطعن رقم 199 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "نطاق الاستئناف". نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن أمامها بالدفاع الذي يخالطه واقع. عدم قبول إثارته أمام النقض.
(ب) مسئولية. "المسئولية العقدية". إثبات. "عبء الإثبات". التزام. قوة قاهرة.
نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.
(ج) حوادث طارئة. التزام. مقاولة. عقد. "فسخ العقد".
عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني.
(د) حوادث طارئة. "شرط الإرهاق". نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - إنه وإن كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها، ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة أول درجة بالدفاع الذي يثيره بسبب الطعن، وكان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع، فإن النعي به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول.
2 - يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
3 - مفاد نص المادتين 147/ 2 و658/ 4 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقاً، فإنه يكون للقاضي وبصفة خاصة في عقد المقاولة، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
4 - شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الذي أثاره بسبب الطعن، فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 19 سنة 1965 مدني كلي الفيوم وطلبت الحكم بفسخ عقد المقاولة المحرر بتاريخ 8/ 6/ 1963، وإلزامه بأن يرد لها مبلغ 1500 ج الذي سبق أن دفعته له ومبلغ 1500 ج على سبيل التعويض. وقالت بياناً لدعواها إنها اتفقت مع الطاعن بمقتضى عقد المقاولة المؤرخ 8/ 6/ 1963 على أن يقوم بإنشاء مبنى مكون من طابقين على أرض مملوكة لها، وذلك طبقاً للرسوم المعتمدة التي سيستخرج بها الترخيص بالبناء، وقد دفعت له مبلغ 1500 ج من أجر المقاولة واتفق في العقد على أن يقوم بإتمام البناء بعد تسعة شهور من تاريخ استلامه ترخيص البناء والالتزام بدفع مبلغ 100 ج كتعويض عن كل شهر تأخير، وإذ أظهر نيته في عدم تنفيذ عقد المقاولة ولم يقم بالتنفيذ فعلاً رغم إنذاره بتاريخ 27/ 12/ 1964 بالحصول على رخصة البناء والتنبيه عليه باستلامها للبدء في العمل فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 10/ 1965 قضت المحكمة بفسخ عقد المقاولة وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 1350 ج وبرفض طلب التعويض. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) وقيد الاستئناف برقم 1 سنة 1 ق وطلبت إلغاءه فيما قضي به من رفض طلب التعويض، وبتاريخ 8/ 3/ 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها 1000 ج. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأنه اتفق مع المطعون عليها قبل رفع الدعوى على التفاسخ عن عقد المقاولة واستند في ذلك إلى أنه كان قد رد إلى شقيق المطعون عليها مبلغ 150 ج من الأجر السابق قبضه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه على الرغم من أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة أول درجة بالدفاع الذي يثيره بسبب الطعن وكان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع فإن النعي به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون عليها قد تراخت في استصدار رخصة البناء منذ حصول عقد المقاولة بتاريخ 8/ 6/ 1963 حتى صدور الرخصة بتاريخ 2/ 12/ 1964 وأنها بذلك تعتبر المتسببة في تأخير أعمال المقاولة، فلا يلزم الطاعن بالتعويض، غير أن الحكم المطعون فيه وعلى الرغم من إثباته الفترة التي مضت بين عقد المقاولة وبين صدور رخصة البناء نفى عن المطعون عليها الخطأ وأسنده إلى الطاعن بدعوى عدم تنفيذه عقد المقاولة، وهو ما لا يتفق مع المقدمات التي أوردها في شأن المدة التي تأخرت فيها المطعون عليها عن استخراج رخصة البناء مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى عن المطعون عليها الخطأ وأسنده إلى الطاعن وذلك في قوله "إنه فيما يتعلق بالتعويض فإن المستأنف عليه (الطاعن) قد أخطأ بعدم قيامه بتنفيذ التزامه ببناء العمارة رغم قيام المستأنفة (المطعون عليها) بإنذاره باستلام ترخيص البناء بتاريخ 27/ 12/ 1964 بعد حصولها عليه بتاريخ 2/ 12/ 1964 ولم ترتكب المستأنفة أي خطأ من جانبها إذ أن عقد المقاولة المؤرخ 8/ 6/ 1963 لم يحدد فيه ميعاد لاستخراج الترخيص، ولم يكن حصول المستأنفة على هذا الترخيص بتاريخ 2/ 12/ 1964 راجعاً إلى إهمال أو تقصير منها إذ أنه بعد مرور شهر وتسعة أيام من تاريخ عقد المقاولة صدر قرار وزير الإسكان بتاريخ 17/ 7/ 1963 بإيقاف إصدار تراخيص البناء، وعدم تقديم المستأنفة طلب ترخيص البناء في تلك الفترة القصيرة لا يدل على تقصيرها، إذ أنها لم تكن تتوقع صدور قرار وزير الإسكان بإيقاف إصدار تراخيص البناء. وكذلك الحال بالنسبة للفترة التي مضت بين صدور القانون رقم 55 سنة 1964 ونشره في 18/ 3/ 1964 وتاريخ تقديم المستأنفة طلب الحصول على الترخيص بالبناء، كما أن حصول المستأنفة على الترخيص في 2/ 12/ 1964 أي بعد ما يقرب من خمسة شهور من تاريخ تقديم الطلب في 7/ 7/ 1964 لا يرجع إلى إهمال المستأنفة إذ أن هذه الفترة استنفدتها الجهة المختصة باستخراج تراخيص البناء ولا سلطة للمستأنفة عليها" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون عليها على النحو السالف بيانه ولأسباب سائغة الخطأ في استخراج الرخصة في الفترة منذ تاريخ عقد المقاولة حتى صدور الترخيص، وكان يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر، وإذا أثبت الحكم - وبعد أن نفى عن المطعون عليها الخطأ في استخراج الرخصة - أن الطاعن قد أخطأ إذ أصر على عدم تنفيذ عقد المقاولة ولم يقم على الرغم من إنذاره بالحصول على الرخصة والتنبيه عليه ببدء العمل، فإن الحكم لا يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه يجوز طبقاً لنص المادة 658/ 4 من القانون المدني فيما لو انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وترتب على ذلك تداعي الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، يجوز للقاضي فسخ العقد أو زيادة الأجر، غير أن الحكم المطعون فيه وعلى الرغم من إثباته لارتفاع أسعار مواد البناء في مقام القضاء للمطعون عليها بالتعويض قضى بفسخ العقد والحكم عليه بالتعويض، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 147/ 2 من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 658/ 4 من القانون المدني على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد فقد أفاد هذان النصان وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول إنه إذا وجدت بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد، مرهقاً، فإنه يكون للقاضي وبصفة خاصة في عقد المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه، بما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، لما كان ذلك وكان شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً تخالطه عناصر واقعية، ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الذي أثاره بسبب الطعن، فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

الطعن 123 لسنة 30 ق جلسة 11 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 158 ص 1009

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(158)
الطعن رقم 123 لسنة 30 القضائية

(أ) تعويض. "تقدير التعويض". مسئولية عقدية. مسئولية تقصيرية. نقض. "المصلحة في الطعن".
اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية. اتباع الحكم في تقدير التعويض المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية. النعي على الحكم خطأه. في تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية. لا مصلحة في الطعن بذلك.
(ب) تزوير "دعوى التزوير الأصلية". "الادعاء بالتزوير".
عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد، الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. في حالة الاحتجاج بالورقة يتعين على من احتج عليه بها أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. وجوب إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع. ليس لغيرها أن تنظر هذا الادعاء بالتزوير.
(ج) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "وقف الدعوى".
وقف الدعوى وفقاً للمادة 293 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها لا محل للطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.

----------------
1 - إذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض، اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية، وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم في تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي - بفرض صحته - يكون غير منتج إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.
2 - نظم المشرع في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات الطريق الذي يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. أما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
3 - إن المادة 293 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر في وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1179 سنة 1952 مدني كلي القاهرة وقال في بيانها إنه بعقد تاريخه 6/ 1/ 1951 استأجر منه المطعون ضده أطياناً زراعية مساحتها 103 ف و10 ط و14 س لمدة سنة زراعية تبدأ من 15/ 1/ 1951 وتنتهي في أول إبريل سنة 1952 - واتفق في العقد على أن تكون الأجرة عينية بواقع قنطارين من القطن لكل فدان أي بمجموع قدره 206 قناطير و88 رطلاً تسلم من محصول قطن سنة 1951 وأردبين ونصف من الفول أي بمجموع قدره 258 أردباً و8 كيلات تسلم في ميعاد لا يتجاوز أول إبريل سنة 1952 وقد تسلم المطعون ضده الأطيان المؤجرة إليه وقام بزراعتها قطناً - وبتاريخ 2/ 9/ 1951 وقع حجز إداري على زراعة القطن القائمة على تلك الأطيان - وفاء للأموال الأميرية المستحقة على الطاعن ويبلغ الناتج منها 138 قنطاراً و92 رطلاً من القطن وبذلك يكون الباقي للطاعن في ذمة المستأجر "المطعون ضده" من القسط الأول من الإيجار هو 67 قنطاراً و96 رطلاً من القطن ولما كان المستأجر قد تخلف أيضاً عن الوفاء بالقسط الثاني وقدره 258 أردباً و8 كيلات من الفول فقد تقدم الطاعن إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب صدور أمره بتوقيع الحجز التحفظي على الزراعة القائمة على الأطيان المؤجرة وفاء لما مقداره 67 قنطاراً و96 رطلاً من القطن قيمته 1359 ج و200 م ولما مقداره 258 أردباً و8 كيلات من الفول قيمته 2069 ج و330 م - باعتبار ثمن قنطار القطن عشرين جنيهاً وثمن أردب الفول ثمانية جنيهات - وتحديد جلسة لنظر الموضوع ليسمع المطعون ضده الحكم بإلزامه بأن يسلم للطاعن هذه المقادير عيناً أو ثمنها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً - وفي 26/ 1/ 1951 أصدر قاضي الأمور الوقتية أمره بتوقيع الحجز وفاء للمطلوب ووقع الحجز فعلاً في 3/ 2/ 1951 على الزراعة المبينة بمحضر ذلك الحجز - وبجلسة 24/ 3/ 1952 التي كانت محددة لنظر الموضوع - وجه المطعون ضده للطاعن دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 24756 ج على سبيل التعويض تأسيساً على أن الطاعن قد استولى على محصول القطن كله ومنعه من زراعة الفول كما أقام المطعون ضده على وزيري الداخلية والمالية والصول توفيق معوض السيد - دعوى ضمان فرعية طلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين مع الطاعن بدفع المبلغ الآنف ذكره - استناداً إلى أن نقل محصول القطن قد تم بالتواطؤ بين الطاعن وبين الصول الذي قام بصفته رئيساً لنقطة الشرطة المختصة ومعه قوة من رجالها بنقل محصول القطن قهراً عنه بالاشتراك مع صراف الناحية - ثم منعه بعد ذلك من زراعة الأرض فولاً - وبتاريخ 24/ 2/ 1955 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده - بكافة طرق الإثبات القانونية - بما فيها شهادة الشهود مقدار الكمية التي نتجت من زراعة الأطيان المؤجرة ووزنها وما يزعمه من حصول تواطؤ بين الطاعن ورجال الإدارة ومنعه من زراعة الفول على أن يكون للطاعن نفي ذلك بذات الطرق - وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قدم المطعون ضده محضراً تاريخه 25/ 11/ 1951 موقعاً عليه من رجال الحفظ بالبلدة ومأمور زراعة الطاعن ومعاون المالية يقول فيه موقعوه إنه بمعاينة قطن المطعون ضده في مخزن الطاعن تبين أنه معبأ في ثلاثمائة كيس فقدم الطاعن دحضاً لهذا المحضر صورة من محضر حجز إداري موقع في ذات التاريخ الذي يحمله المحضر المقدم من المطعون ضده - ورد به أن كمية القطن التي وجدت بمخزن الطاعن مقدارها 77 كيساً وفي 28/ 5/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً): برفض دعوى الطاعن الأصلية وإلزامه بمصروفاتها. (ثانياً) برفض دعوى المطعون ضده ضد وزيري الداخلية والمالية والصول توفيق معوض وألزمته بالمصاريف المناسبة. (ثالثاً) وقبل الفصل في موضوع دعوى المطعون ضده الفرعية قبل الطاعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه الحسابيين لتقدير وزن وثمن القطن الناتج من زراعة المطعون ضده من الأرض التي استأجرها من الطاعن ونقلت إلى بنك التسليف تنفيذاً للحجز الإداري وسداداً لدينه وللأموال الأميرية - وبيان ما يمكن أن يكون قد ضاع على المطعون ضده من ريع نتيجة عدم تمكينه من زراعة الفول وتصفية الحساب بين الطرفين على هذا الأساس وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره - وبعد أن تداولت القضية بالجلسات عدة مرات طلب الطاعن بجلسة 16/ 12/ 1956 وقف السير في الدعوى إلى أن يفصل في دعوى تزوير أصلية أقامها جمعة رضوان أحد الموقعين على المحضر المؤرخ 25/ 11/ 1951 السالف الإشارة إليه مدعياًًً تزوير هذه الورقة فيما تضمنته من بيان لعدد أكياس القطن التي وجدت بمخزن الطاعن - وبتاريخ 10/ 2/ 1958 قضت المحكمة الابتدائية في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 4706 ج و809 م والمصاريف المناسبة - استأنف الطاعن هذا الحكم وكذا الحكم الصادر في 28/ 5/ 1956 - أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 532 سنة 75 ق وطلب إلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 3428 ج و530 م قيمة الباقي من الإيجار وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام رافعها بمصاريفها كما رفع المطعون ضده استئنافاً عن الحكم الصادر في 10/ 2/ 1958 قيد برقم 544 سنة 75 استئناف القاهرة طلب فيه تعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 24756 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد - وأثناء نظر الاستئنافين قرر الطاعن أنه رفع على المطعون ضده أمام محكمة القاهرة الابتدائية دعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان المحضر المؤرخ 25/ 11/ 1951 وقدم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى المقيدة برقم 508 سنة 1951 وطلب وقف السير في الاستئنافين حتى يفصل في تلك الدعوى وفي دعوى التزوير الأصلية المرفوعة من جمعة رضوان - وبتاريخ 2/ 2/ 1960 قضت محكمة الاستئناف: (أولاً) في الاستئناف رقم 532 سنة 75 قضائية المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت الطاعن بالمصاريف. (ثانياً) في الاستئناف رقم 544 سنة 75 ق المرفوع من المطعون ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده بالمصاريف وفي 3/ 3/ 1960 طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 532 سنة 75 ق القاهرة وكذا في الحكمين الابتدائيين الصادرين في 28/ 5/ 1956 و10/ 2/ 1958 بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن - ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه قد انتهى في قضائه إلى أن إرادة المتعاقدين قد اتفقت على فسخ عقد الإيجار فإنه سار في تقدير التعويض الذي قضي به للمطعون ضده على قواعد المسئولية العقدية مخالفاً بذلك القانون إذ أنه من المقرر أن الدائن إذا أجيب إلى فسخ العقد وحكم له بالتعويض على المدين - طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني فإن التعويض في هذه الحالة يبنى على المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية لأن العقد بعد الفسخ لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض وكذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بوقوع الفسخ ثم بني التعويض على المسئولية العقدية يكون مشوباً أيضاً بعيب التناقض في التسبيب.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض على أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع - وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم في تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي على فرض صحته - يكون غير منتج إذ لا تتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن.
وحيث إن مبنى النعي في الوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور ذلك أنه طلب من محكمة الاستئناف وقف السير في الاستئناف حتى يفصل في دعويي التزوير الأصليتين المرفوعة إحداهما من الطاعن والثانية ممن يدعى جمعة رضوان بطلب رد وبطلان المحضر العرفي المؤرخ 25/ 11/ 1951 الذي كان الدعامة الرئيسية للحكم الابتدائي الصادر في 28/ 5/ 1954 ووصفه هذا الحكم في أسبابه بأنه فصل الخطاب في الدعوى لكن محكمة الاستئناف رفضت طلب الوقف تأسيساً على ما قالته في حكمها المطعون فيه من أن الادعاء بالتزوير من جانب المستأنف أو من جانب أحد الموقعين على المحضر المؤرخ 25/ 11/ 1951 غير منتج في النزاع إذ أن هذا المحضر لم يكن الدعامة الرئيسية للحكم المستأنف ولم يكن فيه فصل الخطاب - ويرى الطاعن أن هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف مخالف للواقع والقانون ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قررت في حكمها الصادر في 28/ 5/ 1956 أن هذا المحضر العرفي هو فصل الخطاب في الدعوى والذي يشد من أزر الأدلة - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى حتى يفصل في دعويي التزوير المشار إليهما لأنه ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الورقة حاسمة في الدعوى فإنه يكون من غير الممكن الحكم في الدعوى قبل الفصل في أمر تزوير أو صحة هذه الورقة.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن المشرع نظم في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات الطريق الذي يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل - ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء - أما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير في الورقة المؤرخة 25/ 11/ 1951 التي قدمها خصمه المطعون ضده واستند عليها في تأييد دعواه وإنما لجأ بعد الحكم ضده ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأن هذه الورقة وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف المرفوع منه عن ذلك الحكم حتى يفصل في تلك الدعوى فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتاً وأن تعتبر هذه الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بتزويرها بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالة الورقة وفي ظروف الدعوى ما يشككها في صحة الورقة وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة 290 من قانون المرافعات في الحكم من تلقاء نفسها بتزويرها - لما كان ما تقدم، فإنه حتى لو صح أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصفة أساسية على ورقة 25/ 11/ 1951 فلا تثريب عليه في ذلك ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق فيما قرره من أن الحكم الابتدائي لم يجعل من هذه الورقة دعامتها الأساسية، هذا النعي بفرض صحته غير منتج كما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم انتظاره نتيجة الفصل في دعوى التزوير الأصلية المرفوعة من الطاعن على غير أساس أما عن تحدي الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدعوى التزوير الأصلية الأخرى المرفوعة من جمعة رضوان ونعيه على الحكم المطعون فيه لرفضه طلبه وقف الاستئناف لهذا السبب فإن ذلك مردود بأنه ليس للطاعن شأن في إبداء هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وقد كان طريق الادعاء بالتزوير مفتوحاً أمامه فإذا امتنع عن سلوكه فلا يجوز أن يعيب على محكمة الموضوع فصلها في الدعوى دون انتظار نتيجة الفصل في أية دعوى أخرى مرفوعة بشأن تزوير ورقة لم يدع هو أمامها بتزويرها بالطريق القانوني - هذا إلى أن المادة 293 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعن في طلب وقف السير في الاستئناف قد جعلت الأمر في الوقف جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع ويقول بياناً لذلك إنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 48 سنة 1952 مدني كلي أسوان المؤيد استئنافياً واستند إليهما في التدليل على فساد مزاعم المطعون ضده وذلك على اعتبار أن الحكم المشار إليه سبق أن بحث هذه المزاعم وانتهى إلى عدم صحتها - إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفاع بما يواجهه إذ اكتفت بالقول بأن للطاعن الحق في تنفيذ الحكمين المشار إليهما وبذلك جاء حكمها معيباً بالقصور في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 سنة 1952 مدني كلي أسوان المؤيد استئنافياً وإن كان قد قضى للطاعن بالأجرة المستحقة له في ذمة المطعون ضده عن أطيان أخرى تخالف أطيان النزاع - استأجرها منه بعقد تاريخه 22/ 3/ 1951 إلا أن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية لاختلاف الموضوع في الدعويين كما لا يصح الاستدلال به على أن الطاعن قد قام بتنفيذ التزامه عن أطيان النزاع لأن عدم إخلاله بتنفيذ التزامه في عقد 22/ 3/ 1951 لا يقتضي بطريق اللزوم أنه نفذ التزامه في العقد الآخر المؤرخ 6/ 1/ 1951 محل النزاع، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما تضمنته باقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل وفي سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وهذا كله مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.