الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل




التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني . اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . علة ذلك . ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.الحكم كاملاً




تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.الحكم كاملاً




تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" .الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.الحكم كاملاً




عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر وتحت إدارته وإشرافه، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة .الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




عامل المياومة. القضاء برفض طلب احتساب أجره عند التعيين وفق الأسس المقررة لعمال المشاهرة. الاستناد في ذلك إلى اتفاق الطرفين على طريقة أداء الأجر فضلاً عن ظروف العمل بالمنشأة. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




القانون 4 لسنة 1969. قانون تفسيري. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها مكافأة. لا يغير من ذلك أن تكون مدد الخدمة لدى أرباب عمل متعددين.الحكم كاملاً




اعتبار عقد العمل المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة. شرطه. استمرار الطرفين في تنفيذ بعد انقضاء مدته أو اتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة.الحكم كاملاً




علاقة العمل. مناط قيامها. توافر عنصري التبعية والأجر. إحضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم. لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه. تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .الحكم كاملاً




عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك . قصور .الحكم كاملاً




النعي على الحكم في تكييفه لشرط من شروط العقد. عدم تأثير هذا التكييف على نتيجة الحكم الصحيحة غير منتج. مثال في عمل.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عقد العمل. وجوب توافر عنصر التبعية فيه. لا عبرة بما تتضمنه المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين للأسباب السائغة التي أوردتها. صحيح.الحكم كاملاً




تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. تمتعها بالشخصية المعنوية. سلطتها في رقابة مرشديها وتوجيههم والوفاء بأجورهم. العلاقة بينها وبينهم علاقة عمل.الحكم كاملاً




أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار.الحكم كاملاً




استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة رب العمل مؤداه انعقاد عقد جديد غير محدد المدة بين الطرفين لا يجوز إنهائه بغير إخطار سابق ودون مبرر.الحكم كاملاً




يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .الحكم كاملاً




يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله وذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.الحكم كاملاً




صدور لائحة صندوق الادخال من الشركة فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عقد الاستخدام غير محدد المدة. النص فى عقد الاستخدام على حق كل طرف فى إبطاله فى أى وقت شاء. اعتبار هذا العقد غير محدد المدة ولو نص فيه على أنه لمدة محددة.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




المادة 30 من عقد العمل القول بعدم انطباقها إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل. غير صحيح على إطلاقه.الحكم كاملاً
































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - توقيعه


عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - تسجيله




مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة



الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة. عدم انعقاده إلا بين الشركاء في المال الشائع. قسمة المالك لماله مع الغير. اعتباره هبة مستورة في عقد قسمة.الحكم كاملاً




لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، وبشرط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.الحكم كاملاً




عقد قسمة مبرم بين المورثة وبناتها. إقرار المورثة في هذا العقد بأن بناتها تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن. تقرير الحكم صورية هذا الإقرار. استناده إلى اعتراف المورثة بذلك في الكتاب الموجه منها إلى إحدى بناتها في ذات تاريخ عقد القسمة وإلى إقرارها التالي بالدين في عقد الوصية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفي القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذي كان يدعي استحقاق بعض هذه الأرض وبعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد توريد



عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه.الحكم كاملاً




قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 1469 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 80

جلسة 23 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

(13)
الطعن 1469 رقم لسنة 36 القضائية

(أ، ب) استئناف. " التقرير به ". معارضة. إجراءات المحاكمة. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
(أ) المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني.
)ب) التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه. أخذه حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. غير جائز.

--------------
1 - المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا. ومن ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور.
2 - التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. ولما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان في وضع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه بالمادتين 171 و 302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف مصروفات الادعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد - قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن مرضا أصابه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده حال بينه وبين تتبع إجراءاتها، ولما أبل من مرضه واستأنف الحكم الصادر برفض المعارضة، فقد عرض المدافع عنه على المحكمة الاستئنافية عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ودلل عليه بشهادة مرضية، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح أو يسوغ به إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الحكم المستأنف القاضي برفض معارضة الطاعن صدر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 وأن الطاعن استأنفه بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1964 وأن المدافع عنه قدم شهادة بمرض موكله تاريخها 25 أكتوبر 1964 تفيد أنه يشكو من مرض ويحتاج لراحة مدة شهر ونصف، وتمسك بأن المرض يعتبر عذرا يمتد به ميعاد الاستئناف حتى يزول، تناول الحكم هذا الدفاع ورد عليه وخلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بقوله: " وحيث إن المحكمة ترى أن العذر الذي أبداه المتهم - الطاعن - مبررا به سبب تأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا لا يعتبر مبررا كافيا لتأخره في رفع الاستئناف إذ أنه حتى لو صح أن المتهم كان مريضا إلا أن هذا لا يمنعه من التقرير بالاستئناف عن طريق وكيله الذي وكله بموجب التوكيل رقم 2885 سنة 1962 في التقرير بالاستئناف في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة إذ أن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ما دام التقرير بالاستئناف ليس ممنوعا من أن يباشره المستأنف بشخصه وما دام التوكيل به جائزا وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل ". ولما كان المرض هو من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا، وكان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، ولما كانت المحكمة بما قررته خطأ من أنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل قد حجبت نفسها عن تمحيص عذره، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - توقيع المالك كضامن متضامن



إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - أثره



عقد البيع ولم يكن مشهرًا. أثره انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوي المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع.الحكم كاملاً




تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده.الحكم كاملاً




البائعون وخلفهم. جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه. للمشترى منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفًا لهم.الحكم كاملاً




المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع له أو ورثته تنفيذًا للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه .الحكم كاملاً




عقد البيع العرفي. أثره. ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. شرطه. أن يكون هذا العقد صحيحاً وخالياً من الطاعن (مثال لثبوت صورية الثمن في العقد النهائي).الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به.الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم .الحكم كاملاً




إن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحالة التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع .الحكم كاملاً




عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً




حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري، وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.الحكم كاملاً




يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - فسخ عقد البيع







اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء. مؤداه. انفساخ العقد بمجرد التأخير.الحكم كاملاً




حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمنًا. مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن. عدم اعتباره في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد.الحكم كاملاً




فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. ثبوت قيام الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرينالحكم كاملاً




استحالة تنفيذ العقد. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. مقتضاه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد.الحكم كاملاً




الحق فى المطالبة بفسخ العقد. اقتصاره على طرفيه. م 157/ 1 مدنى. مؤداه اقتصار الصفة فى طلب فسخ عقد البيعالحكم كاملاً




تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.الحكم كاملاً




م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.الحكم كاملاً




الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها.الحكم كاملاً




استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة. المادتان 159، 160 من القانون المدني.الحكم كاملاً




القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ.الحكم كاملاً




عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشترى لما دفعه من ثمن فى هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.الحكم كاملاً




دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.الحكم كاملاً




قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.الحكم كاملاً




سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.الحكم كاملاً




التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.الحكم كاملاً




التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منهالحكم كاملاً




عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد. وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ فى هذه الحالة.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




اقتصار البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن وفوائده استعمالاً لحقه المقرر في المادة 332 مدني قديم. منح المحكمة للمشتري مهلة للوفاء بما في ذمته استعمالاً لحقها المخول لها بالمادة 333 مدني قديم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التي منحتها المحكمة للمشتري دون وفائه بباقي فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع .الحكم كاملاً




عدم أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات الدعوى.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني في القانون المدني القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء وتخلفه عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائي. امتناع جواز الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه قبل ذلك.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم عدم الاستحالة من ابرام التعاقد بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 سنة 1940الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد.الحكم كاملاً




شرط اعتبار عقد البيع مفسوخا من نفسه عند التأخر فى دفع الثمن. هو اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مع الاعفاء الانذار.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه. ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار.الحكم كاملاً




إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار.الحكم كاملاً




إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.الحكم كاملاً




إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.الحكم كاملاً




القاعدة العامة أن لا فسخ للعقود إلا بعد التنبيه الرسمي. المادة 335 مدني استثناء من هذه القاعدة. لا يعمل بحكم هذه المادة عند تحديد أجل لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري.الحكم كاملاً




إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه.الحكم كاملاً




ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر.الحكم كاملاً




التزام المشتري بسداد مطلوب الحكومة التي تلقى عنها البائع ملكية المبيع من أقساط الثمن. إخلاله بهذا الالتزام. طلب البائع فسخ البيع. تأسيسه على إخلال المشتري بالتزامه.الحكم كاملاً




لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.الحكم كاملاً




إذا كان عقد البيع مذكورا فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأوّل يجعل البيع لاغيا ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأوّل إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروما مما يخوّله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمنالحكم كاملاً









الشروط الفاسخ الضمنى، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لا بدّ لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك. والحكم - فى هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع - متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على المشترى ردّ الثمن مع التضمينات - أن يقدّر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوّض بها على المشترى ما خسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع نهائي


عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً



عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً